الحق في التأمين عن البطالة


موزاوي علي
2018 / 1 / 14 - 22:13     

مقدمة:
يعتبر نظام التأمين عن البطالة من الآليات التى استحدثت في الأنظمة ذات الاقتصاد الحر بسبب تفاقم نسبة البطالة التى أصبحت تشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي و الإجتماعي وحتى السياسي للدول، ورغبة هذه الأخيرة في تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الإقتصادية والسلم الإجتماعي.
يستند هذا النظام إلى أسس دولية وأخرى وطنية، في الجزائر أوكلت مهمة تسيير النظام إلى صندوق وطني مستقل يتمثل في الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،كان دوره في بداية نشأته حماية العمال ضد خطر فقدان مناصب عملهم لأسباب اقتصادية ،ليتوسع دوره ليشمل تشجيع وتمويل مشاريع البطالين الشباب. فيما يتجسد هذا النظام وما أليات تدخله للحد من البطالة و مكافحتها ؟.
تناول بداية مفهوم التأمين عن البطالة و أحكمام تسييره ( مبحث أول ) ثم نتعرض لآليات تدخله (مبحث ثان).
المبحث الأول: ماهية التأمين عن البطالة وأحكام تسييره:
يعتبر التأمين عن البطالة من ضمن الإخطار التسعة التي تعتبرها الاتفاقية الدولية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية المتضمنة تأسيس المعيار الأدنى للضمان الاجتماعي والمبرمة سنة 1952 كأخطار نوعية للضمان الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس سعت العديد من الدول لأجل اتخاذ تدابير خاصة بمكافحة البطالة نظرا لتأثيراتها السلبية اجتماعيا، اقتصاديا، وسياسيا، وذلك عن طريق تأسيس أنظمة ضمان ضد البطالة.
المطلب الأول: ظهور نظام التأمين عن البطالة وتكريسه القانوني:
إن نظام التأمين عن البطالة من اللوازم الجوهرية لاقتصاد السوق، ويستدعي وجوده اعتراف كافة المتعاملين الاقتصاديين بوجود ظاهرة البطالة، وبضرورة حماية أولئك المتعرضين لها خلال فترات البحث عن شغل جديد، فيعد إنشاء نظام التأمين عن البطالة وسيلة لتسيير الموارد البشرية بالنسبة للمؤسسات التي يمنح لها نوع من المرونة في التسيير ضمن محيط تنافسي، لذلك فإن الأمر ليس صدفة أن لا تعني الحماية من خطر البطالة أنظمة الضمان الاجتماعي في البلدان الاشتراكية السابقة.
ففي هذه البلدان، يعتبر المفهوم الإيديولوجي للشغل بوقت دائم و الحق الدستوري في العمل سببا طبيعيا يدعو إلى رفض التسريحات و بالتالي عدم الاهتمام بالبطالة المنعدمة.
وان البلدان السائرة في طريق النمو غير الاشتراكية لم تعرفه أيضا ومازالت لا تعرف أغلبيتها هذا النظام رغم انفتاح أنظمتها الاقتصادية، لذلك فعامل الإيديولوجية ليس وحده السبب في غياب نظام التأمين عن البطالة في هذه البلدان.
الفرع الأول: ظهور نظام التأمين عن البطالة:
كان تطور التأمين عن البطالة بطيئا قياسا بباقي أنواع التأمينات الأخرى، وبدأت أولى محاولات التأمين في مقاطعة Saint Gaul في سويسرا عام 1894، حيث خولت كل مدن هذه المقاطعة تنفيذ التأمين عن البطالة، وقد فشلت هذه المحاولة فيما بعد لعدم إقبال العمال عليها وتعرضهم للغرامات عند عدم دفع الاشتراك .
ثم تطورت أنظمة حماية الأجراء ضد البطالة في الدول الرأسمالية، اعتبارا من نهاية القرن التاسع عشر، وذلك بشكل صناديق بطالة أنشأتها السلطات المحلية و الأنظمة الخاصة وبمبادرات من النقابات خاصة التي كانت يديرها أو عن طريق أصحاب العمل.
وسرعان ما ظهر عجز هذا النوع من الصناديق الإختيارية المحرومة من أية مساعدة في وقت كان ميدان تطبيقها محدودا.
ورغم ذلك استمر نظام التأمين عن البطالة دون مستوى العمومية الذي نال فروعا و تقديمات عديدة أخرى، فظهر النظام الإلزامي لأول مرة في النظام البريطاني عام 1911، حيث أقدم لويد جورج، رجل الدولة في انقلترا، على إقرار مشروع التأمين الإلزامي الذي اقتصر على العمال ثم الموظفين ضمن شروط محددة.حيث كان يغطي في بدايته مليونين من العمال في سبع نشاطات متخصصة و التي كانت تعاني من عدم الاستقرار في التشغيل، ثم أصبح يشكل تباعا تغطية نسبة 80% من مجموع المستخدمين والعمال.ثم انتقل النظام إلى ايطاليا سنة 1919 وبلجيكا سنة 1924 و ألمانيا عام 1927. وبعد المكاسب الاجتماعية الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية لوحظ تبني معظم البلدان الغربية المتطورة لاسيما كندا سنة 1946، واليونان سنة 1954، وانتقل إلى فرنسا سنة 1958، ثم البرتغال سنة 1975 . وهذا بسبب ما تعرضت إليه اقتصاديات الدول من خسائر، والانعكاسات الخطيرة على الجانب الاجتماعي, هذا بسبب تأثير النقابات العمالية و منظمة العمل الدولية عبر توصياتها المختلفة.
أما في البلدان النامية فقد تأخرت في تبني النظام بصفة جهاز مستقل، فكانت بعض البلدان تأخذ بنظام المساعدات التي تقدمها صناديق الضمان الاجتماعي كما هو الحال في مصر وسوريا ولبنان.
أما البلدان التي اعتمدت على نظام التأمين ضد البطالة بصفة واضحة وصريحة ومستقل شامل و إلزامي نذكر جنوب إفريقيا و الجزائر ،حيث أن الجزائر البلد العربي الوحيد الذي تبنى النظام، مع جنوب إفريقيا بالنسبة للدول الأفريقية ،وحاليا يشمل ما يزيد عن 68 دولة تبنت النظام بصفة حقيقية.
الفرع الثاني: التكريس القانوني للتأمين عن البطالة في الجزائر
يستمد نظام التأمين عن البطالة في الجزائر أساسه من الدستور و التشريع والتنظيم.
1- المبادئ الدستورية المكرسة للحماية ضد البطالة :
مع بداية سنوات التسعينات من القرن الماضي شرعت الدولة بإصلاحات سياسية واقتصادية هامة ، فقامت بتعديل الدستور سنة 1989 وعدلته مرت أخرى سنة 1996.حيث احدثت القطيعة مع النظام الإشتراكي الذى كان في السابق لارجعة فيه ، لأجل مسايرة التحول نحو اقتصاد السوق ومنحه الأساس الدستوري، كما أصدرت مجموعة من القوانين و النصوص تمس بمستويات الإقتصاد والشغل بإدخال تعديلات على طرق التنظيم فيما يخص تقنيات تسيير المؤسسات وكذلك فيما يتعلق بعلاقات العمل بتغيير العلاقة التى تربط العامل بالهيئة المستخدمة وتكييفها مع التحولات الإقتصادية الوطنية و الدولية.
وفي مجال تكريس الحقوق ، فإن المؤسس الدستوري اعترف بالحق في العمل وضمانه،فالمادة 55 من التعديل الدستوري لسنة 1996 تنص على أن لكل مواطن الحق في العمل ، والحماية والأمن.أما الحماية ضد البطالة فالمؤسس الدستوري لم ينص عليها صراحة ، ولكن يمكن استنتاج ذلك من خلال المادة 59 منه والتى تنص على " ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل ، والذين لا ستطيعون القيام به ، والذين عجزوا عنه نهائيا مضمونة " ، فعبارة " لا ستطيعون القيام به " جاءت عامة ، ونحن ندرك إن البطالة هي حالة عدم الإستطاعة على العمل للأسباب لا ارادية مرتبطة بسوق التشغيل.
لكن رغم التأكيد على الحق الدستوري في العمل والحماية الإجتماعية ، إلا أن هذا الحق أصبح نظري نظرا لتزايد حجم البطالة، لأن البطالة مشكل اقتصادي ولا سبيل لمواجهتها بنص قانوني، وإنما يتعين الحد منها والقضاء عليها بإتخاذ إجراءات إقتصادية، والتقليل منها عن طريق توفير الحماية ضدها، وهذا ما سعت إلى تحقيقه الدولة إقرارها لنظام التأمين عن البطالة.
2-التشريعات االإقتصادية ذات الصلة بالتشغيل
مع نهاية التسعينات من القرن الماضي، صدر القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية رقم 88-01 الذي بموجبه خرجت المؤسسة العمومية من هيمنة الدولة ومنحها نوعا من الحرية لممارسة نشاطها الاقتصادي، لكونها في السابق لا تبحث عن الفعالية الاقتصادية بل كانت تمارس وظيفة اجتماعية فأصبحت المؤسسة الاقتصادية العامة(EPE) تتميز بنوع من الإزدواجية ،فهي عبارة عن تسيير مال عمومي ، وتطبق عليها قواعد القانون الخاص التجارية و المدنية.
غير أن الصعوبات التى واجهت هذه المؤسسات لم تساير الأوضاع التنظيمية الجديدة ، بل حالت دون تحقيق أهدافها التجارية والاجتماعية، بل بالعكس كانت النتائج سلبية ،وهذا ما أدى بالبعض إلى الإفلاس، والبعض الأخر يتخبط في مشاكل.
كل هذه العوامل حتمت على الدولة ضرورة إعادة النظر في أساليب التسيير واتخاذ عدة إجراءات منها:
-تطهير بعض المؤسسات ومنحها انطلاقة جديدة.
- تصفية البعض الأخر نظرا لاستحالة استمرارها.
- تطبيق طريقة الخوصصة وذلك بمشاركة القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات.
وأمام هذه الإجراءات تتضح الإستراتيجية الجديدة للدولة اتجاه المؤسسات الإقتصادية العمومية، إذ تغير دور وهدف هذه الأخيرة من وسيلة لتنفيذ الخطة الإقتصادية إلى شركة تجارية تمارس المعاملات التجارية.

عرفت سنة 1994 صدور مجموعة من النصوص التشريعية جاءت لتنظيم ظاهرة تقليص العمال وحمايتهم من خطر البطالة، فجاءت هذه النصوص لصالح المؤسسات المستخدمة ومساعدتها للخروج من الأزمة التى تتخبط فيها والمتمثلة في نقص الموارد المالية وقلة الإنتاج، وثقل اليد العاملة مما خلق مشكلا جديدا يتمثل في ارتفاع عدد البطالين من مختلف الأصناف.
أول نص تشريعي صدر بهدف الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء مخاطر فقدان مناصب الشغل هو المرسوم التشريعي رقم:94-09 المؤرخ في :26 ماى 1994، المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.
حيث تنص المادة 3 من المرسوم السالف الذكر على مجموعة من الترتيبات الوطنية التى تشتمل على أدوات قانونية لحماية الأجراء من خطر فقدان العمل وتتمثل في:
- وضع نظام نشيط لتوظيف الأجراء الذين يفقدون مناصبهم لأسباب اقتصادية في إطار تقليص عدد العمال أو اثر توقف المستخدم عن النشاط توقفا قانونيا.
- وضع نصوص قانونية للمساعدة ودعم التشغيل وترقيته.
- نظام للتقاعد المسبق.
- نظام للتأمين عن البطالة لصالح الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لاإرادية،
واعتبارا التأمين عن البطالة كآلية للحد من التأثير الاجتماعي للتسريح، فان المشرع أدخله ضمن الخطة الاجتماعية التى يلجأ إليها المستخدمون عند لجوئهم إلى تقليص عدد العمال، حيث يجوز للمستخدم إحالة بعض من العمال إلى نظام التأمين عن البطالة.
المطلب الثاني: أحكام تنظيم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وتسييره :
باعتبار التأمين عن البطالة من الأليات المستحدثة في أنظمة اقتصاد السوق ، فإن الجزائر تبنتع عند بداية الإصلاحات الاقتصادية،فقامت بتأسيس الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ، و وضعت أحكاما قصد تسييره ضمن هيئات الضمان الاجتماعي.
الفرع الأول: نشأة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و طبيعته القانونية:
إن نشأة نظام التأمين عن البطالة بصورة قانونية واضحة كان بموجب المرسوم التشريعي 94-11، المحدث للتأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية الذي ينص على شروط الإستفادة من التأمين عن البطالة، و أداءاته وكيفية تنظيم وتمويل الصندوق. أما عن إدارته وتسييره فان المادة 30 من نفس المرسوم التشريعي فقد نصت على أن تسند المهمة إلى صندوق وطني مستقل، تحدد مهامه بمقتضى مرسوم تنفيذي.
وفعلا صدر المرسوم التنفيذي 94-188 المؤرخ في 6 يوليو 1994، المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. حيث تنص المادة الأولى منه على: يتمتع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المنصوص عليه في المادة 30من المرسوم التشريعي 94-09 المؤرخ في 26 ماي 1994 المذكور أعلاه، والمسمى فيما يأتي " الصندوق " بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي..."
اعتمد نظام التأمين عن البطالة في الجزائر على مجموعة من آليات و ميكانيزمات أوكلت تسييرها وإدارتها للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وقبل التعرض لهذه الآليات وجب علينا البحث في الطبيعة القانونية للصندوق.
ومن الصعب تحديد الطبيعة القانونية للصندوق، فالنصوص المنظمة للتأمين عن البطالة لم تنص صراحة على ذلك.
1-الصندوق هيئة ضمان اجتماعي:
إن النصوص القانونية المنشئة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لم تنص صراحة على اعتبار هذا الأخير هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، عكس الهيئات الأخرى المعروفة.
فالمرسوم التشريعي 94-11 المحدث لنظام التأمين عن البطالة، فالمادة 30 منه تنص على إنشاء صندوق التأمين عن البطالة دون ذكر طبيعته.
كما اغفل المرسوم التنفيذي رقم:94-188 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تحديد طبيعته بل اكتفى في مادته الأولى على اعتباره صندوقا يتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي، وفي مادته الثانية تنص على أنه يوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
فالمرسوم التنفيذي 92-07، المتضمن الوضع القانوني و التنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي لم يذكر ضمن صناديق الضمان الإجتماعي صندوق البطالة، كون هذا الأخير تأسس في عام 1994. وكان من الأجدر تعديل هذا المرسوم بإلحاق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى هيئات الضمان الإجتماعي.
ولكن المرسوم التنفيذي 94-187 المحدد توزيع نسبة الإشتراك في الضمان الإجتماعي. .في مادته الأولى عند توزيعه لنسبة الإشتراك في الضمان الإجتماعي، قسم اشتراكات الضمان الإجتماعي إلى خمسة فروع وهي: التأمينات الإجتماعية، حوادث العمل والإمراض المهنية، التقاعد، التأمين عن البطالة، والتقاعد المسبق. كما أن المادة 4 من المرسوم التنفيذي 94-189 ، تنص على خضوع تعويض التأمين عن البطالة لاقتطاع الضمان الاجتماعي .
وفي نفس السياق تنص المادتين 32 و33 من المرسوم التشريعي94-11 على إن تمويل التأمين عن البطالة يتم عن طريق جزء من الإشتراكات التي يدفعها الأجراء و المستخدمين إلى الضمان الاجتماعي.
فالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يعتبر هيئة من هيئات الضمان الإجتماعي.
2- :لصندوق هيئة عمومية ذات تسيير خاص:
نصت المادة 49 من القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية على انه " تعد أجهزة الضمان الاجتماعي هيئات عمومية ذات التسيير الخاص تحكمها القوانين المطبقة في هذا المجال، يحدد النظام الإداري لأجهزة الضمان الاجتماعي عن طريق التنظيم."
ويتبين من النص أن هذه الهيئات العمومية، ذات التسيير الخاص، كغيرها من الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي و الصناعي تخضع لأحكام القانون الخاص.
ونذكر في هذا الشأن أن المرسوم التنفيذي 92-07 الذي سبق ذكره، وفي مادته الثانية تنص على" تخضع لأحكام هذا المرسوم و القوانين و التنظيمات السارية، الصناديق التي تتولى تسيير الأخطار المنصوص عليها في قوانين الضمان الاجتماعي، وتتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
وتخضع في علاقتها مع الآخرين للتشريع التجاري، وكذا للقوانين و التنظيمات السارية المفعول و لأحكام هذا المرسوم"
فالمشرع لم يعتبرها مؤسسات إدارية، ولا مؤسسات اقتصادية عمومية، بل هي مؤسسات ذات تسيير خاص، وخصوصية هذه الهيئات بما فيها صندوق التأمين عن البطالة تكمن في عدة أوجه تتمثل في علاقتها بالوزارة الوصية التي تعتبر علاقة وصاية إدارية، وكذا تشكيلة مجلس الإدارة التي يشترك في تجسيدها ممثلي العمال و المستخدمين.
كما يظهر الطابع الخصوصي في طبيعة نزاعات الضمان الإجتماعي حيث تخضع لأحكام خاصة تارة تطبق عليها أحكام القانون العام و القانون الإداري، وتارات أخرى يطبق عليها القانون الخاص .
كما أن الصندوق له طابع اجتماعي. مستمد من طبيعة المرفق الذي يقوم بإدارته. هذا الطابع الاجتماعي هو الذي يميزه عن المرافق العامة ذات الطابع الإداري، ويظهر ذلك في خضوع الصندوق لقواعد القانون الخاص و القضاء المدني، وتمتعه بقدر من الحرية في أداء مهامه.
ثم إن الخلافات التي يثيرها تطبيق القانون بين المشتركين و أرباب العمل و بين الصندوق و العمال هي من اختصاص محاكم العمل.
الفرع الثاني:التنظيم الاداري للصندوق
إن مختلف القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، فيما يخص التسيير و الميزانية، لابد من جهاز تنفيذي يعمل على تجسيدها في الميدان وتنفيذها، كما يسهر نفس الجهاز على تطبيق تعليمات السلطة الوصية ( الوزارة)، ويتألف هذا الجهاز من هيئات على رأسها المدير العام والعون المكلف بالعمليات المالية، إضافة إلى المديريات الجهوية والمحلية.
1- المــــــدير العــام:
يعتبر المدير العام مسير الصندوق، فالمادة السادسة من القانون الأساسي للصندوق تنص على " يشرف على الصندوق مجلس إدارة و يسيره مدير عام " أي هو أعلى هرم في تركيبة الصندوق.
يعين المدير العام للصندوق بمقتضى مرسوم بناءا على اقتراح الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي، وبعد استشارة مجلس الإدارة، كما تنتهي مهامه بنفس الطريقة ، فرغم أن الوزير يقترح المدير العام ويطلب استشارة المجلس ، إلا أن هذا الأخير ليس له سلطة رفضه أو قبوله ، فرأيه غير ملزم للوزير ، وأكيد أن السلطة الوصية لن تتنازل عن هذه الصلاحية في التعيين في مثل هذه المناصب نظرا لأهمية المنصب ودوره في توجيه وتنفيذ السياسة الإجتماعية للحكومة.
و المدير العام قد وضع في موقع أدنى من مجلس الإدارة الذي يعتبر مركز القرار و المدير هو المنفذ لقراراته.ومن صلاحياته:
تتمثل مهام المدسر العام أساسا فيما يلي:
- تحديد العمل في المصالح وتوزيع المهام بينها.
- تعيين في مناصب العمل التابعة في الصندوق والتي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين.
- ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين.
- إعداد تقارير سنوية على حصيلة التسيير الإداري .
- تفويض تحت مسؤوليته بعض سلطاته و إمضائه إلى مسئولي الهياكل اللامركزية الموجودة عبر التراب الوطني.
يقوم المدير العام بعرض على مجلس الإدارة تقرير الميزانية ، وإعداد التقارير الفصلية عن جداول الإشتراكات والضمانات و التأمينات العينية و المتخذة للمحافظة على الديون.
كما يعتبر الآمر بصرف إيرادات الصندوق و نفقاته و يصدر أوامر الإيرادات و النفقات.
يمثل المدير العام الصندوق أمام العدالة في حالة وقوع نزاع يكون الصندوق طرفا فيه، كما يمثل في جميع أعمال الحياة المدنية كتلبية الدعوات أو المشاركة في الندوات أو الملتقيات.
ولكن بالرغم من الصلاحيات الواسعة و المهمة التي يتمتع بها المدير، إلا انه في واقع الأمر ما هو إلا مجرد منفذ لقرارات هيئة التداول المتمثلة في مجلس الإدارة من جهة، ومن جهة أخرى يقوم بتنفيذ قرارات الوزارة، فهو يخضع لإزدواجية الرقابة.
يحتل العون المكلف بالعمليات المالية مكانة هامة في الجهاز التنفيذي للصندوق، خاصة في مجال التسيير المالي لهذا فهو يخضع لسلطة المدير العام، ويمارس مهامه تحت مسؤوليته الخاصة، وتحت رقابة مجلس الإدارة ، وهو عون من أعوان مديرية الصندوق.
يعين العون من طرف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناءا على اقتراح من المدير العام بعد استشارة مجلس الإدارة، وتنتهي مهامه بنفس الأشكال.
تتمثل صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية أساسا في تنفيذ السياسة المالية للصندوق حسب الميزانية المسطرة، ومراقبة مدى مشروعية النفقات ومطابقتها للتشريع و التنظيم المعمول به ن وهذه الصلاحيات و الأعمال تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي و الوزير المكلف بالمالية، كما يبين العلاقة التي تجمع العون بالمدير العام . ومن هذه الأعمال:
ينفذ العون المكلف بالمالية إيرادات الصندوق ونفقاته حسب التشريع و التنظيم المعمول به . كما يعتبر المؤهل وحده لإجراء أي تداول للأموال و القيم، وهو المسؤول عن حفظها وعن سلامة كتاباتها .
وفي علاقة العون بمجلس الإدارة فان العون ملزم بتقييد حصائل عملياته في أول افريل من كل سنة على الأقل . و بإمكانه تفويض بعض صلاحياته تحت مسؤوليته فيما يخص بتحصيل الإيرادات ودفع النفقات .

ب-مراقبة مشروعية النفقات:
يتمتع العون المكلف بالعمليات المالية بحق مراقبة النفقات، حيث بإمكانه رفض كل النفقات المرتبطة بعمليات تخالف الأحكام التشريعية و التنظيمية أو المتعلقة بقرارات اتخذت خرقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم . وتعتبر هذه السلطة الامتياز الوحيد الذي يمكن للعون المكلف بالعمليات المالية استعماله لمواجهة سلطات المدير العام و مجلس الإدارة و السلطة الوصية.
2- المديريات المركزية و الجهوية:
إلى جانب المدير العام و المكلف بالعمليات المالية، نجد أن الصندوق يتمتع بهيئات أخرى حددت في التنظيم الداخلي للصندوق و تتمثل في الإدارة المركزية و المديريات الجهوية:
أ-المديريات المركزية:
تقع الإدارة المركزية على مستوى المقر المركزي للصندوق المتواجد بالجزائر العاصمة، تمارس وظائفها تحت إشراف المدير العام وتحت رقابة مجلس الإدارة و السلطة الوصية، وتتألف من مديريات حسب المادة 3 من القرار السالف الذكر وهي:
- مديرية الأداءات و التنظيم و المنازعات:
- مديرية العمليات المالية:
- مديرية الإدارة العامة:
- مديرية الدراسات و البرامج:

ب-الوكالات الجهوية:
تتمثل المهمة الأساسية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في التسديد الصحيح و السريع لتعويضات البطال وتقديم المساعدة له و هو الغاية الأساسية من وجود الجهاز.
ومهما كانت مهام السلطة المركزية، فينبغي ايصال التقديمات إلى المؤمنين بواسطة وكالات جهوية و محلية لا مركزية. ويجب أن تتوزع هذه المكاتب حسب التقسيم الإداري للبلاد، كما يجب أن تتضمن هذه المكاتب عدة أقسام تهتم بالإدارة المالية و الإشتراكات.
وقد نص التنظيم الداخلي للصندوق على إنشاء الوكالات الجهوية بموجبالمادة السادسة من المرسوم 94-188 ، السالف الذكر و المادة التاسعة من القرار يترأس كل منها مدير للوكالة بمساعدة مسؤولين احديهما مكلف بفرع الأداءات و الأخر مكلف بالعمليات المالية و المحاسبة، وتوجد حاليا على المستوى الوطني 13 وكالة جهوية.
وكما نصت المادة 11 من القرار السالف الذكر على امكانية إنشاء المكاتب المحلية بصفة دائمة أو مؤقتة تتبع الوكالات الجهوية، ويكون ذلك بقرار من المدير العام و بإقتراح من المدير الجهوي، وذلك لتسهيل مهام الصندوق.فالوكالات تلعب دورا هاما في تفعيل أليات تدخل الصندوق لكونها تشكل حلقة اٌتصال بين الهيئة المركزية و الزبائن .

المبحث الثاني: آليات تدخل الصندوق للتأمين ضد البطالة و مكافحتها
إن نشأة نظام التأمين عن البطالة كان بموجب المرسوم التشريعي 94-11، المحدث للتأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية ، كانت مهمته عند نشأته مقتصرة على التعويض الجزئي عن المداخيل للأشخاص الذين يفقدون مناصب عملهم على شكل تعويضات ، لكن بعد مرور الزمن أثبتت سلبيتها وجمودها.
فسعت السلطة العامة للبحث عن آليات لتفعيل النظام عن طريق اعتمادها على ثلاثية التعويض ، البحث عن الشغل والتكوين ، تمويل المشاريع للشباب البطالين.
ونظرا لتزايد نسبة البطالة نتيجة تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية ونقص الاستثمار وخلق مناصب الشغل لاسيما لدى القطاع الخاص تم تعديل قانونه الأساسي و توسيع صلاحيته فأصبح يتدخل في عمليات إعادة إدماج العمال المسرحين عبر عدة آليات تؤدي بالبحث عن الشغل ودعم العمل الحر ،وليس الإبقاء في حالة عدم العمل وكذا مساعدة المؤسسات التى تعاني من صعوبات عبر مرافقتها وكذا تمويل مشاريع إحداث النشاطات من طرف البطالين.
المطلب الأول: تعويض العمال المسرحين عن خطر البطالة
إن التعويض عن الدخل لكل شخص فقد منصب عمله يشكل هدفا لنظام التأمين عن البطالة ، ويعتبر شكلا من أشكال المحافظة على الكرامة الإنسانية للشخص البطال وبالتبعية لعائلته، كما يسمح التعويض المالي الممنوح للشخص ، بالبحث عن العمل بشكل أفضل، فهو يشكل جانبا من جوانب سياسة سوق التشغيل. فدفع التعويضات سبب عام من أسباب الإستقرار الإجتماعي .
فقد كانت للإصلاحات الإقتصادية التي عرفتها الجزائر تأثيرات عميقة على المستوى الإجتماعي، وتمثلت مظاهرها كما سبق الإشارة إليه في فقدان آلاف مناصب الشغل، دون أن يتبع ذلك انتعاش اقتصادي حقيقي يتكفل بخلق مناصب عمل جديدة .
وعليه اخضع المشرع عملية دفع التعويضات لشروط قانونية بعضها يتعلق بالعامل والبعض الآخر متعلق بالمستخدم ، كما أن دفع وتحديد نسبة هذه التعويضات يتم وفق آليات توفق بين المصلحة الإجتماعية و الإقتصادية.
1-الشروط القانونية للإستفادة من التعويضات:
تتمثل الشروط القانونية للإستفادة من التعويضات في الشروط الخاصة بالعامل المسرح والمتمثلة في الحالة النظامية ودفع اشتراكاته ، وشروط يلتزم بها المستخدم حسب مايلي:
أ‌- الشروط العامة للاستفادة من التعويضات :
لم يحدد المرسوم التشريعي 94-11 الفئات التي يسرى عليها نظام التأمين عن البطالة ، فاكتفى فقط بتحديد صفة المستفيدين و ظروف فقدانهم لمناصب الشغل، كما تعرض المرسوم للفئات المستثناة من النظام .
-صفة الأجير:
اشترطت المادة الأولى من المرسوم التشريعي 94-11 السالف الذكر صفة الأجراء على المستفيدين من نظام التأمين عن البطالة " يهدف المرسوم التشريعي إلى إحداث نظام للتأمين عن البطالة لفائدة الأجراء من أخطار فقدان العمل بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية ".
فصفة الأجير عرفتها المادة الثانية من قانون 90-11 والتى تنص على" يعتبر عمالا اجراء بمفهوم هذا القانون كل الاشخاص الذين يؤدون عملا يدويا او فكريا مقابل راتب ، في اطار التنظيم و لحساب شخص اخر طبيعي او معنوي عمومي او خاص، يدعى المستخدم "
-ظروف فقدان العمل :
لكي يستفيد العامل الأجير من حق التأمين عن البطالة يجب عليه أن يكون قد ضيع منصبه بصفة لا إرادية و لأسباب اقتصادية
أ- حالة تقليص عدد العمال :
وهي الحالة التي يلجأ المستخدم إليها عند تعرضه لصعوبات اقتصادية لأجل الاستغناء عن جزء من عماله أو عند إعادة تنظيم المؤسسة هيكليا بإدخال التكنولوجيات أو عضويا بتقليص عدد عماله عن طريق إلغاء بعض الوظائف.
وقد حرص المشرع على إلزام المؤسسات الإقتصادية قبل القيام بتقليص عدد العمال باتخاذ إجراءات الوقاية من التسريح كإجراءات ترتيب المستخدمين ، اللجوء إلى الساعات الإضافية ، عدم تجديد عقود محددة المدة ، تقسيم العمل ، إحالة الأجراء إلى التقاعد الذين بلغوا السن القانونية ، وتخفيض الأجور ، وتنظيم أعمال التكوين أو إعادة التحويل .
ب- حالة إنهاء نشاط المستخدم :
وهي حالة إنهاء نشاط المؤسسة نتيجة إفلاسها أو بقرار حلها خارج إرادتها بسبب عدم قدرتها على التكفل بدفع الأجور، أو إعادة التنظيم أو الهيكلة التى أصبحت عملية دائمة ومستمرة.
ونظرا للطبيعة الخاصة للتسريح لأسباب اقتصادية ، فقد أحاطه المشرع بعدة قيود و شروط خاصة . كما ارتبطت عملية التسريح هذه بوجوب توفير عدد من الضمانات و احتياطات تخص التقليل من عدد المسرحين وكذا وجوب توفير عدة حقوق وضمانات مادية للمسرحين.
ج- حالة البطالة التقنية المقررة قانونا:
أشار المنشور الوزاري الصادر عن وزير العمل و الضمان الإجتماعي المؤرخ في 11 ماي 1997 أن البطالة التقنية المقررة قانونا قبل حل أو توقيف جزئي لنشاط المؤسسة ، يستفيد العمال من تأمين البطالة إذا ما برروا على الأقل ستة 06 اشهر من الإشتراك قبل وقوع هذا الوضع .
3- الفئات المستثناة من التأمين عن البطالة:
استبعد المرسوم التشريعي 94-11 مجموعة من فئات العمال، لا يمكنهم الحصول التأمين عن البطالة، ويمكن حصرها في الحالات التالية:
1- الأشخاص الذين هم في حالة خسارة الدخل بسبب البطالة الجزئية.
2- العمال ذوي العقود المحددة المدة.
3- العمال الموسميون.
4- العاملون في البيت أو لحسابه الخاص و العمال ذوي عدة مستخدمين.
5- العمال المسرحون لأسباب تأديبية أو الاستقالة.
6- العمال الذين فقدوا مناصبهم بسبب نزاع عمالي.
7- العمال الذين يتركون عملهم بإرادتهم .
8- العمال الذين بلغوا سن التقاعد.
9- العمال الذين لا تتوفر فيهم شروط التقاعد المسبق.
10-أجراء المؤسسات و الإدارات العامة.
2-الشروط الخاصة للإستفادة من التعويضات :
إلى جانب الشروط العامة السالفة الذكر ، أضاف المشرع شروطا خاصة يجب توفرها في العامل من جهة ومن جهة أخرى التزامات تقع على عاتق المستخدم.
1-الشروط الخاصة بالعامل المسرح:
يشترط لقبول الإستفادة من التعويضات طبقا للمادتين 6و7 من المرسوم التشريعي 94-11 ، أن تتوفر في الأجير مجموعة من الشروط ، بعضها ذات صبغة إدارية ، وأخرى بمثابة إلتزامات مادية يستوجب توفرها في العامل المسرح.
- أن لا يكون قد رفض عملا
- أن لا يكون قد رفض تكوينا تحويليا
- عدم استفادته من أي دخل ناتج عن أي نشاط مهني
- أن يرد اسمه في قائمة العمال المسرحين
- شرط التسجيل لدى وكالات التشغيل العمومية
- شرط الإقامة في الجزائر.
- شرط رخصة العمل بالنسبة للعمال الأجانب.
2-الشروط الخاصة بالمستخدم :
إن استفادة العاطل من التعويضات مرتبط كذلك بإلتزامات قانونية أخرى تقع على عاتق المستخدم ، وتتمثل في:
أ-الدفع بانتظام للإشتراكات الخاصة بالضمان الإجتماعي:
ب- دفع مساهمات تخويل الحقوق:
ج- تقديم ملف إلى الصندوق
د - التسجيل لدى الوكالة المحلية لتشغيل الشباب

الفرع الثاني:إجراءات دفع التعويضات وانقضاءها :
من بين الحقوق التى يستفيد منها العامل المسرح الحق في الحصول على التعويضات، وذلك طبقا لنص المادة 11 من المرسوم التشريعي 94-11 .
ويكون دفع التعويضات وفق إجراءات حددها المشرع، فبعد إعداد الأجير المسرح ملفه لدى الصندوق ، و استفاء مختلف الشروط الموضوعية الواردة و الإجراءات الشكلية الضرورية، يقوم الصندوق عند قبوله و بصفة قانونية الاستفادة من تعويضات نقدية يقدمها الصندوق وفق معايير دقيقة تحدد من خلالها الأجر المرجعي ومدة التكفل وكيفية دفعها.
1- إجراءات دفع التعويضات:
إن حصول العامل المسرح على حقه في التعويضات يكون بحساب قيمة التعويضات التي تتم بصيغة تنازلية وخلال مدة محددة قانونا ،حيث تقوم مصلحة الأداءات بتحديدها فهي لا يمكنها أن تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون ، ولا تتجاوز ثلاث مرات نفس الأجر، وتدفع شهران من تاريخ التسريح.
أ--حساب قيمة التعويضات :
يحب قيمة التعويض عن البطالة على أساس اجر مرجعي يساوي نصف المبلغ المتحصل عليه، بجمع متوسط الأجر الشهري الخام مع الأجر الوطني الأدنى المضمون ،الذي تقوم السلطة التنفيذية بتحديده بعد التشاور مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين في إطار الثلاثية. طبقا لنص المادة 13 من المرسوم 94-11السالف الذكر فالسعر المرجعي يحسب كما يلي:

الأجر المرجعي = معدل الأجر الشهري الخام خلال 12 شهر + الأجر الوطني الأدنى المضمون
2

للتذكير فمعدل الأجر الشهري الخام هو معدل الأجور التى يتقاضاها الأجير طوال اثني عشر شهرا التى تسبق تسريحه ،ويكون نفسه الذي اخذ به صاحب العمل عند فتح اشتراكه أمام الصندوق .
ب-تحديد مدة التكفل:
طبقا لنص المادة 14 من المرسوم التشريعي 94-11 فإن مدة التكفل تحسب بقدر شهرين من كل سنة اشتراك ، وتعتبر كسنوات اشتراك سنوات الأقدمية المعتمدة لدى آخر هيئة مستخدمة ، ويقصد بالأقدمية المعتمدة سنوات العمل لدى هيئات مستخدمة أخرى عندما ينجم تغيير المستخدم عند تحويل المستخدمين بسبب إعادة هيكلة أو إعادة توزيع العمل.
وإذا كانت المدة المتوسطة للتكفل هى شهرين من كل سنة اشتراك ، فهي لا تقل عن اثنتى شهرا بالنسبة للأجراء ذوي عقد عمل غير محدد المدة ، أما المدة القصوى للتكفل فلم يحددها المرسوم التشريعي السالف الذكر ، بل أحال إمكانية تحديدها إلى صدور مرسوم تنفيذي ، وفعلا صدر المرسوم التنفيذي رقم 94-189، المؤرخ في 6 جوان 1994، المحدد لمدة التكفل بتعويض التأمين عن البطالة و كيفيات حساب ذلك، فالمادة الثالثة منه حددتها بستة و ثلاثين 36 شهرا .
3- كيفية دفع التعويضات:
تعتبر دفع التعويضات البيت القصيد في العملية التأمينية ، لذلك أحاطها المشرع بكيفيات محددة بدقة لأجل ضمان السير الحسن للمرفق.
أ-التدرج في دفع التعويضات:
إن تقديم التعويضات للعمال العاطلين المستفيدين لنظام التأمين عن البطالة توزع على أربع فترات متساوية ، ويكون حسابها تنازليا بالنسبة لكل فترة من الفترات الأربعة المتكفل بها.
وقد حددت المادة 17 من المرسوم التشريعي 94-11 الحد الأدنى للتعويض في كل فترة وهو 50 % من الأجر المرجعي ، ولا يقل عن 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون . كما انه لا يمكن أن يتجاوز ثلاث مرات نفس الأجر .
وفقا لأحكام المواد السالفة الذكر ، حددت المادة2 المرسوم التنفيذي 94-189 السالف الذكر كيفية تطبيق النسب التنازلية بالاستناد إلى الأجر المرجعي كما يلي:
100%من الأجر المرجعي خلال الربع الأول من مدة التكفل.
80 % من الأجر المرجعي خلال الربع الثاني من مدة التكفل.
60 % من الأجر المرجعي خلال الربع الثالث من مدة التكفل.
50 % من الأجر المرجعي خلال الربع الرابع من مدة التكفل.
ب- شروط استحقاق التعويضات:
تدفع التعويضات شهريا للمسرحين عند آجال استحقاقها والمحدد شهريا بشرط ان يقدم العاطل شهادة عدم العمل التى تسلم من طرف وكالات التشغيل المحلية عند منتصف الشهر .

المطلب الثاني: برامج إعادة الإدماج وتمويل المشاريع
لقد منحت المادتان:4و5 من المرسوم التنفيذي 94-188، السالف الذكر، صلاحيات واسعة تسمح له باعتباره أداة للإصلاحات الإقتصادية باستعمال كل الوسائل التحفيزية للسماح للمستفيدين من نظام التأمين عن البطالة من الاندماج في سوق العمل. وهذا ما سندرسه في هذا الفرع.
الفرع الأول: برامج الحفاظ على الشغل
تتمثل هذه البرامج في إجراءات بعضها موجهة مباشرة إلى العمال المسرحين و التي تدعى ببرامج إعادة الإدماج، والبعض الأخر موجه للمؤسسات التى تعاني من صعوبات لأجل مساعدتها تقنيا وماليا، كما سنوضحه فيما يلي:
أولا: برامج إعادة إدماج العمال:
كشفت دراسات للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بخصوص تصنيف فئات البطالين المستفيدين من النظام أن البطالين ذوي التأهيل الجامعي وهم الأقلية تمثل 10% ،وتجدر الإشارة أنها الفئة الأكثر سهولة للاندماج. أما البطالون ذوي التأهيل المتوسط او الضعيف يمثل 60% وهي الفئة التى اعتمد عليها الصندوق للاستفادة من برامج إعادة الإدماج. أما البطالين ذوي تأهيل منعدم يمثلون 30%.
وانطلاقا من هذا التقسيم فان الصندوق سمح له توفير خدمات تتلاءم مع هذه الحاجيات على نحو أكثر فعالية وأكثر تشجيعا لإعادة الإدماج عن طريق التشغيل
1- مراكز البحث عن العمل:
لقد أنشأ الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة مراكز تدعي مراكز البحث عن الشغل CRE.لأجل مساعدة العمال المسرحين و البحث عن مناصب شغل جديدة وفق تقنيات علمية و حديثة.
أ‌- تعريف مركز البحث عن الشغلCRE:
هي أداة تسمح للأشخاص الراغبين في إيجاد عمل مأجور ثانية بالاستفادة من الدعم و للبحث الجماعي تعتمد على تقنيات حديثة للمساعدة على العودة إلى الشغل.
وتهدف هذه الطريقة الى أن يصبح الباحث عن الشغل مستقلا في مسعاه لإعادة الإندماج المهني في سوق الشغل، ويتمثل مركز البحث عن الشغل في برنامج جماعي مدعم يشارك فيه من 12 إلى 14 شخصا يتلقون يوميا مدة ثلاثة أسابيع بحضور ودعم منشط مؤهل يمدهم بالمساعدة و المعلومات و الأدوات الضرورية للمجموعة.
والغاية من مركز البحث عن الشغل هي تغيير سلوك الباحث عن الشغل بفضل ثقة اكبر في النفس، بحيث تمكنه على أحسن وجه تقييم قدراته في سوق للعمل أصبح يتحكم في معطياته بصفة أقل.

ب-التقنيات المستعملة من طرف المركز:
يستعمل المشاركون تقنيات عصرية تساعدهم على البحث الفعلي و المهيكل عن منصب عمل وتساعدهم خاصة على كسب استقلالية تامة في ذلك، ومن بين التقنيات، استعمال وسائل سمعية بصرية تساعد على تقييم قدرات الباحث وتحسينها.
ويشترط المركز على الباحثين عن الشغل المواظبة على الحضور وعدم التخلف.
وتبقى مراكز البحث عن الشغل مفتوحة للزبائن الذين استفادوا من تكوين تحويلي وذلك لمدة ثلاثة اشهر.
وهذه الإمكانية وضعت تحت تصرف المؤسسات التي تعاني من صعوبات ومشاكل والمستخدمين سواء عموميين،أو خواص الراغبين في تأهيل موظفيهم ، وتسمح للعمال بتحديد وإعادة تحديد مشاريعهم المهنية لإتباع تكوين أو تغيير منصب شغل أو تكييف ، وللمستخدم تسيير عقلاني للموارد البشرية.
2- مراكز دعم العمل الحر :
اعتبارا للتحولات التي عرفها سوق الشغل في الجزائر في ظل اقتصاد السوق ، والمبني على تشجيع المبادرات الخاصة فان الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة استحدث آليات لتشجيع العمل الحر عن طريق مركز دعم العمل الحر.
أ- تعريف مركز دعم العمل الحرCATI:
وهي آلية تهدف إلى إعداد برامج للبطالين الذين يودون الاندماج في سوق العمل من خلال إنشاء مؤسساتهم المصغرة الخاصة ،حيث يصبح البطال مقاولا بإمكانه تجسيد مشروعه في الميدان وفقا لطموحاته وقدراته.
ب-الطريقة المعتمدة لدى المركز:
يقوم المركز بناء على طلب البطال بمعرفة طموحات صاحب المشروع ، وكشف مؤهلاته، و إيجابياته ونقائصه خاصة ، علما أن نجاح أي مشروع مبني على قدرة صاحبه على تسيير كل المراحل التى يمر بها تجسيد المشروع.
للاستفادة من هذا الدعم، على صاحب المشروع المشاركة في أيام إعلامية، يقدم خلالها المنشطين عرضا لخدمات المركز من معلومات حول المراحل اللازمة لتحقيق مشروع المؤسسة، والقدرات العلمية و المالية لتحقيق ذلك.حيث يعمل المشارك بصفة فردية بهدف اكتساب قدرات تسمح له بمتابعة خطواته لتحقيق مشروعه وجعله يتلاءم مع معطيات السوق.إذ يستفيد من متابعة المنشط خلال سنة كاملة و هي المدة القصوى لإنشاء المؤسسة. وخلال هذه المدة يقوم المنشط بتوفير الدعم اللازم لصاحب المشروع وخاصة التكوين في مجال تقنيات تسيير المؤسسات الخاصة.
3- التكوين التأهيلي:
تتمثل هذه الآلية في محاولة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة استغلال الأقصى لإمكانيات البطالين الذين فقدوا مناصب عملهم لأسباب اقتصادية وذلك مهما كانت مستوياتهم المهنية،علما أن نقص التكوين أو عدم تناسبه مع قدرات البطال هما السببان الحقيقيان للبطالة. ومن هنا برزت فكرة تحسين الكفاءات المهنية للبطالين.
ا-تعريف التكوين التأهيلى:
إن للتكوين المهني وظيفتين أساسيتين تتمثلان في الحد من البطالة خلال الحالة الإقتصادية المتردية، والوظيفة الثانية تكمن في تدارك البطالة و الحد من مشاكل التشغيل خلال فترات ازدهار الحالة الاقتصادية.
فالتكوين التأهيلي يسعى إلى تحسين المؤهلات المهنية للعاطلين قصد مساعدتهم على الاندماج ثانية في سوق العمل. وذلك حسب احتياجات السوق.كما يعتبر أداة لتقييم الكفاءات .
ب- سير البرنامج التكويني:
إن التكوين التحويلي يشجع تعدد الإختصاصات المهنية ، ويسمح بالمصادقة على الإمكانيات المهنية للمؤمنين القابلين للاستفادة من الدعم المالي كما يسمح بتشجيع الجهود للبحث عن الشغل.
ثانيا: برامج مساعدة المؤسسات ودعمها:
بهدف المحافظة على بعض المؤسسات الإقتصادية ، نظرا لأهميتها وأهمية الدور الذي تلعبه خاصة في مجال الحفاظ على الشغل ، رأت الدولة ضرورة منحها الدعم المالي والتقني لأجل إعادة تنشيطها من جديد.
فقد نصت المادة 25 من المرسوم التشريعي 94-09 على:يمكن للمستخدم أن يقوم بتنفيذ تدابير من شأنها تجنب اللجوء إلى تقليص عدد العمال أو تخفيضهم ، ان يطلب مساعدات عمومية ..."
كما جاء في نص المادة 26 فقرة أولى من نفس المرسوم على أن " تشتمل المساعدات العمومية ... على احدى هذه التدابير أو العديد منها
- تخفيض أو إعفاء جبائي أو شبه جبائي في إطار قوانين المالية
- إعانة من باب التمويل الجزئي لدورات التكوين و التحويل في إطار اتفاقية تربط المستخدم بمصالح الإدارة المكلفة بتسيير الصندوق الوطني لترقية الشغل و إدارته...."

-طبيعة المساعدات المقدمة :
يقوم الصندوق بمنح للمؤسسات التى تواجه صعوبات الإرادة و الوسائل للمنافسة عبر:
تعودها على الوسائل الحديثة للتسيير من خلال اللجوء إلى خدمات المختصين في دراسة السوق وفرص الاستثمار و التنظيم و التمركز الاستراتيجي،المساهمة في تكوين العمال و المسيرين،تسهيل الاستفادة من القروض البنكية من اجل الاستثمارات التى تم التأكد على جدواها، وتعويد المؤسسات على الشراكة وفتح الرأسمال .
-الإجراءات المتبعة في عملية المساعدة:
يقوم أصحاب المؤسسات التى تعاني من صعوبات بطلب مساعدة من هيئة الصندوق ، ثم تكون محل تشخيص تحت المسؤولية التامة له ويتطرق التشخيص إلى:
- تقييم سير أعمال المؤسسة .
- إعداد حصيلة مالية واجتماعية وتقنية و تجارية.
- التعرف على العوامل الهيكلية التى من شأنها السماح بالتفكير في مستقبلها في ظل اقتصاد السوق التنافسي.
- تقييم شروط قابلية النجاح الاقتصادي و وجود إرادة جماعية لدى كافة الهياكل المعنية في المؤسسة من اجل بذل الجهود أو التضحيات الضرورية لنجاح جهود التقييم.
- إصدار توصيات حول المؤسسة القابلة للمساعدة واقتراح برنامج دعم و التزامات من المؤسسة.
وعلى أساس هذا التشخيص الذي يتم إعداده، يقوم مجلس الانتقاء باختيار المؤسسات التى تكون محل عناية مناسبة، وبعد مشاورات مع المؤسسات المعنية، تتحول هذه التوصيات إلى اتفاقيات مرفقة برزنامة للتنفيذ .
ويتولى الصندوق تحديد ووضع آليات وهياكل متابعة النشاطات، وتتمثل هذه الآليات في مساعدة المؤسسة فيما يخص إعادة التشغيل و التكفل بدراسة الحالات،كمدى الإستفادة من التكوين التحويلي ، أو مراكز دعم العمل الحر السابقة الذكر، أو الاستفادة من مساعدة مالية من خلال الزيادة في رأسمال المؤسسات المواجهة لصعوبات من اجل توفير أموال صافية من جهة و من جهة أخرى استعمال الوسائل التنظيمية الخاصة بصفة شريك لتسهيل الإستغلال على شكل دعم من الشركاء . ويمكن تسمية هذه العملية بالمرافقة للانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى والاستمرار فيها في ضل اقتصاد تنافسي .

الفرع الثاني: تمويل مشاريع إحداث النشاطات:
في إطار برنامج ترقية الشغل ومحاربة البطالة والإقصاء، سعت الحكومة إلى إنشاء نظام تمويل ودعم نشاطات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثون وخمسين سنة. وقد كلف الصندوق الوطني للتامين عن البطالـة بتسيير هذا الجهاز الجديد . وهذا بعد تعديل القانون الأساسي للصندوق حيث تنص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 04-01 المؤرخ في 3 يناير 2004 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 94-188 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتامين عن البطالة على " إمكانية المساهمة في تمويل إحداث نشاطات السلع والخدمات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثون وخمسين سنة لاسيما عبر منح قـروض غير مكافأة " .
وسنتعرض في هذا المطلب إلى مفهوم هذا الجهاز، والشروط العامة للاستفادة من الدعم وكذا طبيعة الدعم الممنوح للشباب.
1-مفهوم جهاز دعم مشاريع إحداث النشاطات
أسند إلى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة مهمة تنفيذ الجهاز المخصص لفئة البطالين أصحاب المشاريع الذين تتراوح أعمارهم بين 30و50 سنة، والذي جاء بعد تعديل القانون الأساسي للصندوق وتوسيع مجال تدخله، حيث لم يعد يتكفل فقط بالعمال المسرحين ،وإنما أصبح أداة في متناول جميع البطالين الذين تفوق أعمارهم 30 سنة ،بالرغم من عدم انتسابهم للصندوق ، فهو يشمل مساعدات مالية و جبائية ومرافقة تقنية، ولا يسمح فقط هذا الجهاز في الحفاظ على مناصب الشغل والتكفل بالجانب الاجتماعى للبطالين ، بل يساهم كذلك في خلق المؤسسات المصغرة وفقا لمقتضيات اقتصاد السوق.
أ- تعريف جهاز دعم مشاريع إحداث النشاطات:
يتمثل جهاز دعم إحداث النشاطات، مجموعة من الترتيبات الموضوعة لفائدة الشباب ذوي المشاريع الذين تتراوح أعمارهم ما ثلاثون وخمسين سنة.
ويتميز هذا الجهاز أساسا بقرض صغير الحجم وامتيازات مرتبطة بالمشروع مخصصة لإقتناء عتاد لإنجاز كيان اقتصادي يكون موضوعه إنتاج السلع أو خدمات . ويمنح حسب كيفيات تتوافق مع الاحتياجات والعوائق التي ترتبط بالنشاطات والأشخاص المعنيين ومكان إنجاز هذه الإستثمارات.
ويهدف هذا الجهاز نحو ترقية الشغل الحر والشغل المنجز بمقر السكن وكذا الحرف الصغيرة والتقليدية والمنتجة للسلع والخـدمات كما يحفـز على الاستثمار في المناطـق
الخاصة وولايات الجنوب والهضاب العليا على وجه الخصوص، ويساهم في دعم هذه النشاطات عدة متدخلين وهم :
- صاحب المشروع.
- الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
- البنك .
- وزارة المالية فيما يخص الجانب الجبائي والجمركي .
2- شروط الاستفادة من خدمات جهاز دعم مشاريع إحداث النشاطات :
حدد المشرع من خلال المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المتمم و المعدل ، شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع وهي تتمثل أساسا فيما يلي :
- أن يتراوح سن البطال صاحب المشروع ما بين 30 و 50 سنة
- أن يقيم في الجزائر .
- أن لا يكون شاغلا منصب عمل مأجور عند إيداعه طلب الإعانة .
- أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ شهر واحد على الأقل بصفة طالب شغل أو أن يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة .
- أن يتمتع بمؤهل مهني أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به.
- أن يكون قادرا على رصد إمكانيات مالية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه .
- أن لا يكون قد مارس نشاطا لحسابه الخاص منذ إثنى عشر شهرا على الأقل.
- أن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاط .
2- الإمتيازات الممنوحة للبطالين في إطار دعم مشاريع إحداث النشاطات:
يستفيد البطالين ذوي المشاريع من مجموعة من الإمتيازات، ذات طابع مالى ، اداري ، تقني.
أ- الإمتيازات المالية:
تتمثل هده الإمتيازات الماليـة في تمـويل ثلاثـي مشاريـع الشباب البطالين ، أي أن المشروع المراد إنجازه يساهم في تمويله ثلاثة أطراف وهي :
- صاحب المشرع الاستثماري
- الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
- البنك أو المؤسسة المالية
كما يساهم صندوق الكفالة المشتركة بضمان الأخطار الناجمة عن عدم تسديد القروض الممنوحة للشباب.
وتختلف مساهمة كل طرف في تمويل النشاط المراد إنجازه من قبل البطال حسب اختلاف القيمة المالية للاستثمار و كذا مكان إنجازها.
أولا:- مساهمة صاحب المشروع الإستثماري:
حدد المشرع المبلغ الأقصى للاستثمارات الخاصة بالشباب البطالين والتي يدعمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بعشرة ملايين دينار بعد أن كانت خمسة ملايين دينارا ، كما حدد نسبة مساهمة صاحب المشروع على مستويين.
المستوى الأول: يساهم صاحب المشروع بنسبة 5 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن خمسة ملايين دينار أو يساويها.
المستوى الثاني: يساهم صاحب المشروع بنسبة 10% من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يزيد الاستثمار عن خمسة ملايين دينار و يقل عن 10 ملايين دينار أو يساويها.
- وإذا كانت الاستثمارات تنجز في المناطق خاصة أو أنجزت في ولايات الجنوب أو المناطق الهضاب العليا فإن مستوى مساهمة صاحب المشروع تنخفض إلى 8% في حالة زيادة المشروع عن مليوني دينار و يقل عن5 ملايين دينار أو يساويها.
ويمكن أن تكون المساهمة المالية المقدمة من طرف البطال نقدا أو عينا ، بمعنى انه بإمكانها تقديمها على شكل آلات أو عقارات او غيرها.
كما أجاز المشرع إمكانية إنجاز المشاريع بصفة فردية أو جماعية على شكل مؤسسات ، أي على أساس الشراكة .
ثانيا: مساهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
تتمثل مساهمة الصندوق في منح قروض غير مكافئة، أي أنها بدون فائدة ، واستنادا للمادة السابعة من المرسوم الرئاسي 03-514 السالف الذكر ، و التى تنص في فقرتها الثانية على" يستفيد البطالون ذو مشاريع....... من قروض غير مكافئة لتكملة مستوى الاموال الخاصة المطلوبة لقبولهم للاستفادة من القروض البنكية التى يمنحها الصندوق الوطني للتامين عن البطالة ".
ويتغير مبلغ القروض حسب كلفة استثمار إحداث النشاط ، و التى لا يمكن ان تتجاوز:
- 25 % من الكلفة الإجمالية الاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار خمسة ملايين دينار أو يساويها.
- 20 % من الكلفة الاجمالية للاستثمار عندما يزيد هذا الاستثمار عن خمسة ملايين دينار و يقل عن عشرة ملايين دينار أو يساويها.
ويمنح هذا القرض مرة واحدة عند انطلاق المشروع الذي ينجزه البطال او البطالون ذوي المشاريع .
ثالثا: مساهمة البنك أو المؤسسة المالية:
يساهم البنك بمبلغ مالي لا يمكنه في كل الأحوال أن يتجاوز 80 % من المبلغ الإجمالي الإستثمار ، وتكون القروض البنكية المحصل عليها قابلة لتخفيض نسبة الفائدة طبقا للمادة السابعة فقرة 3 من المرسوم الرئاسي 03-513 السالف الذكر . وحددت المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي 10-156 السابق الذكر نسب التخفيض علي النحو التالي
- 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك و المؤسسات المالية لما تنجز الاستثمارات في مجال الفلاحة و الري و الصيد البحري.
- 60% من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك و المؤسسات المالية في الاستثمارات التي تنجز في جميع قطاعات النشطات الأخرى.
و عندما تكون استثمارات البطال أو البطالين في مناطق خاصة أو في ولايات الجنوب أو الهضاب العليا ترفع معدلات التخفيض على التوالي إلى 95% و 80% من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك و المؤسسات المالية.
ولا يتحمل صاحب المشروع المستفيد من القروض سوى الفارق غير المخفض من نسبة الفائدة .
رابعا: مساهمة صندوق الكفالة المشتركة لضمان القروض :
إن صندوق الكفالة المشتركة لضمان جهاز استحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-03 المؤرخ في 03 جانفي 2004 ، يهدف إلى ضمان القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للبطالين ذوي المشاريع ، حيث انه يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يقدمه المنخرط المقترض إلى البنك والمؤسسة المالية في شكل تأمينات عينة أو شخصية ، ويغطي الصندوق بناء على تعجيل البنوك و المؤسسات المالية باقي الديون المستحقة من الأصول و الفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة وفي حدود 80 %.
ويحل في إطار تنفيذ الضمان محل البنوك و المؤسسات المالية في حقوقها عند الاحتمال للاستحقاقات المسددة في حدود مبلغ تغطية الخطر.
ب‌- الإمتيازات الجبائية و الجمركية :
إلى جانب الإمتيازات المالية أقر المشرع لفائدة للمستثمرين الشباب أحكام تشجيعية من خلال المراسيم السالفة الذكر و في قوانين المالية تنص على عدة امتيازات و تحفيزات للنهوض بجهاز 30-50 سنة الذي يسيره الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ، وتتراوح هذه الإجراءات بين الإعفاءات الكلية و الجزئية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لبعض الضرائب (كالضريبة على الدخل الإجمالي و التسبيق الجزافي والرسم الإضافي على الإنتاج و الرسم الضريبي على العقار ، و قد تمتد مدة الاستفادة إلى 6 سنوات في حال إقامة استثمارات في المناطق الجنوبية و الهضاب العليا.
حيث نصت المادة 15 من المرسوم التنفيذي 04-02 على ما يلي:
" يستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع من الإمتيازات جبائية عند مرحلة إنجاز الإستثمار طبقا للتشريع المعمول به ".
و يشترط أن تكون هده الاستثمارات المؤهلة لنظام الدعم تهدف إلى إنجاز جديد لكيان اقتصادي يكون موضوعه إنتاج سلع وخدمات.
تنقسم مراحل منح الإمتيازات الجبائية و الجمركية إلى مرحلة إنجاز المشروع و مرحلة استغلال المشروع.
أولا: امتيازات مرحلة إنجاز للمشروع :
نصت المادة 52 من قانون المالية لسنة2004 على انه " تستفيد الاستثمارات المنجزة من طرف الأفراد المؤهلين للاستفادة من نظام دعم إحداث أنشطة إنتاج سلع والخدمات و المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من المزايا التالية:
ـ تطبيق المعدل المخفض 5% من الحقوق الجمركية على التجهيزات المستوردة والداخلة مباشرة في إنجاز المشروع.
ـ الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ، التجهيزات و الخدمات الداخلة مباشرة في إنجاز الاستثمار و الموجهة للأنشطة الخاضعة لهدا الرسم
ـ الإعفاء من حقوق نقل المالية بالنسبة لكل الإقتناءات العقارية المنجزة في إطار الاستثمار المعني ..." . وقد أضافت المادة 47 من قانون المالية لسنة 2006 المعدلة للمادة 52 السالفة الذكر إمكانية استفادة الشباب ذوي المشاريع من إعفاء عقود إنشاء الشركات من حقوق التسجيل.
. وهده الإمتيازات يتم منحها عن طريق مقرر يصدر عن الصندوق وفق إجراءات سنتعرض إليها لاحقا .كما أضافت المادة 47 المعدلة للمادة 52 من قانون المالية لسنة 2006 من الإستفادة من اعفاء عند انشاء الشركات من حقوق التسجيل.

ثانيا: امتيازات مرحلة استغلال المشروع :
نصت المادة 54 من قانون المالية لسنة2005 مجموعة من الإمتيازات في مرحلة استغلال المشروع تتمثل :
- الإعفاء من الرسم على الدخل الإجمالي أو من الرسم على أرباح الشركات
- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني
- الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات المبنية .
و تمنح الإمتيازات الجبائية الخاصة بمرحلة الشروع في الاستثمار بعد البدء الفعلي للنشاط.
ج- الإمتيازات التقنية :
أسند المشرع إلى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة مهمة مرافقة البطال خلال مختلف مراحل إنجاز و استغلال استثماره و خاصة الجانب التقني للمشروع ، ومن هذه المهام التي تعتبر امتيازات لفائدة البطالين نذكر :
- التكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة على الدراسات و الخبرات المنجزة أو التي يطالب بها الصندوق في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريع.
- تقديم الاستشارة و المساعدة للبطالين من اجل تأسيس مشاريعهم.

ثالثا: إجراءات الإستفادة من الإمتيازات:
إن الاستفادة من الدعم إحداث النشطات يمر وفق إجراءات معينة تختلف بحسب اختلاف طبيعة الدعم المطلوب.
- إجراءات الإستفادة من الدعم المالي:
تبدأ إجراءات الاستفادة من الدعم المالي من تقديم الطلب و تنتهي بالحصول على القرض الخاص بالمشروع.
أ-تقديم الطلب:
يجب على البطال أو البطالين ذوي المشاريع الراغبين في الحصول على الإعانات الممنوحة في إطار دعم إحداث النشاطات أن يقدموا طلبا مشتملا على كل الوثائق والمستندات المبررة للشروط السالفة الذكر سواء المتعلقة بشخصية أو ذات الصلة بالمشروع.
ويرسل الملف إلى الوكالة التابعة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الواقعة في محل إقامته، الذي يفصل في قابليتهم للاستفادة من تلك التدابير.
ب- الحصول على شهادة القابلية ( التأهيل):
عند إيداع الطلبات على مستوى الصندوق ، تجتمع لجنة الانتقاء و الإعتماد ، كل 15 يوما بناء على استدعاء من رئيسها أو يطلب من المستشار المكلف بمرافقة البطال أو البطالين و تقوم بدراسة المشاريع التي يقدمها البطالون مرافقين بالمصالح المتخصصة للصندوق ، كما تقوم بإبداء الرأي في مدى جدوى المشاريع و نجاعتها ، و بعدها تسلم شهادة القابلية عن كل الملفات المقبولة من طرف اللجنة ، ولا يكون قرار منح الإعانات نهائيا إلا بعد الموافقة على القرض من طرف البنك أو المؤسسة المالية.
ج- إيداع ملف طلب القرض:
يعود قرار منح القرض إلى البنك أو المؤسسة المالية التي يجب أن تفصل فيه في اجل ثلاثة أشهر ابتدءا من تاريخ إيداع ملف القرض لدى مصالحها .
وفي حالة الرفض المبرر و المبلغ للبطال أو البطالين ذوي المشاريع وللصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ن يدرس هذا الأخير جدوى إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي أبداها البنك أو المؤسسة المالية عند الاقتضاء.
د- إبرام اتفاقية بين صاحب المشروع و الصندوق:
في حالة موافقة البنك أو المؤسسة المالية على منح القروض تبرم بين البطالين اتفاقية تحدد خلالها كل الشروط العامة لمنح الإعانات ،مع إلزام البطال بالانخراط في صندوق ضمان الأخطار التي تنجم عن القروض الممنوحة له ،وكيفيات تجسيد الالتزامات الواقعة على عاتق المستفيد وفي حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط يمكن للصندوق بعد استشارة البنك أو المؤسسة المالية السحب الجزئي أو الكلي للإمتيازات الممنوحة بنفس الأشكال.
-إجراءات الإستفادة من المزايا الجبائية و الجمركية:
تختلف اجراءات الحصول على الامتيازات الجبائية والجمركية التى يستفيد منها البطال بإختلاف مراحل سير المشروع والمتمثلة في مرحلتين هما مرحلة إنجاز المشروع ومرحلة استغلال المشروع.
أ- مرحلة إنجاز المشروع:
تتمثل هذه الإجراءات في تقديم الطلب الى الصندوق والحصول على مقرر الإمتيازات الجبائية الخاصة .
- تقديم الطلب:
يرسل طلب الحصول على الإمتيازات الجبائية و الجمركية الخاصة بالمشروع والمتعلقة بمرحلة الإنجاز إلى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بعد حصول المعني على:
- قبول الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة للاستثمار المراد إنجازه.
- تبليغ قبول منح القرض من البنك أو المؤسسة المالية.
- دفع صاحب المشروع الحصة الشخصية في الحساب المفتوح من أجل ذلك.
- دفع صاحب المشروع المساهمة المطلوبة في الصندوق الخاص بضمان مخاطر القروض في الحساب المفتوح من أجل ذلك ،ويكون الطلب وفق نموذج معين.
- الحصول على مقرر منح الإمتيازات الجبائية الخاصة بمرحلة الإنجاز:
يقوم الصندوق بفحص الملف ، ومن ثم يصدر قرار منح المزايا و تبليغه للمعني في أجل خمسة عشر يوما ابتدءا من تاريخ إيداع طلب المزايا.
ويرفق المقرر بقائمة مؤشر عليها للتجهيزات التي يمكن أن تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافـة ومن تطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية عند الاقتضاء.
- منح المزايا الجبائية الخاصة بمرحلة الإنجاز:
يتوجب على المستثمرين لتطبيق المزايا الجبائية المرتبطة بالحصول على التجهيزات و الخدمات التي تدخل في إنجاز الاستثمار أن يقدموا للمصالح الجبائية المختصة قرار منح المزايا للمعني بالمرحلة مرفقا بقائمة التجهيزات المرجو اقتناؤها.
ويسلم لهذا الغرض شهادة إعفاء تقدم إلى مورديهم المحليين لتلك التجهيزات، وإما إلى مصالح الجمارك في حالة الإستيراد ، وفي حالة عدم احترام الالتزامات المقررة في دفتر الشروط يمكن للصندوق السحب الكلي أو الجزئي للإمتيازات الممنوحة.

ب- مرحلة استغلال المشروع :
تتمثل هذه الاجراءات في تقديم طلب الحصول على مقرر الإمتيازات ذات الطابع الاداري كما نحددها فيما يلي:
- تقديم الطلب:
ترسل طلب الحصول على الإمتيازات الجبائية و الجمركية الخاصة بالمشروع والمتعلقة بالمرحلة الثانية و المتمثلة في مرحلة استغلال المشروع وفق الشروط التي سبق التعرض إليها سابقا، ويشمل الملف على نفس الوثائق الواردة فـي مرحلـة إنجاز المشروع ، بما فيها المقرر الخاص بمرحلة الإنجاز.
- الحصول على مقرر منح الإمتيازات الجبائية الخاصة بمرحلة الاستغلال:
يدرس الصندوق مدى قابلية الاستفادة من المزايا المطلوبة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ معاينة البدء الفعلي للنشاط المعني ، عكس مرحلة إنجاز المشروع التي تحسب آجال الرد خلال 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب، ففي مرحلة الاستغلال فالرد يكون خلال 15 يوما من تاريخ تفقد المشروع و بدئه الفعلي.
-منح المزايا الجبائية الخاصة بمرحلة استغلال الإستثمار:
تمنح المزايا الجبائية المتعلقة بمرحلة الشروع في استغـلال الاستثمار بطلب يقـدمه المستثمر للمصالح الجبائية المختصة مرفقة بالمقرر السالف الذكر، حيث تقوم هذه الأخيرة باستلام قرار منح المزايا المتعلقة بهذه المرحلة، وتنفذه لدى مصالحها.
و باستثناء القوة القاهرة، وفي حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته المدونة في دفتر الشروط، يقوم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بعد استشارة الهيئات و الإدارات المعنية إلى السحب الجزئي أو الكلي للإمتيازات الممنوحة للمستثمر .