قرار مجلس نقابة المحامين العراقيين بزيادة رسوم الانتماء لنقابة المحامين في الجامعات الاهلية وتمييزها عن الجامعات الحكومية خرق دستوري .


أحمد فاضل المعموري
2016 / 8 / 2 - 12:17     

ان المساواة هي حقوق دستورية وقانونية جاءت بها المادة ( 14) من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 ,وتعني عدم التمايز والتفضيل بين الاشخاص أو الافراد او المؤسسات ,بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ,عندما تصدر القرارات من أي جهة إدارية او وظيفية فأنها تكون ملزمة بحكم القانون في اتباع هذه المواد الدستورية والقانونية ,والا كان هناك خرق دستوري واجب النقض بسبب التمايز والتميز نوعي (الاجتماعي ) الذي يخل بمبدأ من مبادئ المساواة وهي من الحقوق المدنية والسياسية في الدستور العراقي الدائم ,وأساس المواطنة في الدولة الدستورية والنظام الديمقراطي المتبع في أغلب دول العالم والعراق جزء من هذه الوضع الدولي .
أن هذا التميز بين الصفة التي يحملها المواطن من الذين انتموا الى الجامعات الاهلية وهي جامعات عراقية رسمية معترف بها ضمن ضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,وبين الجامعات الحكومية بتفضيلها على البعض الاخر هو تمايز نوعي (اجتماعي) و(اقتصادي ) في مؤسسات الدولة العراقية والتي حددها الدستور في المادة (14) والتي اوردت صفته القانونية بوضوح ودون تفضيل هذا المعيار المجحف بحق العراقيين , والذي يترك أثار نفسية ومالية بحكم ابعاده المستقبلية الاجتماعية في العمل والاندماج وهذا مما يخل بمبدئ روح المواطنة والحقوق المكتسبة التي هي أثار قانونية .
أن التحجج بقرار مجلس نقابة المحامين بفرض زيادة نوعية على المنتمين في الجامعات الاهلية العراقية وبحدود ثلاثة اضعاف هو تميز نوعي وهو قرار مخالف لمبادئ وحقوق الانسان ,وهو قرار مخالف للدستور والقانون ولروح المواطنة التي تعتمد على المساوة , مما يستوجب اقامة دعوى بإلغاء القرار والمطالبة بالتعويض الادبي باعتباره قد فاضل بين المؤسسات الاهلية المجتمعية وبين المؤسسات الحكومية ضمن تميز مخالف للدستور حيث نصت المادة (34) فقرة رابعاً- (التعليم الخاص والاهلي مكفول, وينظم بقانون ),ان هذا الخلل في تشريع تعليمات مخالفة لمواد دستورية ,ويوجب تحرك المؤسسات التعليمية في هذه الجامعات والكليات بإقامة دعاوى ابطال للقرار المخالف لروح ونص الدستور والمطالبة بالتعويض ضمن الشكلية المطلوبة والالية المتبعة في التقاضي لنقض هذا القرار الذي يؤسس لتمايز مجتمعي في مؤسساتنا التعليمية التي هي أساس التطور والبناء في المجتمع, حيث أن التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة .
أن اجتهادات البعض من الاداريين او المسؤولين في مفاصل الدولة والمؤسسات الحكومية تتبع نمط الاجتهاد دون الرجوع الى المواد الدستورية والقانونية التي توافق روح ونص هذه القرارات والتعليمات التي هي بحكم القانون مخالفة لأبواب ونصوص الدستور الواجب الاتباع وعدم القفز على مبادئه ومواده من اجل المشروعية في اصدار هكذا قرارات تخدم المواطن في مجتمع ناهض .