فوضى استخدام الالقاب في العراق (المستشار و المحكم والرئيس) المحامون والحقوقيون العراقيون نموذجاً.


أحمد فاضل المعموري
2016 / 3 / 13 - 20:42     

اللَّقَبُ : اسمٌ وُضع بعد الاسم الأوَّل ، لِلتَّعْرِيفِ ، أَو التشريف أَو التَّحقير . والأخير منهيٌّ عنه ، وفي التنزيل العزيز : الحجرات آية 11 ولا تَلْمِزُوا أنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ ) ويقال : الجار أَحقُّ بصَقَبه ، والمرءُ أَحقُّ بلقَبه (المعجم الوسيط) الصَّقَبُ : بمعنى المجاوِرُ. وكثرة استخدام الالقاب التي تطلق على الاشخاص في المجتمع المهني والحقوقي دون ضوابط حقيقية او تعليمات تشمل آلية اكتساب اللقب او الفترة الزمنية التي يحصل عليها او ضوابط وتعليمات المنح او الجهات التي تمنح اللقب من مستشار قانوني أو مستشار أو مستشار مساعد حسب الضوابط والتعليمات الرسمية والجهة المخولة في المنح وهذه كلها غير متحققة مما ولد فوضى حمل اللقب لأي شخص يسافر الى دول الجوار وتحديدا مصر لبنان وتركيا أو ماليزيا أو الاردن لوجود منظمات حقوقية تعمل بمجال تنمية الموارد البشرية في مجال التدريب والتطوير ويتم بدخول دورة سريعة لا تتعدى سبعة الى عشرة أيام بعدها يشرع في حمل اللقب وكتابته على كارت التعريف الشخصي أو لافتة الدعائية للتعريف به كمستشار قانوني وهذا يعطي انطباع الى العامة بامتلاك الشخص للتأهيل العلمي أو الخبرة في مجال تخصصه القانوني .
وهو غير صحيح ويعتبر نوع من انواع انتحال الصفة بشكل قانوني بموجب قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969المعدل النافذ ضمن الفصل الخامس من انتحال الوظائف والصفات حسب نص المادة (261) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.( كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا او كسوة يخص بها القانون فئة من الناس او كسوة خاصة برتبة اعلى من رتبته وكل من حمل نيشانا او وساما او شارة او علامة لوظيفة او انتحل لقبا من الالقاب العلمية او الجامعية ,...).
أن مواصفات المستشار في تعليمات قانون مجلس شورى الدولة رقم (65)لسنة 1979 المعدل , التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة وجاء في المادة (1) من وظيفة وبصفة المستشار تتميز وظيفة المستشار المساعد في مجلس شورى الدولة بكونها ذات تخصص عام بدرجة من التعمق بالمعلومات، والإلمام بفروع القانون بما يمكن شاغلها من استيعاب مشروعات التشريعات وترابطها وعلاقتها بالتشريعات النافذة، ومدى تأثيرها في حركة المجتمع، مع قابليته في دراسة المشروعات وإعادة صياغتها وإبداء الرأي في المسائل القانونية، والقدرة على تفسير النصوص القانونية واستنباط الأحكام والمبادئ العامة للقانون، مستوعباً اختصاص القضاء الإداري .وكذلك شروط تعيين المستشار المساعد توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ويفضل من يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه في القانون و له خدمة وظيفية قانونية متميزة في دوائر الدولة أو القطاع العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولية و من المشهود لهم في مجال عمله القانوني بشهادة من جهة مختصة و سبق أن قدّم بحثاً أو دراسة واحدة في الأقل منشورة في مجلة علمية معتمدة تخدم المجال القانوني أو لها صلة بالقضاء الإداري و يتمتع بمستوى جيد في مجال القانون ويفضّل من له ممارسة في التشريع أو الإفتاء و سبق أن شارك في المؤتمرات والندوات والدورات القانونية داخل العراق وخارجه و له قابلية ورغبة في العمل التشريعي والإفتاء وهنا ندقق على نقطة غاية في الاهمية وهي امكانية التشريع اي بمعنى يستطيع الابتكار والعمل التشريعي ليس بالأمر الهين أو السهل وانما يحتاج الى خبرة وتجربة وقدرة واسعة على استيعاب القواعد القانونية لتشريع القاعدة القانونية والعمل بها كقانون.
مع توافر الشروط التالية للمحامي الذي تمّ ترشيحه للتعيين بوظيفة مستشار مساعد هي أن يكون من المحامين المشهود لهم بالسمعة الطبية والسلوك المهني القويم بشهادة من نقابة المحامين , وأن يكون قد ترافع أمام المحاكم بما لا يقل عن (5) خمس دعاوى لكل سنة باستثناء السنة الأولى باستشهاد من المحاكم تنوع خبرته من خلال تقرير سري من رئيس استئناف المنطقة الذي تم الترافع أمام المحاكم التابعة له يتضمن مقدرته وصدقه وكفاءته ونزاهته .
وعندما نأتي لوصف وظيفة المستشار تتميز وظيفة المستشار في مجلس شورى الدولة، بكونها ذات تخصص عام بدرجة عالية من التعمق في المعلومات وسعة التفكير والتحليل وإمكانية شاغلها من الإشراف على إعداد مشروعات التشريعات والقدرة على قيادة فريق عمل أو مجموعة في مجال إعداد وصياغة المشروعات وتدقيقها، وإبداء الرأي والمشورة القانونية والفصل في النزاعات عن طريق التحكيم، وأن تكون له الإمكانية الذهنية العالية في استيعاب حركة الدولة والمجتمع بما يمكنه من الإسهام في تطوير التشريع بما يؤمن نقل تطور المجتمع إلى مفردات التشريعات المختلفة والإسهام الفاعل في وحدة الصياغة القانونية، والتفسير لنصوص القانون والاجتهاد في استنباط المبادئ بما يخدم حركة المجتمع في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأن يكون له دور رئيس في تبنّي قواعد القانون الإداري وقضاء الموظفين وهذا العمل كله يجب ان تؤطره شرط أساسي و يفضل تنوّع الخبرة في التعيين وتراكمها.
الرؤية التي تحفزنا في طرح فكرة تبني مشروع قانون الالقاب المهني والنقابي والذي اصبح مهمة نقابية وحقوقية ووطنية تلزم المؤسسات الحقوقية من تبنيها من قبل نقابة المحامين العراقيين واتحاد الحقوقيين العراقيين أو الجمعيات الحقوقية المهتمة بموضوع تطوير الموارد البشرية القانونية وتطوير المهنية لان الخبرة العملية التي تتراكم في مجال التخصص المهني يحتم اطلاق لقب مهني من مستشار أو مساعد مستشار وهو لا يتعارض مع فكرة الألقاب الاكاديمية والعلمية في مجالات التخصص البحثية او التدرج العلمي وفق الية المنحة والتقييم الرسمية .
أن وقف طرق الاحتيال التي تمارسها مؤسسات حقوقية عاملة في العراق من خلال سفرات ترفيهيه ومنح هذه الالقاب بشكل تجاري وبعيدة عن اصول ومهنية هذه المؤسسات الحقوقية التي اصبحت محل سخرية الشعب العراقي بحجة تأهيل مستشار قانوني أو صفة محكم تجاري أو ومنح لقب رئيس ومن سخريات القدر أن هذه المؤسسات الحقوقية والقانونية أصبحت على شكل واسع وتمارس منح هذه الصفات والألقاب التي تحقق ارباح خيالية على حساب النموذج الصحيح في الاستحقاق للموظف الحقوقي او المحامي المهني بسفرة لمدة عشرة أيام في دول مثل مصر أو البنان أو تونس وكلها استنزاف لموارد مواطنينا الحقوقيين والمهنيين واستغفال بقدرات ومؤهلات مؤسساتنا العريقة التي تستطيع ان تمارس دور اكثر تطويرا وتأهيلا لو فتح المجال لها وتبنت تشريع قانون يحفظ مهنية هذا المؤهل وتطويره خدمة لمؤسساتنا الوطنية وخدمة خبرائنا والمهنين منهم في منحهم لقب يتناسب مع مقايس الجهد والخبرة والعلمية ضمن قانون عراقي للمهنة ويرفع شأن باحثينا ويجرم في نفس الوقت من يستغل هذه الممارسات تحت طائل العقوبات المشددة .