(يجوز اعادة انتخاب النقيب أو الرئيس,....) قرار نافذ يؤسس لدكتاتورية العمل النقابي في العراق الديمقراطي .


أحمد فاضل المعموري
2015 / 12 / 16 - 15:54     

أن تأسيس نظام ديمقراطي في العراق يجب أن تخضع لمعيار التمسك بالأسس الثقافية والقضاء الواقعي وتمكين هذا المصطلح من أخذ دوره العملي في المؤسسات المهنية والنقابية لأنها جزء من نضال مهم وحيوي في الحياة الاجتماعية ,وان بقاء قوانين و قرارات نافذة لمجلس قيادة الثورة وتحد و تتعارض مع هذه الرؤية والدستور العراقي ,هي تخلق قيادات دكتاتورية وتؤسس لضرب كل تطور اجتماعي يراد به تمكين هذا الحلقات المهنية وتستحوذ على حقوق وانجازات الغير بطرق غير مشروعة ومنها ترسيخ الدكتاتورية النقابية أو الاتحادية وهي حتما لا تؤمن بفلسفة الديمقراطية الحقيقة التي تؤمن بالتعدد والتغير لتجديد الدماء الشابة والضرورية للتطور المؤسسي في العراق .
ان نص المادة (84) من قانون المحاماة رقم 173لسنة 1965 المعدل والنافذ حددت دورتين انتخابيتين لبقاء النقيب في منصبه وعدم التجديد له اما قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 المعدل لم يحدد مدة معينة واباح التجديد الدوري وفق الرغبة والقدرة على الفوز بانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد , وفي قانون نقابة المحامين العراقيين ضمن المشرع لتفاته مسؤولة في عدم منح النقيب فرصة التجديد والحصول على افضلية او ميزة الاستحواذ على مقدرات المؤسسة المهنية العريقة في العراق , من اجل خلق قيادات مسؤولة وحريصة على تنمية واستمرارية هذه المؤسسات وفق الافضل والاحسن في التمثيل النقابي أو الاتحادات وتمكين الجيل الشباب القادرين على بلوغ مرحلة التمثيل الانتخابي ,وفق رؤية المصلحة النقابية والمهنية والحفاظ على هيبة هذه الصروح الشامخة من التلاعب بمقدراتها و الاستحواذ عليها الى ما شاء الله ,وقد جاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977النافذ والذي ركز مبدأ دكتاتورية النقيب أو الرئيس في النقابات أو الاتحادات وجاء منسجماً مع مبادئ وافكار المرحلة التي شرع فيها وفق رؤية الحزب والثورة والدستور المؤقت في ذلك الوقت ,ونحن خلال المرحلة التي مهدت للتغير واحلال الديمقراطية النيابية , واقرار وموافقة الشعب العراقي على الدستور الدائم لسنة 2005 والذي اخذ بمبدأ الديمقراطية والتمثيل النيابي في مواده المادة (1) من الدستور(جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق). وكذلك ما جاء في التداول السلمي للسلطة يجب ان تكون بالطرق الديمقراطية والسلمية والغير مخالفة لمواد الدستور الدائم , وفق المادة (6):( يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور). وان تكافؤ الفرص مما يسمح به للجميع واعطاء فرصة حقيقة غير منقوصة وغير مثلومة لأنها تكون معيبة في هذا التمثيل المهني للأخر ولكن بشرط استخدام الية القضائية او التشريعية في تصويب الاخطاء والقضاء على هذه المعيبات في الحياة الديمقراطية ...وقال مَعْد بن أوس:
رأيتُ انثلامًا بيننا فرقعتُه برفقي وإحيائي وقد يُرقع الثلْمُ
حيث أن تكافؤ الفرص وكيفية تطبيقه يقع على عاتق الدولة بمؤسساتها التشريعية و القضائية كما جاء في نص المادة (16): (تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك). وواجب السلطة التشريعية في الغاء هذا القرار المجحف بالمبدأ العام الدستوري والمخالف للقانون وكذلك أخذ المحكمة الاتحادية للدور المسؤول من خلال منع سريان او نفاذ كل قرار مخالف للدستور بحكم المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . و ما رسمه القانون والدستور ولكل ذي مصلحة من الطعن بدستورية القرار (180) لسنة 1977النافذ ,الذي يؤسس لهذه الدكتاتورية المقيتة والغير مقبولة في النظام الديمقراطي الحر والمقيد بالدستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
أن التصدي لقضايا ومواضيع هي تركز لدكتاتورية أو تحجم من النظام الديمقراطي في العراق واجب كل عراقي مؤمن بالخيار الديمقراطي الذي فرض على الشعب العراقي وأقرا بموجب الدستور الدائم وهو خيار وحيد للتمسك به ورفض كل ما يقلل او يبعد الاهتمام بالأعمال والرقابة من قبل ذو الشأن المهني أو النقابي في التصدي خدمة للصالح العام والتمسك بالخيار الديمقراطي وهو أول مفردات الحرية الدستورية التي يجب الدفاع عنها .