أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - تقويم ملكية النفط والغاز في دستور 2005















المزيد.....

تقويم ملكية النفط والغاز في دستور 2005


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5253 - 2016 / 8 / 13 - 10:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تقويم ملكية النفط والغاز في دستور 2005
اسماعيل علوان التميمي

بعد ان تناولنا في المقالة السابقة ملكية النفط والغاز في دستور 2005 لابد لنا ان نقوم هذه الاختصاصات وكالاتي

اولا-ان التصرف بالنفط والغاز هو غير ادارتهما فتسويق النفط والغاز واستلام عائداتهما وايداعها وتوزيعها يقع ضمن اعمال التصرف وهي خاصة بالمالك وليس ضمن اعمال الادارة وهو شأن اتحادي بموجب المادة (111)من الدستور ولا يصح ان ينفرد الاقليم او المحافظة المنتجة في التعاقد او في تسويق النفط واستلام عائداته وتوزيعها فالنفط المنتج في الاقليم ليس ملك سكان الاقليم او حكومة الاقليم او سكان المحافظة او حكومتها وانما ملك كل الشعب العراقي في كل اقاليمه ومحافظاته وعليه لا ينعقد صحيحا اي تصرف في ثروة النفط الا اذا اجازه المالك وهو هنا السلطات الاتحادية .
ثانيا-ان القول بان القيود الواردة على توزيع العائدات النفطية في الفقرة اولا من المادة (112) لا تنصرف الى العائدات المتحققة من الحقول المستقبلية لا يجد له سند من الدستور، حيث لا يمكن الاستناد الى مفهوم المخالفة في تفسير هذه الحالة ، كون الدستور قد قرر كيفية توزيع العائدات النفطية في الفقرة اولا من المادة (112) وطالما انه سكت عن ذلك في الفقرة ثانيا ولم يقرر اسلوبا اخر لتوزيع العائدات المتحققة من الحقول المستقبلية في الفقرة ثانيا ، فيمكن تطبيق مبدأ القياس على ما ورد بالفقرة اولا من المادة ذاتها ، او اقرار اسلوب اخر يختلف عن الاسلوب الوارد في الفقرة اولا ولكن يجب ان يكون ذلك بموجب تشريع اتحادي استنادا الى احكام المادة (111) من دستور 2005التي اكدت ان المالك هو الشعب العراقي بمعنى ان يكون المالك ممثلا لكل الشعب العراقي باقاليمه ومحافظاته لكي يقرر كيفية التصرف بملكه ، والمالك هنا لا بد ان يكون سلطة اتحادية مختصة بالتشريع وهذه السلطة هي الهيئة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب ومجلس الاتحاد بعد اقرار قانونه .
ثالثاً. في المواضيع التي نظمها الدستور، مثل موضوع النفط والغاز، لا نرى إمكانية تطبيق أحكام المادة (115) التي تقول بعلوية قانون الإقليم والمحافظة على القانون الاتحادي في إلاختصاصات غير الحصرية، لكون موضوع النفط والغاز قد نظمه الدستور في المادتين (111) و(112) وضمن الباب الرابع وتحت عنوان : (إختصاصات السلطات الاتحادية). بمعنى أنه من إختصاصات السلطات الاتحادية. ونرى ان المشرع الدستوري لم يدخله ضمن إلاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأنه أراد الا تنفرد السلطات الاتحادية في إدارته. كما أنه لم يتركه ليكون من إختصاصات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم،وكذلك لم يدخله ضمن الاختصاصات المشتركة كونه يتعلق بموضوع بالغ الاهمية يخص الشعب العراقي بأسره . وحاول ان يتخذ موقفا وسطا وذلك بان تشترك الأقاليم المحافظات الى جانب السلطات الاتحادية في إدارة هذه الثروة الوطنية الاتحادية وليس في التصرف في هذه الثروة( ) . وإذا سلمنا بتفسير الفريق الثاني للمادة (115)، فسوف لا يعلو قانون الإقليم والمحافظة على القانون الاتحادي فحسب، وانما سيعلو على الدستور الاتحادي الذي اورد أحكام المادتين (111) و(112) اللتين نظمتا موضوع النفط والغاز، وبالتالي يتعارض مع الدستور ولاسيما مع أحكام المادة 13 ثانيا من الدستور التي نصت على أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم او اي نص قانوني آخر يتعارض معه)، وتأسيسا على ذلك، فان المادة (115) ينبغي الا تقرأ بشكل مستقل عن أحكام المادة (13ثانيا) انفا، ونرى ان قانون الإقليم والمحافظة وفقا للمادة (115) يعلو على القانون الاتحادي في الاختصاصات المشتركة وتلك التي لم ينظمها الدستور فحسب. أما في الأمور التي نظمها الدستور، فان العلوية فيها تكون قطعا للأحكام التي نظمها الدستور الاتحادي. والا فما هو المعنى من تنظيمها في الدستور ؟ وبالتالي ما معنى وجود الدستور الاتحادي نفسه طالما ان قانون الإقليم والمحافظة وفقا لتفسير الاقليم للمادة (115)يتفوق على كل النصوص الدستورية عدا المادة (110) ؟ بمعنى ان حكومة الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم في هذه الحالة لا تخضع لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 وانما تخضع للمادتين (110) و (115) والمادة( 121)منه فقط. . وعلى فرض تسليمنا بوجهة نظر الفريق الثاني بان قانون الإقليم والمحافظة يعلو على القانون الاتحادي وفقا للمادة( 115 )التي يحتج بها انصار هذا الفريق في مجال النفط والغاز، فهذا يعني ان بإمكان الاقليم او المحافظة المنتجة حرمان الحكومة الاتحادية، وبالتالي حرمان المحافظات غير المنتجة كذلك من حصتها من عائدات النفط بموجب قانون يصدره الإقليم او المحافظة المنتجة بحجة ان الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز ليست من الاختصاصات الحصرية ، ولنا ان نتصور وضع العراق في هذه الحالة، وهل تبقى ثمة فرصة لبقائه مستقرا وموحدا!
رابعاً. ان الفقرة اولا من المادة 112 ألزمت الحكومة الاتحادية باشتراك الإقليم والمحافظات المنتجة في إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول (الحالية) وقيدت السلطة الاتحادية وسلطات الإقليم والمحافظة بالقيود التالية:
1.توزيع عائدات النفط والغاز على الأقاليم والمحافظات بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد وهذا القيد- التوزيع العادل للثروة يؤكد ان ملكية النفط هي ملكية كل الشعب العراقي في كل أقاليمه ومحافظاته، بصرف النظر عن مكان انتاجه، ويجب ان توزع عائداته بشكل عادل على كل الأقاليم والمحافظات بصرف النظر عن حجم انتاج الإقليم والمحافظة المنتجة. بمعنى ان محافظة البصرة - التي تنتج نسبة 70% من الإنتاج الكلي للعراق من النفط تحصل على حصتها من عائدات النفط أسوة بمحافظة بغداد التي تنتج أقل من 1% من الإنتاج الكلي للعراق. وكذلك توزع العائدات على إقليم ومحافظات العراق، بصرف النظر عما إذا كان الإقليم او المحافظة منتجة للنفط ام غير منتجة.
2.تحديد حصة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك بما فيها الاقاليم التي ستشكل في ، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة في البلاد . ونرى ان هذا النص يصب في مصلحة إقليم كوردستان، كونه الإقليم الوحيد في العراق حاليا. بالإضافة الى كونه متضررا من النظام السابق. ويمكن ان تخصص له حصة اضافية مؤقتة كافيه لجبر الضرر والحرمان الذي تعرض له أبان عهد النظام السابق.
3.ختم المشرع الدستوري قوله في الفقرة اولا من المادة 112(وينظم ذلك بقانون) والقانون هنا هو قانون إتحادي وليس قانون إقليم او محافظة. وهذا ما يؤكد ما ذهبنا اليه من ان ثروة النفط هي ثروة إتحادية تعود لكل الشعب العراقي تدار من قبل السلطة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات ولكن عدم تشريع هذا القانون وقانون مجلس الاتحاد وقانون الهيئة العامة لمراقبة الموارد الاتحادية عطل تطبيق النصوص الدستورية الناظمة لموضوع النفط والغاز.



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مناقشة لقرار الهيئة القضائية بالافراج عن الجبوري
- ملكية النفط والغاز في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- ملكية النفط والغاز في الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005
- ملكية النفط في القانون المدني العراقي
- ليس لرئيس مجلس النواب صلاحية منع سفر اي عراقي
- ملكية النفط شرعا
- التعارض في اختصاصات المحافظات في الدستور العراقي
- الاختصاصات المشتركة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- توزيع الاختصاصات المالية في الدستور العراقي والمقارن
- اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العرا ...
- توزيع الاختصاصات الخارجية في دستور 2005
- اثر اسلوب نشأة الدولة الفيدرالية في العراق على توزيع الاختصا ...
- توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في الدولة الفيدرالية
- توزيع الاختصاصات المالية في الدولة الفيدرالية
- الاختصاصات الحصرية في الدولة الفيدرالية
- قراءة هادئة في انقلاب عاصف
- الاختصاصات المشتركة في الدولة الفيدرالية
- توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية
- الفرق بين النظام الفيدرالي واللامركزية الادارية
- الفرق بين النظام الفيدرالي والنظام الكونفيدرالي


المزيد.....




- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...
- بسبب المجاعة.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان يرفع حصيلة ضحايا ...
- الأمم المتحدة تحذر: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا
- ارتفاع الحصيلة إلى 30.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب الم ...
- الخارجية الأمريكية تتهم مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين ...
- تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الأسرى: تعرضنا للتخويف من ...
- واشنطن ناشدت كندا خلف الكواليس لمواصلة دعم الأونروا
- الهلال الأحمر: إسرائيل تفرج عن 7 معتقلين من طواقمنا
- حركة فتح: قضية الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين تحتل أولوي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - تقويم ملكية النفط والغاز في دستور 2005