أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - علي جاسم - نقطة ضوء على القضاء العراقي الدساتير والقوانين وحدها لاتكفي لتحقيق الاستقلالية والعدالة















المزيد.....

نقطة ضوء على القضاء العراقي الدساتير والقوانين وحدها لاتكفي لتحقيق الاستقلالية والعدالة


علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 1932 - 2007 / 5 / 31 - 11:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قدلايختلف اثنان على ان القضاء في العراق تعرض الى الكثير من المعوقات والمشاكل التي جلعته يفقد كثيراً من موضوعيته وحياديته بسبب الخروقات التي اصابته نتيجة تدخل الحكومات العسكرية والحزبية الضيقة التي تعاقبت على حكم العراق خلال الاربعة عقود الماضية والتي اثرت بشكلٌ كبير على قرارات المحاكم وبما ينسجم مع توجهات وسياسات تلك الحكومات ويخدم مصالحها وتطلعاتها .
ومن الناحية التحليلية اذا ماريد ان ينظر للموضوع من دائرة اوسع وأعمق نجد ان هذه التدخلات نجمت عن محاولة هذه الحكومات لتفريع المحاكم العراقية من محتواها المهني والموضوعي وتحويلها الى ادات لتنفيذة القوانين والاوامر الصادرة عن السلطة الحاكمة دون اي مناقشة او اعتراض مستغلين عدم وجود دستور ثابت يكفل حماية السلطة القضاية ويفصلها عن السلطات الاخرى الا ما اشارت له بعض القوانين والدساتير المؤقت .
ولوتطلعنا في تاريخ الحكومات العراقية منذ انقلاب عبد الكريم قاسم وحتى سقوط النظام السابق نجد الكثر من تلك الممارسات والتدخلات اولها عندما اصدرعبد الكريم قاسم عفواً عن المجموعة التي شاركت في محاولة اغتياله الفاشلة عام 1959 بعد ان صدر بحقهم حكم الاعدام متجاوزاً قرار القاضي فاضل المهداوي رئيس محكمة الشعب الذي امر باعدامهم مما ادت هذه الحادثة الى نشوب خلاف وزعل بين قاسم والمهداوي والتي استقال على اثرها المهداوي من رئاسة المحكمة.
وكذلك اقدام البعثين على اعدام اكثر من ثمانية الاف شيوعي دون اوامر قضائية وحتى وان جاء الاعدام وفق قرار المحكمة فان هذا القرار يكون قد مرر بايحاء من رئاسة حزب البعث مستغلة الفتاوى الدينية غير الدقيقة والتي اعتبرت الشيوعيين مرتدين عن الاسلام ومبادائه من ناحية، وحصول البعث على اعلى سلطة في الدولة من ناحية اخرى، ليكون عبد الغني الراوي المسؤول عن اعدام الشيوعيين انذاك هو القاضي والجلاد في وقت واحد.
ولم يشهد القضاء العراقي تدخل واستغلال في املاء القرارات وتنفيذها في الفترة الماضية مثلما شهدها ابان حكم صدام الذي جعل من القضاء اداة لتغطية جرائمه غير الشرعية ابتداءاً باعدام عدد من البعثيين عام 1979 مروراً باعدام السيد محمد باقر الصدر وهو من الرمز الشيعية المعروفة فضلاً عن اعدامه عدد كبير من العراقيين بدعوا انهم ينتمون الى احزاب وحركات سياسية مناوىء للبعث وكذلك اعدام عدداً كبير من الابرياء في قضاء الدجيل عام 1982 بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها صدام في هذا القضاء والتي لم يستغرق التحقيق فيها اكثر من ايام معدودة ليصدر حكم الاعدام من قبل قاضي محكمة الثورة، الى جانب اصدار العديد من قرارت الاعدام بحق الناس سواء كانوا ابرياء اومذنبين والتي لم ياخذ بعضها من الوقت اكثر من ساعات .
وكل تلك الممارسات والتدخلات في سلوك القضاء العراقي وادخاله في المعترك السياسي والتصفيات الجسدية التي مارستها الانظمة المتعاقبة في العراق جعلت القضاء يبتعد عن دوره الاساسي المتمثل باصدار القرارات وفق القوانين والنظم مبتعداً عن الثوابت التي كفلتها القوانين والدساتير المؤقتة الموضوعة انذاك ومن هذه القوانين القانون الاساسي العراقي لعام 1925 والذي نصت المادة الثامنة والستون منه الباب الخامس السلطة القضائية بانه يعين الحكام بإرادة ملكية، ولا يعزلون إلا في الأحوال المصرحة في القانون المخصوص، المبينة فيه شروط أهليتهم، ونصبهم، ودرجاتهم، وكيفية عزلهم.
فيما قسمت المادة التاسعة والستون المحاكم إلى ثلاثة أصناف المحاكم المدنية، و المحاكم الدينية، و المحاكم الخصوصية اما المادة السبعون فنصت "على تعين كيفية تأسيس هذه المحاكم، وأماكن انعقادها، ودرجاتها، وأقسامها، واختصاصها، وكيفية المراقبة عليها، وتنفيذ أحكامها، بقوانين خاصة مع مراعاة نصوص هذا القانون " في حين اكدت المادة الواحد والسبعون على استقلالية المحكمة حيث نصت "على المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها" اما المادة الثاني والسبعون فقد نصت على انه يجب أن تجري جميع المحاكمات علناً، إلا إذا وجد سبب من الأسباب المبينة قانوناً في جواز عقد جلسات المجلس سراً ويجوز نشر أحكام المحاكم والمرافعات، إلا ما يعود منها إلى الجلسات السرية، وتصدر كافة الأحكام باسم الملك".
اما قانون التعديل الثاني الاساسي لسنة 1925 فقد نص تعديل المادة السادسة والعشرون الفقر الحادية عشر على انه " لا ينفذ حكم الإعدام إلا بتصديق الملك، وللملك أن يخفف العقوبة، أو يرفعها بعفو خاص، وبموافقة المجلسين يعلن العفو العام " ونصت المادة الخامسة والثلاثون على" انه تؤلف محكمة عليا لمحاكمة الوزراء، وأعضاء مجلس الأمة، المتهمين بجرائم سياسية، أو بجرائم تتعلق بوظائفهم العامة، ولمحاكمة حكام التمييز عن الجرائم الناشئة من وظائفهم، وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون موافقة القوانين الأخرى لأحكامه " اماالفقرة السادسة والثلاثون من باب تعديل المادة الثانية والثمانون فقد نصت الفقرة الاولى "إذا اقتضى إجراء محاكمة أمام محكمة عليا، تحال القضية إليها بناء على قرار اتهامي صادر من مجلس النواب، بأكثرية الآراء من الأعضاء الحاضرين في كل قضية على حدة" اما اساس تشكيل المحكمة العليا فقد نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة نفسها" تؤلف المحكمة العليا من ثمانية أعضاء، عدا الرئيس، ينتخبهم مجلس الأعيان أربعة من بين أعضائه، وأربعة من حكام محكمة التمييز، أو غيرهم من كبار الحكام. وتنعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان. وإذا لم يتمكن الرئيس من الحضور، يترأس جلسة المحكمة نائبه"
اما المادة الأربعون من تعديل المادة السادسة والثمانون فقد نصت "كل قرار يصدر من المحكمة العليا ينص على مخالفة أحد القوانين، أو بعض أحكامه، لأحكام هذا القانون، يجب أن يصدر بأكثرية ثلثي آراء المحكمة وإذا صدر قرار من هذا القبيل، يكون ذلك القانون، أو القسم المخالف منه، ملغى من تاريخ صدور قرار المحكمة، على أن تقوم الحكومة بتشريع يكفل الأضرار المتولدة من تطبيق الأحكام الملغاة"
اما الدستور المؤقت لعام 1985 فقد نصت المادة الثالثة والعشرون "بان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة أو فرد التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة وينظم القانون الجهاز القضائي".
ونصت المادة الرابعة والعشرون بان جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب.
اما بعد انقلاب عام 1963 بدأ القضاء يتجه باتجاه فقدان مضمونه وثوابته بعد اعلان قانون المجلس الوطني لمجلس لقيادة الثورة رقم 25 لسنة 1963 والذي نصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة بانه" في حالة ارتكاب عضو من اعضاء المجلس جريمة أو إذا نسبت إليه جريمة ما، يؤلف المجلس لجنة تحقيقية من أعضائه للتحقيق في الجريمة المنسوبة إلى العضو وتقدم نتيجة تحقيقاتها مع إضبارة التحقيق إلى المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي يملك البت في القضية بقرار يتخذه بأكثرية الثلثين ".
ومن خلال هذه المادة نستطيع ان ندرك بان الانقلابين بدأوا يعملون على تهميش دور القضاء من خلال سلب جميع امتيازاته وقوانينه وقراراته ومنحها الى مجلس قيادة الثورة والذي يعتبر قرارهُ وحسب هذه المادة نافذ المفعول.
اما الدستور المؤقت لعام 1964 فقد اعطى القضاء بعض الامتيازات لكن هذه الامتيازات بقيت حبر على ورق مادام مجلس قيادة الثورة موجود على راس الحكم فقد اشارت المادة الثامنة والخمسون من الفصل الرابع "الحكام والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة وتنظم السلطة القضائية بقانون".
ونصت المادة السابعة والثمانون بان جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أوالآداب،ونصت المادة التاسعة والثمانون "الحكام والقضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون".
واشارت المادة التسعون "يعين القانون شروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وانضباطهم" فيما اشارت المادة الحادي والتسعون والثاني والتسعون الى الادعاء العام " ينظم القانون وظيفة الادعاء العام ونوابه واختصاصاته " "يكون تعيين رئيس الإدعاء العام ونوابه وانضباطه وعزلهم وفقاً للقانون".
وبعد انقلاب 1968 صدر دستور 21 ايلول 1968 المؤقت والذي اعطت المادة الرابعة والاربعون وبشكل رسمي مجلس قيادة الثورة اعلى سلطة في الدولة وممارسة جميع السلطات فقد نصت المادة الحادي والخمسون على انه " لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية وله حق تخفيض أية عقوبة جزائية أورفعها بعفو خاص أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون".
ولو فككنا هذ المادة بشكل تفصيلي لوجدنا بانها تتجاوز الى حد بعيد على السلطة القضائية من خلال منح رئيس الجمهورية حق تخفيض اية عقوبة جزائية اورفعها بعفو خاص والذي يشكل تجاوز سافر على الاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة.
في حين تنص المادة التاسعة والبسعون من الدستور نفسه بان " الحكام والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة وتنظم السلطة القضائية بقانون"
فكيف يكون الحكام والقضاة مستقلون ولاسلطان عليهم وهناك سلطة وحسب الدستور اعلى منهم وهي مجلس قيادة الثورة اضافة الى انه جميع قرارتهم يمكن ان يلغيها رئيس الجمهورية وفق صلاحياته .
وبذلك يكون القضاء العراقي قد دخل في اتون الصراعات السياسية التي ادت الى اعدام الاف العراقين بأسم القضاء وفي الحقيقه هي باسم البعث الذي ضل يحكم العراق على طول ثلاثة عقود ونصف والتي تجرع العراقيين خلالها شتى انواع التعسف والظلم بسبب منح مجلس قيادة الثورة صلاحيات مطلقة علماً ان اغلب اعضاء هذا المجلس لايملكون حتى شهادة الدراسة الابتدائية او المتوسطة التي تاهلهم لتخاذ القرارات او سن القوانين وهذا مالمسناه من خلال الممارسات التي طبقها النظام خلال فترة حكمه ودفع الشعب العراقي ثمنها.
الا ان الارث الكبير الذي تركه النظام البعثي في مجال تسويف عمل القضاء وتهميشه مازالت اثاره عالقة في اذهان العديد من القضاة الذين يعملون في مجال العمل القضائي حالياً بل ان بعضهم مازال يتلفت يميناً وشمالاَ قبل اصدار حكمه على المتهمين برغم من ان الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشر من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 الساري حالياً تنص على ان "القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون" الان اننا نجد ان بعض الاحكام التي تصدرها المحاكم العراقية تدل على وجود ضغوطات واعتبارات سياسية او تعاطف مع المتهمين .
فكيف تصدر محكمة عراقية حكم بسجن الوزير السابق ايهم السامرائي لمدة سنتين بتهمت سرقت اموال الدولة واختلاس مبالغ تقدر بمليارات الدولارات و لكنها باول تميز تفرج عنه وسط حماية امريكية اقتحمت حرمة المحكمة وتجاوت عليها.
وكيف نفسر اصدار المحكمة المركزية العراقية عشرات الاحكام بحق مجرمين وارهابين يقومون بزرع عبوات ناسفة تستهدف الجيش والشرطة العراقية اضافة الى حيازتهم اسلحة ومتفجرات وقناصات ليلية بالسجن سنة وسنتين مع احتساب مدة الحبس.
ان اصدار مثل هذه الاحكام لايمكن ان ياتي الا اذا كان القاضي اما مهدد من جهة ما اوانه متعاون مع الارهابيين اوانه تعرض الى ضغوط سياسية دفعته الى اصدار هذه الاحكام المخففة وفي كل الاحوال يكون القاضي قد تجرد عن الموضوعية والامانة التي في عنقه ونستثني من هذا الدلائل بعض القضاة الذي لم ينزلقوا في تلك المطبات التي صنعتها الظروف السياسية والامنية .
ولو نظرنا للسلطة القضاية من الناحية الشكلية والادارية وبما تملكه من صلاحيات واستقلاية كفلها الدستور الحالي في المادة السابعة والثمانون " سلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون" ودققنا في الالية التي صنفت على اساسها المحاكم والسلطات المادة التاسعة والثمانون من الدستور" تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون" لوجدنا ان القضاء العراقي حصل على امتيازات ومؤهلات تمكنه من اصدار الاحكام بقدر كبير من الحرية والشفافية ودون تدخل اوضغوط بل اصبح القضاء وحسب الدستور هو الرقيب الحقيقي على السلطتيين التشريعية والتنفيذية صحيح ان التجربة الجديدة التي يعيشها العراق الآن تحتاج الى وقت اكثرر لجني ثمارها لكن ينبغي على القضاء العراقي ان ينسلخ من ثقافة الخوف والتهديد التي غرست فيه خلال الحقبة الماضية .
وهناك مسالة اخرى يجب اخذها بالتعبار اذا ماريد للقضاء العراقي ان يسير في مسلك الدول المتقدمة والمتحضرة وهي مسالة قلة الاهتمام بالمحاكم العراقية المحلية سواء الاستئناف او البدائة والتي تفتقر الى كثير من الخدمات الضرورية التي تساعد العاملين في فيها على اداء مهامه وبشكل شفاف وديناميكي فلا اعتقد ان ميزانية مجلس القضاء الاعلى لاتسمح بتزويد كل محكمة بمولد كهربائي يؤمن الكهرباء فيها لتنقذ الموظفين والمراجعين من حر الصيف والذي يمكن ان يكون له أثرعلى نفسية القاضي وهو يبت في الحكم في قضية معينة اضافة الى الظلام الذي يسود اروقة المحاكم وغرفها والتي يمكن ان تضيع خلاله ورقة اوثيقة قد تنقذ ارواح ناس وتحفض حقوقهم .
وماذا يخسر مجلس القضاء الاعلى اذا وفر خطوط نقل لمنتسبيه كي يحافظ على ارواحهم ولايجعلهم عرضة لتهديدات بعض ضعاف الانفس مسغلين مجيئهم اوخروجهم من المحكمة لاجبارهم على التعاون معهم، وماذا يخسر مجلس القضاء الاعلى اذا رفع اجور العاملين في سلكه واعطائهم مخصصات مالية تسد احتياجاتهم بما لايتركهم ينجرفون وراء اغراءات الهدايا والعطايا .
ان عمل القضاء لايمكن ان تكفله الدساتير والقوانيين وحدها انما هناك اليات واجرائات ادارية وشكلية يجب اتباعها اذا اريد ان يكون القضاء العراقي نزيه "100%" وينبغي توفير كافة الالتزامات الضروري لتوفير اجواء العمل المناسب للقضاة والعاملين معهم اضافة الى احترام فقرات الدستور التي تعطي للقضاء سلطة الخاص دون تدخل من اي جهة.
والمطلوب من المحاكم العراقية في الوقت نفسه وبكافة اختصاصاتها ان تمارس دورها في تحيقق الامان والاسقرار من خلال التعجيل في اصدار الاحكام على كافة المتهمين الذين يملؤون المعتقلات والسجون واعطاء كل ذي حقاً حقه دون اي تدخلات اوضغوط .



#علي_جاسم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحوار المتمدن في كتاب شهري ........العلمانية مطلباً وضرورة
- من وراء تفجير جسر ديالى........؟
- نشوة اللذه


المزيد.....




- -العفو الدولية-: كيان الاحتلال ارتكب -جرائم حرب- في غزة بذخا ...
- ألمانيا تستأنف العمل مع -الأونروا- في غزة
- -سابقة خطيرة-...ما هي الخطة البريطانية لترحيل المهاجرين غير ...
- رئيس لجنة الميثاق العربي يشيد بمنظومة حقوق الإنسان في البحري ...
- بعد تقرير كولونا بشأن الحيادية في الأونروا.. برلين تعلن استئ ...
- ضرب واعتقالات في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جامعات أمريكية ...
- ألمانيا تعتزم استئناف تعاونها مع الأونروا في غزة
- تفاصيل قانون بريطاني جديد يمهّد لترحيل اللاجئين إلى رواندا
- بعد 200 يوم من بدء الحرب على غزة.. مخاوف النازحين في رفح تتص ...
- ألمانيا تعتزم استئناف تعاونها مع الأونروا في قطاع غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - علي جاسم - نقطة ضوء على القضاء العراقي الدساتير والقوانين وحدها لاتكفي لتحقيق الاستقلالية والعدالة