أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - بولس رمزي - حقوق الاقليات في الاتفاقات والمواثيق الدوليه















المزيد.....

حقوق الاقليات في الاتفاقات والمواثيق الدوليه


بولس رمزي

الحوار المتمدن-العدد: 1923 - 2007 / 5 / 22 - 11:16
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    


( 2- 1)
لقد ناضلت البشرية طويلا في سبيل المطالبة بحقوق الانسان المختلفة وان اعظم الانجازات التي حققتها الانسانية في مسيرتها النضالية هي الانتقالة الكبرى من اوضاع كانت البشرية فيها مقيدة بقيود الرق والعبودية الى اوضاع تعتبر فيها ممارسة الانسان لحقوقه وحرياته الاساسية مسؤولية دولية ، أي خروج مسألة حقوق الانسان من نطاقها الوطني الى مسألة على المستوى الدولي ،فقد كانت حقوق الانسان وحرياته عبر التاريخ مفقودة وغامضة في مجتمع قائم على قاعدة الحق للاقوى واعتبار الرق حالة طبيعية ، بيد ان تقدم الحضارة وترسخ اسس الدولة ترتب عليها تدوين حقوق الانسان وصياغتها في شكل مواثيق دولية ملزمة .
تعتبر النهضة التي انطلقت في اوربا اساساً في نشوء معظم الدساتير الغربية التي ابرزت حقوق الانسان وحرياته الاساسية ، كما كان لاراء الفلاسفة مثل الانجليزي (جون لوك ) و الفرنسي (جان جاك روسو ) والامريكي (توماس جيفرسون) الدور الكبير الذي ادى الى اكتساب الشعوب لحرية مدنية وادبية تجعلهم اسياداً على انفسهم و برزت في هذه المرحلة وثائق واعلانات تؤكد حقوق الانسان الاساسية منها، الوثيقة الكبرى لعام 1215 وعريضة الحق لعام 1628 واعلان الحقوق لعام 1689 وقانون التسوية لعام 1701 و اعلان الاستقلال الامريكي لعام 1776 ثم اعلان حقوق الانسان في فرنسا عام 1789 . وانتقل الاهتمام بحقوق الانسان الى المستوى الدولي حيث تعتبر معاهدة( وستفاليا) عام 1648 الاولى من نوعها في العصر الحديث لمعالجة بعض جوانب حقوق الانسان حيث تناولت حرية ممارسة العبادات المختلفة داخل اقاليم الدول الموقعة على الاتفاقية وعقدت عدة اتفاقيات دولية خلال القرنين (17 و 19 )وتعتبر معاهدة ( فينا ) عام 1815 خطوة هامة في هذا المجال فحرمت تجارة الرقيق بالاضافة الى ضمانها الحرية الدينية ، اما معاهدة (برلين) عام 1878 فقد اضفت العمومية على الشروط المتعلقة بحقوق الاقليات .
لقد جلبت الحرب الكونية الاولى على الانسانية مآسي كبيرة وانتهكت حقوق الانسان على نطاق واسع ،مما ادى الى بذل جهود واسعة لدعم هذه الحقوق وبالتالي تدويلها ، بيد ان اماني البشرية خابت عندما لم يشر ميثاق عصبة الامم الى حماية حقوق الانسان . ان معاهدة (فرساي ) عام 1919 قد جعلت من حماية حقوق الانسان التزاماً على الدول الخاسرة في الحرب دون المنتصرة ، رغم ذلك فان النظام الذي جاءت به هذه المعاهدة كان له تأثير كبير على معاهدات الاقليات التي نظمت قواعد مساواة الاقليات مع الاغلبية امام القانون وكفالة الحرية الدينية والثقافية وممارسة العادات والتقاليد ،ومن هذه المعاهدات تلك المبرمة بين الحلفاء والنمسا عام 1919 ومعاهدة (تريانو ) مع المجر عام 1920 ومعاهدة ( سيفر ) مع اليونان عام 1920 وقد احتوت هذه المعاهدات على الضمانات والوسائل القانونية التي تكفل حماية حقوق الانسان وعدم انتهاكها ومنها :
1- الالتزام بحماية حقوق الاقليات .
2-منح الاقليات حق تقديم شكوى الى مجلس العصبة.
3-اعتبار محكمة العدل الدولية الجهة المختصة في تفسير وتسوية المنازعات الناشئة حول تفسير او تطبيق الاتفاقية الدولية .
بعد الحرب الكونية الثانية زاد الاهتمام بحقوق الانسان عامة وحقوق الاقليات خاصة واثمرت جهود المجتمع الدولي بميلاد ميثاق الامم المتحدة الذي صدر بمدينة (سان فرانسيسكو) في 26 /6/ 1945 وقد جاء الميثاق معبراً عن رغبة الدول في اقامة عالم جديد على اسس حضارية هادفة لاحترام ارادة الشعوب وحقها في التعايش السلمي والاستقرار . ومن ثم اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة العديد من الاعلانات واتفاقيات حقوق الانسان من اهمها :
اولاً : في 10/12/1948 اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة ( الاعلان العالمي لحقوق الانسان ) بموجب القرار 217 الف (د-3) وجاء في ديباجته ( ان الجمعية العامة تنادي بهذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان على انه المستوى المشترك الذي ينبغي ان تستهدفه كافة الشعوب والامم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع ،واضعين على الدوام هذا الاعلان نصب اعينهم ،الى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ اجراءات مطردة ،قومية وعالمية ،لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الاعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها .)
ونصت المادة الاولى منه على (يولد جميع الناس احراراً متساوين في الكرامة والحقوق ،وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم ان يعامل بعضهم بروح الاخاء ).
اما المادة الثانية فقد نصت على (لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان ،دون اي تمييز ، كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي .....) .
كما نصت المادة 7 منه ( كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون اية تفرقة ، كما ان لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الاعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا ).
وتناولت المادة 18 حرية الشخص في حرية التفكير والضمير والدين والحق في التعبير والاعراب عن عقيدته وديانته بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر ومراعاتها .
يعتبر هذا الاعلان نبراساً للعديد من الاتفاقيات الدولية التي عقدت برعاية الامم المتحدة كما معظم التشريعات والقوانين الدولية قد تأثرت به . حيث توالت الجهود في مجال تعزيز حقوق الانسان على المستوى الدولي.
ثانياً : في 16/12/1966 اعتمد العهد الولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 2200 الف (د-21) ،ونصت المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ( لا يجوز في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية ،ان يحرم الاشخاص المنتسبون الى الاقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم واقامة شعائره او استخدام لغتهم ،بالاشتراك مع الاعضاء الآخرين في جماعتهم ).
ثالثاً: عقدت عدة اتفاقيات خاصة بمنع التمييز والتفرقة العنصرية ، منها اتفاقية منع الابادة الجماعية في 9/12/1948 ،واعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري في 20/11/1963 والذي جاء في مادته الاولى (يمثل التمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني اهانة للكرامة الانسانية ،ويجب ان يدان باعتباره انكاراً لمبادىء ميثاق الامم المتحدة ،وانتهاكاً لحقوق الانسان وللحريات الاساسية المعلنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الامم ،وواقعاً من شأنه تعكير السلم والامن بين الشعوب .)
نصت المادة الثانية على (1- يحظر على اية دولة او جماعة او أي فرد اجراء أي تمييز كان،في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية ،في معاملة الاشخاص او المؤسسات بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني . 2- يحظر على اية دولة ان تقوم،عن طريق التدابير الظبطية او غيرها،بتشجيع او تحبيذ او تاييد أي تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني عن اية جماعة او اية مؤسسة او أي فرد .3- يصار في الظروف الملائمة الى اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافي او الحماية الكافية للافراد المنتمين الى بعض الجماعات العرقية استهدافا لضمان تمتعهم التام بحقوق الانسان والحريات الاساسية ولايجوز ان تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام اية حقوق متفاوتة او مستقلة للجماعات العرقية المختلفة .
المادة الثالثة تنص (1- تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني لا سيما في ميادين الحقوق المدنية ،ونيل المواطنة والتعليم والدين والعمالة والمهنة والاسكان . 2- يتاح لكل انسان ،على قدم المساواة ،د*** أي مكان او مرفق مفتوح لعامة الجمهور ،دون أي تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني .)
المادة الرابعة تنص على(تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لاعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الاخرى و لالغاء القوانين والانظمة المؤدية الى اقامة وادامة التمييز العنصري حيثما يكون باقياً وعليها سن التشريعات الازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية الى التمييز العنصري ).
المادة الخامسة تنص على (يصار ،دون تأخير،الى وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الاخرى القائمة على العزل العنصري ،ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة اشكال التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك السياسات ).
المادة السادسة تنص على ( لايقبل أي تمييز بسبب العرق او اللون او الصل الاثني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده ،ولاسيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والاسهام في الحكم ،ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة ).
المادة السابعة تنص على (1- لكل انسان حق في المساواة امام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون .ولكل انسان ،دون تمييز بسبب العرق اواللون او الاصل الاثني ،حق في الامن على شخصه وفي حماية الدولة من أي عنف او اذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين او من أي فرد او اية جماعة او مؤسسة.
2- لكل انسان يتعرض في حقوقه وحرياته الاساسية لاي تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني ،حق التظلم من ذلك الى المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماساً للانصاف والحماية الفعليين).
المادة الثامنة تنص على (يصار فوراً الى اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والاعلام للقضاء على التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الامم والجماعات العرقية ،.....) .
رابعاً : الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري في 30/11/ 1973 .
خامساً: اعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري الذي اعتمده واصدره المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم في دورته العشرين يوم 27/11/1978 .
سادساً: اعلان بشأن القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين او المعتقد بموجب قرار الجمعية العامة رقم (55/36 )في 25/11/1981 حيث جاء في ديباجته
( ان الجمعية العامة .....، واذ تضع في اعتبارها ان الدين او المعتقد هو ،لكل امرىء يؤمن به،احد العناصر الاساسية في تصوره للحياة ،وان من الواجب احترام الدين او المعتقد وضمانها بصورة تامة ، وإذ تضع في اعتبارها أن من الجوهري تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام في الشؤون المتصلة بحرية الدين والمعتقد، وكفالة عدم السماح باستخدام الدين أو المعتقد لأغراض تخالف ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوكها ذات الصلة بالموضوع، وأغراض ومبادئ هذا الإعلان،
وإذ تؤمن بأن حرية الدين والمعتقد ينبغي أن تسهم أيضا في تحقيق أهداف السلم العالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب، وفى القضاء على أيديولوجيات أو ممارسات الاستعمار والتمييز العنصري،
وإذ تسجل مع الارتياح أنه قد تم اعتماد عدة اتفاقيات، بدأ نفاذ بعضها، تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للقضاء على عديد من أشكال التمييز،
وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود تمييز في أمور الدين أو المعتقد، وهى أمور لا تزال ظاهرة للعيان في بعض مناطق العالم،
ولما كانت مصممة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء سريعا على مثل هذا التعصب بكل أشكاله ومظاهره، ولمنع ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد،
تصدر هذا الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد:
المادة 1
1. لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا.
2. لا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره.
3. لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
المادة 2
1. لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.
2. في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد" أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة.
المادة 3
يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم.
المادة 6
وفقا للمادة 1 من هذا الإعلان، ورهنا بأحكام الفقرة 3 من المادة المذكورة، يشمل الحق في حرية الفكر أو والوجدان أو الدين أو المعتقد، فيما يشمل، الحريات التالية:
(أ) حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الإغراض،
(ب) حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة،
(ج) حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما،
(د) حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات،
(هـ) حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض،
(و) حرية التماس وتلقى مساهمات طوعيه، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات،
(ز) حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة بهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد،
(ح) حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده،
(ط) حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.
المادة 7
تكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان، في تشريع كل بلد، على نحو يجعل في مقدور كل فرد أن يتمتع بهذه الحقوق والحريات بصورة عملية



#بولس_رمزي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- فيديو صادم التقط في شوارع نيويورك.. شاهد تعرض نساء للكم والص ...
- حرب غزة: أكثر من 34 ألف قتيل فلسطيني و77 ألف جريح ومسؤول في ...
- سموتريتش يرد على المقترح المصري: استسلام كامل لإسرائيل
- مُحاكمة -مليئة بالتساؤلات-، وخيارات متاحة بشأن حصانة ترامب ف ...
- والدا رهينة إسرائيلي-أمريكي يناشدان للتوصل لصفقة إطلاق سراح ...
- بكين تستدعي السفيرة الألمانية لديها بسبب اتهامات للصين بالتج ...
- صور: -غريندايزر- يلتقي بعشاقه في باريس
- خوفا من -السلوك الإدماني-.. تيك توك تعلق ميزة المكافآت في تط ...
- لبيد: إسرائيل ليس لديها ما يكفي من الجنود وعلى نتنياهو الاست ...
- اختبار صعب للإعلام.. محاكمات ستنطلق ضد إسرائيل في كل مكان با ...


المزيد.....

- الرغبة القومية ومطلب الأوليكارشية / نجم الدين فارس
- ايزيدية شنكال-سنجار / ممتاز حسين سليمان خلو
- في المسألة القومية: قراءة جديدة ورؤى نقدية / عبد الحسين شعبان
- موقف حزب العمال الشيوعى المصرى من قضية القومية العربية / سعيد العليمى
- كراس كوارث ومآسي أتباع الديانات والمذاهب الأخرى في العراق / كاظم حبيب
- التطبيع يسري في دمك / د. عادل سمارة
- كتاب كيف نفذ النظام الإسلاموي فصل جنوب السودان؟ / تاج السر عثمان
- كتاب الجذور التاريخية للتهميش في السودان / تاج السر عثمان
- تأثيل في تنمية الماركسية-اللينينية لمسائل القومية والوطنية و ... / المنصور جعفر
- محن وكوارث المكونات الدينية والمذهبية في ظل النظم الاستبدادي ... / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - بولس رمزي - حقوق الاقليات في الاتفاقات والمواثيق الدوليه