أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - كامل الدلفي - مركز الان للثقافة الديمقراطية في مؤتمر لمناقشة قانون الصحافة العراقية















المزيد.....


مركز الان للثقافة الديمقراطية في مؤتمر لمناقشة قانون الصحافة العراقية


كامل الدلفي

الحوار المتمدن-العدد: 1904 - 2007 / 5 / 3 - 11:25
المحور: الصحافة والاعلام
    


يعقد مركز الان للثقافة الديمقراطية يوم الاحد المصادف 6/ مايس/2007
على قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد مؤتمرا اعلاميا لمناقشة مسودة قانون حرية الصحافة في العراق التي قدمها المركز الى الاوساط الصحفية منذ شهر اذار الماضي ،مايلي نص المسودة ونأمل متابعة القراء وكتابة المقترحات بصددها:
مسودة قانون حرية الصحافة
الديباجة
يهدف قانون حرية الصحافة الى تنظيم العمل الصحافي في العراق على وفق مقاييس وطنية ديمقراطية ذات ابعاد حضارية متمدنة تضمن حرية التعبير عن الراي ومباديء حقوق الانسان واحترام القيم والمثل العليا في المجتمع ومن اجل اعلاء دور الصحفي وتطوير اداءه المهني وتفعيل مساهمته في تحقيق انتقالة حضارية حقيقية في وطن ديمقراطي معاصر.
الباب الاول : التعريفات
المادة(1)
الصحفي:هو كل مواطن اتخذ الصحافة مهنة له ويكون متفرغا للعمل فيها وتعد سببا لمعيشته.
الصحيفة هي الجريدة أو المجلة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو الفصلية أو أي مطبوع يصدردوريا تحت اسم موحد بزمن منتظم أو غير منتظم حتى ولو احتوى كتابات مترجمة وينطبق المعنى على المواقع والصحف الإلكترونية.
الفعاليات الصحفية
آ-رئيس التحرير، ، مدير التحرير، رئيس مجلس الادارة،سكرتير التحرير، المحرر المسئول،المحرر، المصور الفني، رسام الكاريكاتير، المصمم الفني ،المراسل الصحفي والمندوب الصحفي للمؤسسة الصحفية العراقية في داخل البلاد وخارجها، المشرف والمصحح اللغويين.
ب -المحرر او المندوب او المراسل العائد لوكالات الأنباء والمطبوعات الصحفية غير العراقية المعتمدة بصورة قانونية في العراق.
ج-أعضاء المكاتب الإعلامية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والبرلمان والاحزاب والاندية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجامعات والهيئات الدبلوماسية.
د- أعضاء هيئة التدريس لمادة الصحافة والإعلام في كلية الإعلام وأي جامعة عراقية.
هـ- الكاتب الصحفي : هو كل شخص غير متفرغ للعمل في الصحافة يقوم بنشر موضوعات في صحيفة عراقية.

الباب الثاني : قواعد السلوك.
المادة(2)
من اجل صحافة وطنية ديمقراطية فعالة ينبغي مراعاة جملة القواعد السلوكية التالية من قبل العاملين في الصحافة العراقية كافة .
1.الالتزام بالدفاع عن قيم المواطنة العراقية وكرامة الانسان العراقي.
2.تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومكافحة الطائفية والعرقية والشوفينية وتدعيم قواعد السلام والتفاهم والتعايش بين مكونات الشعب العراقي.
3. تجسيد الثقافة الديمقراطية والدفاع عن استكمال مهمات الانتقال الى الديمقراطية.
4. الحرص على توفير المعلومة للمواطن والدفاع عن حقه في الوصول اليها بانسيابية طبيعية وعن طريق تنوع المصادر.
5.توخي الدقة وصحة الوقائع في المعلومة المقدمة بالتزام ادبي وتحاشي سوء القصد في النشر.
. 6نشر المعلومات المعبرة عن تطلعات وثقافة ومتطلبات حياة الشعب العراقي والمساهمة في التصدي للجهل والتخلف و الأمية.
7. نشر القيم التربوية في اوساط المجتمع.
8. العمل على اشاعة تقاليد المحبة والاعتراف بالاخر وثقافة التسامح وتطبيق قواعد الاعتذار الى الجهات المتضررة جراء النشر وتعميم نشر التصويب بصددذلك.
.9 يعمل الصحفيون العراقيون على توقيع ميثاق شرف صحفي يتضمن فقرات ذات طبيعة موائمة للظروف الراهنة وتداخلاتها وتداعياتها وتكون بنود الميثاق ملزمة لجميع الصحفيين في العراق ومنها على سبيل المثال:
أ –لا يجوز الجمع بين عضوية اكثر من نقابة أو تجمع مهني في آن واحد.
ب- لا يجوز ممارسة المهنة بصورة تخالف القواعد والآداب والتشريعات.
ج- المحافظة على سرية مصدر المعلومات، والتأكد المستمر من صحتها.
د-الابتعاد عن كل ما ينال من شرف المهنة وأدائها السليم.
الباب الثالث : العقوبات
المادة(3)
الصحفي لايوقف ولايحبس ولايعاقب ولا يتعقب من اجل عمل قام به تأدية لواجبات مهنته الا اذااقدم على عمل ينطوي على جريمة جنائية.
المادة(4)
لايجوز للسلطات العراقية غلق الصحف اوتعطيلها اوفرض الرقابة عليها اوالغاء امتيازاتها واذا خالفت الصحيفة احكام القانون مخالفة تستدعي الغلق او العقوبة فان الجهة الوحيدة المخولة باصدار الاحكام والعقوبات هي السلطة القضائية حصريا وان أي اجراء من السلطة التنفيذية او التشريعية او المحاكم الخاصة يعد باطلا وغير دستوري.
المادة(5)
اذا خالف الصحفي النظام العام للاداب في عمله وقام بنشر معلومات بقصد الاساءة الى الاخرين تتخذ الاجراءات التالية:
1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها 500000 خمسمائة الف دينار عراقي وتضاعف الغرامة في حال تكرار ذلك .
2. تغرم الصحيفة التي تنشر المخالفة اعلاه بغرامة مالية قدرها( 1000000 )مليون دينار عراقي.
المادة(6)
في حال استخدام دعاية تستهدف اثارة اوتشجيع او يحتمل ان تثير او تشجع أي تهديد لامن او استقرار البلاد او احد مكونات المجتمع العراقي وفي حال نشر اراء وافكار واراء تدعو الى ذلك يتخذ مايلي:
1- يعاقب الصحفي عن ذلك بغرامة مالية قدرها( 10000000)عشر ملايين دينار عراقي.
2- تعاقب الصحيفة التي تنشر المخالفة اعلاه بغرامة مالية قدرها( 25000000)خمس وعشرون مليون دينار عراقي.
المادة(7)
في حال نشرانباء كاذبة او مزيفة او مشوهة عن الافراد والمؤسسات يتخذ مايلي:
1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها( 2000000)مليونا دينار عراقي تضاعف في حال تكرار ذلك .
2- تعاقب الصحيفة التي تنشر المخالفة اعلاه بغرامة مالية قدرها( 5000000 )خمسة ملايين دينار عراقي تضاعف في حال تكرار النشر.
المادة(8)
في حال نشر انباء او تحقيقات كاذبة او ملفقة تعرض سلامة النسيج الاجتماعي العراقي الى الخطر اوالعلاقات الطيبة بين مكونات الشعب الى التهديد يتخذ مايلي:
1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها( 25000000 )خمس وعشرون مليون دينار عراقي ويوقف عن العمل مدة سنتين.
2- تعاقب الصحيفةالتي تنشر المخافة اعلاه بغرامة مالية قدرها( 50000000 )خمسون مليون دينار عراقي وتحجب عن الصدور مدة سنة كاملة.


المادة(9)
في حال نشرمادة صحفية تنطوي في مضمونها او صياغتها بشكل مباشر او غير مباشر على تهديد او تحريض على عنف او كراهية او اثارة شغب بين مكونات النسيج الاجتماعي او جريمة يتخذ مايلي:
1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي.
2- تعاقب الصحيفة التي تنشر المخافة اعلاه بغرامة مالية قدرها(10000000) عشرة ملايين دينار عراقي.
المادة(10)
يعاقب الصحفي الذي يحاول بقصد صرف اجهزة النظام الامني او الطبي عن واجباتها الاعتيادية بغرامة مالية قدرها( 500000 )خمسمائة الف دينار عراقي.
المادة(11)
في حال نشر معلومات اواخبار بقصد الاساءة الى رموز الاديان والطوائف والحركات الفكرية يتخذ مايلي:
1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي.
2- تعاقب الصحيفة التي تنشر المخالفة اعلاه بغرامة مالية قدرها (10000000)عشرة ملايين دينار عراقي.
المادة(12)
يعاقب الصحفي الذي يثبت تورطه بالدليل القاطع في جرائم الارهاب بالايقاف التام عن العمل الصحفي اضافة الى مايترتب على ذلك قضائيا في محاسبة مرتكبي جرائم الارهاب.
المادة(13)
يعاقب الصحفي الذي تثبت ادانته في العمل لصالح دولة اخرى على حساب العراق بالايقاف التام عن العمل الصحفي اضافة الى مايترتب على ذلك قضائيا في محاسبة مرتكبي جرائم الجاسوسية والخيانة الوطنية.
المادة(14)
يعاقب كل مسئول في سلطة عراقية او أي شخص في حال تحرشه او اهانته لصحفي أثناء تأديته لواجباته بغرامة مالية قدرها( 5000000 )خمسة ملايين دينار عراقي.
المادة(15)
يعاقب كل مسئول في سلطة عراقية او أي شخص يعيق بقصد اويمنع صحفي عن حق الوصول الى مصدر المعلومات بغرامة مالية قدرها( 2000000 )مليونا دينار عراقي.


الباب الرابع : القواعد المهنية
المادة(16)
لاتصدر الصحف العراقية بترخيص اوباذن لاجازة العمل.
المادة(17)
لارقابة مسبقة على الصحافة العراقية.
المادة (18)
حرية الصحافة مكفولة دستوريا لايجوز تعطيلها والمساس بها ، وان الظروف الاستثنائية الوحيدة التي تسمح بفرض قيود محدودة على حرية الصحافة هي تلك الظروف المشروطة باعلان حالات الطواريء المراد منها حماية النظام العام والامن الجماعي او في حالة الحرب .
المادة(19)
1- يعلن هذا القانون عن تأسيس مجلس اعلى للصحافة العراقية يرتبط بالبرلمان العراقي ، يتمتع بالحقوق والواجبات الوظيفية المماثلة للهيئات التابعة للبرلمان.
2- يتكون المجلس من(11) عضوا يرشحون من التشكيلات المهنية التالية نقابة الصحفيين العراقيين (2)عضو، اتحاد الصحفيين العراقيين (2) عضو ، نقابة اقليم كردستان(2) عضو، وخمسة اعضاء اخرين من المراكز الصحفية والمستقلين.
3- يتم التصديق على عضويتهم بالتصويت في مؤتمر عام.
4- يتولى المجلس تنظيم العمل الصحافي في العراق وتمثيله عالميا والتفاوض مع الدولة بصدد التطبيقات مع الجهات الرسمية ومراقبة انتهاكات حقوق الصحافة و حرية الراي في العراق .
5- تؤلف لجنة تحضيرية ابتدائية مستقلة لتنفيذ ذلك .
المادة(20)
يتولى المجلس الأعلى للصحافة النظر في القضايا التي يعجز فيها الصحفي أو المؤسسة الصحفية عن تأدية الغرامات المالية المذكورة في باب العقوبات من هذا القانون ، على أن يتخذ الإجراءات الانضباطية الملائمة لحجم الضرر المترتب عن المخالفة.
المادة (21)
يؤمن القانون بالتعددية المهنية في الصحافة العراقية ويترتب على ذلك مايلي: 1. يحق لاي مجموعة من الصحفيين في تأسيس اي تشكيل مهني (جمعية – نقابة – اتحاد . الخ) بما يناسبهم ويطمئنون اليه ويعبر عن طموحاتهم .
2. لايحق لاي تشكيل مهني ادعاء تمثيله للصحافة العراقية دون غيره .

المادة (22)
اللوائح والانظمة الداخلية لجميع التشكيلات المهنية او الصحفية نافذة المفعول على الاعضاء المنتمين لها حصريا ولاتكون ملزمة للاخرين .
المادة (23 )
تتمتع التشكيلات المهنية بحق ممارسة العقوبات حيال الاعضاء المخالفين بتدرجات العقوبات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية (التنبيه ،الانذار ، المنع من ممارسة المهنة المحدود او الدائمي او شطب اسم الصحفي من لوائحها او الغاء عضويته.
المادة (24)
في حالة اتخاذ اية عقوبة مهنية من قبل أي تشكيل مهني يقوم بإخبار المجلس الأعلى للصحافة وبقية التشكيلات بمضمون قراره من اجل احترام تنفيذه .
المادة (25)
للتشكيلات المهنية حق تشكيل المجالس التأديبية لتتولى تحريك الدعاوى التاديبية وتنفيذ العقوبات واستلام الطعون والردود توخيا لتحقيق العدالة .
المادة (26)
تجري التشكيلات المهنية انتخابات دورية بحسب الانظمة الداخلية المقررة على ان تكون انتخابات حرة ونزيهة وخاضعة للرقابة القضائية ويجرى فيها الاعلان عن تسجيل المرشحين في وسائل الاعلام والصحف الصادرة وتجرى فترة دعاية للمرشحين لاتقل عن شهر كامل بعد استكمال تسجيل اسماء المرشحين .
المادة (27)
تنظيم ممارسة الصحفي غير العراقي للصحافة والعمل الاعلامي في العراق بموجب موافقات وشروط مسبقة على ان يكون :
1- حائز على حق ممارسة المهنة في دولته ويحمل وثائق ثبوتية تؤيد ذلك .
2- يحصل على اذن رسمي بالاقامة والعمل في العراق لمدة لاتقل عن سنة .
3- يحصل على موافقة المجلس الاعلى للصحافة في العراق لغرض ممارسة الصحافة في العراق .
4- المادة (28)
ينظم عمل وكالات الانباء والمؤسسات الاعلامية غير العراقية للصحافة والاعلام في العراق بموجب قواعد وشروط مسبقة على ان يكون :-
1- حاصلة على اجازة عمل في الدولة الام وتحمل وثائق ثبوتية تؤيد ذلك .
2- تحصل على اذن رسمي بممارسة المهنة في العراق من الجهات الرسمية والمهنية . وتعامل على مبدأ المعاملة بالمثل في حالة عمل المؤسسات العراقية في بلدانها .
3- تستوفي الدولة من هذه المؤسسات رسوما لاجازات العمل ومبالغ ضريبية عن العمل سنويا .
الباب الخامس : كفالات الدولة
المادة (29)
تكفل الدولة حق وسائل الاعلام والصحف العراقية في التوسع والتعاون مع وسائل الاعلام المتطورة في البلدان المتقدمة من اجل نقل الخبرة والامكانات وتشجيع وتنمية المبادلات الثنائية والمتعددة الاطراف للمعلومات بين العراق ومختلف الدول على اساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة .
المادة (30)
تكفل الدولة حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام كافة وتعمل على توفير أفضل الظروف لممارسة مهنتهم وبحسب مايلي :-
1- تكفل وزارة الثقافة طباعة الصحف العراقية المستقلة والحرة باسعار مخفضة .
2- تكفل وزارة الاتصالات نصب وسائل الاتصال الى الصحف كافة مثل الهواتف الارضية ومنظومات الانترنيت .
3- تكفل وزارة الداخلية حماية مقرات الصحف واصدار التراخيص الخاصة باسلحة الحراسة الخاصة بها في الوقت الحاضر.
4- تكفل الخطوط الجوية العراقية سفر الصحفيين ضمن رحلاتها باسعار مخفضة بنسبة 50% .
5- تقوم شركات الاتصالات (عراقنا،آسيا سيل ، أثير ، وغيرها ممن يستجد في المحيط العراقي) بتزويد الصحف العراقية بكارتات اتصال مجانية وبمعدل 40 $شهريا على ان يحسب كجزء من التسديدات الضريبية لهذه الشركات .
6- تقوم المصارف العراقية بمنح الصحف العراقية بالقروض والمنح طويلة الامد وفقاً للشروط المتبعة .
7- تقوم وزارة الاسكان بضمان انشاء مجمعات سكنية للصحفيين وبشروط لائقة وتقسط عليهم باقساط شهرية مخفضة .
8- يقوم المصرف العراقي وصندوق الاسكان بمنح( سلفة بناء) الى الصحفيين الذين يمتلكون قطعة ارض سكنية ، وفق الضوابط المتبعة وبضمانة الدار المشيدة لحين اتمام تسديد مبلغ السلفة.
9- تخصص هيئة عقارات الدولة وامانة بغداد قسم / العقارات ومديريات البلديات في المحافظات ودوائر الاوقاف بعضاً من عقاراتها المعروضة للايجار لمقرات الصحف العراقية ببدلات ايجار مناسبة وبحسب الشروط المتبعة .
10- تقوم وزارة المجتمع المدني بدعم المشاريع المشتركة مع الصحف العراقية والتي تهدف الى تدعيم ثقافة الديمقراطية وانتشار حرية الرأي .
المادة (31 )
يراقب المجلس الاعلى للصحافة التوزيع العادل للاعلانات الحكومية على الصحف العراقية اليومية والاسبوعية والشهرية ويخاطب الدوائر الرسمية بصدد اي خلل بهذا الاتجاه .
المادة(32)
اعتبار الصحفي موظف عام في الدولة تنطبق عليه شروط الوظيفة في الحقوق التقاعدية ، في الوقت الحاضر على الأقل وتتبنى دائرة التقاعد العامة تسجيل ذلك في سجلاتها .
المادة (33)
لايحق للدولة حصر اهتمامها بتشكيل مهني واحد واعتماد معطياته دون غيره .
المادة (34)
تاسيس صناديق لدعم الصحافة العراقية في مؤسسات الضريبة والماء والكهرباء والبريد على ان يتم التنسيق فيما بينها وبين صندوق المجلس الاعلى للصحافة وجميع هذه الصناديق يخضع للرقابة المالية .
المادة (35)
يخصص مكان في البرلمان العراقي للصحفيين العراقيين من اجل حضور وتغطية جلسات البرلمان ولايجوز منعهم عن الحضور لاي عذر او حجة .
المادة (36)
المكتب الاعلامي في البرلمان العراقي مطالب بعرض تفاصيل جلسات البرلمان بأمانة ودقة وتفصيل وتزويد جميع وسائل الاعلام العراقي بذلك .
المادة (37)
تطلق صفة الشهادة على الصحفي الذي يقتل في واجبه الصحفي او الذي يتعرض لاغتيال جراء مهنته او يكون ضحية للعنف والارهاب ، تقوم الدولة العراقية بصرف جميع مستحقات الشهادة الى ذويه ويشمل ذلك ضحايا الصحافة كافة من بداية العنف فصاعدا .
المادة (38)
ينظم توزيع المبالغ المالية المستحصلة بموجب الغرامات المالية في باب العقوبات من هذا القانون بين خزانة الدولة وصندوق دعم الصحافة العائد الى المجلس الاعلى للصحافة وبنسبة 50% لكل منهما .
المادة (39)
لايحق للصحفيين ممن يخضعون لضوابط قانون الخدمة المدنية منافسة الصحفيين المتفرغين للعمل الصحفي في الحقوق المادية الواردة في هذا القانون.

المادة (40)
تنظم الدولة عمل الصحفيين العراقيين في وكالات الانباء والمؤسسات الاعلامية غير العراقية العاملة في العراق فيما يخص التوظيف والاجور والاقالة وانهاء الخدمات والضمانات الاجتماعية .
المادة (41)
تخضع مالية جميع التشكيلات المهنية والصحف العراقية الى الرقابة المالية .
المادة (42 )
تسري احكام هذا القانون في الجمهورية العراقية اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة للقانون
يهدف قانون حرية الصحافة إلى إعلام عراقي ديمقراطي حضاري متمدن يجسد قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامة وحقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة من دون تمييز على أساس من جنس او لون أو عرق أودين أو مذهب ومراعاة القيم الدستورية المقرة في الدستور العراقي واحترام المعايير الأساسية ومبادي اللياقة وعدم التمييز والإنصاف والدقة والتوازن والمساهمة في تشجيع ودعم وإشاعة الأهداف التربوية والمدنية والثقافية والعلمية والديمقراطية والدفاع عن حقوق ومصالح الشرائح الاجتماعية وبناء أسس إعلامية متينة قوامها الحرية والمواطنة والمصلحة العامة وإشاعة روح وثقافة التسامح الاثني والديني ونبذ خطاب التفرقة والتحريض على العنف والكراهية واللامساواة واحترام التنوع الاثني والثقافي والديني ، كما يهدف القانون إلى إقرار واحترام وصيانة حرية التعبير عن الرأي كما تنص عليها مواد اللوائح والمواثيق الدولية المادة19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واعلان اليونسكو الخاص بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب في الدورة العشرين في 28/ تشرين الثاني/1978وقرار اليونسكو أيضا الصادر عن مؤتمر الدورة التاسعة والعشرين1997 المرقم(34) المتضمن بان الصحافة الحرة والمتعددة والمستقلة عنصر أساس في كل مجتمع ديمقراطي،وكل مضامين البروتوكولات والاتفاقات الدولية المبرمة بصدد ذلك،وما نصة عليه المادة (38) من الدستور العراقي2005 ، وبكل الوسائل المتوفرة والدفع باتجاه حماية هذه النصوص واحترام روحها في الواقع اليومي للصحافة العراقية ورصد الانتهاكات كافة بصدد ذلك والتصدي لها ومعالجتها.



#كامل_الدلفي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الامن وبرودةالموقف الاجتماعي في بناء وطن خال من الارهاب
- نحن وحوار الحضارات كشف في حسابات المفهوم
- لماذا يعتقد المثقف العربي بقداسة السياسي العربي ؟
- الحلقة الثانية السبي البابلي المعاكس
- السبي البابلي المعاكس
- مؤسسات المجتمع المدني- فوبيا التمويل ومحددات الاستقلال اوالت ...
- حرية التعبيرعن الرأي... قراءة في ادراك المعنى والسلوك
- اراه ... انتصار اليسار في ذاكرة الطاهر وطار
- هادي العلوي .. الشيخ الرفيق الاكاديمي
- جدل الحرية في ماوراء العقلانية الأمريكية
- نظرة في اسلوب النضال المعاصر- الايكلوجي والديمقراطي
- الكونفدرالية الديمقراطية البديل الحقيقي لستراتيجية الرأسمالي ...
- الى الراحلين محمد رضا القصاب وعبد الحسين خليفة الموت خارج ال ...
- ملاحظات واقعية في طريق العقل السياسي العراقي
- فوتوغراف الموت خارج اللعبة(ح1)
- الموت خارج اللعبة - الاعدام والاخرون- ح 2
- الافاقة من تاثيرات الحادي عشر من سبتمبر في قرارات الناخب الا ...
- حكمة العراق : سيناريو مقابل وإمكان وحيد
- دور الأعلام في ترسيخ مفهوم المواطنة
- الرأي العام مستويات راهنة في المشهد العراقي


المزيد.....




- اختيار أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة ترامب في نيويورك
- الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة بسبب تصرفات -عنصرية- من جماهي ...
- الهند وانتخابات المليار: مودي يعزز مكانه بدعمه المطلق للقومي ...
- حداد وطني في كينيا إثر مقتل قائد جيش البلاد في حادث تحطم مرو ...
- جهود لا تنضب من أجل مساعدة أوكرانيا داخل حلف الأطلسي
- تأهل ليفركوزن وأتالانتا وروما ومارسيليا لنصف نهائي يوروبا لي ...
- الولايات المتحدة تفرض قيودا على تنقل وزير الخارجية الإيراني ...
- محتال يشتري بيتزا للجنود الإسرائيليين ويجمع تبرعات مالية بنص ...
- نيبينزيا: باستخدامها للفيتو واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه ...
- نتنياهو لكبار مسؤولي الموساد والشاباك: الخلاف الداخلي يجب يخ ...


المزيد.....

- السوق المريضة: الصحافة في العصر الرقمي / كرم نعمة
- سلاح غير مرخص: دونالد ترامب قوة إعلامية بلا مسؤولية / كرم نعمة
- مجلة سماء الأمير / أسماء محمد مصطفى
- إنتخابات الكنيست 25 / محمد السهلي
- المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام التقليدية في المجتمع. / غادة محمود عبد الحميد
- داخل الكليبتوقراطية العراقية / يونس الخشاب
- تقنيات وطرق حديثة في سرد القصص الصحفية / حسني رفعت حسني
- فنّ السخريّة السياسيّة في الوطن العربي: الوظيفة التصحيحيّة ل ... / عصام بن الشيخ
- ‏ / زياد بوزيان
- الإعلام و الوساطة : أدوار و معايير و فخ تمثيل الجماهير / مريم الحسن


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - كامل الدلفي - مركز الان للثقافة الديمقراطية في مؤتمر لمناقشة قانون الصحافة العراقية