أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية - المنبر الديمقراطي التقدمي - المنبر الديمقراطي التقدمي: وثيقة الإصلاح الدستوري.. من أجل إنجاز التعديلات الدستورية الضرورية















المزيد.....



المنبر الديمقراطي التقدمي: وثيقة الإصلاح الدستوري.. من أجل إنجاز التعديلات الدستورية الضرورية


المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 1849 - 2007 / 3 / 9 - 13:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    


تقديم :

يؤكد البرنامج السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي على أن أحد ابرز أهداف المنبر ضرورة إنجاز التعديلات الدستورية الضرورية وفي مقدمتها حصر السلطات التشريعية والرقابية في مجلس النواب استكمالاً لأسس التحول نحو الديمقراطية ، وأشار إلى أن الإصلاح الدستوري هو شأن وطني يشمل المجتمع البحريني برمته ، وان حل المشكلة الدستورية تستلزم قبل الدعوة إلى الحوار والتوافق مع الحكم حوارا وتوافقا وطنيا من قبل جميع الفعاليات والقوى الوطنية في المجتمع ، وعبر حوار وطني شامل يشارك فيه كل من يقر بضرورة الإصلاح الدستوري.

وقد قرأ المنبر الواقع الذي نشأ بعد الإعلان عن دستور2002 وقررالمشاركة في الحياة النيابية دون أن يتنازل عن موقفه من أن هذا الدستور قد نال من صلاحيات السلطة التشريعية ، وكان أول الداعين إلى الحوار الوطني الشامل بين مختلف القوى والفعاليات و الأوساط السياسية والاجتماعية والدولة لمناقشة المسألة الدستورية وللخروج من حالة المراوحة التي يعاني منها الوضع السياسي في المملكة .

إن دعوتنا هذه كانت وما تزال تشكل حلا واقعيا إذا ما تلاقت حولها القوى والشخصيات الملتزمة بالإصلاح الدستوري ، خاصة وان التجربة تؤكد لنا انه كلما توحدت المعارضة زادت هيبتها ، وقلت حيلة من يسعى إلى تفريقها وضعف شعاره ( فرق تسد ) ، وانه كلما استعدت المعارضة لتأكيد القواسم المشتركة بين أطرافها وبلوغ اتفاقات على قاعدة الحد الأدنى مع القوى والأطراف الأخرى ، كلما كانت قادرة على إدارة العمل السياسي بنجاح ، وهى قواعد ضرورية ولازمة لعملية التحول الديمقراطي في أي مكان من العالم .

إن المنبر الديمقراطي التقدمي شخص الإشكالية الدستورية منذ نشوئها على نحو يقطع بأن بعض الأحكام التي نص عليها دستور 2002 ، قد شكلت خروجا على ما تم الاتفاق عليه بين الشعب والحكم في ميثاق العمل الوطني ، تمثلت فيما نص عليه هذا الدستور من اختصاص تشريعي لمجلس الشورى المعين يكاد يفوق اختصاص المجلس المنتخب ، و فيما نص عليه من أحكام جديدة لم يكن دستور 1973 ، ولا ميثاق العمل الوطني قد نصا عليها ، فنالت وانتقصت من اختصاص السلطة التشريعية في مجال التشريع ، وفى بعض وسائل الرقابة ، إخلالاً بأهم مبدأ نص عليه الدستور وهو مبدأ الفصل بين السلطات ، إذ اصبح هذا المبدأ في ظل دستور 2002 مفرغ من محتواه الحقيقي . ولعل مظاهر هذا الإخلال ستكون واضحة جلية حين نحدد المواد الدستورية التي يقترح المنبر تعديلها أو إلغاءها وأسباب هذا التعديل أو والإلغاء .

وقد أكد المنبر في اكثر من مناسبة أن ذلك يتطلب إجراء تعديلات دستورية تجعل من السلطة التشريعية ، سلطة فاعلة في التشريع والرقابة ، باستخدام الاليآت المتاحة بما فيها الآلية المنصوص عليها في دستور 2002 ، على أن يسبق ذلك حوار وطني ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍيشارك فيه اكبر عدد ممكن من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية من مختلف الأطياف ومن المجلس الوطني ، وشدد المنبر غير مرة على أهمية الطابع الوطني للمسألة الدستورية كونها تعني جميع المواطنين ولا تقتصر على فئة أو طائفة معينة .

وفي هذا الإطار يرى المنبر التقدمي في القرار الذي توصل إليه المؤتمر الدستوري 2005 بتنظيم مؤتمر للحوار الوطني حول الإصلاح الدستوري في البحرين تدعى إليه جميع القوي السياسية ، أهم قرار له على الإطلاق ، ويأتي متوافقا مع ما كنا قد دعونا إليه لحظة الإعلان عن دستور2002 ، و خطوة هامة نحو تحقيق مطلب كل القوي السياسية في فتح حوار مع الدولة والوصول معها إلى توافق لحل الإشكالية الدستورية . وما زال هذا القرار بحاجة إلى تفعيل عبر تهيئة الأرضية السياسية المناسبة له بالتشاور والحوار مع كل القوى المعنية .




أهم التعديلات الدستورية التي يقترحها
المنبر الديمقراطي التقدمي


1- المهام التشريعية من اختصاص
مجلس النواب المنتخب

نص ميثاق العمل الوطني بوضوح في استشرافات المستقبل على استحداث نظام المجلسين بحيث يكون الأول مجلسا منتخبا انتخابا حرا مباشرا يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التشريعية ، إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة ، إذ جاء هذا النص قاطع الدلالة على أن المجلس المعين هو للاستعانة بآراء أعضائه ، غير أن دستور2002 قد جاء على خلاف ذلك ، إذ ساوى بين المجلسين في العدد وفي المهام التشريعية كما يستفاد من الأحكام الجديدة التي نص عليها وعلى وجه الخصوص الأحكام المنصوص عليها في الأحكام المشتركة للمجلسين ( المواد من 70 حتى 92 من الدستور ) .

إن التعديلات الدستورية في هذا الشأن يتعين أن تسير في اتجاه تعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب ، وأن يقتصر دور مجلس الشورى على المشورة كما نص على ذلك ميثاق العمل الوطني وألا يتجاوز عدد أعضائه بمن فيهم الرئيس نصف عدد أعضاء مجلس النواب .





2- حق الحكومة في استعجال نظر
الموضوعات الاقتصادية والمالية
يفرغ الدور التشريعي لمجلس النواب

تقضي المادة 87 من دستور 2002 ، وهي مادة مستحدثة لا أصل لها في دستور 1973 ، بحق الحكومة في أن تعرض بصفة مستعجلة كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية بحيث أن يبت فيه مجلس النواب أولا خلال 15 يوما ، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى ، ليقرر ما يراه بشأنه خلال 15 يوما أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض ، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال 15 يوما ، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون .

واضح أن نص هذه المادة هو من أخطر النصوص الجديدة المضافة لدستور 2002 ، إذ رغم تحفظنا على الدور التشريعي لمجلس الشورى ألا انه يمكن أن نشير إلى أن نص هذه المادة :

أولا : يأتي استثناء من الأصل الذي تقضي به المواد من 81 إلى 86 من الدستور والتي تنظم عملية مناقشة وإقرار مشروعات القوانين في المجلسين وفي المجلس الوطني ضمن آلية واسعة الوقت تعطي لأعضاء المجلسين مساحة لتمحيص القانون .

وثانيا : هو يأتي أيضا استثناءاً من حكم المادة 70 من الدستور التي تقضي بان لا يصدر قانون إلا إذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك ، إذ يمكن للملك في حالة عدم تمكن المجلسين من إقرار المشروع بقانون والمعروض بصفة مستعجلة خلال المدة المشار إليها أن يصدر القانون بإرادته المنفردة بموجب مرسوم بقانون ، ولا تتحدث المادة هنا عن ضرورة عرض هذا النوع من المراسيم بقوانين بعد صدورها على المجلسين لإقرارها ، كما هو الحال في المراسيم بقوانين التي يصدرها الملك فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل المجلس ، والتي لا تحتمل التأخير حسب نص المادة 38 من الدستور التي توجب عرضها على المجلسين ، فإذا لم تعرض ، أو عرضت ولم يقرها المجلسان زال ما كان لها من قوة القانون .

ثالثا : أن هذا النص ليس له مثيل في دساتير الدول الأخرى ، فهو بالإضافة إلى انه يعطي الحكومة الحق في أن تقرر صفة الاستعجال لمشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية ، مثل مشروع قانون الميزانية العامة أو إنشاء الضرائب ، وكل ما نص عليه الباب الخامس من الدستور والمتعلق بالشئون المالية ، فأن هذا النص كذلك يفرغ دور المجلس التشريعي المنتقص أصلا من محتواه ، ويربك أعضاء المجلس واللجان في إنجاز المهام الموكلة إليها وهي كثيرة ، ولعل الواقع قد كشف عن مدى هذا الإرباك الكبير الذي وقع فيه كل من المجلسين ، إذ تقدمت الحكومة بتاريخ 1 / فبراير / 2003 من دور الانعقاد الأول بمشروعين من مشروعات القوانين لنظرهما بصفة مستعجلة الأول بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية ، والثاني بالتصديق على اتفاقية القرض لتمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء ، في وقت كان فيه جدول أعمال المجلسين مزدحما بقضايا هامة وضرورية للبت فيها كتعديل اللائحة الداخلية التي تنظم سير العمل داخل المجلسين ، وقد اضطرت الحكومة إلى سحب صفة الاستعجال ، ذلك انه من الصعب على المجلسين أن يناقشا ويقرا هذه المشروعات خلال 15 يوما لكل منهما .

كما يكشف الواقع العملي كيف استخدمت الحكومة هذا النص من اجل تمرير مشروع قانون ميزانية 2007 ، 2008 ، إذ ليس في مقدور المجلس ولجانه رفض حالة الاستعجال كما هو الحال بالنسبة لمشروعات القوانين الأخرى ، إذ أن صفة الاستعجال هنا منصوص عليها بقوة الدستور.

لذلك فإن المنبر الديمقراطي التقدمي يرى لتعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب إلغاء هذه المادة من الدستور.


3- المادة 92 أكثر المواد إثارة للجدل وإعاقة للتشريع

إن من ابرز الأحكام الجديدة التي نص عليها دستور 2002 ( جديدة بمعنى لا وجود لها في دستور 1973 ، ولا في مبادئ ميثاق العمل الوطني ) وأخلت من اختصاص السلطة التشريعية في التشريع ، ما نصت عليه المادة ( 92) بإحالة الاقتراحات بقانون المقدمة من أعضاء المجلسين إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون ، والتي لها حسب نص المادة المذكورة أن تعيد هذه الاقتراحات بعد صياغتها إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الذي قدم فيه الاقتراح أو في الدور الذي يليه .

وبهذا الحكم – حكم المادة المذكورة - فان المشرع الدستوري لم يكتف بتقرير حق مجلس الشورى المعين في التشريع وعلى قدم المساواة مع المجلس المنتخب بل زاد عليه بان وضع صياغة هذا التشريع في قبضة الحكومة ، التي لها أن تحتفظ به لمدة زمنية طويلة ، بل ولها ( حسب تفسير الحكومة ) أن تعدل في مواد القانون المقترح وان تضيف إليه وتحذف منه كيفما تشاء .
الواقع يكشف عن الصعوبات في تطبيق المادة 92

وقد كشف واقع الحال عن مدى الصعوبات الفنية والعملية عند تطبيق حكم نص المادة المذكورة ، فعلى سبيل المثال أحال مجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابق إلى الحكومة خمسة اقتراحات بقانون لوضعها في صيغة مشروع قانون ، ولم تقم الحكومة بإعادتها إلى المجلس إلا في نهاية دور الانعقاد الثاني ، وقد عبر أعضاء مجلس النواب بل أعضاء المجلسين غير مرة عن استياءهم من هذا التأخير.

والجدول أدناه بإحالة هذه الاقتراحات الخمسة إلى الحكومة وتاريخ إرجاعها إلى المجلس، يثبت أن الحكومة قد قصدت وتعمدت تعطيل إعادة عرضها على المجلس حتى نهاية دور الانعقاد السنوي الثاني الذي انفض بتاريخ 9- 6- 2004 .


الرقم الاقتراح بقانون تاريخ إحالته إلى الحكومة تاريخ رد الحكومة
1- اقتراح بتعديل المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب . 6مايو2003
25-ابريل 2004
2- اقتراح بتعديل المرسوم بقانون النقابات العمالية ( مادة واحدة ) ، استغرقت الحكومة في صياغتها سنة وثلاثة أيام . 20مايو2003 23مايو2004
3- اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق النفقة . 27مايو2003 17مايو2004
4- اقتراح بقانون بشأن السواحل والمنافذ البحرية . 27مايو2003 7يونيو2004
5- اقتراح بقانون بشأن تخصيص ما نسبته 10% من مساحة الأراضي المملوكة للدولة عند تخطيطها إلى الأوقاف السنية والجعفرية بالتساوي بينهما . 27مايو2003 31مايو2004


وقد كشف الواقع أيضا أن الحكومة لم تكتف بتعطيل صياغة الاقتراحات بقانون على النحو الذي أشرنا إليه فيما سلف ، بل فسرت هذه الصياغة على أنها تعديل وحذف وإضافة لمواد الاقتراح بقانون ، كما فعلت مع مواد اللائحة الداخلية للمجلس ، الأمر الذي يجعلنا نتساءل : ماذا تبقى إذن من دور تشريعي لمجلس النواب ؟ ألا يعد ذلك تدخلا في اختصاص السلطة التشريعية ، وإخلالا بمبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستور ؟! ، وهو الوضع الذي يحتاج إلى تعديل دستوري، يعيد للسلطة التشريعية مكانتها في التشريع والرقابة ، ويجعل من مبدأ فصل السلطات ليس مجرد حروف ميتة نص عليها الدستور ، بل مبدأ حقيقيا مفعلا وملموسا .

الصياغة القانونية اختصاص
أصيل للجنة التشريعية والقانونية

بهذا المعنى وفى هذا الإطار نعتقد بان أي اقتراح لتعديل الدستور سواء كان مصدره النواب أو مؤسسات المجتمع المدني يتعين أن يشتمل على تنقيح جميع النصوص الدستورية الجديدة التي قيدت المجلس المنتخب من القيام بدوره التشريعي والرقابي ، سواء كان ذلك بالتعديل أو بالإلغاء بما فيها إلغاء ما اشتمل عليه نص المادة 92 من الدستور من حكم بإحالة الاقتراحات بقانون إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون ، وبجعل هذه الصياغة من اختصاص المجلس المنتخب ، وعلى وجه التحديد من اختصاص لجنة الشئون التشريعية والقانونية التابعة له تماما مثل ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس 1973 ، وكما هو متبع في النظام البرلماني الكويتي .

إن ما يعزز رأينا هذا هو أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ما فيها من عيوب نصت بوضوح على أن هذه اللجنة تختص( بمعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية ) حسب نص المادة 21 بند أولا من هذه اللائحة ).

ولا ينال مما نراه بضرورة أن تكون الصياغة القانونية للاقتراح بقانون من اختصاص المجلس ، بدلا من الحكومة ، ما يراه بعض المختصين بان المجلس النيابي لا يملك من الأجهزة الفنية والمؤسسات القانونية التي تمكنه من هذه الصياغة ، كما هو الحال عند الحكومة التي تملك مثل هذه الأجهزة والمؤسسات كدائرة الشئون القانونية ، ويعتقدون لهذا السبب بعدم جدوى تعديل أو إلغاء حق الحكومة في الصياغة .

والحقيقة أن مسايرة هذا الرأي معناها التسليم للسلطة التنفيذية بان تتدخل في عمل هو من صميم اختصاص السلطة التشريعية ، وهو ما يتعارض مع الدستور فيما نص عليه من فصل مرن ما بين السلطات الثلاث مع تعاونها، فضلا عن ذلك فان الحجة التي يستند عليها هذا الرأي مردود عليها بما نصت عليه اللائحة الداخلية بجواز استعانة لجان المجلس التابعة له بما فيها لجنة الشئون التشريعية والقانونية المختصة بصياغة النصوص التشريعية بالخبراء من داخل المجلس أو من خارجه ، بخبراء الحكومة أو من الخبراء المستقلين ، وذلك حسب نص الفقرة الأخيرة من نص المادة 27 من اللائحة الداخلية .

كما يمكن للمجلس بدلا من الاستعانة بالخبراء في صياغة القوانين أن ينشىء بقانون دائرة تسمى ( دائرة الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات ) عملا بأحكام المادة ( 104 فقرة ج ) من الدستور ، وهو القانون الذي يتشابه نسبيا مع الاقتراح الذي كانت كتلة النواب الوطنيين الديمقراطيين قد اقترحته بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول ، تحت مسمى ( دائرة إعداد التشريعات لمجلس النواب ) ، إلا أن بعض المختصين كان له رأي يخالف هذا الاقتراح على اعتبار انه يتعارض مع الدستور فيما نص عليه في المادة 92 بحق الحكومة في صياغة القانون .وهو الرأي الذي عبرت عنه المستشارة القانونية بدائرة الشئون القانونية سابقا في مقال لها نشر في صحيفة الوسط العدد 498 السبت 17 يناير 2004 ردا على مقترح كتلة النواب الوطنيين الديمقراطيين المشار إليه .

وهذا الرأي وان كان صحيحا من الناحية الدستورية ، ( أي في ظل النص الدستوري القائم ، نص المادة 92) ألا أنه يتجاهل أن واقع الحال يشير إلى أن اقتراحات القوانين المقدمة من أعضاء المجلسين كانت تحال إلي مجلس الوزراء الذي بدوره يقرر إحالتها إلى دائرة الشئون القانونية لوضعها في صيغة مشروع قانون في حين أن المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1972 الخاص بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية – قبل إلغاءه - لا ينص على مثل هذا الاختصاص لهذه الدائرة ، فالمادة الثالثة من هذا المرسوم تحصر اختصاص الدائرة المذكورة فقط في ( إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء والوزارات المختصة ) . وليس من بينها اقتراحات القوانين المقدمة من المجلسين .

ولا غرابة في أن يكون المرسوم بقانون المشار إليه قد صدر دون أن ينص على اختصاص دائرة الشئون القانونية بصياغة القوانين المقترحة من أعضاء المجلسين ، ذلك انه قد صدر قبل 32 سنة من الآن ، في غياب العمل بالدستور ، وهو ما يعنى أن مشرع دستور 2002 لم ينل من مكتسبات دستور 1973 فحسب ، بل وضع نصوصا جديدة كنص المادة 92 من الدستور دون أن يلاحظ أن هناك مراسيم بقوانين متخلفة عن النص الدستوري صدرت في الفترة التي يكن فيها دستور في البلد .
وهو الوضع الذي جعلنا نطالب من خلال الحلقة الحوارية التي أقامها المنبر التقدمي في أبريل 2005 حول المادة 92 من الدستور بضرورة إصدار قانون آخر يستجيب للتطور التشريعي والقانوني الذي تشهده البلاد ، بحيث يتضمن إلغاء للمرسوم بقانون الصادر في عام 1972 ، و يشتمل على أحكام جديدة تنظم وتحدد اختصاصات دائرة الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات ، على أن تكون هذه الدائرة مستقلة غير تابعة للحكومة ، تلجأ إليها السلطات الثلاث ،التنفيذية ، التشريعية ، والقضائية ، للمشورة وإعداد وصياغة التشريعات .

قانون دائرة الشئون القانونية الجديد
هل يحل المشكلة ؟
وقد عرضت الحكومة في أكتوبر 2004 على مجلس النواب مشروع قانون بإعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ، وقد تم إقرار هذا المشروع من المجلسين وصدق عليه جلالة الملك وأصدره في 20 أغسطس 2006 ، وعلى الرغم من أن هذا القانون قد تدارك ما كنا قد أكدنا عليه من عدم وجود أساس قانوني يجيز لدائرة الشئون القانونية النظر في الاقتراحات بقوانين المحالة من المجلسين فنص القانون الجديد في المادة الأولى البند 1 على اختصاص الدائرة بوضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين مع مراعاة المادة 92 من الدستور ، وعلى الرغم من أن هذا القانون قد أوجب على دائرة الشئون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي ملاحظاتها عليه وتقدمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما . إلا انه نص على حق الحكومة ( في تأخير إحالة مشروع القانون لمدة أطول وإخطار مجلس النواب بذلك ) ، وهذا يعني أن قانون دائرة الشئون القانونية لا يعالج المشكلة ، ولم يغير من الوضع شيئا إذ ظلت المشروعات بقوانين المقترحة في الأصل من أعضاء المجلسين في قبضة الحكومة ، فلها كما رأينا مطلق الحرية في تأخير عرضها على مجلس النواب .

الحقيقة أن ما قامت به السلطة التنفيذية من ربط دائرة الشئون القانونية بوزارة العدل بدلا من تبعيتها لمجلس الوزراء ، أو ما قامت به من إلغاء لمرسوم بقانون تنظيم هذه الدائرة أو محاولات النواب تعديل اللائحة الداخلية بهذا الشأن بحيث يتم تحديد وقت زمني يلزم الحكومة بإعادة الاقتراح بقانون في صيغة مشروع لن يغير من الوضع شيئا ، ولا يحل المشكلة ، إذ ستظل هذه الدائرة تابعة للحكومة تتدخل في صياغة القانون على النحو الذي تريد ، وان الحل الأمثل كما نراه يكمن في تحرير التشريع الذي تختص به السلطة التشريعية دون سواها من القيد الذي وضعه الدستور الجديد ، ومن القوانين البالية التي لم تعد صالحة لمرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد ، ولا تتوافق مع النهج الإصلاحي لجلالة الملك .

ذلك كله يتطلب تعديلا دستوريا يعدل ما ورد في المادة 92 فقرة أ من الدستور سابق الإشارة إليها ، بحيث تصبح هكذا ( لخمسة عشر عضوا من مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور ، ولأي من أعضاءه حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته ، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح ، أحاله إلى اللجنة التشريعية والقانونية لصياغته التشريعية ) .

ونرى بان البحرين تملك من الكوادر القانونية الكفؤة الذين يمكن أن يكون لهم دور فاعل في صياغة القوانين المقترحة سواء كانوا أعضاء في مجلس النواب أو خارجه .


4- إعلان حالة السلامة الوطنية والأحكام العرفية بمرسوم سلطة استثنائية خطيرة قد تنال من حقوق وحريات المواطنين

لم يكن دستور 1973 يعرف ( حالة السلامة الوطنية ) الواردة في المادة 36 فقرة ب من دستور 2002 ، بل كانت وثيقة 1973 تنص فقط على ( حالة الأحكام العرفية ) ولا تعلن هذه الأحكام إلا بقانون ، ما لم تقض الضرورة القصوى بأن يكون ذلك بمرسوم ( أي صادر من رأس الدولة ) ، بشرط : أن يكون ذلك مسببا ، وان يعرض على المجلس الوطني في خلال أسبوعين للبت فيه ، ألا أن وثيقة 2002 في المادة المشار إليها قد استحدثت ما يسمى ( بحالة السلامة الوطنية ) إلى جانب ( حالة الأحكام العرفية ) ، وجعلت من المرسوم أداة إصدارها و دون أن يعرض على البرلمان للبت فيه ، وهو الأمر الذي يعنى منح السلطة التنفيذية سلطة استثنائية خطيرة قد تمس حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ، ومكمن الخطورة يتمثل في أن إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية له من الآثار الخطيرة التي تصل إلى حد تعطيل أي حكم من أحكام الدستور حسب نص المادة 123 من الدستور التي تنص على ( لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء إعلان الأحكام العرفية ، وذلك في الحدود التي يبينها القانون .... ) .

إن المنبر الديمقراطي التقدمي يقترح تعديل هذه المادة كما يلي :
( لا تعلن حالة السلامة الوطنية والأحكام العرفية إلا بقانون ، ما لم تقضى أحوال الضرورة القصوى التي يحددها القانون بأن يكون ذلك بمرسوم مسبب ، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت فيه ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم )

5- من أجل أن يكون للمحكمة الدستورية دورها في ترسيخ مبدأ سيادة القانون

إن نص المادة 106 من الدستور والخاص بإنشاء المحكمة الدستورية، وصدور المرسوم رقم 27 لسنة 2002 بهذا الإنشاء وبتشكيلها وبيان ضمانات أعضاءها وواجباتهم، واختصاصات وإجراءات هذه المحكمة، وبالأحكام والقرارات التي تصدرها، قد شكل علامة بارزة في الاتجاه نحو استكمال الهيئات القضائية، وخطوة هامة وضرورية نحو ترسيخ مبدأ سيادة القانون، ولا نغالي إن قلنا أن وجود هذه المحكمة الدستورية ومباشرة عملها يعد إلى جانب أمور أخرى تدعيماً فعلياً لمسيرة الإصلاح .

إلا أن الفقرة الأخيرة من هذا النص حين أجازت لجلالة الملك إحالة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها للمحكمة الدستورية لتقرير مدى دستوريتها ، وأن تقريرها هذا يعد حجة على الكافة، قد انتقصت من المبادئ والأحكام الأخرى التي جاء بها النص ، ولا نغالي إن قلنا أن هذه الفقرة الأخيرة قد أفرغت المحكمة الدستورية من مضمونها، ومن الغاية التي أنشئت من أجلها، فهي تحرم كل الجهات التي يحق لها رفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين، من الطعن بعدم دستورية إي قانون سبق وأن أحاله جلالة الملك للمحكمة الدستورية، وهي تلك الجهات التي نص عليها النص القائم والمادة 18 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء هذه المحكمة، إذ لا يجوز للحكومة ولا لمجلس الشورى أو مجلس النواب، ولا للمحاكم أو الخصوم، الطعن في دستورية أي قانون أو أية مادة من مواده سبق وأن أحالها جلالة الملك للمحكمة الدستورية، إذ يعتبر تقريرها ملزماً لجميع سلطات الدولة وللكافة وفي ذلك:

أولاً: إهدار لحق هؤلاء في التقاضي وفي الدفاع وفيما قد يتراءى لهم من وجود مخالفة دستورية حتى لقانون قد سبق وأن تم عرضه على المحكمة الدستورية، فربما يكشف التطبيق العملي عن وجود مخالفة في إحدى مواد القانون للدستور لم تكن حينها الوقائع المادية المرتبطة بالقانون قد نضجت ، ويستحيل من ثم أن تكون في هذا الحين تحت بصر المحكمة.

وثانياً: أن في ذلك حرمان للمحكمة الدستورية ذاتها مما قد يعرضه القضاء الواقف (المحامون) من دفوع قد تنير طريق المحكمة في الوصول إلى الحقيقة وفي تطبيق العدالة، خاصة وأن المادة (20) من المرسوم بقانون إنشاء المحكمة الدستورية تشترط لرفع الدعاوى أمام المحكمة الدستورية أن تكون لوائحها موقعة من محام مقبول أمام محكمة التمييز.

وثالثاً: إن التقرير الذي تصدره المحكمة الدستورية بموجب الفقرة الأخيرة المقترح حذفها، هو بمثابة فتوى وإبداء رأي من المحكمة لجلالة الملك ، وهو ما يشكل إخلالاً بأهم المبادئ التي تحكم عمل القضاة وهو يمنع عليهم إبداء رأيهم في نزاع قد يعرض عليهم أمر الفصل فيه، وهو ما يعرف بقاعدة أن (القاضي لا يستفتى)- بضم الياء.

وبناء على ما تقدم وحتى تكون للمحكمة الدستورية مكانتها ودورها في ترسيخ مبدأ سيادة القانون يقترح المنبر التقدمي حذف الفقرة الأخيرة من المادة 106 من الدستور.


6- إطالة غير مبررة لمدة تصديق الملك على القوانين

نصت المادة (35 فقرة ب) من دستور 2002 على انه ( يعتبر القانون مصدقا عليه ، ويصدره الملك إذا مضت عليه ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين لإعادة النظر فيه ) .

إن هذه المدة الطويلة للتصديق من قبل جلالة الملك على القانون تساوى نصف سنة وهي مدة تقترب إلى حد كبير من مدة دور الانعقاد السنوي للمجلس ، ألا ذلك يشكل فوق الإجراءات الطويلة التي يتطلبها الدستور لإقرار القانون من قبل المجلسين تعطيلا لإصدار القوانين وتأخيراً لا مبرر له ؟
فبالنظر لما يملكه جلالة الملك من الأجهزة الفنية والمستشارين الذين في مقدورهم التحقق من سلامة القانون من الناحية الدستورية وأهميته من الناحية العملية في غضون أيام ، لا يحتاج لمثل هذه المدة الطويلة لفحص القانون .

إننا نرى بأن مدة ثلاثين يوما كافية لفحص القانون والتصديق عليه من قبل جلالة الملك ، وهي المدة التي كان دستور 1973 قد نص عليها في المادة (35 فقرة ب ) ، وجاء الدستور الجديد فعدلها من ثلاثين يوما إلى ستة أشهر بحجة - كما تقول المذكرة التفسيرية – ( أن مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في دستور 73 غير كافية للتأني في بحث القانون المعروض على الملك والتصديق عليه ، خاصة في ظل ما ورد في المادة ( 106 ) من حق الملك في إحالة ما يراه من مشروعات القوانين إلى المحكمة الدستورية قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور ... ) ، وهذه الحجة مردود عليها بأنه : إذا سلمنا وهو محل نظر بما استحدثه الدستور الجديد في المادة 106 بحق الملك في إحالة القوانين المعروضة عليه للتصديق إلى المحكمة الدستورية ، فإن ذلك لا يعنى على الإطلاق أن تكون مدة التصديق ستة أشهر ، ذلك أن المحكمة الدستورية في هذه الحالة لا تصدر حكما في خصومة تحتاج إجراءاتها لفترة زمنية طويلة ، بل تصدر تقريرا لجلالة الملك لبيان مدى مطابقة القانون للدستور وان ذلك يمكن أن يتم في غضون أسبوعين أو اقل .

وبالبناء على ما تقدم ، فان المنبر الديمقراطي التقدمي يرى بان المدة المذكورة وأن كانت تدخل في إطار الشكل وهي رخصة لم يستعملها الملك خلال الفصل التشريعي الأول إلا أنها تقيد القانون وتؤخر إصداره ، يتعين تعديلها من ستة اشهر إلى ثلاثين يوما بحيث تصبح (الفقرة ب من المادة 35 ) كما يلي :
( يعتبر القانون مصدقا عليه ، ويصدره الملك إذا مضى ثلاثون يوما من تاريخ رفعه إليه من مجلس النواب دون أن يرده إلى هذا المجلس لإعادة النظر فيه ) .






7-أغلبية الثلثين قيد إضافي على قيد المدة في إصدار القانون

تسكت المذكرة التفسيرية لدستور 2002 ولا تقدم تفسيرا للأسباب التي دعت المشرع الدستوري أن يشترط في المادة 35 البند د أغلبية الثلثين لإقرار مشروع القانون الذي يرده الملك إلى المجلسين وذلك تعديلا للبند ( د ) من المادة 35 من دستور 1973 والتي تشرط في هذه الحالة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني . وهو من المكتسبات الهامة التي نص عليها .

وعليه فان المنبر يقترح تعديل البند د من المادة 35 من دستور 2002 بحيث تصبح كما يلي :
( إذا أعاد مجلس النواب إقرار المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ، صدق عليه الملك وأصدره خلال شهر من إقراره للمرة الثانية ).



7- الأولوية في المناقشة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إخلال وتعسف بحق المجلس في تنظيم جدول أعماله

تنص الفقرة الأخيرة من نص المادة 81 من الدستور على أن (الأولوية في المناقشة دائماً لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة) وهذا فيه كثير من التعسف ، وإخلال بحق البرلمان في المبادرة، وانتقاصاً من قدرته على التعبير عن الإرادة العامة للشعب، بل وتدخل غير مقبول من الحكومة في أعمال السلطة التشريعية التي لها الحق وحدها في تنظيم جدول أعمالها من حيث الأولوية حسب درجة أهمية موضوع المشروع أو الاقتراح، وكان على المشرع الدستوري أن يترك هذا الأمر إلى اللائحة الداخلية، إذ يتولى المجلس ، عادة ، وضع جدول الأعمال حسب درجة أهمية الموضوعات المعروضة عليه.
لذلك يقترح المنبر التقدمي حذف هذه الفقرة من النص القائم مع إعادة النظر فيما اشتمل عليه النص برمته من حق لمجلس الشورى في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين وبشكل مساو لحق مجلس الشورى .


8- تحديد الدوائر الانتخابية بقانون
من مكتسبات دستور 1973

لا تضع المذكرة التفسيرية لدستور 2002 تفسيرا يفسر خلو الدستور الجديد من النص على حق المجلس المنتخب في تحديد الدوائر الانتخابية كما كان دستور 1973 قد نص عليه بوضوح في المادة 43 / أ الفقرة الأخيرة ( يكون تحديد الدوائر الانتخابية بقانون ).

إن تجاهل المشرع الدستوري لهذا النص شكل انتقاصا واعتداء على حق دستوري مكتسب يتعين أن يكون من اختصاص ممثلي الأمة.

وأن سكوت دستور 2002 عن تعيين السلطة المختصة في تحديد الدوائر الانتخابية لا يعني إنه قد أباح للسلطة التنفيذية هذا الاختصاص بأداة لا تلزم من استعملها بضرورة عرضها على مجلس النواب ، فدوائر الانتخابات النيابية تحدد بمرسوم من جلالة الملك ، والبلدية بموجب قرار من رئيس الوزراء ، وقد كشف الواقع كيف استخدمت السلطة التنفيذية هذه الأدوات في توزيع غير عادل للدوائر الانتخابية طغى عليها الاصطفاف الطائفي .

إن المنبر التقدمي يؤكد في هذا الشأن على أهمية أن تشتمل التعديلات الدستورية النص على حق السلطة التشريعية في تحديد الدوائر الانتخابية بموجب قانون يشتمل على نظام انتخابي عادل وديمقراطي يضمن توزيعا عادلا ومتساويا للدوائر الانتخابية يمثل كل قوى المجتمع وطوائفه المختلفة ، ويتيح لمختلف القوى ، بما في ذلك الصغيرة منها ، أن تجد تمثيلا لها في المجلس النيابي .

9- إلحاق ديوان الرقابة المالية
بمجلس النواب يعزز من استقلاليته

ألغى دستور 2002 ما نص عليه دستور 1973 في المادة 72 بتبعية ديوان الرقابة المالية للمجلس الوطني ، وقد بررت المذكرة التفسيرية هذا الإلغاء على انه ( لتحقيق الاستقلال الكامل لديوان الرقابة المالية .... مما يتيح للقانون الذي يصدر بإنشائه اختيار الوسيلة التي يتحقق بها هذا الاستقلال ، وقد يكون ذلك بإلحاق الديون بالملك مباشرة .... ) .

غير أن هذا التفسير يتضمن تناقضا واضحاً ، ففي الوقت الذي تبرر فيه المذكرة التفسيرية إلغاء إلحاق ديوان الرقابة بالمجلس الوطني بهدف أن يتاح للقانون اختيار الوسيلة التي يتحقق بها استقلال هذا الديوان ، إلا إنها في الوقت ذاته ألغت هذا الاختيار حين قررت بأن هذا الاستقلال قد يتحقق بإلحاق الديون بجلالة الملك مباشرة ، وكأن المذكرة التفسيرية تقول للمشرع العادي الذي سيضع قانون ديوان الرقابة المالية بأن عليك أن تلحق هذا الديون مباشرة بالملك ، فأين هو الخيار الذي تتحدث عنه المذكرة التفسيرية .

وقدر صدر هذا القانون في غياب السلطة التشريعية بموجب مرسوم بقانون رقم (16 ) لسنة 2002 ضمن حزمة المراسيم بقوانين التي صدرت قبيل أول اجتماع للمجلس الوطني ونص في مادته الأولى على تبعية الديون للملك .

من جانب آخر يمكن القول بأنه على الرغم من الايجابيات الكثيرة التي اشتملت عليها التقارير الثلاثة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما كشفت عنه من فساد مالي وإداري في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها ، غير أن الواقع كشف عن الخطأ في التفسير الذي أخذت به المذكرة التفسيرية لدستور 2002 بهذا الشأن ، إذ خلت التقارير الثلاثة من بيان لسرقات الأراضي والفساد الذي يحوم حولها وردم البحر وآثاره السلبية على البيئة والمجتمع . وهو ما يدلل على أن الاستقلالية التي تحدثت عنها المذكرة التفسيرية لم تتحقق ، وان الأمر يتطلب - وهو ما يطالب به المنبر التقدمي - إعادة الاعتبار لما نص عليه دستور 1973 بإلحاق ديوان الرقابة المالية بالمجلس المنتخب من الشعب ، وأن يكون ذلك من ضمن التعديلات الدستورية المقترحة .





#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية
- ‬ ‬ محاولات دنيئة‮ ‬تجر المجتمع للطا ...
- بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدم ...
- لا للحرب المجنونة .. نحو حل سلمي عادل
- لا للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان
- المنبر الديمقراطي التقدمي ينعى فقيد الشعب أحمد الذوادي
- نحو قانون عصري موحد للأحوال الشخصية في البحرين
- بيان صادر عن المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي - مملك ...
- بلاغ صادر عن المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين
- بلاغ صحفي صادر عن المنبر الديمقراطي التقدمي- البحرين
- المنبر الديمقراطي التقدمي في البحرين يدين جريمة اغتيال الشهي ...
- بيان صادر عن المنبر الديمقراطي التقدمي بمناسبة الذكرى الأربع ...
- بيان صادر عن المنبر الديمقراطي التقدمي (البحرين) بمناسبة الذ ...
- بيان سياسي صادر عن المنبر الديمقراطي التقدمي بعد انعقاد مؤتم ...
- بيان صادر عن المنبر الديمقراطي التقدمي
- مجلس إدارة المنبر الديمقراطي التقدمي يستعرض آخر المستجدات ال ...
- بيان من المنبر الديمقراطي التقدمي
- بيان من المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين
- في عيد العمال العالمي لنوحد صفوفنا في مواجهة الانتهاكات للحر ...
- بيان المنبر الديمقراطي التقدمي بشأن التطورات الأخيرة


المزيد.....




- فيديو كلاب ضالة في مدرج مطار.. الجزائر أم العراق؟
- الناتو يقرر تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي
- طهران: لا أضرار عقب الهجوم الإسرائيلي
- آبل تسحب تطبيقات من متجرها الافتراضي بناء على طلب من السلطات ...
- RT ترصد الدمار الذي طال مستشفى الأمل
- نجم فرنسا يأفل في إفريقيا
- البيت الأبيض: توريدات الأسلحة لأوكرانيا ستستأنف فورا بعد مصا ...
- إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في بيروت والجيش اللبناني يتد ...
- تونس.. الزيارة السنوية لكنيس الغريبة في جربة ستكون محدودة بس ...
- مصر.. شقيقتان تحتالان على 1000 فتاة والمبالغ تصل إلى 300 ملي ...


المزيد.....

- واقع الصحافة الملتزمة، و مصير الإعلام الجاد ... !!! / محمد الحنفي
- احداث نوفمبر محرم 1979 في السعودية / منشورات الحزب الشيوعي في السعودية
- محنة اليسار البحريني / حميد خنجي
- شيئ من تاريخ الحركة الشيوعية واليسارية في البحرين والخليج ال ... / فاضل الحليبي
- الاسلاميين في اليمن ... براغماتية سياسية وجمود ايدولوجي ..؟ / فؤاد الصلاحي
- مراجعات في أزمة اليسار في البحرين / كمال الذيب
- اليسار الجديد وثورات الربيع العربي ..مقاربة منهجية..؟ / فؤاد الصلاحي
- الشباب البحريني وأفق المشاركة السياسية / خليل بوهزّاع
- إعادة بناء منظومة الفضيلة في المجتمع السعودي(1) / حمزه القزاز
- أنصار الله من هم ,,وماهي أهدافه وعقيدتهم / محمد النعماني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية - المنبر الديمقراطي التقدمي - المنبر الديمقراطي التقدمي: وثيقة الإصلاح الدستوري.. من أجل إنجاز التعديلات الدستورية الضرورية