أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - انطلاق الرحبي - أىّ أمّة نريد وأىّ اسلوب عيش نرغب















المزيد.....



أىّ أمّة نريد وأىّ اسلوب عيش نرغب


انطلاق الرحبي

الحوار المتمدن-العدد: 1640 - 2006 / 8 / 12 - 10:56
المحور: المجتمع المدني
    


لقد صنع ٱلأستاذ سمير إبراهيم حسن ميثاقًا للأمة ٱلسورية ونشره فى موقع ٱلحوار ٱلمتمدن وفى موقعه ٱلشخصى فى أصدقآء ٱلديمقراطية. وقد رأيت أن ٱلميثاق ٱلسورى مناسبًا لبلدنا ٱلعراق. فستأذنت من ٱلأستاذ بٱستنساخه وجعله عراقيًا بٱجرآء بعض ٱلتعديلات ٱلتىٓ أرى ٰٓ إنها تتناسب وحال ٱلنّاس فى ٱلعراق. فحاجتنا للميثاق ٱلذى ينظم حياتنا ٱلاجتماعية على ٱختلاف ٱلسنتنا وٱلواننآ أصبحت لزومية. فٱلميثاق هوحبل ٱلخلاص ٱلّذى ينقذنا من ٱلتثريب ٱلمستمر بيننا ويوقف ٱلقتل وٱلفساد ٱلجارى فى ديارنا بسبب غياب ٱلميثاق ٱلّذى يضمم حقوق ٱلجميع فى ٱلعيش ٱلمشترك وٱلخيار ٱلمستقل للفردٱلمسئول. ليس لقوم فيه كبروٓا أم صغروا فضلًا علىٰ ٱلأخرين. كلّ له نفس ٱلحقوق فى ٱختيار ٱسلوب ٱلعيش ٱلّذى يرغب وٱلسلوك ٱلمعرفى من دين وفكر يتلوه ويخطه بلسانه ٱلّذى وهبه ٱللَّه .وبهذا نرفع ٱلظلم أو ٱلشعور بٱلغبن عن أىِّ قوم أو طآئفة من ٱلنّاس فى ٱلعراق. وبذلك نفتح سبيل ٱللَّه أمام ٱلنّاس لبنآء ٱلمجتمع ٱلمدينىّ ٱلمتطور .مجتمع ٱلناس على ٱختلاف ٱلسنتهم وٱلوانهم. مجتمع ٱلإنسان ٱلفرد ٱلمسئول ذو ٱلخيار ٱلمستقل.مجتمع ٱلديمقراطية ٱلإنسانية ٱلفيدرالية.



ٱلميثاق ٱلعراقىّ

نحن شعوب ٱلعراق على ٱختلافاتنا ٱلِّسانية وٱلِّونية وٱلدينية . بإرادة مشتركة فيما بيننا نعلن تواثقنا لإقامة دولة ديمقراطية ٱتحادية علىۤ أرضنا ٱلمشتركة ٱلعراق. تكون أسسها ٱلعدل وٱلحرية بين ٱلناس على ٱختلاف ٱلسنتهم وٱلوانهم. وتوفير سبل ٱلتطوع للدفاع ٱلمشترك عن عيشنا ٱلاتحادىّ. وتعزيز ٱلخير ٱلعام لنا جميعًا. وحماية حقوق ٱلأفراد ٱلإنسانية وٱلشخصيّة من ذكور وإناث. وٱلدفاع عن ٱلسلام وٱلديمقراطية داخل ٱلعراق. وٱلمشاركة فى صناعة ٱلسلام وٱلديمقراطية مع ٱلشعوب ٱلأخرى علىۤ أرض واحدة. ونبذ ٱلعدوان وٱلهيمنة وٱلاستبداد ٱلسياسى أو ٱلفكرى أو ٱلعسكرى أو ٱلعلمىّ من قبل أىّ طرف علىۤ أخر فيها. وحماية ٱلأرض من ٱلفساد ٱلجارى فى مياهها وبرّها وجوّها وفى جميع نواحيها.
فقد تواثقنا فى ميثاقنا هذا لكى نكون أمّة واحدة. وقد تعاهدنا علىۤ أن تكون جميع سلطة ٱلتشريع فى ٱلعراق ٱلاتحادى من مهام ومسئولية مجلس تشريع ٱتحادى يمثل أمتنا ٱلواحدة. وهو يتألف من مجلسين ٱلأول مجلس حكمآء وٱلثانى مجلس نواب. وللمشرِّع أن يستند إلى جميع تشريعات ٱلدول ٱلمتمدنة ٱلديمقراطية وإلى لاۤئحة حقوق ٱلإنسان وإلى فقهٍ مُّتحرك فى كتاب ٱللَّه ٱلقرءان لا يتناقض مع نظرية ٱلعلم. فٱللَّه عليم وهو يعلم بكلِّ شىء. ولا تُقبل ٱلمفاهيم ٱلتى توقف علم ٱللَّه عند إدراك بشر من ٱلسلف أو من ٱلخلف. فكلُّ وسآئل ٱلعلوم هى وسآئل للفقيه. فلا شرع ٱتحادىّ لأىّ طاۤئفة أىًّ كانت. ومن ٱلفقه ٱلعلمى للقول فى كتاب ٱللَّه يُستنبط ٱلشرع ٱلاتحادىّ. فكتاب ٱللَّه موجّه لجميع ٱلناس ولا تاريخ له يحدّه. ولا توجد طآئفة للكتاب. ولكلِّ فرد ذكر كان أم أنثىٰٓ أن يعلن فقهه للقول ٱلعربى بجميع وسآئل ٱلإعلان. ولا يمكن قبول حصر ٱلفقه بمن يتسمون رجال ٱلدين لدى ٱلطوآئف. فرجال ٱلدين هم جميع رجال ٱلعلم من جميع ٱلطوآئف وٱلفرق ٱلدينية ومن ٱلملحدين. وبعد إعلان ٱلفقه ٱلجديد يجرى مجلس ٱلحكمآء حوارًا مع صاحبه ويطلب تقديم ٱلبيِّنات ٱلتى تدعم ذلك ٱلفقه. وبعد وصول مجلس ٱلحكمآء إلى قبول ٱلفقه ٱلجديد يعلنه فى جميع وسآئل ٱلإعلان ويجرى ٱلاستفتآء عليه فإذا نال نسبة ٱلـ 60٪ يُسنّ تشريع ٱتحادى يتوافق معه ويلغى كلّ تشريع ٱتحادىّ يناقضه. وهكذا فقه جديد وتشريع جديد فتتوقف ٱلمفاهيم ٱلوثنية وأثارها فى حياتنا وبها نكون أمّة واحدة على سبيل ٱللّه وٱلعيش ٱلمدينىّ.
ومن أجل عراق ٱتحادى مدينىّ ديمقراطىّ نعلن أمام ٱللَّه وأمام شعوب ٱلأرض ٱلمتمدنة وأمام أنفسناۤ أننا وضعنا هذا ٱلميثاق لنعيش وفق أسسه ٱلتالية:
ٱلمادة ٱلأولى: شعوب ٱلعراق أمّة واحدة فى دولة واحدة هى جمهورية ٱلعراق ٱلاتحادية.
ٱلمادة ٱلثانية: ٱلأعراب ٱلشيعة يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى ولاياتهم وفق دستور يوضع من قبل كل ولاية لهم وبما يتوافق مع شرعتهم ٱلتى يريدون.
ٱلمادة ٱلثالثة: ٱلأعراب ٱلسنة يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى ولاياتهم وفق دستور يوضع من قبل كل ولاية لهم وبما يتوافق مع شرعتهم ٱلتى يريدون.
ٱلمادة ٱلرابعة: ٱلكورد يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى ولاياتهم وفق دستور يوضع من قبل كل ولاية لهم وبما يتوافق مع شرعتهم ٱلتى يريدون.
ٱلمادة ٱلخامسة: ٱلكورد ٱلفيليين يحكمون أنفسهم ويتقاضون فى ٱلولاية وفق دستور يوضع من قبلهم بما يتوافق مع شرعتهم ٱلتى يريدون.
ٱلمادة ٱلسادسة: ٱلتركمان يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى ٱلولاية وفق دستور يوضع من قبلهم بما يتوافق مع شرعتهم ٱلتى يريدون.
ٱلمادة ٱلسابعة: ٱلأشوريين ٱلكلدانيون يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى ٱلولاية وفق دستور يوضع من قبلهم بما يتوافق مع شرعتهم.
ٱلمادة ٱلثامنة: ٱلأرمن يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى ٱلولاية وفق دستور يوضع من قبلهم وبما يتوافق مع شرعتهم ٱلتى يريدون .
ٱلمادة ٱلتاسعة: ٱلمندائيين يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى ٱلولاية وفق دستور يوضع من قبلهم بما يتوافق مع شرعتهم ٱلتى يريديون.
ٱلمادة ٱلعاشرة: ٱلأزديين يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى ٱلولاية وفق دستور يوضع من قبلهم بما يتوافق مع شرعتهم ٱلتى يريدون.
ٱلمادة ٱلحادية عشرة: ٱلشبك يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى ٱلولاية وفق دستور يوضع من قبلهم بما يتوافق مع شرعتهم ٱلتى يريدون .
ٱلمادة ٱلثانية عشرة: تشريع ٱلدولة ٱلاتحادية يحكم ويقاضى به ٱلجميع وهو أعلى مرجع تشريعىّ فى دولة ٱلعراق ٱلاتحادية. وإليه يرجع كل خلاف بين ٱلولايات ٱلعراقية.
ٱلمادة ٱلثاثة عشرة: لسان ٱلقرءان ٱلعربى وخطه هو لسان وخط دولة ٱلعراق ٱلاتحادية ٱلرسمى.
ٱلمادة ٱلرابعة عشرة: لكل سكان ولاية أن يتعلموا ويكتبوا وينشروا صحفهم وكتبهم بلسانهم.
ٱلمادة ٱلخامسة عشرة: دولة ٱلعراق ٱلاتحادية جزء من مشروع مدينىّ حر ينتشر على جميع ٱلأرض.
ٱلمادة ٱلسادسة عشرة: ٱلأمّة ٱلعراقية ٱلواحدة مصدر ٱلسلطات جميعها فى ولايات ٱلعراق وفى ٱلدولة ٱلاتحادية. وتمارس بٱلانتخاب ٱلسرى ٱلمباشر فى ٱلولاية وفى ٱلدولة ٱلاتحادية.
ٱلمادة ٱلسابعة عشرة: دولة ٱلعراق ٱلاتحادية هى صاحبة ٱلسلطة فى ٱلسياسة ٱلخارجية وفى ٱلدفاع. ولا يحقّ لولاية أن تنفرد فى حرب أو سلم من دون ٱلدولة ٱلاتحادية. وللدولة ٱلاتحادية سلطة منعها بٱلقوّة إن ٱنفردت فى حرب أو سلم. وجميع ٱلولايات ملزمة بسياسة ٱلدولة ٱلاتحادية.
ٱلمادة ٱلثامنة عشرة: رئيس ٱلحكومة ٱلاتحادية ( رئيس ٱلوزرآء) هو شخص عراقى ذو خصاۤئص متعددة (ٱلعلم ٱلعالى وٱلسمعة ٱلطيبة وشهرة ٱلرأى ٱلسياسى وٱلاجتماعى).
ٱلمادة ٱلتاسعة عشرة: لا يحق لسكان ولاية أن يأووا مجرمًا قتل نفسًا أوۤ أفسد فى ٱلمؤسسات أو ٱلمياه أو ٱلغابات أو ٱلاقتصاد أو فى ٱلغلال وغيره من مساۤئل ٱلفساد ٱلتى تؤذى ٱلحياة ٱلعامة. وتكون عقوبة ٱلمفسد فى ٱلأرض أو ٱلعفو عنه كما يبيّنها كتاب ٱللَّه "إنَّما جَزَٰۤؤُا ٱلَّذينَ يُحارِبُونَ ٱللَّهَ ورَسُولَهُ ويَسعَونَ فِى ٱلأرضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوۤا أو يُصَلَّبُوۤا أو تُقَطَّعَ أيدِيهِم وأرجُلُهُم مِّن خِلافٍ أو يُنفَوا مِنَ ٱلأرضِ ذٰلكَ لَهُم خِزى فِى ٱلدُّنيا ولَهُم فِى ٱلأَخِرَةِ عَذَاب عظيم(33) إلا ٱلَّذينَ تابُوا مِن قَبلِ أن تَقدِرُوا عَلَيهِم فَٱعلَمُوۤا أنَّ ٱللَّهَ غفور رَّحيم(34)" ٱلمآئدة. وتحدد بتشريع جميع مسآئل ٱلفساد وعقوبة كلٍّ منها. ومسألة ٱلعفو عن ٱلذى تاب بإعلان توبته قبل أن يعلم به ويلقى عليه ٱلقبض لمحاكمته.
ٱلمادة ٱلعشرون: ٱلنزاع بين ولايتين أوۤ أكثر تقضى به ٱلدولة ٱلاتحادية وفق تشريعها ٱلاتحادى ويلتزم بقضاۤئها ٱلجميع.
ٱلمادة ٱلواحدة وٱلعشرون: تقوم ٱلعلاقات ٱلخارجية لدولة ٱلعراق ٱلاتحادية علىۤ أساس ٱلسلم وٱلتعاون مع جميع ٱلدول وعلىۤ أساس ٱلمصالح ٱلمشتركة.
ٱلمادة ٱلثانية وٱلعشرون: تلتزم دولة ٱلعراق ٱلاتحادية بٱلمعاهدات ٱلدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذا ٱلميثاق.
ٱلمادة ٱلثالثة وٱلعشرون: ٱلقوات ٱلمسلحة ٱلعراقية هى هيئة ٱتحادية حصرا. وهى هيئة تطوعية بكل ألوانها. وتمنع جميع ألوان ٱلخدمة ٱلإلزامية فيها. ورئاستها هيئة مدنية لا عسكرية.
ٱلمادة ٱلرابعة وٱلعشرون: ٱلمؤسسات ٱلأمنية لها عمل واحد هو حماية ٱلأمّة ٱلعراقية من ٱلأخطار وٱلمؤامرات وأعمال ٱلتخريب وٱلتدمير وتقديم ٱلمتهمين إلى مؤسسات سلطة ٱلقضاۤء. وتخضع لسلطة مدنية فلا تتدخل فى ٱلشؤون ٱلسياسية ولا فى تداول ٱلسلطة ويمنع ٱستعمالها فى مواجهة ٱلأمّة ٱلعراقية.
ٱلمادة ٱلخامسة وٱلعشرون: مدينة بغداد عاصمة لدولة ٱلعراق ٱلاتحادية .
ٱلمادة ٱلسادسة وٱلعشرون: يحدد علم دولة ٱلعراق ٱلاتحادية وشعارها بتشريع علىۤ أسس علمية وليس علىۤ أسس قومية أو دينية. ونشيدها ٱلوطنى لا ماضٍ ينتمى إليه. وٱلأوسمة وٱلعطلات ٱلرسمية تحدد بتشريع.
ٱلمادة ٱلسابعة وٱلعشرون: دولة ٱلعراق ٱلاتحادية هى دولة ٱلأفراد وٱلعدل وٱلإحسان علىۤ أرض ٱلعراق جميعها وعلىۤ أسس تبيّن وتحمى حق كل إنسان بما يتوافق مع أول ميثاق مدينىّ "صحيفة دولة ٱلمدينة ٱلمنوّرة" ومع ما جآء فى ٱلعهد ٱلدولى لحقوق ٱلإنسان من دون إكراه فى ٱلدين ولا تخويف ولا تمييز.
ٱلمادة ٱلثامنة وٱلعشرون: تحمى دولة ٱلعراق ٱلاتحادية حرية ٱلفرد بجميع ألوانها وفى جميع مواقع عيشه داخل حدود دولة ٱلاتحاد. كما ترعى مصالحه وحقوقه فى ٱلدول ٱلأخرى.
ٱلمادة ٱلتاسعة وٱلعشرون: توزع أعمال سلطة دولة ٱلعراق ٱلإتحادية بتشريع بين مؤسسات ٱلحكم ٱلرئاسية وٱلتشريعية وٱلإجرآئية وٱلقضاۤئية وٱلعلمية وٱلصحفية علىۤ أساس ٱلاستقلال ٱلتخصصىّ لكلِّ مؤسسة وبما يحقق ٱلتعاون ٱلايجابى وٱلرقابة ٱلمتبادلة فيما بينها. ويمنع ٱلتشريع طغيان سلطة مؤسسة علىۤ أخرىۤ أو فتح ٱلطريق لظهور سلطة طاغوت وٱستبداد.
ٱلمادة ٱلثلاثون: تعمل دولة ٱلعراق ٱلاتحادية على نشر مفاهيم ٱلإخاۤء بين أفراد ٱلأمة ٱلواحدة فى ٱلعراق ومفاهيم تعزز ٱلمسئولية ٱلفردية وٱلعيش ٱلمدينىّ ٱلمشترك. وفتح جميع ٱلسبل ٱلتى تزيد فى عملية وعى ٱلفرد لعيشه ٱلمدينىّ ٱلمشترك فى ٱلمجتمع ٱلعراقى ٱلواحد ولمسئوليته عن ذلك ٱلعيش.
ٱلمادة ٱلواحدة وٱلثلاثون: مرض ٱلفقر ومرض ٱلجهل ومرض ٱلخوف ومرض ٱلعداۤء للأخر وٱلغرباۤء هىۤ أعدآء لدولة ٱلعراق ٱلاتحادية. وفى ٱتباع منهاج تعليم يقوم على ٱلعلم ٱلمحسوس ومنهاج ٱقتصادى وٱجتماعى صالحين يتحقق ٱلنصر عليها جميعها.
ٱلمادة ٱلثانية وٱلثلاثون: ٱلعراقيون كافة ذكور وإناث متساوون أمام ٱلتشريع ٱلاتحادى ويمنع ٱلتمييز بينهم. ولكل عراقى ٱلحق فى ٱلحياة وٱلأمن وٱلحرية وٱلخصوصية ٱلشخصية ولا يجوز حرمان أى شخص من هذه ٱلحقوق إلا بتشريع يستند إلى حكم محكمة معلن لمدة كافية للاعتراض عليه. وعلى ٱلتشريع أن يكفل تكافؤ ٱلفرص بجميع ألوانها لجميع ٱلعراقيين. وتكفل دولة ٱلعراق ٱلاتحادية ٱلحقوق ٱلأساسية للشخص ذكر كان أم أنثى ليكونا متساويين فى ٱلميادين كافة بما فى ذلك ٱلإرث. كلّ منهما شخص وله حقوقه من دون ٱلنظر إلى كونه ذكر أوۤ أنثى. أما هذه ٱلحقوق داخل ٱلولايات ٱلإتحادية فيتبع فيها شرعها. وللشخص حق ٱلمطالبة فى ولايته بٱتباع ٱلتشريع ٱلاتحادى فيما يخصّه. وله حق ٱختيار ما يشآء من ٱسم ودين وزوج وعمل وسكن. وله حريته ٱلفكرية وٱلشخصية فلا يجوز ٱلقبض عليه أو حجزه أو توقيفه أو حبسه أو ٱلتحقيق معه أو حجز أمواله أو ملكيته إلا بموجب أمر قضاۤئى من محكمة مختصة وسندا لادعاۤء وبينة كافيين لتجريمه. وتكفل ٱلدولة ٱلعراقية ٱلمتحدة حرمة مسكنه ومنع دخوله أو تفتيشه إلا بطلب وأمر صادر عن محكمة مختصة. وتكفل حرية مراسلاته ٱلبريدية وٱلبرقية وٱلهاتفية وٱلالكترونية وغيرها فلا تجوز مراقبتها. ولا يجوز نفيه أوۤ إبعاده أو حرمانه من ٱلتنقل داخل ٱلعراق أو خارجه أو منعه من ٱلعودة إلى ٱلعراق إلا بموجب حكم صادر عن محكمة قضاۤئية ومعلن لمدة كافية للاعتراض عليه.
وتُحرّم جميع ألوان ٱلتعذيب ٱلنفسى وٱلجسمى وٱلمعاملة غير ٱلإنسانية. فلا وزن لأى ٱعتراف ٱنتزع بٱلإكراه أو ٱلتهديد أو ٱلتعذيب. ويحق لمن وقع عليه إكراه أو تهديد أو تعذيب ٱلمطالبة بٱلتعويض عمّاۤ أصابه من أضرار جسمية ونفسية وماديّة.
ٱلمادة ٱلثالثة وٱلثلاثون: يكفل ٱلتشريع ٱلاتحادى عرض أوراق ٱلتحقيق ٱلابتداۤئى على ٱلقاضى ٱلمختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من بعد ٱلقبض على متهم. ولا يجوز تمديدهاۤ إلا مرة واحدة وللمدة نفسها. فلا جريمة ولا عقوبة إلا بمسألة جرمية بينة وحكم صادر عن محكمة مختصة. وحق ٱلتقاضى مكفول للجميع. وحق ٱلدفاع مكفول فى جميع مراحل ٱلتحقيق وٱلمحاكمة. ويبقى ٱلمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة تشريعية عادلة. وتكون جلسات ٱلمحاكم علنية إلاۤ إذا قررت ٱلمحكمة جعلها سرية منعا من ٱلتشهير ٱلضار بسمعة أهل ٱلمتهم. ولا تجوز محاكمة ٱلمتهم بٱلتهمة نفسها مرة أخرى بعد تبرئته منهاۤ إلاۤ إذا ظهرت أدلة جديدة توجب ذلك. ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من ٱلعقوبة ٱلنافذة وقت ٱرتكاب ٱلجريمة. وتكون ٱلعقوبة شخصية. ولا يسرى ٱلتشريع ٱلجناۤئى بأثر رجعى . وتكلف ٱلمحكمة محاميًا للدفاع عن ٱلمتهم بجناية لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة ٱلدولة. ويطبق ٱلتشريع ٱلأصلح للمتهم.
ٱلمادة ٱلرابعة وٱلثلاثون: ٱلانتساب للأمة ٱلعراقية حق لكل عراقى ولا يجوز إسقاط هذا ٱلحق عنه لأى سبب من ٱلأسباب وهو أساس بناۤء دولة ٱلعراق ٱلاتحادية وٱلأمة ٱلواحدة. وهو مصدر حقوقه وواجباته وله حق طلب ٱستعادته إذاۤ أسقط عنه وله أن يجمع بتعدد ٱلانتساب. وفيما يلى تعريفات تتعلق بٱلانتساب:
1- ٱلعراقى هو كلّ مَن يعيش على ٱلأرض ٱلعراقية بتاريخ هذا ٱلميثاق وقبل بميثاقها ٱلاتحادىّ. وكل من يولد لوالد عراقى أو لوالدة عراقية من بعده.
2- يحق لغير ٱلعراقية ٱلمتزوجة من ٱلعراقى أو لغير ٱلعراقى ٱلمتزوج من عراقية ٱلحصول على ٱلأهلية (ٱلجنسية) ٱلعراقية بعد ٱلإقامة فى ٱلعراق لمدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ ٱلزواج وأعلن قبوله بميثاقها وتشريعها ٱلاتحادى.
3- تعطى ٱلأهلية ٱلعراقية لكل إنسان يطلبها من بعد مدة خمس سنوات علىۤ إقامته على ٱلأرض ٱلعراقية وإعلانه قبول ميثاقها وتشريعها.
4- لا تمنح ٱلأهلية ٱلعراقية لجماعات مهاجرة بدوافع سياسة عدوان وتهجير.
5- تشرع أحكام ٱلأهلية ٱلعراقية بتشريع ٱتحادىّ.
ٱلمادة ٱلخامسة وٱلثلاثون: تكفل دولة ٱلعراق ٱلاتحادية حقّ كل فرد فى ٱلتعبير عن رأيه بكل ٱلوساۤئل. كمل تكفل حماية حرية ووساۤئل عرض ٱلرأىّ:
أ. فى ٱلصحافة وٱلطباعة وٱلنشر وٱلإعلان ٱلورقى وٱلإلكترونى وٱلاجتماع وٱلتظاهر ٱلسلمى.
ب. فى تأسيس ٱلجمعيات وٱلأحزاب ٱلسياسية وٱلنقابات وٱلاتحادات ٱلمهنية، وٱلانضمام إليها.
ج- فى ٱلتدين وممارسة ٱلشعاۤئر ٱلدينية.
د- فى ٱلإلحاد.
ٱلمادة ٱلسادسة وٱلثلاثون: للشخص حقّ بتعويض مالىّ يكون حدًّا أدنى لعيش لآئق إذا تعطل عن ٱلعمل ولحين تأمين عمل ذو أجر مجزٍ. وللأولاد حق على والديهم أوۤ أبويهم فى ٱلتغذية وٱلعناية وٱلتعليم وٱلتربية من دون قسر وإكراه وتعذيب. وللوالدين أو ٱلأبوين حق مطالبة مؤسسات ٱلدولة ٱلاجتماعية بٱلمساعدة للقيام بهذا ٱلعمل ٱلإنسانى.
ٱلمادة ٱلسابعة وٱلثلاثون: تمنع دولة ٱلعراق ٱلاتحادية بتشريع ٱلأعمال ٱلصعبة وٱلشديدة عن ٱلأطفال وصغار ٱلسن ٱلتى تعيق حاجاتهم للنموّ ٱلجسمىّ ٱلسليم وٱكتساب ٱلعلم ٱلحسىّ.
ٱلمادة ٱلثامنة وٱلثلاثون: ٱلملكية ٱلخاصة (فردية كانت أم جماعية) لصاحبها أوۤ أصحابها حقّ ٱستغلالها وٱلانتفاع منها بما هو ظاهر منها وما هو مبطن وٱلتصرف بها وفق مصالحهم. ولا يجوز نزع ٱلملكية لأغراض ٱلمنفعة ٱلعامة إلا بموافقة ٱلمالك ومن دون وقوع ضغوط عليه. وله أن يقاضى ٱلجهة ٱلعامة فى حال حصول نزع لملكيته من دون موافقته وقبوله بٱلتعويض ٱلعادل وٱلسريع. ويحق لكل عراقى ٱلتملك فىۤ أنحاۤء ٱلعراق كافة. وتحمى دولة ٱلعراق ٱلاتحادية ٱلملكية ٱلخاصّة بتشريع.
ٱلمادة ٱلتاسعة وٱلثلاثون: لا مكوس (ضريبة) إلا على قيمة مضافة. وتكفل دولة ٱلعراق ٱلاتحادية بتشريع إعفاۤء أصحاب ٱلدخول ٱلصغيرة من ٱلضراۤئب بما يكفل عدم ٱلمس بٱلحد ٱلأدنى للأجر. وتعمل دولة ٱلعراق ٱلاتحادية على نشر ٱلعلم وٱلمعرفة ٱلتى تهيئ أهل ٱلعراق لإلغآء ٱلمكوس ودفع ٱلصدقات لدولتهم بدلا منها ومن دون بحث عن قيمة مضافة.
ٱلمادة ٱلأربعون: تكفل دولة ٱلعراق ٱلاتحادية بتشريع تعزيز دور مؤسسات ٱلمجتمع ٱلمدنى ودعمها وتطويرها وتمكينها من ٱلتعاون مع مؤسسات ٱلمجتمع ٱلمدنى ٱلدولية. ويحظر بتشريع إنشاۤء مؤسسات ذات طابع عسكرىّ أو ميليشيا مسلحة سرية كانت أو علنية.
ٱلمادة ٱلواحدة وٱلأربعون: يتمتع ٱلعراقى فضلا عن ٱلحقوق ٱلمذكورة فى هذا ٱلدستور بجميع ٱلحقوق ٱلمعلنة فى ٱلعهد ٱلدولى لحقوق ٱلإنسان وبٱلحقوق ٱلتى تظهر من كلِّ فقه جديد فى كتاب ٱللّه ٱلقرءان.
ٱلمادة ٱلثانية وٱلأربعون: ٱلسجناۤء ٱلسياسيون وٱلمتضررون من ممارسات ٱلسلطة ٱلاستبدادية ٱلتى تسلطت على ٱلبلاد وذوى ٱلقتلى منهم تعوضهم دولة ٱلعراق ٱلاتحادية بما يكفل عودتهم إلى ٱلعيش ٱلكريم وٱلمشاركة فى ٱلحياة ٱلعامة. وتكفل دولة ٱلعراق ٱلاتحادية بتشريع رعاية ٱلمعاقين فىۤ أجسامهم وفىۤ أنفسهم لأى سبب كان وتكفل تأهيلهم لعيش كريم فى ٱلمجتمع.
ٱلمادة ٱلثالثة وٱلأربعون: تكفل دولة ٱلعراق ٱلاتحادية بتشريع تأسيس مؤسسات عامّة وخاصة لتأمين ٱلعناية ٱلصحية وٱلتأمين ٱلاجتماعى للعاطلين عن ٱلعمل.
ٱلمادة ٱلرابعة وٱلأربعون: تتولى دولة ٱلعراق ٱلإتحادية وضع ٱلخطط ٱلاقتصادية وٱلاجتماعية وٱلعلمية لدولة ٱلاتحاد ٱلتى تؤمن سير ٱلاتحاد إلى مراتب أعلى علميًّا وٱقتصاديًّا وعسكريًّا. وتقدم دولة ٱلاتحاد ٱلمساعدات ٱلمالية وٱلعلمية وٱلاقتصادية للولايات ٱلأقل تطورا.
مؤسسات ٱلسلطة ٱلاتحادية :
تتألف ٱلسلطات فى دولة ٱلعراق ٱلاتحادية من خمس سلطات تمارس كل منها سلطتها منفصلة عن ٱلأخرى:
1- سلطة ٱلرئاسة وتتألف من رئيس ٱلوزرآء ٱلاتحادى ونآئبه وٱلوزآء وهى ٱلسلطة ٱلإجرآئية.
2- ٱلسلطة ٱلتشريعية فى دولة ٱلعراق ٱلإتحادية درجتان:
ٱلأولى: ٱلمجلس ٱلاتحادى ويتكون من ٱجتماع مجلس ٱلحكمآء ومجلس ٱلنواب ٱلاتحادى.
ٱلثانية: مجلس ٱلولاية.
3- ٱلسلطة ٱلقضآئيّة وتتألف من محكمة عليا ومحاكم أدنى.
4- ٱلسلطة ٱلعلمية وتتكون من رؤساۤء مجالس ٱلجامعات وٱلمعاهد ٱلعلمية ٱلمنتخبين.
5- ٱلسلطة ٱلصحفية وتتكون من مجلس أعلى منتخب للصحفيين.

مؤسسات ٱلسلطة :
1- تتكون ٱلسلطة فى "جمهورية ٱلعراق ٱلاتحادية" من ولايات وعاصمة.
2- تمارس حكومة ٱلولاية سلطاتها علىۤ أراضيها وأهلها داخل ٱلحدود ٱلإدارية فى ٱلشؤون ٱلتى لا يختص بها ٱلاتحاد بمقتضى هذا ٱلميثاق.
3- تتكون سلطات حكومة ٱلولاية من ٱلسلطة ٱلتشريعية وٱلإجرآئية وٱلقضاۤئية وفق دستورها وشرعتها.
4- ينتخب أعضاۤء ٱلمجلس ٱلتشريعى للولاية من قبل سكانها ويتم ٱنتخابهم بٱلاقتراع ٱلعام ٱلسرى ٱلمباشر ويشرع ذلك سندًا لدستورها.
ملاحظة:
يقوم أول مجلس تشريعىّ منتخب فى ٱلولاية بكتابة مسودة دستور للولاية يعرض فى ٱستفتاۤء عام على سكان ٱلولاية ويكون ٱلدستور مصادقا عليه إذا حصل على موافقة 60٪ من عدد ٱلناخبين. ويمارس ٱلمجلس ٱلتشريعى للولاية ٱلاختصاصات ٱلمبيّنة فى دستور ٱلولاية.
ٱلسلطة ٱلاجرآئيّة (ٱلتنفيذية) للولاية :
1- دستور ٱلولاية هو ٱلذى يحدد هيئة وصلاحية ٱلسلطة ٱلإجرآئية فيها.
2- ينتخب رئيس ٱلولاية بٱلوسيلة ٱلتى يحددها دستورها وتشريع ٱلانتخاب فيه.
3- سلطة ٱلولاية هى ٱلتى تمثلها فى ٱلخارج وأمام ٱلسلطات ٱلاتحادية وهى ٱلتى تعقد ٱلاتفاقيات مع ٱلولايات ٱلأخرى فى جمهورية ٱلعراق ٱلإتحادية.
4- يحدد دستور ٱلولاية صلاحيات وواجبات رئيس ٱلولاية وكيفية ٱنتخابه ومدة ولايته.
5- يمارس رئيس ٱلولاية جميع ٱلصلاحيات ٱلتى يحددها له دستور ٱلولاية.
6- تقوم سلطة ٱلولاية بإعداد ٱلموازنة ٱلسنوية للولاية ويصدر بها تشريع من ٱلمجلس ٱلتشريعى للولاية. وتتكون واردات ٱلولاية من ٱلثروات ٱلطبيعية فى ٱلولاية ومن ٱلمكوس على ٱلقيمة ٱلمضافة أو ٱلصدقات وٱلرسوم ٱلتشريعية ومنحة ٱلسلطة ٱلاتحادية.
7- تختص سلطة ٱلولاية بكل ما تتطلبه إدارة ٱلولاية من جميع ٱلنواحى بما فى ذلك إدارة ٱلأمن ٱلداخلى "ٱلشرطة وٱلأمن".
8- يحق لسلطة ٱلولاية بعد موافقة ٱلمجلس ٱلتشريعى فيها طلب ٱلاستعانة بقوات ٱلأمن ٱلاتحادية للحفاظ على ٱلأمن داخل أراضيها. وللسلطة ٱلاتحادية فى هذه ٱلحال ٱلاستعانة بقوات ٱلأمن ٱلمحلية ٱلتابعة لأحدى ٱلولايات بعد موافقة ٱلمجلس ٱلتشريعى فيها.
ٱلعلاقات بين ٱلولايات وٱلدول ٱلأخرى :
1- يجوز للولاية عقد ٱتفاقيات مع ٱلدول الأخرى فى مجالات ٱقتصادية وعلمية أو فى ٱلأمور ٱلإدارية. ولا يجوز أن تتعارض هذه ٱلاتفاقيات مع حقوق ومصالح ٱلاتحاد أو مع حقوق ٱلولايات ٱلأخرى. وعلى هذه ٱلولاية إخطار سلطة ٱلاتحاد بمثل هذه ٱلمعاهدات قبل عقدها.
2- يجوز للولاية ٱلتعامل مباشرة فى ٱلمجالات ٱلمعدودة فى ٱلبند السابق مع ٱلجهات ٱلأجنبية. أما فى ٱلحالات ٱلأخرى ٱلتى تتعلق بٱلدفاع وٱلسياسة ٱلخارجية فيكون تعامل ٱلولاية عبر دولة ٱلاتحاد.
ٱلسلطة ٱلقضاۤئية للولاية :
1- تتكون سلطة ٱلقضاۤء فى ٱلولاية من مجلس ٱلقضاء ومن ٱلهيكل ٱلقضاۤئى فيها وتكون محكمة تمييز ٱلولاية ومجلس ٱلشورى قمة ٱلهرم ٱلقضاۤئى فيها.
2- ٱلقضاۤء مستقل لا سلطان عليه لغير ٱلتشريع ولا يجوز لأىّ سلطة أوۤ أى شخص ٱلتدخل فى شؤونه أو ٱلمساس بٱستقلاله. وله أن يقاضى مواطنى ٱلولاية وفق تشريع ٱلولاية أو وفق ٱلتشريع ٱلاتحادى. ويتعلّق ٱختيار ٱلتشريع على طلب أحد ٱلمتقاضين أو كليهما.
3- يحدد مجلس ٱلولاية بتشريع ٱلمحاكم ودرجاتها وٱختصاصاتها ومكانها.
4- ٱلعلاقة بين ٱلسلطة ٱلقضاۤئية فى ٱلولاية وبين ٱلسلطة ٱلقضاۤئية ٱلاتحادية وٱلسلطة ٱلقضاۤئية فى ٱلولايات ٱلأخرى يحددها تشريع ٱتحادى.
ٱلعاصمة ٱلاتحاديّة :
1- مدينة بغداد عاصمة جمهورية ٱلعراق ٱلاتحادية وتكون ٱلعاصمة بحدودها ٱلإدارية ولاية لها سلطاتها ٱلمبينة للولاية فى هذا ٱلميثاق.
سلطة القضاۤء ٱلاتحادىّ :
تحصر ٱلسلطة ٱلقضاۤئية فى جمهورية ٱلعراق ٱلاتحادية بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة. وتتكون ٱلمحكمة ٱلعليا من قضاة تختارهم هيئات ٱلمحامين (نقاباتهم فى ٱلولايات) ويجرى مجلس حكمآء ٱلاتحاد تسمية أعمالهم من بعد ٱلتأكد من سمعتهم وقدراتهم ٱلعلمية وٱلقضآئية وٱلتشريعية. وينتخب قضاة ٱلمحاكم ٱلأدنى من قبل هيئات ٱلمحامين. ويبقى قضاة كل من ٱلمحكمة ٱلعليا وٱلمحاكم ٱلأدنى درجة فى مناصبهم ما داموا بسمعة طيبة وشهرة فى ٱلعدل. ويتقاضى ٱلقاضى فىۤ أوقات محددة لقاۤء خدماته أجرا لا يجوز إنقاصه أثناۤء ٱستمراره فى منصبه.
حدود سلطة ٱلقضآء ٱلاتحادىّ :
تشمل ٱلسلطة ٱلقضاۤئية جميع ٱلقضايا ٱلمتعلقة بسريان ٱلتشريع ٱلذى ينشأ فى نور أحكام هذا ٱلميثاق. بما فى ذلك ٱلمعاهدات ٱلمعقودة أو ٱلتى ستعقد. كما تشمل جميع ٱلقضايا ٱلتى تتناول ٱلسفراۤء وٱلوزراۤء وٱلمفوضين ٱلأخرين وٱلقناصل وجميع ٱلقضايا ٱلداخلة فى ٱختصاص ٱلمنازعات ٱلتى تنشأ بين ٱثنتين أو أكثر من ٱلولايات (وبين إحدى ٱلولايات وسكان ولاية أخرى) وبين سكان ولايات مختلفة. وبين سكان ٱلولاية ممن يدعون ملكية أراض بموجب وثآئق ملكية من ولايات مختلفة وبين ولاية أو سكانها ودول أجنبية (أوۤ أشخاص من دول أجنبية أو مقيمون أجانب).
ويكون للمحكمة ٱلعليا حقّ ٱلنظر فى جميع ٱلقضايا ٱلتى تتناول ٱلسفراۤء وٱلوزراۤء ٱلمفوضين ٱلأخرين وٱلقناصل وتلك ٱلتى تكون فيهاۤ إحدى ٱلولايات طرفًا. وفى جميع ٱلقضايا ٱلأخرى ٱلمذكورة يكون للمحكمة ٱلعليا حقّ ٱلنظر فيها ٱستئنافًا من ناحيتى ٱلوقاۤۤئع وٱلتشريع. مع مراعاة ٱلاستثناۤءات وٱلتشريعات ٱلتى يسنّها مجلس حكمآء ٱلاتحاد.
وتتم ٱلمحاكمة فى جميع ٱلجراۤئم ما عدا قضايا ٱلاتهام ٱلنيابى أمام هيئة محلفين. وتجرى مثل هذه ٱلمحاكمات فى مكان حدوث تلك ٱلجراۤئم. ولكن عندما لا تحدث تلك ٱلجراۤئم داخل حدود أىۤ ولاية تجرى ٱلمحاكمة فى ٱلمكان أو ٱلأماكن ٱلتى يحددها مجلس حكمآء ٱلاتحاد بتشريع.
جريمة ٱلخيانة بحق جمهورية ٱلعراق ٱلاتحادية لا تكون إلا بشن حرب عليهاۤ أو بٱلانضمام إلىۤ أعداۤئها وتقديم ٱلعون وٱلمساعدة لهم. ولا يدان أحد بتهمة ٱلخيانة إلا ٱستنادًا إلى شهادة شاهدين يشهدان على وقوع ٱلعمل ٱلبيِّن أو ٱستنادًا إلى ٱعتراف فى محكمة علنية.
ولمجلس حكمآء ٱلاتحاد سلطة تحديد عقوبة جريمة ٱلخيانة. ولكن لا يجوز ٱلاقتصاص من نسل أوۤ أقارب ٱلمتهم أو تجريده من حقوقه ٱلمدنية أو مصادرة أمواله وممتلكاته إلاۤ أثناۤء حياته.
ٱلمحكمة ٱلدستورية ٱلاتحادية :
1- ٱلمحكمة ٱلدستورية ٱلاتحادية هيئة قضاۤئية مستقلة. وتتألف ٱلمحكمة ٱلدستورية ٱلاتحادية من قضاة ينتخبهم ٱلمجلس ٱلاتحادىّ بأغلبية ٱلثلثين على ٱلنحو ٱلأتى:
أ ـ خمسة قضاة من ٱلصفّ ٱلأول من بين عشرة يرشحهم مجلس ٱلقضاۤء ٱلأعلى.
ب ـ أربعة قضاة من أساتذة ٱلتشريع ممن له لقب أستاذ وٱلمحامين وٱلمستشارين ٱلتشريعيين ممن لهم خدمة فى ميدان ٱلتشريع لا تقل عن عشرين سنة ومن بين ثمانية ترشحهم هيئة ٱلمحامين ٱلاتحادية.
ج ـ ينتخب ٱلمجلس ٱلاتحادىّ من بين قضاة ٱلمحكمة رئيسًا لها وناۤئبا للرئيس.
د ـ تكون هيئة ٱلمحكمة مسئولة أمام ٱلمجلس ٱلاتحادىّ.
2- تحدد بتشريع وسآئل عزل قضاة ٱلمحكمة ونقلهم وٱنتهاۤء تكليفهم.
3- يتفرغ قضاة ٱلمحكمة تفرغا تاما لأعمالها ولا يجوز لهم ٱلجمع بين هيئتها وأى عمل أخر.
4- تختص ٱلمحكمة ٱلدستورية ٱلاتحادية دون غيرها برقابة دستورية ٱلتشريع وتفسيره. وأحكام هذه ٱلمحكمة ملزمة لا رجوع عنها.
مجلس ٱلنواب ٱلاتحادى :
يتألف من أشخاص يجرى ٱختيارهم كل أربع سنوات من قبل ٱلشعب فى مختلف ٱلولايات. وٱلنآئب هو شخص بلغ ٱلخامسة وٱلثلاثين لدى ٱنتخابه ولم يتهم بجرآئم ٱلسرقة وٱلقتل وٱلفساد فى ٱلأرض بكلِّ ألوانه. ولا يشتهر بٱلتحريض ٱلطآئفى وٱلقومى. وأن لا يكون مشاركا فى قتل وتهجير ٱلناس وسرقة ٱلمال ٱلعام أو ٱلتحريض أو ٱلمناصرة على قتلهم أو على تهجيرهم.
ويجب ألا يزيد عدد ٱلنواب عن ناۤئب واحد لكل 100 ألف نسمة. ويكون لكل ولاية ناۤئب واحد إذا قلّ أهلها عن هذا ٱلعدد.


مجلس ٱلحكماۤء ٱلاتحادى :
يتألف من شخص واحد على ٱلأقل عن كل ولاية (تختاره ٱلهيئة ٱلتشريعية فى ٱلولاية) لمدة ست سنوات. ويحدد عدد ٱلحكمآء للولاية وفق عدد سكانها وبموجب تشريع. ولا يصبح أى شخص ناۤئبًا حكيمًا فى مجلس ٱلاتحاد ما لم يكن قد بلغ ٱلأربعين من ٱلعمر. وما لم يكن لدى ٱنتخابه من أهل ٱلولاية ويتمتع بأهليته لأن يكون حكيمًا.
رئيس حكومة جمهورية ٱلعراق ٱلاتحادية :
تُسند ٱلسلطة ٱلإجرآئية إلى رئيس وزرآء ٱلعراق ويشغل رئيس ٱلوزرآء منصبه مدة ٱربع سنوات يسمح له بٱعادة ترشيحه لفترة ثانية غير قابلة للتمديد أو ٱلتجديد. ويتم ٱنتخابه مع ناۤئبه ٱلذى يجرى ٱختياره لنفس ٱلمدة.
ويجرى ٱختيار رئيس ٱلوزرآء ونآئبه بٱلوسيلة ٱلتالية:
1- تنتخب هيئة ٱلتشريع فى كل ولاية عددًا من ٱلمرشحين مساويًا لثلاثة أضعاف مجموع عدد ٱلحكمآء ٱلذين يحق للولاية تمثيلها فى مجلس حكمآء ٱلاتحاد.
2- يجتمع ٱلمرشحون كل منهم فىۤ ولايته ويصوتون بٱلاقتراع ٱلسرى لشخصين منهم. وتسجّل فى سجلّ خاص أسماۤء جميع ٱلأشخاص ٱلذين ٱقترع لهم وعدد ٱلأصوات ٱلتى نالها كل منهم. ويوقع ٱلجميع تصديقًا على ما فيها ويرسل ٱلسجل مختومًا إلى رئيس ٱلمجلس ٱلاتحادى. ٱلذى يقوم بحضور حكمآء مجلس ٱلاتحاد ونوابه بفتح جميع ٱلسجلات ٱلواردة من ٱلولايات وتحصى ٱلأصوات. وٱلشخص ٱلذى نال أكبر عدد من ٱلأصوات يكون هو رئيس ٱلوزرآء. وإذا تساوىٓ أكثر من شخص بعدد ٱلأصوات يجرى ٱلمجلس ٱلاتحادى ٱقتراع سرى لاختيار رئيس ٱلوزرآء منهم. وإذا لم يحصل أى شخص علىۤ أكثرية أصوات ٱلمجلس ٱلاتحادى يجرى ٱقتراع أخر لاختيار رئيس ٱلوزرآء من بين ٱلخمسة ٱلمتقدمين بعدد ٱلأصوات.
وبعد ٱختيار رئيس ٱلوزرآء يصبح ٱلشخص ٱلذى يليه بعدد ٱلأصوات من بين ٱلخمسة ناۤئبا له. وإذا بقى شخصان أوۤ أكثر لديهما عدد متساو من ٱلأصوات وجب على ٱلمجلس ٱلاتحادى أن يختار بٱلاقتراع ٱلسرى ناۤئبا لرئيس ٱلوزرآء من بينهماۤ أو من بينهم.
ويكون أى شخص من مواطنى ٱلعراق وقت ٱلتعاهد على هذا ٱلميثاق مؤهلا لمنصب رئيس ٱلوزرآء. ولا يكون مؤهلا لذلك ٱلمنصب أى شخص لم يبلغ سن ٱلأربعين.
وفى حال عزل رئيس ٱلوزرآء من منصبه أو وفاته أو ٱستقالته أو عجزه عن ٱلقيام بسلطات ومهام منصبه يؤول ٱلمنصب إلى ناۤئبه. ويمكن لمجلس حكمآء ٱلاتحاد أن يحدد بتشريع أحكام حالات عزل أو وفاة أو ٱستقالة أو عجز رئيس ٱلوزرآء وناۤئبه أوكليهما. معلنًا من هو ٱلمسئول ٱلذى يتولى عند ذلك مهام رئاسة ٱلوزرآء ويبقى مثل ذلك ٱلمسئول ٱلمؤقت إلىۤ أن تزول حالة ٱلعجز أو يتم ٱنتخاب رئيس جديد.
ويتقاضى رئيس ٱلوزرآء تعويضًا عن مسئوليته فى ٱلمنصب فى مواعيد محددة لا يزاد ولا ينقص خلال ٱلفترة ٱلتى ينتخب لها. ولا يجوز له أن يتلقى خلال تلك ٱلفترة أىّ مرتبات أخرى.
على رئيس ٱلوزرآء قبل أن يبدأ مهامه أن يؤدى ٱلإعلان أو ٱلتوكيد ٱلتالى:
"أعلن أمام ٱلأمّة ٱلعراقية أننى سأقوم بأعمال منصب رئيس وزرآء حكومة جمهورية ٱلعراق ٱلاتحادية وأننى سأبذل أقصى ٱلجهد وما وسعت نفسى من قدرة لحراسة وحماية ما ورد فى ميثاق ٱلعراق وٱلدفاع عنه".
ويكون رئيس ٱلوزرآء رئيسًا أعلى لجيش جمهورية ٱلعراق ٱلاتحادية. وله أن يطلب ٱلرأى ٱلخطى حول أى مسألة تتعلق بمهام أىّ وزارة. كما تكون له سلطة ٱرجاۤء سريان ٱلأحكام ومنح ٱلعفو عن جراۤئم ترتكب ضد ٱلعراق ما عدا حالات ٱلاتهام ٱلنيابى.
تكون له ٱلسلطة بمشورة مجلس حكمآء ٱلاتحاد وموافقته لعقد معاهدات شرط أن يوافق عليها ثلثا ٱلحاضرين من ٱلحكمآء. كما له أن يرشح وبمشورة ٱلمجلس وموافقته وأن يكلّف سفراۤء ووزراۤء مفوضين أخرين وقناصل وقضاة للمحكمة ٱلعليا. وسيكون لتكليف جميع ٱلعاملين فى ٱلعراق ٱلأخرين تشريع. ومجلس حكمآء ٱلاتحاد هو ٱلمسئول عن ذلك ٱلتشريع وتحديد مسألة تكليف مثل هؤلاۤء ٱلعاملين ٱلأدنى رتبة برئيس ٱلوزرآء وحده أو بٱلمحاكم أو بٱلوزارات.
ولرئيس ٱلوزرآء سلطة ملء جميع ٱلمناصب ٱلفارغة ٱلتى قد تحدث أثناۤء عطلة مجلس حكمآء ٱلاتحاد وذلك عن طريق منح أذونات ينتهىۤ أجلها بنهاية ٱلدورة ٱلتالية للمجلس.
ويزود رئيس ٱلوزرآء مجلس حكمآء ٱلاتحاد من وقت إلىۤ أخر بمعلومات عن حال ٱلاتحاد ويقدم له للنظر توصيات بتلك ٱلإجراۤءات ٱلتى يرىۤ أنها لازمة ومناسبة. وله فىۤ أحوال ٱستثنائية أن يدعو كلا ٱلمجلسين أوۤ أىًّ منهماۤ إلى ٱلاجتماع. وفى حال حدوث خلاف بينهما بٱلنسبة إلى موعد ٱرجاۤء ٱلجلسات فله أن يرجئهاۤ إلى موعد يرـٰه مناسبًا. وعليه أن يستقبل ٱلسفراۤء وٱلوزراۤء ٱلمفوضين ٱلأخرين. كما عليه أن يراعى سريان ٱلتشريعات بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع ٱلعاملين فى جمهورية ٱلعراق ٱلاتحادية.
عزل رئيس ٱلوزرآء :
يعزل رئيس ٱلوزرآء وناۤئبه وجميع ٱلعاملين ٱلرسميين ٱلمدنيين وٱلعسكريين فى دولة جمهورية ٱلعراق ٱلاتحادية من مناصبهم إذا وجه لأىٍّ منهم ٱتهام نيابى بٱلخيانة أو ٱلرشوة أوۤ أى جراۤئم أو جنح خطيرة أخرى وأدينوا بمثل هذه ٱلتهم.
رئيس جمهورية ٱلعراق ٱلاتحادية :
يتم ٱنتخاب ٱلرئيس من بين أعضآء مجلس ٱلحكمآء ٱلاتحادى ولمدة ست سنوات غير قابلة للتمديد ويتناوب كل من ممثلى ٱلأمّة ٱلعراقية فى ٱلمجلس على ٱلترشيح للمنصب دوريًا. ويكون منصبه رمزىّ يدلّ على وحدة ٱلأمّة ٱلعراقية. أى ليس له سلطة ٱجرآئية .
علاقة ٱلولايات ببعضها :
تؤمّن دولة جمهورية ٱلعراق ٱلاتحادية لكل ولاية فى هذا ٱلاتحاد حكومة مختارة من قبل شعب ٱلولاية وتحمى كلا منها فى ٱلحرب كما تحميها بناۤء على طلب ٱلهيئة ٱلتشريعية أو ٱلسلطة ٱلإجرآئية (فى حال تعذر ٱنعقاد ٱلهيئة ٱلتشريعية) من أعمال ٱلعنف ٱلداخلية.
وتحترم كل ولاية وتقبل بتشريعات كل ولاية أخرى وبسجلاتها ٱلرسمية وإجراۤءاتها ٱلقضاۤئية. ويجوز لمجلس حكمآء ٱلاتحاد أن يحدد ذلك بتشريع يبين ٱلأسس وٱلأسلوب ٱلتى يتم فيهاۤ إثبات مثل هذه ٱلتشريعات وٱلسجلات وٱلإجراۤءات وما ينجم عنها.
ولسكان كل ولاية حق ٱلتمتع بجميع ٱلامتيازات وٱلحصانات ٱلتى يتمتع بها ٱلسكان فى مختلف ولايات ٱلعراق.
وٱلشخص ٱلمتهم فىۤ أىّ ولاية بٱلخيانة أو بٱرتكاب جناية أوۤ أى جريمة أخرى وهرب من وجه ٱلعدالة فى ولايته ثمّ عثر عليه فى ولاية أخرى يسلم بناۤء على طلب ٱلسلطة ٱلإجرآئية لولايته للنظر فى جريمته ومحاكمته. وله أن يطلب محاكمته أمام محكمة ٱتحادية.
ويمكن لمجلس حكمآء ٱلاتحاد أن يُدخل ولايات جديدة إلى ٱلاتحاد. ولكن لا يجوز له إنشاۤء أوۤ إقامة أى ولاية جديدة داخل حدود أى ولاية. كما لا يجوز إنشاۤء أى ولاية عن طريق ٱتحاد ولايتين أوۤ أكثر أوۤ أجزاۤء من ولاية دون موافقة ٱلهيئات ٱلتشريعية للولاية ذاتها.
وتكون لمجلس حكمآء ٱلاتحاد سلطة ٱلتصرف بوضع جميع ٱلأسس وٱلتشريعات ٱللازمة ٱلخاصة بأراض أو ممتلكات أخرى عاۤئدة لجمهورية ٱلعراق ٱلاتحادية. ولا يفسر أى قول فى هذا ٱلميثاق على نحو يضر بأىّ حقوق للولايات ٱلعراقية ٱلمتحدة.
تعديل ٱلميثاق :
يقترح مجلس حكمآء ٱلاتحاد ومجلس ٱلنواب تعديلا مطورًا لمفاهيم ٱلميثاق كلما رأى ثلثا ٱلمجلسين حاجة علمية لذلك ٱلتعديل. أو يكون هذا ٱلتعديل بناۤء على طلب من ٱلهيئات ٱلتشريعية لثلثى مختلف ٱلولايات. ويصبح ٱلتعديل فى كلتا ٱلحالتين جزء من هذا ٱلميثاق عندما تصادق عليه ٱلهيئات ٱلتشريعية لثلاثة أرباع مختلف ٱلولايات.
علو ٱلميثاق :
1- هذا ٱلميثاق وتشريعات جمهورية ٱلعراق ٱلاتحادية ٱلتى تصدر موافقة له وجميع ٱلمعاهدات ٱلمعقودة أو ٱلتى تعقد تحت ٱلسلطة ٱلاتحادية تكون أساس ٱلتشريع ٱلأعلى للبلاد. ويكون ٱلقضاة فى جميع ٱلولايات ملزمين بها ولا يؤخذ بأى قول فى ميثاق أو تشريع أى ولاية يكون مخالفًا لذلك.
2- يكون ٱلحكمآء وٱلنواب ٱلاتحاديون ونواب ٱلمجالس ٱلتشريعية لمختلف ٱلولايات وجميع ٱلعاملين وٱلقضاۤئيين ٱلتابعين لجمهورية ٱلعراق ٱلاتحادية ولمختلف ٱلولايات ملزمين بموجب قسم أو إقرار بتأييد هذا ٱلميثاق. ولكن لا يجوز أبدًا ٱشتراط ٱمتحان دينىّ كمؤهل لتولىۤ أى منصب رسمىّ أو مسئولية عامة فى ٱلعراق. ولا تحديدًا للون طاۤئفىّ أو قومىّ.
ٱلمصادقة على ٱلميثاق :
تجرى ٱلمصادقة على هذا ٱلميثاق بٱستفتاۤء عام عليه فى جميع ٱلولايات. ويكون ٱلميثاق مصادقًا عليه إذا كانت نسبة ٱلموافقين عليه 60٪ من عدد ٱلناخبين فى جميع ٱلولايات. ثم يعلن هذا ٱلميثاق بجميع ٱلوساۤئل بما فى ذلك ٱللوحات ٱلكبيرة فى ٱلساحات ٱلعامة. ويدرج فى بيوت ٱلتعليم بدءا من ٱلسنة ٱلتعليمية ٱلسابعة.



#انطلاق_الرحبي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دولة الإسلام- العلمانية أم المدينية
- دولة دينية أم دولة مدينية -3
- دولة دينية أم دولة مدينية -2
- دولة دينية أم دولة مدينية - 2
- دولة دينية أم دولة مدينية -1
- الثقافة أم الأمّة
- قرءٌ1 للمفاهيم المعرفية فى القرءان- الرَّسُول- القوم- الهجر ...
- قَرءٌ 1 للمفاهيم المعرفية فى القرءان*
- المرأة معلمة الإنسان
- قراءة في المفاهيم المعرفية للقرآن - الجهاد - القتال
- العلمانية دولة الإسلام
- قراءة في المفاهيم المعرفية للقرآن - الشرك - الظلم و العباد - ...
- قراءة في المفاهيم المعرفية للقرآن -الإسلام - الإيمان - الكفر
- قراءة في المفاهيم المعرفية للقرآن - الحياة: الدنيا - الآخرة
- قراءة في المفاهيم المعرفية للقرآن - الدين - 2
- قراءة في المفاهيم المعرفية للقرآن- الدين-1
- قراءة في المفاهيم المعرفية للقرآن - العلم - الخلق
- القلب- الملائكة - الشيطان
- قراءة في المفاهيم المعرفية للقرآن - جعل - عربي
- قراءة في المفاهيم المعرفية للقرآن -التنزيل-


المزيد.....




- طهران تدين الفيتو الأمريکي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- عشية اتفاق جديد مع إيطاليا.. السلطات التونسية تفكك مخيما للم ...
- الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط
- سويسرا تمتنع في تصويت لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم ا ...
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين من حرم جامعة كولو ...
- بمنتهى الوحشية.. فيديو يوثق استخدام كلب بوليسي لاعتقال شاب ب ...
- البرلمان العربي يستنكر عجز مجلس الأمن عن تمكين فلسطين من الح ...
- الكويت: موقف مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ي ...
- قائمة الدول التي صوتت مع أو ضد قبول الطلب الفلسطيني كدولة كا ...
- لافروف يعلق على اعتقال شخصين في ألمانيا بشبهة -التجسس- لصالح ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - انطلاق الرحبي - أىّ أمّة نريد وأىّ اسلوب عيش نرغب