أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - عبدالله اسبري - الإرهاب بين حق المقاومة و استراتيجية التدمير /الجزء الثالت















المزيد.....



الإرهاب بين حق المقاومة و استراتيجية التدمير /الجزء الثالت


عبدالله اسبري

الحوار المتمدن-العدد: 1622 - 2006 / 7 / 25 - 11:59
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    


المبحث الثالث: الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

يعتبر الإرهاب اليوم تهديدا عالميا، لم نراه فقط في مدريد وواشنطن، وإنما رأيناه أيضا في دار السلام واسطنبول و الرياض وبغداد والعراق ولندن والدار البيضاء وبومباي...، وهو ما يضفي على الظاهرة طابعا دوليا، وبالتالي يفترض إجابة دولية، كما أن الظاهرة ليست وليدة إرهاب الطالبان، أو أحدات 11 سبتمبر2001 بنيويورك، ومكافحة الإرهاب كانت من بين انشغالات المجتمع الدولي منذ سنوات عدة إلا أن حدة هذه المواجهة لم تتنامى بالشكل المعهود به الآن إلا بعد الأحداث الرهيبة التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية، وامتدادها لمجموعة من المناطق في العالم التي كانت مسرحا لها، ومعركة المكافحة للأعمال الإرهابية ترتب عنها المس بمجموعة من الحقوق الأساسية للفرد من قبيل الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات الصورية أحيانا والمس بحقوق الدفاع وإصدار عقوبات الإعدام في حق العديد من المتابعين وسنعمل في هذا المبحث على تناول مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بمواجهة ومكافحة الإرهاب الدولي.

المطلب الأول: الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب قبل أحداث11 سبتمبر2001

الإرهاب الدولي يعد أحد الجرائم الخطيرة التي تهدد الاستقرار العالمي وهو نوع من الحرب المدمرة و الوحشية غير المعلنة، وتم عقد عدة مؤتمرات خاصة بمكافحة و معالجة أسباب المؤدية للإرهاب، حيث تم إدراج الإرهاب السياسي ضمن جرائم قانون الشعوب في المؤتمر الأول لتوحيد قانون العقوبات المنعقد في وارسو سنة 1927، وفي مؤتمره الثالث المنعقد في بروكسيل والرابع المنعقد في باريس سنتي، 1930، 1931، على التوالي، تم التأكيد على أن الإرهاب السياسي يتمثل في الجرائم التي تعارض التنظيم الاجتماعي لكل الدول، واعتبر تفجير القنابل التي من شأنها أن تسبب خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات بأنها جرائم تستوجب العقاب.(72) عرفت هذه المرحلة ( قبل أحداث 11 سبتمبر2001) التوقيع على عدة اتفاقيات وصدور قرارات وتوصيات، ذات الصلة و من بينها:
1) _ اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الإرهاب الموقعة بتاريخ 16نونبر 1937 على إثر اغتيال ملك يوغسلافيا الكسندر الأول في9أكتوبر 1934
2) _ الاتفاقية الأوربية لقمع الإرهاب الموقعة في ستراسبورغ بتاريخ 27 يناير1977
3) _ اتفاقية منع ومعاقبة أعمال الإرهاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد الأشخاص، وأعمال الابتزاز المرتبطة بها ذات الأهمية الدولية الموقعة بواشنطن في 2فبراير 1971
4) _ اتفاقية منع الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما في ذلك المبعوثين الدبلوماسيين الموقعة في نيويورك بتاريخ 17 ديسمبر 1973
5) _ اتفاقية مناهضة أخد الرهائن الموقعة بنيويورك في 17 ديسمبر 1979
6) _ اتفاقيات الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر1963
7) _ اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 دسمبر1970
8) _ اتفاقية جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتيريال بتاريخ 23 سبتمبر1971

في سنة 1972 بألمانيا احتجز أربعة فدائيين فلسطينيين بألمانيا بمدينة ميونيخ الفريق الرياضي الإسرائيلي، للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، وعلى اثر هذا الحادث طلب الأمين العام للأمم المتحدة من الجمعية العامة في الدورة 27 لسنة 1972 أن تدرج في جدول أعمالها بندا عنوانه " التدابير الرامية إلى منع الإرهاب وغيره من أشكال العنف التي تعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة، أو تودي بها، أو تهدد الحريات الأساسية"، إلا أن مندوبو دول العالم الثالث وبعد مناقشة العنوان وجدوه قد أهمل الإشارة إلى الأسباب والدوافع الكامنة وراء الأعمال الإرهابية و أن حدود هذا التعريف تمتد لتشمل أنشطة حركات التحرير الوطنية، وتقدمت الدول العربية بتعديل العنوان والذي أيدته الوفود ليصبح كالتالي: " التدابير الرامية إلى منع الإرهاب الدولي الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة، أو يودي بها، أو يهدد الحريات الأساسية، ودراسة الأسباب الكامنة وراء أشكال الإرهاب وأعمال العنف التي تنشأ عن البؤس وخيبة الأمل و الشعور بالضيم و اليأس، والتي تحمل بعض الناس على التضحية بأرواح بشرسة، بما فيها أرواحهم هم، محاولين بذلك إحداث تغييرات جذرية".(73)
وبالتالي توجهت الأمم المتحدة لمعالجة أسباب الإرهاب الدولي والتوصية باتخاذ تدابير عملية لمكافحته منذ عام 1972 وشكلت لجنة أسمتها " اللجنة المتخصصة المعنية بالإرهاب الدولي"، تعرض الدول فيها مواقفها، وتصاغ التوصيات التي يتفق عليها.
وأعدت الأمانة العامة للأمم المتحدة دراسة استعرضت فيها الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الإرهاب معتبرة إياه بأنه دولي عندما يعد له وينظم ويبدأ في دولة ما ليقع في دولة أخرى، تمت مناقشة هذه الدراسة من قبل اللجنة السالفة الذكر في الدورة الثانية والثلاثين، وحددت اللجنة الأسباب الإرهاب و الإجراءات اللازمة لمناهضته في الدورة34 وقدمت تقريرها للجمعية العامة متضمنا للاقتراحات والتوصيات التي تراها مناسبة، وأشارت اللجنة لأسباب الإرهاب بكونه يرجع إلى الاستعمار و العنصرية و العدوان و التدخل في الشؤون الداخلية للدول و العنف الجماعي و انتهاك حقوق الإنسان والفقر، وأوصت اللجنة المختصة بسرعة انضمام الدول للاتفاقيات الدولية التي تعالج بعض جوانب مشكلة الإرهاب، وإبرام معاهدات ثنائية تتضمن أحكام لتسليم أو محاكمة الإرهابيين الدوليين.(74)
عالجت الأمم المتحدة في عدة اتفاقيات جوانب معينة من الإرهاب الدولي دون التطرق لأسباب ودوافع الفعل الإرهابي كالاتفاقيات الثمانية التي سبق ورودها وذلك يعود لكونها جاءت كرد فعل عن سلوك إرهابي تعرضت له إحدى الدول، فطالبت بعد ذلك بإدانة ذلك السلوك دوليا واتخاذ موقف حيالها ووضع تدابير لمنع تكرار نفس السلوك الإرهابي كما سنرى من خلال تناولها على الشكل التالي:
على اثر اغتيال ملك يوغوسلافيا الكسندر الأول ورئيس الوزراء الفرنسي سنة 1934 في مرسيليا أثناء زيارة رسمية قام بها الأول لفرنسا، تقدمت الحكومة الفرنسية بمذكرة لمجلس العصبة (قبل تأسيس الأمم المتحدة)، تتضمن المبادئ الأساسية التي يمكن على هديها إبرام اتفاقية دولية لقمع الجرائم التي ترتكب بهدف تحقيق أهداف سياسية أو إرهابية، ووافق مجلس العصبة على قرار تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مشرع اتفاقية دولية لمنع ومعاقبة الإرهاب.
وفي العاصمة السويسرية جنيف عقد مؤتمر دولي في الفترة الممتدة من فاتح إلى 16 نوفمبر 1937 للتوصل لاتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب ذات الطابع الدولي، وبحت المؤتمر المشروعات المقدمة وتوصل إلى اتفاقيتين الأولى لمنع ومعاقبة الإرهاب والثانية لإنشاء محكمة جنائية دولية، وتتكون الاتفاقية من ديباجة و29 مادة، وتعهدت الأطراف بالامتناع عن كل فعل من شأنه تشجيع الأنشطة الإرهابية، ومنع الأعمال الإرهابية الموجهة ضد أي دولة أخرى ومعاقبة مرتكبيها، وطبقا لأحكام الاتفاقية من الضروري توافر شروط في العمل الإرهابي لتنطبق عليه الأحكام الواردة فيها، وهي:
1_ أن يكون الفعل من النوع الذي يدخل ضمن الأفعال الإجرامية الواردة في الاتفاقية التشريعات الوطنية
2_ أن يوجه الفعل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى دولة وليس الأفراد
3_ أن يكون الهدف من ارتكابها إحداث حالة من الرعب و الفزع وأن تتولد هذه الحالة لدى شخصيات معينة أو مجموعات معينة من الأشخاص أو لدى الجمهور
4_ أن يدخل الفعل الإرهابي ضمن الأفعال التي نصت عليها المادة الثانية من الاتفاقية و أن يكتسب الفعل طابعا دوليا. (75)
وعلى إثر الاعتداءات التي تعرضت لها السفارات وخطف البعثات الدبلوماسية، والعمال الإرهابية التي عرفتها أمريكا اللاتينية، وافقت الجمعية العمومية لمنظمة الدول الأمريكية في دورتها الثالثة غير العادية بواشنطن في المدة الممتدة من 25 يناير إلى 2 فبراير1971 على الاتفاقية الخاصة بمنع ومعاقبة أعمال الإرهاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد الأشخاص، وأعمال الابتزاز المرتبطة بها ذات الأهمية الدولية، في اليوم الأخير من الدورة، ونصت الاتفاقية على حماية الأشخاص المتمتعين بحماية خاصة طبقا لقواعد القانون الدولي، وتصم الاتفاقية كل من الديباجة و ثلاثة عشرة مادة وتعاقب الأعمال الإرهابية التي تمس حياة الدبلوماسيين، وتم إبرام اتفاقية أخرى مشابهة وهي الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، في نيويورك بموجب القرار رقم 3166 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 14 دسمبر1973 في الدورة 28، حماية للبعثات الدبلوماسية، بعدما تقدمت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باقتراحات تهم تكيف وزيادة التزامات الدول في مجال حماية المبعوثين الدبلوماسيين، ز تحتوي الاتفاقية الأخيرة على ديباجة وعشرين مادة.(76)
ونضرا لانتشار اختطاف الرهائن واحتجازهم للضغط على الدول و الحكومات لتنفيذ مطالبها، ونضرا لما تتميز به من القسوة وافتقاد للجوانب الإنسانية والتي يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء تم التوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخد الرهائن بنيويورك في 17 دسمبر1979 والتي اعتبرت عملية الخطف جريمة إرهابية يعاقب عليها في جميع التشريعات الوطنية، بعدما تقدمت ألمانيا سنة 1975 بطلب إدراج موضوع صياغة اتفاقية لمناهضة أخد الرهائن على جدول أعمال الأمم المتحدة في دورتها 31 عام 1976، حيث تقدمت الحكومة الألمانية بمشروع اتفاقية دولية لمكافحة أعمال الإرهاب التي تستهدف احتجاز الرهائن، ووافقت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 31/103 في 15 دسمبر1976 على تشكيل لجنة خاصة بذلك.(77)
وأشارت الجمعية العامة في دورتها الخمسين بتاريخ 29 يناير 1996، بناء على تقرير اللجنة السادسة ، للتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، إلى قرارها رقم 49/60 الصادر عن الجمعية العامة في دورتها التاسعة والأربعين بتاريخ 9 ديسمبر 1994 و حثت الجمعية العامة في هذه الدورة على تقوية التعاون فيما بين الدول لضمان ألا يجد المشتركون في الأنشطة الإرهابية ملاذا آمنا في أي مكان، ودعت الدول لاتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بالتزاماتها وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية القائمة و التقيد بصورة تامة بمبادئ القانون الدولي، والمساهمة في ازدياد تطوره بشأن المسألة، كما تقرر إدراج بند بعنوان "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي " في جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية و الخمسين.(78)
والتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي الجمعية العامة من خلال قرارها رقم 49/60 الصادر عن دورتها التاسعة و الأربعون، والتي تسترشد فيه إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي، وتعريف العدوان، والإعلان المتعلق بزيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية، وإعلان برنامج فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (14 _25 يونيو 19936)، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وغيرها من القرارات والاتفاقيات ذات الصلة.
أعلنت الجمعية العامة كتدابير أولا، الإدانة الرسمية لجميع الأعمال الإرهابية، واعتبارها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها أينما ارتكبت وأي كان مرتكبها، لكونها تشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، وتستهدف تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية و القواعد الديمقراطية، تم دعت الدول إلى الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الميثاق، وأحكام القانون الدولي الأخرى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، كما على الدول الامتناع عن تنظيم الأنشطة الإرهابية أو التحريض عليها أو تيسيرها أو تمويلها أو تشجيعها أو التغاضي عنها، كما على الدول الالتزام باتخاذ التدابير الملائمة لضمان عدم استخدام أراضيها لإقامة منشآت إرهابية أو معسكرات للتدريب، أو التحضير لها، والتي يتم التخطيط لارتكابها ضد الدول الأخرى، كما على الدول أن تعمل على ضمان القبض على مرتكبي الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم أو تسليمهم.
ينص الإعلان على الدول السعي لإبرام اتفاقيات خاصة لهذا الغرض على أساس ثنائي و إقليمي ومتعدد الأطراف، والقيام بإعداد اتفاقيات نموذجية، والتعاون فيما بينها في تبادل المعلومات بشأن منع الإرهاب ومكافحته، وأوكلت بموجب هذا القرار للأمم المتحدة مجموعة من المهام كطرف معني بتحقيق السلم و الأمن الدوليين، ومن بينها جمع المعلومات والبيانات عن حالة الاتفاقات المتعددة الأطراف المتصلة بالإرهاب الدولي، وعن تنفيذها، وإعداد خلاصات للقوانين و اللوائح الوطنية المتعلقة بمنع الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره، وقمعه استنادا للمعلومات المحصل عليها من الدول الأعضاء، مع استعراض الإمكانيات ضمن منظومة الأمم المتحدة من أجل مساعدة الدول في تنظيم حلقات عمل و دورات تدريبية حول مكافحة الجرائم المتعلقة بالإرهاب الدولي، وشدد التدبير الثاني عشر على الحجة لمتابعة الجهود الرامية للقضاء النهائي على جميع أعمال الإرهاب عن طريق تدعيم التعاون الدولي، إلا أن التدبير الحادي عشر حدد طبيعة الإلزام والالتزام بهذه التدابير في حسن النية في تنفيذ أحكام هذا الإعلان بكل جوانبه.(79)
كما لم يسلم الطيران المدني في مختلف أرجاء العالم، وذلك لتصاعد أعمال خطف الطائر خلال النصف الأخير من القرن الماضي، الأمر الذي اتخذت معه مجموعة من التدابير والإجراءات لمنع تفاقم هذه الظاهرة وقمع الأعمال الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الدولي، ونتيجة للتعاون الدولي في هذا المجال تم إبرام ثلاث اتفاقيات دولية لتأمين حركة الطيران المدني الدولي والحفاظ على سلامة الركاب وهي، اتفاقية الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر1963، و اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 دسمبر1970،و اتفاقية جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتيريال بتاريخ 23 سبتمبر1971،(79) إضافة إلى إعلان بون1978 المتعلق بتحويل الطائرات، وإصدار إعلان مونتبلو سنة 1981.(80)
فإن مسألة إصدار الاتفاقيات والعهود والإعلانات و التوقيع عليها دون الالتزام بها تتحول إلى إشكالية المصداقية والقوة القانونية لهذه الاتفاقيات جميعا، وهو ما يفرغ كل هذه الالتزامات من محتواها الجوهري، ويشكك في وجود مجتمع دولي قائم على أساس المشروعية الدولية، التي لا يتم التغني بها إلا عندما تتوافق و المصلحة الخاصة للدول القوية سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وبالتالي التعامل بشكل انتقائي مع المبادئ التي تأسست عليها فكرة المجتمع الدولي أو فكرة المنتظم الدولي، والذي تعتبر الأمم المتحدة المؤسسة المفروض أن تكون فاعلة في تكريس هذه الفكرة، وهو ما أكدت عليه الصراعات الدولية، والإرهاب الحقيقي هو الذي تمارسه الدول على الشعوب المستضعفة سواء كانت شعوبها أو شعوب دول أخرى، ومن المفارقات التاريخية، ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية سنة1985 في شهر أكتوبر، باختطاف طائرة مدنية مصرية في الأجواء الدولية وأرغمتها على النزول في إحدى قواعد الحلف الأطلسي بجزيرة صقلية الإيطالية، وفي المقابل تمسكت بأن عملها يدخل في إطار محاربة الإرهاب،(81) بالرغم من كونها عضو في منظمة الطيران المدني ومشاركتها في إصدار إعلان بون المتعلق بتحويل مسار الطائرات، و إصدار إعلان مونتبلو 1981 ومصادقتها على اتفاقيتي شيكاغو وطوكيو، أو ألم تتدخل في العراق والإطاحة بنظامه السياسي، بدعوى نشر الديمقراطية وتحقيق الحرية للشعب العراقي، أمام رفض دولي لهذا التدخل العسكري، وبالرغم من تحريم ميثاق الأمم المتحدة على الدول التدخل في الشؤون الداخلية للدول واستخدام القوة في العلاقات الدولية، واعتبار النظام الأساسي لمحكمة NUREMBERG في مادته السادسة أن " استعمال وسائل الحرب واستخدام القوة المسلحة يشكل جريمة ضد السلم بناء على مقتضيات الواردة في نص المادة الثانية الفقرة الرابعة" أليس هذا السلوك ممارسة للإرهاب بذريعة محاربة الإرهاب.

المطلب الثاني: الجهود المبذولة بعد أحدات 11 سبتمبر2001

سجل الحادي عشر من سبتمبر على أنه يوم فارق في تاريخ الإرهاب، فقد أدينت الفظائع التي حدثت في ذلك اليوم في أنحاء العالم كله بوصفها جرائم خطيرة ضد الإنسانية، مع إجماع يكاد يكون كاملا على أنه يجب على الدول كافة أن تعمل "على تخليص العالم من مرتكبي هذه الأعمال الشريرة"، مشهد وقف العالم أمامه في اندهاش كبير غير متوقع، وفي التقرير العالمي لسنة 2004 لمنظمة مراقبة هيومن رايتس ووتش أشارت أنه " فبينما كان موظفو منظمة هيومن رايتس ووتش ينظرون من نافذة غرفة الاجتماعات في صباح الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، إذ رأوا الطائرتين المختطفتين تدمران مركز التجارة العالمي، فأطلقت هذه الجرائم ضد الإنسانية، والتي استهدفت ضرب السلطة الأمريكية في الصميم، العنان لردود أفعال تهدد بمحو الكثير من المكاسب تحت ستار "الحرب العالمية على الإرهاب" التي لا نهاية لها، وشهدت الحملة على الإرهاب تآكل سيادة القانون أكثر من توطيد أركانه، وهكذا تعرضت حقوق الإنسان لتقويض أركانها في وقت كانت فيه في أمس الحاجة إلى الدعم والمؤازرة ".(82)
فعلا أدت الأحداث إلى دينامية سياسية جديدة على الساحة الدولية، خصوصا بعد امتداد الهجمات الإرهابية لمناطق أخرى في العالم، اتخذت عنوان إرهاب تنظيم القاعدة، واتخاذها للعمليات الانتحارية أسلوبا في نهجها الإرهابي، وهو ما زاد من خطورة الظاهرة، وخاصة عندما يكون مرتكبها مهووسا بالنعيم الأبدي مقابل الحياة الفانية والتي ليست إلا امتحانا من الله لعباده، وأن الجهاد باب من أبواب الجنة، فلا يوجد أخطر من مثل هذه الشخصيات عندما تقرر القيام ومباشرة فعل يعتبره البعض إرهابا بينما يعتبره القائم به جهادا في سبيل الله، ضد من اغتصب أرضه ودنس مقدساته وجعله مستضعفا في هذا العالم المتسم( بالشرك والزندقة)، وتقول ريمنغتون إن أفضل المصادر في عالم الجاسوسية هم المتطوعون، أولئك الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم ليبلغوا بأمر ما، أو عملية ما، وفي «الإرهاب الجديد» لا متطوعون، إنها عملية مغلقة بإحكام هائل، والحرب هنا ليست بين الرأسمالية والشيوعية بل بين «الكفر» و«الإيمان».(83)
فمباشرة بعد الأحداث الإجرامية عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئ في اليوم التالي والذي أدان فيه بأقوى العبارات ما تعرضت له مدن نيويورك والعاصمة واشنطن وبنسلفانيا واعتبر الأعمال تهديدا للسلم والأمن الدوليين، شأنها شأن أي عمل إرهابي دولي، و دعا مجلس الأمن في قراره الدول من جديد على العمل بصفة عاجلة من أجل تقديم مرتكبي الهجمات الإرهابية ومنظميها ورعاتها للعدالة، كما أعرب المجلس عن استعداده للرد على الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر2001، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله بناء على مسؤوليته بموجب ميثاق الأمم المتحدة،(84) وأدانت الجمعية العامة بقوة هي الأخرى الأحداث ودعت على وجه الاستعجال الدول للتعاون لتقديم مرتكبي الهجمات الإرهابية للعدالة.(85)
وبدأ النقاش يظهر للسطح من جديد لكن بقوة استشعرت خطورة التهديد الذي أصبح يشكله الإرهاب الدولي، وما سيترتب عن الأحداث الدرامية التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية، ذات التاريخ الذائع الصيت في مجال الاستخبارات المدنية والعسكرية، فكانت الخطوة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية هي إعادة رسم خريطة دولية جديدة للعالم بناء على من مع ومن ضد الإرهاب، أو من لم يساند السياسة الأمريكية اليمينية في "مكافحة الإرهاب" يعد إرهابيا، وظهر اصطلاح محور الخير ومحور الشر بالمقاس الجمهوري الأمريكي.
وبما أن الإرهاب يشكل هجوما مباشرا على القيم الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة :سيادة القانون، وحمايـة المدنيـيـن، والاحترام المتبادل بين الناس من مختلف الأديان والثقافات، والحـل السلمي للنـزاع، فلا بـد أن تكون في الصدارة لمكافحتـه، إن الإرهاب لا يمكن أبدا قبولـه أو تبـريره في أي قضية مهمـا كانت.
وعلى اثر ذلك اتخذت الأمم المتحدة مجموعة من التدابير على صعيد مجلس الأمن و الجمعية العامة، وفي اجتماع لمجلس الأمن في 28 سبتمبر2001، أصدر هذا الأخير القرار رقم 1373 قرر فيه بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على جميع الدول منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية عبر تجريم رعايا الدول عند قيامهم عمدا بتوفير الأموال أو جمعها، أو أي وسيلة أخرى تستخدم في أعمال الإرهاب، وقيام الدول بتجميد الأموال لأشخاص يرتكبون أعمال إرهابية أو يحاولون، أو يشاركون أو يسهلون ارتكابها، ومنع تحركات الإرهابيين عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود وإصدار أوراق إثبات الهوية ومنع تزويرها، وسجل مجلس الأمن الدولي قلقه من ارتباط الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة دوليا والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال، والاتجار غير القانوني للأسلحة والنقل غير القانوني للمواد النووية و الكيميائية و البيولوجية، وقرر المجلس بناء على المادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، إنشاء لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس لتنفيذ القرار1373 من قبل الدول و الملزمة بموافاة اللجنة بتقارير عن الخطوات المتخذة تنفيذا لهذا القرار في أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ اتخاذه.(86)
من الناحية القانونية فالقرار يدخل في إطار الفصل السابع في نطاق المادة40 من الميثاق التي تتيح لمجلس الأمن اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39 فيما إذا وقع عمل من أعمال العدوان تمهيدا للمادة41 التي تنص على اتخاذ تدابير وقف العلاقات الاقتصادية و المواصلات الحديدية و البحرية و الجوية و البريدية والبرقية و اللاسلكية وقفا كليا أو جزئيا وقطع العلاقات الدبلوماسية، وليتم إجبار الدولة على تطبيق القرار يتم اللجوء للمادة 42 عن طريق القوة العسكرية، فالقرار يعطي الحق للدولة في إعلان الحرب متى شاءت، إذا اشتبهت أو تأكدت بأن الطرف الأخر يمارس أو يحضر لعمل إرهابي، دون اعتماد أي مرجعية كمجلس الأمن، في تجاوز للمادة 51 من الميثاق، كما أنه لم يذكر الأسباب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الكامنة وراء ظاهرة الإرهاب الدولي، وأغفل الحق في تقرير المصير للشعوب المقاومة للاحتلال.(87)
استمر النقاش حول مكافحة الإرهاب داخل مجلس الأمن الدولي، وصدرت له مجموعة من القرارات أسست لفلسفة التعامل مع هذه الظاهرة، والتي يتحكم فيها البعد الأمني بشكل كبير متجاهلا الأسباب الحقيقية الكامنة ورائه، سواء في قرار رقم 1368 الذي أدان الأحداث التي تعرضت لها و.م.أ، أو قرار 1373 (2001)، وقرار 1390 (2002)، أو قرار 1455 (2003).
بتعاون مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المؤتمر الدولي للإرهاب وحقوق الإنسان تحت شعار " نحو رؤية عالمية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب " بتاريخ 26 ، 28 فبراير 2002 بالقاهرة، الذي اعتبر في تقريره الختامي الذي انتقد المقاربة الأمنية والعسكرية من خلال القرار1373، وعلى المجتمع الدولي أن يتبنى موقفا انتقاديا أكثر حزما لتصرفات الولايات المتحدة الأمريكية وأن يمتنع عن الانخراط في السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية لمناهضة الإرهاب، كما على المجتمع الدولي أن يصل إلى تعريف للإرهاب كي لا يتم استغلاله في انتهاك الحقوق الأساسية، وعلى المجتمع الدولي ربط الأمن بالاحترام التام لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، واعتبر المؤتمر أن تجاهل القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الولايات المتحدة وحلفاؤها على المستويات المحلية سوف يشجع الدول الأخرى على الإقدام على انتهاك حقوق الإنسان، وانتقد المشاركون لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب لعدم استجابتها للطلبات المقدمة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وطلبات أخرى حول تقديم المشورة للدول بشأن الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.(88)
فالمؤتمر اعتبر أن أية مكافحة للإرهاب خارجة عن المقاربة التنموية الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الإنسان الأساسية لن تؤدي إلا إلى تكريس وتقية المقاربة الأمنية والعسكرية وبالتالي تقويض ما راكمته الإنسانية من فرض لاحترام الإنسان إن عبر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو عبر القيم الاجتماعية التي رسختها التجربة الإنسانية.
وفي خامس إلى ثامن فبراير2005 عقد مؤتمر دولي حول الإرهاب استضافته المملكة العربية السعودية بمشاركة 53 دولة من كل القارات، و9 منظمات دولية وإقليمية، وأكد المؤتمر على أن الإرهاب يمثل تهديدا للسلم والأمن الدولي، ودعا لترسيخ قيم التفاهم والتسامح بين الشعوب و الثقافات ورفض منطق الصراع وكل أيديولوجيا تدعو للكراهية وتحرض على العنف و شدد على الحاجة إلى تقوية الإجراءات الدولية الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل لدعم دور الأمم المتحدة في هذا المجال بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1540، كما دعا إلى زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والإقليمي للتنسيق بين الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة والمتفجرات وتهريب المخدرات، لتبادل الخبرات والتجارب بما في ذلك التدريب لضمان الفعالية في محاربة الإرهابيين وصلاتهم بالجريمة المنظمة.(89)
وبعد مرور سنة على الأحداث التي عرفتها المملكة الإسبانية في 11 مارس 2004، نظم نادي مدريد في11 مارس2005 لقاء تكريميا لضحايا الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها مدريد، وأعضاء النادي هم رؤساء سابقون لدول وحكومات مجموعة من البلدان اعتبرهم النادي بلدان ديمقراطية جمعهم زعماء سياسيين وخبراء ومواطنين من كل العالم، اعتبر اللقاء أن الإرهاب هو جريمة ضد الإنسانية يخلق جو من الكراهية و الخوف و الشقوق بين الديانات، واعتبره بمثابة هجوم على الديمقراطية و حقوق الإنسان وتهديدا عالميا تعتبر الحرية والديمقراطية فقط هما اللذان يستطيعان التغلب على الإرهاب، صدرت عن اللقاء عدة توصيات تهم التعاون الدولي و ما يلزم لمكافحته كما ألقى على المجتمع المدني مسؤولية المساهمة والمشاركة في مكافحة الإرهاب عن طريق إنشاء شبكة عالمية للمواطنين تربط بين زعماء المجتمع المدني الذين يحثوا على المكافحة من أجل الديمقراطية في كل أنحاء العالم، ويكثفوا استعمال التكنولوجيات المرتكزة على شبكة الانترنت وعلى أنظمة الاتصالات الجديدة الأخرى، ومن بين أهم المقترحات التي اعتمدها اللقاء هو إضافة قانون حول حقوق الإنسان في كل برامج مكافحة الإرهاب وفي سياسات الحكومات الوطنية والهيئات الدولية، العودة إلى مجلس الأمن للبدء بالتحقيقات في تلك البلدان التي يشتبه بدعمها للشبكات الإرهابية، وإذا دعت الحاجة، استعمال الإجراءات الواسعة الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، متابعة الجهود الدولية الابتكارية للتخفيف من تهديد أسلحة الدمار الشامل، كمبادرة تخفيض التهديد العالمي ومبادرة التحالفات الدولية.(90)
و قد صادقت في جلستها 91 بتاريخ 13 أبريل 2005 على الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي، وتم إعداد نص مشروعها من قبل لجنة متخصصة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ في 17 ديسمبر1996 والفريق العامل التابع للجنة السادسة.
إن الأهمية التي تشكلها هذه الاتفاقية تكمن في تجريم الأفعال المحددة بمقتضى المادة الثانية من هذه الاتفاقية في مجال الخطر النووي الذي يهدد استقرار السلم و الأمن الدولي، خاصة في حالة لجوء الإرهاب لاستثمار هذا السلاح الفتاك، حددت الاتفاقية المقصود بالخطر النووي وتحديد المواد و المؤسسات والأجهزة المرتبطة بالخطر النووي في المادة الأولى المخصصة للتحديد المصطلحي، من قبيل تحديد المقصود بالمواد المشعة والمواد النووية و اليورانيوم المخصب بالنظير المشع235 أو النظير المشع233، وتحديد المقصود بالمرفق النووي المتمثل في المفاعل النووي والمنشأة أو أي وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل مواد مشعة، كما حددت المادة الأولى من الاتفاقية المقصود بمفهوم الجهاز الوارد في الاتفاقية باعتباره إما جهاز متفجر نووي أو جهاز لنشر المواد المشعة.
الاتفاقية لم تلجأ إلى وضع تعريف محدد للجريمة وإنما اكتفت بتحديد الأفعال التي تعتبر جريمة في المادة الثانية، وعملت الاتفاقية بتجريم مجموعة من الأفعال بما فيها التهديد باستعمال المواد المشعة أو جهاز مشع بأية طريقة أو استخدام مرفق عمومي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو تهدد بانطلاقها قصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أدى بدني جسيم، أو إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو البيئة والتهديد كذلك باستخدام نفس المواد بقصد إكراه شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به وذلك بناء على المادة الثانية الفقرة الثانية ألف، كما جرمت المساهمة والمشاركة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من المادة الثانية، التي تجرم حيازة أو استخدام المواد المشعة أو صنع أو حيازة جهاز متفجر نووي أو جهاز لنشر المواد الإشعاعية أو لبث الإشعاع بقصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم أو إلحاق أضرار ذي شأن بالممتلكات أو البيئة، و استثنت الاتفاقية تطبيق أحكامها على القوات المسلحة خلال النزاع المسلح على اعتبار أن النزاعات المسلحة خاضعة للقانون الدولي الإنساني.(91)
وفي تقرير للأمين العام للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخمسون للجمعية العامة أشار فيه إلى الإستراتيجية التي يجب على الدول إتباعها لمكافحة الإرهاب المرتكزة لخمسة أركان وهي:
1) ـ أن تهدف مكافحة الإرهاب إلى ثني الأشخاص عن اللجوء إلى الإرهاب أو دعمه
2) ـ منع الإرهابيين من الحصول على الأموال و المواد اللازمة لهم لتنفيذ جرائمهم
3) ـ ثني الدول على رعاية الإرهاب
4) ـ تطوير قدرات الدولة على دحر الإرهاب
5) ـ يجب أن تدافع الدول عن حقوق الإنسان
وذلك للقضاء على مجموعة من الآفات التي تعاني منها البشرية في مجموعة من الأقطار ومواجهة التحديات التي تفرضها العولمة، وفي تعبير بليغ للأمين العام للأمم المتحدة في تقرير له للجمعية العامة للأمم المتحدة قال فيه بأن " الأغنياء أكتر ضعفا أمام التهديدات التي تنزل بالفقراء، والأقوياء ضعفاء أمام من لا قوة لهم، ومن شأن أي هجوم إرهابي نووي على الولايات المتحدة الأمريكية أو على أوربا أن يخلف أثارا تشمل بدمار العالم أجمع، بيد أن الأمر سيكون على نفس الشاكلة إذا ظهر مرض وبائي جديد وفتاك في بلد فقير ليس له نظام فعال للرعاية الصحية ".
وأشار الأمين العام على المجتمع الدولي أن ينشئ نظاما أمنيا جديدا فعالا بشأن هذا الترابط بين التهديدات، مبني على الحق في التحرر من الخوف، وأن يتم في إطاره مكافحة الإرهاب بنفس القوة التي تجب علينا إتباعها للتصدي لداء فقدان المناعة المكتسبة السيدا، ومكافحة الفقر بنفس الفعالية التي يتم بها مكافحة انتشار الأسلحة، والقضاء على الأسلحة الصغيرة والخفيفة بمقدار السعي في القضاء على أسلحة الدمار الشامل، ومواجهة التهديدات بإتباع الإجراءات الوقائية، وعبر الأمين العام في نفس التقرير عن خطورة امتلاك الجماعات الإرهابية للأسلحة النووية والكيماوية و البيولوجية، وبالتالي يجب التصدي للتهديدات التي تشكلها هذه الأسلحة، وأعرب أيضا في هذا التقرير إلى أنه آن الأوان لكي تنحى جانبا المناقشات المرتبطة "بإرهاب الدولة" بكون القانون الدولي نظم استخدام القوة من قبل الدول، وأن مقاومة الاحتلال لا ينبغي أن تتضمن قتل المدنيين وتشويههم عمدا، وأيد الأمين العام دعوة الفريق الرفيع المستوى إلى وضع تعريف للإرهاب يوضح أن الإرهاب هو أي عمل يراد به التسبب في وفاة المدنيين أو أشخاص غير محاربين أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة بهم بهدف ترويع مجموعة سكانية أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه.








الهوامش:

1) _ مصر. هيئة البحوث العسكرية، مفهوم الإرهاب وأسباب ظهوره في الجزائر، هيئة البحوث العسكرية بوزارة الدفاع . - القاهرة : وزارة الدفاع, [-199؟] . - / ص : 2
2) ـ صلاح الدين برحو، ظاهرة الإرهاب السياسي ، منشورات كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض مراكش / ص: 11
3) _ صلاح الدين برحو: نفس المرجع ونفس الصفحة
4) _ أحمد محمد رفعت، الإرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة / - القاهرة : دار النهضة العربية, إيداع 1992 ص: 57
5) _ د: إسماعيل الغزال ، الإرهاب والقانون الدولي بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 1990/ ص:9
6) _ إسماعيل الغزال ، الإرهاب والقانون الدولي ، نفس المرجع،ونفس الصفحة
7) _ صلاح الدين برحو، نفس المرجع/ ص: 76
8) _ صلاح الدين برحو، نفس المرجع / ص: 68
9) _ أدونيس العكرة، الإرهاب السياسي: بحث في أصول الظاهرة و أبعادها الإنسانية، بيروت : دار الطليعة, 1983 /ص:33
10) _ دعبس محمد يسري، الإرهاب :الأسباب وإستراتيجية المواجهة، رؤية انثروبولوجيا الجريمة القاهرة : دار المعارف, 1993 /ص:4
11) _ الجحني علي بن فايز ، الإرهاب:الفهم المفروض للإرهاب المرفوض / عن أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية/ مركز الدراسات والبحوث/ الرياض 2001 / ص:13
12) _ صلاح الين برحو ، مرجع سابق :10
13) _الجحني علي ابن فايز، الإرهاب:الفهم المفروض للإرهاب المرفوض، مرجع سابق/ ص: 14
14) _ الجحني علي ابن فايز، الإرهاب:الفهم المفروض للإرهاب المرفوض، نفس المرجع/ ص:16
15) _ الجحني علي ابن فايز، الإرهاب:الفهم المفروض للإرهاب المرفوض ، نفس المرجع/ ص:18
16) _هيثم الكيلاني: إرهاب الدولة بديل حرب العلاقات الدولية/ مجلة الوحدة، المجلس القومي لثقافة العربية/عدد 67/أبريل1990/ص:34
17) _الجحني علي ابن فايز،مرجع سابق /ص: 19
18) _ مطيع مختار، محاولة في تحديد مفهوم الإرهاب وممارسته من خلال النموذج الأمريكي / مجلة الوحدة، المجلس القومي لثقافة العربية/عدد 67/أبريل1990/ص:59
19) _ مصر. هيئة البحوث العسكرية ، مفهوم الإرهاب وأسباب ظهوره في الجزائر، هيئة البحوث العسكرية بوزارة الدفاع . - القاهرة : وزارة الدفاع, [-199؟] / ص :5
20) _ هيثم الكيلاني: إرهاب الدولة بديل حرب العلاقات الدولية، مرجع سابق/ص:35
21) _ د: إسماعيل الغزال، الإرهاب والقانون الدولي / ص:10
22) _ د: إسماعيل الغزال، الإرهاب والقانون الدولي، نفس المرجع /ص13
23) _ دعبس محمد يسري ، الإرهاب :أسبابه وإستراتيجية المواجهة ،رؤية انثروبولوجية الجريمة، نفس المرجع /ص:5
24) _ مطيع مختار،محاولة في تحديد مفهوم الإرهاب وممارسته من خلال النموذج الأمريكي /مقال بمجلة الوحدة عن المجلس القومي لثقافة العربية/عدد 67/أبريل1990/ص:61
25) _ دعبس محمد يسري ، مرجع سابق/ص:6
26) _محمد تاج الدين الحسيني، مساهمة في فهم ظاهرة الإرهاب الدولي/مجلة الوحدة عدد 67/أبريل1990/ص:24
27) _ إبراهيم أبراش، العنف السياسي بين الإرهاب و الكفاح المشروع/مجلة الوحدة عدد 67/أبريل1990/ص:85
28) _ امحمد المالكي،الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية، المطبعة و الوراقة الوطنية – مراكش / 2001/ص :127
29) _ ف.افاناسييف ، أسس الفلسفة الماركسية: ترجمة عبد الرزاق الصافي، دار الفارابي بيروت /ص:218
30) _ كارل ماركس _فريدريك انجلز، بيان الحزب الشيوعي/الطبعة العربية الصادرة عن دار النشر باللغات الأجنبية،موسكو مجهول السنة/ص:8
31) _ د: إسماعيل الغزال، الإرهاب والقانون الدولي، نفس المرجع / ص:20
32) _ د: إسماعيل الغزال ، الإرهاب والقانون الدولي ،نفس المرجع/ص:21
33) _ صلاح الدين برحو،مرجع سابق/ص:88
34) _ د: إسماعيل الغزال ، الإرهاب والقانون الدولي / ص:24
35) _ ق.افانسيف ، أسس الفلسفة الماركسية: مرجع سابق /ص:32
36) _ صلاح الدين برحو،مرجع سابق/ص:109
37) __ صلاح الدين برحو،مرجع سابق/ص:111
38) _ د: إسماعيل الغزال ، الإرهاب والقانون الدولي، مرجع سابق / ص:32
39) _ د: إسماعيل الغزال ، الإرهاب والقانون الدولي، مرجع سابق / ص:33
40) _ يوسف البحيري، حقوق الإنسان في النظام القانوني الدولي،المطبعة و الوراقة الوطنية – مراكش/2003 /ص:181
41) __ يوسف البحيري، حقوق الإنسان في النظام القانوني الدولي، مرجع سابق /ص:184
42) _ أحمد أبو الروس، الإرهاب و التطرف والعنف الدولي المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية طبعة 2001 /ص:32
43) _ هيثم الكيلاني: إرهاب الدولة بديل حرب العلاقات الدولية/ مرجع سابق/ص:38
44) _ يوسف البحيري، القانون الدولي العام،المبادئ العامة والتعاون الدولي:المفارقات المطبعة و الوراقة الوطنية – مراكش /ص:92
45) _ هيثم الكيلاني: إرهاب الدولة بديل حرب العلاقات الدولية/ مرجع سابق /ص:38
46) _ هيثم الكيلاني، نفس المرجع/ص:39
47) _ هيثم الكيلاني: نفس المرجع/ص:45
48) _ صلاح الدين برحو، مرجع سابق/ص:49
49) _ حامد سلطان: القانون الدولي العام/ منشأة المعارف الإسكندرية، 1972/ ص:779
50) _ صلاح الدين برحو، مرجع سابق/ص:50
51) _ يوسف البحيري، القانون الدولي العام،المبادئ العامة والتعاون الدولي:المفارقات، مرجع سابق /ص:95
52) _ هيثم الكيلاني، نفس المرجع/ص:45
53) _ إبراهيم أبراش، العنف السياسي بين الإرهاب و الكفاح المشروع/ مرجع سابق ص:90
54) _ صلاح الدين برحو،مرجع سابق/ص:185
55) _ هيثم الكيلاني، نفس المرجع/ص:46
56) _ هيثم الكيلاني، نفس المرجع/ص:47
57) _ آمنون كابليون ، لوموند ديبوماتيك، دجنبر2001
58) _ دومينيك فيدال، لوموند ديبوماتيك يناير2002
59) _منظمة العفو الدولية، وثيقة رقم MDE:15/016/2004 بتاريخ 19فبراير2004 حول بناء إسرائيل لسياج/السور على ضوء القانون الدولي.
60) _ منظمة العفو الدولية، نفس المرجع
61) _ منظمة العفو الدولية، نفس المرجع
62) _ يوسف البحيري، القانون الدولي العام،المبادئ العامة والتعاون الدولي:المفارقات، مرجع سابق/ص:90
63) _ عبد القادر القادري،العنف المضاد الأحادي الجانب ظاهرة في العلاقات الدولية/مجلة الوحدة، المجلس القومي لثقافة العربية/عدد 67/أبريل1990/ص:55
64) _ يوسف البحيري، القانون الدولي العام،المبادئ العامة والتعاون الدولي:المفارقات مرجع سابق /ص:92
65) _ مطيع مختار، محاولة في تحديد مفهوم الإرهاب وممارسته من خلال النموذج الأمريكي /مقال بمجلة الوحدة عن المجلس القومي لثقافة العربية/عدد 67/أبريل1990/ص:68
66) _ مطيع مختار، محاولة في تحديد مفهوم الإرهاب وممارسته من خلال النموذج الأمريكي / مرجع سابق /ص:69
67) _ يوسف البحيري، القانون الدولي العام،المبادئ العامة والتعاون الدولي:المفارقات مرجع سابق /ص:98
68) _ يوسف البحيري، القانون الدولي العام،المبادئ العامة والتعاون الدولي:المفارقات/ مرجع سابق ص:105
69) _ إبراهيم أبراش، العنف السياسي بين الإرهاب و الكفاح المشروع/ مرجع سابق /ص:87
70) _ إبراهيم أبراش، العنف السياسي بين الإرهاب و الكفاح المشروع/ مرجع سابق /ص: 96
71) _ احمد محمد رفعت، الإرهاب الدولي في ضوء القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة / ص:139
72) _ احمد محمد رفعت، الإرهاب الدولي في ضوء القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة / مرجع سابق /ص:57
73) _ هيثم الكيلاني، نفس المرجع/ص:40
74) _ صلاح الدين برحو، مرجع سابق/ص:38
75) _ احمد محمد رفعت، الإرهاب الدولي في ضوء القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة / مرجع سابق / ص:61
76) _ احمد محمد رفعت، نفس المرجع/ ص:78
77) _قرار الجمعية العامة رقم 50/53 الصادر في الدورة الخمسين
78) _ قرار الجمعية العامة رقم 49/60 الصادر في الدورة التاسعة والأربعين
79) _ احمد محمد رفعت، نفس المرجع/ ص:80
80) _ احمد محمد رفعت، نفس المرجع/ ص:88
81) _ محمد تاج الدين الحسيني، نفس المرجع/ ص:27
82) _ التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش في سنة 2004 المأخوذ من موقع المنظمة بالإنترنيت :
83) _ سمير عطا الله، 11 سبتمبر الشاهد الحي كالشاهد الميت، جريدة الشرق الأوسط ،8 سبتمبر 2002 العدد 8685
84) _ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1368 المتخذ في جلسته 4370 بتاريخ 12 سبتمبر 2001
85) _ قرار اتخذته الجمعية العامة خلال الجلسة العامة56/1 لليوم التالي للأحداث الإرهابية 12 سبتمبر2001
86) _ قرار مجلس الأمن رقم 1373 بتاريخ 28 سبتمبر 2001
87) _ الدكتور عبد الحسين شعبان، أسئلة الإرهاب وحقوق الإنسان، حوار العقل و المشترك الإنساني/ مقال بجريدة التضامن المغربية العدد 90، ديسمبر 2002
88) _ التقرير الختامي للمؤتمر الدولي للإرهاب وحقوق الإنسان بالقاهرة الذي نظمه مركز القاهرة لحقوق الإنسان في القاهرة بتاريخ 26 ـ 28 يناير 2002
89) _ إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب بالرياض بتاريخ 5 - 8 / فبراير2005
90) _ إعلان نادي مدريد 11 مارس 2005
91) _ الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي





#عبدالله_اسبري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الإرهاب بين حق المقاومة و استراتيجية التدمير /الجزء الأول


المزيد.....




- الناطق باسم نتنياهو يرد على تصريحات نائب قطري: لا تصدر عن وس ...
- تقرير: مصر تتعهد بالكف عن الاقتراض المباشر
- القضاء الفرنسي يصدر حكمه على رئيس حكومة سابق لتورطه في فضيحة ...
- بتكليف من بوتين.. مسؤولة روسية في الدوحة بعد حديث عن مفاوضات ...
- هروب خيول عسكرية في جميع أنحاء لندن
- العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يدخل المستشفى التخص ...
- شاهد: نائب وزير الدفاع الروسي يمثل أمام المحكمة بتهمة الرشوة ...
- مقتل عائلة أوكرانية ونجاة طفل في السادسة من عمره بأعجوبة في ...
- الرئيس الألماني يختتم زيارته لتركيا بلقاء أردوغان
- شويغو: هذا العام لدينا ثلاث عمليات إطلاق جديدة لصاروخ -أنغار ...


المزيد.....

- كراسات شيوعية( الحركة العمالية في مواجهة الحربين العالميتين) ... / عبدالرؤوف بطيخ
- علاقات قوى السلطة في روسيا اليوم / النص الكامل / رشيد غويلب
- الانتحاريون ..او كلاب النار ...المتوهمون بجنة لم يحصلوا عليه ... / عباس عبود سالم
- البيئة الفكرية الحاضنة للتطرّف والإرهاب ودور الجامعات في الت ... / عبد الحسين شعبان
- المعلومات التفصيلية ل850 ارهابي من ارهابيي الدول العربية / خالد الخالدي
- إشكالية العلاقة بين الدين والعنف / محمد عمارة تقي الدين
- سيناء حيث أنا . سنوات التيه / أشرف العناني
- الجدلية الاجتماعية لممارسة العنف المسلح والإرهاب بالتطبيق عل ... / محمد عبد الشفيع عيسى
- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرأوالمقولة التي تأدلجت لتصير ... / محمد الحنفي
- عالم داعش خفايا واسرار / ياسر جاسم قاسم


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - عبدالله اسبري - الإرهاب بين حق المقاومة و استراتيجية التدمير /الجزء الثالت