أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - سحر مهدي الياسري - جريمة تخريب أو هدم أو أتلاف أملاك وأموال الدولة















المزيد.....

جريمة تخريب أو هدم أو أتلاف أملاك وأموال الدولة


سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1616 - 2006 / 7 / 19 - 13:28
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    


عاقبت المادة 197 من قانون العقوبات رقم 119 لسنة 1969 على ما يأتي:-
(( 1- يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد أو الؤقت كل من خرب أو هدم أو أتلف أو أضر ضررا بليغا عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات أو المرافق العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام أو منشأت النفط أو غيرها من المنشأت الدولة الصناعية أو محطات القوة الكهربائية والمائية أو وسائل المواصلات أو الجسور أو السدود أو مجاري المياه العامة أو الاماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لارتياد الجمهور أو أي مال له أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.
2-وتكون العقوبة الاعدام أذا أستعمل الجاني المفرقعات في أرتكاب الجريمة أو نجم موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن .
3-وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت أذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد أحداث الرعب بين الناس أو أشاعة الفوضى دون أن يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.
4- وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر بالفقرة (1) أو عرقلة أنتظام سيرها .
5- ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه أو هدمه أو أتلفه أو أضر به.))
نصت المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 :-
((تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية:-
2- العمل بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو أتلاف أو أضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أوهيئات حكومية أو دوائر دولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة أحتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون أستعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار ))
جاءت المادة 197 من قانون العقوبات أكثر تفصيلا ودقة من المادة الثانية فقرة 2 من قانون مكافحة الارهاب الذي جاءت تعابيره مكررة وكان الاجدى أعتبار نص المادة 197 من قانون العقوبات من ضمن نصوص قانون الارهاب وليس المادة المبسترة الواردة فيها والتي لاتعالج كل التخريب والاضرارالمتعمد للمال العام في العراق بعد الاحتلال الامريكي للبلد وكأنها ليس جريمة خطيرة تدمر ثروة العراق المادية
لهذه الجريمة عدة صور :-
الصورة الاولى :- من خلال أفعال التخريب والهدم والاتلاف والاضرار البليغة والتي يجب أن تكون وقعت بأرادة الفاعل .والتخريب يفيد معنى الدمار الكلي أو الجزئي وتعدد وسائل التخريب بأستخدام متفجرات أو مفرقعات والقنابل اليدوية أو أية أسلحة تؤدي الى هدم الاملاك العامة أو الى تعطيلها أو ألحاق أضرار بليغة بها ويستوي أن يكون التخريب كليا أو جزئيا فيكفي أن يكون الضررقد أصاب المال العام للقول بتحقق التخريب ,والهدم لغة هو نقيض البناء ويمكن تصوروقوع فعل الهدم بقيام الفاعل بأستخدام القدرة بواسطة المعاول أو الفؤوس أو أية أدوات يدوية أخرى تؤدي الغرض المطلوب الذي أعد له ويتحقق فعل الاتلاف بأي عمل من شأنه يجعل الشيء غير صالح ولو مؤقتا كما لايشترط أن يكون الاتلاف ماديا فأي فعل من شأنه التأثير على وظيفة الشيء يعد تعطيلا لمهمته ,وأخيرا الاضرار البليغ وهو أنتقاص قيمة الشيء من حيث الكم والنوع والجودة ومستوى الاداء بشكل جسيم ولاينطبق هذا الوصف على الضرر البسيط الذي قد يحدث خطأ أو أهمالا وقد ترك المشرع تقدير حجم الاضرار لمحكمة الموضوع سواء كان الضرر بليغا أو غير بليغ.
الصورة الثانية:- لم يحدد المشرع في القانونين الممتلكات التي يمكن أن يقع التخريب أو الهدم والاتلاف أو الاضرار على وجه الحصر وأنما وردت نصوص عامة يمكن تطبيقها على كل تخريب أو هدم أو أضرار تصيب أي منشأة عامة متخصصة أو منشآت متخصصة في وظيفتها ويمكن لنا أن نحدد :-
1- الجمعيات المعتبرة قانونا ذات النفع العام والصفة الدائمة والمكونة من عدة أشخاص طبيعية أو معنوية لغرض غير الربح المادي ويشمل النوادي والمنظمات والهيئات ,وتعد الجمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة ولايجوز عد الجمعيات والاحزاب السياسية ذات نفع عام
2- المؤسسات العامة وهي المرافق التي تتولى أدارة نوع معين من الحلقات تدار بأسلوب من أساليب الادارة فهو مرفق أو مجموعة من المرافق العامة أعترف لها المشرع بالشخصية المعنوية ويقوم بأشباع الحاجات العامة وتكون لها ذمة مالية مستقلة وأهلية للتفاوض والتعاقد وتتحمل وحدها مسؤولية أعمالها والمؤسسات العامة أما تكون أدارية أو مؤسسات عامة صناعية أو تجارية
3- المرافق العامة وهي كل الانشطة التي يقوم بها شخص من أشخاص القانون العام بصورة مباشرة وغير مباشرة بقصد أشباع حاجة ذات نفع عام أو تحقيق النفع العام كمرفق النقل ومرفق الكهرباء وأدارات الحكم المحلي
4- منشآت النفط وهي كل المباني والالات المستخدمة في أستخراج النفط وخزنه ونقله وتسويقه وتحميله وآبار النفط والانابيب الموصلة والناقلة للمنتوجات النفطية من الغاز ونقله الى محطات التركيز وكافة المحطات التشغيلية والخدمية ومحطات تعبئة الوقود والغاز ويشمل ذلك السيارات الحوضية الناقلة للمشتقات النفطية مادامت تؤول ملكيتها للدولة .
5- محطات القوة الكهربائية والمائية بأنواعها سواء كان هذا التوليد بواسطة الديزل أو بواسطة بخار الماء أو الغاز أو بأستخدام الطاقة المتولدة من ضغط الماء كما هو مستخدم في توليد الطاقة من السدود والخزانات المائية ويدخل ضمن هذا التعبير محطات الطاقة الكهربائية التي تستخد م الطاقة النووية في توليدها وكذلك محولات التحويل الثانوية وخطوط نقل الطاقة بكافة أنواعها وشبكاتها
6- وسائل المواصلات ويقصد بها كافة وسائل النقل البرية والجوية والبحرية وهي تمثل كافة أنواع السيارات سواء المخصصة لنقل الافراد أو البضائع أوالمواد الاخرى وكذلك القطارات بأنواعها والبواخر والسفن وكذلك العائمات المتحركة والثابتة
7- الجسوروهي المتأكات على ضفتي الانهر والقنوات سواء بواسطة الحوامل أو بدونها بالنسبة للجسور الثابتة والقوارب المرتبطة ببعضها سواء كانت هذه الجسور معدة لعبور الاليات المختلفة بما فيها القاطرات أو معدة لعبور السابلة سواء كانت ثابتة أو متحركة
8- السدود وهي تلك المنشأت المقامة التي تنظم مرور المياه في أو قات أو مواسم محددة أو التي تقوم برفع منسوب المياه في الخزانات الطبيعية لغرض خزن المياه والاستفادة منها في مواسم أخرى أو في توليد الطاقة أو لعرض المساهمة في درء الفيضانات
9- الاماكن المعدة للاجتماعات العامة وهي الساحات العامة وملاعب كرة القدم والملاعب المفتوحة لبقية الالعاب الرياضية والنشاطات الاجتماعية ويدخل ضمنها القاعات المعدة للاجتماعات
10- الاماكن المعدة لارتياد الجمهور وهي المسابح والفنادق والمسارح والمتنزهات والاسواق والاسواق المركزية
11- أي مال له أهمية في الاقتصاد الوطني ويشمل هذا التعبير الوارد في قانون العقوبات كل ما تملكه الدولة ويلعب دورا في حركة الاقتصاد الوطني كالمقالع والمناجم والممالح ومنابع المياه وغيرها وتقدير ذلك أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع

ولكن قانون مكافحة الارهاب أضاف الى هذه الممتلكات العائدة للقطاع الخاص ,اعتبر تخريبها أو هدمها أو الاضرار بها تقع ضمن حكم هذه المادة وهذا توسع لامبرر له أذ لاعلاقة للممتلكات القطاع الخاص بزعزعة الامن والاستقرار ولم يبين ماهية هذه العقارات التي يشملها منطوق هذه المادة
الصورة الثالثة: أن تكون أفعال الهدم والاتلاف والتخريب والاضرار موجهة ضد المباني والاملاك العامة المختلفة سواء كانت خدمية أو صناعية أو أقتصادية ويقصد منها قلب نظام الحكم المقرر بالدستور كما وردت في قانون العقوبات أو بباعث زعزعة الامن والاستقرار كما ورد في قانون مكافحة الارهاب فلايتصور وقوع هذه الافعال بنتيجة الخطأ بل يجب أن يتوفر قصد خاص للجاني عبر عنه المشرع في قانون العقوبات ((بقصد قلب نظام الحكم ))وقانون مكافحة الارهاب ((بباعث زعزعة الامن والاستقرار))حتى لو باءت تلك المحاولة بالفشل
الصورة الرابعة:عد المشرع في قانون العقوبات أستخدام المفرقعات من قبل الفاعل أو الفاعلين لاحداث الهدم أو التخريب أو الاتلاف أو الاضرار البليغ بالمنشآت العامة ظرفا مشددا أبلغ عقوبته الى الاعدام. والمتفجرات هي المواد التي تؤدي الى حدوث التخريب أوأية طاقة تدميرية تستخدم فيها الوسائل الفنية المبتكرة ويدخل ضمن المتفجرات القنابل والديناميت وأستخدام الغاز أو النفط أو البنزين مع أية وسيلة أشتعال وضمن ظروف معينة لتؤدي العمل نفسه .وأستلزم المشرع لايقاع عقوبة الاعدام على مرتكب هذه الجريمة أذا نجم عن التخريب أو الاتلاف أو الهدم أو الاضرار البليغ بالمنشأت التي تعود للدولة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن التي أصابها التخريب حصرا سواء كان من الحراس أو من العاملين فيها أو المترددين اليها أو الموجودين فيها وحتى المستطرقين ومهما كانت صفنهم ما دام الفعل الاجرامي أدى الى وفاته
الصورة الخامسة :الهيا ج والفتنة وتعطيل عمل منشأت الدولة أو عرقلة سير أنتظامها .
الهياج :هو تمرد فئة من المواطنين بصورة الانفعال العام الذي أستولى على أفرادها وقرر المشرع في قانون العقوبات أيقاع عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت على الفاعل أو الفاعلين أذا وقعت الجريمة دون أن يكون القصد من أرتكابها قلب نظام الحكم المقرر بالدستور وأن يكون الهدم أو التخريب أو الاتلاف أو الاضرار البليغ بالمنشأت العامة قد وقع في(( زمن هياج))
الفتنة:معناها مواجهة بين عنصرين أو أكثر العناصر المتخاصمة من الشعب فقد تؤدي أستطالتها في الزمن الى أحتمال قيام حرب أهلية وربما تكون هذه المواجهات مسلحة لاسباب سياسية أو غير سياسية كأسباب أجتماعية أو لغايات دينية أو بدوافع عرقية أو عشائرية ويراد بنية الفتنة المنطوية على أثارة مشاعر الكراهية والازدراء وأيقاظ شعور النفور والعداء ضد الحكومة أو أيقاظ الاستياء والنفور بين المواطنين والمشرع هنا أوقع على الفاعل عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت أذا وقع تخريب أو هدم أو أتلاف أو أضرار بمنشأت الدولة دون أن يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر بالدستور
تعطيل عمل منشأت الدولة أ وعرقلة سير أنتظامها : الفقرة الرابعة من المادة 197 من قانون العقوبات لكل من تسبب قصدا في تعطيل أو عرقلة سير منشأت الدولة التي ذكرناها سابقة وهذه الصورة عن هذه الجريمة عمدية لاتتناول المباني أنما تتسبب بشكل غير مباشر في التخريب أو الهدم أو الاتلاف أو الاضرار البليغ من أمثلتها عدم قيام المهندس أو العامل متعمدا بمهام مراقبة الالات أو محطات الكهرباء أو عدم تصليح الخلل أو يتعمد أمرار أو خزن كميات من المياه في السدود خلاف النسبة المقررة أو الكمية المسموح بأمرارها بما يتسبب في تعطيل المنشأة أو أنهدام السد أو الجسور أو أنهيار البوابات والتعطيل قد يكون دائميا كما قد يكون مؤقتا
والى جانب العقوبات التي أوردها المشرع في قانون العقوبات في جميع الصور الاجرامية الواردة في المادة 197 تناول ايضا في الفقرة 5 ألزام الجناة بدفع قيمة الشيء الذي خربه أو هدمه أو أتلفه أو أضر به



#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قصيدة بينما
- جريمة الشروع في أثارة العصيان المسلح
- جريمة تنظيم أو ترأس أو قيادة العصابات المسلحة
- جريمة أثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي
- الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة التي تقضي حياتها دون أس ...
- قصيدة حارسة الحقول المتيبسة
- قصيدة ثلاثية الذات
- مشاهدة طفل وامتهان العلاقة الانسانية بين الاباء والابناء
- تأنيث الفقر
- التوفيق بين مسؤوليات العمل والعائلة للرجل والمرأة
- الفقر انتهاك لحقوق الانسان
- الفقر - الايدلوجيا جاهزة للتبرير واليوتوبيا جاهزة للتخدير
- التمييز في الفوارق البيولوجية والاجتماعية بين الرجل والمرأة
- قصيدة مطاردة حلم
- عقد الزواج .........و تكريس النظرة الدونية للمرأة
- نساء تحت خط الفقروالحماية القانونية والاجتماعية المطلوبة
- قصيدة - لو كان الصبر رجلا لقتلته
- كمال سبتي ...في ظل شيء ما
- قصائد حب
- قصائد


المزيد.....




- فيديو لرجل محاصر داخل سيارة مشتعلة.. شاهد كيف أنقذته قطعة صغ ...
- تصريحات بايدن المثيرة للجدل حول -أكلة لحوم البشر- تواجه انتق ...
- السعودية.. مقطع فيديو لشخص -يسيء للذات الإلهية- يثير غضبا وا ...
- الصين تحث الولايات المتحدة على وقف -التواطؤ العسكري- مع تايو ...
- بارجة حربية تابعة للتحالف الأمريكي تسقط صاروخا أطلقه الحوثيو ...
- شاهد.. طلاب جامعة كولومبيا يستقبلون رئيس مجلس النواب الأمريك ...
- دونيتسك.. فريق RT يرافق مروحيات قتالية
- مواجهات بين قوات التحالف الأميركي والحوثيين في البحر الأحمر ...
- قصف جوي استهدف شاحنة للمحروقات قرب بعلبك في شرق لبنان
- مسؤول بارز في -حماس-: مستعدون لإلقاء السلاح بحال إنشاء دولة ...


المزيد.....

- كراسات شيوعية( الحركة العمالية في مواجهة الحربين العالميتين) ... / عبدالرؤوف بطيخ
- علاقات قوى السلطة في روسيا اليوم / النص الكامل / رشيد غويلب
- الانتحاريون ..او كلاب النار ...المتوهمون بجنة لم يحصلوا عليه ... / عباس عبود سالم
- البيئة الفكرية الحاضنة للتطرّف والإرهاب ودور الجامعات في الت ... / عبد الحسين شعبان
- المعلومات التفصيلية ل850 ارهابي من ارهابيي الدول العربية / خالد الخالدي
- إشكالية العلاقة بين الدين والعنف / محمد عمارة تقي الدين
- سيناء حيث أنا . سنوات التيه / أشرف العناني
- الجدلية الاجتماعية لممارسة العنف المسلح والإرهاب بالتطبيق عل ... / محمد عبد الشفيع عيسى
- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرأوالمقولة التي تأدلجت لتصير ... / محمد الحنفي
- عالم داعش خفايا واسرار / ياسر جاسم قاسم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - سحر مهدي الياسري - جريمة تخريب أو هدم أو أتلاف أملاك وأموال الدولة