أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أرام عبد الجليل - دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 20) ..ه















المزيد.....

دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 20) ..ه


أرام عبد الجليل

الحوار المتمدن-العدد: 1613 - 2006 / 7 / 16 - 12:15
المحور: حقوق الانسان
    


ضمانات تحقيق العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية

تتعدد ضمانات تحقيق العدالة بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث لا يمكن حصرها في مجموعة محددة، ما دامت الأهداف العامة للمحكمة تتسع لكافة الضمانات القانونية التي توفرها بعض التشريعات الوطنية، أو المواثيق والعهود الدولية، وما ينسجم مع ضرورات تحقيق العدالة الجنائية الدولية، التي بدورها في حاجة إلى التطور الذي يعرفه القانون الدولي الجنائي.

وسنحاول في هذا المجال أن نتطرق إلى بعض هذه الضمانات على سبيل المثال لا الحصر باعتبارها تهدف إلى تعزيز مكانة المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير القبول العام لها في بداية اشتغالها لدى المجتمع الدولي.

الفقرة الأولى: ضمانات المحاكمة العادلة
يتضمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الضمانات الأساسية للحق في المحاكمة العادلة المعترف بها في القانون الدولي والمعايير الدولية، لكي يكفل لأي شخص يتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أو جرائم ضد الإنسانية ،أو جرائم حرب بأن يتمتع، عند الفصل في التهمة المنسوبة إليه، بالحق في محاكمة علنية عادلة تجري في إطار النزاهة والضمانات المكفولة في النظام الأساسي ،توفر قدرا أكبر من الحماية مما توفره الصكوك الدولية الأخرى ، وقد انتهت اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية في 30 يونيو 2002 من عملها في إعداد مسودة القواعد الإجرائية، وقواعد الإثبات التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف، وقد أعدت على نحو يكفل تنفيذ الضمانات المكفولة في النظام الأساسي.

فتحقيق العدالة الجنائية من المقاصد الرئيسية التي يرنو إليها النظام الدولي الأمني، وهي إطار للعديد من الحقوق والحريات الأساسية للإنسان.

ولقد لمس هذه الحقيقة واضعو ميثاق الأمم المتحدة ،حيث أوضحت ديباجة الميثاق أن شعوب الأمم المتحدة ،قد آلت على نفسها أن تبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة ،واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، لما في ذلك من مساهمة ضرورية في حفظ السلام وتحقيق الأمن الدولي.

وسنحاول أن نوضح ضمانات الإجراءات القضائية التي يمنحها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مرحلة ما قبل المحاكمة وأثناءها ثم بعدها.

• أولا: ضمانات الإجراءات في مرحلة ما قبل المحاكمة:
لقد ميز النظام الأساسي بين المتهم والمشتبه به. فالمتهم هو من وجهت له تهمة محددة، أما المشتبه به فهو الشخص الذي لم توجه له أي تهمة بعد.

1- افتراض البراءة حتى الإدانة:
فقد ردد النظام الأساسي مبدأ المحاكمة العادلة، ألا وهو أن أي متهم بريء حتى تثبت إدانته أمام المحكمة الجنائية الدولية . ولأول مرة في صك دولي ينص النظام الأساسي على أنه لكي تدين المحكمة المتهم يجب أن تقتنع بأنه مذنب بدون أي مجال للشك .
كما يقع عبء الإثبات في جميع مراحل الدعوى على المدعى العام بما يتماشى مع مبدأ افتراض البراءة ، ولا يجوز أن يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو . ووفقا لمبدأ افتراض البراءة يكون من حق المتهم أن يلزم الصمت أثناء المحاكمة ،ودون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار عند تقرير الذنب، أو البراءة .
2- عدم إلقاء القبض أو الاحتجاز التعسفي:
من الضمانات الدولية لكفالة موضوعية الإجراءات من حيث الحياد، والعدالة عدم "إلقاء القبض" ،أو "الاحتجاز التعسفي" . "فلا يجوز إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسفي، ولا يجوز حرمانه من حريته إلا لأسباب ، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي" .

وبالتالي، فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جاء متماشيا مع المادة (9 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي قررت عد جواز اعتقال أي إنسان ،أو حجزه، أو نفيه تعسفيا، وهو ما نصت عليه كذلك المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتقريرها في الفقرة الأولى أن "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه".
وهي نفس الضمانات التي أوضحتها وثيقة مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية المحتجزين التي أقرتها الجمعية العامة عام 1988 ، وما قررته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وكذا الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان .
3- الإبلاغ بأسباب الاعتقال أو الاحتجاز:

لقد أعطى النظام الأساسي للمتهم الحق في أن يبلغ على الفور ،وتفصيلا بطبيعة التهم المنسوبة إليه ،وسببها ومضمونها وبضرورة عرضه على وجه السرعة على محكمة مختصة في الدولة التي تم القبض عليه، فيها وتحدد تلك المحكمة ما إذا كانت حقوق المتهم قد احترمت أم لا ، ويجوز للمتهم أن يلتمس من المحكمة الوطنية الإفراج عنه إلى حين تقديمه إلى المحاكمة ، أو إلى الدائرة التمهيدية التي هي مطالبة (أي الدائرة التمهيدية) بمراجعة أي أمر بالإفراج أو الاحتجاز بصورة دورية، أو كلما طلب المتهم أو المدعي العام ذلك .

وذلك تماشيا مع مبدأ عدم جواز الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، لكي يتم إبلاغ المعتقل ،أو المحتجز عند اتخاذ الإجراء بأسباب اعتقاله وذلك حتى يتسنى له استخدام حقه في الدفاع في الوقت المناسب وبالطريقة السليمة.

وفي ذلك جاء نص المادة التاسعة فقرة ثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتقريره "يجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه ،كما يجب إبلاغه بأية تهمة توجه إليه". وما نصت عليه وثيقة مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الذي أقر عام 1987 . وكذا في إطار الوثائق الإقليمية خاصة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان . كما حرصت لجنة القانون الدولي على تأكيد هذه الضمانة الأساسية المعترف بها لكل إنسان وذلك بالنص الصريح عليها في مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية ،وأمنها الذي أعدته عام 1991، حيث قررت، المادة الثامنة أن كل متهم بجريمة له الحق في أن يتم إعلامه سريعا وتفصيلا وبلغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وبأسبابها.
4- تعريف الشخص المعتقل أو المحتجز بحقوقه:
"حيثما توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن شخصا ما قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، ويكون من المزمع استجواب ذلك الشخص إما من قبل المدعي العام أو السلطات الوطنية بناء على طلب مقدم بموجب الباب(9)من هذا النظام الأساسي، ويكون لذلك الشخص الحقوق التالية أيضا وجب إبلاغه بها قبل استجوابه:
أ‌- أن يجري إبلاغه قبل الشروع في استجوابه، بأن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ب‌- التزام الصمت دون أن يعتبر هذا الصمت عاملا في تقرير الذنب أو البراءة.
ت‌- الاستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها، وإذا لم يكن لدى الشخص مساعدة قانونية توفر له تلك المساعدة في أية حالة تقتضي فيها دواعي العدالة ذلك، ودون أن يدفع الشخص تكاليف تلك المساعدة في أية حالة من هذا النوع، إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها.
ث‌- أن يجري استجوابه في حضور محام، ما لم يتنازل الشخص طواعية عن حقه في الاستعانة بمحام" .

ولقد أكدت هذه الضمانة وثيقة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص المحتجزين أو المسجونين ل 1988 في المبدأ (13) الذي يقرر "تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي، بتزويد الشخص لحظة القبض عليه ،وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدها مباشرة بمعلومات عن حقوق وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية التمتع بها" وهي ضمانة أقرتها كافة الأنظمة القانونية.
5- الحق في توكيل محام للدفاع:
ينص النظام الأساسي على أن للمتهم الحق في الحصول على الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للاستعداد للمحاكمة، وأن تكون له حرية الاتصال بمحاميه .

كما يضمن للمتهم الحق في أن يتولى الدفاع عن نفسه شخصيا أو من خلال محام يختاره بنفسه، ولضمان تطبيق تلك الحقوق على نحو مجد فيجب إبلاغ المتهم بحقه في أن يترافع عنه محام، وفي أن يوفر له محام كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة، وأن يحصل على المساعدة القانونية بدون مقابل إذا لم يكن قادرا على دفع أتعاب محام .

وهكذا، فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية حرص على أن يتماشى مع ما جاءت به الاتفاقيات والمواثيق الدولية في توفير ضمانة توكيل محام للمتهم خاصة ما جاء في المادة (14/3/د )من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة(6/3-ج) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة(8/2 -د - هـ) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

6- عدم الخضوع للتعذيب وما في حكمه:
يمثل حظر التعذيب مبدأ عاما في التعامل الإنساني من منطلق احترام آدمية الإنسانية والحفاظ على كرامته.

ولقد حافظ النظام الأساسي على هذا المبدأ في نصوصه، إذ نص على عدم قبول الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة انتهاك النظام الأساسي أو حقوق الإنسان المعترف به عالميا إذا كان الانتهاك يثير شكا كبيرا في موثوقية الأدلة أو إذا كان قبولها يمس بنزاهة الإجراءات ويلحق بها ضررا بالغا . كما لا يجوز إرغام أي شخص أثناء التحقيق على أن يجرم نفسه او أن يعترف بذنب، أو أن يخضع لأي شكل من أشكال القصر أو الإكراه أو التهديد أو التعذيب أو سوء المعاملة .

إن ضمانة عدم التعذيب تؤكد عليها صراحة وثيقة مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية المحتجزين أو المسجونين أن "لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيبن، أو غيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهنية" .

كما سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن أقرت عام 1979، مدونة لقواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، جاء في مادتها الخامسة أن "لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب ،أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية ،أو اللاإنسانية، أو الحاطة بالكرامة ،أو أن يحرض عليه، أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ،أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو إلحاق الخطر بالأمن القومي، أو التقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية ،أو اللاإنسانية ،أو الحاطة بالكرامة".
وهكذا، فقد حرص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على تضمين هذا المبدأ تماشيا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية في توفير شروط المحاكمة العادلة.

5- الإحالة السريعة إلى القضاء:
تفاديا لحالات الاحتجاز أو إلقاء القبض التعسفي ولفترات زمنية طويلة لا مبرر لها، ينحصر غرضها في مجرد التنكيل بالشخص المحتجز أو المقبوض عليه بما ينعكس سلبا على عدالة الإجراءات وما تقتضيه من احترام الحرية والكرامة الإنسانية، أوجبت النظم القانونية سرعة الإحالة إلى السلطة القضائية المختصة للتحقيق فيما هو موجه إلى الشخص المحتجز أو القبض عليه من اتهامات.

نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ضرورة عرض المتهم على وجه السرعة على محكمة مختصة في الدولة التي تم القبض عليه فيها . وأن يحاكم دون أي تأخير ولا موجب .
فقد حافظت المحكمة الجنائية الدولية على هذه الضمانة التي جاء بها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وما قررته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة (9/3/4) ، وما نصت عليه المادة (7) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وكذا المبادئ التي أقرتها الجمعية العامة في 1988.



#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- (9 / 41) دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- راسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الاليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 /2 ) ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الإفلات من العقاب
- حول الاصلاح الدستوري في المغرب الكبير * قراءة في تجربة مجهضة


المزيد.....




- الأمم المتحدة: 800 ألف نسمة بمدينة الفاشر السودانية في خطر ش ...
- -خطر شديد ومباشر-.. الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور -جبهة جدي ...
- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أرام عبد الجليل - دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 20) ..ه