أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أرام عبد الجليل - دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب (41 / 11 ) ....ه















المزيد.....

دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب (41 / 11 ) ....ه


أرام عبد الجليل

الحوار المتمدن-العدد: 1600 - 2006 / 7 / 3 - 05:07
المحور: حقوق الانسان
    


الفقرة الثانية: الاختصاص الشخصي للمحكمة:

لقد أجابت المادة (25) من النظام الأساسي على أحد المشاكل التي كانت تعترض إعداد مشروع ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتلك المتعلقة بمدى مسؤولية الدولة الجنائية أمام المحكمة، وهل تسأل الدولة جنائيا أمام المحكمة أم أن المسؤولية الجنائية تثبت فقط بحق الأشخاص الطبيعيين؟.
فمادام القانون الجنائي الدولي يؤكد على أهمية الركن المعنوي،المتمثل في العلم والإرادة لقيام الجريمة الدولية ومساءلة مرتكبها، فقد رفضت فكرة المسؤولية الجنائية للدولة، وأصبحت المسؤولية الجنائية تقتصر على الأفراد الطبيعيين الذين ارتكبوا الجريمة باسم الدولة ولحسابها، وهذا ما ورد في العديد من الوثائق الدولية والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية السابقة(1).
فبموجب الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والعشرين من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يسأل الفرد جنائيا أمام المحكمة ويكون عرضة للعقاب عن أي جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حالة إتيانه أحد الأفعال التالية:
أ‌- ارتكاب جريمة سواء بصفته ،أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر بغض النظر عن كون الأخير مسؤول ، أو غير مسؤول جنائيا.
ب‌- الأمر أو الإغراء أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها.
ت‌- تقديم العون ،أو التحريض ،أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة ،أو الشروع في ارتكابها بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
ث‌- المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب الجريمة ، أو الشروع فيها على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقوم:
إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي ،أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منضويا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.
ج‌- ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ،أو التحريض المباشر العلني على ارتكابها، الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطورة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف ذات صلة بنوايا الشخص.

وكوسيلة لتفعيل دور المحكمة، أشارت المادة (27) إلى أن الصفة الرسمية للمتهم لا تعد مانعا من موانع المسؤولية، ولا حتى عذرا مخففا للعقوبة(2)، وبالتالي فإن المنصب القيادي ،أو الرئاسي الذي يشغله أحد المتهمين بارتكاب جرائم دولية، لا يمكن أن يكون حائلا دون مساءلة هذا الشخص لما ارتكبه من جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وبذلك يستمر النظام الأساسي في إقرار هذا المبدأ الذي ورد في المحاكم الجنائية السابقة (3).

وتفعيلا لدور المحكمة وتوفير أسباب نجاحها، ولتلافي احتمالات تنفيذ الرئيس لجرائمه من خلال مرؤوسيه كوسيلة للتحايل على أحكام النظام الأساسي، نص هذا الأخير على مسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسيه الذين يخضعون لإمرته وسلطته الفعلية متى توافرت إحدى الشروط التالية:
إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تتدرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.
إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة(4) .

ولقد خصت الفقرة الأولى من المادة (28) أحكاما خاصة حول القادة العسكريين أو القوات المسلحة التي تعمل تحت إمرتهم، نظرا لكون الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي غالبا ما ترتكب من قبلهم، وتثار المسؤولية الجنائية متى توافرت إحدى الحالات التالية:
إذا كان القائد العسكري قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب، أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم(5).
إذا ثبت أن القائد العسكري أو القائم مقامه، لم يتخذ كل التدابير اللازمة والمعقولة المخولة له في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم، أو لعرض المسألة على السلطات المختصة لتحقيق ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم(6).

إن الوقائع الميدانية، بينت أن المسؤولية الجنائية لا تشمل وحدها القادة العسكريين، ولكن أيضا المدنيين الذين يشغلون مناصب رئاسية ذات طبيعة واقعية أو ذات طبيعة قانونية(7).


هوامش

1. وبذلك تواصل المحكمة الجنائية الدولية تقرير مبدأ المسؤولية الجنائية للفرد واستبعاد المسؤولية الجنائية للدولة على غرار ما جاءت به المادة 227 من معاهدة فرساي بخصوص محاكمة الإمبراطور الألماني "غليوم الثاني"، ثم ما جاءت به المادة السادسة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج "أن تكون المحكمة المنشأة بموجب اتفاق 8 أغسطس 1945 لمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب من دول المحور الأوروبية مختصة بمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب من دول المحور الأوروبية مختصة بمحاكمة ومعاقبة جميع الأشخاص الذين ارتكبوا بصورة فردية أو بوصفهم أعضاء في منظمة، وهم يعملون لحساب بلاد المحور إحدى الجرائم التالية ..". وكذلك ما جاءت به المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة التي نصت على أن سلطة المحكمة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، والتي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة منذ 1997. إضافة إلى ما جاءت به المادتين الأولى والخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا من اختصاص المحكمة الشخصي على الأشخاص الطبيعيين الذين يشتبه في ارتكابهم أفعال إبادة أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني على إقليم رواندا، وكذلك محاكمة المواطنين الروانديين الذين يشتبه في ارتكابهم هذه الانتهاكات على أقاليم الدول المجاورة.
- انظر: عادل عبد الله المسدي، م.س، ص 190-191.
2 حيث جاءت المادة 27 بما يلي:
يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز في الصلة الرسمية وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا للدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة.
لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء أكانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصاتها على هذا الشخص.
3. لقد تضمنت المادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج أن مركز المتهمين الرسمي، سواء كانوا رؤساء دولة أو من كبار الموظفين لا يمكن –بحال من الأحوال- أن يعتبر عذرا للإعفاء من المسؤولية، ولا يمكن –كذلك- أن يشكل سببا من أسباب تخفيف العقوبة. كما نصت المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، كرئيس دولة أو موظف كبير، وكذلك الشخص الذي ارتكب الفعل الإجرامي تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه الأعلى.
- انظر بصفة عامة حول المسؤولية الجنائية الفردية لرؤساء الدول وذو المناصب العليا. في عادل ماجد، م.س، ص 29-35. وأيضا، د. فتوح الشادلي، م.س، ص 245.
4 . في قضية ناديتش، قررت المحاكمة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أنه "بالرغم من أن المتهم لم يضطلع بطريق مباشر في الأفعال المدعي بها، إلا أنه يظل مسؤولا إذا استطاع ممثل الادعاء أن يثبت أن:
شارك عن وعي في التخطيط أو التحريض أو الأمر أو ارتكاب أو بشكل آخر في المساعدة أو المساندة في ارتكاب الجريمة.
هذه المشاركة قد أدت مباشرة وبصفة أساسية إلى ارتكاب الجريمة.
- قضية ناديتش- غرفة المحاكمة 7 مايو، ورد في عادل ماجد، م.س، ص 34.
5. لقد أكدت المحكمة الجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة هذا المبدأ في حكمها ضد الجنرال Krstic ، حيث اعتبرت أن كون المتهم يشغل منصبا رفيعا في الجيش يعد ظرفا مشددا لكونه يفترض علمه بما يحدث، ولاستغلاله منصبه هذا في ارتكاب الجرائم التي وقعت:
NOTI-98-33- T. August 2001. PP: 243. Para.722.
ورد في د. أحمد أبو الوفاء محمد "حكمان هامان تصدرهما المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة"، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد السابع والخمسون، 2001، ص 398.
ومشار إليه أيضا في عادل عبد الله المسدي، م.س، هامش (1) ص 196.
6اجمالا للتعرف لموضوع المسؤولية الجنائية الفردية أنظر :
. Kai Ambos. Article 25. Indvidual criminal responsibility, in commentary on Rome statute issues negotitions, Results, Roys. Lec.ed 1999. At 475-493.
- Ferhad Malekian, intrnational criminal responsibility, in international criminal law. Vol.I. P : 153-222.
7 وهذا ما حدث في المحكمة الجنائية بيوغسلافيا سابقا عند نظرها في قضية معسكر سليبيتشي.



#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- (9 / 41) دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- راسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الاليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 /2 ) ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الإفلات من العقاب
- حول الاصلاح الدستوري في المغرب الكبير * قراءة في تجربة مجهضة


المزيد.....




- ميدل إيست آي: يجب توثيق تعذيب الفلسطينيين من أجل محاسبة الاح ...
- بعد اتهامه بالتخلي عنهم.. أهالي الجنود الأسرى في قطاع غزة يل ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول اس ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ح ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول ...
- هايتي: الأمم المتحدة تدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فا ...
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى: تعرض ...
- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...
- بسبب المجاعة.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان يرفع حصيلة ضحايا ...
- الأمم المتحدة تحذر: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أرام عبد الجليل - دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب (41 / 11 ) ....ه