أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - لجنة الدفاع عن الحريات - القيود التشريعية على العمل النقابي فى ظل حالة الطوارىء















المزيد.....



القيود التشريعية على العمل النقابي فى ظل حالة الطوارىء


لجنة الدفاع عن الحريات

الحوار المتمدن-العدد: 1594 - 2006 / 6 / 27 - 09:44
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


مقدمــة:

أقرت الدساتير المصرية على تعاقبها حق المصريين فى تكوين الجمعيات "فى إطار القانون" كما أقرت الدساتير فى ظل الثورة حق تكوين الجمعيات والنقابات، إذ تضمنت المادة 55 من دستور 1956 "إنشاء النقابات حق مكفول وللنقابات شخصية اعتبارية وذلك على الوجه المبين فى القانون" ومكرر هذا الحق بنصه فى المادة 41 من دستور 1964 ثم جاء الدستور الدائم وتضمنت المادة 56 "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها، وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية والدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها".

ورغم أن الدستور ـ القانون الأعلى (١) ـ قد تضمن ما يفيد أن إنشاء النقابات حق يكفله القانون أي يحميه القانون، إلا أن إنشاء النقابات واستمرار وجودها يتوقف على إرادة السلطة فى شكل قانون بالنسبة للنقابات المهنية (٢).

ويعرف النظام السياسي المصري أنواعاً عديدة من جماعات المصالح كالنقابات والنوادي والاتحادات والجمعيات على اختلاف أهميتها.

وقد ظهرت أول نقابة مهنية فى مصر عام 1912 "نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية" ثم أعقبها نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية 1916 وتلاها نقابة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري عام 1940 ثم الصحفيين عام 1941 والمهن الهندسية 1946 والمهن الزراعية عام 1949 ثم المهن التعليمية عام 1951 وتوالى إنشاء النقابات المهنية.

ومن الأهمية الإشارة إلى أن التاريخ يحمل لنا فى ذاكرته محاولات عديدة لإنشاء اتحاد عام للنقابات المهنية منذ عام 1953 حتى الآن وجميعها باءت بالفشل عدا اتحاد 64 الذى انتهى فى نهاية عام 1965 (٣) وإن كانت هناك اتحادات جزئية تتضمن المهن المتقاربة كاتحاد المهن الطبية واتحاد المهن الفنية والسينمائية والموسيقية.

وتبدو أهمية النقابات المهنية باعتبارها كبرى جماعات المصالح وبالتالي فى التأثير السياسي والاجتماعي، كما تبدو اهميتها فى دورها المتعاظم فى تنظيم المهنة التى تجمع أصحابها وهى بهذه الصفة تمارس قدراً كبيراً من السلطة العامة، ومن هنا يبدو الصراع الدائم والدائر بين السلطة السياسية وهذه النقابات، ففي الوقت الذى تسعى السلطة السياسية جاهدة إلى إحاطة هذه النقابات بسياج من القيود تحت مسمى "الضوابط" بداية من الإنشاء والصلاحيات والفاعليات نهاية بمحاولة تقليص دورها العام أو ما اصطلح على تسميته بالدور السياسي للنقابات المهنية مروراً بالمشكلات فى القيد ضيقاً أو اتساعاً، فبينما تنظر النقابات إلى نفسها كإطار لتنظيم مهنة لها الحق فى أن تضع ما تشاء من ضوابط لتنظيم هذه المهنة، ترى الدولة أنها ـ النقابات ـ البديل عن دورها والتزامها السياسي بتعيين الخريجين، وبالتالي ترفض كل ما يحول دون أن تتحول النقابات إلى "جراجات" للخريجين، وكذلك تعتبر الموارد والتشكيلات النقابية فى كل نقابة مناطق صراع دائم ومستمر.

وتبدو أهمية الدراسة التى نحن بصددها فى صعوبة حصر كافة القيود التى تواجه النقابات ـ فى ظل القانون الطبيعي ـ وبالتالي تحول دون أداء رسالتها، ومن هنا سنحاول ـ قدر الطاقة ـ عرض أهم هذه القيود خاصة فى مجال التشريعات القائمة خاصة الشديدة الصلة بالنقابات، خاصة وأن للنقابات قانون الطوارئ الخاص بها وهو القانون المعروف باسم قانون النقابات المهنية الموحد القانون ظ/93 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 95.

ولعلنا نقرر صعوبة أخرى أن الدراسات النقابية فى الفقه المصري نادرة ما خلا محاولات محدودة التناول والتأثير، كان لها فضل السبق، وإن كان المجال مازال متسعاً لكل باحث جاد.

أولاً
القيد على الحق فى إنشاء النقابة بدون تدخل السلطة العامة
ــــــ

تضمنت المادة 56 من الدستور المصري "أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون مساهمتها فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية، ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها، وحماية أموالها، وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها".

وقد تناولت المحكمة الدستورية هذا الحق فى حكمها التاريخي بالقول "وحيث أن من المقرر أنه إذا كفل الدستور حقاً من الحقوق، فإن القيود عليه لا يجوز أن تنال من محتواه إلا بالقدر وفى الحدود التى ينص عليها الدستور".
(المحكمة الدستورية العليا ـ القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية).

وقد قررت كذلك فى موضع آخر من ذات الحكم:
"وحيث أن حرية العمال فى تكوين تنظيمهم النقابي، وكذلك حرية النقابة ذاتها فى إدارة شئونها، بما فى ذلك إقرار القواعد التى تنظم من خلالها اجتماعاتها، وطرائق عملها وتشكيل أجهزتها الداخلية، وأحوال اندماجها فى غيرها ومساءلتها لأعضائها عما يقع منهم بالمخالفة لنظمها، لا ينفصلان عن انتهاجها الديمقراطية أسلوباً وحيداً يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوقها وواجباتها، وكذلك بناء تشكيلاتها وفق الإرادة الحرة للعمال المنضمين إليها ذلك أن مبدأ الحرية النقابية يعني حق العمال أيا كان قطاع عملهم ودون ما تمييز فيما بينهم ـ فى تكوين منظماتهم النقابية بغض النظر عن معتقداتهم أو آرائهم السياسية أو توجهاتهم أو إنماءاتهم. ودون إخلال بحق النقابة ذاتها فى أن تقرر بنفسها أهدافها ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها وإعداد القواعد التى تنظم بها شئونها، ولا يجوز ـ بوجه خاص ـ إرهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق، أو تعلق تمتعها بالشخصية الاعتبارية على قبولها الحد منها ولا أن يكون تأسيسها رهناً بإذن من الجهة الإدارية، ولا أن تتدخل هذه الجهة فى عملها بما يعوق إدارتها لشئونها ولا أن تقرر حلها أو وقف نشاطها عقاباً لها، ولا أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه أكفل لتأمين مصالح أعضائها والنضال من أجلها".

وعلى هدى هذه المبادئ العظيمة التى كفلها الدستور وشايعتها أحكام المحكمة الدستورية، فإن الحق فى إنشاء النقابة أو تحديد أهدافها ومسئولياتها تجاه أعضاءها ومساءلتهم وإنشاء تشكيلاتها المختلفة يبقى وليد الإرادة الحرة لأعضائها دون حاجة إلى تدخل السلطة العامة.

ثانيا
تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال النقابات
ــــــ

تضمنت العديد من قوانين "إنشاء" النقابات المهنية إعطاء أحد السادة الوزراء صلاحيات محددة على النقابة وعلى سبيل المثال.
تضمنت المادة (20) من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين "لوزير الري أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب".

بالإضافة إلى ما جاء بالفقرة (ب) من المادة 61 من ذات القانون باعتبار مستشار الدولة لوزير الري عضواً بمجلس التأديب (الدرجة الثانية) كذلك أحكام المادة 94 التى نصت "يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الري بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة" والمادة 95 "يحدد وزير الري بقرار منه نوع وحجم الأعمال الهندسية التى يجوز لعضو النقابة مباشرتها طبقاً لتخصصه وذلك بعد أخذ رأي مجلس النقابة".

كما تضمنت أحكام المادة 20 من القانون رقم 67/1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية "لوزير الصناعة الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة....". والمادة 49 "...... كما يجوز لوزير الصناعة الطعن فى صحة انعقاد هذه الجمعية العمومية ـ (للنقابة الفرعية ...)".

كما نصت المادة 100 "يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الصناعة بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة" والمادة 101 "يحدد وزير الصناعة نوع وحجم الأعمال الفنية التطبيقية التى يجوز لأعضاء النقابة ممارستها وذلك بقرار منه بعد أخذ رأي النقابة".

ونفس الأمر بالنسبة للنقابات الحديثة النشأة، فقد تضمن القانون 115 لسنة 76 بإنشاء نقابة مهنة التمريض فى المادة (15) ".. وعلى وزير الصحة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوم إذ لم يقم المجلس بدعوتها....".

وتضمنت المادة (18) "لوزير الصحة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو انتخاب النقيب...".

وتضمنت أحكام المادة 29 من القانون 46 لسنة 69 بإنشاء نقابة أطباء الأسنان "على مجلس النقابة أن يخطر وزيري الصحة والداخلية بنتيجة الانتخاب، كما عليه أن يخطر وزير الصحة بجميع قرارات الجمعية العمومية...".

وأحكام المادة 62 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أنه "لوزير الإرشاد القومي أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية...".

كما تضمنت المادة 15 من القانون 11 لسنة 1992 بتعديل أحكام القانون 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين إعطاء وزير المالية حق دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس المكملين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء ستين يوماً بعد مدة الأربع السنوات المقررة لعضويتهم دون إجراء الانتخابات".

ومما لا جدال فيه أن الاعتراف ـ من خلال القانون ـ بدور لأي من أعضاء السلطة التنفيذية، يعتبر تدخلاً غير مبرر من السلطة السياسية فى أعمال النقابات المهنية، وهى نصوص موجودة فى أغلب التشريعات النقابية، وهى بلا شك فى إطار المبادئ التى أرساها حكم المحكمة الدستورية السابق الإشارة إليه، تعتبر نصوص غير دستورية، ولعل المشكلات التى أثيرت بين الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وبين النقيب مهندس/ حسب الله الكفراوي وطعن وزير الري على هذا القرار خير دليل على تدخل السلطة لفرض إرادتها على إرادة الجمعية العمومية وبصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع قرارات الجمعية العمومية.

ثالثاً
الدور السياسي للنقابات المهنية
ــــــ

لم يحظر القانون 26 لسنة 1912 بإنشاء نقابة المحامين ـ باعتبارها أول نقابة مهنية ـ ممارسة النقابة لدور سياسي، الأمر الذى ساهم فى قيام النقابة فى ضوء ما توافر لها من قيادات تاريخية ومساحة كبيرة من حرية الحركة سمحت لها الظروف السياسية آنذاك بأداء دور نشط، الأمر الذي أدى بالحكومات غير الوفدية إلى الزج بنص يحظر ممارسة النشاط السياسي وكان القانون 135 لسنة 39 وما تضمنه نص المادة 110 "يحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة أن يشتغلا بالسياسة كما يحظر عليهما الاشتغال بالأمور الدينية"، واستمر الحظر فى ظل القانون 96 لسنة 57 وسقط الحظر فى ظل القانون 61 لسنة 68 إلا أن العبارة المستخدمة قد سلبت الدور بالكامل إذ تضمنت المادة (4) "ويجري نشاط النقابة فى إطار الاتحاد الاشتراكي العربي" وجاء القانون 17/1983 فى المادة 121 والتى عددت أغراض النقابة خلو من أي إشارة من قريب أو بعيد إلى دور عام أو سياسي أو حتى وطني.

فى حين لم يتضمن قانون إنشاء نقابة الصحفيين ـ السابق ـ رقم 10 لسنة 1941 أي حظر على عمل خارج عن هذه الأغراض التى حددها القانون ـ وجعل عقوبة مخالفة مجلس النقابة للنص السابق هى الحل بقرار من مجلس الوزراء!!.

وما طبق على نقابة المحامين طبق على نقابة الصحفيين بما استحدثه القانون 76 لسنة 1970 بأن تمارس النقابة أعمالها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي (١).

وحظر القانون 89 لسنة 46 على نقابة المهندسين الاشتغال بالسياسة، إلا أن القانون 66 لسنة 1974 قد حوى كثيراً من إمكانية مشاركة النقابة فى صنع السياسة الاقتصادية للدولة، الأمر الذى يعني إمكانية الاتفاق أو الاختلاف، إذ تضمنت أحكام المادة 2 "تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودها فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابي فى العمل الوطني".

وقد أثار الدور السياسي للنقابات المهنية اختلافاً كبيراً بين القواعد فى كل نقابة على حدة، ما بين مؤيد ومعارض، ولسنا معترضين على حق كل عضو مهني فى أن يرى نقابته طبقاً لمعتقداته أو تربيته الاجتماعية والسياسية إلا أننا من أنصار الرأي الذي يرى أنه لا يمكن فصل العمل المهني عن العمل السياسي حتى فى أدق الأمور المهنية، كما لا يمكن فى ظل المجتمع المدني إغفال دور النقابات المهنية فى دفع المجتمع إلى التنمية.

وقد ظل الدور السياسي للنقابات المهنية قضية مثارة فى بعض النقابات دون البعض الآخر، فمثلاً نقابة المحامين هو حوار دائم منذ تأسيسها حتى اليوم يتصاعد ويهبط فى إطار الظروف السائدة، وقد بلغ ذروته إبان أحداث زيارة السادات للقدس، وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد وقيادة مجلس النقابة آنذاك للمعارضة المصرية والعربية لهذه الاتفاقيات، مما حدى بالرئيس السادات إلى حل مجلس النقابة فى إطار تمثيلي، وأبطلت محكمة القضاء الإداري قرار الحل وعاد المجلس وأكد المحامون شرعيته بإعادة انتخابه.

وكذلك الموقف فى نقابات الصحفيين والمهندسين، إلا أننا لا يمكن أن نغفل تعاظم الدور السياسي للنقابات المهنية المصاحب لنجاح جماعة الإخوان المسلمين فى التواجد من خلال الانتخابات فى أن تكون صاحبة الأغلبية المؤثرة فى نقابات عديدة منها المهندسين والتجاريين والمحامين والأطباء وغيرها من النقابات، والتنسيق الكامل بين هذه النقابات سواء فى القضايا السياسية أو المهنية، الأمر الذى رأت السلطة السياسية خطورة استمرار هذا الأمر، فشهرت أسلحتها المختلفة للحد من ذلك، ورأي فصائل المعارضة الأخرى ـ مع اختلاف فى مدى الاتفاق أو الاختلاف إن فى ذلك إمكانية لاستعادة مكانتها فى النقابات التى لم يعد لها فيها وجود، ولعل القانون 100 لسنة 1993 فى شأن الضمانات الديمقراطية للتنظيمات النقابية المهنية والقانون 5 لسنة 1995 ضمن هذه الوسائل على النحو الذى سنعرض له فيما بعد تفصيلاً.

وقد تضمن القانون 100/ 1993 فى المادة الثامنة حظر عام على النقابات المهنية أن تمارس أي نشاط يخالف أهدافها التى أنشئت من أجلها، ولا أن توجه مواردها لغير الأغراض التى قامت عليها النقابة.

ولكن مع ذلك تبقى حقيقة ـ تحتاج إلى كثير من النقاش لإقرارها ـ إن تعاظم الدور السياسي للنقابات المهنية أو العمالية أو جماعات المصالح قد نشأ فى مجتمعنا مثله فى ذلك مثل كافة المجتمعات النامية أو الآخذة فى النمو ـ كمصطلح بديل عن المجتمعات المتخلفة ـ لغياب الديمقراطية بمعناها الحقيقي، ولعل أهم صورها غياب الأحزاب الحقيقية، فيوم يكون لكل جماعة سياسية حزبها الذى ينشئ بقرارها، ويكون لها جريدتها المعبرة عنها بغير قيود المصادرة أو ملاحقة الصحفى أو الكاتب أو الناشر، ويوم يكون لهذه الأحزاب الفرصة المتكافئة فى مخاطبة الجماهير من خلال أجهزة الإذاعة والتليفزيون، ويوم يختفي من قاموس المصطلحات السياسية فى مجتمعاتنا عبارة "العمالة والخيانة والتآمر" وغيرها مما يلصق عادة بالخصوم السياسيين والمعارضة، يومها تكون الأحزاب وعاءً حقيقياً لممارسة العمل السياسي والتعبير السياسي وتكون الحكومة تعبيراً عن إرادة الجماهير أو أغلبية الجماهير، وتكون المعارضة تعبيراً عن الحس الوطني والاختلاف الموضوعي، يومها يتفق الأغلبية والأقلية على الحدود الدنيا المشتركة لمصلحة الوطن، ودائماً الاحتكام إلى الجماهير من خلال انتخابات حرة، نزيهه، يشرف عليها القضاء إشرافاً حقيقياً، وتذهب الجماهير إلى الصناديق لتعبر عن إرادتها بغير خوف من سلطة أو سلطان للمال أو القوة العضلية، يوم تكون جداول الانتخاب تعبيراً عن واقع لا يشارك فيها المتوفين أو الغائبين، فى هذه الحالة، وعندئذ فقط لن تكون النقابات بدائل ـ غير صحيحة ـ للأحزاب الغائبة، ويومها تتكالب النقابات على أداء الخدمات النقابية لأعضائها، ولا يبقى هذا السؤال مطروحاً، ولعل نظرة عابرة إلى المجتمعات الديمقراطية، تؤكد صدق هذا الرأي.

ولعل الصراع الذى كان قائماً بين نقابة الصحفيين والسلطة السياسية حول القانون 93 لسنة 1995 حلقة جديدة من سلسلة الصراع، فقد قامت السلطة السياسية بالتلويح بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون نقابة الصحفيين بغرض تشديد العقوبة على النشر والطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، مع إلغاء النص على عدم جواز حبس الصحفي احتياطياً بسبب أعمال مهنته، وهو ما لم يصدر حتى الآن (ديسمبر 2004).

ورغم أن السلطة السياسية ومستشاريها قد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها دفاعاً على عدم دستورية نص المادة 67 من قانون نقابة الصحفيين الملغي، إلا أنهم عادوا من خلال لجنة القانون الجديد بالنص على عدم جواز حبس الصحفي احتياطياً بسبب أعمال مهنته!! نزولاً على إرادة الجمعية العمومية للصحفيين، ولعلهم سيدافعون عن دستورية النص الجديد!! وإن كان قد نص على جواز ذلك. فى شأن غير الصحفيين، ومع ذلك فالنص قائم رغم التصريحات التى نسبت إلى رئيس الجمهورية بضرورة إلغاء النص!!.

ومن الجدير بالتنويه الإشارة إلى عبارات المحكمة الدستورية فى هذا الصدد "ويتعين أن يكون انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته، حقاً مكفولاً لكل مواطن، وأن يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول ـ كأصل عام ـ دون إعقاتها، أو فرض قيود مسبقة على نشرها، وهى حرية يقتضيها النظام الديمقراطي، وليس مقصوداً بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته، ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة، من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة، وعبر الحدود المختلفة، وعرضها فى آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء فى بعض جوانبها، أو تتصادم فى جوهرها، ليظهر ضوء الحقيقة جلياً من خلال مقابلتها ببعض، وقوفاً على ما يكون منها زائفاً أو صائباً، منطوياً على مخاطر واضحة، أو محققاً لمصلحة مبتغاه.

ومن غير المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيراً بنواحي التقصير فيه، مؤدياً إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة، وليس جائزاً بالتالي أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أو مواطن الخلل فى أداء واجباتها، ذلك أن ما يميز الوثيقة الدستورية، ويحدد ملامحها الرئيسية، هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها، ولا يفرضها إلا الناخبون".
(الدستورية العليا ـ القضية رقم 42 لسنة 16 ق ـ جلسة 20/5/1995).

رابعاً
القيد على حق النقابات فى إعداد قانونها أو تعديله
ــــــ

من المبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية فى إطار الحرية النقابية "أن الاتفاقية رقم 87 فى شأن الحرية النقابية، النافذة أحكامها اعتباراً من 4 يوليو والتى تخول العمال ـ دون تمييز من أي نوع ـ الحق فى تكوين منظماتهم التى يختارونها بغير إذن سابق، ودون تقيد بغير القواعد المنصوص عليها فى دساتيرها وأنظمتها، وهى قواعد تصوغها بإرادتها الحرة وتنظم بها ـ على الأخص ـ طرق إدارتها وبرامجها ومناحي نشاطها ما يحول بين السلطة العامة والتدخل فى شئونها أو الحد من ممارستها لتلك الحقوق".

ولما كانت الجمعيات العمومية للنقابات المهنية هى السلطة الأعلى، إلا أنها فعلياً لا تباشر صلاحيتها أو فاعليتها الأصلية فى وضع قانونها أو على الأقل إبداء الرأي فيه، وهذه الصلاحية المعطلة هى أهم مناطق الصراع بين السلطة السياسية والنقابية المهنية، ولعل أزمة قانون الصحافة، كذلك الظروف التى صدر فيها القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه، ولعلنا نجزم أن جميع مجالس النقابات المهنية ـ أيا كانت انتماءاتهم السياسية أو الحزبية ـ لها الرغبة فى إجراء تعديلات جوهرية وهامة على القوانين المنظمة لعملها لتحقيق مزيداً من المكاسب لأعضائها أو مزيداً من الضمانات فى إطار صلاحيتها لتنظيم مهنتها، إلا أنها جميعاً تخشى من تقدم هذه الاقتراحات بالقوانين خوفاً من العبث بها أو الانتقاص من الحقوق القائمة فعلاً، وجميعها أيضاً تبحث عن الوقت المناسب لتقديم المشروع أو الشخص المناسب لتقديمه من خلاله، وغالباً لا يتأتى هذا الوقت أو يظهر هذا الشخص، فالأداة التشريعية فى شأن النقابات المهنية على الأقل تفتقد إلى الرؤية الشاملة المتفق عليها، وتعكس القوانين القائمة حالياً غياب هذه الرؤية فى مختلف المجالات سواء فى العضوية أو الموارد أو المعاشات أو التأديب وهى بالقطع تختلف فى أسلوب تشكيل المجالس أو الجمعيات العمومية.

ومن ثم يتعين أن يعود للنقابات من خلال جمعياتها العمومية الحق فى اقتراح القوانين التى تنظم أمورها سواء فى شكل العضوية أو الضوابط أو الضمانات أو التشكيل النقابي أو التأديب أو تنظيم الموارد والمصارف بما يكفل لها تحقيق الأهداف التى أنشئت النقابة من أجل تحقيقها، ولعل الصراع القضائي حول حق النقابات فى إنشاء نقابات فرعية لها ضمن المشكلات التى أشارت العديد من المشاكل عرضت على القضاء لاختلاف التشريعات النقابية القائمة فى تنظيم هذا الأمر من نقابة إلى أخرى وعدم قدرة النقابة على تعديل قانونها بما يتناسب واحتياجاتها (١).

ولا يقتصر الأمر على النقابات المهنية، بل الجدير بالإشارة المحاولات المستمرة لنادي قضاة مصر لتعديل قانون السلطة القضائية نحو مزيد من الاستقلال والضمانات.

خامساً
القيد على حق النقابات فى تنظيم العضوية بها
ــــــ

فى إطار مبدأ الحرية النقابية، وبالتالي الحق فى الانخراط فى التنظيم النقابي من عدمه، وبالتالي حق التنظيم النقابي ذاته فى قبول العضو من عدمه، وبالتالي حق التنظيم النقابي ذاته فى قبول العضو من عدمه، وتعاني النقابات المهنية جميعها من عدم القدرة على تنظيم العضوية بها على النحو الذى يتوافق مع إمكانياتها.

فعلى سبيل المثال تبلغ أرقام العضوية فى نقابة المحامين حالياً ما يزيد عن 290 ألف محام، حيث تخرج أكثر من (12) كلية حقوق بمصر ما يزيد عن 15 ألف خريج سنوياً يتوجهون جميعاً إلى نقابة المحامين التى لا تستطيع أن توفر الإمكانيات لـ 10% من هذا العدد سنوياً سواء بالتأهيل العلمي والمهني أو الرعاية الاجتماعية والصحية، وما تعاني منه نقابة المحامين، تعاني منه نقابة المهندسين ولعل قضية خريجي معهد الكفاية الانتاجية أكبر دليل على ذلك، ومدى حدة الخلاف، وقد صدر القانون رقم 180 لسنة 1993 بإعطاء المجلس الأعلى للجامعات الحق فى اعتبار أي درجة علمية معادلة لدرجة البكالوريوس وبالتالي ينضم الحاصل عليها إلى نقابة المهندسين!! كذلك مشكلة كلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة وموقف نقابة الأطباء منها لعدم ثقتها فى كفاءة خريجيها لعدم توافر الإمكانيات اللازمة أمامهم.



سادساً
قانون النقابات المهنية الموحد (طوارئ النقابات)
وقيود تمس ديمقراطية التشكيل النقابي
ـــــــ

أشار الجدل الناتج عن فوز جماعة الإخوان المسلمين بالأغلبية الكبيرة فى مجلس نقابة المحامين عام 92 ـ غير المتوقعة من أكثر المتفائلين داخل الجماعة ذاتها ـ حفيظة المعارضة والحكومة معاً، وبدأ الحديث من خلال الصحف عن "الأغلبية الصامتة" وضرورة دفعها إلى المشاركة فى الانتخابات، فصدر القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية حيث اشترط فى المادة الأولى منه "يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسمائهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، على الأقل، طبقاً لأحكام قانون كل نقابة".

ثم تطلبت فى حالة عدم توافر النصاب، دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الاجتماع صحيحاً فى حالة تصويت ثلث عدد الأعضاء، وإلا يستمر النقيب والمجلس فى مباشرة اختصاصهم لمدة ثلاثة شهور وتدعى الجمعية للانتخاب ويكون الانتخاب صحيحاً باكتمال الثلث.

ونصت المادة الثانية على تشكيل لجنة مؤقتة فى حالة عدم اكتمال النصاب، أغلبية هذه اللجنة من عنصر قضائي حددهم القانون بالإضافة إلى أربعة من أقدم النقابيين ـ غير المرشحين ـ ومدة هذه اللجنة ستة شهور تتولى خلال اتخاذ إجراءات الترشيح والانتخاب وهكذا.

وقد حددت المادة السادسة كيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها بمعرفة لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وقد فرضت المادة السابعة الانتخاب كواجب مهني لا يجوز التخلف عنه ورتبت على مخالفة ذلك جزاء مالي.

وجدير بالإشارة أن هذا القانون جاء انتقاصاً على صلاحيات مجالس النقابات التى حددها قانون كل نقابة، بالإعداد للانتخابات.

ولا يعتبر القانون 100 لسنة 1993 هو المحاولة الأولى للتدخل الحكومي فى العمل النقابي من خلال تشريع، وإنما سبقها محاولات عديدة ومتكررة لعل أولها القرار الجمهوري بالقانون 174 لسنة 1961 بوقف إجراءات انتخابات مجالس إدارة النقابات المهنية وتشكيلاتها المختلفة حتى 31/12/1961، ويعتبر القانون 125 لسنة 1981 بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نقابة المحامين ضمن هذه المحاولات وقد قضت المحكمة الدستورية فى الدعوى 47 لسنة 3 ق ـ جلسة 31/6/1983 بعدم دستوريته. وقد أثار تطبيق هذا 100/1993 مشكلات عديدة حيث نشب النزاع بين اللجنة (١) القضائية المشرفة على الانتخاب ونقابة الأطباء حول اختصاص اللجنة، وانتهى الأمر إلى عدم إجراء الانتخابات، وكذلك نقابة التجاريون (٢) التى انتهت منذ فترة طويلة. وكذلك الأمر فى نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة وكذلك الأمر فى نقابة المهندسين، وقد تفاقم الأمر فى نقابة المهندسين بسبب الصراع الداخلي ومع اللجنة القضائية وترتب على ذلك عدم إجراء الانتخاب وانتهى الأمر إلى فرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، وقد شكل المهندسون لجنة "مهندسون ضد الحراسة" بهدف الحركة السياسية والقضائية لإلغاء الحراسة.

وقد اتفق الجميع على ضرورة إلغاء القانون 100/93 المعدل بالقانون 5/1995، وقد أقرت اللجنة المهنية بالحزب الحاكم مشروعاً كان سيتم مناقشته خلال مؤتمر الحزب فى سبتمبر 2004 ثم تبين عدم وجود مشروع للتعديل، وإنما ورقة أفكار تسوى بين النقابات متأثرة بمنهج الانتخابات فى الاتحاد الاشتراكي المعمول به فى نقابة المعلمين، رغم اختلاف دورها عن دور نقابات أخرى تنظم المهنة كالمحامين والأطباء، لم يعرض على أي من النقابات لمناقشته كما لم يطرح بالصحف لاستطلاع الرأي فيه، وإن كان الغالب أن سيقتصر على تعديل النسب وشكل التمثيل النقابي دون مراعاة لخصوصية كل نقابة، وهو أمر لن يؤدي إلى تصحيح المسار النقابي أو محاربة سيطرة الإخوان المسلمين على مقدرات العمل النقابي، فيجب مراجعة النقابات وطرح المشروع فى مناقشة عامة، إذا كنا نستهدف المصلحة العامة، كما يجدر التنويه إلى مواجهة المحامين للإخوان المسلمين فى انتخابات مارس 2005 نموذجاً للمواجهة الديمقراطية بعيداً عن التخفي وراء النصوص.



#لجنة_الدفاع_عن_الحريات (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الطوارىء والأحزاب السياسية
- تاريخ نظام الطوارئ فى مصر
- الطوارئ وضمانات الإجراءات الجنائية
- الطوارىء وضمانات الاجراءات الجنائية
- توصيات المؤتمر الأول لأعضاء هيئات التدريس
- ثلاثمائة معتقل يضربون عن الطعام فى سجن مصرى منهم ستون مشرفون ...
- قرارات مؤتمر الطوارىء والحريات ... فى طريقها للتنفيذ
- الإعلان الختامى للمؤتمر العلمى الأول للحريات بحزب التجمع ـ ا ...
- كل الأفكار والاتجاهات فى مؤتمر الحريات لمناقشة الطوارىْ وأزم ...
- ارحموا مصر.. وارحموا الشفافية
- دستور .. يا أسيادنا
- الحرية للمعتقلين السعوديين
- حزب التجمع يكرم رجال القضاء والمحامين إحياء لذكرى إنتفاضة ين ...
- كلمة خالد محى الدين فى إحتفالية حزب التجمع المهداه إلى روح ا ...
- التعذيب والموت .. مستمر فى أقســـام الشـــرطة
- حزب التجمع يتذكر أحداث 18 و19 يناير 1977 .
- هذا التحفظ يفضح حقيقة موقف الحكومة المصرية
- - نعم للحرية .. لا للبلطجة -
- الحوار بالخطف والبلطجة
- سياسة الرهائن .. جريمة فى حق الشعب


المزيد.....




- “موقع الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz“ تجديد منحة البطالة 20 ...
- فيديو: مظاهرات غاضبة في الأرجنتين ضد سياسات الرئيس التقشفية ...
- تِلك هي خطوات تسجيل في منحة البطالة 2024 للحصول على مبلغ 15 ...
- رابط التقديم على منحة البطالة للسيدات المتزوجات في دولة الجز ...
- “صندوق التقاعد الوطني بالجزائر عبـــــر mtess.gov.dz“ موعد ت ...
- الآن من خلال منصة الإمارات uaeplatform.net يمكنك الاستعلام ع ...
- بشكل رسمي.. موعد الزيادة في رواتب المتقاعدين بالجزائر لهذا ا ...
- شوف مرتبك كام.. ما هو مقدار رواتب الحد الأدنى للأجور بالقطاع ...
- احتجاجا على الخريطة .. انسحاب منتخب الجزائر لكرة اليد من موا ...
- “18 مليون دينار سلفة فورية” مصرف الرافدين يُعلن عن خبر هام ل ...


المزيد.....

- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة
- ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟ / محمد الحنفي
- نضالات مناجم جبل عوام في أواخر القرن العشرين / عذري مازغ
- نهاية الطبقة العاملة؟ / دلير زنكنة
- الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج ... / جورج مافريكوس


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - لجنة الدفاع عن الحريات - القيود التشريعية على العمل النقابي فى ظل حالة الطوارىء