أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - السنوسي حامد وهلي - تقييم لبعض القوانين المؤثرة سلبا في حقوق الأقليات القومية الليبية التبو مثالا الفترة 1951-2020.















المزيد.....

تقييم لبعض القوانين المؤثرة سلبا في حقوق الأقليات القومية الليبية التبو مثالا الفترة 1951-2020.


السنوسي حامد وهلي
(Alsunousi Hamid)


الحوار المتمدن-العدد: 6575 - 2020 / 5 / 27 - 17:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تقييم لبعض القوانين المؤثرة سلبا في حقوق الأقليات القومية الليبية
التبو مثالا الفترة 1951-2020.

قوانين الهوية الليبية:
في دستور المملكة عام 1951 غير المعدل لم يتم تحديد الهويات الثقافية المتعددة لليبيا بل تم النص على أنها المملكة الليبية المتحدة في المادة رقم (2) وإلحاقها بنص المادة رقم (186) على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ثم اضيفت المادة رقم (3) في دستور المملكة المعدل عام 1963 بأن المملكة جزء من الوطن العربي.
من خلال هذه المواد يفهم أن الدولة الليبية في عهد المملكة ذات هوية قومية عربية دون النص على الهويات الأخرى للأقليات القومية ولغاتها (التبو، الأمازيغ، الطوارق).
في الإعلان الدستوري الصادر للعهد القذافي عام 1969 بعد الانقلاب مباشرة بدأ في ديباجة الإعلان باسم الشعب العربي في ليبيا، ونصت المادة رقم (1) ليبيا جمهورية عربية جزء من الأمة العربية وهدفه الوحدة العربية الشاملة وتسمى الجمهورية العربية الليبية، كما نصت المادة رقم (2) اللغة العربية لغتها الرسمية.
في عام 1977 تم الإعلان عن قيام سلطة الشعب وأصبح الاسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ومن ثم تم إضافة العظمى عام 1986.
كما أنه عام 2001 صدر القانون رقم (24) بشأن منع استعمال غير العربية في جميع المعاملات، حيث أشارت المادة رقم (1) منعها في المطبوعات، المستندات، والوثائق، الاشارات، واللافتات، والاعلانات، واسماء الشوارع والميادين، واسماء الوحدات الادارية والمحلات والهيئات والمؤسسات والاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وجميع ادوات الانشطة الاقتصادية.
أيضا اشارت المادة رقم (3) منع الاسماء غير العربية في تسجيل الاطفال، واشارات المادة رقم (4) إلى العقوبات والغرامات في حالة مخالفة هذا القانون.
ويذكر أن هذا القانون استند إليه القانون رقم (18) عام 2013 بشأن حقوق المكونات الثقافية، حيث أجاز القانون قم (18) استخدام لغات الاقليات القومية في جوانب التعليم كمادة اختيارية واستخدامها في المراكز البحثية، أما ما عدا ذلك يطبق القانون رقم (24) لمنع استخدام غير العربية في الدولة وهو ما يعني ان لغات الاقليات القومية ليست رسمية.
هنا في عهد القذافي من عام 1969-2011 لم يتم الاعتراف بوجود الاقليات القومية وأظهر النظام الجماهيري الهوية العربية بشكل كبير ومشروع قيام القومية العربية الموحدة، فتم محاربة الأقليات غير العربية ثقافيا وسياسيا بإنكارها ومحاولة تعريبها والعمل على إقصائها وتهميشها.
في عام 2011 بعد قيام ثورة 17 فبراير أصدر المجلس الوطني الانتقالي إعلان دستوري مؤقت، فنصت المادة الأولى على دولة ليبيا واللغة العربية لغة رسمية وتضمن الدولة الحقوق الثقافية لكل مكونات المجتمع الليبي وتعتبر لغاتها لغات وطنية.
أيضا في هذه المادة لم يتم تحديد الهويات الليبية بالاسم وعدم تحديد اللغات وترسيمها انما نص على نص فضفاض لا معنى له.
في عام 2013 أصدر المؤتمر الوطني العام (السلطة التشريعية) قانون رقم (18) بشأن حقوق المكونات الثقافية، استخدم هذا القانون لفظ المكونات الثقافية الذي لا معنى له في المعايير الدولية، ونص في المادة رقم (1) لغات التبو والطوارق والامازيغ، ونصت المواد الاخرى على حق تعلمها وانشاء مراكز بحثية.
هذا القانون لم يرسم اللغات ولم يفعل، وفي عام 2018 أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرار رقم (1685) بشأن إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الليبي، ونص القرار على كل ما يدعم استمرارية هيمنة اللغة والثقافة العربية على الدولة الليبية وكأنه لا توجد ثقافات أخرى في ليبيا عند قراءة مواد القرار، وهو ما يؤكد تجاهل حقوق الأقليات القومية حيث لم ينشأ مجمع للغاتها وثقافاتها، كما نص هذا القرار على أن يضم في عضوية المجمع أعضاء من العرب غير الليبيين (هنا سؤال يطرح نفسه : فمثلا لو أنشئ مجمع لغة التبو أو غيره هل يسمح بضم في عضويته تبو من تشاد أو النيجر أو السودان ؟).
ومثال على هذه الهيمنة الثقافية العربية من خلال هذا المجمع هو تدخله في مصلحة الاحوال المدنية حيث يجب تحويل اسماء الاطفال المواليد المراد تسجيلها بالسجل المدني الى المجمع للتحقق من صحة اصول الاسماء عربيا، وهناك رسالة صادرة في مارس 2019 من مصلحة الاحوال المدنية الى مجمع اللغة العربية للتحقق من صحة عربية اسماء المواليد في كشوفات، ورد المجمع على الرسالة في يونيو 2019 بعدم الموافقة على بعض الاسماء لأنها غير عربية، وأنه يجب الحصول على موافقة بالنسبة للأسماء التباوية والامازيغية من قبل السلطات المحلية. وهنا يعتبر افضلية العربية على الاخرين وتحكمها في الهوية.
بالنسبة لمسودة الدستور غير الشرعية الصادرة 2017؛ أيضا لم يتم النص صراحة على كل الهويات الليبية الثقافية (التباوية والامازيغية والتارقية)، وكذلك تم النص على أن ليبيا جزء من الوطن العربي، ولم يتم ترسيم لغات الاقليات القومية.
قوانين الجنسية الليبية:
في دستور المملكة 1951 نصت مادة الجنسية رقم (8) على أن يعتبر ليبيا من ولد في ليبيا أو احد والديه ولد في ليبيا أو أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات اقامة عادية، ثم ألحقت بمادة رقم (9) بأن تنظم بقانون شروط اكتساب الجنسية ومنح تسهيلات للمغتربين من أصل ليبي ولأولادهم ولأبناء الاقطار العربية وللأجانب المقيمين إقامة عادية لا تقل عن عشر سنوات عند العمل بالدستور.
هنا الدستور ميز بين الاجانب، حيث استخدم عبارة العربية والأجانب ويقصد بالأجانب هم غير العرب وهذا التمييز بين الاجانب انعكس على كل قوانين الجنسية الليبية وتأثرت الاقليات القومية سلبا لأنها غير عربية.
أول قانون للجنسية الليبية هو رقم (17) لسنة 1954 الذي استمر لغاية عام 1979 واجري عليه تعديلات، في المادة الأولى من القانون نص على تنفيذ ما جاء بالجنسية في المادة رقم (8) من دستور المملكة، وهذه المادة نفذت على الليبيين الذين شملهم إحصاء عام 1954 وطبعا هذا الاحصاء لم يكن شاملا لكل الليبيين وخاصة بينهم التبو لأسباب تمييزية.
المادة رقم (2) من هذا القانون خاص باختيار الجنسية الليبية للمنتمين للأصل الليبي تطبيقا للمادة رقم (9) من دستور المملكة، وتضمنت المواد من (2)- (4) تنظيم اثبات الانتماء للأصل الليبي حيث تشكل وزارة العدل لجان بالبلديات للنظر في صحة الانتماء بالطلبات واحالتها لوزارة الداخلية.
ويذكر هنا أن تنفيذ هذه المادة كانت في صالح القبائل العربية حيث كانت اللجان والشهود من ممثلي القبائل العربية ولم يكن للتبو أي دور في هذه اللجان مما اثر في عدم قدرة جزء من التبو التسجيل بعد احصاء 1954، ولا سيما أن لتنفيذ هذه المواد فتحت تسجيلات أخرى بعد 1954 مثل 1964 و1974، واستفادت منها القومية العربية في استجلاب القبائل العربية من دول الجوار وتسجيلها بشهود من قيادات الاجتماعية العربية لأجل توسيع القبائل. ولا سيما أن الدستور ميز في منح الجنسية ما بين العرب والاجانب، فقد نفذ القانون رقم (17) 1954 هذا البند الدستوري بالنص في المادة رقم (5) أنه يمنح الجنسية للعرب المتزوجون بالليبيات والعرب المقيمون في ليبيا لمدة خمس سنوات من تقديم طلب الجنسية وايضا أولاد الليبيات من غير الليبيين.
استمر العمل بهذا القانون في تجنيس العرب إلى عام 1979 ثم أُصدر القانون رقم (18) لسنة 1980 المسماة بالجنسية العربية الذي فتح الباب على مصراعيه في تجنيس العرب وحرمان غير العرب، بمعنى آخر يفضل العربي الأجنبي على التباوي الليبي بسبب مشروع الوطن العربي، فمثلا هناك رسالة رسمية من الاحوال المدنية الكفرة الى بلدية الخليج عام 1974 تشير بأن هناك تبو منعوا من استخراج شهائد من الاحوال المدنية او التسجيل منذ عام 1967، وهذه الاشكالية مازالت مستمرة الى وقتنا الحالي. بمعنى العربي المصري او التونسي او السوري الذي جاء في عام 1990 يمنح الجنسية العربية أما التباوي الليبي الذي يطالب بالتسجيل منذ عام 1960 لا يسجل.
نص هذا القانون رقم (18) للجنسية العربية في المادة رقم (1) بأن الجنسية العربية هي جنسية مواطني الجماهيرية..، واشارت المادة رقم (2) بأن الجنسية العربية حق لكل عربي يدخل لليبيا ويرغب في الجنسية، ويعد عربيا كل من ينتمي للدول العربية ويثبت انتماؤه للامة العربية.
وقد رسخت بعض القوانين قانون الجنسية العربية وذلك بتقديم تسهيلات للعرب الأجانب في ليبيا واحدث تغيير ديموغرافي على حساب القوميات الاخرى، فمثلا القانون رقم (15) لعام 1984 بشأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات، حيث اشارت المادة رقم (2) بأنه يجب موافقة الامن الخارجي في وزارة الخارجية بالنسبة لزواج الليبي أو الليبية من الاجنبية أو الاجنبي، ويتم إحالة الطلب من مستوى البلدية إلى وزارة الخارجية.
واشارت المادة رقم (3) بأن يتم زواج الليبي أو الليبية من غيرهم من العرب بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية في البلدية. هذا يعني أن زواج العربي مسهل بموافقات على مستوى البلدية أما غير العربي وهو الاجنبي في القانون الليبي يصعب زواجه لأنها تتطلب موافقة الامن الخارجي في وزارة الخارجية. وهناك رسالة صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية لحكومة الوفاق بتاريخ 3/7/2019 بأن يجب الالتزام بهذه الموافقات حسب القانون في زواج من غير الليبيين والليبيات.
كما أن القانون رقم (6) لعام 1987 بشأن تنظيم دخول الاجانب في ليبيا، ميز ما بين الاجنبي والعربي في الدخول، حيث أشارت المادة رقم (2) بأنه يجوز للأجنبي الدخول لليبيا بتأشيرة؛ أما المادة رقم (3) أشارت بأن مواطني الدول العربية يدخلوا بموجب بطاقات شخصية.
أيضا القانون رقم (10) لعام 1989 بشأن حقوق وواجبات العرب في ليبيا، منحت تسهيلات ومزايا خاصة للعرب، حيث أشارت المادة رقم (1) بأنه يحق لكل عربي الدخول والاقامة في ليبيا، واشارت المادة رقم (2) يكون للعرب المقيمين كافة الحقوق والواجبات المقررة للعرب.
في ظل هذه القوانين ابتداء من القانون رقم (17) 1954 عاني التبو في ليبيا من عنصرية هذه القوانين وقرارات تنفيذها، كما أنه أوقفت أغلب سجلات المدنية للتبو في العام 1994 وهي جنسيات أصلية ليست ممنوحة، وهذا الايقاف بسبب هذه القوانين في عام 1994 والضغط على غير العرب، فقد صدرت مناشير سرية من قيادات النظام السابق للإيقاف، ومازالت هناك حاليا إجراءات تمييزية عند استخراج البطاقات الشخصية وجوازات السفر من قبل مصلحة الجوازات بسبب منشورات سرية.
ثم عدل القانون رقم (18) لعام 1980 الجنسية العربية بالقانون رقم ( 24 ) لعام 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية، وتضمن القانون الجديد أغلب أحكام القانون رقم (17) لعام 1954 المشار إليه أعلاه.
في العام 2017 أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور دستور غير توافقي وغير شرعي الذي رفضه ممثلَي التبو في الهيئة لعدم التوافق مع الاقليات القومية وفقا للمادة رقم (30) من الاعلان الدستوري المؤقت الذي الزم الهيئة بالتوافق مع الاقليات القومية (التبو، الامازيغ، الطوارق)، وقد طالب التبو بالنص على تسوية اشكاليات الجنسية في الدستور للتبو وللجميع دون تمييز، ولكن لم يتم التوافق فيه، كما أنه تم وضع مادة كيدية وهي تنص على مراجعة سجلات الجنسية من العام 2011 وقد رفضها التبو وطالبوا حذفها لعنصريتها.
المشاركة السياسية:
طبعا التمييز العنصري موجود في الواقع، والقوانين السياسية أو المشاركة في السلطة لم تنص على ما يخص التعددية الثقافية، فمنذ عام 1951 إلى العام 2011 لا يوجد وزير أو سفير أو امر عسكري ..إلخ، طبعا إعلان الدستوري لعام 1969 وإعلان قيام سلطة الشعب استخدمت عبارة "باسم الشعب العربي في ليبيا" في تنظيم مواده ومخاطبة الليبيين، وكذلك قانون رقم (1) لعام 2004 بشأن نظام المؤتمرات الشعبية اشار في المادة رقم (2) ينتظم الشعب العربي الليبي في مؤتمرات شعبية اساسية لممارسة السلطة، وانه يجوز للعرب غير الليبيين ان يكونوا اعضاء في المؤتمرات الشعبية وفقا للائحة القانون.
أما بالنسبة للقوات المسلحة العربية في ليبيا، فإن من شروط الانضمام المشار اليها في المادة رقم (6) من قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم (40) لعام 1974 وتعديلاته وايضا المادة رقم (11) من القانون رقم (41) لعام 1974 بشأن الكليات العسكرية، هو ان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية ويجوز تعيين العرب والمسلمين من غير الليبيين، وكذلك أن لا يكون متزوج من اجنبية، يفهم من المادة اساس تكوين الجيش في ليبيا، كما أن الاجنبية في لوائح واعلانات الجيش سواء التجنيد او الدخول الكليات العسكرية تعرف وتكتب ان يكون غير متزوج من غير عربية.
وحاليا هناك مليشيات سميت القوات المسلحة العربية تابعة لحكومة شرق ليبيا وذلك تنفيذا لهذه القوانين وتسبب هذه القوات في عنصرة الأقليات القومية وأيضا قتل التبو في الجنوب الليبي 2019 بالقصف بالمدافع والطيران وطبعا هذا بسبب رفض ايدولوجيتها القومية وسياساتها.
كما جاء في القرار رقم (312) لعام 2004 الصادر من اللجنة الشعبية العامة للائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة رقم (10) لعام 1992، في المادة رقم (6) من الشروط أن يكون عربيا ليبيا.
بسبب هذه القوانين التمييزية المباشرة والممارسات غير المباشرة لا يوجد تباوي رتبة لواء قيادي أو فريق أو آمر كتيبة عسكرية منذ العام 1951 حتى الآن.
بالنسبة للسلطة المحلية أيضا لم يكن فيها مشاركة للتبو منذ عام 1951 الى 2011 لا يوجد تباوي بمنصب امين لجنة شعبية للشعبية اي رئيس محافظة، كما تم تهميش مناطق ذات الاغلبية التباوية بسبب استتباعها لمناطق اكبر، وبعد ثورة 17 فبراير تم اصدار القانون رقم (59) لعام 2012 بشأن الادارة المحلية، ولكن خلت مواد القانون من وجوب تمثيل الاقليات القومية في الادارة المحلية سواء في انتخاب مجالس المحافظات المادة رقم (11) أو انتخاب مجالس البلديات في المادة رقم (26)، ونذكر هنا أن المحافظات تضم عدة بلديات، وأيضا عدم وضع نص معيار متعلق بإنشاء وحدات في مناطق تواجد الاقليات القومية في المادة رقم (4) بشأن إنشاء الوحدات الادارية.
وفي هذا الإطار اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنبثق من الاتفاق السياسي تعديل لائحة ضوابط انتخاب المجالس البلدية بالقرار رقم (18) لعام 2019، حيث اشارت المادة رقم (6) بأن يكون الانتخاب وفق قائمة مغلقة تراعي التنوع للمكونات الاجتماعية والمناطقية ولا تكون ذات طابع قبلي او عائلي. فوفقا لهذه المعايير في الانتخابات نجدها راعت التكوين القبلي للمكون العربي ولم يتم النص على تمثيل الاقليات القومية او مراعاة التوافق في القرارات المتعلقة بها، رغم أنه تم مراعاة التوافق ما بين المكونات الاجتماعية القبلية بالنص على تمثيلها لتحقيق التوازن والتوافق في القرار البلدي وعدم استفراد قبيلة كبيرة.
فمثلا في سبها اجري انتخاب للمجلس البلدي سبها 2019 ولا يوجد تمثيل للتبو في سبها وايضا قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (70) لعام 2020 بشأن تشكيل مجلس تسييري لبلدية سبها لم يمثل فيها التبو، هذا طبيعي لان القانون لا يضمن ذلك وكان عدم اكوين ادارات للتبو وعدم التمثيل احد اسباب الصراع في سبها المتكرر، وكذلك من مسببات الصراع في الجنوب الشرقي والغربي حيث مناطق التبو التاريخية.
كذلك نذكر ان الاتفاق السياسي الليبي الصادر في عام 2015 لم يضمن تمثيل الأقليات القومية في المجلس الرئاسي وانما نص على التمثيل في الحكومة وليس في القرار الرئاسي ومصطلح المكونات الثقافية في المادة رقم (2)، كما أنه لم يتضمن مراعات التمثيل في تكوين الجيش او الامن في حالة وضع الترتيبات الامنية في المادة (33)، كذلك في العملية الدستورية في المادة رقم (50) اشارت الي توفير مشاركة جميع المكونات الثقافية في اعمال الهيئة، لم تفعل هذه المادة التي ضمنها حتى الاعلان الدستوري الذي نص في المادة رقم (30) بوجوب التوافق معها وقد خلفت الهيئة هذا النص.
اصدرت الهيئة ما يسمى مسودة الدستور غير الشرعية في عام 2017 بدون التوافق مع الاقليات القومية مخالفة لما نص في الاعلان الدستوري المنظم لعملها، أيضا إلى جانب ما تم ذكره اعلاه لم يتم التوافق في المشاركة السياسية في السلطة المحلية والتنفيذية والتشريعية والمجالس والهيئات وغيرها.
هذه القوانين منذ تأسيس الدولة الليبية 1951 أثرت في حقوق الاقليات القومية ومنها التبو بشكل كبير استخدمت في إقصاء التبو من جهاز الدولة قوميا منذ تأسيس الدولة الليبية إلى وقتنا الحالي ولا يوجد مشروع حقيقي لأجل مشاركة الجميع في الدولة، وحتى بعض القوانين الملغية أو المعدلة منها اصبحت مؤثرة في القوانين اللاحقة وفي التنفيذ لانها ترسخت في الذهنية، واخر قانون رئيسي ما يسمى مسودة الدستور غير التوافقية مع الاقليات القومية، وطبعا الحل يكون بوضع دستور توافقي ينهي الاشكاليات المتراكمة ويبني دولة ليبية ديمقراطية متعددة القوميات.
---------------



#السنوسي_حامد_وهلي (هاشتاغ)       Alsunousi_Hamid#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ولات إمبراطورية كانم في مرزق بفزان ليبيا.. حقيقة أولاد محمد
- التبو حضارة سوداء ليبية
- التقرير النهائي لمسار الملتقى الوطني الليبي -تأطير دون الأقل ...
- تجاهل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاقليات القومية..واقع الت ...
- التطهير العرقي للشعب التباوي في ليبيا


المزيد.....




- سقط سرواله فجأة.. عمدة مدينة كولومبية يتعرض لموقف محرج أثناء ...
- -الركوب على النيازك-.. فرضية لطريقة تنقّل الكائنات الفضائية ...
- انتقادات واسعة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بسبب تصريح ...
- عقوبات أمريكية جديدة على إيران ضد منفذي هجمات سيبرانية
- اتحاد الجزائر يطالب الـ-كاف- باعتباره فائزا أمام نهضة بركان ...
- الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء قوة رد سريع مشتركة
- موقع عبري: إسرائيل لم تحقق الأهداف الأساسية بعد 200 يوم من ا ...
- رئيسي يهدد إسرائيل بأن لن يبقى منها شيء إذا ارتكبت خطأ آخر ض ...
- بريطانيا.. الاستماع لدعوى مؤسستين حقوقيتين بوقف تزويد إسرائي ...
- البنتاغون: الحزمة الجديدة من المساعدات لأوكرانيا ستغطي احتيا ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - السنوسي حامد وهلي - تقييم لبعض القوانين المؤثرة سلبا في حقوق الأقليات القومية الليبية التبو مثالا الفترة 1951-2020.