أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - أي دور للمحامي أثناء مرحلة التحقيق ؟















المزيد.....

أي دور للمحامي أثناء مرحلة التحقيق ؟


خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 6527 - 2020 / 4 / 2 - 17:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990 أن "لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية". ويعد حق المتهم في المؤازرة بمحام إذن من الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة، لما يضمنه هذا الحضور من سلامة للإجراءات القانونية المتبعة، فضلا على ما يشكله هذا الحضور من دعم نفسي للمؤازر يجعله يشعر بالطمأنينة ولا يدلي بتصريحات قد تضر مصالحه وقد تستعمل ضده.
والى جانب ضمان حق الدفاع ومراقبة الإجراءات القانونية والحقوق الممنوحة لمؤازره والرفع من معنوياته أثناء التحقيق فإن دور المحامي لا يخلو من أهمية إذ هو الذي يتقدم بالطلبات والطعون في أوامر قاضي التحقيق. وهذا الدور الذي يمزج بين ما هو اجتماعي ونفسي وحقوقي قديم قدم قوانين مساطر التحقيق كالقانون الفرنسي الصادر بتاريخ 8 دجنبر 1897 (Loi du 8 décembre 1897 relative à certaines règles de l’instruction préalable en matière de crimes et délits ) الذي نص لأول مرة صراحة على الاستعانة بمحامي حتى قبل صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 دجنبر 1948 الذي نص على ذلك الحق بالمادة 11 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان المؤرخة في 4 نونبر 1950 بالمادتين الخامسة والسادسة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 دجنبر 1966 بالمادة 14 منه الخ.
أما في المغرب فإن قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في 1959، وجميع القوانين التي تلته وصولا الى قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في 3 أكتوبر 2002، كما تم تتميمه وتغييره بقانون مكافحة الإرهاب المؤرخ في 28 مايو 2003، كلها تنص على ضرورة حضور المحامي أثناء مرحلة التحقيق. ويسهر على عملية التحقيق قاض يسمى قاضي التحقيق بطلب من النيابة العامة بناء على المادة 84 ق.م.ج مع التقيد بالنقط الذي طلب وكيل الملك أو الوكيل العام التحقيق بشأنها أو بناء على الادعاء المصحوب بالمطالب الذي يقدمه المتضرر مباشرة. وتوضح المادة 83 ق.م.ج متى يكون التحقيق اختياريا ومتى يصبح الزاميا إذ أن الزاميته ترافق الجرائم المعاقب عليها بالاعدام وبالسجن المؤبد والتي يصل الحد الأقصى فيها الى ثلاثين سنة والجنايات التي يرتكبها الاحداث بينما يبقى التحقيق اختياريا بالنسبة لوكيل الملك في غير ذلك.
ويتمحور دور قاضي التحقيق في التثبث من الجريمة والقيام بمجموعة من التحريات التي تستهدف استكمال البحث بالاستماع الى المتهم وتمحيص الأدلة والبحث عن أخرى بإصدار مجموعة من الأوامر بهدف الوصل الى الحقيقة وليس الى الحكم الذي يبقى من اختصاص الهيئة القضائية.
ويعتبر حضور المحامي أثناء التحقيق من الضمانات التي ترافق المحاكمة العادلة. وهكذا تنص المادة 134 ق.م.ج، على حضور المحامي عند استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير. إلا أن هذا لا يعني بأن دور المحامي لا ينطلق إلا ابتداء من هذه المرحلة، إذ يحضر المحامي خلال مرحلة البحث التمهيدي عند تمديد مدة الحراسة النظرية طبقا للمادتين 66 و 80 ق.م.ج وكذا أثناء مرحة التقديم والاستنطاق أمام النيابة العامة – وكيل الملك أو الوكيل العام – طبقا للمادتين 47 و73 ق.م.ج ناهيك عن المادة 30 القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على أن من مهام المحامي مؤازرة الأطراف والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عنها في أي مسطرة من أوامر أو قرارات.
إلا أن مرحلة التحقيق الاعدادي تعد من بين أهم مراحل المحاكمة العادلة، لما لها من دور محوري في البحث عن الحقيقة، وفي إبراز وسائل الإثبات، سواء لمتابعة المتهم أو لعدم متابعته وإخلاء سبيله إذا كان معتقلا. ومن تم فإن المشرع أحاطها باهتمام كبير، حيث متع المتهم بالعديد من الحقوق والضمانات، من بينها حقه في الاتصال بمحاميه، ووضع الملف رهن إشارته للاطلاع، واستدعائه لحضور جلسات الاستنطاق والمواجهات، وتمكينه من ممارسة الطعون ضد أوامر قاضي التحقيق وتقديم طلبات من أجل الاستماع الى الشهود وطلبات اجراء الخبرة الخ. ولا بد من التأكيد على أن المشرع أوكل نفس الحقوق للمطالب بالحق المدني أثناء مرحلة التحقيق طبقا للفصل 137 ق.م.ج.
ولابد من التأكيد على أن القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية تعد من النظام العام وعلى أن للمحامي مسؤولية كبيرة في مراقبة احترام جزئياتها لمعرفة هل قام قاضي التحقيق بعدما تحقق من هوية المتهم بإشعاره بحقه في تنصيب محام وإذا رفض استعمال هذا الحق هل عين له قاضي التحقيق محاميا ليؤازره بناء على طلبه.
وإذا كان المحامي قد آزر المتهم خلال استنطاقه من قبل النيابة العامة أو عند الاستنطاق الاولي أمام قاضي التحقيق، فإن هذا الأخير يخبر المتهم بالتهم المنسوبة اليه بحضور دفاعه ويشعره بأنه حر في الادلاء أو عدم الادلاء بأي تصريح بمعنى حقه في الصمت، ويسجل ذاك في محضر جلسة التحقيق ويترتب بطلان الإجراء والإجراءات التي تليه على عدم احترام ذلك للإخلال بحقوق الدفاع.
ومن حقوق المتهم أيضا أن يطال دفاعه بإخضاعه لخبرة أو فحوصات أو علاجات طبية ولا يحق لقاضي التحقي رفض ذلك إلا بقرار معلل طبقا للمادة 88 ق.م.ج وبإمكان المحامي الطعن في قرار الرفض هذا أمام الغرفة الجنحية.
ويبقى دور المحامي محوريا أيضا عندما يقرر قاضي التحقيق متابعة المتهم في حالة اعتقال احتياطي حيث يتدخل المحامي لعرض الضمانات الشخصية أو المادية لمتابعة المتهم في حالة سراح. وهنا ينتهي دور المحامي أمام قاضي التحقيق خلال الاستنطاق الأولي ليمر بعد ذلك أمامه الى القيام بدوره أمامه أثناء الاستنطاق التفصيلي.
وإذا كان "لا يجوز سماع المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما إلا بحضور محامي كل منهما، أو بعد استدعاء هؤلاء المحامين بصفة قانونية، ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كلاهما صراحة عن مؤازرة الدفاع" بصريح المادة 139 ق.م.ج فإن على المحامي أن يطالب بالاطلاع على ملف مؤازره بجميع وثائقه قبل الانطلاق في التحقيق الاعدادي، تحت طائلة سقوط الحق في الطعن. وحيث فسر البعض بأن حق الاطلاع لا يقابله حق نسخ وثائق الملف من قبل المحامي معززين ذلك بمقتضيات المادة 36 من قانون مهنة المحاماة الجديد التي تنص على أنه يمنع على المحامي "إفشاء أي شيء يمس بالسر المهني، ويتوجب عليه خاصة احترام سرية التحقيق في القضايا الجنائية بعدم تبليغ أي معلومات مستخرجة من الملفات أو نشر مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث ما زال جاريا، وذلك كله تحت مسؤوليته التأديبية والجنائية".
وقد ثار نقاش بين مؤيد ومعارض لاستنساخ وثائق ملف التحقيق من قبل المحامي، وعند احتدام النقاش أصدر وزير العدل المرحوم محمد الطيب الناصري وهو نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، مذكرة تخالف النظرة الضيقة لحق الاطلاع، وتتضمن تعليمات إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف وقتها، بتمكين أطراف النزاع من أخذ صور من محتويات أوراق الملف، على أن تسهر كتابة الضبط على ذلك بشكل يؤمن حسن سير العدالة، ويكفل حقوق الأطراف (المذكرة منشورة بمجلة المحاكم المغربية عدد 104، شتنبر – أكتوبر 2006، ص: 249).
ويقوم المحامي بإعداد الدفاع ووسائل الإثبات قبل جلسة الاستنطاق الاعدادي، ومن حقه الاتصال بمؤازره أثناء مرحة التحقيق للوصول الى الحقيقة. كما من حقه توجيه الأسئلة التي يراها في صالح ابراز الحقيقة الى الطرف الآخر عبر قاضي التحقيق لان الغاية الأساسية من التحقيق هي تقصي الحقيقة والغاية الأساسية من حضور المحامي لجلسات التحقيق هي مراقبة سلامة الإجراءات المسطرية وموافقتها للقانون ابتداء من اختصاص قاضي التحقيق حيث من حقه استئناف أمر قاضي التحقيق المتعلق بعدم الاختصاص ومراقبة مختلف الإجراءات التي تتم أثناء مراحل التحقيق. كما يمكن للمحامي أن يطلب بإجراء خبرة تقنية 194طبقا للمادة ق.م.ج واستئناف قرار قاضي التحقيق الصادر بالرفض أمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف. ومن حق المحامي أيضا استئناف الأوامر المتعلقة بقبول طلبات الطرف المدني والأوامر القاضية بالاحالة وبالإيداع في السجن وتلك المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي وتمديده وأوامر رفض الإفراج المؤقت ورفض طلبات إجراء الخبرة أو الخبرة التكميلية أو المضادة والامر بعدم الاختصاص.



#خالد_خالص (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ثقافة الإعتذار
- المحامي وكورونا
- الحجام
- هنيئا لنا بالسوشيل ميديا
- البراح
- سيدي بومسيمر
- سلطان باليما
- تقويض الفكر المغربي
- همسات أم هلوسات
- -الإعلاميون الجدد-
- أهمية الحكامة في التشريع
- المحامي وحرية التعبير
- التشريع والإقتصاد
- الأمن القانوني والأمن القضائي في كلمات
- مقابر أم مطارح ؟
- اليأس
- كائنات انتخابية
- حصانة عضو مجلس هيئة المحامين
- حول بعض الأعراف المغربية الأمازيغية في مجال العدالة
- حول ثقافة الشكر


المزيد.....




- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - أي دور للمحامي أثناء مرحلة التحقيق ؟