أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - كمال آيت بن يوبا - يومن رايتس ووتش وحالة الطوارئ في الأردن















المزيد.....

يومن رايتس ووتش وحالة الطوارئ في الأردن


كمال آيت بن يوبا
كاتب

(Kamal Ait Ben Yuba)


الحوار المتمدن-العدد: 6522 - 2020 / 3 / 24 - 09:53
المحور: حقوق الانسان
    


حرية – مساواة – أخوة


نثق في الرب In God we trust.

و تعرفون الحق والحق يحرركم You will know the truth and the truth will set you free

تحت عنوان الأردن: إعلان حالة الطوارئ : الحكومة تَعِد باحترام الحقوق خلال الاستجابة لـ"فيروس كورونا" ،
نشر موقع منظمة حقوق الانسان الأمريكية "يومن رايس ووتش" human rigths watch ، يوم 20 مارس الجاري، تقريرا عن حالة الطوارئ في الأردن بعد إصدار مرسوم ملكي بتفعيل "قانون الدفاع لعام 1992" الذي يمنح رئيس الوزراء سلطات واسعة لتقييد الحقوق الأساسية. وقال التقرير أن " رئيس الوزراء عمر الرزاز تعهد بتطبيقه "في أضيق الحدود" وذكر أنه لن يمسّ الحقوق السياسية أو حرية التعبير أو الملكيات الخاصة".(مقتطفات منه وكذلك الرابط أسفل المقال )

و قال بأن "مايكل بَيْج Page Michael ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قال : "على السلطات الأردنية الوفاء بالتزامها بعدم الانتقاص من الحقوق الأساسية في ظل حالة الطوارئ وضمان أن تكون جميع الإجراءات المتخذة ضرورية ومتناسبة مع التهديد الذي تفرضه الجائحة. الاختبار الحقيقي لأي دولة يكمن في طريقة تعاملها مع مواطنيها في أوقات الأزمات".

و أضاف التقرير بأن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صدق عليه الأردن عام 1975، يسمح للدول "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة" بتبني قيود استثنائية ومؤقتة على بعض الحقوق لا يمكن السماح بتبنيها في ظروف أخرى. إلا أن تلك الإجراءات يجب أن تُتخذ "في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع".

و قال بأن "لجنة حقوق الإنسان الأممية شددت على أن هذه الإجراءات "ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة ولا يجوز أن تدوم إلا بقدر دوام التهديد الموجه لحياة الأمة المعنية".

كما قال بأن هيومن رايتس ووتش قالت إن بعض حقوق الإنسان الأساسية لا تقبل التقييد حتى في أوقات الطوارئ. من بينها الحق في الحياة، والحظر المفروض على التعذيب وإساءة المعاملة، وحظر التمييز، وحرية المعتقد، علاوة على الحق في المحاكمة العادلة وفي عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، والحق في المراجعة القضائية للاحتجاز.و ينبغي ألا ينطوي أي إجراء معمول به أثناء حالة الطوارئ على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

إنتهت مقتطفات تقرير يومن رايس ووتش الامريكية مشكورة .

و لتعميم الفائدة أو التذكير إليكم هنا أسفله المواد القانونية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي يرتكز عليها تقرير يومن رايتس ووتش .و هي المواد 4 التي تسمح بفرض حالة الطوارئ في حالة الازمات التي تتهدد الأمة .و كذلك المواد 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 15 ، 16 و18 التي لا تمسها حالة الطوارئ حسب الفقرة 4 من العهد الذي صادقت عليه الدول المعنية مع ترجمة للفرنسية لنفس المواد ..


إليكم المواد .


المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :

1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي..

2. لا يُجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.

3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.


المادة 6

1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.


4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.

5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

المادة 7

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

المادة 8

1. لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.

3 .أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،

ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،

ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "السخرة أو العمل الإلزامي"

"1" الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،

"2" أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،

"3" أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،

"4" أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.



المادة 11

لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 15

1 . لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.

2. ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.


المادة 16

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.


المادة 18


1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.


Article 4.
1 . En cas d urgence publique qui menace la vie de la nation et dont l existence est officiellement proclamée, les États parties au présent Pacte peuvent prendre des mesures dérogeant à leurs obligations au titre du présent Pacte dans la mesure strictement requise par les exigences de la situation , à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec leurs autres obligations en vertu du droit international et n impliquent pas de discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l origine sociale.
2. Aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (paragraphes I et 2), 11, 15, 16 et 18 ne peut être faite en vertu de cette disposition.
3. Tout État partie au présent Pacte se prévalant du droit de dérogation informe immédiatement les autres États parties au présent Pacte, par l intermédiaire du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies, des dispositions auxquelles il a dérogé et des raisons pour lesquelles il a été actionné. Une nouvelle communication est faite, par le même intermédiaire, à la date à laquelle elle met fin à cette dérogation.
Article 5
1. Rien dans le présent Pacte ne peut être interprété comme impliquant pour un État, un groupe ou une personne le droit de se livrer à toute activité ou d accomplir tout acte visant à la destruction de l un quelconque des droits et libertés reconnus aux présentes ou à leur-limit-ation à une plus grande mesure que celle prévue dans le présent Pacte.
2. Il n y aura aucune restriction ni dérogation à aucun des droits de l homme fondamentaux reconnus ou existants dans un État partie au présent Pacte en vertu de la loi, des conventions, des règlements ou de la coutume sous prétexte que le présent Pacte ne reconnaît pas ces droits ou qu il les reconnaît dans une moindre mesure.
PARTIE III
Article 6
1. Tout être humain a le droit inhérent à la vie. Ce droit est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa vie.
2. Dans les pays qui n ont pas aboli la peine de mort, la peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves conformément à la loi en vigueur au moment de la commission du crime et non contraire aux dispositions du présent Pacte et à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être exécutée que sur décision définitive d un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de vie constitue un crime de génocide, il est entendu que rien dans le présent article n autorise un État partie au présent Pacte à déroger de quelque manière que ce soit à toute obligation assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression des le crime de génocide.
4. Toute personne condamnée à mort a le droit de demander la grâce ou la commutation de sa peine. L amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas.
5. La peine de mort ne doit pas être prononcée pour des délits commis par des personnes de moins de dix-huit ans et ne doit pas être exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne sera invoquée pour retarder ou empêcher l abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, nul ne sera soumis sans son libre consentement à une expérimentation médicale ou scientifique.
Article 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage l esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3.
a) Nul ne sera astreint à effectuer un travail forcé ou obligatoire
b) Le paragraphe 3 a) ne sera pas réputé empêcher, dans les pays où l emprisonnement avec travaux forcés peut être infligé en tant que sanction d un crime, l exécution de travaux forcés en exécution d une condamnation à une telle peine par un tribunal compétent
c) Aux fins du présent paragraphe, l expression "travail forcé ou obligatoire" ne comprend pas:
i) Tout travail ou service, non visé au sous-alinéa b), normalement exigé d une personne en détention en raison d une décision légale d un tribunal, ou d une personne en liberté conditionnelle de cette détention
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l objection de conscience est reconnue, tout service national requis par la loi des objecteurs de conscience
(iii) Tout service exigé en cas d urgence ou de calamité menaçant la vie ou le bien-être de la communauté
(iv) Tout travail ou service faisant partie des obligations civiles normales.
Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu il n est pas en mesure de remplir une obligation contractuelle.

Article 15
1 . Nul ne peut être déclaré coupable d une infraction pénale du fait d un acte ou d une omission qui ne constituerait pas une infraction pénale, au regard du droit national ou international, au moment où il a été commis. Il ne sera pas non plus infligé de peine plus lourde que celle qui était applicable au moment où l infraction pénale a été commise. Si, après la commission de l infraction, la loi prévoit une peine plus légère, le contrevenant en bénéficie.
2. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au procès et à la punition de toute personne pour tout acte ou omission qui, au moment où il a été commis, était criminel conformément aux principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations.
Article 16
Toute personne a droit à la reconnaissance partout en tant que personne devant la loi.

Article 18
1. Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit comprend la liberté d avoir ou d adopter une religion ou des convictions de son choix, et la liberté, individuellement ou en communauté avec d autres et en public ou en privé, de manifester sa religion ou ses convictions dans le culte, l observance, la pratique et l enseignement.
2. Nul ne sera soumis à une contrainte qui porterait atteinte à sa liberté d avoir ou d adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu aux restrictions prescrites par la loi et nécessaires pour protéger la sécurité, l ordre, la santé ou la moralité publics ou les droits et libertés fondamentaux d autrui.
4. Les États parties au présent Pacte s engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux d assurer l éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

مع تحياتي
God bless USA Jordan and Morocco
I pray the Lord Of Lords for you all.God bless everyone.


رابط تقرير يومن رايتس ووتش عن الأردن :

https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/20/339730

رابط العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html

.



#كمال_آيت_بن_يوبا (هاشتاغ)       Kamal_Ait_Ben_Yuba#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أقف إلى صف الدولة المغربية في مواجهة كورونا I stand with mor ...
- عاجل فرنسا تنتج دواء كورونا حسب قناة فرانس 24
- أقف إلى صف اليونان I stand with Greece
- إنتشار كورونا يتناقص عند البشرعبر العالم
- حزب نتنياهو يتصدر نتائج الإنتخابات الإسرائيلية
- صائب عريقات يؤكد تصريحات الخارجية المغربية
- الأسماء المناسبة لفلسطين و الفلسطينيين
- كلمة فلسطين ليست إسما لرقعة جغرافية ..
- صفقة القرن الجديدة حسب صحيفة مغربية
- المحرقة اليهودية حقيقة لا غبار عليها
- هل الجزائر أقرب للمغر ب أم بوليفيا ؟؟
- بالمغرب العنف ضد الأطفال مرفوض قانونا و في تارودانت أيضا
- حرية التعبير بالمغرب لاتعني حرية الشتائم
- نظام إيران عدو للشعوب و للحرية والديموقراطية
- صنم إيراني يسقط في بغداد بالصواريخ الأمريكية .شكرا أمريكا.
- صواريخ الإسكندر على رؤوس أصنام إيران العراقية
- تهنئة للحوار المتمدن و للمسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة
- شرح شِعر مُهدى للعراقيين
- توضيح للمغاربة
- الفرق بين المغرب والجزائر


المزيد.....




- الأمم المتحدة: 800 ألف نسمة بمدينة الفاشر السودانية في خطر ش ...
- -خطر شديد ومباشر-.. الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور -جبهة جدي ...
- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - كمال آيت بن يوبا - يومن رايتس ووتش وحالة الطوارئ في الأردن