أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ضياء الشكرجي - أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 5/6














المزيد.....

أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 5/6


ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 6456 - 2020 / 1 / 5 - 14:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


المادة [80] (76):
ملاحظة: المواد والبنود التي جعل لها رقمان، فأحدهما يمثل رقم المادة أو البند في دستور 2005، والثاني [بين مضلعين] يمثل رقمها في مشروع التعديل. وكذلك كل النصوص المضافة تجعل [بين مضلعين].
أولا: يكلف رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ [انعقاد أول جلسة لمجلس النواب] مرشح [الحزب السياسي الحائز عبر الانتخابات حصرا على العدد الأكبر من المقاعد النيابية] بتشكيل مجلس الوزراء [ولا يجوز تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات من أكثر من حزب سياسي لغرض تشكيل الكتلة النيابية ذات العدد الأكبر من المقاعد].
اعتمدت صياغة في منتهى الوضوح، مما يمنع التأويل إلى معنى آخر، كما جرى أكثر من مرة في انتخابات سابقة، فتحول بعد ذلك إلى عرف ينفرد به العراق. مع إضافة فقرتين أخريين. من هنا حذفت كل من عبارة «مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا» و«من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية»، بسبب إلغاء التزامن بين الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس الجمهورية.
[ثانيا: في الدورة النيابية الأولى بعد نفاذ هذا الدستور، وفي حال اعتماد الترشيح الفردي حصرا لهذه الدورة حصرا، يحق لكل نائب ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب، ويكلف رئيس الجمهورية الحائز على الأكثرية المطلقة بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما.]
[ثالثا: في حال عدم حصول أي من المترشحين لرئاسة مجلس الوزراء على الأكثرية المطلقة، يجري التصويت على أحد الحائزَين على أعلى الأصوات.]
[رابعا] (ثانيا): يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية [جميع] أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
إضافة كلمة «جميع» جاءت على أن مهلة الثلاثين يوما تشمل كامل أعضاء الكابينة الوزارية.
[خامسا] (ثالثا): يكلف رئيس الجمهورية [مرشح الحزب السياسي الحائز عبر الانتخابات حصرا بالدرجة الثانية على عدد المقاعد النيابية، وفي الدورة الأولى بعد نفاذ هذا الدستور المترشح لرئاسة مجلس الوزراء الحائز على المرتبة التالية] لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند [رابعا] من هذه المادة.
جعلت العبارة البديلة بدلا من «مرشحا جديدا»، إذ لا بد أن يكون مرشح الحزب التالي للحزب الأول، ولا يترك اختيار رئيس مجلس الوزراء للصفقات السياسية، وهذا معمول به في كل الديمقراطيات الراسخة ذات النظام النيابي.
[سادسا: لا يتولى نفس الشخص رئاسة مجلس الوزراء لأكثر من دورتين.]
[سابعا: يعاد النظر في (سادسا) من هذه المادة بعد خمس دورات نيابية كاملة المدة الدستورية من تاريخ العمل بها، بجعل الحد الأقصى لمدة تولي رئاسة مجلس الوزراء من نفس الشخص دورتين متعاقبتين أو غير متعاقبتين، أو ثلاث دورات متعاقبة أو غير متعاقبة، أو رفع التحديد بحذف الفقرتين (سادسا) و(سابعا)، عندما تزول مبرراتهما بتشخيص رسوخ التقاليد الديمقراطية.]
معظم النظم الجمهورية النيابية لا تحدد عادة عدد دورات رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء)، مع اختلاف التسميات، كما هو الحال مع رئيس الجمهورية، لكن من المرجح للديمقراطيات الناشئة والقلقة والتي تسبقها نظم ديكتاتورية لفترات طويلة، أو تجربة ديمقراطية فاشلة قامت على أسس الطائفية السياسية والمحاصصة، ولاسيما في المجتمعات الشرقية أو مجتمعات الأكثرية المسلمة، أن تعتمد آليات استثنائية لما يسمى بالديمقراطية الانتقالية تثبت دستوريا، لحين الوصول إلى ديمقراطيات راسخة ومستقرة.
المادة [82] (78):
[ثانيا: يكون لرئيس مجلس الوزراء نائب واحد، إلا إذا استدعت الضرورة وبموافقة مجلس النواب، وينظم بقانون.]
المادة [86] (82):
أولا: تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم.
[ثانيا: يراعى في تحديد الرواتب والمخصصات في (أولا) عدم تجاوزها الحد الأعلى المعتمد لنسبتها إلى متوسط دخل الفرد العراقي، وينظم بقانون.]
[ثالثا: تحدد نسبة الحد الأعلى في (ثانيا) في قانون ينظم باسم (قانون التوزيع العادل للرواتب)، ويشمل ذلك رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس ونائبي مجلس النواب وأعضاءه، والمسؤولين بدرجة وزير، ذلك عملا بمبدأ العدالة، ومنعا لإرهاق ميزانية الدولة في الرواتب والمخصصات المبالغ بها للمسؤولين الكبار.]
عملا بمبدأ العدالة، ومن أجل معالجة ما حصل منذ عام 2003 من المبالغة في رواتب ومخصصات السياسيين.
[رابعا: تسري على المسؤولين في السلطات الثلاث نفس شروط التقاعد التي تسري على جميع المواطنين بلا تمييز.]
المادة [97] (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
تاسعا: البت في الشكاوى المقدمة ضد كيانات سياسية أو قوائم انتخابية أو كتل نيابية، بسبب عدم انطباق نظمها الداخلية أو برامجها السياسية أو خطابها أو أدائها مع مبادئ الدستور، لاسيما أساس الديمقراطية، واعتماد مبدأ المواطنة حصرا.
المَهمة في (تاسعا) هي من أهم مهام المحكمة الاتحادية العليا، من أجل حماية النظام الديمقراطي من خطر الأحزاب المتطرفة والمتقاطعة مع مبادئ الديمقراطية.
[عاشرا: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المحكمة الاتحادية العليا منحازة أو أحد أعضائها منحازا لجهة سياسية أو لطائفة أو دين أو قومية، أو خاضعة أو خاضعا لضغوطات أي مما ذكر.]
جاءت (عاشرا) لتجنب تكرار ما حصل في الماضي، فالتجربة أثبتت ضرورة وضع مثل هذه الضمانات دستوريا.



#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 4/6
- أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 3/6
- أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 2/6
- أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 1/6
- استفتاء 2026 على إقرار علمانية الدولة
- العامري يحكم بإدخال صالح جهنم بعد تكفيره
- رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية
- دستوريا لا علاقة للغط حول المادة 76 بالحالة الراهنة 2/2
- دستوريا لا علاقة للغط حول المادة 76 بالحالة الراهنة 1/2
- حزب للعهد الجديد نتطلع إلى انبثاقه 5/5
- حزب للعهد الجديد نتطلع إلى انبثاقه 4/5
- حزب للعهد الجديد نتطلع إلى انبثاقه 3/5
- حزب للعهد الجديد نتطلع إلى انبثاقه 2/5
- حزب للعهد الجديد نتطلع إلى انبثاقه 1/5
- رؤية للانتخابات القادمة لدراستها 2/2
- رؤية للانتخابات القادمة لدراستها 1/2
- رسالة تاريخية من ضياء الشكرجي إلى المرجع الأعلى
- مع بيان المرجعية في 6 كانون الأول 2/2
- مع بيان المرجعية في 6 كانون الأول 1/2
- مواصفات رئيس الوزراء المقبل


المزيد.....




- ماذا قالت إسرائيل و-حماس-عن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ف ...
- صنع في روسيا.. منتدى تحتضنه دبي
- -الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون-.. 7 مرشحين يتنافسون في انت ...
- روسيا: تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مستحيل في ظل استم ...
- -بوليتيكو-: البيت الأبيض يشكك بعد تسلم حزمة المساعدات في قدر ...
- -حزب الله- يعرض مشاهد من رمايات صاروخية ضد أهداف إسرائيلية م ...
- تونس.. سجن نائب سابق وآخر نقابي أمني معزول
- البيت الأبيض يزعم أن روسيا تطور قمرا صناعيا قادرا على حمل رأ ...
- -بلومبرغ-: فرنسا تطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ض ...
- علماء: 25% من المصابين بعدم انتظام ضربات القلب أعمارهم تقل ع ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ضياء الشكرجي - أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 5/6