أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - محمد ياسين - غرائب الفقهاء: حيل شرعية وشبهات















المزيد.....



غرائب الفقهاء: حيل شرعية وشبهات


محمد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 6356 - 2019 / 9 / 20 - 11:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


النظرة السائدة لدى معظم الناس عن رجال الدين أو من يطلق عليهم الفقهاء هي نظرة مثالية للغاية، فالمتدين الذي تمارس عليه بالبروباغندا من طرف الفضائيات والشيوخ، يعتقد بأن الفقيه المجتهد المستنبط للأحكام هو رجل ورع ورصين وفي غاية الإتساق، بعيد كل البعد عن العبثية وبعيد عن التحايل مهما تباينت مقاصده وتضاربت دوافعه، ونفس الشيئ ينطبق على كل ضرب من ضروب التحايل والعبثية من تمويه وتدليس وتقية.. ونحوها من المصطلحات التي اخترعوها في مؤلفاتهم وتصانيفهم الكثيرة.
لكن الناظر في كتب الفقه بتمعن وتجرد من الأهواء، سرعان ما تنقشع أمامه حقائق مغايرة للمسلمات التي كانت راسخة في ذهنه قبل التنقيب والاطلاع، حيث ذاب الثلج وبان المرج واتضح بأن هذه الكتب يكتنفها الغلس والولس وتنطبق عليها تماما مقولة "من كل فن طرف"؛ إن أردت الصدق الخالص فذلك موجود، وإن أردت الدهاء والتمويه والعبثية والكيل بمكيالين فذلك أيضا موجود .
وهذه المثنوية التي تجسد التناقض والثنائية في المعيار هي سمة بارزة في معظم المؤلفات الفقهية ولايجحد بها إلا متخرص أنوك أو مكابر عنيد، بل إن بعض فقهاء المذهب يرمون المذاهب الأخرى بالتناقض والخرق والتحايل والسقوط ليزيلوا التهم و الأوشاب عن مذهبهم أو للتأكيد على أن المذهب المنافس تعتريه أيضا الغثاثة وتملؤه الهفوات والعيوب، وهكذا يتراشقون التهم بعضهم البعض حتى إذا عم البلاء هانت المحن، وقد بلغ بهم الأمر مبغا كبيرا إلى درجة أنهم اخترعوا عدة أحاديث في قذف رموز المذهب الآخر، مثلا ورد في كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: ((عن أنس مرفوعا يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ورجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي)) [ج5.ص151]،
فهذا الحديث واضح بأن أحد فقهاء المذهب الحنفي اخترعه ليحط من قدر محمد بن إدريس وهو الإمام الشافعي مؤسس المذهب الخصم في مقابل الثناء على مؤسس مذهبه وهو الإمام أبو حنيفة، فبأي وجه بعدها سنقول بأن الفقهاء لا يكذبون ولا يتحايلون؟! ومثل هذا تكرر كثيرا نطرا لأن الصراع الفقهي يمتد إلى السياسة وغيرها من المجالات، وعلى أي، فهذه المقالة لا تتعرض لهذا الموضوع بحال، وإنما تهدف إلى تسليط الضوء على بعض الغرائب الفقهية التي ما كان للمتدين البسيط أن يصديق نسبتها إلى كبار الفقهاء لولا أنها موثقة، وذلك بسبب هالة القداسة التي تمنح لرجال الدين البسطاء من الدعاة و الوعاظ العالقين في أسفل طبقات العلماء أو ربما غير معترف بهم كعلماء أصلا، تمنحهم حصانة ضد النقد والتغليط فما بالك بالأئمة الأعلام ؟
ومن بين الأشياء الغريبة التي أسهب فيها الفقهاء وأبدعوا، هي ما يعرف بالحيل الشرعية والشبهات الشرعية!! نعم ولا عجب، هناك التحايل الشرعي وهناك الكذب الشرعي وهناك الشبهة الشرعية وهناك الرشوة الشرعية..إلخ، وأي عمل مهما كان ذميما منحطا تنفره الطباع وتناكفه الأخلاق يمكن أن يصبح مباحا بمجرد إضافة كلمة "شرعي" أو "شرعية" ونسبته إليها، ومع ذلك يبدو أن بعض الفقهاء قد فطنوا إلى قباحة التحايل فقرروا استخدام مصطلح آخر للتفريق بين الحيلة المذمومة وبين الحيلة الشرعية، فسموا الأولى بالحيلة فقط، بقاء على أصل الكلمة وما تحمله من دلالات غير محمودة ألبتة، بينما أطلقوا على الحيل الشرعية اسم "المخارج الفقية"، وقالوا إنما ذلك للتيمن بالآية القائلة: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا}، جاء في كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم : ((واختلف مشايخنا رَحمهُم اللَّهُ تَعَالى في التعبير عن ذلك، فاختار كثير التغيير بكتاب الحيل. واختار كثيرُ كتاب المخارج))[ص. 350] .
وطبعا هذا الاختلاف في التعبير يبقى مجرد اختلاف في الألفاظ لتشتيت الانتباه دون المس بجوهر التحايل في الغالب وإن حاول الفقهاء إثبات العكس بالسفسطة والطوطولوجيا والتكلف بينما الحق أبلج والباطل لجلج كما يقال، ومادمنا نعرف معانيهم فلا عبرة في التسميات التي يلفلفون بها على البسطاء والدراويش، اعتبارا لنفس القاعدة التي يلتزمون بها: إذا اتضحت المعاني فلا مشاحة في الألفاظ.
تعريف الحيلة :
*****************************
التحايل معروف في اللغة ما هو وما يراد به ولا يحتاج منا إلى ثرثرة ولا إطناب، لكن وكما جرت العادة، اختلف الفقهاء في تعريف الحيلة، واختلفوا أيضا في حكمها وأنواعها وأقسامها اختلافا شديدا، لدرجة أن المحدق فبي اختلافهم قد يتوهم بأن بعضهم يحرم التحايل مطلقا، إلا أنه ومع القليل من التدقيق والبحث سرعان ما يكتشف بأن التحايل مباح عنده ولكن تحت اسم آخر، فمثلا كتب ابن القيم كتابه "إعلام الموقعين" لغرض مهاجمة أولئك الذين ينتهجون إستراتيجية الإفتاء بالحيل ودحض حججهم، بينما في نفس الكتاب يضع فصلا بعنوان: "الرد على قولهم بأن الحيل هي معاريض فعلية"، حيث يدافع فيه على المعاريض ويغلط الفقهاء الذين يعتبرون الحيل من جنس المعاريض، ثم يقسم هذه المعاريض أقساما وكل قسم يصنع له تفاصيلا وصورا ويضرب له الأمثال لكي يوهم القراء المندفعين أصلا بتفكير التمني والإنحيازات التأكيدية بأن ثمة فرق شاسع بين ما يطلق عليه المعاريض وبين التحايل وأن الفقهاء الذين ربطوا بينهما قد زلوا، وفي النهابة نكتشف أن لا فرق أو أنه فرق بسيط غير مؤثر على الإطلاق. والمعاريض هي التمويه بالكلام كأن يقول الزوج المتزوج سرا لزوجته الأولى التي يخشى غضبها: "كنت مع أختي"، وهو يقصد بذلك زوجته الثانية لأنها أيضا أخته في الدين، وهكذا ينسل هذا الزوج من مأزقه.
فابن القيم إذا لا يهاجم الحيل؛ لأنه يختلف معها جوهريا، وغاية ما في الأمر أنه مجرد اختلاف في المسميات وبعض التفاصيل ولو أنه أرهق نفسه في سبيل إظهار هذا الفرق المزعوم بين هذا وذاك، لكن هيهات هيهات، أصرد سهمه وخرج من معركته معهم دون تحقيق شيئ .
وعليه فإن الحيل التي تتفق البشرية كلها على مفهومها، ستجدها هي نفسها عند الفقهاء بعد الأدلجة بمسميات عدة مثل: المخارج والحيل الحلال والحيلة والتقية والمعاريض والشبهات والتورية وغيرها من الأسماء المختلقة والألفاظ المرقوشة المنمقة، فلا يمكن إذن التفصيل هنا، لأن المقام لا يسمح باستقصاء كل هذه التعريفات مع كثرتها وتشعبها وكثرة النزاعات الفقهية حولها، ولكن لتقريب الصورة نورد ما قاله ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة: ((التحيل يفيد معنى إبراز عمل ممنوع شرعاً في صورة عمل جائز)) [ص115] .
الهدف من الحيل الفقهية :
************************************
الفقهاء الذين يحرمون الحيل يبيحون قريباتها من اللفلفات الأخرى كما تقدم، فمثلا: إن أراد وافد جديد أن يعتنق الدين فإنهم يقبلونه ويذكرون له كل ما يحتاج معرفته، ولكنهم يضمرون عنه عملهم بحد الردة!! وأنه يوم يفكر في الخروج عن الدين فإنه سيجد سيفا مسلطا على رقبته!! فهذه لا تعتبر عندهم حيلة وسمها أنت ما شئت! تصور أن هؤلاء لا يبيحون الحيلة وتسائل عن أي حيلة بعد هذه يتحدثون؟! لا والعجيب أنهم يصرحون بأن الهدف من الحيل كلها هو إحلال الحرام وتضييع الحقوق وإبطال الشرع !
أما الفقهاء الذين يستعملون الحيل ويبيحونها، يزعمون بأن الحيل الشرعية وضعت خصيصا لإيجاد المخارج من المضائق دون المساس بالشرع، كتسهيل المعاملات وتيسير العبادات وتخفيف الكفارات أو إبطالها، وجعل حياة الإنسان الدينية أكثر رحابة وسهولة وسلاسة، وهذا صحيح إلى حد ما ولا ننكر وجود بعض الحيل الفقهية التي تخدم الفرد وتسعى لصيانة الأسرة خصوصا في مسائل الطلاق حيث تكافح بعض الحيل ظاهرة الطلاق التي أطلق لها الفقه العنان وجعلها أسهل ما يكون فمجرد كلمة: "طالق بالثلاثة" -وإن لم ينوي التطليق- كفيلة لنسف أسرة بحالها قوامها عشرات الأنفس، وبالتالي فنحن نذعن بأن بعض الحيل والمعاريض تصون الأسرة وهذا ليس إنعاما من الفقهاء لكونهم هم الذين يتسببون في وقوع الطلاق أصلا، حاشى بعضهم وهم -على رؤوس الأصابع- يشترطون لوقوع الطلاق الشهود والطهر مع عدم المساس فيه وهم قلة قليلة جدا وكلمتهم غير مسموعة في الأوساط الفقهية، في المقابل لا مرية بأن معظم الحيل مختلفة في طويتها تماما عن هذه النوايا الحسنة ولها بواعث ومآرب أخرى كالتعصب المذهبي والتسلط على الحقوق والحريات، و أحيانا لإيجاد المخارج للحكام وأصحاب الجاه حيث لا يذخر فقهاء البلاط جهدا في تبرير أفعال حكامهم الأكاسرة الجبابرة من قتل وسلب، والمطية في ذلك هي تكفير خصومهم -وما أسهل ذلك عندهم مع وفرة الفخاخ التي يطلقون عليها نواقض الإيمان- وهكذا يباح للحكام قتل أعدائهم وسبي نسائهم، وقمع الحريات وتكميم الأفواه بضمير ديني مرتاح، والحجة الأخرى هي درء الفتنة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أو كما يسميها كانط "مبدأ الضرورة الجازمة" ولكن في حالة الشيوخ لا ضرورة، وغيرها من التخريجات الفقهية الميكيافيلية، وما الثيارات الجامية التي تمد الحكومات بفتاوى قتل المسالمين إلا امتداد لهذه النوعية من الفقهاء .
والغاية من ذلك هي إحراز الفقهاء لبعض المكافآت والإنالات من الملوك، ويستهدف الفقيه المسترزق أيضا الوجهاء والأثرياء لنيل الحظوة لديهم، وضمان مكانتة في التشكيلة الرسمية التي تخوض مبارايات الولائم والنزه في قصورهم وبساتينهم من خلال تقديم فتاوى تسهيلية تتلائم مع طبيعة الأثرياء والوجهاء.
وأحيانا أخرى تكون هذه الحيل مجرد فنتازيا قصصية يسوقها الفقهاء في كتبهم لتمجيد أئمتهم وإبراز فذوذيتهم وكياستهم وإتقانهم للفنون الفقهية وعلو أكعابهم فيها .
في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأوصياء روى أبو النعيم الأصفهاني: أن هارون الرشيد حلف يمين طلاق على زوجته زبيدة وقال لها: أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة!! وبعد ذلك اغتم وندم على هذا اليمين فبعث إلى فقهاء الأمصار قاطبة يستنجدهم خشية من وقوع الطلاق بزوجته التي يعشقها، ومن ذا الذي سيضمن له بأنه من أهل الجنة؟!! خصوصا وأن القاعدة الفقهية التي ابتكروها تقول :"لا نقطع لأحد بنار أو جنة إلا بنص الكتاب والسنة"، وعليه فلا حياة لم ينادي الرشيد، ولم يسعفه أي منهم بما يخرجه من هذا المأزق الذي تورط فيه، إلى أن أشخص الليث بن سعد قادما من الديار المصرية، فأمر الرشيد بقراءة سورة الرحمن وقال له: أقسم بأنك تخاف الله فأقسم الخليفة، ثم تبسم الفقيه وقال له : جنتان وليست جنة واحدة فقط يقصد هذه الآية من سورة الرحمن: {ولمن خاف مقام ربه جنتان}، وعليه فلا طلاق، سر الرشيد بالفتوى وفرحت زوجته ثم صدحت الحاشية بالتصفيق والزغاريد وأغدق الخليفة على الفقيه بالجواهر والجوائز والدرر وأمرت له امرأة الرشيد بالضعف وابتهج الحضور ..في مشهد شبيه بحلقة أخيرة من مسلسل درامي.
طبعا ملامح الاختلاق والفنتازيا طاهرة على القصة، ولا يرتاب عاقل في كونها قصة مفبركة وخيال واضعها لا يختلف في شيئ عن خيال الكاتب "غوشو أوياما" مؤلف سلسلة المحقق كونان، مع فارق في الإتقان والحبكة لصالح الأخير، ومع ذلك كله؛ فإن لهذه القصة المقطوع بأسطوريتها أسانيد معنعنة وهي ومدونة في أمهات الكتب، بل وصارت مسألة فقهية في المراجع المهمة، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج :((ولو قال المسلم إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، لم تطلق إن مات مسلماً وإن أذنب، وإلا تبين وقوعه )) [ج3ص335] .
جاء في العقيدة الطحاوية: ((لا يقطع لأحد معين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا بنص)) [ ج6 ص583] ، والسؤال هنا كيف عرف الليث أن الرشيد من أهل الجنة بدون نص؟! بل كيف عرف الرشيد نفسه أنه من أهل الجنة؟!! أثبت العرش ثم انقش!
أمثلة من الحيل الفقهية :
***********************************
بما أن الحيل الفقهية لها مسميات عدة، فإنها أحيانا قد تأتي على هيئة شبهة، والشبهة بإيجاز هي الحكم الذي يتعارض فيه دليلان أحدهما يفيد الحل والآخر يفيد الحرمة، مثل أن يجماع الرجل زوجتة في نهار رمضان، فمضاجعة الزوجة حلال في أصلها، ولكن جماعها في نهار رمضان حرام، لذلك فهذا الوطئ هو شبهة، ورد في حاشية النبراوي على عروس الأفراح : ((المشتبه هو ما ليس بواضح الحل والحرمة مما تنازعه سببان متعارضان يؤديان إلى تردده بين الحلال والحرام)) [ص143].
وهكذا فإن ثمة ارتباط بين الحيلة والشبهة من جهة الغاية، وسأذكر أمثلة مقتضبة ومختلفة للحيل وللشبهات معا، مع التأكيد التام على كونها جميعا بالنسبة لي تتفق في غايتها ومبادئها العامة :
************************************
1-الحيلة السريجية : الحيلة السرجية هي حيلة أبدعها الإمام ابن سريج الشافعي (ت. 306ه)، وهي من أشهر الحيل الفقهية على الإطلاق وأكثرها جدلا، تقول الحيلة، إذا تزوج رجل بامرأة وخاف أن يطلقها يوما، فعليه أن يقول لها : إن طلقتك فأنت مطلقة قبله بالثلاثة، وهكذا يستحيل أن تطلق هذه المرأة؛ لأنه عندما يقول لها طلقتك ستكون مطلقة قبل ذلك بالثلاثة وبالتالي ليست زوجته ولا يمكن تطليق غير الزوجة، وفي نفس الوقت لا يمكن تطليقها بالثلاثة لأنه علق وقوع طلاق الثلاث على تطليقها أي أنها لن تطلق بالثلاثة إن لم تطلق أولا، وهكذا لا يمكن الطلاق نهائيا : لكي تطلق بالثلاثة يجب أن تطلق أولا، ولكي تطلق أولا يجب أن تطلق بالثلاثة، فهنا كل طلاق يبطل الآخر ويسمى هذا فقهيا بالدور .
***********************************
2- حيلة تخويف المرأة بالطلاق دون وقوعه: بحسب الفقهاء يحق للرجل تخويف زوجته وتهديدها بالطلاق لكي يضمن خضوعها له ولأوامره مثلا إذا رام أن يثنيها عن الخروج من المنزل فإنه يقول لها: إن خرجت فأنت طلاق (يسمى الطلاق المعلق على سبب) ، ولكن في نفس الوقت قد تطرق فكرة الطلاق رأس الزوجة وتخرج لا لشيئ إلا لكي تنال طلاقها وهكذا تخرج من عصمة الزوج وخصوصا في زماننا هذا حيث لم يعد الطلاق لطخة اجتماعية، لكن عبقرية الفقهاء قطعت عليها هذه الطريق بحيلة ظريفة يقول الإمام السمرقندي:((ولو أنه أراد أن يخوف امرأته، فالحيلة أن يقول لها: أنت طارق، وأدغم الراء، فلا تطلق)) !! فعلا حيلة ظريفة جدا، ولا نغفل التنبيه على توصية الإمام السمرقندي بأن تدغم الراء وهي أن تنطق قريبة من حرف اللام لكي تكون حيلة محبكة وتخاف الزوجة، ولا نفوت أيضا ذكر مسألة أخرى تناولها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وهي أن الزوجة إذا كانت مطلقة من قبل رجل آخر وقال لها زوجها : أنت طالق، فإن الطلاق لا يقع إذا نوى به الزوج الإخبار عن طلاقها من زوجها السابق!! وهذا يسميه ابن القيم معاريض، فأي فرق هنا بين هذا وبين ماذكره السمرقندي وسماه حيلة سوى التسمية فقط !؟؟
*************************************
3-حيلة تحويل الطعام المغصوب (الذي أخذ رغما عن صاحبه) إلى طعام حلال وتبيض الأموال: إذا أخذت طعاما رغما عن صاحبه وأردت أن تأكله وهو حلال لك فالأمر يسير، وذلك فقط بمضغ الطعام قبل ابتلاعه أو تحويله من هيئته التي كان عليها حال غصبه إلى هيئة أخرى قبل أكله!!! لأن تغير الشىئ عن وصفه يقطع ملكية صاحبه الأصلي عنه، جاء في كتاب مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ((وفي الخانية رجل غصب لحما فطبخه أو حنطة فطحنها قال أبو بكر البلخي يحل له أكله وعليه الضمان في قول الإمام وهذا ظاهر قوله))[ج4ص187] .
الخانية هي كتاب في الفتاوى الحنفية لقاضي خان الحنفي أحد أكبر أئمة المذهب، وطبعا خالف بعض الحنفية هذه الفتوي وهو القول المفتى به عندهم كما في كتاب الدر المختار لكنها تبقى رواية في المذهب وتوافق القياس عندهم، علما بأن هؤلاء الذين يرفضون رواية أبي حنفية يفتون في من أصاب مالا حراما وأراد أن يصير المشترايات به حلالا فما عليه إلا عقد البيع والشراء دون نسبته إلى عين المال الحرام وبعد العقد شفاهيا مع البائع وبعد الإنجاز يدفع المال، مثلا: كأن يقول له البائع :بعتك هذه البطيخة ويقول صاحب المال: قبلت، ثم بعد أن تصير البطيخة في ملك المشتري يدفع له المال الحرام، وهكذا جاز الانتفاع بما يشتريه من أموال حرام ، بل إن السمرقدني (صاحب حيلة أنت طارق) ذكر أربعة مخارج لتحويل المشتريات بمال حرام إلى مقتنيات حلال .
***********************************
4-حيلة الاستثناء في الحنث سرا : إذا حلفت على أمر من الأمور بأن تفعله مثلا أو تمتنع عن فعله وقمت بالإستثناء أي قلت إن شاء الله، فإنه لا كفارة عليك ولا تحنث إن لم يتحقق يمينك ولو كنت عامدا، فهذا معناه بأن الله لم يشأ ولو أنه شاء ذاك الأمر لفعلته -{ولا تشاؤون آلا أن يشاء الله}- وأنت قلت: إن شاء الله فلم يشأ، وهذا بإجماع العلماء ، يقول ابن قدامة: ((وأجمع العلماء على تسميته استثناء، وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها)) . لكن الغريب هو أنك إن أردت تمويه أحدهم مثلا فيمكنك أن تحلف وتقول له بصوت مرتفع : والله سأفعل لك كذا وكذا ثم تقول إن شاء الله سرا مع تحريك لسانك لكي لا يسمعك ذلك الشخص وأنت تستثني، جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: ((أن ينطق بالاستثناء ولو سرا بحركة لسانه ومحل كون النطق به سرا يفيد إذا لم يحلف على حق الغير كبيع أو هبة)) [ج2 ص65] .
وقد اشترطوا أن لا يكون ذلك في مظلمة أحد أو التغرير به وما أشبهه، وقياسا عليه حتى و إن أسأت بحلفك لشخص ما يبدو عندهم أنك تأثم على الإساءة ويتعلق الإثم بالذمة، ولكنك لا تحنث في يمينك ولا كفارة عليك .
************************************
5- اسقاط حد نكاح المحارم بشبهة العقد: إذا تزوج رجل بأمه أو أخته أوعمته أو أي من محارمه فلا يقام عليه الحد في نظر بعض الفقهاء وإن كان يعرف أن ذلك حرام عليه، وإنما يعزر، والتعزير مجرد اجتهاد من المسؤول وهو أخف بكثير من الحد، وذلك لأن عقد الزواج على الأم لا يجوز ولكنه في نفس الوقت عقد زواج فاشتبه الأمر بين الزنا وبين الزواج فسقط الحد بشبهة العقد، ففي كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، يقول الكمال :((أن كانت من ذوات محارمه بنسب ، كأمه وابنته ، فوطئها : لم يجب عليه الحد عند أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر ، وإن قال علمت أنها علي حرام ، ولكن يجب المهر ، ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير ، سياسة ، لا حدا مقدرا شرعا))[ج3 ص575].
***********************************
6- شبهة إسقاط حد الزني إذا دفعت للمستأجرة للزنى أجرتها: إذا ذهبت لملهى ليلي أو ماخور أو إلى أي مكان كان وجئت بإنسانة تمتهن البغاء ودفعت لها المبلغ المتفق عليه نظير ممارسة الجنس معك، فاعلم أنه لن يقام عليكما الحد وسيكتفون بتعزيركما، أما إذا كانت عشيقتك وضاجعتها بالمجان، أو أي إنسانة ضاجعتها ولم تشترط عليك دفع المال لها مقابل ذالك، فإنه سيقام عليكما الحد جلدا إن كنتما غير محصنين(لم يسبق لأي منكما الزواج) ورجما إن توفر فيكما الإحصان، ونفس الشيئ إن استأجرت امرأة لتنظف لك المنزل وزنيت بها يقام عليك الحد، فالمهم هو أن تدفع لها المال المتفق عليه خصيصا لغرض الجنس، جاء في كتاب البحر الرائق: ((لا يجب الحد بالزنا بامرأة استأجرها ـ ومعناه استأجرها ليزني بها ـ أما لو استأجرها للخدمة فزنى بها يجب عليه الحد، وهذا عند أبي حنيفة ))[ج5ص31].
والشبهة هي اعتبار الأجرة المخصصة للزنى مهرا.
**************************************
7-شبهة سقوط الحد على الوالد إن سرق ابنه، أو ضاجع جارية ولده أو حتى قتله : إذا سرق الأب مال ولده فلا حد عليه لأن الإبن وماله للوالد وإن علا أي أن هذا ينطبق على الجد أيضا، وإذا كانت عند الإبن جارية (عبدة) ومارس معها الوالد الجنس فإن هذا لا يسمى زني ولا يقام عليه الحد؛ لأنها ملك لولده، فالمملوكة بالنسبة للفقهاء عبارة عن مال ومال الإبن هو ملك لوالده أيضا، ورد في المغني :((فإن وطئها ، فلا حد عليه . نص عليه أحمد . وقال داود : يحد . وقال بعض الشافعية : إن كان ابنه وطئها حد )) [ج7 ص115] .
ومن الأعاجيب أيضا أن الأب لا يقام عليه القصاص إن قتل إبنه والأم كذلك بل جداته وأجداده لا حد عليهم جميعا في قتله، لكنهم فقط لا يرثونه ويدفعون الدية، في كتاب القصاص من مصنف التهذيب في المذهب الشافعي: ((لا يجب القصاص على الوالد في قتل ولده لحرمته؛ كما لا يُحَدُ بقذفه وكذلك لا تُقتل الأم بالولد، ولا أحد من الجدّات والأجداد، وإن علا - بالنافلة، ولا يحدُّ بقذفه، سواء كانوا من قبل الأب، أو من قبل الأم)) [ص18].
***********************************
8- شبهة العبد إذا سرق سيده لا يحد العبد والعكس صحيح: إذا سرق عبد من مال سيده فإنه لا تقطع يد العبد السارق، ولكن تصور لماذا ؟ الجواب من عوالم الخيال : لأن بعض ماله سرق بعضه!!! وإذا عرف السبب بطل العجب!! وهذا الكلام لا ينسبونه إلى أنفسهم بل إلى عمر بن الخطاب جاء في المغني :((جاء عبدالله بن عمرو بن الحضرمي بغلام له، فقال: إن غلامي هذا سرق؛ فاقطع يده، فقال عمر: ما سرق؟ قال: سرق مرآة امرأتي، ثمنها ستون درهمًا، فقال: أرسِلْه فلا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم، ولكنه لو سرق من غيره قطع، وفي لفظ قال: مالكم سرق بعضُه بعضًه)) [ج10 ص 285] .
وطبعا إذا لم يحد العبد الذي سرق من مال سيده فمن باب أولى أن لا يقام حد على السيد إن هو سرق من مال عبده، لأن العبد شخصيا مال للسيد! ورد في كتاب أحكام القران لابن عربي ((إن أخذ مال عبده لا قطع بحال لأن العبد وماله لسيده)) [ج2 ص82] .
**************************************
9- شبهة سقوط حد القطع في السرقة من بيوت الرحم المحرم اعتبارا للحرز : إذا سرقت أباك أو أمك فلا حد عليك، وإذا سرقت غيرهم من الرحم المحرم ( الإخوة والأخوات، الأعمام والعمات، والأخوال والخالات) في بيوتهم فلا حد عليك لأن بيوتهم ليست حرزا بالنسبة لك (يمكنك الدخول إليها بغير إذن) ولكن إن سرقتهم في بيت شخص آخر فعليك الحد، والأظرف من كل هذا هو أنك إن صادفت متاع شخص لا قرابة بينك وبينه في بيوت أقاربك المحرمين فإنه لا حد عليك إن سرقته، جاء في عمدة الرعاية شرح الوقاية: ((ولو سرق من بيت ذي رحم محرم متاع غيره ينبغي أن لا يقطع ، ولو سرق ماله من بيت غيره يقطع))[ج4 ص299] .
أما النصب في المال أو أخذ المال قهرا كالتهديد بالقتل ونحوه فهذه أيضا لا قطع فيها بل مجرد تعزير وضمان؛ لأنها خارجة عن مفهوم السرقة ويكتفي فيها القاضي بالتعزير الذي يقدره من تلقاء نفسه، أما السرقة من الأماكن التي هي ليست بحرز (لم توضع خصيصا لغرض حفظ المال) مثل الأسواق والحمامات والأماكن العامة لا قطع أيضا فيها واختلفوا في بعض هذه التفاصيل، ومن الطرائف التي لا تنتهي أنهم اختلفوا في سرقة الكفن من القبر هل يكون فيه قطع أم لا ؟ منهم من قال لا، ومنهم من قال نعم؛ لأن القبر يسمى بيتا أيضا والبيت حرز !! وأترككم مع هذه الأعجوبة الفقهية: ((إن أخرج الداخل يده من الحرز، وناول الخارج، يقطع الداخل دون الخارج، فإن أدخل الخارج يده في الحرز، وأخذ المسروق فلا قطع عليهما؛ لأن الداخل لم يوجد منه الإخراج، والآخر لم يوجد منه هتك الحرز، فلم تتم السرقة من كل واحد))[الفقه وأدلته ج7ص5446].
في هذه الفتوى يقول لنا الإمام محمد بن الحسن الشيباني : إذا دخل لص إلى خم دجاج مثلا، وأمسك بدجاجة وأخرج يده من نافذة وسلمها للص آخر معه في الخارج، فإن اللص الذي في الداخل هو الذي يقطع أما الخارج فلا، ولكن إن أدخل اللص الخارج يده إلى الخم عبر نافذة وتسلم من اللص الداخل الدجاجة المسروقة فلا قطع على كليهما! تأمل وتدبر لاتعجب ولا تدهش.
***********************************
10- أشياء نفيسة إن سرقتها فلا حد عليك وإن سرقت ربع دينار تقطع يدك من مفصل الكف: من الشروط التي وضعها الفقهاء لكي يقطع السارق هي أن يكون المسروق مالا متقوما يجوز الإنتفاع به، فلو سرقت الخمر أو الخنزير أو الآلات الموسيقية فإنه لا حد عليك، ورد في كتاب صحيح الفقه وأدلته [ج4ص109]:(( فلو سرق ما لا قيمة له في نظر الشرع، كالخنزير والخمر والميتة وآلات اللهو والكتب المحرمة والصليب والصنم، فلا قطع عليه)) فتأمل ولا تعجب.
للتذكير نصاب القطع هو ربع دينار فقط فإن سرقت ربع دينار فما فوقه تقطع، وهنا سؤال جد ظريف للغاية نطرحه : إذا سرقت إنسانا بحاله (اختطفته) هل يقام عليك حد السرقة ؟ الجواب لا يخطر على البال : ذهب أبو حنيفة و الشافعي والإمام أحمد وأبو ثور والثوري وطبعا هؤلاء الفقهاء هم سروات الفقه وأساطينه- إلى أن من سرق إنسانا فلا تقطع يده سواء كان ذلك الإنسان صبيا أو بالغا عريانا كان أو عليه ثياب ومتعلقات نفيسة!! نعم إذا سرقت ربع دينار تقطع ولكن إذا سرقت إنسانا كاملا بشخص وبشحمه ولحمه فلا قطع!! فأي منطق هذا وأي خرق بعده وهذاء ؟
لكن هناك مسألة أخرى لم يفوتها الفقهاء: إذا كان هذا الإنسان عبدا أي أنه غير حر، هل يقام على سارقه الحد ؟ الجواب نعم ، لأن العبد عبارة مال والحر ليس بمال!! [صحيح فقه السنة وأدلته ج4 ص110] .
هناك شبهات كثيرة يستعملها العوام للتحايل دون إفتاء لأنهم تعلموه من شيوخهم، ومن جملة ذلك هبة االمال قبل يوم من دوران الحول عليه لكي لا تجب فيه زكاة الحول وبعد ذلك يسترده الواهب من الموهوب له، وهناك حيل تقوض الإثباتات مثل مخاصمة الشهود الذين أبصروك وأنت ترتكب جناية، فإنك إذا خاصمتهم قبل وصولهم للقاضي فلن تقبل شهادتهم لوجود التهمة، وهكذا يرفض القاضي شهادهم؛ لأن شهادة الخصم على خصيمه غير مقبولة، وهناك الكثير من الشبهات التي تسقط الحد وتحوله إلى مجرد تعزير والتعزيرات مهما عظمت فإنها أخف بكثير من الحدود الأصلية التي أسقطتها .
كانت هذه بعض النماذج للحيل الفقهية وللشبهات وشاهدنا كيف أن الأحكام تتبدل، وأن الفتية تتغير، وأن كتب الفقه تعج بالعبثية والحذلقة والفهلوة والحيل سواء كانت لها دوافع مادية أو أخلاقية، وسواء كانت بسريرة نبيلة أو ماكرة، وكيف أن لها بعض الجوانب الإيجابية القليلة جدا بينما لها سلبيات مهولة قد تؤدي إلى مغبات لا تحمد وإلى الإستهثار بالبشر وأرواحهم، كما أنه لا ينبغي الإنخداع بتبريراتهم لهذه الحيل أو الثقة في تسمياتهم لها بمسميات أخرى، وثمة شيئ آخر مهم وهو أن هذه الحيل موجودة في معظم المذاهب الفقهية بما في ذلك الشيعة الذين وهي مبسوطة في كتبهم، وكذلك في كل كتب الأحكام سواء في اليهودية أوالهندوسية،والحاصل أن الكثير جدا من الفقهاء وخبراء الدين متورطون في التحايل والخداع والتدليس والتملق والمواربة وغيرها من السماجات



#محمد_ياسين (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- الاحتلال يستغل الأعياد الدينية بإسباغ القداسة على عدوانه على ...
- -المقاومة الإسلامية في العراق- تعرض مشاهد من استهدافها لموقع ...
- فرنسا: بسبب التهديد الإرهابي والتوترات الدولية...الحكومة تنش ...
- المحكمة العليا الإسرائيلية تعلق الدعم لطلاب المدارس الدينية ...
- رئيسي: تقاعس قادة بعض الدول الإسلامية تجاه فلسطين مؤسف
- ماذا نعرف عن قوات الفجر الإسلامية في لبنان؟
- استمتع بأغاني رمضان.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على ا ...
- -إصبع التوحيد رمز لوحدانية الله وتفرده-.. روديغر مدافع ريال ...
- لولو فاطرة في  رمضان.. نزل تردد قناة وناسة Wanasah TV واتفرج ...
- مصر.. الإفتاء تعلن موعد تحري هلال عيد الفطر


المزيد.....

- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود
- فصول من فصلات التاريخ : الدول العلمانية والدين والإرهاب. / يوسف هشام محمد


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - محمد ياسين - غرائب الفقهاء: حيل شرعية وشبهات