أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أكرم حياوي طعمه الشيخ علي - التحرش والابتزاز الالكتروني .. وأحكامه في القانون العراقي















المزيد.....

التحرش والابتزاز الالكتروني .. وأحكامه في القانون العراقي


أكرم حياوي طعمه الشيخ علي
باحث وناشط مدني وقانوني

(Akram Hyyawi Ali)


الحوار المتمدن-العدد: 6337 - 2019 / 8 / 31 - 17:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


التحرش والابتزاز الالكتروني .. وأحكامه في القانون العراقي
يعد التطور الحديث الذي يشهده العالم صورة من صور تحول العالم الى قرية صغيرة من حيث سهولة الاتصال ونقل المعلومات عن طريق الهاتف النقال الذي يحتوي على برامج تقرب المسافات وكذلك سهولة التواصل مع الاشخاص، عندما كان سابقا التواصل معروف عن طريق الرسائل الورقية وارسالها عن طريق مكتب البريد الذي يتطلب لغرض نجاح ارسالها احتوائها على (الطابع الرسمي للبلد_ والعنوان الكامل_ واسم المرسل والمرسل اليه) بالإضافة الى تأخرها في الوصول كل هذه المتطلبات ادت الى الحد من استخدام الرسائل الورقية البريدية مع وجود العلم الحديث وظهور الهواتف النقالة.
الا إن لهذه الوسائل الحديثة العديد من السلبيات الي تؤثر في المجتمع بسبب عدم الاستخدام الصحيح, وبما ان الشباب في المجتمع العراقي يلعب دور بارز في الكثافة السكانية الذين تتراوح اعمارهم من 15- 24 الا أن هذا الفئة تعاني من عدم الاهتمام والتطوير للمواهب من قبل اصحاب القرار في الحكومة وقلة ايجاد فرص العمل مما سبب في ظهور ازمة البطالة .
وان عدم وجود عمل يتمتع به الشاب يشغله عن التفكير بالأمور الغير صحيحيه يلجأ الشاب الى انشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون الغرض منه التواصل مع الاصدقاء في البداية الا انه يتطور مع الزمن الى الدخول الى صفحات البنات والدخول على الخاص وطلب التعارف وقد يكون التواصل من قبل صفحته الشخصية او ينتحل شخصية اخرى يمتاز بمواصفات قد تكون مرغوبة لدى بعض البنات.
تشهد وسائل التواصل الاجتماعي وقائع تحرش عديدة بالفتيات، وذلك لشعور المتحرش عند ارتكابه المضايقات عبر الإنترنت آمن بدرجة كبيرة مقارنة بالتحرش المباشر كون التحرش المباشر قد يتعرض الى مصادمات مع اشخاص قريبين من الواقعة وبالتالي يعرض نفسة الى مشكلة يعاقب عليها بالقانون ، اما التحرش عن طريق صفحات التواصل يمتاز بنظره بعدم معرفة هويته وبالتالي صعوبة إثباته، على رغم أن القانون وضع عقوبة واحدة ومتساوية لكل أشكال التحرش وظروفه وملابساته.
من هنا نرى ملايين الفتيات يتعرضن للتحرش الإلكتروني بكل أشكاله، بدءاً من رسائل التعارف المجهولة، مروراً بالشتائم وإرسال الصور المخلّة، وصولاً إلى الابتزاز والتشهير و التهكير الى الصفحات والتهديد والتلاعب بالصور الموجودة على الصفحات الشخصية.
ومن خلال ما ذكر وجب علينا تعريف التحرش:
يُعَرفْ التحرش على أنّه مجموعة من السلوكيات المزعجة والمتكررة التي قد تطال الأطفال وكذلك الكبار، حيث يُسيء المتحرش للضحية معنويًا أو جسديًا فيكون نقل هذا الضرر عبر الهاتف.

موقف المشرع العراقي من التحرش:
نصت المادتين (396، 397) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) على هذا الموضوع، حيث تضمنت المادة (396) على انه ((1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد او بالحيلة او باي وجه اخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع في ذلك، 2– فاذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة او كان مرتكبها ممن اشير إليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين))، كما نصت المادة (397) على انه ((يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض شخص ذكراً او انثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره فاذا كان مرتكب الجريمة ممن اشير إليهم في الفقرة (2) من المادة(393) تكن العقوبة السجن مدة لا تزيده على سبع سنوات او بالحبس)).
ان قانون العقوبات العراقي لم يتضمن نصوص شديدة ورادعة لمن يمارس التحرش الجنسي، كذلك لم يتطرق الى التحرش الالكتروني بل اكتفى بنصوص المواد المتعلقة بالتحرش بصوره مباشرة, أما في العراق حيث نادرا ما تتقدم الفتاة بدعوى على شخص ما تدعي انه تحرش بها وذلك بسبب طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه حيث يعيب على المرأة التقدم بمثل هذه الدعوى، ومع ذلك فان هناك قانوناً قديماً ما زال ساري المفعول حيث تشير المادة( 400-401-402 ) من قانون العقوبات الى تغريم المتحرش لإطلاق سراحه، وهذا يعد قصوراً في القوانين المفروضة على المتحرشين جنسياً. وتحتاج المرأة الى شاهد يقسم على كلام المشتكية لأثبات صحة ادعائها وهنا اصبحت المراءة معرضة من قبل مسؤول العمل او من قبل صاحب المحل التجاري او من قبل سائق التكسي والكثير من الاماكن التي لا يتوفر بها شهود وبالتالي يسقط حقها بالقانون لذلك وجب على المشرع اقامة ندوات و ورش عمل مكثفة مع رجال القانون واطباء وباحثين اجتماعين للخروج بفقرات تحمي المراءة من التحرش بجميع انواعه.

الابتزاز الالكتروني :
يعرف الابتزاز الإلكتروني هي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلميه أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
تعتبر جريمة الابتزاز الالكتروني من الجرائم الخطيرة التي تشكل تهديد على امن المجتمع بالإضافة إلى تأثيرها على الجوانب الاجتماعية كونها تؤدي إلى التفكك الأسري وزيادة في المشاكل الاسرية التي تؤدي إلى وقوع الطلاق و فقدان الثقة بالإضافة إلى الآثار النفسية (القلق ، الخوف ، الاكتئاب) وتتميز هذه الجريمة بصعوبة إثباتها لأنها من الجرائم الحديثة ظهرت بظهور الهواتف النقاله وان الفاعل فيها يستخدم التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب جريمته ونرى أن يصار إلى تشديد العقوبة على هذه الجرائم وإصدار تشريع خاص بها و عدم الاكتفاء بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 و التأكيد على تطوير أساليب البحث عن الجناة لخطورة هذه الجريمة على عموم المجتمع.
ونلاحظ ان وزارة الداخلية العراقية اعطت اهمية كبيرة لهذا الموضوع وبادرت بنشر بعض المجرمين المبتزين وطرق ابتزازهم وكذلك اعطت ارقام مخصصه للاتصال برجال الامن بسرية كامله لغرض التبليغ عن المبتزين من خلال الاتصال بالرقم 533، والرقم 131 خُصصا حصراً للابتزاز والجرائم الإلكترونية، وعلى المتصل تقديم الشكوى الخاصة به وشرح حالة الابتزاز بالكامل.
أن "من صور هذه الجرائم انتحال شخصية بحساب مزيف أو عبر (تهكير) حساب آخر والدخول إلى قائمة أصدقائه وطلب مبالغ مالية وأرصدة هواتف، وهذه جريمة يحاسب عليها القانون بتهمة الاستحواذ على مال الغير". ان عقوبة انشاء صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، هو ما استقر علية قضاء محكمة التمييز، والذي جعل من انشائها بمثابة تزوير محرر واستعماله وفق احكام المادة (298 / 292)، والذي قد تصل عقوبته الى السجن (15) سنة، على اعتبار ان الصفحة الرسمية على الفيس بوك او وسائل التواصل الاجتماعية الاخرى تعتبر محرراً شخصياً يعبر فيها عن اراء الشخص نفسه.
تتلقى المحاكم العراقية باستمرار العديد من دعاوى التهديد والابتزاز الالكتروني، فيما تشير الوقائع القضائية إلى أن اغلب الضحايا هن من الفتيات في سن المراهقة جرى الحصول على صورهن الشخصية باستدراجهن أو اختراق حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي،
التوصيات:
1- دراسة مكثفة من رجال القانون للعقوبات المستحقة بحق الاشخاص المتحرشين والمبتزين والخروج بمواد قانونية رادعه تحد منها.
2- نشر مقاطع فديو تبين كيف تتصرف في حالة تعرضك للتحرش والابتزاز.
3- نشر مقاطع تعليمية عن كيفية حماية حسابك من المتطفلين.
4-ندوات شهرية في المدارس تبين طرق واساليب التحرش والابتزاز وطرق التخلص منها.
5-التأكيد على شبكات الهاتف النقال بدخول جميع الارقام التي تعمل في الوقت الحاضر بأرشفة كاملة وتخضع لبصمة الشخص المالك لغرض الحد من عدم معرفة عائديه الخط(رقم الهاتف).
6- نشر الارقام المخصصة بشكاوى التحرش والابتزاز مع حفظ معلومات المشتكي والتعامل بسرية تامه حفاظا على عدم تفكك الاسرة.



#أكرم_حياوي_طعمه_الشيخ_علي (هاشتاغ)       Akram_Hyyawi_Ali#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- علاقة المحامي بالخصم
- التكييف الشرعي والقانوني لخطاب الضمان دراسة مقارنه
- فن الاقناع لدى المحامي الناجح


المزيد.....




- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...
- نادي الأسير: الاحتلال يستخدم أدوات تنكيلية بحق المعتقلين
- رفح.. RT ترصد أوضاع النازحين عقب الغارات
- ميدل إيست آي: يجب توثيق تعذيب الفلسطينيين من أجل محاسبة الاح ...
- بعد اتهامه بالتخلي عنهم.. أهالي الجنود الأسرى في قطاع غزة يل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أكرم حياوي طعمه الشيخ علي - التحرش والابتزاز الالكتروني .. وأحكامه في القانون العراقي