أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - القبض الباطل في ضوء القضاء المصري















المزيد.....



القبض الباطل في ضوء القضاء المصري


محمود رجب فتح الله

الحوار المتمدن-العدد: 6109 - 2019 / 1 / 9 - 00:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


القبض الباطل في ضوء القضاء المصري ..
د/محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي
المحام امام الجنايات

قد كفل الدستور المصرى الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعيه للانسان بما نص عليه الماده 41 من الدستور ( ان الحريه الشخصيه حق طبيعي وهى مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا لاحكام القانون ) .
ونص الماده 40 من قانون الاجراءات الجنائيه على أنه ( لا يجوز القبض على أى انسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصه بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذائه بدنيا أو معنويا)
ونص الماده 41 من قانون الاجراءات الجنائيه على أنه ( لا يجوز حبس أى أنسان الا فى السجون المخصصه لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصه ويبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر)
ونص الماده 42 من قانون الاجراءات الجنائيه على أنه( لكل من أعضاء النيابه العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزة الموجودة فى دوائر اختصاصها والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها وعلى مدير وموظفى السجن أن يقدموا لهم كل مساعده لحولهم على المعلومات التى يطلبونها)
ونص الماده 43 من قانون الاجراءات الجنائيه على أنه ( لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى اى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد اثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة وعلية بمحرد علمه أن ينتقل فورا الى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم باجراء التحقيق وأن يأمر بالافراج عن المحبوس بصفه غير قانونيه وعليه أن يحرر محضرا بذلك).
تعريف القبض و مدلوله:
القبض هو أجراء من اجراءات التحقيقات يراد به حرمان الشخص مة حرية التجول ولو لفترة يسيرة ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات والتحقيقات حتى يتضحمدى لزوم حبسه احتياطيا أو الافراج عنه.
و القبض و الاحضار هو أمر صادر من المحقق الى رجال السلطه العامه بأن يحضروا المتهم أمامه و سلب حريته فى ذلك قصير المده لا يتجاوز 24 ساعه وعلى ذلك فأن كل تعطيل لحرية الانسان فى الحركة يمتد وقتا ما جبرا عنه انما هو قبض على هذا الانسان بكل معنى الكلمه .
وذهبت محكمة النقض فى التعريف فى حكم لها ( بأن القبض على الانسان انما يعنى تقييد حريته والتعرض له بامساكه ولو لفتره يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الاجراءات ضده.
الامر من النيابه بالحضور غير الامر بالقبض عليه :
الامر بحضور المتهم هو اجراء يكلف المحقق المتهم بمقتضاه بالحضور فى المكان والزمان المحدد بالامر وقد نصت الماده 127/2 من قانون الاجراءات الجنائيه( على وجوب اشتماله على تكليف المتهم بالحضور فى ميعاد معين والعرض من هذا الامر هو بطبيعة الحال حضور المتهم لسؤاله عما هو منسوب اليه لاستجوابه أو مواجهته بغير من المتعمين أو الشهود وهو جائز للمحقق سواء اكان قاضى التحقيق أو النيابه العامة فى الجرائم سواء لأكانت جناية أو جنحة أو مخالفة.
وهو الامر ليس كرها فللمتهم ان يستجيب لهذا الامر و له ان يرفضه وللمحق أن يرغمه على الحضور كرها عنه باصدار أمر جديد بالقبض و الاحضار و فى ذلك جاء نص الماده 370 من التعليمات العامه للنيابه .
هل الامر ضبط واحضار المتهم يعتبر فى حقيقة أمرا بالقبض عليه ؟
قبل تعديل الماده 34 من قانون الاجراءات الجنائيه بالقانون رقم 37 لسنه 1972 والمنشور بالجريده الرسميه العدد 39 الصادر فى 28/9/1972 وذهب حكم محكمة النقض فى الماده 46 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائى فى سائر الاحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم أن يقتشه مهما كان سبب القبض او العرض منه فاذا كان اذن بالضبط هو فى حقيقة أمر بالقبض ولا يفترق عنه الا فى مدة الحجز فحسب فان تفتيش شخص المتهم يكون صحيحا فى القانون .
وقد اصبح هذا الاتجاه لمحكمة النقض محل نظر بعد تعديل الماده 34 بالقانون 34 لسنه 1972 ولا ينتج عنه صحة الاجراءات القبض بعد تعديل الماده 34 ولا تسرى قواعد القبض الا في التلبس فقط وان رات النيابة العامة ضروره لوجوده يصدر أمر بالقبض عليه ان رأت لذلك محلا بمقتضي الفقرة الثانيه من الماده 36.
وقد عدلت محكمة النقض عن هذا الاتجاه وقررت بأن المادة 34 من اجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم الا فى احوال التلبس و انه لا يهم العداله افلان مجرم من العقاب بقدر ما يهم على حريات الاشخاص و القبض عليهم بدون وجه حق ويجب ان تكون حالة التلبس بالجريمه ملازمه للجريمه ولا يكفى ان يكون قد ابلغ مأمر الضبط القضائى فيجب أن يشهد اثرا من اثار الجريمه المبينه بالماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه ولا يصح الاستناد بالقول وقت الالقبض عليه .

تطبيقات قضائية

اولا : ماهية القبض
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 60
بتاريخ 20-01-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : ماهية القبض
فقرة رقم : 2
إن ما قارفه المخبران على الصورة التى أوردها الحكم من إستيقاف المتهم عقب نزوله من القطار و الإمساك به و إقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس ، عمل ينطوى على تعطيل لحريته الشخصية ، فهو القبض بمعناه القانونى و الذى لم تجزه المادة " 34 " من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائى و بالشروط المنصوص عليها فيها ، و إذ كان رجلا البوليس الملكى اللذان قاما بالقبض على المتهم ليس من رجال الضبطية القضائية ، و كانت القوانين الجنائية لا تعرف الإشتباه لغير ذوى الشبهة و المتشردين و لم يكن المتهم منهم ، فما قاله الحكم بأن ما وقع على المتهم ليس قبضاً و إنما هو مجرد إستيقاف لا يكون صحيحاً فى القانون و لا يؤدى إلى تبرير القبض على المتهم ، و يكون هذا القبض قد وقع باطلاً .

( الطعن رقم 1678 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 482
بتاريخ 27-04-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : ماهية القبض
فقرة رقم : 1
القبض على شخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق الأمر على قضاء فترة زمنية معينة .


=================================




ثانيا : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
=================================
الطعن رقم 1287 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 255
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
ما دام قد صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء مكتبين فرعيين لمكافحة المواد المخدرة أحدهما للوجه البحرى و مقره طنطا و الآخر للوجه القبلى و مقره أسيوط ، فإن إجراء تفتيش ببلد من مديرية الدقهلية التابعة فى الإختصاص للفرع الأول بمعرفة ضابط ملحق بمكتب مخدرات الزقازيق يكون باطلاً ، إذ لا يدخل هذا العمل فى حدود الدائرة المرسومة له . لأن إختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادتين 4 و 9 من قانون تحقيق الجنايات ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة إختصاصه لا تكون له سلطة ما و إنما يعتبر فرداً عادياً ، و هذه هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية . و لا يغير من ذلك صدور إنتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة إختصاصه . كما لا يغير منه صدور قرار وزارى بإنشاء إدارة عامة لمكافحة المواد المخدرة لوزارة الداخلية حلت محل مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما دام قد نص فى هذا القرار على إستمرار الفروع الحالية فى إدارة أعمالها على أن يزاد عليها غيرها أو تعدل مقارها على حسب مقتضيات الأحوال ، مما مقتضاه أن الزيادة أو التعديل لا تكون إلا بالطريق القانونى من ناحية إستصدار قانون أو مرسوم بقانون أو قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص . كذلك لا يجوز الأخذ بما دار من مكاتبات فى شأن إنشاء فرع الزقازيق و ما ذكر فيها من إزماع سريان إختصاصه على مديرية الدقهلية أو بما يقال من أن مكتب الزقازيق و لو أنه لم يتم إنشاؤه قانوناً إلا أنه يعتبر و كأنه جزء من المكتب العام فيكون إختصاصه شاملاً لجميع أنحاء القطر - فإن هذا لا يصح الإعتبار به فى تصحيح الأوضاع ما دام قد حدد إختصاص فرع طنطا و لم يلحق هذا الإختصاص تعديل بالطريق الذى رسمه القانون .


=================================
الطعن رقم 1307 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 107
بتاريخ 22-11-1949
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش منزل المتهم عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة ، فهذا يبيح له أن يجرى تفتيشه فى كل مكان يرى هو إحتمال وجود تلك الأسلحة فيه هى و ما يتبعها من ذخيرة بأية طريقة يراها موصلة لذلك . فإذا هو عثر فى أثناء التفتيش على علبة إتضح أن بها مادة مخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبطها و يبلغ عنها ، و لا يؤخذ عليه أنه تجاوز فى تفتيشه الحد الذى صرح به الأمر المذكور .

( الطعن رقم 1307 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/22 )
=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 341
بتاريخ 20-02-1950
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لمأمورى الضبطية القضائية - و منهم رجال مكتب المخدرات - بل من واجبهم أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو يعلمون هم بها بأية كيفية كانت و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوتها و يحرروا بجميع ذلك محضراً يرسل إلى النيابة مع الأوراق الدالة على الثبوت ، و لهم إذا ما صدر إليهم إذن النيابة فى إجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون .

( الطعن رقم 1319 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/20 )
=================================
الطعن رقم 1439 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 754
بتاريخ 03-03-1952
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
أن معاونى البوليس و هم أصلاً من مأمورى الضبطية القضائية بمقتضى المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات ، قد خولوا بمقتضى المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حق إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه و جعل لهم بموجب تلك المادة فى جميع الأحوال حق دخول المصانع و المحال و فحص الدفاتر و المستندات على الوجه المبين بتلك المادة .

( الطعن رقم 1439 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )
=================================
الطعن رقم 1148 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 348
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لا تثريب على رجال الضبط القضائى فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض على إرتكابها . و إذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم على أن جريمة جلب المواد المخدرة إلى القطر المصرى لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك ، و رد عليه بما إستظهره من وقائع الدعوى من أن المتهم هو الذى إستغل تعرفه إلى الضابط و عرض عليه المساهمة فى توزيع المخدرات التى يجلبها من الخارج على الباخرة التى يعمل حلاقاً بها ، فتظاهر الضابط بالقبول و أبلغ الأمر إلى رؤسائه و رجال مكتب المخدرات - فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1148 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 672
بتاريخ 30-03-1953
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية و هى التى تقابل المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الملغى قد خولت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال معينة عددتها غير أحوال التلبس بالجنح ، و توسعت فيها عما كانت تنص عليه المادة 15 السالف ذكرها ،
و من تلك الأحوال الجنح المنصوص عليها فى قانون المخدرات فحولت للمأمور المذكور حق إجراء القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فيها ، و تقدير تلك الدلائل و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطات التحقيق و محكمة الموضوع . و إذن فمتى كان الحكم قد إستخلص من وقائع الدعوى فى منطق سليم كفاية الدلائل التى إرتكن إليها رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض على الطاعن و تفتيشه و قضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض و صحة التفتيش فإنه لا يكون هناك وجه للنعى عليه .

( الطعن رقم 84 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 556
بتاريخ 03-05-1954
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان لمأمور الضبط القضائى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 4/34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بحيازة مخدر ، و أن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق ، فإن الحكم إذ رفض الدفع ببطلان التفتيش لا يكون مخطئاً .

( الطعن رقم 407 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )


=================================
الطعن رقم 0755 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 796
بتاريخ 21-06-1954
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن زراعة الحشيش فى وقت وقوع الحادث كانت من جرائم الجنح و لم يشترط القانون لإقامة الدعوى بالجنحة أن تكون مسبوقة بتحقيق أو إجراءات معينة ، و إن المادة الخامسة من القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش و الذى كان سارياً وقت الحادث إذ نصت على أن يتولى إثبات الجرائم المنصوص عليها فيه رجال الضبطية القضائية و من تنتدبهم وزارة الزراعة لهذا الغرض من الموظفين الذين يكون لهم فى سبيل القيام بهذه المهمة صفة رجال الضبطية القضائية ـ إذ نصت المادة على ذلك لم تقيد من حرية المحكمة فى الأخذ بأى دليل على ثبوت الواقعة يطرح أمامها فتطمئن إليه .


=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 234
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 التى تنص على أنه " يعتبر موظفو و عمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم " قد أفادت بعموم نصها شمول حكمها للموظفين الإداريين بالجمرك و رجال حرس الجمارك دون تفريق بينهم ، و قد جاء الشارع فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 243 لسنة 1953 يؤكد هذه الصفة لهم ، و الجمع بين هذين النصين مفاده أن الشارع أسبغ على هؤلاء الموظفين و العمال إختصاص رجال الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم الجمركية و غيرها مما يعاقب عليها بمقتضى القانون العام متى وقعت فى دوائر عملهم
و فى أثناء تأدية وظائفهم .


=================================
الطعن رقم 2062 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 390
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن قيام مأمور الضبط القضائى بأخص واجبات وظيفته و هو التحرى عن الجريمة
و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق ، لا يحول دون ندبه من النيابة العامة للقيام بالتفتيش بوصف كونه عملاً من أعمال التحقيق التى يجوز لها أن تكلفه بإجرائها ، كما يجوز لها أن تعهد إليه فى وضع المضبوطات فى حرز مغلق .

( الطعن رقم 2062 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم 2228 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 528
بتاريخ 15-02-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها و إسباغ إختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها إختصاص مكتب مخابرات المخدرات ، و أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانونى صحيح ، و يكون لجميع ضباطها ، سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأمورى الضبط القضائى ، إذ أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 التى تنص على إعتبار مدير و وكيل و ضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ،
و أصبحت لهم هذه الصفة بإعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يستبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه ، و لا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع هذه الإدارة فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أنحاء البلاد المصرية منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 و ما دام الطاعن يقول إن الضابط الذى باشر إجراءات الضبط كان من ضباطها وقت إجرائه .

( الطعن رقم 2228 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 786
بتاريخ 05-04-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من حق رجال البوليس ولو لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية أن يدخلوا المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح ، و هذا الحق مستفاد مما نصت عليه المادتان 22 و 23 من القانون رقم 38 لسنة 1931 .

( الطعن رقم 59 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0787 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1460
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لا محل للنعى بأن التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائى فى منزل المتهم بإنتداب من سلطة التحقيق يكون باطلاً إذا حصل فى غيبة المتهم و دون حضور شاهدين إستناداً إلى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة مقصور على دخول رجال الضبط القضائى المنازل و تفتيشها فى الأحوال التى أجاز فيها القانون ذلك لهم ، أما التفتيش الذى يقومون به بناء على إنتداب من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليه أحكام المواد 92 و 199 و 200 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 787 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 659
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
بين القانون مأمورى الضبط القضائى بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر و هو لا يشمل مرؤوسيهم كرجال البوليس و المخبرين منهم فهم لا يعدون من مأمورى الضبط القضائى و لا يضفى عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة لم يسبغها عليهم القانون و كل ما لهم وفقاً للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول على جميع الإيضاحات و إجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم و إتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة و ليس من ذلك القبض و التفتيش
و إذن فإحضار متهم إلى مركز البوليس لا يخول للجاويش النوبتجى القبض عليه و لا تفتيشه .


=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 659
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يخصص مأمور الضبط القضائى دون غيره بحق التفتيش .

( الطعن رقم 2 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/24 )
=================================
الطعن رقم 1018 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1161
بتاريخ 19-11-1956
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن القبض على المتهم الحاضر جائز قانوناً لمأمور الضبط القضائى سواء كانت الجناية متلبساً بها أو فى غير حالات التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على إتهامه .

( الطعن رقم 1018 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0928 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 751
بتاريخ 06-10-1958
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لا يؤثر فى صحة الإجراء الذى قام به " باشجاويش " بدائرة قسم معين كونه تابعاً لقسم آخر ما دام أنه يعمل فى المحافظة الى تضم القسمين و طالما أنه مختص أصلاً بتحقيق الحادث مما يقتضى إختصاصه بمتابعة تحقيقه فى غير القسم الذى يعمل فيه .

( الطعن رقم 928 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/6 )
=================================
الطعن رقم 1629 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 5
بتاريخ 05-01-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى و على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات و يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت ، و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع ، و قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود هؤلاء المأمورين عن القيام إلى جانبها بهذه الواجبات فى الوقت ذاته الذى تباشر فيه عملها ، و كل ما فى الأمر أن المحاضر الواجبة على أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ، و للمحكمة أن تستند فى الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة .


=================================
الطعن رقم 0475 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 441
بتاريخ 20-04-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
أحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 من مارس سنة 1909 و أحكام القانون رقم 114 لسنة 1953 صريحة فى تخويل رجال خفر السواحل و حرس الجمارك من ضباط أو ضباط صف و موظفى الجمارك و عمالها على وجه العموم صفة مأمورى الضبطية القضائية ، و حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يباشرون أعمالهم فيها بصرف النظر عن رضاء المتهم بهذا التفتيش أو عدم رضائه به .

( الطعن رقم 475 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0561 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 487
بتاريخ 27-04-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من مهمة البوليس الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به رجاله فى هذا السبيل يعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا فى خلق الجريمة بطريق الغش و الخداع أو التحريض على مقارفتها ، فلا يصح فى أن يعاب على البوليس ما إتخذه من إجراءات - عقب التبليغ - من عرضه على والد الطفل المخطوف تسليمه إلى المبلغ تحت مراقبة البوليس و ملاحظته و وضع خطة الضبط .

( الطعن رقم 561 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0683 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 793
بتاريخ 19-10-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
أورد الشارع فى المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات القديم لفظ " الرؤية " فى مشاهدة الجريمة المتلبس بها تعبيراً عن الأغلب من طرق المشاهدة عند المفاجأة بجناية أو جنحة ترتكب ، و النص الجديد فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية لم يورد الرؤية و إنما عنى ببيان الحال التى ترتكب فيها تلك الجريمة جناية كانت أو جنحة أو الوقوف على هذه الحال عقب إرتكاب أيهما ببرهة يسيرة ، و مفاد ذلك و طبقاً لما جرى عليه القضاء - حتى فى ظل النص القديم - أن الرؤية بذاتها ليست هى الوسيلة الوحيدة لكشف حالة التلبس ، بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه تستوى فى ذلك حاسة البصر ، أو السمع ، أو الشم ، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً فيكون ما إنتهى إليه الحكم - من أن الإعتماد على حاسة الشم للإستدلال على قيام حالة التلبس هو إستدلال غير جائز لما فيه من إعتداء على الحرية الشخصية - منطوياً على تأويل خاطئ للقانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 683 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/19 )
=================================
الطعن رقم 0959 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 767
بتاريخ 06-10-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
ضباط البوليس فى المراكز و البنادر و الأقسام بمقتضى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية من مأمورى الضبطية القضائية الذين لهم فى الدوائر التى يؤدون فيها وظائفهم إختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات و جنح و مخالفات - فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى أن المتهم كان يسير بسيارته مخالفاً للوائح بسيره فى شوارع المدينة بسرعة أكثر مما تستلزمه حسن القيادة فى مثل هذه الظروف ، الأمر الذى هو مما يجب على ضابط البوليس مراعاة تنفيذه ، فإن إستيقافه السيارة لإتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحاً .

( الطعن رقم 959 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/6 )
=================================
الطعن رقم 0984 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 970
بتاريخ 01-12-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
يجب على مأمورى الضبط القضائى - بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقوموا بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها ، و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى ، فيدخل فى إختصاصهم إتخاذ ما يلزم من الإحتياطات لإكتشاف الجرائم و ضبط المتهمين فيها ، و لا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها - و لو إتخذوا فى سبيل ذلك التخفى و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم و ليتمكنوا من أداء واجبهم ، ما دام أن إرادة الجانى تبقى حرة غير معدومة - فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضابط من بادئ الأمر بما كان ينبغى عليه من التقدم إليه مباشرة دون تداخل المتهم الآخر - الذى أوصله و أرشده إليه - لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات ، الأمر الذى فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن بإستعداده للتغاضى عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ، ثم المساومة بعد ذلك على مبلغ الرشوة و قبضه فعلاً و ضبط بعضه فى جيبه ، و أن ذلك كله حدث فى وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة ، و كان إنزلاقه إلى مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة ، فيكون صحيحاً ما خلص إليه الحكم من أن تحريضاً على إرتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلى الضبط القضائى .

( الطعن رقم 984 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1125 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1041
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
ندب النيابة العامة معاون البوليس لسؤال المتهمين ، و ما تلاه من تحقيق لا يعد قانوناً من إجراءات التحقيق القضائى الذى يضفى قوة على الأمر الصادر من النيابة بعد ذلك بحفظ الأوراق و يكسب خصوم الدعوى حقوقاً ، ذلك بأن إستجواب المتهم - على هذا النحو - هو أمر يحظره القانون فى المادتين 70 و 199 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 .

( الطعن رقم 1125 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/22 )
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 866
بتاريخ 16-11-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لا تستلزم حالة التلبس إذناً من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش ، إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائى متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم تفتيش شخصه
و منزله كما هو مستفاد من المادتين 1/46 ، 47 من قانون الإجراءات الجنائية ، فالأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم متلبساً بجريمة الرشوة لم يقصد به المعنى الذى ذهب إليه الدفاع - و هو أن يكون الضبط مقيداً بقيام حالة التلبس كما هو معرف به فى القانون -
و واقع الحال أنه إنما قصد بهذا الأمر ضبط المتهم على إثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بينه و بين المبلغ - و هو ما حدث فعلاً على النحو الذى أورده الحكم - ذلك بأن جريمة الرشوة قد إنعقدت بذلك الإتفاق الذى تم بين الراشى و المرتشى ، و لم يبق إلا إقامة الدليل على هذا الإتفاق و تنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ - و هو ما هدف إليه وكيل النيابة بالأمر الذى أصدره - و إذ كان الضابط الذى كلف تنفيذ طلب النيابة قد خوله القانون سلطة القبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية الرشوة ، و متى كان القبض عليه صحيحاً كان التفتيش صحيحاً كذلك طبقاً للمادتين 34 ، 1/46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فيكون قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش بناء على هذا الأساس القانونى قضاء صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 1145 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/16 )
=================================
الطعن رقم 1186 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 943
بتاريخ 23-11-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لمأمور الضبط القضائى - الذى يرافق مندوب إدارة الكهرباء و الغاز - عند مشاهدته ما يدل على السرقة أن يقوم بالتفتيش دون حاجة إلى إذن من سلطة التحقيق إذ أن كل ما يظهر له من جرائم - فى أثناء ذلك الفحص - يجعل الجريمة فى حالة تلبس ، و لا يؤثر فى هذا الوجه من النظر أن تكون السرقة قد بدأت فعلاً فى تاريخ سابق على هذا الإجراء ، لأن جريمة السرقة - و إن كانت جريمة وقتية تتم و تنتهى بمجرد إرتكابها - إلا أنها فى صورة الدعوى جريمة متتابعة الأفعال ، يقتضى المضى فيها تدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على إرتكابه ، فلا يصح الطعن على الحكم من جهة إستدلاله على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التى تمت على أساس التلبس .

( الطعن رقم 1186 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/23 )
=================================
الطعن رقم 1261 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1024
بتاريخ 14-12-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين مما أورده الحكم أن رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملاً من صميم إختصاصهم - هو البحث عن مجرم فار من المعتقل إشتهر عنه الإتجار بالمخدر -
و ذلك تنفيذاً لأمر صدر لهم ممن يملكه ، فإن لهم فى سبيل تنفيذ هذا الأمر أن يستوقفوا السيارات التى يشتبه فى أن يكون المعتقل موجوداً بها للقبض عليه - فإذا ما شم الضابط رائحة المخدر إثر فتح حقيبة السيارة للإطمئنان على عدم وجود المجرم الفار من المعتقل مختبئاً فيها ، فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبساً بها ، و يكون من حق الضابط أن يفتش الحقيبة و أن يقبض على كل متهم يرى أن له إتصالاً بهذه الجريمة .

( الطعن رقم 1261 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/14 )
=================================
الطعن رقم 1219 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 715
بتاريخ 24-10-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
ما يثيره المتهم من تجاوز المخبر حدود إختصاصه الأقليمى مردود بأن الحال لا يمت بصلة إلى إجراء القبض على مرتكبى الجريمة - و هو إجراء من إجراءات التحقيق - و إنما بالبحث عن متهم هارب من التنفيذ يستلزم القانون تعقبه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .


=================================
الطعن رقم 1240 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 742
بتاريخ 31-10-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعمال وظيفته فى دائرة إختصاصه - فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذى باشرها لم يكون مختصاً بحسب المكان ، و لم يقدم الدفاع دليلاً على ذلك - فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الإختصاص بتحقيق تجريهم بناء على ذلك القول المجرد ، و لا عبرة بالشهادة الإدارية التى قدمها المتهم أمام محكمة النقض ، ما دام قد فاته أن يقدمها لمحكمة الموضوع لتبدى رأيها فيها .

( الطعن رقم 1240 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/31 )
=================================
الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
بتاريخ 15-11-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
استقر قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائى المنازل و تفتيشها فى الأحوال التى يجيز لهم القانون ذلك فيها - أما التفتيش الذى يقوم به مأمورو الضبط القضائى بناء على ندبهم لذلك من سلطه التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق - و التى تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .


=================================
الطعن رقم 1736 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 290
بتاريخ 02-04-1962
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إذ كان الأصل أن إختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها و ظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه من المقرر أيضاً أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم - المأذون له قانوناً بتفتيشه - أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه ، فى مكان يقع خارج دائرة إختصاصه المكانى ، و بداً له منه و من المظاهر و الأفعال التى أتاها ما ينم عن إحرازه جوهراً مخدراً و محاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الإضطرارى المفاجىء يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياماً بواجبه المكلف به و الذى ليست لديه و سيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجده فى ظروف يؤكد إحرازه الجواهر المخدرة . فإذا كان الثابت أن حالة الضرورة - التى و صفها الحكم المطعون فيه - قد أوجدتها المتهمة " الطاعنة " بصنعها و هى التى دعت الضابط إلى القيام بضبطها و تفتيشها فإن ما اتخذه من اجراءات قبلها يكون صحيحاً و بالتالى يكون الدفع بالبطلان لا أساس له من القانون .

( الطعن رقم 1736 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )
=================================
الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
خولت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة فى حالات التلبس أن يحضروا المتهم إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و مقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذى شاهده مع المتهم فى حالة التلبس كى يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائى ، و لما كان الثابت أن رجال المباحث لم يقبضوا على الطاعن أو يفتشوه بل إقتادوا السيارة بحالتها - و هى جسم الجريمة - كما إقتادوا الطاعن و زميله إلى قسم الشرطة حيث قامو بإبلاغ الضابط بأمرها و هو ما لا يعدو - فى صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض مادى يقتضي واجبهم نحو المحافظة على جسم الجريمة بالنظر إلى ما إنتهى إليه الحكم من وجودها فى حالة تلبس كشفت عنها مراقبتهم المشروعة ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 2167 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 53
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة - كما إستخلصها الحكم من العناصر السائغة التى أوردها - تتوافر بها مبررات الإستيقاف الذى يتحقق بوضع المتهم نفسه طواعية و إختياراً موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره ، و كان التعرض المادى الذى قام به الضابط له ما يبرره بعد أن ثارت شبهته فى الطاعن و زميله نتيجة الموقف الذى سلكاه ، و إزدادت شبهته حين أنهى إليه أحد المخبرين المرافقين له أن الطاعن و زميله من تجار المواد المخدرة ، و كان ما أعقب ذلك من إجراءات تولاها وكيل النيابة - المخول قانوناً سلطة التحقيق - بعد أن وجد فيما أدلى به رجال الشرطة عن الواقعة الدلائل الكافية على إتهام المتهمين بجناية إحراز مخدر فأجرى القبض عليهما
و تفتيشهما و وجد معهما المخدر ، قد تمت صحيحة و أقرته محكمة الموضوع على ذلك ، فإن إستناد الحكم إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات يكون سليماً و لا مطعن عليه .


=================================
الطعن رقم 2599 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 97
بتاريخ 05-02-1963
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
لما كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى من تفتيش بعيداً عن دائرة إختصاصه إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه فوجب أن يمتد إختصاصه بداهة إلى جميع من إشتركوا فيها أو إتصلوا بها و إن إختلفت الجهات التى يقيمون فيها مما يجعل له الحق عند الضرورة فى تتبع المسروقات المتحصلة من جريمة السرقة التى بدأ تحقيقها و أن ما يجرى كل ما خوله القانون إياه من أعمال التحقيق سواء فى حق المتهم بالسرقة أو فى حق الطاعنين على أثر ظهور إتصالهما بالجريمة . لما كان ذلك ، و كان الإذن الذى صدر له بالتفتيش قد صدر من وكيل النيابة المختص بمكان ضبط المسروقات و قد روعيت فيه هذه الإعتبارات فإن قيامه بتنفيذه يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 2599 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/5 )
=================================
الطعن رقم 2652 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 221
بتاريخ 25-03-1963
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد بادر إلى الجرى و الهرب عند مشاهدة رجال مكتب المخدرات فأثار هذا التصرف شبهتهم فيه فتبعه رئيس المكتب و الشرطى المرافق له إستعمالاً لحقهم المخول لهم بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الطاعن إذ ألقى بكيس المخدر الذى كان يحمله فى جيبه يكون قد أقدم على ذلك بإختياره ، لا بوصف أن تخيله عن الكيس كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط و الشرطى المرافق له ، فإذا ما إلتقط الضابط الكيس و فتحه
و تبين أن ما به هو مخدر فإن الجريمة تصبح وقتئذ فى حالة تلبس ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش و بإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التى ألقاها - متفقاً مع صحيح القانون .

( الطعن رقم 2652 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0461 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 460
بتاريخ 27-05-1963
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان الضابط الذى فتش منزل المتهمة الثانية قد دخله و فتشه بوجه قانونى بناء على رضاء حر صريح منها مع علمها بظروف التفتيش و الغرض منه و هو البحث عن المبلغ الذى إتهمها الطاعن بسرقته . فإن هذا الإذن يبيح له أن يجرى تفتيش مسكنها فى كل مكان يرى هو إحتمال وجود المبلغ المسروق أو بعضه فيه و بأى طريقة يراها موصلة لذلك. و متى كان قد تبين - أثناء التفتيش - وجود علبة سجائر و قدر أنه قد يوجد بها جزء من المبلغ المسروق ، و ظهر عرضاً أنها تحتوى على قطع من الحشيش تفوح منا رائحته ، فإنه بذلك يكون حيال جريمة متلبس بها و يكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش بوصف كونه مأموراً للضبطية القضائية يباشر عملاً من حقه قانوناً ، و أن يقدمه إلى جهة الإختصاص و أن يقبض على الطاعن الذى وجدت من الدلائل و المظاهر ما ينبئ بذاته عن إتصاله بجريمة إحراز هذا المخدر . و من ثم يكون هذا التفتيش و الإستشهاد بما أسفر عنه صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0461 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 460
بتاريخ 27-05-1963
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
مباشرة مأمور الضبط القضائى التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه إختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبساً بجريمة وقعت فى دائرة إختصاصه و ذلك على أساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به .
و قيام النيابة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمور الضبط عن القيام بواجبه
و متابعته .


=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
إن تقدير المظاهر التى تحيط بالمتهم و كفاية الدلائل المستمدة منها و التى تسوغ لرجل الضبط القضائى تعرضه له و إستيقافه إياه ، هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع مراقبة منها لسلامة الإجراء الذى باشره مأمور الضبط القضائى بالبناء عليها .


=================================
الطعن رقم 1268 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 36
بتاريخ 11-01-1965
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
تنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية على أنه " و يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراءات و مكان حصولها " مما يستفاد منه أن القانون و إن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائى محضراً بكل ما يجريه فى الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت إتخاذ الإجراءات ذاتها . هذا فضلاً عن أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم و الإرشاد و لم يرتب على مخالفته البطلان .

( الطعن رقم 1268 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1239 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 974
بتاريخ 28-12-1965
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
الأصل هو أن لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح . و أكدت المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة هذا الحق لمأمورى الضبط القضائى . و هو إجراء إدارى مقيد بالغرض سالف البيان و لا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون هذا التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق إرتياد المحال العامة و الإشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح . و لما كان تخلى الطاعن عن الجواهر المخدرة و إلقاؤها على الأرض دون إتخاذ أى إجراء من ضابط المباحث - الذى كان دخوله المقهى مشروعاً على ما سلف بيانه - يعتبر أنه حصل طواعية و إختياراً مما يرتب قيام حالة التلبس بالجريمة التى تبيح التفتيش و القبض .


=================================
الطعن رقم 1636 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 885
بتاريخ 23-11-1965
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد رجال الضبط القضائى لا يعد إنتداباً له لإجراء التحقيق إذ أنه يجب لإعتباره كذلك أن ينصب الندب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - فيما عدا إستجواب المتهم - لا على تحقيق قضية برمتها . و من ثم كان المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى بناء على هذه الإحالة هو مجرد محضر جمع إستدلالات لا محضر تحقيق فإذا ما قررت النيابة حفظه جاز لها رفع الدعوى الجنائية دون صدور أمر من النائب العام بإلغاء هذا القرار ، إذ أن أمر الحفظ المانع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها فى الحدود المشار إليها . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة فى الدعوى الماثلة قراراً إدارياً - يجوز لها العدول عنه و رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر من النائب العام بإلغائه ، لم يخطئ صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 1761 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 5
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 5
من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أن يقبلوا التبليغات و الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الإستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم .


=================================
الطعن رقم 1891 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 134
بتاريخ 14-02-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
أسبغت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها صفة مأمورى الضبطية القضائية على مديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . و قد جرى نص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " يقوم مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى " . و أوجبت المادة 24 من هذا القانون على مأمورى الضبط القضائى و على مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات و يجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة . و لما كان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى أن الإجراءات التى إتخذها ضباط إدارة مكافحة المخدرات قد قاموا بها إلتزاماً منهم بواجبهم فى إتخاذ ما يلزم من الإحتياط لإكتشاف جريمة جلب المخدر و ضبط المتهمين فيها ، و هو ما يدخل فى صميم إختصاصهم بوصفهم من مأمورى الضبط القضائى . فإن ما ينعاه الطاعن على الإجراءات التى قاموا بها بدعوى البطلان لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم 1891 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 134
بتاريخ 14-02-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى و مرءوسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها و لو إتخذوا فى سبيل ذلك التخفى و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً على الجريمة ما دامت إرادة هؤلاء تبقى حرة .


=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 563
بتاريخ 03-05-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
يبين من الرجوع إلى القانون رقم 9 لسنة 1905 فى شأن منع تهريب البضائع و الذى تضمن على إستقلال بعض الأحكام الإجرائية الواجب إتباعها فى سبيل تنظيم إجراءات القبض و التفتيش و غيرها ، أنه نص فى المادة السابعة منه على إعتبار كافة موظفى الجمارك و عمالها من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم ، ثم جاء الشارع فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 243 لسنة 1953 يؤكد هذه الصفة لهم بما نص عليه من إعتبار النصوص الواردة فى القوانين و المراسيم الأخرى فى شأن تخويل بعض الموظفين إختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص ، ثم ردد القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى ذلك الحكم حين أضفى صفة الضبط القضائى على موظفى الجمارك و كل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية و الإقتصاد و إذ صدر القرار الجمهورى بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أكد بدوره المبدأ سالف البيان حين نص فى المادة 25 منه على أنه يعتبر موظفوا الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى و ذلك فى حدود إختصاصهم . و القانون المشار إليه حين عدد فى مادته الثانية القوانين التى رأى إبطال العمل بأحكامها لم ينص على إلغاء القانون رقم 9 لسنة 1905 بإعتباره قانوناً إجرائياً بحتاً و لا يمت بصلة إلى تلك القوانين الموضوعية التى ألغيت و من بينها اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 و القوانين المعدلة لها و على أساس أنه لا يدخل فى نطاق تلك القوانين الموضوعية المعدلة اللائحة الجمركية إذ هو قانون يتميز بطابع إجرائى خاص عالج قواعد و أحكام التهرب من الوجهة الإجرائية على إستقلال و دون الأخذ بقواعد قانون تحقيق الجنايات على إطلاقها بالنظر إلى الصفة المدنية التى كانت بارزة حين إصداره فى أفعال و جرائم التهريب ، و من شأن ما تقدم أن تظل أحكام القانون رقم 9 لسنة 1905 حية نافذة و سارية المفعول ، بما مؤداه أن تبقى صفة الضبط القضائى التى أسبغها على موظفى و عمال الجمارك أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم قائمة و لاصقة بهم جميعاً بما يعطيهم الحق فى مزاولة واجبات وظائفهم فى ضوئها . و ليس من شأن أحكام المادة 25 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن تخلع عنهم كلهم أو بعضهم تلك الصفة قبل أن يصدر القرار الوزارى المحدد للوظائف التى يتمتع بها شاغلوها ، فإذا صدر ذلك القرار الوزارى القائم على أساس تفويض تشريعى ينحسر عمن لم ترد وظيفته به صفة مأمور الضبط بينما تستمر هذه الصفة بالنسبة إلى كل موظف أدرج عمله فى ذلك القرار بإعتباره قراراً كاشفاً و محدداً للوظائف التى يعتبر العاملون فيها من مأمورى الضبط القضائى و مقيداً من وقت نفاذه لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1905 .


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 175
بتاريخ 21-02-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
الأمر الذى يصدره الضابط إلى بعض رجال القوة المرافقة له بالتحفظ على أفراد أسرة المتهم المأذون بتفتيش شخصه و منزله و من يتواجدون معهم ، هو إجراء قصد به أن يستقر النظام فى المكان الذى دخله مأمور الضبط القضائى حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها على إعتبار أن هذا الإجراء هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التى تقتضيها ظروف الحال تمكيناً له من أداء المأمورية المنوط بها .


=================================
الطعن رقم 0485 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 708
بتاريخ 30-05-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
البين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 - أن الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام و فى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام و البنادر و المراكز بمختلف رتبهم قد منحهم القانون سلطة الضبط بصفة عامة و شاملة مما مؤداه أن يكون فى متناول إختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لإعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة . فولاية ضباط مكاتب المباحث الجنائية ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأمورى الضبط القضائى . و من ثم فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام . و لا ينال من هذا النظر ما إشتمل عليه قرار وزير الداخلية رقم 115 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 15 لسنة 1963 - فى شأن تنظيم مصلحة الأمن العام و فروعها - من أحكام ، فهو محض قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية و ليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائى أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم . كما أن المادة 160 من القانون رقم 234 لسنة 1955 فى شأن نظام هيئة البوليس لم تخول لوزير الداخلية سوى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه و هى جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائى التى تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها . و لا محل للقياس بين وضع ضباط مكاتب المباحث الجنائية و بين وضع أعضاء النيابة العامة الذين يلحقون بنيابات تختص بنوع معين من الجرائم مثل نيابة الشئون المالية . ذلك بأن تلك النيابات الخاصة إنما أنشئت بمقتضى قرارات من وزير العدل يصدرها بناء على تفويض تشريعى من قانون الإجراءات الجنائية و السلطة القضائية خلافاً للقرارات التى يصدرها وزير الداخلية و نيط بها إختصاص نوعى معين بخلاف رجال الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام .

( الطعن رقم 485 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/30 )

=================================
الطعن رقم 0729 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 862
بتاريخ 21-06-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
الإستجواب - و هو إجراء حظره القانون على غير سلطة التحقيق - هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته مناقشة تفصيلية كما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الإعتراف .


=================================
الطعن رقم 0729 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 862
بتاريخ 21-06-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبها و أن يسألوا المتهم عن ذلك " . و لما كانت الطاعنة تسلم فى طعنها بأن كل ما جرى من مأمورى الضبط القضائى فى محضر جمع الإستدلالات هو أنه سأل المتهمين عن أسمائهم و عناوينهم و سنهم و عن التهم الموجهة إليهم ، فإن الحكم المطعون فيه و قد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من إعتراف منهم فى ذلك المحضر و رد عليه - بأن لمأمورى الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهمين عن التهم المسندة إليهم و أنه قام بذلك على النحو الثابت بمحضر جمع الإستلالات دون أن يستجوب المتهمين بالتفصيل أو يواجههم بالأدلة - يكون قد رد على الدفع رداً صحيحاً فى القانون يسوغ به إطراحه .


=================================
الطعن رقم 0729 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 862
بتاريخ 21-06-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
لا يوجب القانون على مأمورى الضبط القضائى بعد جمع الإستلالات أن يبعثوا بالشهود إلى النيابة العامة .


=================================
الطعن رقم 1017 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 951
بتاريخ 17-10-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذى يكون فى إجرائه إعتداء على الحرية الشخصية أو إنتهاك لحرمة المساكن ، فيما عدا أحوال التلبس و الأحوال الأخرى التى منحهم فيها القانون حق القبض و التفتيش بنصوص خاصة . على أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائى فى إجراء القبض و التفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الإستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأمورى الضبط القضائى إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال ضابط المرور و أخذت بما قرره من أن ضبط المخدر إنما وقع أثناء محاولة مشروعة للكشف عن حمولة السيارة و لم يكن نتيجة سعى من جانبه للبحث عن جريمة إحراز المخدر و أن أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضاً و نتيجة لما إقتضاه أمر البحث عن الحمولة المخالفة مما جعله حيال جريمة متلبس بها ، فإن الحكم يكون قد أصاب فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط و التفتيش و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله .

( الطعن رقم 1017 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )
=================================
الطعن رقم 1186 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 918
بتاريخ 04-10-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها جعلت لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و من ثم فإن صح قول الطاعن ببدء وقوع جريمة حيازة المخدر بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، فإن ذلك لا يخرج الواقعة من إختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية الذى إستصدر الإذن ، و ما دام تنفيذ هذا الإذن كان معلقاً على إستمرار تلك الجريمة إلى دائرة إختصاصه .


=================================
الطعن رقم 1297 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 903
بتاريخ 03-10-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
نصت المادة الثالثة و العشرين من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم ... ... ، ... ... مفتشو و ضباط المباحث الجنائية ... " و إذ صدر قرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث و تحديد إختصاصهم نص فى المادة الأولى منه على أن : " ينشأ بمديرية
أمن القاهرة مكتب لحماية الأحداث يتبع شعبة البحث الجنائى . " و حدد القرار إختصاص هذه المكاتب فى المادة الثالثة منه فجرى نصها بأن " تختص مكاتب حماية الأحداث بما يأتى : " 1 " ضبط ما يرتكبه الأحداث من جرائم " 2 " ... ... ... ... " 3 " مكافحة إستغلال الأحداث إستغلالاً غير مشروع أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو إرتكاب الجرائم و إتخاذ التدابير الكفيلة لوقايتهم من ذلك " . و واضح من هذه النصوص أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم - بحسب الأصل - من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية و ينبسط إختصاصهم طبقاً لما نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم و يمتد إلى من عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء و مكافحة لإستغلالهم إستغلالاً غير مشروع أياً كان نوع هذا الإستغلال أو طريقه ، و قد أشارت المادة إلى جرائم رآها الشارع على درجة من الخطورة إستوجبت النص عليها بذواتها فذكر تحريض الأحداث على البغاء أو التسول أو إرتكاب الجرائم ، و ناط بمكاتب حماية الأحداث إتخاذ التدابير التى تراها كفيلة لوقايتهم من هذا الإستغلال أو التحريض و مكافحته . و من ثم كان لضباط هذه المكاتب فى سبيل تنفيذ ما نيط بهم ضبط الجرائم التى تصل بهم تحرياتهم أن فيها إستغلالاً للأحداث غير مشروع أو تحريضاً لهم على البغاء أو التسول أو إرتكاب الجرائم .


=================================
الطعن رقم 1383 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 209
بتاريخ 14-02-1967
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بعد أن عينت الموظفين الذين يعتبرون من مأمورى الضبط القضائى و أجازت لوزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر إختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال وظائفهم - إعتبرت فى فقرتها الأخيرة النصوص الواردة فى القوانين و المراسيم و القررات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين إختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بإلاتفاق مع الوزير المختص . و لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1953 فى شأن تخويل ضباط البوليس الحربى سلطة رجال الضبط القضائى - قد نصت على أن يكون للضباط القائمين بأعمال و واجبات البوليس الحربى صفة رجال الضبط القضائى بالنسبة إلى الأعمال و الواجبات التى يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة - و هى بذلك تكون قد أضفت عليهم تلك الصفة بالنسبة إلى كافة الجرائم التى يضبطونها بتكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة سواء فى ذلك الجرائم التى تقع من أفراد القوات المسلحة أو من المدنيين و ذلك لكى يكون للإجراءات التى يتخذونها فى شأنها من الأثر القانونى أمام جهات القضاء العادية ما للإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى بصفة عامة . و كانت المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 فى شأن تنظيم إختصاصات و سلطات القوات المسلحة قد نصت على نقل إختصاصات و سلطات القائد العام المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 123 لسنة 1962 إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن قائد المباحث الجنائية العسكرية بالمنطقة الشمالية لم يقم بإجراءات ضبط الطاعن - و هو موظف بالجمعية التعاونية الإستهلاكية بالإسكندرية - إلا بناء على الأمر الصادر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكليف رجال المباحث الجنائية العسكرية بضبط جميع الجرائم التى تقع فى المؤسسة التعاونية الإستهلاكية و الجمعيات التابعه لها ، و هو ما من شأنه أن يضفى على الضابط المشار إليه صفة مأمور الضبط القضائى و يخوله إختصاصاته فى صدد الجرائم المبينة فيه ، فإن ما إتخذه من إجراءات الضبط و التفتيش فى حق الطاعن فى نطاق ذلك الأمر بعد إستئذان النيابة العامة يكون صحيحاً .


=================================
الطعن رقم 1438 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1044
بتاريخ 31-10-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
تنص المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 المعدل على أنه : " عندما يرتكب أحد الأشخاص الخاضعين للأحكام العسكرية جناية ما تقتضى إتخاذ ما يلزم من التدابير لأجل تحقيق قضيته بدون تأخير و يصير التحفظ على الجانى بحجزه أو وضعه فى الحبس متى كانت الجناية جسيمة أو إقتضت الحالة موافقة التحفظ عليه " . و لما كان دخول الطاعن المعسكر خلال الأسلاك الشائكة فى منطقة تمنعه الأوامر العسكرية من التواجد فيها يعتبر جناية عسكرية طبقاً لنص المادة 144 من القانون سالف الذكر كما يعتبر سلوكاً مضراً بحسن الإنتظام و الضبط و الربط العسكرى مما يعد جناية طبقاً لنص المادة 168 من ذات القانون ، فإن تفتيش الطاعن يكون قد وقع صحيحاً يسيغه القانون . لأن التفتيش - فى مجال تطبيق الأحكام العسكرية - و إن لم يكن نظير التفتيش الذى عده القانون من إجراءات الإستدلال التى تجوز لمأمورى الضبط القضائى بالمعنى المشار إليه فى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن سند إباحته هو كونه إجراءاً تحفظياً يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لهذا الإجراء القيام به دفعاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم من أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشرون التحفظ عليه أو يوجدون معه فى محبسه إذا أودع فيه .


=================================
الطعن رقم 1289 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1047
بتاريخ 30-10-1967
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إن دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم فيه لا يعد فى صحيح القانون تفتيشاً ، بل هو مجرد عمل مادى تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه و تفتيشه .


=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
الأصل أنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى إذا كان الإذن لم يعين مأموراً بعينه .


=================================
الطعن رقم 2068 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 156
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
أباحت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر التى توجد دلائل كافية على إتهامة فى حالات عددها حصراً و منها الجنايات. فالقبض جائز له سواء كانت الجناية متلبساً بها أو فى غير حالات التلبس متى كانت ثمة دلائل كافية على إتهامه فيها .


=================================
الطعن رقم 2068 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 156
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
يجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز له فيها القبض عليه قانوناً إعمالاً لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم 2068 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 156
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 6
قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .


=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 328
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
متى كان الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، فإن ملاحقة المتهم إثر فراره لإستكناه أمره يعد إستيقافاً .


=================================
الطعن رقم 0259 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 320
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
الأصل أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائى فى إجراء القبض و التفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتشيها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الإستثنائية التى رسمها القانون - طالما هى فى حيازة أصحابها - فإذا كان الثابت مما إستظهره الحكم المطعون فيه - و له أصل فى الأوراق - أن السيارة المضبوطة مملوكة لشخص كان تزيل أحد المعتقلات ، و قد إعترف الطاعن الثانى بأنه إستأجرها من زوجة مالكها لإستغلالها كسيارة أجرة ، فإن هذه الحماية تسقط عنها .


=================================
الطعن رقم 0259 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 320
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 5
مجرد إيقاف مأمور الضبط لسيارة معدة للإيجار و هى سائرة فى طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح فى شأنها و إتخاذ إجراءات التحرى للبحث عن مرتكبى الجرائم فى دائرة إختصاصه ، لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية و لا يمكن أن يعتبر فى ذاته قبضاً فى صحيح القانون ، و من ثم فإن الحكم يكون قد أصاب فيما إنتهى إليه للأسباب السائغة التى أوردها - من رفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش و يحق للمحكمة من بعد ، الإعتماد على الدليل المستمد من هذا الإجراء .


=================================
الطعن رقم 0310 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 438
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها ، و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة . و لا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة .


=================================
الطعن رقم 0331 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 371
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
الإستيفاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية و اختياراً فى موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و الكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية.


=================================
الطعن رقم 0628 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 627
بتاريخ 03-06-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
يؤخذ من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، بل أنه يكفى أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها فى الحدود المعروف بها فى القانون ، حيث يثبت له حق الكشف عنها . و الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب عند شخص موجود فى حدود دائرة المراقبة الجمركية و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0628 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 627
بتاريخ 03-06-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لا محل للقول بأن حق موظفى الجمارك فى مباشرة الضبط و التفتيش لا يكون إلا عند محاولة مغادرة الأسوار الجمركية لأن فى ذلك تخصيص بلا مخصص ، فهذا الحق يشمل الدائرة الجمركية بأكملها و ليس أسوارها فقط .


=================================
الطعن رقم 1723 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 835
بتاريخ 14-10-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد هم - بحسب الأصل - من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط شرطة السكة الحديد و ينبسط إختصاصهم - وفقاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة الأولى من قرار وزير الداخلية الرقيم 102 لسنة 1961 الصادر فى 25 من أبريل سنة 1961 بإنشاء قسم للمباحث العامة للبريد و تحديد إختصاصه - على بحث و تحرى و ضبط الجرائم التى تقع بدائرة إختصاص هيئة البريد .


=================================
الطعن رقم 1723 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 835
بتاريخ 14-10-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لمأمور الضبط القضائى - وفقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصراً بهذه المادة و منها الجنايات و أن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق و بغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها .


=================================
الطعن رقم 2002 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1141
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذى إستصدر إذن التفتيش قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة .


=================================
الطعن رقم 2002 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1141
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
من المقرر أن النيابة العامة إذا ندبت أحد مأمورى الضبط بالذات لإجراء التفتيش كان له أن يصحب معه من يشاء من زملائه أو من رجال القوة العامة لمعاونته فى تنفيذه ، و يكون التفتيش الذى يجريه أى من هؤلاء تحت إشرافه كأنه حاصل منه مباشرة فى حدود الأمر الصادر بندبه .

( الطعن رقم 2002 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )
=================================
الطعن رقم 1580 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 94
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن ليس موظفاً ، بل هو من آحاد الناس و أن الموظف المعروض عليه الرشوة ، هو الذى أبلغ عنها وسعى بنفسه إلى الرقابة الإدارية بالقاهرة طالباً ضبط الواقعة و صرح لعضوى الرقابة بالدخول إلى منزله و الإستخفاء فيه لتسمع ما سوف يدور بينه و بين المتهم من حديث ، مما لا يمكن معه القول بمقارفة هذا الموظف لجريمة ، و من ثم فقد إنحسرت عن عضوى الرقابة الإدارية اللذين قاما بضبط الواقعة صفة الضبطية القضائية فى هذا الصدد ، و إذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 1478 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1239
بتاريخ 21-12-1970
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه متى بدأت الواقعة فى دائرة إختصاص مأمور الضبط القضائى فوجب أن يمتد هذا الإختصاص بداهة إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها و إن إختلفت الجهات التى يقيمون فيها .


=================================
الطعن رقم 0527 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 631
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
يتحقق الإستيقاف بوضع المتهم نفسه بإرادته و إختياره موضع الريب و الشبهات مما يبرر لرجال السلطة إستيقافه للكشف عن حقيقة أمره . فإشارة رجل الضبطية القضائية لقائد " الموتوسيكل " بالوقوف و عدم إمتثاله لذلك بل زاد من سرعته محاولاً الفرار مع علم الضابط بأنه يقوم بنقل كمية من المخدرات يعد إستيقافاً قانونياً له ما يبرره .


=================================
الطعن رقم 1249 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 838
بتاريخ 27-12-1971
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من حق ضابط مباحث التموين و على ما نصت عليه المادة 17 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 دخول المحال التجارية و المصانع و المخازن و غيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد التموينية لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بقانون رقمى 95 لسنة 1945 و 163 لسنة 1950 فإذا ما تبين له إرتكاب الطاعن جريمة تموينية بعدم الإعلان عن أسعار السلع و تخزين كمية من الفلفل الأسود الأمر المحظور بالقرار رقم 7 لسنة 1965 ، كان له التفتيش عن تلك المواد داخل المحل للتحقق من وقوع هذه الجرائم ، فإذا ظهر أثناء هذا التفتيش الصحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز له و هو من مأمورى الضبط القضائى أن يضبطها ما دامت أنها ظهرت عرضاً أثناء التفتيش و دون سعى منه يستهدف البحث عنها .


=================================
الطعن رقم 1408 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 42
بتاريخ 10-01-1972
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جمع الإستدلالات الموصلة إلى التحقيق - على ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم . و ما دام هؤلاء قد كلفوا بمساعدة مأمورى الضبط القضائى فى أداء ما يدخل فى نطاق وظيفتهم ، فإنه يكون لهم الحق فى تحرير محاضر بما أجروه .


=================================
الطعن رقم 0310 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 682
بتاريخ 08-05-1972
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على الطاعن و إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 و 36 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون . و متى كان الحكم قد أورد قوله " و حيث إن إيداع أى شخص حجز المركز أو القسم تمهيداً لعرضه على النيابة يقتضى تفتيش هذا الشخص قبل إيداعه دون حاجة فى ذلك إلى الحصول على إذن الجهة المختصة و تكون الإجراءات التى تمت فى الدعوى صحيحة و لا مطعن عليها " فإن ذلك كاف فى الرد على الدفع ببطلان التفتيش .


=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 925
بتاريخ 12-06-1972
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من المقرر وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن الجريمة تكون متلبساً بها حال إرتكابها أو عقب ذلك ببرهة يسيره ، و هى حالة تجيز لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 34 أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى الجنايات و كذلك فى الجنح المشار إليها بهذه المادة . و هذا الحق فى القبض يبيح للمأمور بمقتضى المادة 46 تفتيش المتهم كما له طبقاً للمادة 47 فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزله و يضبط الأشياء و الأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا إتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه . و لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجة إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها و يفتشه و يفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 و لأن تقييد نطاق تطبيقها و نصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحادث - كا الحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون و خوله الحق فى إستعماله .


=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 936
بتاريخ 19-06-1972
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك و إلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، هو عند دخول مأمورى الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى يجيز لهم فيها القانون ذلك ، أما التفتيش الذى يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92 و 199 و 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك . و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق، فيكون له السلطة من ندبه . و يعد محضره محضر تحقيق . و يسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما تسرى فى غير أحوال الندب .


=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317
بتاريخ 03-12-1972
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
منحت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام و فى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة و شاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول إختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لإعتبارات قدرها تحقيقاً لمصلحة العامة و تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط ذوى الإختصاص العام و لاينال من هذا النظر ما إشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام و تحديد إختصاص كل إدارة منها فهو محض قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية و ليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائى أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم .


=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317
بتاريخ 03-12-1972
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام و فى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة عامة و شاملة فى ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة فى كافة أنحاء الجمهورية ، و كان إختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة الآذن بالتفتيش يشمل التحقيق و التصرف فى قضايا المخدرات التى تقع بدائرة محافظة القاهرة و قسم أول و ثانى الجيزة طبقأ لقرار وزير العدل الصادر فى 18 فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة . ولما كان الضابط المأذون بالتفتيش و تولى تنفيذ الإذن يعمل بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة ، فإنه فى تتبعه السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة إلى قسم الجيزة و قيامه بتفتيشها إنما كان يمارس إختصاصاً أصيلاً له نوعياً و مكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائى بناء على إذن صادر له ممن يملكه قانوناً و لم يجاوز حدود إختصاصه الذى ينبسط على كل أنحاء الجمهورية و من ثم يكون غير صحيح النعى ببطلان الإجراءات فى هذا الصدد .


=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 27
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات و أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد إقتنع شخصياً بما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .


=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 27
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة و أن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى إختاره لمعاونته فى مهمته .


=================================
الطعن رقم 1476 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 235
بتاريخ 25-02-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
أباح قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 48 منه لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منزل المتهم دون الرجوع إلى سلطات التحقيق إذا كان من الأشخاص الموضوعين تحت رقابة الشرطة و وجدت أوجه قوية للإشتباه فى إرتكابه جناية أو جنحة ، و تقدير تلك الشبهات و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يخضع هذا التقدير لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و إذ كان الحكم قد إستخلص فى منطق سليم كفاية الشبهات التى إستند إليها الضابط فى تفتيش مسكن الطاعن الذى ثبت أنه من الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة الشرطة ، و قضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان تفتيش مسكنه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم 1476 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 235
بتاريخ 25-02-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الآخر ضبط ضبطاً قانونياً محرزاً لمادة مخدرة ، و أن هذا المتهم دل على الطاعن بإعتباره مصدر تلك المادة ، فيكون إنتقال الضابط إلى منزل الطاعن و تفتيشه بإرشاد المتهم الآخر إجراءاً صحيحاً فى القانون إذ أن ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يدخل منزله لتفتيشه .


=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 373
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 9
لا ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد إنتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ، ما دام أنه قد بادر إلى الإنتقال عقب علمه مباشرة ، و ما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية .

=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 382
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أن أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات و أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .


=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 972
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
أجاز الشارع فى المادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى و منها الجريمة التى دين الطاعن بها و أن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق و بغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذى تضمنته المادة 30 من القانون ذاته . و تقدير تلك الدلائل و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من وقائع الدعوى فى منطق سليم كفاية الدلائل التى إرتكن إليها رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض على الطاعن و التفتيش الذى أجراه وفقاً للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، و قضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض و بصحة التفتيش فإنه لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 632 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 850
بتاريخ 15-10-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
إن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها ، و لا يعيب الإجراءات أن لا يفصح رجل الضبط القضائى عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته فى التحرى .

( الطعن رقم 655 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0658 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1023
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة - حتى إن كان فى إجازة أو عطلة رسمية - ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية .


=================================
الطعن رقم 0658 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1023
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . و لما كانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المذكور توجب عليه - أى على مأمور الضبط القضائى - أن يثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها فى محضر ، و كان الثابت مما أورده الحكم أن أحد الضابطين اللذين شاهدا الطاعن مخالفاً شروط المراقبة - و هو معاون مباحث المركز - قام بضبطه متلبساً بهذه الجريمة و هى جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وفقاً لنص المادتين 2/7 و 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع صحيحاً ، كما أن قيام الضابط المذكور بتحرير محضر ضبط الواقعة يكون قد تم وفقاً للقانون . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الضابط قد مارس عمله فى الوقت المخصص لراحته طالما أن إختصاصه لم يكن معطلاً بحكم القانون .


=================================
الطعن رقم 0658 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1023
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه إعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه و ذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص . و لما كان البادى مما أثبته الحكم أن القبض على الطاعن قد وقع صحيحاً - على ما سلف بيانه - فإن تفتيشه بمعرفة الضابط قبل إيداعه سجن مركز الشرطة تمهيداً لتقديمه إلى سلطة التحقيق يكون صحيحاً أيضاً .


=================================
الطعن رقم 0701 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1220
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
تنص المادة 23 من القانون رقم 363 سنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول على أنه " يكون لموظفى مصلحة الجمارك و غيرهم من الموظفين الذين يعنيهم وزير المالية و الإقتصاد بقرار منه صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له - و فى سبيل ذلك يجوز لهم و لسائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الإشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 و لا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص و معاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المراكز أو نقطة البوليس حسب الأحوال - و للموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل و المقارنات و المراجعات " . و إذ كان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن رئيس مكتب الإنتاج المختص قد أورد فى محضر الضبط ما يبرر قيام حالة الإشتباه لديه و أنه هو الذى باشر بنفسه تفتيش مسكن المطعون ضدها و من ثم فإن الإجراءات التى إتخذها تكون صحيحة إستناداً إلى المادة 23 من القانون رقم 363 سنة 1956 المشار إليه و يكون ما ذكره الحكم عن بطلان تلك الإجراءات و عدم جواز التعويل على الدليل المستمد منها غير سديد مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 701 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 8
إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .


=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 9
لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 151
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
يؤخذ من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق .


=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 195
بتاريخ 25-02-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ضابط مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات .


=================================
الطعن رقم 0160 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 317
بتاريخ 24-03-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و من ثم فإنه إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن مفتش الإنتاج - و هو من مأمورى الضبط القضائى فى شأن الجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون رقم 92 لسنة 1964 طبقاً لقرار وزير العدل الصادر فى 9 مارس سنة 1965 - قد أثبت فى محضره أن المطعون ضده حضر عقب ضبط شجيرات التبغ فى حقله و لما سأله إعترف بما نسب إليه فلا تثريب عله إن أثبت هذا الإعتراف فى محضره و للمحكمة أن تعول عليه فى حكمها ما دامت قد إطمانت إليه .


=================================
الطعن رقم 0264 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 378
بتاريخ 07-04-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
المستفاد من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها فى حدود المعروف بها فى القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها .


=================================
الطعن رقم 0396 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 454
بتاريخ 05-05-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الطاعن يعمل فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها فإنه يخضع لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 طبقاً للفقرة السابعة من المادة الرابعة منه ، و من ثم فإن جريمة الإختلاس التى إرتكبها بسبب تأديته أعمال وظيفته تسرى عليها أحكام هذا القانون وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة السابعة منه ، لما كان ذلك ، و كانت الواقعة على الصورة التى أوردها الحكم تعتبر فى حالة تلبس بجريمة إختلاس البترول فإنه يحق لضباط القوات المسلحة بوصفهم من أعضاء الضبط القضائى العسكرى القبض عليه و تفتيشه طبقاً للمادتين 13 ، 16 من القانون المذكور و إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش أن الطاعن يحرز مادة مخدرة جاز لهم ضبطها عملاً بالحق المخول لهم بالمادة 18 من ذات القانون .


=================================
الطعن رقم 0812 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 715
بتاريخ 10-11-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
يؤخذ من عموم نص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأمورى الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية . و أن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق و بغير حاجة إلى أن تكون الجناية تلبساً بها بالمعنى الذى تضمنته المادة 30 من القانون ذاته - لما كان ذلك - و كان تقدير الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القبض و التفتيش و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى كفاية تلك الدلائل و فضلاً عن ذلك فقد أثبت الحكم المطعون فيه أن تفتيش منزل الطاعن قد تم برضائه و كان تقدير هذا الرضاء مما تفصل فيه محكمة الموضوع بما لها من السلطة فى تقديره و كان غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيش ثابتاً كتابة ممن حصل تفتيشه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم 0914 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 654
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد أثبت فى تحصيله للواقعة أنه بعد الإستحصال على إذن من المحامى العام الأول لضبط و تفتيش المتهمين - و من بينهم الطاعن - عاد المتهمان الثانى و الثالث من بيروت إلى جمهورية مصر العربية عن طريق ليبيا ، و إذ فتش مأمور أول جمرك السلوم حقيبتهما ضبط علب مغلقة على أنها تحوى مربى مشمش و تبين أن بها مخدر الأفيون و قررا أن هاتين الحقيبتين خاصتان بالمتهم الأول - الطاعن - فصحبهما ضابط مكتب مكافحة المخدرات إلى حيث قابلا الطاعن بفندق ميسيل بالإسكندرية و ما أن أمسك بإحدى الحقيبتين حتى قاموا بضبطه فإن مؤدى ذلك أن تفتيش المتهمين الثانى و الثالث الذى أسفر عن ضبط المخدر إنما حصل فى جمرك السلوم بمعرفة المأمور الأول به على ما تخوله القوانين لرجال الجمارك و لم يكن بناء على الإذن الصادر من المحامى العام الأول الذى دفع الطاعن ببطلانه مما لم تجد معه المحكمة مبرراً للبحث فى صحة ذلك الإذن أو بطلانه .


=================================
الطعن رقم 0926 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 822
بتاريخ 08-12-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
البين من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا كانت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق بإعتبار أنها دوائر معينة و مغلقة حددها القانون سلفاً لإجراء الكشف و التفتيش و المراجعة فيها ، و أن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى و صلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها و بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشترط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه إكتفى أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها - حتى يثبت حق الكشف عنها . و الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى حدود دائرة المراقبة الجمركية ، و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . أما خارج نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية فليس لموظفى الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص و الأماكن و البضائع بحثاً عن مهربات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض الدفع المشار إليه - بدعوى قيام حق موظفى الجمارك و من يعاونهم من رجال السلطات الأخرى فى مصادرة البضائع المهربة و متابعتها عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية دون أن يستجلى مدى نطاق دائرة الرقابة الجمركية ، و ما إذا كان وقوف السيارة و ضبط الواقعة قد تم داخلها بما يستقيم معه حق إجراء ضبطها بواسطة موظفى الجمرك بغير مراعاة قيود التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون ، بما يعيبه بالقصور فى البيان و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 926 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/8 )
=================================
الطعن رقم 988 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 782
بتاريخ 01-12-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
يؤخذ من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و رسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية ، إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع أو الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، و لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفى أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش بتلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فى الحدود المعروف بها فى القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها ، و الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب عند شخص موجود فى حدود دائرة المراقبة الجمركية ، و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . و إذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن التفتش الذى وقع على الطاعن إنما تم فى نطاق الدائرة الجمركية و بعد أن ظهرت عليه أمارات الإضطراب فور مطالبته بإبراز جواز سفره و أوراقه الجمركية ، مما أثار شبهة رجال الجمرك و دعاهم إلى الإعتقاد بأنه يحاول تهريب بضائع غير مشروعة ، فإنه يكون على صواب فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش .


=================================
الطعن رقم 0865 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 500
بتاريخ 08-06-1975
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
إن المادة 34 من قانون الإجراءات قد أجازت لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، و العبرة فى تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها فى القانون ، لا بما ينطق به القاضى فى الحكم ، و إذ كان ذلك ، و كانت جريمة الإمتناع بغير مبرر عن دفع أجرة سيارة قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر و الغرامة التى لا تجاوز عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها .


=================================
الطعن رقم 0865 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 500
بتاريخ 08-06-1975
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 5
لا يشترط القانون إلا أن يجرى التفتيش أحد مأمورى الضبط القضائى دون أن يقصر ذلك على محرر الضبط .

( الطعن رقم 865 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/8 )
=================================
الطعن رقم 1068 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 596
بتاريخ 19-10-1975
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
لما كان مراد القانون من إشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها بإعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة و أخذ العلبة التى كانت بها على النحو الذى أثبته الحكم ، و يكون النعى على الحكم بأنه أهدر نص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها ، هو نعى عليه بما ليس فيه .


=================================
الطعن رقم 1481 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 33
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 6
لا يشترط أن يواجه مأمور الضبط القضائى الشهود بالمتهم لأنه أمر لم يتطلبه القانون .


=================================
الطعن رقم 1627 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 178
بتاريخ 08-02-1976
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول تنص على أنه " يكون لموظفى مصلحة الجمارك و غيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية و الإقتصاد بقرار منه صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، و فى سبيل ذلك يجوز لهم و لسائر مأمورى الضبط القضائى فى أى وقت و بدون إجراءات سابقة معاينة المعامل و المصانع و المحال المرخص فيها و تفتيشها ، كما يجوز لهم و لسائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الإشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 و لا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص و معاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال ، و للموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل و المقارنات و المراجعات " . و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع ببطلان التفتيش تأسيساً على أن مراقب الجمارك بما له من سلطات خولها له نص المادة 23 الآنفة الذكر قد أصدر إذنه فى حدود تلك السلطة لأحد مرءوسية بالإنتقال إلى محل الطاعن لتفتيشه للإشتباه فى قيامه بعمليات تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من القانون ذاته ، و كان ما جرى تنفيذاً لهذا الإذن لا يخرج عن كونه نوعاً من البحث و الإستقصاء لا يصل لمرحلة التحقيق القضائى الذى تتولاه النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق ، فإن منعى الطاعن ببطلان التفتيش لعدم صدور الإذن به من النيابة العامة يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0211 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 527
بتاريخ 23-05-1976
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن مهمة مأمور الضبط القضائى - بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم و التوصل إلى مرتكبها ، ومن ثم فإن كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها ، و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة ، و من ثم فلا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة . و إذ كان الحكم قد أوضح - فى حدود سلطته التقديرية - رداً على الدفع بأن جلب المخدر تم بتحريض رجال الشرطة أن الدور الذى لعبه ضابط الشرطة لم يتجاوز نقل المعلومات الخاصة بموعد إيجار المركب بشحنة المخدر و وصوله بعلامات التسليم و التسلم توصلاً للكشف عن الجريمة التى وقعت بمحض إرادة الطاعنين و إختيارهم ، فإن منعاهم على الحكم فى خصوص رفضه هذا الدفع يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0492 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 774
بتاريخ 25-10-1976
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 5
إن ما تثيره الطاعنة بشان الدور الذى قام به رجال الشرطة فى الدعوى و الإجراءات التى إتخذوها لضبطها - بإتفاقهم مع الشاهدين - مردود بأن جريمة جلب المخدر وقعت بإرادة المتهمين و بالترتيب الذى وضعاه لها و تمت فعلاً لحسابهما و أن ما إتخذه رجال الشرطة من الإجراءات لضبطهما فى هذه الواقعة بعد التبيلغ عنهما لم يكن بقصد التحريض على إرتكابها بل كان لإكتشافها و ليس من شأنه أن يؤثر فى قيام الجريمة ذاتها .


=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 732
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 قد خلا من كل قيد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية عن أى من الجرائم الواردة به و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1963 ، و كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع فإن قيام مأمورى الضبط القضائى بإتخاذ إجراءات التحرى و المراقبة و القبض على الطاعنين و تفتيشهما و ضبط ما يحرزونه من جوهر الحشيش و قيام النيابة العامة بمباشرة التحقيق فى الواقعة و رفع الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ، و من ثم فإنم ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان فى الإجراءات لعدم الحصول على طلب كتابى من مدير عام الجمارك أو من ينيبه قبل مباشرة إجراءات الضبط و التفتيش يكون غير ذى سند من القانون .


=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 732
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
لمأمور الضبط القضائى وفقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصراً فى هذه المادة و منها الجنايات و أن يفتشه فى هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه و بغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها . و تقدير هذه الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القضائى القبض و التفتيش و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0903 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 5
بتاريخ 02-01-1977
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه ، و للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة و لها أيضاً أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الإعترافات فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحق و الواقع . لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن بطلان محضر جمع الإستدلالات و ما تضمنه من إعترافه بالجرائم المسندة إليه لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم 1105 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 159
بتاريخ 30-01-1977
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، كما أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاً للمادتين 34 و 46 من هذا القانون - أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه و أن يفتشه ، و تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها . ولما كانت المحكمة قد حصلت واقعة الدعوى - بما مؤداه أن حالة التلبس بجناية إحراز جوهر مخدر قد توافرت بإخراج المحكوم عليه الآخر قطعة الحشيش من جيبه - كعينة - و أن الدلائل الكافية قد توافرت كذلك على إتهام الطاعن ، المرافق له بإحراز باقى كمية المخدر التى أبرزت منها تلك العينة ، فإن المحكمة إذ إنتهت إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض على الطاعن و تفتيشه - تأسيساً على توافر حالة التلبس التى تبيحها - تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ، و يكون النعى على حكمها فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 1105 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/01/30 )
=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : أ
1) من المقرر أنه ليس بلازم قيام التطابق بين الدليلين القولى و الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق، و كان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه منقولاً عن الطاعن أنه طعن المجنى عليه بمطواه عدة طعنات عددها بثلاث أو أكثر فكان أن أحدث به الإصابات التى كشف عنها التقرير الطبى و التى أودت بحياته و من ثم فلا يقدح فى سلامة هذا الإستخلاص ما ورد بالتقرير الطبى من حدوث جرحين وضيين بفروة الرأس لا تكفيان لحدوث الوفاة و لا دخل لهما فى حدوثها ، و يكون ما يثيره الطاعن فى شأن تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى غير سديد ذلك أن الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى وجودها فإطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم يكن لها من أثر فى إحداث الوفاة .

2) من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و لو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع .

3) المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .

4) إستظهار الحكم فى قضائه أن الإعتراف الذى أخذ به الطاعن ورد نصاً فى الإعتراف بالجريمة و إطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة و الواقع فلا يغير من إنتاجه عدم إشتماله على توافر نية القتل أو ظرفى سبق الإصرار و الترصد ، ذلك أنه لا يلتزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة - و هو ما لم يخطىء فيه الحكم .

5) أن الخطأ فى تسمية أقوال الطاعن إعتراف على فرض وقوعه - لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للإعتراف وهو الإكتفاء به وحده و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها .

6) أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام هذه النية بقوله " و حيث إن نية القتل قامت بنفس المتهم و توافرت لديه من حاصل ما طرحته المحكمة عن ظروف الدعوى و من ضغينة مسبقة مردها إحتدام النزاع حول شغل منصب العمودية بالبلدة و ترشيح المجنى عيله نفسه للمنصب منافساً أخوى المتهم و هو معهما بدعوى أنهم الأحق بالمنصب خلفاً لوالدهم العمدة المتوفى ، كما نهضت هذه النية بنفس المتهم و توافرت من إستعماله سلاحاً مميتاً " مطواه " من شأنها أن تحدث الوفاة و تسديده طعنات منها بقوة و عنف إلى مواضع قاتلة من جسم المجنى عليه و تعددت هذه الطعنات عن قصد منه قتله و روحه فكان أن أحدث به الإصابات التى كشف عنها التقرير الطبى الشرعى و التى أودت بحياته " . و هو تدليل سائغ على توافر نية القتل لدى الطاعن و من ثم يكون منعاه على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .

7) سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، و كان يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه منه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء عليه ، و كان الحكم قد دلل على توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعن بقوله : " و حيث إن سبق الإصرار متوفر من الظروف التى ساقتها المحكمة من قبل و من وجود النزاع و الضغينة المسبقة فيما بين المتهم و المجنى عليه هذا النزاع الذى دار حول منصب العمودية بالبلدة فأقدم المتهم على إثمه بعد أن تروى فى تفكيره و تدبر أمر الخلاص من المجنى عليه معداً مطواه " سلاحاً مميتاً " يزهق بها روح المجنى عليه و راصداً خطوات المجنى عليه و متتبعاً مساره و كامناً له بالطريق حتى إذا ما ظفر به عند أوبته لبلدته إنهال عليه طعناً بالمطواة محدثاً به الإصابات التى أودت بحياته على ما ورده التقرير الطبى الشرعى . و حيث إن الترصد ثابت و قائم من النزاع المسبق و من إتخاذ المتهم الطريق وسط المزارع فيما بين بلدة كفور الرمل و عزبة فيشه مسرحاً لجرمه كامناً للمجنى عليه به و مترصداً إياه بهذا الطريق الممتد بين المزارع منتظراً إيابه إلى بلدته على ظهر دابته و عن علم مسبق بهذا الأمر و توقيتاً إنتفاه المتهم لمقارفة جرمه حوالى الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الحادث حين أن إنحسر المرور على هذا الطريق الواقع خارج البلدة " . و لما كان ما إستظهره الحكم للإستدلال على توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من وقائع و أمارات كشف عنهما له معينه الصحيح من الأوراق و مما يسوغ هذا الإستخلاص فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

8) إن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم بحث حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها مردود بأن البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه جاء خلواً من تمسك الطاعن أو المدافع عنه بقيام هذه الحالة ، و لما كان من المقرر أن التمسك بقيام حالى الدفاع الشرعى - يجب حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، و من ثم فلا يسوغ للطاعن مطالبة المحكمة بأن تتحدث فى حكمها عن إنتفاء حالة الدفاع الشرعى لديه و قد أمسك هو عن طلب ذلك منها ، و كانت المحكمة لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة ، بل أثبت الحكم فى مدوناته أن الطاعن كان لديه نية الإنتقام من المجنى عليه لمنافسته أخويه فى منصب العمودية و أنه بادر المجنى عليه طعناً بمطواه بمجرد أن ظفر به و هو مترصد له دون أن يكون قد صدر منه أى فعل مستوجب للدفاع الشرعى فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون .

9) لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعن من بطلان إعترافه لوروده و ليد التضليل ورد عليه بقوله : " أن المحكمة تطمئن إلى إعتراف المتهم بتحقيقات النيابة و أمام القاضى الجزئى و يرتاح ضميرها و وجدانها إليه . فلقد صدر الإعتراف من المتهم طواعية و إختياراً بإقراره و عن إراده حرة و دون ما شائبة من إكراه وقع عليه أو خوف دفعه إليه . و ما أثاره الدفاع فى خصوص الإعتراف لا دليل عليه ، و لا تعول المحكمة على عدول المتهم عن إعترافه فى مرحلة أخرى من مراحل تحقيقات النيابة و لا إلى إرشاده بالمعاينة التى أجرتها لمكان آخر يبعد نحو مائتى متراً عن المكان الذى وجد مأمور الضبط القضائى الجثة فيه كما لا تعول على إنكار المتهم التهمة المسندة إليه عند سؤاله بالجلسة و ذلك كله ما دامت قد إطمأنت و إرتاح ضميرها و وجدانها إلى أدلة الثبوت التى سلف مردها " . و هو تدليل سائغ فى الرد على دفع الطاعن ببطلان إعترافه ، لما هو مقرر من الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه وليد إكراه أو خداع أو تضليل ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .

10) من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته ، لأن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات و سلطات لا يعد إكراها ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ، إذ مجرد الخشية منه لا يعدو من الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لاحكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها تأثير إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى بإعترافه و مرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت سلامة إعتراف الطاعن بتحقيق النيابة و ترديده هذا الإعتراف لدى سماع أقواله أمام القاضى الجزئى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

11) إن من حق محكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين و تطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و غير صادق فى شطر منها ، ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الآخر لعدم إطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات فى حقه لا يتناقض مع ما إنتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بأقوال هؤلاء الشهود و التى تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم و وثق بها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التنقاض فى التسبيب يكون غير سديد .

12) إن منعى الطاعن بحبس النيابة الكلية الحكم فور صدوره و عدم تمكينه من الإطلاع عليه أمر خارج عن الخصومة تال لصدور الحكم غير موجه لقضائه قد يطوع له عند ثبوته أن يكون سبباً لإنفتاح ميعاد الطعن عليه طيلة قيامه ، أما و الثابت أن الطعن قد إنعقد مستكملاً شروطه و أوضاعه القانونية فى الميعاد المحدد و حوت مذكرة أسباب الطعن من الوجوه فى المناحى المتعددة و بما لا يتأتى صرف أثره إلا بإعتبارها محصلة لبحث متعمق فى دراسة الحكم و أسبابه فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعى لا يكون مقبولاً .

13) إن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

( الطعن رقم 221 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 775
بتاريخ 13-06-1977
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 26 سنة 1971 أن مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام بعضهم ذوو إختصاص عام و لكن فى دوائر إختصاصهم فقط كأعضاء النيابة العامة و معاونيها و ضباط الشرطة و البعض الآخر ذو إختصاص عام فى جميع أنحاء الجمهورية و من بينهم الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد و النقل و المواصلات و ضباط هذه الإدارة . إختصاص هذه الفئة الأخيرة ضبط جميع الجرائم ما دام أن القانون حين أضفى عليهم صفة الضبطية القضائية لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لإعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة و لكن الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة . لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام .


=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 775
بتاريخ 13-06-1977
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
مأمورو الضبط القضائى ذوو الإختصاص الخاص مقصور إختصاصهم على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم و المحكمة التى من أجلها أصبغ القانون عليهم و على الهيئات التى ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم من غيرهم و هم الذين عنتهم المادة 23 عندما أوردت بعد وضع قائمة مأمورى الضبط السالف ذكرهم و يجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مـأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة إختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

( الطعن رقم 245 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/13 )
=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 83
بتاريخ 23-01-1978
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 9
إن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه و أحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته ، تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .

=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 83
بتاريخ 23-01-1978
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : أ
1) لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة 1975/2/6 ، أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعنين أن جيوبهم قد لا تتسع لكمية المخدر الكبيرة المضبوطة مع كل منهم ، و نعى على النيابة قعودها عن تحقيق ذلك و خلص منه إلى أنه نقص يفيد منه المتهمون ، دون أن يطلب إلى المحكمة إتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

2) ليس للطاعنين النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر ترى هى حاجة إلى إجرائه بعد أن إطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود .

3) من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق- لما كان ذلك - و كان الحكم قد أفصح عن إطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به ، إستناد إلى وقت صدور الإذن و المواقيت المبينة بدفتر الأحوال عند الإنتقال لضبط الواقعة و عند العودة ملتفتاً بذلك عن قالة شهود النفى و لا ينال من إطمئنان المحكمة قرارها بتأجيل نظر الدعوى و ضم الإحراز دون أن ينفذ هذا القرار حتى فصلت فيه .

4) الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى ، - لما كان ذلك - فإنه يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ، و لا يعيب الحكم بعد ذلك خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش .

5) للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات و تعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، و قضاؤها بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم و لم تر الأخذ بها .

6) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق .

7) أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن بغير معقب .

8) متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال الضباط الثلاثة و صحة تصويرهم للواقعة - بما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة - فإن ما يثيره الطاعنون فى ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ، و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

9) إن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه و أحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته ، تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .

10) إن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، مما يبيح المأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة . لما كان ذلك ، و كان الحال فى الدعوى المطروحة أنه لما دخل الضباط الثلاثة منزل الطاعن الأول - المأذون بتفتيش شخصه و مسكنه - وجدوه بفنائه يجالس الطاعنين الآخرين ، بينما كان الطاعن الثانى يحمل ميزاناً بإحدى كفتيه كمية مخدر من الحشيش ، و من ثم فقد قامت الدلائل الكافية على مساهمة الطاعنين الثلاثة فى ذات الجريمة و هو ما يجوز معه لمأمورى الضبط القضائى القبض عليهم و تفتيشهم و يكون الطعن بأن المحكمة قد تغاضت عن تفتيش غير المساهمين فيها وارداً على غير محل .

11) إن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق و رقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به و أن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه و تحت بصره .

12) لما كان إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة ، و قد أجاز لمأمور الضبط القضائى الذى ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأمورى الضبط لإجرائه ، فإنه لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأمورى الضبط القضائى أن يكون ثابتاً بالكتاب ، لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه بإسم من ندبه له و إنما يجريه بإسم النيابة العامة الآمرة .

13) من المقرر أن توافر قصد الإتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغاً .

( الطعن رقم 954 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 83
بتاريخ 23-01-1978
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : ب
1) لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة 1975/2/6 ، أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعنين أن جيوبهم قد لا تتسع لكمية المخدر الكبيرة المضبوطة مع كل منهم ، و نعى على النيابة قعودها عن تحقيق ذلك و خلص منه إلى أنه نقص يفيد منه المتهمون ، دون أن يطلب إلى المحكمة إتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

2) ليس للطاعنين النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر ترى هى حاجة إلى إجرائه بعد أن إطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود .

3) من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق- لما كان ذلك - و كان الحكم قد أفصح عن إطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به ، إستناد إلى وقت صدور الإذن و المواقيت المبينة بدفتر الأحوال عند الإنتقال لضبط الواقعة و عند العودة ملتفتاً بذلك عن قالة شهود النفى و لا ينال من إطمئنان المحكمة قرارها بتأجيل نظر الدعوى و ضم الإحراز دون أن ينفذ هذا القرار حتى فصلت فيه .

4) الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى ، - لما كان ذلك - فإنه يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ، و لا يعيب الحكم بعد ذلك خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش .

5) للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات و تعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، و قضاؤها بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم و لم تر الأخذ بها .

6) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق .

7) أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن بغير معقب .

8) متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال الضباط الثلاثة و صحة تصويرهم للواقعة - بما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة - فإن ما يثيره الطاعنون فى ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ، و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

9) إن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه و أحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته ، تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .

10) إن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، مما يبيح المأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة . لما كان ذلك ، و كان الحال فى الدعوى المطروحة أنه لما دخل الضباط الثلاثة منزل الطاعن الأول - المأذون بتفتيش شخصه و مسكنه - وجدوه بفنائه يجالس الطاعنين الآخرين ، بينما كان الطاعن الثانى يحمل ميزاناً بإحدى كفتيه كمية مخدر من الحشيش ، و من ثم فقد قامت الدلائل الكافية على مساهمة الطاعنين الثلاثة فى ذات الجريمة و هو ما يجوز معه لمأمورى الضبط القضائى القبض عليهم و تفتيشهم و يكون الطعن بأن المحكمة قد تغاضت عن تفتيش غير المساهمين فيها وارداً على غير محل .

11) إن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق و رقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به و أن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه و تحت بصره .

12) لما كان إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة ، و قد أجاز لمأمور الضبط القضائى الذى ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأمورى الضبط لإجرائه ، فإنه لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأمورى الضبط القضائى أن يكون ثابتاً بالكتاب ، لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه بإسم من ندبه له و إنما يجريه بإسم النيابة العامة الآمرة .

13) من المقرر أن توافر قصد الإتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغاً .

( الطعن رقم 954 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0833 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 785
بتاريخ 16-11-1978
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن تفتيش الأمتعة و الأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف على أفعال التهريب ، إستهدف به الشارع صالح الخزانة و يجريه موظفو الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة ، دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية و إشترط وجود الشخص المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المقررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى هذا القانون .


=================================
الطعن رقم 1438 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 448
بتاريخ 04-05-1981
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 6
من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالإستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها ، إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها . لما كان ذلك و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان تجيز لمأمور الضبط القضائى تفتيش مصانع الدخان و مخازنه و حوانيت بيعه فى أى وقت كما أن له الحق فى أخذ عينات من أنواع الأدخنة الموجودة بالمصنع أو المخزن لتحليلها ، فإن أعمال الإستدلال التى قام بها مفتش الإنتاج تكون قد تمت إستناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائى مما لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب .


=================================
الطعن رقم 1068 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 262
بتاريخ 24-02-1980
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى و مرءوسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها و لو أتخذوا فى سبيل ذلك التخفى و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة و ما دام أنه لم يقع منهم تحريض على إرتكاب هذه الجريمة .


=================================
الطعن رقم 2384 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 534
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أن يقبلوا التبليغات و الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الإستدلالات المؤدية لثبوت و نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم ، كما إن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى إثناء جمع الإستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا المتهم عن ذلك ، و لما كان إستدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب إتهامه فى جريمة سرقة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الإتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الإستدلالات و لا يقدح فى ذلك أن يتم هذا الإستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس ، و إذ كانت المحكمة قد إطمأنت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى أن إستدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض . يكون سليماً بما تنتفى معه قالة الخطأ فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0193 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 253
بتاريخ 19-03-1981
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان البين من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية ، أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية ، إذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و أن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى و صلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها أو بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المقررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور بل يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها فى الحدود المعرف بها فى القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .


=================================
الطعن رقم 0193 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 253
بتاريخ 19-03-1981
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن - يستجوبه تفصيلاً و أن يكتب فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة .

( الطعن رقم 193 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/19 )
=================================
الطعن رقم 412 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 742
بتاريخ 09-06-1980
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنفيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، و كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كافيتها لإصدار أمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، إذا كانت هذه الأخيرة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه - فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، و لما كان إيراد إسم المأذون بتفتيشه خلواً من إسم والده فى محضر الإستدلالات لا يقدح فى جدية ما تضمنه من تحريات ، و إذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق . فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1394 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-11-1981
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لما كان عدم إلتزام مأمور الضبط القضائى ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات كل إجراء يقوم به فى محضر يبين وقت إتخاذ الإجراء و تاريخه و مكان حصوله ليس من شأنه إهدار قيمة المحضر الذى حرره كله كعنصر من عناصر الإثبات و إنما يخضع تقدير سلامة الإجراءات فيه لمحكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 1838 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 186
بتاريخ 10-02-1982
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
متى كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد أسبغت فى فقرتها الثانية على ضباط الشرطة صفة مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم و إذ كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن - ضابط مباحث شرطة ميناء بورسعيد هو الذى قام بإجراءات الضبط و التفتيش فى نطاق دائرة إختصاصه مستعيناً فى ذلك ببعض زملائه من مأمورى الضبط القضائى و ببعض مرؤوسيه من رجال الشرطة السريين حيث تم بمعرفته و تحت إشرافه العثور على البضائع المقول بالشروع فى تهريبها دون أداء الرسوم الجمركية المقررة عليها و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالبراءة و ما لزم عنه من رفض الدعوى المدنية على سند من بطلان إجراءات الضبط و التفتيش و ما أسفرت عنه من دليل بقالة أنها لم تتخذ بمعرفة أحد مأمورى الضبط القضائى فإنه يكون قد تعيب بمخالفة الثابت فى الأوراق ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون مأمور الضبط القضائى قد إستعان فى إجراء الضبط و التفتيش بمساعديه من غير مأمورى الضبط القضائى ما دام الثابت أنهم عملوا تحت إشرافه .

( الطعن رقم 1838 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/10 )
=================================
الطعن رقم 4485 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 258
بتاريخ 24-02-1982
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل أن إختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة إختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز إختصاصه المكانى إلا لضرورة و كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين فى هذا الصدد و هو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 4485 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/24 )
=================================
الطعن رقم 1874 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 716
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا خرج المأمور عن دائرة إختصاصه لا تكون له سلطة ما و إنما يعتبر فرداً عادياً ، و هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية . و لا يغير من ذلك صدور إنتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الأذن أن يكون من إجراء من مأمورى الضبطية القضائية و هو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة إختصاصه . إلا أنه متى إستوجبت ظروف التفتيش و مقتضياته متابعة الإجراءات و إمتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف إضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائى إلى مجاوزة حدود إختصاصه المكانى للقيام بواجبه المكلف به فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه له تكون صحيحة .

( الطعن رقم 1874 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/15 )
=================================
الطعن رقم 3536 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 962
بتاريخ 08-12-1982
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
من المقرر طبقاً لنص المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث فى الجلسة و لها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعتراف ما دامت قد إطمأنت إليه .


=================================
الطعن رقم 3536 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 962
بتاريخ 08-12-1982
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 7
من مهمة مأمور الضبط القضائى بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم و التوصل إلى مرتكبيها و كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة .


=================================
الطعن رقم 4424 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 937
بتاريخ 30-11-1982
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
لمأمور الضبط القضائى إذا ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر أن يصدر أمراً عاماً لمساعده بإتخاذ ما يلزم من إجراءات الإستدلال و ذلك حرصاً على حريات الناس التى أراد القانون المحافظة عليها .


=================================
الطعن رقم 5314 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 107
بتاريخ 18-01-1983
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .


=================================
الطعن رقم 5352 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 344
بتاريخ 13-03-1983
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الدور الذى قام به رجال الشرطة فى الدعوى و الإجراءات التى إتخذت لضبط الواقعة - بإتفاقهم مع الشاهد . . . مردوداً بأن تلك الإجراءات لم تكن بقصد التحريض على إرتكاب الجريمة بل كانت لإكتشافها و ليس من شأنها أن تؤثر فى قيام الجريمة ذاتها .


=================================
الطعن رقم 5462 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1038
بتاريخ 22-12-1982
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الإستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم ، أو التى يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا المتهم عن ذلك . و لما كان توجه مأمور الضبط القضائى إلى الطاعن و سؤاله عن الإتهام الذى حام حوله فى نطاق ما أسفرت عنه التحريات و ما يتطلبه جمع الإستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية .


=================================
الطعن رقم 5462 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1038
بتاريخ 22-12-1982
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إن شاء الإعتراف .


=================================
الطعن رقم 0564 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 759
بتاريخ 13-06-1983
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
لما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة الضبط بصفة عامة شاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول إختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما إضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لإعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة و تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى لو كانوا يعملون فى مكاتب آخرى لأنواع معينة من الجرائم و لا ينال من هذا النظر ما إشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام و تحديد إختصاص كل إدارة منها ، فهو محض قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية و ليس معه ما يخول وزير الداخلية من إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائى أو سلب أو تغيير هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة لنوع أو أنواع معينة من الجرائم . لما كان ذلك ، و كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة عامة و شاملة فى ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة فى كافة إنحاء الجمهورية ، فإن قيام محرر محضر الضبط و هو مفتش بمصلحة الأمن العام بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بدائرة قسم العجوزة إنما كان يمارس إختصاصاً أصيلاً نوعياً و مكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائى بناء على إذن صادر له ممن تملكه قانوناً و لم يجاوز حدود إختصاصه الذى ينبسط على كل أنحاء الجمهورية .


=================================
الطعن رقم 2174 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 940
بتاريخ 10-11-1983
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذى يكون فى إجرائه إعتداء على الحرية الشخصية أو إنتهاك لحرمة المساكن فيما عدا أحوال التلبس و الأحوال الأخرى التى منحهم فيها القانون حق القبض و التفتيش بنصوص خاصة ، على أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض و التفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الإستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها . أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار - كالسيارة التى ضبط بها المخدر فإن من حق مأمور الضبط القضائى إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور .


=================================
الطعن رقم 5787 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 282
بتاريخ 15-03-1984
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان ذلك و كان يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءت الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام بعضهم ذوو إختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم و الحكمة التى من أجلها أسبغ القانون عليهم و على الهيئات التى ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم و هم الذين عنتهم المادة 23 عندما أوردت بعد وضع قائمة مأمورى الضبط السالف ذكرهم قولها " و يجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة إختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال وظائفهم " . كما نصت المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 الخاص بشئون التموين على أن يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورى الضبط القضائى و الموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض و يكون لهم فى أداء هذا العمل صفة الضبطية القضائية و يكون لهم فى جميع الأحوال الحق فى دخول المصانع و المحال و المخازن و غيرها من الأماكن لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .


=================================
الطعن رقم 6426 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 222
بتاريخ 29-02-1984
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تخول لمأمور الضبط القضائى فى الجنايات ، و الجنح التى يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، إذا كانت فى حالة تلبس ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه .


=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 658
بتاريخ 14-10-1984
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد تناول الدفع ببطلان القبض على الطاعن و إطراحه إستناداً إلى نص المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن ما إتخذه الضابط من إجراءات مع الطاعن كان من قبيل الإجرءات التحفظية منعاً من هروبه ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد صحيح فى القانون ، ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أن يقبلوا التبليغات و الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الإستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا المتهم عن ذلك ، و لما كان إستدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب إتهامه فى جريمة سرقة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الإتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الإستدلالات و التحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة فى خلال الوقت المحدد قانوناً ، و إذ إلتزم الحكم الإبتدائى هذا النظر فى الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض فإنه يكون سليماً بما تنتفى معه قالة الخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 1011 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 829
بتاريخ 26-11-1984
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : ج
1) إن الشارع إذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر فى الأصل هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى ، و إذ كان إستيراد المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها . و كان لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، و كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونه لها فقد دلت على أن الجريمة إذ تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً
لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعنية و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها .

2) من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته و لا الخطأ فى إسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

3) من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله " و حيث أنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض و التفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى و أقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إلى أقوالهم أن إذن النيابة قد صدر فى الساعة السادسة من مساء يوم ...... و أن الضبط و التفتيش تما فى الساعة السابعة و النصف من مساء نفس اليوم و من ثم لا تعول المحكمة على هذا الدفع الذى جاء قولاً مرسلاً عارياً من دليله " . و كان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه ، فإن نعى الطاعنين المذكورين على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

4) من المقرر أن القانون و إن أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظرف التى وقعت فيها و أن يورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة و الظروف التى وقعت فيها .

5) التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة الجراج فمستمدة من إتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، و إذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به و الجراج كذلك ، لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الجراج لعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .

6) متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر إذن من النيابة بتفتيش شخص و مسكن الطاعن الأول فضلاً عن السيارة المبين رقمها بالحكم ، فإن تفتيش الجراج الخاص به سواء أكان ملحقاً بمسكنه أم غير ملحق به - يكون صحيحاً ، و من ثم فلا جدوى للطاعنين الأول و الثانى من نعيهما على الحكم خطأه فيما أسنده إلى معاينة النيابة من أن الجراج ملحق بالمسكن ، إذ بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ المدعى به فإنه لا يعيبه لما هو مقرر من أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها .

7) لما كان من المقرر أنه و إن كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، إلا أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقرار بقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و هى و إن وردت فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات و الجنح إلا أن حكمها واجب الإتباع أمام محاكم جنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون ذاته ، و إذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين تنازلوا صراحة بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1983 عن سماع الشهود إكتفاء بتلاوة أقوالهم بالرغم من حضور شاهدى الإثبات الخامس و السابع بتلك الجلسة ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود - الحاضر منهم و الغائب - و من ثم فإن منعى الطاعن الثانى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

8) لما كان البين من محضر جلسة 16 من نوفمبر سنة 1983 سالف الذكر أنه و إن كان الأستاذ ..... المحامى قد تولى الدفاع عن الطاعنين الأول و الثانى إلا أن الأستاذ ...... المحامى قد صرح بترك المرافعة عن الطاعن الأول لزملائه و إقتصر بعد ذلك على المرافعة عن الطاعن الثانى وحده ، كما تولى محام ثالث المرافعة عن الطاعن الأول ، و من ثم فإن كلاً من الطاعنين الأول و الثانى قد إنفرد بالدفاع عنه محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرها بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما فى الدفاع ، و يضحى منعى الطاعن الثانى على الحكم فى هذا الشأن غير ذى وجه.

9) لما كان ما يثيره الطاعن الرابع من تعويل الحكم على إعترافه الذى عدل عنه بالجلسة مردوداً بما هو مقرر من أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الرابع و إن أثار أمام هيئة سابقة بجلسة 17 من يولية سنة 1983 دعوى الإكراه بالضرب و دفع المدافع عنه بتلك الجلسة ببطلان الإعتراف المعزو إليه للإكراه الواقع عليه ، إلا أنه عاد بجلسة 19 من نوفمبر سنة 1983 التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه و قرر ما يفيد عدوله عن هذا الدفع بقوله أن بطلان الإعتراف مرده وجود الطاعن حين سؤاله بإدارة المخدرات و هو مكان يوحى بالتهديد و الإرهاب و من ثم يغدو منعى الطاعن الرابع على الحكم بعدم التعرض لما أثاره من تعييب الإعتراف و لا محل له ، لما هو مقرر من أن مجرد تواجد المتهم أمام رجال الشرطة و خشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لإعترافه لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إليه بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

10) لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها ، و كان يبين من محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن الطاعن الرابع لم يتمسك بإعفائه من العقاب عملاً بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك .

11) لما كان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على الدفاع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه . و إذ كان الطاعن الرابع لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم المطعون فيه بإعفائه من العقاب فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، و من ثم يكون منعى الطاعن الرابع على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم .

12) لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه و إحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .

13) تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحته التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .

14) من المقرر أن الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه و الرد عليه هو الذى يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذى لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت ، فليس للطاعن الخامس من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .

15) لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى .

16) لما كان وزن أقوال االشاهد و تعيل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن الخامس فى شأن أقوال الطاعن الرابع فى حقه التى عول عليها الحكم ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 1011 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/26 )

=================================
الطعن رقم 1011 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 829
بتاريخ 26-11-1984
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : د
1) إن الشارع إذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر فى الأصل هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى ، و إذ كان إستيراد المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها . و كان لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، و كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونه لها فقد دلت على أن الجريمة إذ تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً
لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعنية و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها .

2) من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته و لا الخطأ فى إسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

3) من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله " و حيث أنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض و التفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى و أقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إلى أقوالهم أن إذن النيابة قد صدر فى الساعة السادسة من مساء يوم ...... و أن الضبط و التفتيش تما فى الساعة السابعة و النصف من مساء نفس اليوم و من ثم لا تعول المحكمة على هذا الدفع الذى جاء قولاً مرسلاً عارياً من دليله " . و كان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه ، فإن نعى الطاعنين المذكورين على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

4) من المقرر أن القانون و إن أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظرف التى وقعت فيها و أن يورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة و الظروف التى وقعت فيها .

5) التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة الجراج فمستمدة من إتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، و إذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به و الجراج كذلك ، لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الجراج لعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .

6) متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر إذن من النيابة بتفتيش شخص و مسكن الطاعن الأول فضلاً عن السيارة المبين رقمها بالحكم ، فإن تفتيش الجراج الخاص به سواء أكان ملحقاً بمسكنه أم غير ملحق به - يكون صحيحاً ، و من ثم فلا جدوى للطاعنين الأول و الثانى من نعيهما على الحكم خطأه فيما أسنده إلى معاينة النيابة من أن الجراج ملحق بالمسكن ، إذ بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ المدعى به فإنه لا يعيبه لما هو مقرر من أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها .

7) لما كان من المقرر أنه و إن كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، إلا أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقرار بقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و هى و إن وردت فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات و الجنح إلا أن حكمها واجب الإتباع أمام محاكم جنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون ذاته ، و إذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين تنازلوا صراحة بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1983 عن سماع الشهود إكتفاء بتلاوة أقوالهم بالرغم من حضور شاهدى الإثبات الخامس و السابع بتلك الجلسة ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود - الحاضر منهم و الغائب - و من ثم فإن منعى الطاعن الثانى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

8) لما كان البين من محضر جلسة 16 من نوفمبر سنة 1983 سالف الذكر أنه و إن كان الأستاذ ..... المحامى قد تولى الدفاع عن الطاعنين الأول و الثانى إلا أن الأستاذ ...... المحامى قد صرح بترك المرافعة عن الطاعن الأول لزملائه و إقتصر بعد ذلك على المرافعة عن الطاعن الثانى وحده ، كما تولى محام ثالث المرافعة عن الطاعن الأول ، و من ثم فإن كلاً من الطاعنين الأول و الثانى قد إنفرد بالدفاع عنه محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرها بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما فى الدفاع ، و يضحى منعى الطاعن الثانى على الحكم فى هذا الشأن غير ذى وجه.

9) لما كان ما يثيره الطاعن الرابع من تعويل الحكم على إعترافه الذى عدل عنه بالجلسة مردوداً بما هو مقرر من أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الرابع و إن أثار أمام هيئة سابقة بجلسة 17 من يولية سنة 1983 دعوى الإكراه بالضرب و دفع المدافع عنه بتلك الجلسة ببطلان الإعتراف المعزو إليه للإكراه الواقع عليه ، إلا أنه عاد بجلسة 19 من نوفمبر سنة 1983 التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه و قرر ما يفيد عدوله عن هذا الدفع بقوله أن بطلان الإعتراف مرده وجود الطاعن حين سؤاله بإدارة المخدرات و هو مكان يوحى بالتهديد و الإرهاب و من ثم يغدو منعى الطاعن الرابع على الحكم بعدم التعرض لما أثاره من تعييب الإعتراف و لا محل له ، لما هو مقرر من أن مجرد تواجد المتهم أمام رجال الشرطة و خشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لإعترافه لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إليه بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

10) لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها ، و كان يبين من محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن الطاعن الرابع لم يتمسك بإعفائه من العقاب عملاً بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك .

11) لما كان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على الدفاع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه . و إذ كان الطاعن الرابع لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم المطعون فيه بإعفائه من العقاب فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، و من ثم يكون منعى الطاعن الرابع على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم .

12) لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه و إحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .

13) تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحته التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .

14) من المقرر أن الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه و الرد عليه هو الذى يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذى لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت ، فليس للطاعن الخامس من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .

15) لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى .

16) لما كان وزن أقوال االشاهد و تعيل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن الخامس فى شأن أقوال الطاعن الرابع فى حقه التى عول عليها الحكم ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 1011 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/26 )

=================================
الطعن رقم 3495 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 636
بتاريخ 08-10-1984
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
لما كان ما أثاره الدفاع بجلسة المحاكمة من أن الضابط الذى قام بتفتيش الطاعن الثانى هو المأذون له بالتفتيش بينما قام ضابط أكبر منه رتبة بدخول المنزل لتنفيذ الإذن ، و ما رتبه على ذلك من الدفع ببطلان التفتيش إنما هو دفاع قانونى ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على إنتداب الضابط المأذون له بالتفتيش وحده و إنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائى - على النحو الوارد بأسباب الطعن - فإنه لا محل لقصر هؤلاء الأعوان على المرؤسين وحدهم .


=================================
الطعن رقم 0247 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 41
بتاريخ 08-02-1937
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لرجال البوليس دائماً حق تفتيش الأشخاص الذى يجرون القبض عليهم طبقاً للقانون ، فكلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش صحيحاً و العكس بالعكس .

( الطعن رقم 247 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/8 )
=================================
الطعن رقم 1887 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 119
بتاريخ 20-12-1937
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لرجل الضبطية القضائية ، بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات ، أن يقبض على المتهم و يفتشه إذا وجدت قرائن قوية تدل على وقوع جناية منه . و تقدير كفاية تلك القرائن متروك لرجل الضبطية ما دام من شأنها أن تسوغ ما رتب عليها .


=================================
الطعن رقم 1908 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 89
بتاريخ 01-11-1937
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
التفتيش من إجراءات التحقيق القضائى لا يملكه إلا رجال التحقيق ، و لا يجوز أن يتولاه رجال الضبطية القضائية إلا فى أحوال معينة جاءت على سبيل الحصر فى القانون . و فيما عدا هذه الأحوال فهم ممنوعون عنه إلا إذا أذن لهم فيه من السلطة القضائية المختصة . و الإذن فى التفتيش لغرض معين لا يصح تجاوزه لغرض آخر ، و لكن إذا كان الضابط المرخص له فى التفتيش لغرض محدد [البحث عن سلاح] قد شاهد عرضاً أثناء إجرائه هذا التفتيش جريمة قائمة [خشخاشاً منزرعاً فى المكان الذى كان يفتشه] فأثبت ذلك فى محضره فليس فى عمله هذا ما يمكن أن يطعن عليه بإعتباره تجاوزاً لحدود الترخيص المعطى له ، لأنه لم يقم بأى عمل إيجابى بقصد البحث عن الجريمة بل إنه شاهدها صدفة فأثبتها بمقتضى واجباته القانونية .

( الطعن رقم 1908 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/1 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 121
بتاريخ 20-12-1937
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات خولت مأمور الضبطية القضائية فى حالات معينة عدا حالات التلبس القبض على المتهم الذى توجد دلائل قوية على إتهامه . و من هذه الحالات وجود قرائن دالة على وقوع جناية منه . و ظاهر من هذا النص أن تقدير تلك الدلائل هو من حق مأمور الضبطية القضائية يرجع فيه إلى نفسه بشرط أن يكون ما إرتكن عليه منها يؤدى عقلاً إلى صحة الإتهام .


=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 486
بتاريخ 13-03-1939
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إن القانون - على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة و قاضى التحقيق - لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق و جمع الإستدلالات المنوطة به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر . و مؤدى ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسؤول وحده عن صحة ما دون بمحاضره . و ما دام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها ، فلا يهم بعد ذلك إن كان حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الإستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر فى إعتبار أنها محررة فى حضرته و تحت بصره .

( الطعن رقم 646 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 160
بتاريخ 25-03-1940
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لضابط البوليس متى وجدت لديه قرائن تدل على أن المتهم قد إرتكب جناية إختلاس أن يفتش هذا المتهم بدون إذن من النيابة ، لأن التفتيش فى هذه الحالة من مستلزمات القبض المخول قانوناً بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات لمأمورى الضبطية القضائية عند وجود قرائن أحوال تدل على وقوع جناية من المتهم .


=================================
الطعن رقم 1250 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 255
بتاريخ 17-05-1943
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إذا كان أحد الجنود قد وافق مأمور الضبطية القضائية لمعاونته فى عمله فكلفه هذا أثناء قيامه هو بالتفتيش أن يبحث تحت إشرافه فى أحد الأمكنه المراد تفتيشها فإن عمله لا يكون باطلاً ، لأنه فى هذه الحالة إنما يعمل لحساب مأمور الضبطية القضائية .

( الطعن رقم 1250 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/17 )
=================================
الطعن رقم 1000 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 498
بتاريخ 05-06-1944
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن الضمانات التى رأى الشارع إتخاذها فى تفتيش المساكن لم يقصد بها إلا المحافظة على حرمتها و عدم إباحة دخولها ما لم تكن ثمة ضرورة لذلك . فمتى كان لمأمور الضبطية القضائية بمقتضى الأوامر العسكرية الحق فى تفتيش المساكن عن أسلحة أو مسروقات من متعلقات الجيش فإن هذا ، لكونه يبيح له إجراء التفتيش فى كل مكان يرى هى إحتمال وجود تلك الأسلحة أو المسروقات فيه بأية طريقة يراها موصلة للغرض ، يخوله ضبط كل ما يصادفه مما يتعلق بالجرائم كافة . و إذن فإذا هو عثر على ورقة ، و لو كانت صغيرة ، بين طيات الفراش كان له أن يفضها ليعرف ما بها ، فإن وجد فيها مادة من المواد المخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه بضبط جسمها .


=================================
الطعن رقم 1000 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 498
بتاريخ 05-06-1944
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إذا كان المتهم لم يدفع بأن الكونستابل الذى أجرى تفتيش مسكنه ليس مستكملاً للصفات التى إشتراطها القانون لإعتباره من رجال الضبطية القضائية فلا يقبل منه أن يدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هذا الدفع من الدفوع التى يقتضى الفصل فيها إجراء تحقيق سابق .

( الطعن رقم 1000 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/5 )
=================================
الطعن رقم 1534 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 521
بتاريخ 23-10-1944
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
ما دام الثابت أن المتهم هو الذى قدم بإرادته مختاراً الأوراق المقلدة إلى الشخص الذى دفعه مفتش المباحث للأتصال به و شراء تلك الأوراق ، فإنه لا يقبل من المتهم فى تبرير مسئوليته أن يطعن بأن ما فعله المفتش هو عمل مخالف للنظام العام و الآداب ، إذ الإجراءات التى إتخذها مفتش المباحث لم يكن من شأنها التحريض على إرتكاب الجريمة بل إكتشافها ، و هذا من صميم إختصاصات مأمورى الضبطية القضائية .


=================================
الطعن رقم 0885 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 127
بتاريخ 15-04-1946
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إن مأمورى الضبط القضائى ليس لهم أن يباشروا خارج الجهة التى هم معينون لها أى إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لهم فى أحوال التلبس بالجريمة . فإذا كانت الحال مقتضية إتخاذ إجراء بجهة فى غير دائرة إختصاص المأمور فى صدد دعوى من إختصاصه تحقيقها فإنه يكون عليه أن يندب لذلك المأمور المختص بالعمل فى تلك الجهة لا أن يباشر هو تنفيذ الإجراء متدخلاً فى إختصاص غيره . إلا أنه إذا باشر هو الإجراء فلا بطلان : أولاً - لعدم وجود نص بالقانون فى هذا الصدد ، فيما يختص بمأمورى الضبط القضائى . ثانياً - لأن المأمور هو صاحب الحق فى الأمر بالإجراء ذاته ، أى أن الإجراء هو من أصل إختصاصه ، فإذا ما دعته ظروف الإستعجال ، و سمحت له ظروفه ، إلى أن يقوم هو بتنفيذه خشية ضياع الفرصة ، فإن القول ببطلان عمله لا يكون له وجه . و خصوصاً أن المنع فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون ملحوظاً فيه - عدا مراعاة واجبات اللياقة فيما بين ذوى الإختصاص - إلا توفير الوقت على صاحب الإختصاص الأصيل بعدم مطالبته بالإنتقال إلى جهات بعيدة عنه . و من المسلم أن من يملك تكليف غيره القيام بعمل نيابة عنه يملك أن يقوم هو ذاته به ، فإن الإنابة ، كالتوكيل ، إنما شرعت بصفة أصلية للتوسعة لا للتقييد ، و مباشرة الأصيل بنفسه الإجراء كلما إستطاع ذلك أوفى و أكمل .

( الطعن رقم 885 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/15 )
=================================
الطعن رقم 2244 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 456
بتاريخ 12-01-1948
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن ضابط البوليس علم من تحرياته أن زيداً يتجر فى المواد المخدرة فإستصدر إذناً من النيابة فى تفتيشه و تفتيش محله و من يوجد فيه ، و كلف مخبراً لشراء مادة مخدرة منه ، فعاد المخبر و قدم للضابط قطعة من الأفيون قال إنه إشتراها من زيد هذا الذى أمر غلاماً يجلس أمام حانوته بتسليمه قطعة الأفيون المذكورة ، فداهم الضابط المحل و فتش غلاماً كان فيه على أنه الغلام الذى عناه المخبر ، و فتش زيداً فوجد كلاً منهما يحمل مادة مخدرة فى جيبه ، فهذا التفتيش صحيح . إذ أن بيع المادة المخدرة للمخبر هو حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر تخول مأمور الضبطية القضائية تفتيش كل من يرى إشتراكه فيها .

( الطعن رقم 2244 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/12 )
=================================
الطعن رقم 1851 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 277
بتاريخ 24-02-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
الإستجواب المحظور على مأمورى الضبط القضائى - و رجال الرقابة الإدارية منهم - هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الإعتراف .


=================================
الطعن رقم 1988 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 207
بتاريخ 03-02-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إذا كان ما أجراه مأمورو الضبط القضائى فى الدعوى من تحريات و ضبط إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأوا تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى إختصاصهم ، فإن إختصاصهم يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها أو إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل لهم الحق عند الضرورة فى تتبع الأشياء المتحصلة من الجريمة التى بدأوا تحقيقها و مباشرة كل ما يخولهم القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم فى الجريمة أو فى حق غيره من المتصلين بها .


=================================
الطعن رقم 2238 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 372
بتاريخ 24-03-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
إذ جعلت المادة 49 من القانون رقم 82 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون المذكور ، فإنه يكون من غير المجد ما يثيره المتهم فى شأن عدم إختصاص الضابط مكانياً بضبط الواقعة بدعوى وقوعها فى دائرة إختصاص محافظة أخرى غير تلك التى يعمل فيها


=================================
الطعن رقم 2259 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 787
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 6
تجيز المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة .


=================================
الطعن رقم 2260 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 795
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 5
تحول المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمورى الضبط أن يستعينوا أثناء جمع الإستدلالات بأهل الخبرة و يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة ، و من ثم فإن إجراء الإستعانة بأهل الخبرة الذى قام به مأمور الضبط القضائى يعتبر من إجراءات الإستدلال التى لا يسرى عليها قيد الطلب الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 .

( الطعن رقم 2260 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 659
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 7
لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و من ثم إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط أثبت فى محضره أن الطاعن حضر أثناء التفتيش و إعترف بما نسب إليه فلا تثريب إن أثبت هذا الإعتراف فى محضره و للمحكمة أن تعول عليه فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليه .


=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 673
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 7
لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تنفيذ أمر التفتيش بمرءوسيه و لو كانوا من غير رجال الضبط القضائى .


=================================
الطعن رقم 0960 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 976
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : أ
1) إن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أومر الواقع ، و قد أعمل الشارع هذا الأصل و أدار عليه نصوصه و رتب أحكامه و من شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 362 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه ، و ذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من محضر التحرى أن الطاعنين يتجران فى المواد المخدرة ضمن عصابة تواطأت على ذلك ، فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس ، فإنكشفت جريمة التهريب عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً ، و يكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، و لا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط ، ما دام هو لم يقم بأى عمل إيجابى بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التى صدر من أجلها الأمر .

2) من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل .

3) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

4) لا يقدح فى جدية التحريات حسبما أثبته الحكم أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما أنصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها

5) لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التى ناط بها القانون إجراءه ، بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها فى محضر الإستدلال كافية ، و بعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء مفتتحاً للتحقيق .

6) متى كان الحكم المطعون فيه لم يدع - فيما رد عليه من دفوع و فنده من أوجه دفاع - مجالاً للشك فى أن الأمر بالتفتيش قد صدر عن جريمة وقعت فعلاً و صحت نسبتها إلى مقارفها ، و كان الطاعن إنما يرسل القول بالجريمة المحتملة بناء على أن ما ضبط من الدخان المهرب هو غبر المخدر الذى جرى الضبط من أجله ، و قد سبق الرد عليه ، و على أن عبارات محضر التحرى و طلب الإذن جاءت عامة ، مع أنها محددة حسبما أثبته الحكم و بينه ، مما تندفع به دعوى الإحتمال ، فلا تكون المحكمة بحاجة إلى الرد إستقلالاً على ما تذرع به من ذلك - بفرض أنه تمسك به فى مذكرته - لكونه ظاهر البطلان .
7) إن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه، إطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن .

8) من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض إنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، و من ثم فلا صفة للطاعن فى الدفع ببطلان تفتيش السيارة التى ضبط بها بعض التبغ المهرب ما دام أن الثابت أنها غير مملوكة له و لم تكن فى حيازته ، و كذلك الحال بالنسبة للمخزن الذى ضبط به البعض الآخر من الدخان ما دام أنه غير مملوك و لا محوز له .

9) التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، و إذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به - و السيارة الخاصة كذلك - و من ثم فلا وجه لما نعاه الطاعن من بطلان .

10) متى كان الثابت أن الأمر بالتفتيش صدر لضبط جريمة إحراز مخدر ، فإنكشفت جريمة تهريب الدخان الليبى عرضاً لمأمور الضبط دون مسعى مقصود منه ، فإن هذه الجريمة العارضة الظهور تكون فى حالة تلبس و يصح لمأمور الضبط المضى فى الإجراءات بشأنها بناء على حقه المخول له فى أحوال التلبس بالجريمة - كما هو المستفاد من نص المادتين 46 ، 47 من قانون الإجراءات الجنائية - لا بناء على الأمر بالتفتيش الذى إنقطع عمله ، و إنتهى أثره بظهور تلك الجريمة الجديدة .

11) جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ و مثيلاتها من النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية و مباشرة الإجراءات على طلب ممن يملكه ، على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية بإعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية ، إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، و لا ينصرف فيها إلى غيرها من جهات الإستدلال .

12) إذا كان الثابت من مدونات الحكم أن مأمور الضبط إنتقل لتنفيذ أمر النيابة بالتفتيش و لما إنكشفت له جريمة التهريب فى حالة تلبس إستصدار فور الضبط و قبل إجراء أى تحقيق من النيابة طلباً من مصلحة الجمارك ، ثم من مصلحة الإستيراد بالسير فى الإجراءات ثم صدر الطلب - بعد التحقيق و قبل رفع الدعوى - برفع الدعوى ، فإن الإجراءات تكون قد تمت صحيحة لا مخالفة فيها للقانون .

13) من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار الشخص حائزاً للدخان المكون لجسم الجريمة ، أن يكون محرزاً له مادياً ، بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، و لو كان المحرز له شخصاً آخر بالنيابة عنه .

14) إذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ ، على إعتبار تداول الدخان الليبى المعروف بالطرابلسى أو حيازته أو نقله تهريباً ، فقد أنشأت حالة من التخريب الإعتبارى لا يشترط فى توافرها ما توجبه المادة 121 من القانون رقم 66 فى شأن الجمارك ، من ضرورة وقوع التهريب الفعلى أو الحكمى عند إجتياز الدائرة الجمركية ، و على ذلك تعتبر حيازة الدخان الليبى فى داخل إقليم الجمهورية من أى شخص كان ، تهريباً معاقباً عليه و لو كانت حيازة الدخان من غير المهرب له فاعلاً كان أو شريكاً .

15) أوجبت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهربب التبغ - فضلاً عن العقوبة الواردة فيها - الحكم على الفاعلين و الشركاء بطريق التضامن بتعويض يؤدى إلى مصلحة الخزانة بواقع عشرين جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه ، و إذ قضى الحكم بذلك ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

16) إن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى فى الأصل على مقتضى الأوراق و لا تلزم بسماع شهود أو إجراء تحقيق ، إلا ما ترى لزوماً له .

17) أجازت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الإسغناء عن سماع شهود الإثبات، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الطاعن لم يتمسك هو أو محاميه أمام درجتى التقاضى فى جلسات المرافعة الشفوية بسماع أحد من شهود الإثبات ، فإنه يعد نازلاً عن سماعهم و ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك هو عن المطالبة بتنفيذه .

18) من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع الشفوية بالجلسة ، و أمرت بإقفال بابها و حجزت القضية للحكم ، فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه الطاعن فى مذكرته التى يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم ، أو الرد عليه ، سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ، ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة .

19) إن وصف المحكمة دفاع الطاعن بالإصطناع يفيد عدم إطمئنانها إلى أدلة النفى التى ساقها الدفاع و التى سبق أن أشارت إليها فى حكمها .

20 ) لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة إستيراد الدخان الليبى و بين إدانته فى حيازته بإعتبار هذا الفعل تهريباً بنص الشارع حسبما تقدم ، و لا تناقض كذلك بين إدانة غير المتهم فى حيازة الدخان المهرب ، و بين إدانته هو معهم فى حيازة ذات القدر المهرب منه بإعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فى جريمة التهريب ، لما أثبته من تواطئهم جملة على الحيازة و إنبساط سلطانهم جميعاً على الدخان المحرز بناء على ما ساقه من الشواهد و البينات التى أوردها .

21) لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى خصوص جريمة الإستيراد ، إذ قضى ببراءته منها .

( الطعن رقم 960 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/30 )
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1110
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إن نص المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قد جرى على أنه : " يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرات فى كل من الإقليمين و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستابلات و المساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الإقليمين ... " و من ثم فإن ضابط إدارة مخدرات القاهرة يكون قد أجرى التفتيش - الذى تم بمنطقة الدقى - فى حدود إختصاصه المكانى الذى ينبسط على كل إقليم الجمهورية .


=================================
الطعن رقم 1586 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1330
بتاريخ 24-11-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
خول الشارع فى المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى و منها جريمة السرقة و أن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق و بغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذى تضمنته المادة 30 من القانون ذاته ، و تقدير تلك الدلائل و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى ، على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 1586 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1330
بتاريخ 24-11-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
تنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره و يذكر ذلك فى المحضر ، و ينفذ أمر الضبط و الإحضار بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة " . و لا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً .


=================================
الطعن رقم 1621 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1422
بتاريخ 15-12-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بإرتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة ، فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة ، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها ، و إذ كان ذلك ، و كان الضابط قد شاهد المتهم محرزاً سلاحاً ، فإنه يكون من حقه أن يفتش المطعون ضده ، فإذا عثر معه عرضاً على مخدر أثناء بحثه عن السلاح و ذخيرته ، وقع ذلك الضبط صحيحاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم 1837 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 330
بتاريخ 05-03-1979
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن إنتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه ، فى حدود الأمر الصادر من النيابة و الذى خول كلاً منهما سلطة إجرائه ، ما دام من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لإبتعاده بالإجازة إلى غيره ، و إذ كان الثابت من مؤدى أقوال الشهود التى أوردها الحكم أن الضابط المأذون له قد إنتقل و فى صحبته الضابط الذى إشترك معه فى التحريات إلى المنطقة التى يقع بها سكن المأذون بتفتيشه حيث قام الضابط الأخير بالتفتيش فإن التفتيش الذى تم بمعرفته يكون قد وقع صحيحاً لإسناده إليه من المأذون أصلاً بالتفتيش .

( الطعن رقم 1837 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/5 )
=================================
الطعن رقم 2091 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 490
بتاريخ 19-04-1979
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ، ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة إختصاص من أصدر الأمر و من نفذه .


=================================
الطعن رقم 1215 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 962
بتاريخ 20-12-1979
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لوقوع الجريمة نتيجة تحريض و رد عليه بقوله " أنه و إن كان هذا الدفاع لم يبده أمام هذه الهيئة مما يعد أنه لا يتمسك به ، فإنه بدوره دفع غير سليم ذلك أنه لا يقبل القول أن تدخل الضابط لعقد صفقة مع تاجر مخدرات بالإستعانة بمرشد أن ذلك يعد خلقاَ لجريمة الإتجار فى المخدر إذ أنه إذا ما كان تاجر المخدرات يمارس تجارته و وجد الضابط الإستعانة بمرشد لعقد الصفقة معه ليتمكن من ضبطه نظراً لشدة حرصه فإن ذلك لا يعد تحريضاً و خلقاً للجريمة ما يجعل هذا الدفع بدوره ظاهر الفساد " . و كان ما أورده الحكم فيما تقدم فضلاً عن أنه لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، فإنه صحيح فى القانون مجزئ فى الرد على ما أثاره الطاعن لما هو مقرر من أنه متى كان التفتيبش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به و من ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى فى سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به تكليف أحد المرشدين لإستدراج المتهم إلى خارج مسكنه بحجة شراء مادة مخدرة منه .


=================================
الطعن رقم 1942 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 594
بتاريخ 01-06-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 6
يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء فى أقل القليل قد تم على مسمع و مرآى منه . كيما يكمل لهذا الإجراء مقومات صحته . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعنين - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها ، و أطرح الحكم الدفع المبدى فى هذا الصدد بقوله " أنه إذن لضباط شرطة المرافق فى تسجيل الأحاديث الشفوية و الإتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدولة العليا له فى هذا الحق و له أن يأذن بذلك طبقاً لما خوله له القانون و القول بأن إشتراك ..... فى ذلك لا يغير من هذا النظر و سلامة الإجراءات " فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون و لا يسوغ به إطراح هذا الدفع ما دام الثابت من مدوناته أن الشاهد المعنى ليس من مأمورى الضبط القضائى و لم يثبت الحكم أن ما قام به من تسجيل كان تحت مسمع و بصر المأمور المأذون ، و يكون من ثم هذا الإجراء - بالصورة التى أوردها الحكم عنه فى مدوناته على السايق المتقدم - قد وقع باطلاً و ينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه و المعول عليه فى قضاء الحكم .


=================================
الطعن رقم 5791 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 56
بتاريخ 11-01-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه ، و أطرحه إستناد إلى أن إختصاص ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يشمل كافة أنحاء الجمهورية ، كان الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالضبط و التفتيش قد صدر للعقيد ..... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، و كان نص المادة 49 من القانون رقم 82 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قد جرى على أنه : " يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرات فى كل من الإقليمين و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الإقليمين " .... " فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش فى حدود إختصاصه المكانى الذى ينبسط على كل إقليم الجمهورية و يكون رد الحكم على الدفع سديداً .


=================================
الطعن رقم 6174 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21
بتاريخ 09-01-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الإستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا المتهم عن ذلك . و لما كان إستدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن و سؤاله عن الإتهام الذى حام حوله فى نطاق ما أسفرت عنه التحريات و ما يتطلبه جمع الإستدلالات - التى كلفته النيابة العامة بها على ما يبين من المفردات - لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية فإن ما يثيره الطاعن بصدد ذلك عن بطلان القبض يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 6823 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 207
بتاريخ 14-02-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 5
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى إجراء الضبط و التفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه .


=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 491
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 6
من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه و للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة.


=================================
الطعن رقم 0506 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461
بتاريخ 03-04-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 8
من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى ، على بساط البحث فى الجلسة و لها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعتراف ما دامت قد إطمأنت إليه .


=================================
الطعن رقم 15008 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1274
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولهما على أنه " لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه " . كما نصت ثانيتهما على أنه " إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره و يذكر ذلك فى المحضر ، و فى غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على إتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة و العنف ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، و أن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه ، و فى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط و الإحضار و الإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .


=================================
الطعن رقم 15008 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1274
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 8
لما كان ما ورد من نص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من إجازته لمأمور الضبط القضائى - فى غير أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر - إتخاذ الإجرءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على إتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حصراً فى هذه الفقرة ، فإن تلك الإجراءات لا يجوز أن تستطيل إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر فى مدوناته ماهية الإجراءات التى إتخذت قبل الطاعن ، و هل وصلت إلى حد القيد على حريته الشخصية المحظور إجراؤه إلا بالقيود الواردة فى النص الدستورى آنف الذكر فتكون باطلة ، أم أنها لم ترق إلى ذلك و لم تصل إلى حد القيود الواردة به فتكون صحيحة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما لم يستظهر أن الإعتراف ذاك منبت الصلة بالإجراء المقول ببطلانه ، فإنه يكون قد تردى فى حومة القصور فى التسبيب و ران عليه الغموض و الإبهام فى مقام الرد على الدفع ببطلان إعتراف الطاعن لأنه جاء وليد قبض باطل ، و يعجز من ثم محكمة النقض عن إعمال رقابتها للحكم من حيث صحة تطبيق القانون على الوقائع كما صار إثباتها فيه و هو ما يعيب الحكم و يبطله .


=================================
الطعن رقم 1885 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 672
بتاريخ 06-07-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
الأصل أن إختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة إختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز إختصاصه المكانى إلا لضرورة و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - و هو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - على الرغم من أنه إعتمد فيما إعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1885 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/7/6 )
=================================
الطعن رقم 4399 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 988
بتاريخ 16-11-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قد جعلت لمديرى إدارة مكافحة المخدرات .... و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضابط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و من ثم فإن من صدر إليه أمر التفتيش و هو رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية و الضابط الذى ندبة للتفتيش و الذى يعمل بنفس المنطقة يكونان مختصين بإجراء التفتيش الذى تم بمنطقة كفر الشيخ بموجب ما لهما من إختصاص عام .


=================================
الطعن رقم 1594 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 441
بتاريخ 10-05-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
الأصل أن إختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا ما خرج المأمور عن دائرة إختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته و إنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و ندبه من النيابة العامة لا يكسبه صفة مأمور الضبط القضائى و لا يسيغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى وظيفته أو ندب إليه ممن يملك حق الندب و أن يجريه خارج دائرة إختصاصه ، هذا هو الأصل فى القانون - إلا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المأذون له قانوناً بتفتيش المتهم فى دائرة إختصاصه - ذلك المتهم فى أثناء توجهه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه فى مكان يقع خارج دائرة الإختصاص المكانى له و بدا له من المتهم المذكور من المظاهر و الأفعال ما ينم على إحرازه جوهراً مخدراً و محاولته التخلص منه - فإن هذا الظرف الإضطرارى المفاجئ - و هو محاولة المتهم التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور أمر النيابة المختصة بتفتيشه - هو الذى أوجد حالة الضرورة و دعا الضابط إلى ضبط المتهم فى غير دائرة إختصاصه المكانى للقيام بواجبه المكلف به ، و لم تكن لديه و سيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك فيكون هذا الإجراء منه صحيحاً موافقاً للقانون - إذ لا يسوغ فى هذه الحال أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه إذا صادفه فى غير دائرة إختصاصه ، و فى ظروف تؤكد إحرازه للجواهر المخدرة .


=================================
الطعن رقم 0562 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 541
بتاريخ 31-05-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
مفاد الأمر العسكرى الصادر من رئيس هيئة أركان حرب الجيش فى 9 من يونيه سنة 1953 أن رجال البوليس الحربى مكلفون أصلاً و بصفة دائمة بحكم وظائفهم بضبط الجرائم التى يرتكبها أفراد القوات المسلحة دون حاجة إلى تكليف خاص بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة فى كل حالة على حدة - و مما إستحدثه القانون رقم 84 لسنة 1953 فى هذا الشأن هو أنه أسبغ على رجال البوليس الحربى صفة رجال الضبط القضائى بالنسبة لهذه الجرائم لكى يكون للإجراءات التى يتخذونها فى ضبطها و تحقيقها من الأثر القانونى أمام جهات القضاء العادية ما للإجراءات التى يقوم مأمورو الضبط القضائى المكلفون بضبط الجرائم بصفة عامة - فإذا كان الثابت أن المتهم و هو جاويش بالقوات المسلحة قد نسب إليه إحراز مواد مخدرة ، فإن أمر الضبط و التفتيش الذى صدر من وكيل النيابة المحقق بعد إطلاعه على التحريات التى أجراها ضابط البوليس الحربى و سؤاله بشأنها يكون قد صدر صحيحاً ، و بالتالى تكون إجراءات الضبط و التفتيش التى قام بها الضابط المذكور تنفيذاً لإذن النيابة صحيحة كذلك .

( الطعن رقم 562 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/5/31 )
=================================
الطعن رقم 0370 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 698
بتاريخ 13-06-1961
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
تنص المادة 76 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون على أنه
يكون لمديرى و مأمورى السجون و وكلائهم و ضباط مصلحة السجون صفة مأمورى الضبط القضائى كل فى دائرة إختصاصه ، مما مقتضاه أن يكون من واجبهم طبقاً لنصوص المواد 21 و 24 و 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها فى دائرة إختصاصهم و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق و أن يسمعوا أقوال من لهم معلومات فى الوقائع الجنائية و سؤال المتهمين فيها ، كما أن من واجبهم أيضاً أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها فى محاضر موقع عليها منهم .


=================================
الطعن رقم 2992 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 209
بتاريخ 05-02-1985
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمر بضبطه و إحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .


=================================
الطعن رقم 4188 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 306
بتاريخ 26-02-1985
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى و مرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها و لو إتخذوا فى سبيل ذلك التخفى و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم . فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة و ما دام أنه لم يقع منهم تحريض على إرتكاب هذه الجريمة و إذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 1421 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 736
بتاريخ 30-05-1985
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إن حالة التلبس الجنائية توجب على مأمور الضبط القضائى - طبقاً للمادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية - الإنتقال فوراً إلى محل الواقعة و معاينة الآثار المادية للجريمة و المحافظة عليها ، فضلاً عن أنها - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون - تبيح له أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه و أن يفتشه .


=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 483
بتاريخ 16-04-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 29 من قانون الإجراءت الجنائية، تنص على أن " لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستمعوا إلى أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبها ، و أن يسألوا المتهم عن ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن رجلى السلطة العامة بعد إقتيادها للطاعن و معه الحقيبه سالفة الذكر ، و عرض على مأمور الضبط القضائى، قام الأخير بسؤاله عن الإتهام المسند إليه ، فإعترف به ، و قدم له الخاتم المقلد مفصحاً له عن نيته فى إستخدامه ، و عول الحكم على ذلك ضمن ما عول عليه فى إثبات الجريمة قبل المتهم، و تناهى - على السياق المتقدم - إلى رفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش ، فإنه يكون قد برىء من عيب الخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله.


=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 483
بتاريخ 16-04-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
لما كانت الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائى إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض و التفتيش، لم يكن فى حاجة إليه.


=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 483
بتاريخ 16-04-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 9
من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائى ، بموجب المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية، الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، فإن كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ، ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها ، و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معلومة ، فلا تثريب على مأمور الضبط القضائى أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة ، و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة و تقاليد المجتمع.


=================================
الطعن رقم 3385 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 769
بتاريخ 15-10-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات، أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره، و كانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً، و كان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، مما يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها، أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على إرتكابه لها، و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.


=================================
الطعن رقم 3385 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 769
بتاريخ 15-10-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائى، بمقتضى المادة الحادية و العشرين من قانون الإجراءات الجنائية، الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره، ما دام لم يتدخل فى خلق الجريمة بطريق الغش و الخداع أو التحريض على مقارفتها، و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة، و لا تثريب على مأمور الضبط القضائى فى أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة، ما يسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة، و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة.


=================================
الطعن رقم 3679 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 812
بتاريخ 02-11-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
لما كان من مهمة مأمور الضبط القضائى بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها، و كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لزم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها، و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة، و لا تثريب على مأمورى الضبط فى أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة، و لما كان ما سطره الحكم المطعون فيه دور لرجل الضبط القضائى ما يجعل فعله إجراء مشروعاً يصح أخذ المتهم بنتيجته متى إطمأنت المحكمة إلى حصوله، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته فى شراء نقد أجنبى من المطعون ضده ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أبطل الدليل المستمد مما كشف عنه المطعون ضده طواعية من تعامله فى النقد الأجنبى على خلاف الشروط و الأوضاع المقررة قانوناً يكون على غير سند من الواقع أو أساس من القانون مما يعيبه.

( الطعن رقم 3679 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/2 )
=================================
الطعن رقم 4437 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 10-12-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محرر محضر الضبط هو الرائد ..... رئيس مباحث الأموال العامة بطنطا ، و هو من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم المادة الثالثة و العشرين من قائمة الإجراءات الجنائية ، صفه مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام فى دوائر إختصاصهم ، مما مؤداه أن تنبسط ولايته المقررة فى القانون على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة التى دين الطاعن بها، فإن النعى على الحكم تعويله على محضر الضبط و عدم الرد على دفعه ببطلانه يكون على غير أساس و لا على الحكم - بفرض إبداء الطاعن هذا الدفع - إن هو لم يرد عليه لأنه دفاع قانونى ظاهر البطلان.


=================================
الطعن رقم 5900 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246
بتاريخ 11-02-1987
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأمورى الضبط القضائى أن يكون ثابتاً بالكتابة ، لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه بإسم من ندبه ، و إنما يجريه بإسم النيابة العامة الآمرة به .


=================================
الطعن رقم 2819 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 90
بتاريخ 07-01-1988
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إن إستدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب إتهامه فى جناية قتل مقترنة بجناية سرقة ليلاً مع حمل السلاح لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الإتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الإستدلالات و لا يقدح فى ذلك أن يتم هذا الإستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساساً بحريته الشخصية أو تقيد لها مما قد يلتيس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس .


=================================
الطعن رقم 3955 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 816
بتاريخ 16-06-1988
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 5
لما كان لا ينال من سلامة إجراءات القبض على المطعون ضدهم و تفتيشهم - و هى من قبيل إجراءات الإستدلال - أن من قام به ليس من موظفى الجمارك ، ذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذى تولى القبض على المطعون ضدهم و تفتيشهم من مأمورى الضبط القضائى الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فى حدود إختصاصهم سلطة الضبط بصفة عامة و شاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع فى التهريب الجمركى المسندة إلى المطعون ضدهم .


=================================
الطعن رقم 4143 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 453
بتاريخ 17-03-1988
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إن قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريح فى تخويل ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يباشرون أعمالهم فيها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0594 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 627
بتاريخ 17-04-1988
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى و مرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى على الجرائم بقصد إكتشافها و لو إتخذوا فى سبيل ذلك التخفى و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة و ما دام أنه لم يقع منهم تحريض على إرتكاب الجريمة .


=================================
الطعن رقم 0626 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 680
بتاريخ 08-05-1988
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن مؤدى الفقرة ج من المادة الثانية و المادة 61 من القانون رقم 54 لسنة 1964 أن إختصاص أعضاء الرقابة الإدارية مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم فلا تنبسط و لا يتهم على أحاد الناس ما لم يكونوا أطرافاً فى الجريمة التى إرتكبها الموظفين كما يختص أعضاء الرقابة الإدارية بكشف و ضبط الجرائم التى تقع مع غير العاملين و التى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة و الخدمات العامة ، و إذ خلت مدونات الحكم من توافر أى من هذين الأمرين أو أن الظاهر كان يرشح لذلك فإنه يكون فضلاً عما تردى فيه من مخالفة للقانون قد شابه القصور فى التسبيب . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد عول من بين ما عول به على نتيجة التفتيش الذى أجراه عضو الرقابة الإدارية فإنه يكون معيباً و لا يعصمه من ذلك أن يكون قد عول على أدلة أخرى فى الدعوى ، ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه أو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإدانة .

( الطعن رقم 626 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0696 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1159
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 5
من مهمة مأمورى الضبط القضائى بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم و التوصل إلى مرتكبيها و كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها و طالما إرادة الجانى حرة غير معدومة .


=================================
الطعن رقم 3934 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1044
بتاريخ 10-11-1988
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى البتة سلب هذه الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - فى حدود إختصاصهم - سلطة الضبط بصفة عامة و شاملة بما مؤداه أن تنبسط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة إقامة منشأة صناعية على أرض زراعية بدون ترخيص .


=================================
الطعن رقم 1605 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 213
بتاريخ 31-01-1991
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح فى الأوقات التى تباشر تلك المحال نشاطها عادة ، فلا يباح من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التى تغلق فيها ، و إذ كان البين من المفردات المضمومة أن تفتيش محل المطعون ضده قد تم فى الساعة الحادية عشر مساء من يوم 1983/10/3 و أن دفاع المطعون ضده قد قام على أنه فوجئ بعد غلق محله بقدوم رجال إدارة الضرائب على الإستهلاك و قيامهم بتفتيش محله بينما سار دفاع الطاعن بصفته على أن هناك رضاء بالتفتيش و لم يجادل فى واقعة تفتيش المحل بعد إنتهاء مواعيد العمل . و لما كان البين أن التفتيش قد تم بغير إذن من المطعون ضده و بغير رضائه ، و من ثم يكون هذا الإجراء قد تم فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى بطلان إجراءات التفتيش سديد فى القانون .


=================================
الطعن رقم 6840 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 958
بتاريخ 03-10-1991
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 5
من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أن يقبلوا التبليغات و الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الإستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا المتهم عن ذلك كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها و لما كان إستدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب إتهامه فى جريمة قتل لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه لسؤاله عن الإتهام الذى حام حوله فى نطاق يتطلبه جمع الإستدلال و التحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة فى خلال الوقت المحدد قانوناً . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه و إطمأنت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن إستدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً تنتفى معه قالة الخطأ فى تطبيق القانون .


=================================

ثالثا : اجراءات القبض
=================================
الطعن رقم 1189 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 297
بتاريخ 17-12-1951
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين أجلت القضية بناء على طلب المتهم لإعلان شاهد قد أمرت بالقبض عليه و حبسه فلا يصح أن ينعى عليها أنها بذلك قد كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال تحقيقها ، فإن القبض الذى أمرت به لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون .


=================================
الطعن رقم 0637 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 897
بتاريخ 05-07-1954
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 2
لمأمور الضبط القضائى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 1/34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية إحراز مخدر و أن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق .

( الطعن رقم 637 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/5 )
=================================
الطعن رقم 1213 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 319
بتاريخ 20-12-1954
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يستلزم أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً .

( الطعن رقم 1213 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0443 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1071
بتاريخ 06-06-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصرا بهذه المادة و منها الجنايات ، و مؤدى هذا ، أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائى سواء كانت الجناية متلبساً بها ، أو فى غير حالة التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على إتهامه .


=================================
الطعن رقم 0597 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1244
بتاريخ 24-10-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 2
الأمر بتفتيش المتهم يستتبع بطبيعته القبض عليه فى حدود القدر اللازم لتنفيذ هذا الأمر .


=================================
الطعن رقم 0649 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1295
بتاريخ 07-11-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
إذا مر مأمور الضبط القضائى ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثرة حوادث السرقات فأبصر بشخص يسير فى الطريق و هو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة فى أمره ثم حاول أن يتوارى عن نظر الضابط ، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته و وسائل تعيشه لأن ظروف الأحوال تبرر إتخاذ هذا الإجراء فإذا تخلى الشخص المذكور بإرادته على أثر ذلك عن بعض المخدر الذى يحمله فى جيبه بإلقائه على الأرض فإن هذا التخلى لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط و لا يقبل من المتهم التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الإستيقاف و يستوى نتيجة لذلك ظهور المخدر من الورقة التى ألقاها المتهم على الأرض و عدم ظهوره منها ما دام التخلى عنها بإختياره.

( الطعن رقم 649 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )
=================================
الطعن رقم 0506 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 765
بتاريخ 08-10-1957
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
لا تعرف القوانين الجنائية الإشتباه لغير ذوى الشبهة و المتشردين ، و ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة و إرتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر التى شاهدها رجل البوليس ليست كافية لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها .


=================================
الطعن رقم 0506 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 765
بتاريخ 08-10-1957
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 2
متى كان المخبران قد إستوقفا المتهم و هو سائر فى الطريق وأمسكا بذراعيه
و إقتاداه على هذا الحال إلى مركز البوليس ، فإن ما قاما به ينطوى على تعطيل لحريته الشخصية فهو القبض بمعناه القانونى المستفاد من الفعل الذى يقارفه رجل السلطة فى حق الأفراد و الذى لم تجزه المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائى و بالشروط المنصوص عليها فيها .


=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 930
بتاريخ 23-11-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
لا تجيز المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه فى حالة التلبس فقط ، بل أجازت له ذلك أيضاً عند وجود الدلائل الكافية على إتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة المذكورة ، و تقدير تلك الدلائل
و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى ، على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 930
بتاريخ 23-11-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول فى إعترافه قد دل على شخص المتهم الثانى و مكان وجوده القريب - فى إنتظار تسليمه المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم الأول - و قد وجد المتهم الثانى فعلاً فى هذا المكان ، فيكون بذلك فى حكم المتهم الحاضر - الذى تجيز المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تتبعه لضبطه و تفتيشه ، و لو أراد الشارع الحضور الذى يمثل فيه الحاضر أمام رجال الضبط القضائى لما كان متيسراً لهؤلاء أن يقوموا بأداء واجباتهم التى فرضها القانون عليهم ، من المبادرة إلى القبض على المتهم الذى توفرت الدلائل على إتهامه - و هو الأمر المراد أصلاً من خطاب الشارع لمأمورى الضبط فى المادة 34 المذكورة .

( الطعن رقم 1182 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/23 )
=================================
الطعن رقم 0960 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90
بتاريخ 29-01-1962
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهم " الطاعن " أنه تخلى بإختياره و إرادته عن المخدر بما تتوافر به العناصر القانونية لقيام حالة التلبس ، فلا يقدح فى ذلك وقف رجال الشرطة لمنع دخول أو خروج رواد المقهى - الذى كان المتهم من بينهم - حتى ينتهى الضابط من المهمة التى كان مكلفاً بها وهى ضبط أحد تجار المخدرات و تفتيشه ، إذ أن المقصود بهذا الإجراء إنما هو المحافظة على الأمن و النظام دون التعرض لحرية المتهم أو غيره . و من ثم فإن ما ينعاه هذا الأخير من أن حراسة باب المقهى تعد قبضاً بغير حق على من كانوا بداخله مما أرهبه و جعله يلقى بالمخدر على غير إرادته ، يكون غير سديد .

( الطعن رقم 960 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/29 )
=================================
الطعن رقم 2755 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 295
بتاريخ 08-04-1963
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 2
من المقرر من صحيح القانون أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا مرتكبها ، و أن قيام حالة التلبس يبيح القبض على كل من ساهم فى إرتكابها و يجيز تفتيشه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن السائق المبلغ ساير الطاعنين تظاهراً منه بعلم رياسته
و بالإتفاق مع رجال القوة حتى تم تسليم المخدرات له ، فنقلها إلى رجال القوة و تم ضبطها ، و إستدل الحكم من ذلك على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى إرتكابها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم 1859 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 295
بتاريخ 28-02-1967
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
يؤخذ من عموم نص الفقرتين الأولين من المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع و قد خول مأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية أن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق و بغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها بالمعنى الذى تضمنته المادة 30 من القانون ذاته ، لم يشترط لإيقاع هذين الإجراءين ترتيباً معيناً . و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان إجراءات الضبط و فساد دليل الكشف على المخدر المستمد منها - إستناداً إلى أن القبض عليها كان تالياً لتفتيش عباءتها - لا يستند إلى أساس صحيح فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0865 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 500
بتاريخ 08-06-1975
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 4
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، و ذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص .


=================================
الطعن رقم 1457 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 993
بتاريخ 31-12-1978
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، و كانت المادة 126 من القانون المذكور - و التى يسرى حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامة من تحقيق - تجيز لسلطة التحقيق فى جميع المواد أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه و إحضاره ، و أوجبت المادة 127 من ذات القانون أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على إسم المتهم و لقبه و صناعته و محل إقامته و التهمة المنسوبة إليه و تاريخ الأمر و إمضاء من أصدره و الختم الرسمى ، و كان مفاد ذلك أن الطلب الموجه إلى الشرطة من النيابة العامة للبحث و التحرى عن الجانى - غير المعروف - و ضبطه لا يعد فى صحيح القانون أمراً بالقبض ، ذلك بأن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً فى وجوب تحديد شخص المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه و إحضاره ممن يملكه قانوناً ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض و التفتيش لا يتفق مع القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى و منها إعتراف الطاعن ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى ، إذا الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 1457 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/31 )
=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1158
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم و إحضاره و لها أن تأمر بحبسه إحتياطياً و أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس إحتياطياً فإنه لا وجه لما يقوله الطاعنون من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل إكتمال نظرها وفقدت صلاحيتها لنظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليهم و حبسهم ما دام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون .


=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 121
بتاريخ 20-12-1937
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 2
مجرد التبليغ عن جريمة لا يكفى للقبض على المتهم و تفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات عما إشتمل عليه البلاغ ، فإذا أسفرت هذه التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه ، فعندئذ يسوغ له فى الحالات المبينة فى المادة 15 أن يقبض على المتهم و يفتشه .

( الطعن رقم 27 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0224 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 133
بتاريخ 27-12-1937
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
لا بطلان فى الإجراءات التى يتخذها رجل البوليس توصلاً لضبط محرز لمخدر متلبساً بجريمته ما دام الغرض منها هو إكتشاف تلك الجريمة لا التحريض على إرتكابها . فإذا كلف كونستابل المباحث أحد المرشدين بشراء مادة مخدرة [أفيون] من عطار ، ثم ضبط العطار و هو يقدم ، بإرادته و إختياره ، الأفيون إلى المرشد ، فهذا الضبط صحيح على أساس أن العطار متلبس بجريمة إحراز الأفيون .

( الطعن رقم 224 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0665 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 499
بتاريخ 27-03-1939
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
متى كان القبض على المتهم لتفتيشه باطلاً لحصوله فى غير الأحوال التى يجوز فيها قانوناً إجراء القبض و التفتيش كان الدليل المستمد منه أو مما هو نتيجة مباشرة له كإلقاء المتهم عند القبض عليه بما قصد تفتيشه من أجله باطلاً كذلك ، إذ القانون يقضى بأن كل ما بنى على الإجراء الباطل باطل . فإذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن كونستابل البوليس قبض على المتهم بناء على بلاغ من مجهول بأنه يتجر فى المواد المخدرة ، و ذلك بغير أن يحصل على إذن من النيابة بإجراء هذا القبض ، و لم يكن المتهم متلبساً بالجريمة إذ لم يشاهد معه شئ من المواد المخدرة قبل حصول القبض ، فإن القبض عليه يكون قد وقع باطلاً لمخالفته للقانون الذى بين بالمادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الحالات التى يجوز فيها لرجال الضبطية القضائية القبض على المتهمين . و إلقاء هذا المتهم ، وقت القبض عليه ، بالمادة المخدرة التى كان يحملها خشية العثور عليها معه عند التفتيش لا يصح الإستشهاد به عليه ، لأنه لم يكن إلا نتيجة حتمية للقبض عليه ، و ما دام القبض قد وقع باطلاً فيكون الحصول على المواد المخدرة باطلاً كذلك .

( الطعن رقم 665 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/27 )
=================================
الطعن رقم 1465 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 256
بتاريخ 21-10-1940
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الخفير قابل المتهمين راكبين دراجات فرابه أمرهم لما يعلمه عن أحدهم من أنه ممن يتجرون فى المخدرات فإستوقفهم فألقى واحد منهم على الفور كيساً به مادة مخدرة فأمسك به الخفير و فر الباقون فليس فى ذلك ما يمكن عده من إجراءات القبض أو التفتيش قبل ظهور المخدر ، فإن مجرد الإستيقاف من جانب الخفير لا يعد قبضاً ، و العثور على الحشيش لم يكن نتيجة أى تفتيش .


=================================
الطعن رقم 2247 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 28
بتاريخ 23-11-1942
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
إذا كان ضابط المباحث عندما دخل منزل مومس ، فى سبيل أداء وظيفته . قد رأى المتهم ممسكاً بقطعة من الحشيش ظاهرة من بين أصابعه ، فإن هذه الحالة تعتبر تلبساً بجريمة إحراز الحشيش . و يكون القبض على المتهم و تفتيشه صحيحين . و لا يقال إن الضابط و قد دخل المنزل لغرض معين هو مراقبة الأمن و الإشراف على تنفيذ اللوائح الخاصة بالمحال العمومية لم يكن له أن يضبط فيه غير ما هو متعلق بالغرض الذى دخله من أجله ، فإن الضابط بعد دخوله المنزل لذلك الغرض المعين يكون من واجبه قانوناً إذا ما شاهد وقوع جريمة فى هذا المنزل أن يتخذ فى حق الجانى الإجراءات القانونية التى له أن يتخذها لو أنه شاهد الجريمة تقع فى أى مكان آخر .

( الطعن رقم 2247 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/23 )
=================================
الطعن رقم 0158 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 90
بتاريخ 04-01-1943
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
إذا كانت إدانة المتهم قد أقيمت على وجود المادة المخدرة فى الطرد المرسل منه إليه هو ذاته بطريق البريد ، و كان المخدر لم يضبط مع المتهم ، بل حصل تفتيش الطرد بناء على قبول منه و إذن صريح من النيابة ، فإن قبض وكيل البريد على المتهم ، حتى و لو كان باطلاً ، لا يكون له تأثير فى إدانته ، إذ هذا القبض لم يكن له علاقة من قريب أو من بعيد بضبط الطرد و تفتيشه .

( الطعن رقم 158 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )
=================================
الطعن رقم 1486 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 24
بتاريخ 10-12-1945
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 2
القبض على المتهم أثناء محاكمته قبل الفصل فى الدعوى المقامة عليه لا يدل بذاته على أن المحكمة كونت فى الدعوى رأياً نهائياً ضده ، إذ هو إجراء تحفظى يؤمر به فى الأحوال التى يجيزها القانون ، لا يتحتم قانوناً على الآمر به أن يتنحى من تلقاء نفسه عن الفصل فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 1207 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 683
بتاريخ 17-10-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 1
لا ينفى قيام حالة التلبس بالجريمة كون رجل الضبط القضائى قد إنتقل إلى محل وقوعها بعد مقارفتها ما دام أنه بادر إلى الإنتقال عقب علمه مباشرة على إثر ضبط الشخصين اللذين أحضرهما المخبر إليه يحملان آثار الجريمة بادية و شاهد تلك الآثار بنفسه - ما دام أن ضبط هذين الشخصين فى الظروف التى أوردها الحكم قد تم سليماً لما تمت عليه المظاهر الخارجية المنبئة عن إرتكاب جنحة ذبح لحوم خارج السلخانة و الوضع المريب الذى وضع الشخصان المذكوران نفسهما فيه مما يستلزم تدخل من إستوقفهما للكشف عن حقيقة أمرهما - وهو ما لا يعدو أن يكون تعرضاً مادياً و ليس قبضاً بمعناه القانونى .


=================================
الطعن رقم 2761 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 325
بتاريخ 25-02-1987
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته و التعرض له بإمساكه و حجزه و لو لفترة يسيرة تمهيداً لإتخاذ بعض الإجراءات ضده ، و هو يختلف عن الإجراء التحفظى المنصوص عليه فى المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 و الذى أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير بشأنه أنه يعتبر إجراء وقائى حتى يطلب من النيابة العامة صدور أمرها بالقبض ، وأنه لا يعتبر قبضاً بالمعنى القانونى و ليس فيه مساس بحرية الفرد ، إذ أن هذه الحرية يجب أن يزاولها فى الإطار الإجتماعى للمصلحة العامة وفق ما أشار إليه بعض الشراح ، فلا مساس بهذه الحرية إذا طلب من الشخص أن يمكث فى مكانه لحظات أو فترة قصيرة مثلما هو مقرر من أن لمأمور الضبط القضائى عند إنتقاله إلى مكان الحادث فى حالة التلبس أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الإبتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر و هو ما لا يعتبر قبضاً . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد سوغ تصدى مأمور الضبط القضائى للطاعن و تقييد حريته و إحتجازه إستناداً إلى أنه إجراء تحفظى مما تجيزه المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث صفة القبض الباطل بالإعتراف المعزو إلى الطاعن فى محضر ضبط الواقعة و الذى أطرح الحكم الدفع ببطلانه قولاً بإنتفاء ما يشوبه .

( الطعن رقم 2761 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0396 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 206
بتاريخ 31-01-1991
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اجراءات القبض
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة الثانية و أطرحه تأسيساً على أن القبض عليها تم بناء على إذن صحيح صادر به عن جريمة وقعت بالفعل ، و هو رد كاف و سديد فى القانون .


=================================



رابعا : بطلان القبض
=================================
الطعن رقم 1615 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 459
بتاريخ 01-01-1950
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : بطلان القبض
فقرة رقم : 1
إن بطلان القبض و التفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عنه و قائمة بذاتها . فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان القبض و التفتيش و ببراءة المتهم و كان من بين ما أوردته فى أسباب حكمها أن المتهم قد إعترف بوجود المخدر معه أمام من باشر القبض ثم إعترف بذلك أمام الضابط المحقق من غير أن تبين رأيها فى هذا الإعتراف و حكمها فيه - فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1615 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1177 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 785
بتاريخ 27-11-1962
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : بطلان القبض
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن إنتهى إلى بطلان القبض على الطاعن و تفتيشه قضى بإدانته قولاً منه إنه يستند فى ذلك إلى عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن القبض و التفتيش و المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها ، معتمداً فى ذلك على أقوال إثنين من الشهود قررا بأن الطاعن هو صاحب السلة المضبوطة و أنه كان يحملها على ركبته ، و أن الضابط أخرج منها و من جيوبه المخدرات المضبوطة ، و إلى ما قرره الطاعن فى تحقيق النيابة من أن المواد المخدرة قد ضبطت بتلك السلة ، و إلى ما أسفر عنه تقرير التحليل من أن المادة المضبوطة حشيش و أفيون ، و ما تبين منه من وجود فتات من الحشيش بجيوب صديرى الطاعن و أثار بالكيس الذى كان بالسلة . لما كان ذلك ، و كانت شهادة الشاهدين التى إستندت عليها المحكمة فى قضائها بالإدانة لا تخرج عن أن تكون تقريراً لما كشف عنه القبض و التفتيش الباطلان و تأكيداً له ، و لا يمكن أن يتصور لها وجود لولا وقوع التفتيش الباطل الذى أسفر عن وجود المخدر ، و كان ما قرره الطاعن من العثور على المخدر فى السلة لا يعد إعترافاً منه بحيازته أو إحرازه له و لا يعدو أن يكون تقريراً لما نتج عن التفتيش الباطل ، كما أن نتيجة التحليل أثر من أثار ذلك التفتيش الباطل ، و إذ إنهارت هذه الأدلة فإنه لا يبقى فى الدعوى دليل على نسبة إحراز المخدر إلى الطاعن و من ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بالإدانة إستناداً إلى تلك الأدلة رغم قضائه ببطلان القبض و التفتيش ، يكون معيباً و يتعين نقضه و القضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه .

( الطعن رقم 1177 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1990 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 255
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : بطلان القبض
فقرة رقم : 1
من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه . و تقدير الصلة بين القبض الباطل و بين الدليل الذى تستند إليه سلطة الإتهام أياً ما كان نوعه هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضيها بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغاً مقبولاً . و لما كان إبطال القبض على المطعون ضده لازمه بالضرورة إهدار كل دليل إنكشف نتيجة القبض الباطل و عدم الإعتداد به فى إدانته ، و كان لا جدوى من التصريح ببطلان الدليل المستمد من العثور على مخدر فى جيب المتهم بعد إبطال مطلق القبض عليه و التقرير ببطلان ما تلاه متصلاً به مترتباً عليه ، لأن ما هو لازم بالإقتضاء العقلى و المنطقى لا يحتاج إلى بيان . و من ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .

( الطعن رقم 1990 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )
=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 613
بتاريخ 16-05-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : بطلان القبض
فقرة رقم : 1
القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته و التعرض له بإمساكه و حجزه و لو لفترة يسيرة تمهيداً لإتخاذ بعض الإجراءات ضده . و تفتيش الشخص يعنى البحث و التنقيب بجسمه و ملابسه بقصد العثور على الشئ المراد ضبطه . و قد حظر القانون القبض على أى إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، فلا يجيز للشرطى - و هو ليس من مأمورى الضبط القضائى - أن يباشر أياً من هذين الإجراءين ، و كل ما خوله القانون إياه باعتباره من رجال السلطة العامة أن يحضر الجانى فى الجرائم المتلبس بها - بالتطبيق لأحكام المادتين 37 و 38 من قانون الإجراءات الجنائية - و يسلمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و ليس له أن يجرى قبضاً أو تفتيشاً . و لما كان الثابت فى الحكم يدل على أن الطاعن لم يقبض عليه إلا لمجرد إشتباه رجل الشرطة فى أمره ، و من ثم فإن القبض عليه و تفتيشه قد وقعا باطلين .


=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 613
بتاريخ 16-05-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : بطلان القبض
فقرة رقم : 2
الإستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، و هو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو إعتداء عليها .


=================================
الطعن رقم 1008 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 932
بتاريخ 11-10-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : بطلان القبض
فقرة رقم : 2
الإستيقاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً فى موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و الكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كشف الإستيقاف أثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره و يسلمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى عملاً بحكم المادة 38 من القانون المذكور .

( الطعن رقم 1008 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/11 )
=================================
الطعن رقم 1813 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 219
بتاريخ 14-02-1967
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : بطلان القبض
فقرة رقم : 5
لا صفة فى الدفع ببطلان القبض لغير صاحب الشأن فيه ممن وقع القبض عليه باطلاً .


=================================
الطعن رقم 1769 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 96
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : بطلان القبض
فقرة رقم : 2
نص قانون الإجراءات الجنائية بصفة عامة فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم ، يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه إعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً ، كان التفتيش الذى يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، و ذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص .


=================================
الطعن رقم 1207 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 683
بتاريخ 17-10-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : بطلان القبض
فقرة رقم : 4
لا يستفيد من بطلان القبض إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع القبض عليه باطلاً ، و لا شأن لغيره فى طلب بطلان هذا الإجراء .


=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 372
بتاريخ 19-02-1991
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : بطلان القبض
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بغير وجه حق ، و كان الدستور قد كفل هذه الحريات بإعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة 41 من أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون " .


=================================




خامسا : جمع الاستدلالات
=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : جمع الاستدلالات
فقرة رقم : 13
لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات و أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب ، بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .

=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : جمع الاستدلالات
فقرة رقم : 14
من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل المضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير قويم .

=================================




سادسا : استيقاف
=================================
الطعن رقم 0428 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 606
بتاريخ 08-05-1950
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
إن مجرد إستيقاف الداورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام فى الليل فى مكان غير معهود فيه ذلك لا يعد قبضاً ، و فرار هؤلاء الأشخاص و متابعة رجال الداورية لهم و مشاهدتهم إياهم يلقون شيئاً على الأرض تبين أنه أفيون ، ذلك يسوغ إدانتهم فى إحراز هذه المادة ، إذ أن عثور رجال الداورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض أو تفتيش بل بعد أن ألقاها المتهمون و هم يحاولون الفرار .

( الطعن رقم 428 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 791
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد وضع نفسه موضعاً محوطاً بالشبهات و الريب ، فهذا يبيح لرجل الضبطية القضائية الذى شاهده فى هذا الوضع أن يستوقفه ليعرف أمره و يكشف عن الوضع الذى وضع هو نفسه فيه طواعية و إختياراً .


=================================
الطعن رقم 2410 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 807
بتاريخ 11-04-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
إذ قام المخبرون فى غيبة الضابط المأذون له بالتفتيش بإصطحاب المتهمة فى سيارة عامة و غيروا إتجاه السيارة و حالوا دون نزول المتهمة مع باقى الركاب إلى حين حضور الضابط المذكور ، فهذا الإجراء الذى إتخذوه إن هو إلا صورة من صور الإستيقاف الذى لا يرقى إلى مرتبة القبض .


=================================
الطعن رقم 1164 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 998
بتاريخ 30-12-1957
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
للإستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل إتخاذ هذا الإجراء و هى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً فى موضع الشبهات و الريب و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، و من ثم فمتى كان المخبر قد إشتبه فى أمر المتهم لمجرد تلفته و هو سائر فى الطريق ، و هو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور و لا يؤدى إلى ما يتطلبه الإستيقاف من مظاهر تبرره ، فإن الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل .

( الطعن رقم 1164 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/30 )
=================================
الطعن رقم 1137 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 772
بتاريخ 12-10-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
إرتداء المتهم الزى المألوف لرجال البوليس السرى و حمله صفارة تشبه النوع الذى يستعمله رجال البوليس و إظهار جراب " الطبنجة " من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور و يدعو إلى الريبة و الإشتباه ، فمن حق رجال البوليس أن يستوقفوا المشتبه فيه و إقتياده إلى مركز البوليس لإستيضاحه و التحرى عن أمره و لا يعد ذلك قبضاً .

( الطعن رقم 1137 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/10/12 )
=================================
الطعن رقم 0471 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 437
بتاريخ 20-04-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم أسرع بوضع ما يشبه علبة من " الصفيح " فى فمه بمجرد رؤية المخبر مضغها بأسنانه و حاول إبتلاعها ، فإنه يكون قد وضع نفسه بإرادته
و إختياره موضع الريب و الشبهات ، مما يبرر لرجال السلطة إستيفائه للكشف عن حقيقة أمره ، و إذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت إثر هذا الإستيقاف بإنبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم و شم المخبر و الضابط هذه الرائحة و رؤيتهما له و هو يحاول إبتلاع الشئ الذى فى فمه الذى تنبعث منه رائحة الأفيون ، فإن ما يثيره المتهم فى شأن بطلان القبض لا يكون له أساس .

( الطعن رقم 471 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/20 )
=================================
الطعن رقم 1219 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 715
بتاريخ 24-10-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 2
فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل فى نطاق تنفيذ المهمة التى كلف بها و التى تبيح له إستيقاف السيارة و لا يعد فعله تفتيشاً .


=================================
الطعن رقم 1955 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 170
بتاريخ 06-02-1961
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 2
الأمر بعدم التحرك الذى صدر من الضابط أو من الكونستابل الذى كان يرافقه ، إجراء قصد به أن يستقر النظام فى المكان الذى دخله مأمور الضبط حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها ، و التى كانت - فى واقعة الدعوى - تفقد حالة الأمن و البحث عن المحكوم عليهم و المشبوهين .

( الطعن رقم 1955 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/6 )
=================================
الطعن رقم 1762 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 339
بتاريخ 10-04-1962
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
يجب لصحة الإستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره ، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد و ضع نفسه موضع الشبهات و الريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره .و إذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد إرتبك - عندما رأى الضابطين - و مد يده إلى صديريه و حالول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو إلى الإشتباه فى أمره و إستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور . و من ثم فإن إستيقاف أحد الضابطين له و إمساكه بيده و فتحها إنما هو القبض الذى لا يستند إلى أساس . فإذا كانت غرفة الإتهام قد إنتهت إلى بطلان القبض و التفتيش و ما تلاهما من إجراءات ، فإن قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 1762 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/10 )
=================================
الطعن رقم 1650 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 43
بتاريخ 05-01-1970
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و من ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لإستكناه أمره يعد إستيقافاً لا قبضاً ، و يكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس الذى إنفرط و ظهر ما به من مخدر قد تم طواعية و إختياراً و بما يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبض و التفتيش . و إذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 1708 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف .


=================================
الطعن رقم 1708 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 2
ملاحقة المتهم على إثر فراره لإستكناه أمره يعد إستيقافاً .


=================================
الطعن رقم 1708 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 3
الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لإستنتاجه وجه يسوغه .


=================================
الطعن رقم 1708 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 4
لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه طالما قد أقام قضاءه على أسباب تحمله . و البين من عبارات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف المطعون ضده لما قدرته من أنه كان تحت تأثير الرهبة و الفزع فأطرحته بإعتباره لا ينبئ بذاته عن مقارفة المتهم للجريمة ، كما لم تطمئن إلى الشواهد و الأمارات المقدمة من سلطة الإتهام أياً كان الإسم الذى يطلق عليها فى القانون و أياً كان الوصف الذى يصدق عليها تلبساً أو دلائل كافية ، و ذلك حسبه ليستقيم قضاؤها ببطلان الإجراء و ليس من اللازم أن يسمى الحكم تلك الشواهد و الأمارات بإسمها المعين فى نص القانون الذى تندرج تحت حكمه ، ما دام هو قد تحرى حكم القانون فيها و حملها الوجه الذى تحتمله من عدم كفايتها لتسويغ القبض على المتهم الذى قضى ببراءته .


=================================
الطعن رقم 0828 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1078
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
إن الإستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة ، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً موضوع الريب و الظن ، و كان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و الكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية.


=================================
الطعن رقم 1625 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 159
بتاريخ 25-01-1979
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، فهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً فى موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و للكشف عن حقيقته - إعمالاً لحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - و الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه . و متى توافرت مبررات الإستيقاف ، حق لرجل السلطة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائى لإستيضاحه و التحرى عن حقيقة أمره .

( الطعن رقم 1625 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1835 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 399
بتاريخ 02-05-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلى عن الحقيبة التى كان يحملها و لما سئل عنها أنكر صلته بها الأمر الذى أثار شبهة رجال الشرطة فإستوقفوه و إقتادوه إلى الضابط القضائى وقصوا عليه ما حدث ، و إذ وجد الضابط أن فيما أدلى به رجال الشرطة الدلائل الكافية على إتهام المتهم بجريمة إحراز مخدر أجرى تفتيش الحقيبة و و جد بها حشيشاً و أفيوناً ، فإن الحكم لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون ، و تكون الإجراءات التى تمت صحيحة و يكون الإستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو إستناد سليم و لا غبار عليه ، ذلك بأن إستيقاف المتهم و إقتياده إلى مأمور الضبط القضائى إنما حصل فى سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذى و ضع المتهم نفسه فيه .

( الطعن رقم 1835 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/2 )
=================================
الطعن رقم 2413 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 505
بتاريخ 30-05-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
الإستيقاف إجراء لا يمكن إتخاذه دون توافر شرطه و هو أن يضع الشخص نفسه طواعية و إختياراً فى موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره - أما و المتهم و زميلاه لم يقوموا بما يثير شبهة رجل السلطة الذى أرتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة تحتوى على ذخيرة ممنوعة فى نفس الطريق فسمح لنفسه بإستيقاف المتهمين و الإمساك بأحدهم و إقتياده و هو ممسك به إلى مكان مضاء - فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له فى القانون ، و يكون ما ذهب إليه الحكم من بطلانه و بطلان ما نتج عنه من تفتيش لا مأخذ عليه من ناحية القانون ما دام التخلى قد حصل بعد ذلك القبض الباطل .

( الطعن رقم 2413 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/30 )
=================================
الطعن رقم 2321 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 226
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد وضع نفسه موضع الريبة عندما حاول الهرب لمجرد سماعه المخبرين و هما يفصحان عن شخصيتهما لغيره و أنهما حاولا إستيقافه لذلك و عندئذ أقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبينا إنتفاخاً بجيبه ، فكان لازم هذا الإقرار تحقيق ما أقر به و التثبت من صحته ، و كان للمخبرين أن يقتاداه إلى مأمور الضبط القضائى الذى تلقى منه المخدر الذى كان يحمله - فإن الدفع ببطلان إجراء التفتيش يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 2321 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/14 )
=================================
الطعن رقم 5631 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 352
بتاريخ 10-03-1985
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 2
لما كان الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و كان الحكم قد دلل بأدلة سائغة على أن إستيقاف الطاعن كان مبرراً ، و كان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس و ينحل منعاه فى حقيقته إلى جدل موضوعى لا يثار لدى محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 5941 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 223
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف و هو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه و إختياراً فى موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و الكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه - و كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان إستيقافه بإقتناعه بظروف و مبررات قيامه ، و من ثم فإن تخلى الطاعن بعد ذلك إختياراً عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر - يشكل حالة التلبس التى تبيح القبض و التفتيش و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 1398 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 745
بتاريخ 07-06-1987
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 5
من المقرر إن الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف . و هو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية و إختياراً فى موضع الريب و الظن . و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و الكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لما كان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه ، و كان الحكم قد إستظهر بحق إن الطاعن و معه قائد السيارة قد وضعا نفسيهما طواعية و إختياراً فى موضع الشبهات و الريب و ذلك بتحميل السيارة مواد تموينية و الإتجاه بها مسرعة إلى خارج مدينة الإسكندرية بالرغم من أن القانون قد حظر ذلك فضلاً عن عدم حمل قائد السيارة لرخصة القيادة الخاصة و كذا رخصة التسيير ، مما يبرر لمساعد الشرطة إستيقافهما للكشف عن حقيقة أمرهما و إقتيادهما إلى مركز الشرطة دون أن يعد ذلك فى صحيح القانون قبضاً .


=================================
الطعن رقم 3100 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1131
بتاريخ 23-12-1987
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً و يساراً بين المحلات ، فليس فى ذلك ما يدعو إلى الإشتباه فى أمره و إستيقافه لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، و بالتالى فإن إستيقافه و إصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس و ينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم و ما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة لأن ما بنى على الباطل فهو باطل كما لا يصح التعويل على شهادة من أجريا القبض الباطل ، و لما كان ذلك ، و كان المتهم قد أنكر الإتهام المسند إليه فى جميع مراحل التحقيق و بجلسة المحاكمة ، و جاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل بدين المتهم فيما أسند إليه . لما كان ذلك ، و كان الإستيفاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و كان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لإستنتاجه وجه يسوغه ، و كان ما أوردته المحكمة فى قيام بيان الأسباب التى بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لإستيقاف المطعون ضده و إقتياده إلى قسم الشرطة كافياً و سائغاً فيما إنتهت إليه .

( الطعن رقم 3100 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/23 )
=================================
الطعن رقم 23380 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 631
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
للإستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل إتخاذ هذا الإجراء و هى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً فى موضع الشبهات و الريب و أن ينبىء هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية إستيقاف الضابط للطاعن لمجرد إشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل إستيقافه و ما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما إنتفت المظاهر التى تبرر الإستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل و لا يعتد بما أسفر عنه من دليل و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال مما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 23380 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/12 )

=================================
الطعن رقم 29291 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1094
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف و هو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً فى موضع الريب و الظن ، على نحو ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه .


=================================
الطعن رقم 3421 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 993
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : استيقاف
فقرة رقم : 1
إن الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و هو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً فى موضع الريب و الظن ، و كان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه .


=================================




سابعا : جمع الاستدلالات
=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : جمع الاستدلالات
فقرة رقم : 13
لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات و أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب ، بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .

=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : جمع الاستدلالات
فقرة رقم : 14
من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل المضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير قويم .

=================================




ثامنا : قبض و حجز بدون وجه حق
=================================
الطعن رقم 020 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 709
بتاريخ 30-05-1950
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
إن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات تتحقق سواء أكان التهديد بالقتل حصل فى وقت القبض أو أثناء الحبس أو الحجز ، فلا يشترط أن يكون التهديد بالقتل أو التعذيب تالياً للقبض.


=================================
الطعن رقم 0484 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 45
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من ظروف الدعوى أن المتهمين عندما قبضوا على المجنى عليهما بدعوى أنهما إرتكبا جرائم تموينية لم يكن قصدهم من ذلك إلا إبتزاز المال منهما ، فإنه لا يفيد هؤلاء المتهمين قولهم إن إرتكاب المجنى عليهما الجرائم التموينية يبيح لهم القبض عليهما . ذلك لأنه بفرض وقوع تلك الجرائم منهما فإن القبض المباح قانوناً هو الذى يكون الغرض منه إبلاغ الأمر لرجال البوليس و تسليم من إرتكب الجريمة لأحد رجال الضبطية القضائية 0

( الطعن رقم 484 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 722
بتاريخ 14-05-1956
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 2
متى كان الواضح من الحكم أن جريمة القبض بدون وجه حق مع التهديد أو التعذيبات البدنية التى دين المتهمان بها قد تمت و إكتملت عناصرها قبل فرار المجنى عليه فلا يؤثر فى مسئوليتهما الجنائية أن يكون فراره قد حدث من تلقاء نفسه أو بموافقة الجناة
و إرشادهم .

( الطعن رقم 419 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 506
بتاريخ 09-04-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق .

( الطعن رقم 174 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/9 )
=================================
الطعن رقم 1207 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 632
بتاريخ 08-10-1984
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق ، كما أنه من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية و لا يصح الإستناد فى القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة إلا أنها من المعروفات لدى الشرطة بالإعتياد على ممارسة الدعارة و إلى ما قرره حائزاً الشقة التى ضبطت فيها ، ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق و إخبار حائزها مأمور الضبط القضائى أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة و أنها إعتادت ذلك ، كل هذا لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط بطريقة يقينية إرتكاب هذه الجريمة ، و من ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و كان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن إستبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره و تقدير أدلة الدعوى و منها إعتراف الطاعنة على هذا الأساس ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 1207 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/8 )
=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 351
بتاريخ 13-01-1941
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم لا يستفاد منه أن المتهم قد شوهد وقت ضبطه فى حالة تلبس، بل يفيد أنه لم يلق المخدر الذى كان معه إلا عند محاولة رجال البوليس القبض عليه لتفتيشه، فلا يجوز الإستشهاد عليه بالمخدر المضبوط ، فإن ضبطه ما كان ليحصل لولا محاولة القبض عليه بغير حق .

( الطعن رقم 411 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/13 )
=================================
الطعن رقم 1472 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 303
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 4
المادة 113 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا على من إستعمل القوة من الموظفين إعتماداً على سلطة وظيفته ، و لا تتسع لحالات القبض و الحبس و الحجز بدون وجه حق لاسيما إذا كانت مشفوعة بالتعذيبات البدنية المنصوص عليها بالمادتين 242 و 244 ع . أما هاتان المادتان فلورودهما بالكتاب الثالث فى الباب الخامس من قانون العقوبات الذى عنوانه " القبض على الناس و حبسهم بدون وجه حق " ، و لكون نصيهما مطلقين فهما وحدهما الواجب تطبيقهما فى أحوال القبض و الحبس و الحجز المذكورة أياً كان الجانى موظفاً أم غير موظف .


=================================
الطعن رقم 1472 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 303
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 5
إذا كانت الوقائع التى تكون الجناية المنصوص عليها بالمادة 244 عقوبات حصلت لمناسبة إجراء إنتخابات بحيث يمكن أن يكون منها ما ينطبق كذلك على المادة 77 من قانون الإنتخاب رقم 11 لسنة 1923 فإنه يكون من المتعين على المحكمة توقيع أشد العقوبتين .


=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 853
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 5
القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة .


=================================
الطعن رقم 15008 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1274
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 4
لما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى ، و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل ، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون " . و كان مؤدى هذا النص ، أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أو منعاً من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية ، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً ، أو بإذن من جهة قضائية مختصة .


=================================
الطعن رقم 15008 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1274
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 7
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق .


=================================
الطعن رقم 2524 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 904
بتاريخ 09-11-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 5
القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة .


=================================
الطعن رقم 2913 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 524
بتاريخ 03-04-1985
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
لا يضير العدالة أفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بغير وجه الحق ، و قد كفل الدستور هذه الحريات بإعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للأنسان بما نص عليه فى المادة 41 منه من أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون .


=================================
الطعن رقم 2992 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 209
بتاريخ 05-02-1985
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة و الإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على إتهامه بالجريمة المتلبس بها و يبيح من ثم القبض عليه و تفتيشه .


=================================
الطعن رقم 6391 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 428
بتاريخ 19-03-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق ، و كان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة حتى و لو كانت المتهمة من المدونات لدى الشرطة بالإعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق لا ينبىء بذاته عن إدارك الضابط بطريقة يقينية على إرتكاب هذه الجريمة . و من ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له مبرره و لا سند له فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها .

( الطعن رقم 6391 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0712 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 670
بتاريخ 01-10-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 7
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى شأن واقعة القبض و الحجز بدون وجه حق - و أياً كان الرأى فى الوصف القانونى الذى أسبغته المحكمة عليها - ما دامت المحكمة قد طبقت فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى - و هى إكراه المجنى عليه على إمضاء الشيكات - بوصفها الجريمة الأشد.

( الطعن رقم 712 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/1 )
=================================
الطعن رقم 3298 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 788
بتاريخ 21-10-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يضير العدالة أفلات مجرد من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق، و كان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، و كان مؤدى الوقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، و التى لا يوفرها مجرد معرفة رجل الشرطة الذى ألقى القبض عليه بأنه يعمل فى الإتجار فى المواد المخدرة أو محاولته الفرار عند رؤيته له كما أن مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة و الإرتباك مهما بلغ لا يمكن إعتباره دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه. لما كان ذلك فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له فى القانون. ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى - فضلاً عن رجل السلطة العامة - القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها.


=================================
الطعن رقم 3055 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 930
بتاريخ 20-10-1988
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 2
لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حرية الناس و القبض عليهم و تفتيشهم بغير حق و قد كفل الدستور بوصفه القانون الأسمى صاحب الصدارة هذه الحرية بإعتبارها حقاً طبيعياً للإنسان لا يمس إلا فى الحالات التى نص عليها فى المادة 41 منه فى قوله أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس و فيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر القاضى المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون .


=================================
الطعن رقم 46438 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 922
بتاريخ 21-10-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مضمومة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة و ذلك وفقاً لأحكام القانون ، و كان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً و منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود ، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً ، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة ، و كان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه و تلك وجب إلتزام أحكام الدستور و إهدار سواها يستوى فى ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور .


=================================



=================================
الطعن رقم 15033 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 41
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض وحجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد و تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون " . و كان مؤدى هذا النص أن أى قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً ، أو بإذن من السلطة المختصة ، و كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بالجريمة ، فإن لم يكن حاضراً ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره ، و كانت المادة 46 من القانون ذاته ، تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، فإذا أجاز القانون القبض على شخص ، جاز تفتيشه ، و إن لم يجز القبض عليه ، لم يجز تفتيشه ، و بطل ما أسفر عنه القبض و التفتيش الباطلين .


=================================
الطعن رقم 11226 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 519
بتاريخ 11-03-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض وحجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بغير وجه حق و كان الدستور قد كفل هذه الحريات بإعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة 41 منه من أن الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون .


=================================
الطعن رقم 11226 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 519
بتاريخ 11-03-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض وحجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 5
لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 من القانون ذاته إلا فى أحوال التلبس و بالشروط المنصوص عليها فيها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من بطلان القبض على المطعون ضده و تفتيشه - قد إلتزم هذا النظر إستناداً إلى عدم توافر حالة التلبس على النحو سالف البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجه صحيح و أصاب محجة الصواب بما يضحى منعى الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد .


=================================
الطعن رقم 11971 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 640
بتاريخ 19-04-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض وحجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 11
من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من إتصاله بشخص صاحبه ، و من ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد ، طالما أن تفتيش شخص الطاعن كان عملاً مشروعاً ، و يصبح الدفع بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، و لا جناح على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد عليه .

=================================
الطعن رقم 8280 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 792
بتاريخ 31-05-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض وحجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 6
من المقرر أنة لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائة بالإدانة على الدليل المستمد من القبض المدفوع ببطلانه ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ، و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة للطاعن و باقى الطاعنين الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً لإتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم بهم .

( الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/31 )
=================================
تاسعا : ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق
=================================
الطعن رقم 0777 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 651
بتاريخ 22-06-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية - فإذا كان الثابت أن الضابط الذى أفتتح المحضر الأول لم يباشر تحقيقاً فيه ، و أن المحضر الآخر الذى حرره " ملازم أول " لم يباشره بناء على إنتداب من النيابة العامة ، بل سار فيه بناء على بلاغ شفوى من زوجة المجنى عليه - و هو بلاغ مستقل بذاته منفصل عن البلاغ الكتابى الذى قدمه المجنى عليه للنيابة و التى ندبت أحد الضباط لتحقيقه - ثم أعيدت الأوراق جميعها إلى النيابة فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن هذا الأمر لا يكون حجة على المجنى عليه المضرور من الجريمة ، و يكون من حقه الإلتجاء إلى رفع الدعوى بالطريق المباشر .


=================================
الطعن رقم 2415 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 508
بتاريخ 30-05-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق
فقرة رقم : 1
ما يشترطه القانون فى ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق هو أن يكون المحقق مختصاً بإجراء العمل ، وأن يكون المندوب للتحقيق من مأمورى الضبط القضائى ، و أن يبين فى أمر الندب المسائل المطلوب تحقيقها و الإجراءات المطلوب إتخاذها فيما عدا إستجواب المتهم .


=================================
الطعن رقم 2415 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 508
بتاريخ 30-05-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق
فقرة رقم : 2
إذا كان الواضح من أمر الندب المكتوب على ذات إشارة الحادث المبلغة للنيابة العامة أن المندوب للتحقيق هو من أعضاء النيابة العامة ، فإنه لا يلزم النص صراحة على درجته ، طالما أن جميع أعضاء النيابة من مأمورى الضبط القضائى . =================================

--------------------------------------------------------------
بعض من مرافعاتنا المميزة المدعمة باحكام النقض :::
https://youtu.be/0jqhzUmXmv0
https://youtu.be/lxlGLhKGJmM
https://youtu.be/oSelyEKyk0U
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/OXNLz0oZSaE
https://youtu.be/-k0l2aas2ng
https://youtu.be/PSuHSJss_SQ
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/h1WEXXG-ouI
https://youtu.be/FsAtJrj6-TE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://youtu.be/KpHWfiNG27U
https://youtu.be/BEuPDvGn38M
https://youtu.be/6k70Y_wEL64
https://youtu.be/We8fFx8kXKQ
https://youtu.be/-XArNFLdyoA
https://youtu.be/bbQIMuZ_QiQ
https://youtu.be/myHg9a_Yo8Y
https://youtu.be/Exvx6zxEF_Q
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://www.youtube.com/watch?v=rOgaWzZ5j8I&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=abG1NNYflLY&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=G_8GuTuKQhE&t=1279s
https://www.youtube.com/watch?v=r_h6Vxr4ehM&t=1277s
https://www.youtube.com/watch?v=JZgIrcPjkdU&t=21s

https://www.youtube.com/watch?v=8FILMqqlgoM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=3FqIHuYgkKg&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=GIyARkv85eE&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=FVEY1HwaPU8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=4-mSX1xfepQ&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=0VBGgEHa6jA&t=387s
https://www.youtube.com/watch?v=ns4FLRfXJzo&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJC6IvE28&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ytw9Uq37_mk
https://www.youtube.com/watch?v=lY6ed4wnFk8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Zw51sqxwOCM&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=FENxeN1714w&t=245s
https://www.youtube.com/watch?v=jENb3pSfgWY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=geJGGTX-7ZA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=w5Ph6W8yiDI&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=Knpv65pz4rM&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=I8D8zdKzSzs&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=_BZIXUvBR4Q&t=232s
https://www.youtube.com/watch?v=B2fvdxkjNEw&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=12-k6qYRIkM
https://www.youtube.com/watch?v=KMCiHgZJWMQ&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=lLKzcO3UtNw&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=Q9L8EZOOtts&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=g0-h9aanvUM&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=2NaB0Wywve4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3Ddxw1tf9LY



-----------------------------------------------------------------------
#دكتور_محمود_رجب_فتح_الله
دكتور القانون الجنائي
المحام امام الجنايات
- مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر.
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفونات :
تليفـون وفاكـس: 3562636/03 - - 01287888882
01200305305
01008432262
البريد الالكترونى : [email protected]
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
Dr mahmoud ragab : youtube



#محمود_رجب_فتح_الله (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- جريمة القتل الخطا في القانون والقضاء المصري
- نظرية الظروف الطارئة في فقه القضاء الاداري
- الارتباط الجنائي في فقه القانون الجنائي المصري
- النقل البحري في ضوء القضاء المصري
- القضاء المستعجل في ضوء القانون المصري
- احكام العود الي الاشتباه في القضاء المصري ..د/محمود رجب فتح ...
- التماس اعادة النظر في القانون المصري ... د/ محمود رجب فتح ال ...
- جريمة الدعارة في القانون المصري
- جريمة الرشوة في فقه القضاء المصري..... د/ محمود رجب فتح الله
- الجرائم السياسية في فقه القانون الجنائي د/ محمود رجب فتح الل ...
- جريمة التخابر مع دولة اجنبية في فقه القانون الجنائي...... د/ ...
- اشكاليات العاملين المؤقتيين والصناديق الخاصة في فقه القضاء ا ...
- علانية الجلسات في فقه القانون الجنائي
- الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالتزوير المعلوماتي د/ محمو ...
- جرائم الازعاج السب والقذف في قانون تنظيم الاتصالات المصري
- أنظمة الاستثمار في مصر د/ محمود رجب فتح الله
- الفساد تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته د/ محمود رجب فتح ...
- اشكاليات اجراءات البحث والتحرى بشأن جرائم تقنية المعلومات ,
- آليات تسيير المرافق العمومية
- نموذج مقترح لسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية ........ د/ م ...


المزيد.....




- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - القبض الباطل في ضوء القضاء المصري