أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - الارتباط الجنائي في فقه القانون الجنائي المصري















المزيد.....



الارتباط الجنائي في فقه القانون الجنائي المصري


محمود رجب فتح الله

الحوار المتمدن-العدد: 6107 - 2019 / 1 / 7 - 10:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الارتباط الجنائي في فقه القانون الجنائي المصري
د/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي
المحام امام الجنايات



من المقرر إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجراماً لا ينفصم فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة و إرتد الأمر إلى القاعدة العامة فى التشريع العقابى و هى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 ، 27 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود المشار إليها فى المواد 35 ، 36 ، 38 من ذلك القانون

المبادئ:
1) لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى حق الطاعنين بقوله " .......... و قد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من إستعمالهم أسلحة نارية مششخنة ذات - سرعة عالية فتاكة بطبيعتها و بتصويبها إلى مواضع قاتلة بالمجنى عليهم و إطلاق العديد من الأعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم و صدورهم و بطونهم و أطرافهم و لم يتركهم المتهمون إلا و هم جثث هامدة فمنهم من قضى نحبه و منهم من لم يقض لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركتهم بالعلاج فتأكدت بذلك رغبة المتهمين فى التخلص من المجنى عليهم و الدافع إلى ذلك وجود خلافات ثأرية سابقة ، و كل هذه الظروف المحيطة بالدعوى و تلك الأمارات و المظاهر الخارجية التى أتاها المتهمون تنم عما ضمروه فى نفوسهم من إنتواء إزهاق روح المجنى عليهم " و إذ كان هذا الذى إستخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها هو إستخلاص سائغ و كاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

2) إن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو إبتنائه على الظن أو إغفاله جملة .

3) من المكرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .

4) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

5) من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و كان يبين مما أورده الطاعنان فى أسباب طعنهما أنها متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهدين .......... و ............ إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، و لا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثالث قد أضاف تحديداً لبعض أوصاف الطاعنين و ملابسهم أو أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين أو أحدهما بالسيارة أو لم يقرر بذلك الشاهد الثانى أو أن الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الإجهاز على المجنى عليهم - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما إتفقوا بشأن أنه لم يستند فى قضائه إلى ما ذاد فيه الشاهد الثالث من أقوال .

6) حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها .

7) لا يعيب الحكم و لا ينال من سلامته ما إستطرد إليه تزيداً من أن تحريات الشرطة عن الحادث لا تخرج عن مضمون ما أدلى به شهود الإثبات بالتحقيقات ، إذ أن الحكم لم يكن بحاجة إلى هذا الإستطراد فى مجال الإستدلال مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله و كان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو فى النتيجة التى إنتهى إليها .

8) من المقرر أن الحكم إذ إستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه سالف الذكر التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد .

9) بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الأول مع سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين كى يستقيم قضاؤه عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل و الإتلاف العمدى الأخرى مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانهما بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الأول .

10) من المقرر أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و غيرها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة الموضوع .

11) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل فى الحدود المقررة لأى من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف .

12) من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إليها من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها الأخذ بما تطمئن منها و الإلتفات عما عداه ، كما أن هذه المطاعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض .

13) لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبا إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته أو ندب خبير آخر فى الدعوى ، فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

14) لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنان من دفاع مؤداه أن المجنى عليهم لم يقتلوا أو يصابوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو المعاينة من وجود دماء فى مكانها مما يهدر أقوال شهود الإثبات و أطرحته فى قولها " أما المنازعة فى مكان وقوع الحادث بدعوى عدم وجود أثار دماء بمكان وقوف السيارة و عدم كفاية العثور على ثلاثة و عشرين طلقة فارغة بمكان الحادث تدليلاً على وقوعه فيه فإنها منازعة لا تتفق و منطق الأمور و لا سند لها من الأوراق إذ ثبت بمعاينة الشرطة تحديد مكان السيارة بدقة بموقع الحادث فوق كوبرى جنابية القصر بالطريق الترابى المتفرع جزء منه إلى - الشعابنة و آخر إلى الصياد و الرحمانية و إتجاه السيارة للناحية القبلية ، كما ثبت بمعاينة النيابة للسيارة وجود آثار دماء غزيرة بالمقعد الخلفى و على الباب الخلفى و هو ما يتمشى مع طبيعة الحادث و سقوط القتلى و المصابين داخل السيارة و لا يعقل أن تملأ دماؤهم المهدرة قواعد كراسى السيارة ثم تسيل إلى خارجها تاركة أثاراً بمكان وقوفها ، أما الطلقات الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث و عددها ثلاثة و عشرين فهى كافية لإرتكاب الحادث وفق تصوير شهود الإثبات و إحداث إصابات المجنى عليهم التى لا تتعدى فى مجموعها مجموع تلك الطلقات " . و هو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين فى هذا الشأن ، هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من بينها أقوال الشهود التى إطمأنت إليها المحكمة .

15) لما كان النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم إرتكابهما الجريمة و أن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

16) بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين و لا عليه أن يتعقبهما فى كل جزئية من جزئيات دفاعهما لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

17) للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .

18) لما كان النعى على الحكم إستناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، و من ثم فإنه لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم .

19) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها ، فإنه لا على المحكمة - و قد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - إن هى أخذت بتقرير طبيب قام بالتشريح و لو لم يكن طبيباً شرعياً بحسبانه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة لها و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشة ، و لا عليها - من بعد - إن هى لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعنين فى هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان .


اولا :
ارتباط الجرائم
=================================
الطعن رقم 1045 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 22
بتاريخ 13-10-1953
الموضوع : ارتباط
فقرة رقم : 1
إن الإرتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن لاتهامه بجناية شروع فى قتل و على متهمين آخرين بجنحة ضرب ،و كانت محكمة الجنايات قد قررت فصل تهمة الجنحة المسندة إلى المتهمين الأخيرين ، و نظرت قضية الجناية بالنسبة إلى الطاعن ، فإن هذا الفصل ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن استيفاء دفاعه ، و سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين فى الجنحة التى تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها فى تقرير هذا الفصل الذى أنهت به صفة إتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود فى قضية الجناية المنظورة أمامها .

( الطعن رقم 1045 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/13 )
=================================
الطعن رقم 2139 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 585
بتاريخ 04-05-1954
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إن قانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية و الثالثة من المادة 234 لم يجر على ما نهجه فى المادة 32 من إعتبار الجرائم التى تنشأ من فعل واحد و تكون مرتبطة إرتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها ، بل خرج على قواعد وحدة الجرائم و إرتباطها ، و أوجب فى تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن يحكم بعقوبة واحدة و لكنها تزيد عن الحد الأقصى المقرر لأشدها ، و ذلك بما نص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 234 من أنه إذا كان القصد من إرتكاب جناية القتل العمد من غير سبق إصرار و لا ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .


=================================
الطعن رقم 2139 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 585
بتاريخ 04-05-1954
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
الإرتباط من المسائل التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 23 لسنة 2139 ق ، جلسة 1954/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0566 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 837
بتاريخ 30-06-1954
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
تقدير الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الجنايات إذا ما أحيلت إليها جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً حق فصل الجناية عن الجنحة متى لم يكن بينهما إرتباط غير قابل للتجزئة و هذا الفصل لا يحول دون مناقشة المتهم لأدلة الدعوى بأكملها بما فيها واقعة الجنحة التى فصلت .


=================================
الطعن رقم 2443 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 573
بتاريخ 26-02-1955
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إذا كان سماع المتهمين بإرتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين فى الجناية ، بدون حلف يمين ، قد تم بحضور محامى الطاعن فى جلسة المحاكمة دون إعتراض منه على هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه فى الدفع ببطلانه .

( الطعن رقم 2443 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )

=================================
الطعن رقم 0782 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1455
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
تقدير الإرتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 782 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1157 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1299
بتاريخ 24-12-1956
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .


=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1151
بتاريخ 22-12-1958
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
قررت المادة " 183 " من قانون الإجراءات الجنائية قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص هى أنه إذا إرتبطت جريمة من الجرائم العادية بجريمة من إختصاص محكمة إستثنائية - كجريمة عسكرية - إرتباطاً حتمياً تتوافر به شروط المادة 32 من قانون العقوبات إختصت بنظرهما و الفصل فيهما المحاكم الجنائية العادية ، و ذلك تغليباً
لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، و لا يخالف هذا الأصل إلا فى الأحوال التى يتناولها القانون بنص خاص .


=================================
الطعن رقم 0516 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 590
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إن تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، فإذا كان الثابت من عبارة الحكم أن المتهم أحرز السلاح بقصد إرتكاب جريمة القتل فإن الإرتباط بين الجريمتين يكون قائماً مما يقتضى إعتبارهما جريمة واحدة عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 516 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1150 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1130
بتاريخ 30-12-1958
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش و لم يكن صاحب حرفة أو صناعة فى حين أن الإشتباه صفة تلحق بالشخص و ينشئها مسلكه الإجرامى ،
و كلا الحالين متميز عن الآخر مبعث الأول التعطل و مبعث الثانى الأحكام الدالة على المسلك الإجرامى ، و ليس هناك إرتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل .


=================================
الطعن رقم 1701 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 67
بتاريخ 20-01-1959
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إذا كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين و بيعه إياها بسعر يزيد عليه يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإن الحكم إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

( الطعن رقم 1701 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 360
بتاريخ 30-03-1959
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال و هو يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها ، فيكون بذلك قد أتى فعلاً من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة إرتباط السبب بالمسبب ، و يعد هذا الفعل شروعاً لا مجرد أعمال تحضيرية .

( الطعن رقم 194 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0663 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 884
بتاريخ 06-11-1961
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .

( الطعن رقم 663 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/6 )
=================================
الطعن رقم 1625 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 931
بتاريخ 28-11-1961
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، و لا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة .


=================================
الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم ، أما إذا كانت إحدى الجرائم المرتبطة قد أسقطت بمضى المدة فإنه لا يكون ثمت محل لأعمال حكم تلك المادة . إلا أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و لم يوقع على الطاعن إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى - التى لم تسقط بمضى المدة بإعتبارها الجريمة الأشد - فإنه لا جدوى للطاعن فى النعى على الحكم بأنه لم يحقق الدفع بإنقضاء الدعوى بمضى المدة بالنسبة للجريمتين الأخريين المرتبطتين لإنعدام مصلحة الطاعن فى التمسك بذلك .


=================================
الطعن رقم 2123 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 162
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
فعل التسول فى ذاته لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف بما يجعله يندرج تحت حكم التعدد المعنوى الناشىء عن النشاط الإجرامى الواحد الذى عنته الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات بل إنه إذا إقترن بجريمة التشرد يكونان معاً جريمتين و إن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات .


=================================
الطعن رقم 2173 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 169
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده من جريمة الحريق بالإهمال لا يسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة و أن تنزل عليه العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها و ثبوتها قبله ، و هو ما إستخلصه الحكم فى حقه من إقراره بأن اللافتة موضوع الإعلان - التى سببت الحريق - خاصة به ، و رتب على ذلك مسئوليته عن مباشرة الإعلان على وجه مخالف للقانون .


=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 763
بتاريخ 11-11-1963
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض - لأنه و إن كان تقدير عناصر الدعوى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن تكييف تلك العناصر
و إنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى الرشوة و الإختلاس اللتين دان المتهم بهما ، بل يكشف عن تمام الإستغلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ، فإنه إذ إنتهى الحكم بالرغم من ذلك إلى قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين إستناداً منه إلى ما أورده من ثبوت وحدة الغرض الإجرامى الذى يتمثل على حد قوله فى " السعى إلى المال الحرام بأى طريق " يكون منطوياً على فهم خاطئ لمعنى الغرض فى مدلول المادة المذكورة فضلاً عن إغفال الإلتفات إلى ما يستلزمه النص من عدم قابلية الجرائم المرتبطة للتجزئة .

( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 5
مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانون إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يعفى المحكمة من التصدى لها و التدليل على نسبتها إلى المتهم ، بحيث إذا لم تر إمكان هذه النسبة تعين عليها تبرئته منها .

( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0323 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 541
بتاريخ 02-05-1966
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه .


=================================
الطعن رقم 0323 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 541
بتاريخ 02-05-1966
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الإعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص .

( الطعن رقم 323 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/2 )
=================================
الطعن رقم 2047 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 300
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
متى كانت الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و هى إحراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الإتجار و إحراز سلاح نارى مششخن "مسدس" بغير ترخيص و إحراز ذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح و التعدى على رئيس مكتب مخدرات المنصورة و وكيل هذا المكتب و ضابط بماحث قسم أول المنصورة و مقاومتهم بالقوة و العنف حالة كونهم من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم و بسببها و إهانة رئيس مكتب المخدرات أثناء تأدية وظيفته و بسببها و قضى على الطاعن بعقوبة واحدة بعد أن طبق فى حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد إعتبر أن هذه الجرائم قد إرتكبت لغرض واحد و أنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدها، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر أن العقوبة التى أوقعها هى عن جميع هذه الجرائم أو بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.


=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 441
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أقوال المجنى عليه و الشاهدين أن المطعون ضده أطلق عياراً من بندقية فرحاً و إبتهاجاً فى حفل زفاف بإحدى القرى إجتمع فيه كثير من الناس دون إحتراز منه أو مراعاة للقوانين فأصاب المجنى عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبى . و قد إستخلصت المحكمة من ذلك فى منطق سليم أن جرائم إحراز البندقية و الذخيرة بغير ترخيص و حمل السلاح فى فرح و إطلاقه داخل القرية قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجنى عليه خطأ التى نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الإستقلال عن الفعل الذى أنتج الجرائم سالفة البيان مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة لجريمة الإصابة بالخطأ . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 311 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0626 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 589
بتاريخ 20-05-1968
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
تستوجب المادة 3/234 من قانون العقوبات لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لإنطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا إنتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة الزمنية بين القتل و الجنحة ، مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بإرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليها بقصد سرقة حليها دون أن يعنى بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية بين القتل و السرقة ، ذلك بأن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول يفيد أن القتل إنما كان إنتقاماً من المجنى عليها لرفضها الزواج من الطاعن ، و ما أورده الحكم من مؤدى أقوال الشاهد الرابع و إن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجنى عليها و سرقة حليها إلا أنه لا يفيد أن جريمة القتل قد إرتكبت بقصد السرقة ، كما أن ما حصله الحكم من مؤدى إعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدى إلى قيام الإرتباط السببى بين القتل و السرقة و غاية ما قد تتم عنه عبارات الإعتراف هو أن القتل كان بقصد إسترداد إيصال الدين و قائمة المنقولات - المحررين من الطاعن كشرط لإتمام الزواج الذى رفضته المجنى عليها - مما لا تقوم به جريمة السرقة بإعتبار أن هذين السندين مملوكان للطاعن ، والسرقة لا تقع إلا على مال منقول مملوك للغير . و من ثم فإن أدلة الدعوى التى ساقها الحكم لا تكون قاصرة عن إستظهار رابطة السببية بين القتل و السرقة مما يعيب الحكم بما يبطله .


=================================
الطعن رقم 0695 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 611
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
جريمتا النصب و خيانة الأمانة و إن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال ، إلا أن الفارق بينهما أن تسليم المال فى جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجانى من طرق إحتيالية ، أما فى جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلماً إلى الجانى على سبيل الأمانة بعقد من العقود المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات فيغير الجانى حيازته من حيازة مؤقتة أو ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك .


=================================
الطعن رقم 1299 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 922
بتاريخ 04-11-1968
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - المطعون ضده - قد و قعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد و قد إنتظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى سورة نفسية واحدة فإنهما تكونان مرتبطتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنهما إلا عقوبة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

( الطعن رقم 1299 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4 )
=================================
الطعن رقم 1616 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1126
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
دلت المادة 138 من قانون العقوبات فى صريح عبارتها و واضح دلالتها على أن الشارع قد إستثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى ، فتتعدد العقوبات على الرغم من الإرتباط و وحدة الغرض . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهمين بجريمة الهرب بعد القبض عليهما قانوناً ، و كانت جريمة الهرب مصحوبة بجناية إستعمال القوة مع موظف عام هو الرقيب المكلف بتوصيلهما إلى قسم الترحيلات و بجنحة سرقة القيد الحديدى فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة عن كل من هذه الجرائم المرتبطة بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها ، أما و قد خالفت هذا النظر و أعملت فى حقهما المادة 2/32 من قانون العقوبات و قضت على كل منهما بعقوبة واحدة هى المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/137 مكرراً من ذلك القانون ، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون و القضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لكل من جريمتى الهرب و السرقة .

( الطعن رقم 1616 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )
=================================
الطعن رقم 1628 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 90
بتاريخ 24-01-1971
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لم ينازع فى صحة ما أثبته الحكم من أنه كان محرزاً سلاحاً نارياً ، فلا على المحكمة إن هى إتخذت من هذه الواقعة دليلاً من أدلة ثبوت واقعة القتل فى حقه ، ما دام أن لهذا الدليل أصله الثابت فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم 1977 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 287
بتاريخ 22-03-1971
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إذا ما تبين من التحقيق الذى تجريه أنهما مرتبطتان بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .


=================================
الطعن رقم 0197 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 530
بتاريخ 11-10-1971
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن فى الجرائم الثلاث المسندة إليه و هى جريمة إحداث العاهة المستديمة و جريمتى إحرازه السلاح النارى غير المششخن و الذخيرة بدون ترخيص ، و أجرى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبات المقررة قانوناً لجريمة إحراز السلاح النارى غير المششخن بدون ترخيص المنصوص عليها فى المادتين 1/26 ، 30 من قانون الأسلحة و الذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - و هى السجن و الغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه و المصادرة - أشد من العقوبة المقررة لجناية إحراز الذخيرة ، و كذلك لجناية العاهة المنصوص عليها بالمادة 1/240 من قانون العقوبات و هى السجن ثلاث سنين إلى خمس سنين ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد و قضى بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات و بتغريمه خمسة جنيهات و المصادرة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 553
بتاريخ 18-10-1971
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصرها فى الحكم . و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أساس الإرتباط بين جرائم القتل الخطأ ، و قيادة سيارة بدون رخصة قيادة ، و بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر التى دان المطعون ضده بها ، و كانت تهمة قيادة السيارة بدون رخصة قيادة ليست مرتبطة بالتهمتين الأخرتين المسندتين إليه لأنها لا تمثل ركن الخطأ فيهما و لم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد و لا ترتبط أى منهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذى يشكل الخطأ فى التكييف القانونى .


=================================
الطعن رقم 1021 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 755
بتاريخ 13-12-1971
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 5
إذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الإرتباط القائم بين تهمتى الضرب و الشروع فى السرقة ليلاً مع حمل سلاح المسندتين إلى المتهم و أنهما إرتكبتا لغرض واحد فإن إغفال الحكم التحدث عن تهمة الضرب على إستقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد إنتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد و هو ما كان سينتهى إليه حتماً فى واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1021 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/13 )
=================================
الطعن رقم 1240 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 818
بتاريخ 26-12-1971
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
لما كانت كل من الجرائم المسندة إلى المطعون ضده و هى : إستخدامه عاملين دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل و قعوده عن إخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية و عدم تحرير عقود عمل و عدم إنشائه ملف عمل لكل عامل و عدم توفيره وسائل الإسعاف الطبية و عدم إعداده سجلاً لقيد أموال الغرامات و عدم إعطائه أجازات لهذين العاملين فى المواسم و الأعياد - إنما هى عمل مستقل تمام الإستقلال عن الآخر فإنه لا يوجد ثمة إرتباط بينها . ذلك لأن مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة و هو ما لا يتوافر فى الدعوى المطروحة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد وفر الإرتباط بينها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 4
إنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه تستوجب قيام الإرتباط بين هذه الجرائم و إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط و التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح عملاً بالحق المخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن . و لما كان الحكم قد أورد فى مدوناته - و هو فى معرض نفى قصد القتل عن المطعون ضده - أنه لم يعتد على الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات حالة كونه يحمل سلاحاً و يحدث به الإصابات موضوع التهمتين الأولى و الثانية إلا بقصد الخلاص من جريمة إحراز المخدر المضبوط - موضوع التهمة الثالثة - فإن مفاد ذلك أن الجرائم الثلاث تجمعها وحدة الغرض على نحو يقتضى إعمال حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و الإكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدها ، و هى العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه عن جريمة التعدى مع حمل السلاح على الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات مما يؤذن لهذه المحكمة بأن تنقض الحكم لمصلحة المتهم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبتى السجن و الغرامة فقط عن جريمة إحراز المخدر موضوع التهمة الثالثة و تصحيحه بإلغائهما .


=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 855
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
أنه و أن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من عدم قيام الإرتباط بين الجرائم و توقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .


=================================
الطعن رقم 1094 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1476
بتاريخ 31-12-1972
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق و حكم القانون مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط و توقيعه عقوبة واحدة عنها فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى فى أن المطعون ضده أخرج من جيبه مسدساً ليريه الجالسين معه فى المقهى و عبثت يده به فإنطلق منه مقذوف نارى أصاب المجنى عليه فى مقتل بغير قصد منه ، و كان مؤدى ذلك أن جريمتى إحراز المسدس و الذخيرة قد نشأتا عن فعل واحد يختلف عن الفعل الذى نشأت عنه جريمة القتل الخطأ و هو فعل الإطلاق المستقل تماماً عن فعل الإحراز مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل فى حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد و هى جريمة إحراز المسدس دون جريمة القتل الخطأ التى يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها و كان الحكم قد خلا من بيان ما يحمل قضاءه فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 1196 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 43
بتاريخ 07-01-1973
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة .


=================================
الطعن رقم 1196 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 43
بتاريخ 07-01-1973
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها .


=================================
الطعن رقم 1509 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 201
بتاريخ 12-02-1973
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً - و من ثم فإن دعوى قيام الإرتباط بين كل من جريمة الشروع فى التهريب الجمركى " موضوع الدعوى المطروحة " و بين الجريمة الإستيرادية " التى لم ترفع بها الدعوى لتصالح مدير عام الإستيراد عنها " لا توجب البتة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية عن أى منهما تبعاً لإنقضائها بالنسبة للجريمة الأخرى للتصالح و لا تقتضى بداهة إنسحاب أثر الصلح فى الجريمة الثانية إلى هذه الجريمة .

( الطعن رقم 1509 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0112 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 422
بتاريخ 26-03-1973
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 0280 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 628
بتاريخ 13-05-1973
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ - الجريمة الأولى التى دين المطعون ضده بها - طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التى تحكم واقعة الدعوى هى الحبس وجوباً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية - قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر - طبقاً للمادة 88 من القانون رقم 499 سنة 1955 فى شأن المرور هى الغرامة التى لا تقل عن 15 قرشاً و لا تزيد على مائة قرش و الحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية ، و قد قضت بعقوبة واحدة عن هاتين العقوبتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية - إعمالاً للمادة 1/32 من قانون العقوبات ، و أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى الجريمة الأولى . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان المطعون ضده هو وحده الذى إستأنف الحكم الإبتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بجعل العقوبة الحبس مع الشغل شهراً واحداً على ما قضى به الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 280 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 706
بتاريخ 04-06-1973
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 5
إنه و إن كان الأصل أن تقدير الإرتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم توجب تطبيق تلك المادة ، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . و لما كان الثابت من مدونات الحكمين المطعون فيهما أن الطاعن إقترف جريمتى إقامة جهاز أشعة و إستعمال الإشعاعات المؤينة قبل الحصول على ترخيص بذلك ، فإن ذلك ما يتحقق به معنى الإرتباط بين هاتين الجريمتين ، و كان الثابت أن الدعويين المشار إليهما لم يكن قد صدر فيهما حكم بات بل كان نظر الإستئناف المرفوع فيهما أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فإنه كان لزاماً على المحاكمة الإستئنافية أن تأمر بضمهما معاً و أن تصدر فيهما حكماً واحداً ، أما و هى لم تفعل و أوقعت على الطاعن بمقتضى الحكمين المطعون فيهما عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين المسندتين إليه ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون - و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً . و تصحيحهما بضم قضيتهما و جعل الغرامة المحكوم بها خمسة جنيهات عنهما و ذلك بالإضافة إلى عقوبتى الغلق و النشر المقضى بهما .


=================================
الطعن رقم 0658 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1023
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 5
إن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها ، كما أن الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . و لما كانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن من مخالفته شروط المراقبة و إحرازه الجوهر المخدر المضبوط لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد مما لا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين دين بهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون فى شئ .


=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1117
بتاريخ 02-12-1973
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
لما كان مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد و أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد و إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصرها فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها .


=================================
الطعن رقم 1019 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 798
بتاريخ 02-12-1974
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
لا يوجد فى القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل عمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادتين 230 و 231 من قانون العقوبات و جريمة القتل المرتبط بجنحة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 234 من القانون متى توافرت أركانها .


=================================
الطعن رقم 0624 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 358
بتاريخ 27-04-1975
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً . لما كان ذلك ، فإنه لا محل لأعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم أو سقوطها أو إنقضائها كما هو الشأن فى خصوص واقعة الدعوى المطروحة و من ثم فلا محل للقول بإنقضاء الدعوى بالنسبة لجريمة الإستيراد موضوع التهمة الثانية ترتيباً على إنقضاء الدعوى فى جريمة الشروع فى التهريب الجمركى موضوع التهمة الأولى ذات العقوبة الأخف المرتبطة بها ، لأن مجال البحث فى الإرتباط إنما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة .


=================================
الطعن رقم 1309 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 844
بتاريخ 21-12-1975
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إن القانون - بما نص عليه فى المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية - قد أوجب نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمام محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ، و لما يفصل فيها . و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة و يجب على المحكمة إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم . أما فى أحوال الإرتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع . و إذ كان الأصل أن تقرير الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كان البين مما أبداه الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة و أثاره الطاعن بوجه الطعن أن قضية الجنحة - التى طلب ضمها إلى الجناية المنظورة أمام المحكمة و لما يفصل فيها - مقيدة ضد متهمين آخرين - ليس من بينهما الطاعن الذى أفردت له النيابة قضية الجناية . و هو ما لا يتوافر فيه قيام الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم و الذى يتحتم معه إحالة الدعاوى المرتبطة إلى محكمة واحدة أو ضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمامها ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن ضم الجنحة المذكورة إلى الجناية المنظورة أمامها ، لما إرتأته من عدم قيام الإرتباط بينهما ، و لا تثريب عليها إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يستأهل من المحكمة رداً ، كما لا يعد هذا من المحكمة إخلالاً بحق الدفاع لذلك أن الفصل بين الجريمتين ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن إستيفاء دفاعه .


=================================
الطعن رقم 1920 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 422
بتاريخ 12-04-1976
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إن النيابة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم ليحاكم أمامها عن جريمتى المغادرة دون حمل جواز سفر و إجتياز الحدود المصرية الليبية - من غير المكان المخصص لذلك المعاقب عليهما وفق القانون رقم 97 لسنة 1959 و الأمر العسكرى 8 لسنة 1972 مطروح - فإن الإختصاص يكون قد عقد صحيحاً لهذه المحاكم . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى - المغادرة دون حمل جواز سفر معاقباً عليها طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد عل مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، و إذ كان ذلك فإن الجريمة الثانية - و هى جريمة إجتياز الحدود من غير المكان المخصص - تكون هى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى قضى الحكم بالعقوبة لها مع مراعاة حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات نظراً لوقوع هاتين الجريمتين لغرض واحد و إرتباطهما ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة - على ما هو مستفاد من قضاء الحكم الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه - فى الإدانة - الحكم المطعون فيه و إذ كان الأمر يحظر فى مادته الثانية إيقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و من ثم فلا تغدو ثمة حاجة إلى التعرض للجريمة الأولى - مغادرة أراضى الجمهورية دون حمل جواز سفر - لأنها ليست ذات عقوبة أشد من عقوبة الجريمة الأخرى سالفة الذكر .


=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 94
بتاريخ 27-12-1928
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
1) لا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تذكر الفقرة التى طبقتها على المتهم من المادة 200 من قانون العقوبات ما دامت النيابة لم تتهم الطاعن إلا بالضرب العمد المفضى إلى الموت و لم تطلب لذلك إلا تطبيق الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، و ما دامت المحكمة لم تسند إلى الطاعن سبق الإصرار الذى كان يستوجب تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة ، و ما دامت العقوبة التى عاقبته بها على هذه الجناية و جناية العاهة المستديمة لم تزد على الحد الأقصى للعقوبة المدونة بالفقرة الأولى السابقة الذكر . بل يظهر من هذا بدهياً أن المحكمة تقصد تطبيق الفقرة الأولى .

( الطعن رقم 261 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27 )
=================================
الطعن رقم 1153 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 311
بتاريخ 30-05-1929
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 5
1) إن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون 25 فبراير سنة 1925 المعدل للنصاب الذى يكون فيه حكم القاضى الجزئى نهائياً تنص على عدم سريانه على الدعاوى التى صدر فيها حكم حضورى أو غيابى أو المؤجلة لنطق الأحكام و تجعلها خاضعة لأحكام النصوص القديمة .

( الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )
=================================
الطعن رقم 1408 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 71
بتاريخ 16-01-1980
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
لما كان البين من مدونات الحكم أن جريمة الخطف بالتحيل و الإكراه قد بدأ تنفيذها فى ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل حين إعترض الطاعن المجنى عليها وزوجها زاعماً أنه من من أمناء الشرطة بقسم النيل ومدعياً بأن المجنى عليها من الساقطات إلى أن إصطحبهما بدعوى الإطلاع على وثيقة زواجهما إلى الجيزة حيث إكتملت وقائع هذه الجريمة ، فإن الإختصاص بتحقيقها يكون قد إنعقد لنيابة قصر النيل هى و جريمة هتك العرض التى إرتطبت بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة و يكون منعى الطاعن لذلك فى غير محله و لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى إلتفتت عن الرد عليه طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .


=================================
الطعن رقم 1445 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 301
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً طبقاً لمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى أثبتها فى حق الطاعن أنه سهل للمتهمة الثانية إرتكاب الدعارة و عاونها عليها و إستغل بغاء تلك المتهمة و أدار محلاً لممارسة الدعارة يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعن وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقضى وجوب إعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الأولى الخاصة بإدارة المحل للدعارة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .

( الطعن رقم 1445 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1481 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 626
بتاريخ 18-05-1980
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجراماً لا ينفصم فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة و إرتد الأمر إلى القاعدة العامة فى التشريع العقابى و هى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 ، 27 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود المشار إليها فى المواد 35 ، 36 ، 38 من ذلك القانون . لما كان ذلك ، و كانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة و عدم وضع الأسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة هى من جرائم العمد التى تتحقق فى صور سلبية تتمثل فى مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه و هما بطبيعتهما غير متلازمتين إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ إحداهما لا يجزئ عن القيام بالإخرى و هذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر فى شأنه قانون العمل و هو القانون 91 لسنة 1959 الذى و إن تضمن أنواعاً مختلفة من الإلتزامات المستقلة التى إستهدف ببعضها حماية العمال أثناء العمل من الإضرار الصحية و أخطار العمل و الآلات ضماناً لسلامتهم فى أدائهم لأعمالهم و ترسم فى البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه و مراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الإلتزامات تدور فى مجموعها حول حماية العمال أثناء العمل كما تصورها الشارع و من ثم فهى تأتلف مع الإتجاه العام الذى دل عليه الشارع حيث نص فى القرارات الوزارية و منها القرار 48 لسنة 1967 و الذى أعمل الحكم المطعون فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة على تعدد إلتزامات صاحب العمل نحو تأمين و سلامة العمال أثناء أداء أعمالهم ، الأمر الذى يباعد بين أحكامه و بين القاعدة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و يتأدى عقلاً إلى التضييق فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الإلتزامات المختلفة و تتعدد الجرائم بتعددها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى توافر الإرتباط بين جريمتى عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة و عدم وضع الأسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة و قضى بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 1976 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 283
بتاريخ 28-02-1983
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
لئن كان من المقرر أن المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية و التى جرى نصها على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية و لم يفصل فيها و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد يكون مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا تقبل التجزئة و يجب على المحكمة إعتبارها كلها واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما فى أحوال الإرتباط البسيط - كما هو الحال فى الدعى المعروضة - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع و تلزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها على حدة - و هذا النظر قد إلتزمته محكمة أول درجة على ما تقدم بيانه أخذ بالرخصة المخول لها فى أحوال الإرتباط البسيط - تحقيقاً لحسن سير العدالة وهو يكفى لسلامة إختصاصها محلياً بنظر الدعوى و يكون الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0197 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 621
بتاريخ 15-05-1980
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها . فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جرائم هتك العرض . و الشروع و الوقاع الإحتجاز بغير حق ما دامت المحكمة قد أدانته بجريمة الخطف بالإكراه و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .


=================================
الطعن رقم 2070 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 294
بتاريخ 01-03-1983
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإذا كان الطاعن قد عوقب من محكمة الجنح عن الجريمة الأخرى و هى الضرب البسيط فإن ذلك لا يمنع من محاكمته عن جناية إحداث عاهة مستديمة المرتبطة بها ، لأن العقوبة التى قضى بها عن الجنحة ليست هى التى يقررها القانون للجريمتين المرتبطتين و هى عقوبة جناية العاهة بوصفها أشد العقوبتين ، و لذلك تكون محاكمة الطاعن عن جناية إحداث العاهة هى الوسيلة إلى التطبيق الصحيح للقانون ، و يضحى ما يثيره الطاعن من مخالفة ذلك لقواعد الإرتباط غير سديد .


=================================
الطعن رقم 4460 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 947
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 6011 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 189
بتاريخ 02-02-1983
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية السرقة بإكراه مع حمل سلاح و التسبب عمداً فى إنقطاع المراسلات التليفونية و أعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية السرقة التى أثبتها فى حقه بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعيباً للحكم فى خصوص جريمة التسبب عمداً فى إنقطاع المراسلات التليفونية .

( الطعن رقم 6011 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/2 )


=================================
الطعن رقم 6822 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 299
بتاريخ 18-03-1984
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، و أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 6822 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 299
بتاريخ 18-03-1984
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
لما كان القانون قد أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر إعتبار الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم - و من ثم فإنه إذا أقيمت الدعوى الناشئة عن الجريمة الأخف و صدر فيها حكم بات فإنه يتعين تحريك الدعوى ثانية عن الجريمة الأشد المرتبطة بها إبتغاء تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً بإعتبار أن القانون يقرر العقوبة المقررة لأشدهما ، و هذه الأخيرة هى الواجبة التنفيذ دون الأولى ، و لكن لما كان المتهم ينبغى الإيضار من إجراء غير صحيح لم يكن فى وسعه أن يحول دونه - فإن المحكمة الثانية التى تنظر الجريمة الأشد يجب أن تستنزل من العقوبة التى ستحكم بها العقوبة التى سبق أن قضى بها عليه فى الأولى و أن تبين ذلك فى مدونات حكمها ، بحيث لا تقضى فى منطوقه إلا بالقدر الزائد - مراعاة للعدالة و عدم ترك الأمر إلى جهات التنفيذ - فإن هى رأت أن العقوبة التى وقعت عليه فى الجريمة الأولى كافية كعقوبة للجريمة الأشد فيما لو حكمت هى فى الجريمتين إبتداء - كما هو الحال فى هذه الدعوى - فإن من سلطتها النطق بالعقوبة مع النص على عدم تنفيذها إكتفاء بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجريمة الأخف .


=================================
الطعن رقم 0109 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 412
بتاريخ 14-01-1935
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إذا طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة على إعتبار أن الجريمتين اللتين هما موضوع القضيتين ناشئتان عن فعل واحد ، و بحثت المحكمة هذا الطلب و لم تجبه ، و لم يكن فيما قررته بشأنه أية مخالفة للقانون ، فلا دخل لمحكمة النقض فيه .


=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 414
بتاريخ 21-01-1935
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إذا قضت محكمة الدرجة الأولى على متهم بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه فإستأنف المتهم وحده هذا الحكم فرأت المحكمة الإستئنافية أن هاتين التهمتين مرتبطتان إحداهما بالأخرى و طبقت المادة 32 ع ، فإنه يتعين عليها ألا تقضى عليه إلا بإحدى العقوبتين المقضى بهما إبتدائياً . أما أن تضم هاتين العقوبتين و تجعل من مجموعهما عقوبة واحدة توقعها على المتهم فهذا خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 385 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0816 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 458
بتاريخ 08-04-1935
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إذا كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم قد إرتكبتا بغرض واحد و كانت إحداهما مرتبطة بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و فصلت المحكمة فيها بحكم واحد فالطعن فى هذا الحكم - و إن إقتصر على إحدى الجريمتين - يتناول حتماً ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالجريمة الثانية . و ذلك حتى يمكن تنفيذ حكم القانون فى هذه الحالة بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32 عقوبات .

( الطعن رقم 816 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/8 )

=================================
الطعن رقم 1775 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 494
بتاريخ 28-10-1935
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وقف على سطح منزل حاملاً بندقية صوبها نحو الجمع الحاشد فى الحارة بالجهة التى كان واقفاً فيها المجنى عليه و أطلق منها عيارين ناريين متعاقبين أصاب أحدهما المجنى عليه فأحدث به الإصابات التى تسببت عنها وفاته ، وأصاب الآخر أشخاصاً آخرين فأحدث بهم الإصابات المبينة بالكشف الطبى ، فإن هذا المتهم يكون قد إرتكب فعلين مستقلين ، كل فعل منهما يكون جريمة مستقلة . و قد تكون هاتان الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى لوحدة القصد مما يدخل تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانو العقوبات . و لكن هذا لا ينفى وجوب الفقرة الثانية من المادة 198 على هاتين الجريمتين على أساس أن جناية القتل إقترنت بجناية أخرى هى جريمة الشروع فيه لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الإستثناء و مخالفاً للقواعد العامة فتجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخرى .

( الطعن رقم 1775 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/10/28 )
=================================
الطعن رقم 2483 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 66
بتاريخ 19-04-1937
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 4
إذا قررت المحكمة الفصل بين قضيتين قدمتا معاً إليها لعدم وجود إرتباط بينهما ، و كان أحد المتهمين فى إحداهما متهماً وحدة فى الأخرى ، و كان موجهاً إليه فى الأولى تهمتان و فى الثانية تهمة واحدة ، ثم أصدرت المحكمة فى كل من القضيتين حكماً مستقلاً و لكنها جمعت التهم الثلاث الموجهة إلى ذلك المتهم فى القضيتين فى حكم واحد ، و قصرت حكمها فى القضية المتهم فيها آخر معه على تهمة هذا الآخر ، فلا جناح على المحكمة فى تصرفها على هذا النحو ، إذ هى لم تخرج عن الفصل فيما كان مطروحاً عليها و لم يتناول حكمها شيئاً لم يعرض على الإتهام و الدفاع .


=================================
الطعن رقم 0854 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 53
بتاريخ 01-03-1937
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إن إرتباط جريمة بأخرى إعتبار موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض فيه . فإذا قدم متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة جناية [ضرب أفضى إلى موت] و بتهمة جنحة [تضاربه هو و متهمين آخرين] ، فقررت المحكمة فصل الجناية عن الجنحة و أمرت بإعادة الجنحة بالنسبة لجميع المتهمين فيها إلى النيابة لإجراء شؤونها ، فلا مخالفة للقانون فى ذلك ، و لا تجوز إثارة الجدل فيه أما محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0971 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 219
بتاريخ 18-04-1938
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم :

=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 365
بتاريخ 28-11-1938
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إذا إرتكب الجانى عدة جرائم و وقعت عليه المحكمة من أجل كل جريمة فيها عقوبة خاصة بها و أثبتت بحكمها فى الوقت ذاته أن هذه الجرائم مرتبطة بعضها ببعض لإرتكابها لغرض واحد كان الحكم معيباً متعيناً نقضه من جهة ما أوقعه من العقوبات عن سائر الجرائم الأخرى عدا الجريمة التى هى أشدها عقوبة . و ذلك وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 16 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/11/28 )
=================================
الطعن رقم 1156 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 216
بتاريخ 20-05-1940
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن عدة جرائم قد إرتكبت فى أماكن مختلفة و لم يكن ذلك إلا تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر الذى كان المتهم مشتركاً فيه فإنه و إن كان الواجب قانوناً ألا يوقع على كل من إشترك فى التجمهر إلا عقوبة واحدة عن جميع هذه الجرائم إلا أنه لا يلزم عن ذلك أن الحكم بالبراءة فى واحدة منها لسبب من الأسباب يقتضى البراءة فى الجرائم الباقية مع ثبوتها . و إذن فإن محاكمة المتهم عن بعض ما إرتكبه من الجرائم المقصودة من التجمهر لا يؤثر فيها سبق محاكمته عن واحدة أو أكثر منها إذا كانت قد إنتهت بالبراءة .

( الطعن رقم 1156 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1824 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 272
بتاريخ 11-11-1940
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إن الفصل فى وجود إرتباط بين دعوى و أخرى من سلطة محكمة الموضوع . فإذا إدعى الطاعن أنه صدرت ضده أربعة أحكام فى أربع دعاوى عن تهمة إختلاس أشياء محجوزة مع أن هذه الأشياء هى هى لا إختلاف بينها فى هذ الدعاوى الأربع فلا شأن لمحكمة النقض بذلك ما دام هو لم يتقدم بهذا الدفاع إلى محكمة الموضوع و ما دامت الأحكام المذكورة ليس فيها ما يفيد أن الواقعة واحدة فى الدعاوى الأربع .

( الطعن رقم 1824 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0723 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 228
بتاريخ 19-04-1943
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إن تقدير إرتباط الجرائم المسندة إلى المتهم إرتباطاً لا يقبل التجزئة و يستوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون . و إذن فإذا كان الحكم قد إستخلص من الأدلة التى ساقها أن أحد المتهمين إشترك مع آخرين فى إحراز جوهر مخدر " حشيش " ثم إتفق معهم على التبليغ فى حق المجنى عليه كذباً بأنه يتجر فى المواد المخدرة ، و نفذ هذا الإتفاق بالفعل على الصورة التى بينها الحكم ، ثم قضت المحكمة على المتهم بعقوبة عن كل جريمة من الجريمتين : إحراز المخدر و البلاغ الكاذب على إعتبار أنهما لا تكونان مجموعاً غير قابل للتجزئة ، فإنه إذ كان يجوز عقلاً أن يحرز الإنسان المخدر ثم يبدو له بعد ذلك أن يدسه لغيره و يبلغ فى حقه كذباً بإحرازه لا يكون ثمة تثريب على المحكمة إذا هى أوقعت عن كل من الجريمتين عقوبة .

( الطعن رقم 723 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 242
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إن تقدير إرتباط الجرائم التى تقع من المتهم إرتباطاً لا يقبل التجزئة و يوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى . فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها . و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون .


=================================
الطعن رقم 1467 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 510
بتاريخ 02-10-1944
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إنه لما كان هذا الفعل يكون الجريمتين المذكورتين ، و كان تعدد الأوصاف القانونية للفعل الواحد يقتضى إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن المحكمة تكون على حق إذ أدانت المتهم فى جريمة شهادة الزور .


=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 580
بتاريخ 01-01-1945
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إن تعرف وحدة الغرض فى الجرائم عند تعددها ، و تقدير مدى إرتباطها بعضها ببعض ، و قابلية الإرتباط أو عدم قابليته للتجزئة فى صدد تطبيق المادة 32 ع - كل ذلك من شأن محكمة الموضوع وحدها . فإذا ما هى حكمت بعقوبة لكل جريمة فإن ذلك منها معناه أنها لم تر أن هناك إرتباطاً بالمعنى المقصود فى المادة المذكورة . و ما دام ما أرتأته من ذلك سائغاً فى حد ذاته فلا يصح أن يطلب إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه .

( الطعن رقم 81 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1428 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 16
بتاريخ 03-12-1945
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
متى كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و أخاه أطلقا على رجال القوة عدة أعيرة نارية بقصد قتلهم فأصاب أحد هذه الأعيرة واحداً منهم فأراده قتيلاً و لم تصب الأعيرة الأخرى أحداً لظروف خارجة عن إرادة المتهمين ، فهذا مفاده أن عدة أفعال متميزة وقعت ، أحدها يكون جناية قتل تامة و الأخرى تكون جناية شروع فى قتل و ذلك بالنسبة إلى كل من المتهمين .

( الطعن رقم 1428 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0455 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 402
بتاريخ 18-11-1947
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها أمراً داخلاً فى سلطة قاضى الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما ينتهى إليه إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - كما أثبتها الحكم - توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح . و إذن فإذا كانت عبارة الحكم قاطعة فى أن الجريمتين اللتين أدين فيهما المتهم إنما إرتكبتا لغرض واحد و مرتبطتان إحداهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يكون من الواجب الحكم على المتهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هاتين الجريمتين .

( الطعن رقم 455 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/18 )
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 639
بتاريخ 03-11-1948
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إنه لما كان مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو إقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و كان تقدير ذلك من شأن قاضى الموضوع ، فإن الحكم متى تضمن توافر رابطة الزمنية هذه فلا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1687 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 782
بتاريخ 02-03-1949
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد وجهت إليه تهمتان هما أنه ضرب شخصاً فأحدث به إصابات أفضت إلى موته و ضرب آخر ضرباً بسيطاً ، و كانت الواقعتان قد وقعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد ، و فصلت النيابة بينهما فقدمت الجناية إلى قاضى الإحالة ، فأحالها إلى محكمة الجنايات و الجنحة إلى محكمة الجنح فأصدرت فيها حكماً ، فهذا يكون خطأ ، إذ ما دامت الجريمتان مرتطبتين إحداهما بالأخرى هذا الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة لكونهما قد إنتظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى ثورة نفسية واحدة مما لا يجوز معه أن يوقع عنهما إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد فإنه يكون من المتعين ، متى كان كل من القضيتين لم يفصل فيه نهائياً ، العمل على أن تفصل فيهما محكمة واحدة هى التى تملك الحكم فى الجريمة التى عقوبتها أشد .

( الطعن رقم 1687 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 )
=================================
الطعن رقم 1766 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 21
بتاريخ 15-11-1928
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
1) إذا تعدد المتهمون و تعددت إصابات المجنى عليه و تخلفت عنده عاهة مستديمة و إعتبر المتهمون جميعاً مسئولين عنها فيتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها أن هذه العاهة قد تخلفت عن ضربات متعددة أوقعها المتهمون بالمجنى عليه فى مشاجرة فجائية أو عن ضربة من أحدهم بعينه فى مشاجرة إتفقوا عليها فكانوا مسئولين عنها جميعاً . و خلو الحكم من ذلك مبطل له .

( الطعن رقم 1766 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/15 )
=================================
الطعن رقم 1057 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 29
بتاريخ 01-05-1930
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
الطاعن الذى إتهم بتزوير و إستعمال و قدم لمحاكمته عليهما أمام المحكمة التى وقع الإستعمال فى دائرة إختصاصها و حكم عليه فيهما بعقوبة واحدة لا مصلحة له من الطعن بخلو الحكم من ذكر المكان الذى حصل فيه التزوير و بخاصة إذا كانت محكمة الموضوع لم تستطع الإهتداء إلى هذا المكان من التحقيقات . على أنه يجوز - بسبب الإرتباط بين الجريمتين - أن يقدم المتهم إلى المحكمة المختصة بنظر إحدى الجريمتين و لو كان مكان كل منهما معروفاً لأن مصلحة المتهم نفسه تقتضى ذلك و نصوص القانون توصى به و إن لم توجبه.


=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 191
بتاريخ 08-01-1931
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
إن مسألة تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات مسألة راجعة إلى تقدير محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 77 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0667 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 287
بتاريخ 16-04-1931
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إن مسألة ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى متهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم مرتبطاً بعضه ببعض بحيث لا يقبل التجزئة و يجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و تطبيق حكم المادة 32 عقوبات عليها - هذه المسألة تقديرية و موضوعية و لمحكمة الموضوع الفصل فيها نهائياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رأيها لا يتنافر مع مقتضى العقل .


=================================
الطعن رقم 0669 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 288
بتاريخ 16-04-1931
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إن مسألة ما إذا كانت الأفعال المسندة إلى متهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم مرتبطاً بعضه ببعض بحيث لا يقبل التجزئة و يجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و تطبيق حكم المادة 32 عقوبات عليها - هذه المسألة تقديرية و متعلقة بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها نهائياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رأيها لا يتنافر مع مقتضى العقل .


=================================
الطعن رقم 1761 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 77
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة .


=================================
الطعن رقم 1768 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 92
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إن مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة .


=================================
الطعن رقم 2048 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 271
بتاريخ 17-02-1969
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 4
إن إنطباق نص المادة 1/32 من قانون العقوبات على الواقعة كما أثبتها الحكم و القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، و من ثم فإن عدم تطبيق تلك المادة يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .


=================================
الطعن رقم 2048 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 271
بتاريخ 17-02-1969
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 5
متى كان الطاعن قد نسب إليه فى التهمتين الثانية و الثالثة إمتناعه جملة عن بيع سلعتين إحداهما مسعرة و الأخرى غير مسعرة فى ذات ظروف الزمان و المكان بالنسبة إلى مشتر واحد طلب الصنفين معاً ، فإن ما وقع منه على هذه الصورة فعل واحد هو الإمتناع عن البيع ، و من ثم فإن المادة 1/32 من قانون العقوبات هى التى تحكمه ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بحذف العقوبة التى أوقعها بالنسبة إلى التهمة الثالثة إكتفاء بالعقوبة التى قضى بها من أجل جريمة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة موضوع التهمة الثانية بإعتبارها الجريمة الأشد .


=================================
الطعن رقم 2236 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 551
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
جرى قضا محكمة النقض على أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة و إرتد الأمر إلى القاعدة العامة فى التشريع العقابى و هى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 و 37 من قانون العقوبات مع التقيد - عند التنفيذ - بالقيود المشار إليها فى المواد 35 و 36 و 38 من ذلك القانون .


=================================
الطعن رقم 2236 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 551
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إن جرائم عدم الإشتراك فى هئية التأمينات الإجتماعية و عدم تقديم الإستمارات التى يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحى و عدم إمساك سجلات لقيد أجور العمال هى من جرائم العمد التى تتحقق فى صورة سلبية تتمثل فى مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه ، و هى بطبيعتها غير متلازمة إذ يمكن تصور وقوع إحداها دون الأخرى ، كما أن القيام بتنفيذ إحداها لا يجزئ عن القيام بالآخر . و هذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر فى شأن التأمينات الإجتماعية الذى و إن تضمن أنواعاً مختلفة من الإلتزامات المستقلة التى إستهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة و ضمان حقوقهم الفردية ، و ترسم فى البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه و مراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الإلتزامات تدور فى مجموعها حول تحقيق الرعاية الإجتماعية للعمال كما تصورها الشارع ، و من ثم فهى تأتلف من الإتجاه العام الذى دل عليه الشارع حيث نص فى المادتين 135 و 136 من ذلك القانون على تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، الأمر الذى يباعد بين أحكامه و بين القاعدة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و يتأدى عقلاً إلى التضييق فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الإلتزامات المختلفة و تتعدد الجرائم بتعددها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم توافر الإرتباط بين جريمة عدم إشتراك المطعون ضده عن عماله فى هيئة التأمينات الإجتماعية و الجريمتين الثانية و الثالثة سالفتى البيان و قضى بعدم جواز الإستئناف بالنسبة لتلك الجريمة بإعتبارها مخالفة حكم فيها بالغرامة فلا يجوز للمتهم إستئنافها ، لا يكون قد خالف القانون فى شئ .


=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 558
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إن مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال تكمل بعضها البعض الآخر فتتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 558
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
إن قعود صاحب العمل عن تحرير عقود عمل لعماله و عدم إنشائه ملفاً لكل منهم و عدم إعلانه جدول ساعات العمل و فترات الراحة الأسبوعية و نظام تشغيل الأحداث و النساء و لائحة العمل و لائحة الجزاءات و تعيينه عمالاً دون الرجوع إلى مكتب القوى العاملة إنما هى أعمال كل منها مستقل تمام الإستقلال عن الآخر و لا يوجد ثمة إرتباط بينها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من هذه الجرائم يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 685
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إن دعوى قيام الإرتباط أياً ما كان وصفه بين جرائم التعامل فى النقد الأجنبى و إستيراد السبائك الذهبية بغير ترخيص و عدم عرض النقد الأجنبى و هى ذات العقوبة الأشد و بين جريمة التهريب الجمركى ذات العقوبة الأخف ، لا توجب البتة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية عن تلك الجرائم الثلاث تبعاً للحكم بإنقضائها فى جريمة التهريب الجمركى للتصالح ، و لا تقتضى بداهة إنسحاب أثر الصلح فى الجريمة الأخيرة على تلك الجرائم ، لما هو مقرر من أن مناط الإرتباط فى الحكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً ، فلا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم أو سقوطها أو إنقضائها .


=================================
الطعن رقم 0853 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 944
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 4
الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . و لما كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعنين و باقى المتهمين إرتكبوا جريمتى نصب على شخصين مختلفين و فى تاريخين و مكانين مختلفين و بوسائل متغايرة و هو ما يفيد أن ما وقع منهم فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد فلا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين .


=================================
الطعن رقم 1283 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 994
بتاريخ 30-12-1979
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 4
لما كان ما يثيره الطاعنون من نعى على الحكم فى خصوص عدم توافر ظرف الإقتران مردوداً بأنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما و أن تكون الجنايتان قد إرتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك ما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المصاحبة الزمنية هذه لا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 3745 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 87
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات بنصها فى الشق الأول من الفقرة الثانية منها على ظروف الإقتران فإنه يكفى لإنطباقها و من ثم تغليظ العقاب أن يثبت إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما و أن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و إذ كان ذلك الثابت من التحقيقات أن المتهمين إرتكبوا جريمة القتل العمد التى إستقلت تماماً عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً - التى إرتكبوها أيضاً - و التى تلتها ببرهة وجيزة فتحقق بذلك شرطا الإستقلال و المصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، ذلك أن جناية السرقة قد وقعت فى إحدى الطرق العامة ليلاً بل و فى إحدى وسائل النقل البرية من المتهمين الثلاثة الذين كانوا يحملون أسلحة " مدى " .

( الطعن رقم 3745 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/18 )
=================================
الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 27
لما كانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها " ، و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة و يستوى الحال لو وقعت إحدى هذه الجرائم من عدة أشخاص إرتكب واحد منهم أو أكثر الجريمة التى توجد حالة الإرتباط .

=================================
الطعن رقم 1009 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 756
بتاريخ 07-11-1960
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
تبرئة المتهم من تهمة إخفاء سلاح نارى مع علمه بأنه متحصل من جناية قتل عمد مقترن بجناية إحراز سلاح و ذخيرة لعدم توافر الدليل على علمه بذلك لا يتعارض مع إدانته بتهمة إحراز السلاح - لإستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى فى عناصرها .


=================================
الطعن رقم 1513 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 28
بتاريخ 02-01-1961
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إجابة الدفاع إلى ما طلب من تأجيل القضية لنظرها مع قضية أخرى لا يفيد حتماً قيام إرتباط بينهما كالذى أشارت إليه المادة 32 من قانون العقوبات ، و لا يدل بيقين على إقتناع المحكمة بتوافره .


=================================
الطعن رقم 1957 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 174
بتاريخ 06-02-1961
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت جرائم مرتبطة ببعضها الغرض واحد ، و كانت إحدى تلك الجرائم جناية داخلة فى الجنايات المنصوص عليها فى المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الثالثة - أيا كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى - جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة ، و يستوى الحال لو وقعت إحدى الجريمتين من عدة أشخاص إرتكب واحد منهم أو أكثر الجريمة التى توجد حالة الإرتباط ، فإنه يجوز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بالطريق المباشر دون تجزئة الدعوى و إحالة أحد المتهمين إلى محكمة الجنايات مباشرة و الباقين إلى غرفة الإتهام ، و ذلك لوحدة الواقعة و قيام الإرتباط بين الجميع و تأميناً لحسن سير العدالة .


=================================
الطعن رقم 2612 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 330
بتاريخ 13-03-1961
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة يتحقق فيه معنى الإرتباط الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين مع بعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما - لما كان ذلك و كان الحكم قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين للطاعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 2612 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 442
بتاريخ 17-04-1961
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت جرائم مرتبطة ببعضها البعض لغرض واحد - ذلك الإرتباط الذى قصده الشارع فى المادة 32 من قانون العقوبات - و كانت إحدى هذه الجرائم داخلة فى الجنايات المنصوص عليها فى المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثالثة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - أياً ما كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى - جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة . و من ثم يكون ما خاض فيه الطاعنون فى خصوص ما أسموه بالجريمة التابعة و الجريمة المتبوعة و إعتبار جريمة إحراز السلاح تابعة لجريمة القتل و مندمجة فيها - ما خاضوا فيه من ذلك لا يستقيم مع عبارة النص و لا غرض واضعه .


=================================
الطعن رقم 0363 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 634
بتاريخ 29-05-1961
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على المتهم - و هو المستأنف دون النيابة العامة - بالغرامة عشرة جنيهات عن التهمتين بدلاً من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة التى قضت بها محكمة أول درجة ، و ذلك على الرغم مما أثبته الحكم من إرتباط الجريمتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة و إعماله لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 4209 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 493
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 6
لا مجال للبت فى الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إلا فى حالة إتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها بالإرتباط و هو ما تخلف توافره فى الدعوى المطروحة و لا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى لا يصح أن يطالب محكمة النقض بإجرائه - و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

( الطعن رقم 4209 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/28 )
=================================
الطعن رقم 4788 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 371
بتاريخ 13-03-1985
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 5
أن مناط الإرتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض فى إحداها بالبراءة و كانت جريمة تهريب مخدر الأفيون المسندة للمطعون ضده الأول مرتبطة بجريمة جلبه ذلك المخدر إرتبطاً لا يقبل التجزئة و قد وقعت الجريمتان لغرض واحد ، فقد وجب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى عقوبة الجلب ، و إذ إمتنع على المحكمة توقيع هذه العقوبة - بعد أن إطمأنت إلى أدانته - لما أرتأته من قيام موجب الإعفاء منها فقد كان لزاماً عليها ألا تحكم عليه بعقوبة الجريمة الأخف " التهريب الجمركى " المرتبطة بالجريمة الأولى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و عاقب المطعون ضده الأول بعقوبة جريمة التهريب الجمركى بعد أن دانه بجريمة الجلب ذات العقوبة الأشد و إن أعفاه من العقاب عنها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله بما يؤذن لهذه المحكمة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم "المطعون ضده الأول " من تلقاء نفسها فى خصوص ما قضى به عليه من عقوبة الحبس فى جريمة التهريب الجمركى " .


=================================
الطعن رقم 0384 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : م
1) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

2) لما كان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة و نسبتها إلى الطاعنين و التى تتمثل فى أقوال المجنى عليها و والدها ..... و ..... و ..... و ..... و ....... و ما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى و من معاينتى النيابة العامة و المحكمة بهيئة سابقة و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق .

3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها صداها و أصلها الثابت فى الأوراق ، و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها .

4) لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون فى شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد إستخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه و لا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم منها .

5) لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد .... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها و إخبار ...... - صاحب إستديو .... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد .... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجنى عليها التى أخبرته بها ، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود ، و أن أقوال الشاهد ... متفقة فى جملتها و ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و التعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و كان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين إستناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه و أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليها و دون أن تبين العلة فى ذلك .

7) إن تأخر المجنى فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادتها و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع .

8) لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجنى عليها عن إتهامهم ثم إصرارها على هذا الإتهام بعد أن بررت سبب العدول و تأخرها فى الإبلاغ عن الحادث و تلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على إستقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معوده التصدى له و الخوض فيه لدى محكمة النقض .

9) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله و الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شىء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح
الإعتماد عليها .

10) لا يعيب الحكم خطأه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.

11) لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

12) لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، و لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم و المستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الإعتداء و معاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان و تقرير الطبيب الشرعى و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد ..... و الصور المقدمة من المجنى عليها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .

13) لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجنى عليها كانت معروضة على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحاكمة و لم تكن مودعه فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعى فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .

14) لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن إلتقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع و أنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، و أنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث و إلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته و إستلام الصور منه ، و إن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذى يفيد أن عدول المجنى عليها عن إتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه و ذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة ، يكون فى غير محله .

15) لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و مؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التى آخذهم بها بقوله " الأمر المنطبق عليه نص المواد 1/268 ، 1/290 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً أ/2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات و من ثم يتعين عقابهم عما إسند إليهم عملاً بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية و حيث أن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين إعتبارها جريمة واحدة و القضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 2/32 عقوبات " . فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .

16) لما كانت جريمة خطف الإنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن التحيل و الإكراه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً .

17) لما كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها ، كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه . و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه - و هو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الإكراه و أوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

19) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليها إدعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فإن إغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم أو الخطأ فى بيان إسم المدعية - و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى عليه بالبطلان غير سديد .

( الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/29 )
=================================
الطعن رقم 3828 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 883
بتاريخ 16-11-1986
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إن المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكاب بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيجب لإنطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون أما إذا إنتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة الزمنية بين القتل و الجنحة مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بإرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة.


=================================
الطعن رقم 4117 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1039
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 4
فصل محكمة الجنايات جنحة إحراز السلاح الأبيض عن جناية إحراز المخدر يترتب عليه أى توقع محكمة الجنح على المطعون ضده الأول عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئه.


=================================
الطعن رقم 4118 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1050
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 4
لما كان الشارع قد نص فى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة على إختصاص من محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل فى جرائم معينة و من بينها الجرائم المنصوص عليه بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و التى - تندرج ضمنها جناية الإستيلاء المرتبطة بجريمة تزوير أو إستعمال محرر مزور إرتباطاً لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون العقوبات ، و إذ جاء نص هذه المادة مطلقاً يتسع مدلوله ليشتمل الإرتباط بجريمة تزوير أو إستعمال سواء كانت هذه الجريمة جناية أو جنحة ، فإن النعى بعدم إختصاص المحكمة - بوصفها محكمة أمن دولة عليا - بنظر جريمة التزوير المرتبطة بجناية الإستيلاء ما دام أن التزوير مجرد جنحه لا يكون سديداً.


=================================
الطعن رقم 2822 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1103
بتاريخ 17-12-1987
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .


=================================
الطعن رقم 2853 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 948
بتاريخ 12-11-1987
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : أ
1) لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شئياً بشأن بطلان أمر الإحالة و كان هذا الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

2) لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم و صناعته و محل إقامته بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية و جرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر إسم المتهم و لقبه كما هو ثابت فى الحكم و محضر الجلسة و كان الطاعن لا ينازع فى أنه هو الشخص المطلوب محاكمته و لم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم أو عقابهم فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً فى بطلان الحكم .

3) لما كان الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على أثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، و كانت المحكمة قد خلصت فى إستدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف الطاعن أمام النيابة لما رأته من مطابقته للحقيقة و الواقع الذى إستظهرته من باقى عناصر الدعوى و أدلتها و من خلوه مما يشوبه و صدوره عنه طواعية و إختياراً فى غير رهبة من رجال الشرطة و إطمأنت إلى صحته و سلامته بإعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه إحتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق قبل عرضه على النيابة بما أثبته من أنه مثل أمام النيابة العامة فى ذات اليوم الذى تم فيه ضبطه و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن ما يثيره من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

4) من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إعترافه سالف الذكر قد جاء وليد قبض باطل لحصوله بدون إذن من النيابة العامة و فى غير حالات التلبس و نتيجة إستجواب مأمور الضبط القضائى له - و هو ما أثاره جديداً فى طعنه - و كان الظاهر من الحكم أن المحكمة كانت متفطنة إلى أساس الدفع ببطلان إعتراف الطاعن - على خلاف ما يدعيه فى طعنه - و كان الحكم قد فند الدفاع المشار بِأسباب سائغة فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها و لا يقبل منه الدفع بشىء من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة .

5) لما كان إغفال بيان صفة مأمور الضبط القضائى و إختصاصه المكانى لا يعيب الحكم إذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقروناً بشهادته لأن الأصل فى الإجراءات الصحه و أن يباشر رجل الضبط القضائى إعماله فى حدود إختصاصه .

6) من المقرر أنه لا يمنع المحكمة من الإعتماد على أقوال رجل الضبط القضائى فيما باشره من إجراءات و نمى إليه من معلومات فيما لا يتصل بالقبض المدعى ببطلانه فلا تثريب على الحكم إذا هو عول على أقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط و مع ذلك فإن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه لعدم توافر حالة التلبس كما جاء جديداً بأسباب طعنه على نحو ما سلف بيانه فلا يسوغ له أن يدعى أمر هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .

7) من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .

8) لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشاهدة عليه و لايكون ذلك إلا عند قيام البطلان و ثبوته و متى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من سؤال الطاعن عن التهمة المسندة فأقر له بها فإنه لا تثريب على المحكمة أن هى عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه فى إدانه الطاعن ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير قويم .

9) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و إستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . و لما كان الحكم بعد أن أثبت إصابة المجنى عليها نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية على النحو المشار ذكره إستظهر نية القتل و أثبت توافرها فى حق الطاعن بقوله " و حيث إنه عن نية القتل فهى ثابتة فى حق المتهم من ظروف الدعوى و ملابساتها و من طعن المجنى عليها بألة صلبة حادة من شأنها إحداث القتل و قد أحدثته فعلاً و من طعن المجنى عليها فى عنقها أى فى مقتل منها مما يؤكد أن المتهم قد قصد من ذلك قتلها خشية إفتضاح أمره " فإن هذا حسبه للتدليل على نية القتل حسبما هى معرفة به فى القانون .

10) لما كن يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 2/234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد و فى فترة قصيرة من الزمن . و لما كانت جناية قتل المجنى عليها قد تقدمتها جناية الشروع فى مواقعتها بغير رضاها و قد جمعتهما رابطة الزمنية - و هو ما لم يخطىء الحكم فى تقديره - بما يتحقق به معنى الإقتران المنصوص عنه فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التى أنزل الحكم بموجبها العقاب على الطاعن مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق مادة القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 2853 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/12 )

=================================
الطعن رقم 3959 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 969
بتاريخ 27-10-1988
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً . لما كان ذلك ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم - و لو كانت جناية - كما هو الشأن فى خصوص الدعوى المطروحة .

( الطعن رقم 3959 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/27 )
=================================
الطعن رقم 4113 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 79
بتاريخ 06-01-1988
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
لما كانت عقوبة جناية القتل العمد المقترن بجناية وفق الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هى الإعدام ، فى حين أن العقوبة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان القتل العمد مرتبطاً بالتأهب لفعل جنحة عملاً بالشق الثانى من الفقرة المذكورة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين ، الإقتران بجناية و الإرتباط بجنحة ، و جعلهما معاً عماده ، فى إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم ، فإنه و قد شابه القصور فى التسبيب فى صدد توافر جناية الإغتصاب بأركانها القانونية - على السياق بادى الذكر - لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة فى خصوص العقوبة لو أنها تفطنت إلى صحيح حكم القانون و إنتهت إلى عدم قيام تلك الجناية .


=================================
الطعن رقم 4529 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1097
بتاريخ 23-11-1988
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير المحكمة ، و أنه إذا فصلت المحكمة الجنحة المسندة إلى المتهم عن الجناية فإنه لا يضار بذلك فى دفاعه ما دام من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين لها من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .


=================================
الطعن رقم 0398 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 975
بتاريخ 01-11-1988
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : أ
1) لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى حق الطاعنين بقوله " .......... و قد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من إستعمالهم أسلحة نارية مششخنة ذات - سرعة عالية فتاكة بطبيعتها و بتصويبها إلى مواضع قاتلة بالمجنى عليهم و إطلاق العديد من الأعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم و صدورهم و بطونهم و أطرافهم و لم يتركهم المتهمون إلا و هم جثث هامدة فمنهم من قضى نحبه و منهم من لم يقض لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركتهم بالعلاج فتأكدت بذلك رغبة المتهمين فى التخلص من المجنى عليهم و الدافع إلى ذلك وجود خلافات ثأرية سابقة ، و كل هذه الظروف المحيطة بالدعوى و تلك الأمارات و المظاهر الخارجية التى أتاها المتهمون تنم عما ضمروه فى نفوسهم من إنتواء إزهاق روح المجنى عليهم " و إذ كان هذا الذى إستخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها هو إستخلاص سائغ و كاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

2) إن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو إبتنائه على الظن أو إغفاله جملة .

3) من المكرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .

4) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

5) من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و كان يبين مما أورده الطاعنان فى أسباب طعنهما أنها متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهدين .......... و ............ إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، و لا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثالث قد أضاف تحديداً لبعض أوصاف الطاعنين و ملابسهم أو أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين أو أحدهما بالسيارة أو لم يقرر بذلك الشاهد الثانى أو أن الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الإجهاز على المجنى عليهم - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما إتفقوا بشأن أنه لم يستند فى قضائه إلى ما ذاد فيه الشاهد الثالث من أقوال .

6) حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها .

7) لا يعيب الحكم و لا ينال من سلامته ما إستطرد إليه تزيداً من أن تحريات الشرطة عن الحادث لا تخرج عن مضمون ما أدلى به شهود الإثبات بالتحقيقات ، إذ أن الحكم لم يكن بحاجة إلى هذا الإستطراد فى مجال الإستدلال مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله و كان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو فى النتيجة التى إنتهى إليها .

8) من المقرر أن الحكم إذ إستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه سالف الذكر التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد .

9) بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الأول مع سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين كى يستقيم قضاؤه عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل و الإتلاف العمدى الأخرى مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانهما بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الأول .

10) من المقرر أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و غيرها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة الموضوع .

11) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل فى الحدود المقررة لأى من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف .

12) من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إليها من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها الأخذ بما تطمئن منها و الإلتفات عما عداه ، كما أن هذه المطاعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض .

13) لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبا إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته أو ندب خبير آخر فى الدعوى ، فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

14) لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنان من دفاع مؤداه أن المجنى عليهم لم يقتلوا أو يصابوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو المعاينة من وجود دماء فى مكانها مما يهدر أقوال شهود الإثبات و أطرحته فى قولها " أما المنازعة فى مكان وقوع الحادث بدعوى عدم وجود أثار دماء بمكان وقوف السيارة و عدم كفاية العثور على ثلاثة و عشرين طلقة فارغة بمكان الحادث تدليلاً على وقوعه فيه فإنها منازعة لا تتفق و منطق الأمور و لا سند لها من الأوراق إذ ثبت بمعاينة الشرطة تحديد مكان السيارة بدقة بموقع الحادث فوق كوبرى جنابية القصر بالطريق الترابى المتفرع جزء منه إلى - الشعابنة و آخر إلى الصياد و الرحمانية و إتجاه السيارة للناحية القبلية ، كما ثبت بمعاينة النيابة للسيارة وجود آثار دماء غزيرة بالمقعد الخلفى و على الباب الخلفى و هو ما يتمشى مع طبيعة الحادث و سقوط القتلى و المصابين داخل السيارة و لا يعقل أن تملأ دماؤهم المهدرة قواعد كراسى السيارة ثم تسيل إلى خارجها تاركة أثاراً بمكان وقوفها ، أما الطلقات الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث و عددها ثلاثة و عشرين فهى كافية لإرتكاب الحادث وفق تصوير شهود الإثبات و إحداث إصابات المجنى عليهم التى لا تتعدى فى مجموعها مجموع تلك الطلقات " . و هو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين فى هذا الشأن ، هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من بينها أقوال الشهود التى إطمأنت إليها المحكمة .

15) لما كان النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم إرتكابهما الجريمة و أن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

16) بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين و لا عليه أن يتعقبهما فى كل جزئية من جزئيات دفاعهما لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

17) للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .

18) لما كان النعى على الحكم إستناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، و من ثم فإنه لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم .

19) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها ، فإنه لا على المحكمة - و قد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - إن هى أخذت بتقرير طبيب قام بالتشريح و لو لم يكن طبيباً شرعياً بحسبانه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة لها و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشة ، و لا عليها - من بعد - إن هى لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعنين فى هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان .

( الطعن رقم 398 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/1 )
=================================
الطعن رقم 3695 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 898
بتاريخ 12-10-1988
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن تقدير توافر الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط إنطباق هذه المادة ، و كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الإرتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فإن الحكم يكون قد إقترن بالصواب فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما ، و يكون نعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .

( الطعن رقم 3695 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/12 )
=================================
الطعن رقم 2534 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 275
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 17
إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه : " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 59
بتاريخ 13-01-1991
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق و الإحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها ، بموجب الأثر القانونى للإرتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات إذ أن جريمة الشروع فى القتل معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة وفقاً لأحكام المادتين 46 ، 1/234 من قانون العقوبات فى حين أن جريمة إحراز سلاح نارى و ذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقاً لحكم المادة 1/26-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل .


=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 118
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 13
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالإكراه و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد و من ثم يكون نعيه فى هذا الصدد فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 0968 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 273
بتاريخ 02-04-1962
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
رفع الدعوى عن جريمة الجنحة أمام محكمة الجنح لا يسلب المتهم فيها حقه فى إبداء دفاعه عند نظر الدعوى أمامها فى شأن الإرتباط الذى يدعيه بينها و بين الجناية التى سبقت محاكمته و إدانته من أجلها أمام محكمة الجنايات ، كما يكون من حقه - إذا تبين لمحكمة الجنح من التحقيق الذى تجريه أن الجنحة مرتبطة بالفعل المكون لتلك الجناية إرتباطاً لا يقبل التجزئة - ألا توقع عليه إلا عقوبة واحدة .

( الطعن رقم 968 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 670
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء محكمة النقض على أن جرائم عدم التأمين على العمال و عدم إستيفاء سجل الأجور و عدم تقديم البيان السنوى الخاص بأجور العاملين ، لا يجمع بينها وحدة الغرض و ليست مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/12 )
=================================

ثانيا :
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام الارتباط
=================================
الطعن رقم 8355 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 928
بتاريخ 14-07-1991
الموضوع : ارتباط
فقرة رقم : 5
من المقرر قانوناً أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها سلفاً و أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب .

( الطعن رقم 8355 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/7/14 )

=================================
متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم وقائع التزوير التى عاقبته عليها ، فإن إستبعادها لبعض الأوراق المزورة الواردة بوصف الأتهام لا ينفى عنه الجريمة .

( الطعن رقم 178 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 )
=================================
الطعن رقم 1022 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 76
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيام الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات أمر متعلق بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب ما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها بغير تعقيب عليها فى ذلك ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون . فإذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمتى التدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية و الشروع فى الحصول بالتهديد من المجنى عليه على مبلغ من المال و أوقع عليه عقوبة واحدة عنهما ، كما أدانه جنحة ضرب المجنى عليه و عاقبه من أجلها قائلاً فى ذلك إن تهمة الضرب منفصلة عن تلك التهمتين إذ المتهم لم يرتكب هذه الجرائم لغرض واحد كما أنها لم تنشأ عن عمل واحد ، فهذا الذى قاله الحكم من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه و لا سبيل لمحكمة النقض عليه .


=================================
الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
فقرة رقم : 2
إن تقدير توافر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر داخل فى سلطة قاضى الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
فقرة رقم : 3
إن المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب الضم إلا إذا كان الإرتباط غير قابل للتجزئة و شمل التحقيق وقائع القضيتين معاً .


=================================
الطعن رقم 1257 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 250
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها لها أن تقرر فيه ما تراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما تنتهى إليه ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح .


=================================
الطعن رقم 0709 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 927
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
فقرة رقم : 2
إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير المحكمة ، و لا يضار المتهم بذلك فى دفاعه ما دام له أن يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها بما فى ذلك ما تعلق منها بالجنحة .


=================================
الطعن رقم 1779 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 372
بتاريخ 17-04-1962
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
فقرة رقم : 1
الأصل أن لمحكمة الموضوع الفصل - فى حدود سلطتها التقديرية - فيما إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 2/32 عقوبات ، أم أنه لا إرتباط من هذا النوع . إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ترشح لقيام الإرتباط المنصوص عنه فى تلك المادة فقد كان على المحكمة و قد فصلت بين الواقعتين المعروضتين عليها بقضائها بعدم إختصاصها بنظر أحدهما و بالعقوبة فى الثانية أن تعرض لهذا االإرتباط و أن تبدى رأياً فيما إذا كانت الجريمتان - اللتان لم يكن قد حكم فى أيهما بعد - قد إنتظمها فكر جنائى واحد و حصلتا فى ثورة نفسية واحدة بما لا يجوز معه أن عنهما إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد أم أن هذا الإرتباط غير قائم . و لما كان الحكم قد أغفل ذلك فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .

( الطعن رقم 1779 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17 )
=================================




ثالثا :
شروط ارتباط الجرائم
=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 986
بتاريخ 16-05-1955
الموضوع : ارتباط
فقرة رقم : 2
لا محل للنص فى منطوق الحكم على الجريمة المقترنة إذ العبرة بالجريمة الأصلية التى إقترنت بها ، ذلك بأن الجريمة الأولى هى ظرف مشدد للجريمة الثانية ، و إن كانت تسترد إستقلالها متى إنعدمت هذه الأخيرة لعدم ثبوتها أو لسبب آخر و فى هذه الحالة وحدها يتعين الحكم فى موضوعها إستقلالاً .

( الطعن رقم 313 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 875
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون فى حالة إتصال المحكمة بالدعوى الثانية ، و أن تكون مطروحة أمامها مع الدعوى الحالية .

( الطعن رقم 703 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 )
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 265
بتاريخ 18-03-1957
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد قضى بعقوبتين مختلفتين عن جريمتى إحداث الجرح و مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص مع وجوب تطبيق المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات و الحكم بالعقوبة الأشد ، لأن الفعل الواحد كون الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 116 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0968 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 273
بتاريخ 02-04-1962
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
متى كانت النيابة قد فصلت جريمتى عرض الرشوة و السرقة عن جنحة التهريب ، و أقامت الدعوى عن الجريمتين الأولين أمام محكمة الجنايات و عن الجريمة الثالثة أمام محكمة الجنح ، فإن ذلك لا يجيز لمحكمة الجنايات أن تتصدى للقضاء فى تلك الجنحة التى لم تعرض عليها و أن تسلب محكمة الجنح حقها فى الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم 3154 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 495
بتاريخ 28-05-1962
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة العامة قد أقامت دعويين على الطاعن أحدهما لأنه زور سنداً و أستعمله و الثانية لتزوير التظهير و إستعماله فقضت محكمة أول درجة بعقوبة فى كل من الدعويين ، و عند نظر الإستئناف قررت المحكمة ضم الدعويين وقضت فيهما بعقوبة واحدة ، فإنه لا جدوى للطاعن من التمسك بوجوب تنبيهة إلى هذا الإجراء الذى تم لصالحه و الذى إنتهى بالحكم عليه بعقوبة واحدة على أساس أن تزوير السند و إستعماله و تزوير التحويل المظهر عليه و إستعماله كل هذا كان نتيجة نشاط إجرامى واحد يعاقب عنه بعقوبة واحدة . و لما كان الحكم لم يضف جديداً للوقائع التى رفعت بها الدعويان و التى تناولها التحقيق ودارت عليها المرافعة فلا إخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم 2151 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 305
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة . و لما كانت جريمتا تعيين عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة و عدم الإبلاغ عن الوظائف الخالية - المسندتان إلى المطعون ضده - غير متلازمتين فقد تقع إحداهما دون أن تقوم الأخرى ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين يكون سديداً لا مخالفة فيه للقانون .


=================================
الطعن رقم 1924 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 418
بتاريخ 02-01-1939
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات إذا ما أحيل إليها بأمر إحالة واحد جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً أن تقرر الفصل بينهما و تستبقى الجناية وحدها إذا كان لا يوجد بينهما إرتباط وثيق يحول دون ذلك . و لا يمنعها هذا من أن تسمع بعض المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية المنظورة أمامها .

( الطعن رقم 1924 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/2 )
=================================
الطعن رقم 1222 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 587
بتاريخ 23-10-1939
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إن كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات هو ألا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار نارى يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص ، إذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من إنطباقها . أما إذا تعدد الفعل ، كما إذا أطلق الجانى قاصداً القتل عيارين على شخصين فأصاب كلاً منهما بعيار ، كانت تلك الفقرة الثانية هى المنطبقة ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين . و لا يشترط لتطبيقها مضى فترة محددة من الزمن بين الجنايتين بل بالعكس ، فإن هذه الفقرة فى نصها على تغليظ العقاب متى كانت جناية القتل العمد قد تقدمتها أو إقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ما يدل على إنطباقها و لو لم يكن قد فصل بين الفعلين فاصل زمنى محسوس لتحقق معنى الإقتران فى هذه الصورة على أشده .

( الطعن رقم 1222 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )
=================================
الطعن رقم 0863 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 221
بتاريخ 05-04-1943
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
إن تقدير إرتباط الجرائم بعضها ببعض من سلطة محكمة الموضوع وحدها بتعلقه بموضوع الدعوى ، فالمناقشة فى ذلك لدى محكمة النقض لا تقبل .

( الطعن رقم 863 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/5 )
=================================
الطعن رقم 2399 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 780
بتاريخ 22-02-1949
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الحكم فى قضية معينة و فى قضية أخرى أن الجناة أنفسهم ترصدوا فى الطريق لمن يمر عليهم و إرتكبوا جنايتين فى وقتين مختلفين و على مجنى عليهم مختلفين ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هى لم تطبق المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبرت الحادثتين غير مرتبطتين إحداهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة و لو أنهما وقعتا فى ليلة واحدة .

( الطعن رقم 2399 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 71
بتاريخ 13-12-1928
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع هى وحدها صاحبة الحق فى القول بوجود الإرتباط بين تهمتين منسوبتين لشخص أو عدم وجوده . فقضاؤها بعدم إرتباط إحداهما بالأخرى و ترتيبها جزاء مستقلاً على كل واحدة منهما لا مدخل لمحكمة النقض فيه .


=================================
الطعن رقم 0401 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 153
بتاريخ 31-01-1929
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
لا تنطبق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات إذا كانت الجريمتان حدثتا من فعل واحد غير متجزئ فى ذاته كرصاصة أطلقت فأصابت رجلين أو قنبلة قذفت فأصابت عدة أشخاص أو خشبة أسقطت على أناس فقتلتهم أو سهم رمى فإخترق صدر إثنين . أما إذا تعدد الفعل و تعددت الجرائم بتعدده فإن الفقرة الثانية من المادة 198ع تكون هى المنطبقة و لو كانت الأفعال و نتائجها المتعددة حدثت فى أثناء مشاجرة واحدة و تحت تأثير سورة غضب واحدة . إذ العبرة فى عدم الإنطباق هى بوحدة الفعل لا بوحدة السورة الإجرامية .

( الطعن رقم 401 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 544
بتاريخ 07-05-1979
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
متى كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعده أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، و لما كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه - و على ما يسلم به الطاعن - تشير إلى أن السرقتين اللتين قارفهما الطاعن قد وقعتا على شخصين مختلفين و فى تاريخين و مكانين و ظروف مختلفة و هو ما وقع منه فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد ، و ذلك لا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمة و موضوع الدعوى الحالية و بين الجريمة الأخرى موضوع الدعوى المشار إليها بأسباب الطعن التى كانت منضمة إليها و من ثم فإن إنزال الحكم عقوبة عن كل من الجريمتين يكون صحيحاً فى القانون و ما أورده فى الدعوى على هذا الدفاع سائغ و مقبول و منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير صحيح .

( الطعن رقم 96 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 525
بتاريخ 19-04-1989
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على التهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لإنطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا إنتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة بين القتل و الجنحة مما يتعين معه فى حالة القضاء بإرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين المحكمة غرض الجانى من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه إرتكب قتل المجنى عليها عمداً مع سبق الإصرار بقصد إرتكاب جنحة سرقة ، و دارت المرافعة على الوصف الذى دانته به المحكمة بعد إستبعاد ظرف سبق الإصرار ، و كان الحكم و إن خلص إلى أن القصد من القتل العمد هو إرتكاب جنحة السرقة وهو أحد القصود المبينة فى الفقرة الثالثه من المادة 234 من قانون العقوبات المشار إليها إلا أنه لم يستظهر هذا القصد و لم يقم الدليل على توافره فى حق الطاعن بما يقيم علاقة السببية بين القتل و السرقة على النحو الذى إنتهى إليه الحكم ، ذلك بأن ما أورده فى تحصيل الواقعة و ما بسطه من إعتراف الطاعن ، و هو الدليل على مقارفته القتل والسرقة . مفاده فى موضع منه إرتكاب الطاعن قتل المجنى عليها حتى لا تتعرف عليه و فى موضوع آخر خشية إستغاثتها و الإبلاغ عنه و كلاهما لا يدل على أن القصد من القتل هو إرتكاب السرقة ، و ما ساقة الحكم أن الطاعن توجه إلى مسكن المجنى عليها بقصد السرقة لا يؤدى حتماً إلى قيام الإرتباط بين الجريمتين . لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قاصراً عن إستظهار رابطة السببية بين القتل و إرتكاب السرقة .

( الطعن رقم 153 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/4/19 )
=================================




رابعا :
شرط القبول بوحدة السبب و الغرض
=================================
الطعن رقم 1829 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 330
بتاريخ 02-03-1970
الموضوع : ارتباط
فقرة رقم : 2
لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى المتهمين ، إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه ، فإذا إختلف فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحق المعتدى عليه فى واقعة السرقة هو حق المجنى عليه فى ماله المستولى عليه ، و هو يختلف إختلافاً بيناً ، عن حق الدولة المعتدى عليه فى واقعة التهريب الجمركى و هو إقتضاء الرسوم الستحقة على البضائع المهربة ، و من ثم فإن القول بتوافر شرطى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات يكون غير سديد ، و يكون من المتعين إيقاع عقوبة مستقلة عن جريمة التهريب على حدة " .

( الرقم رقم 1829 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/2 )
=================================
الطعن رقم 1473 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1236
بتاريخ 21-12-1970
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شرط القبول بوحده السبب و الغرض
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن جريمتى عدم التأمين على العمال و عدم الإحتفاظ بالدفاتر و السجلات لا تجمع بينهما وحدة الغرض و ليستا مرتبطين إرتباطاً لا يقبل التجزئة. و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه و ذلك بتوقيع عقوبة مستقلة على المطعون ضده عن كل جريمة على حدة .

( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/21 )
=================================
الطعن رقم 1637 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 172
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شرط القبول بوحده السبب و الغرض
فقرة رقم : 4
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها . و لما كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه ، و على ما يسلم به الطاعن فى طعنه ، تشير إلى أن السرقات التى قارفها الطاعن هو و شريكاه قد وقعت على أشخاص مختلفين و فى تواريخ و أمكنة و ظروف مختلفة و هو ما يفيد بذاته أن ما وقع منهم فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد ، فإن ذلك لا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئه بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية و بين الجرائم الأخرى موضوع الدعاوى المشار إليها بأسباب الطعن ، التى كانت منظورة معها فى الجلسة نفسها التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .


=================================




خامسا :
نظر الجرائم المرتبطة
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1151
بتاريخ 22-12-1958
الموضوع : ارتباط
فقرة رقم : 3
يظل إختصاص المحكمة العادية مبسوطاً على الجريمتين المرتبطتين إلى أن يتم الفصل فى موضوعهما ، و لا ينفك عنها هذا الإختصاص و لو قضى فى الجريمة الأصلية التى هى من إختصاصها بحسب الأصل بالبراءة أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، و ذلك لورود النص بصيغة عامة ، و العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

( الطعن رقم 61 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0949 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 83
بتاريخ 29-01-1962
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على أن أساس الحق المخول للنيابة العامة فى الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو قيام الإرتباط بين إحدى الجنايات المنصوص عليها فى تلك المادة و بين الجرائم الآخرى التى تكون مرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً لما هو معروف به فى المادة 32 من قانون العقوبات .فإذا كان الثابت مما أراده الحكم المطعون فيه أن ضبط السلاح النارى و ذخيرته بمنزل المتهم فى الوقت الذى ضبط فيه محرزاً مخدراً ، لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتى إحراز السلاح و الذخيرة إرتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 سالفة الذكر ، لأن جريمة إحراز المخدر هى فى واقع الأمر هى جريمة مستقلة عن هاتين الجنايتين ، فإنه لا سبيل إلى تحريك الدعوى بالنسبة لها إلا بالطريق المعتاد و هو تقديمها إلى غرفة الإتهام . و من ثم فإن النيابة إذ أحالت المتهم "الطاعن" مباشرة إلى محكمة الجنايات عن هذه التهم جميعها ، فأدانه الحكم المطعون فيه عنها و أنزل عليه عقوبة الجريمة الأشد و هى المقررة قانوناً لجريمة إحراز المخدر بقصد اإتجار ، فإنه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية عن تهمة إحراز المخدر و بإعادة الدعوى لتهمتى إحراز السلاح النارى و ذخيرته إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

( الطعن رقم 949 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/29 )

=================================
الطعن رقم 1735 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 466
بتاريخ 29-03-1970
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات ، إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة التى لا تسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة ، أو أن تنزل العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها و ثبوتها قبل المتهم ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الجريمة التى دين عنها المطعون ضده الأول المرتبطة بجريمة إحداث العاهة المستديمة محل هذا الطعن ، هى جريمة الضرب البسيط المنطبقة على نص المادة 1/242 من قانون العقوبات و هى الجريمة الصغرى ، و أن المطعون الثانى و الثالث قضى بتبرئتهما من جريمة الضرب المفضى إلى الموت و هى الجريمة الكبرى ، فإن الإرتباط القائم بين هذه الجرائم لا تتأثر به مسئولية المطعون ضدهم الجنائية عن الجريمة محل الطعن ، و من ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فى هذه الجريمة لسابقة الفصل فيها و الذى قضى الحكم المطعون فيه بقبوله ، غير سديد فى القانون مما يتعين معه نقض هذا الحكم .


=================================
الطعن رقم 2116 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 418
بتاريخ 02-01-1939
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
إن إعادة محاكمة المتهم المحكوم عليه من محكمة الجنايات فى جريمة شهادة الزور بعد نقض الحكم بالنسبة له يجب - بحسب الأصل - أن تكون أمام محكمة الجنح الجزئية المختصة لتفصل فى الجريمة المسندة إليه بالطريق العادى ما دامت قد زالت حالة التلبس التى إستلزمت محاكمته أولاً أمام محكمة الجنايات لوقوع الجريمة منه أمامها بالجلسة ، إلا أنه نظراً للإرتباط بين هذه الجريمة و بين الجناية المسندة إلى الآخرين الذين نقض الحكم بالنسبة لهم أيضاً ، يكون من المصلحة - تحقيقاً لسير العدالة - أن تنظر الدعوى بالنسبة للجميع أمام محكمة واحدة و هى محكمة الجنايات دون أن يكون فى ذلك أى تقليل من الضمانات القانونية بالنسبة للمتهم المذكور .

( الطعن رقم 2116 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/2 )
=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 589
بتاريخ 30-10-1939
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إن حق محكمة الجنايات فى أن تفصل أو لا تفصل عن الجناية المرفوعة إليها ما رفع لها من جنح بإعتبارها مرتبطة بها هو من إطلاقات القانون لقاضى الدعوى يستهدى فيه بما يرى أنه أجدى على قضية الجناية فيفصل عنها ما أحيل معها من جنح إن خاف عليها التعطيل أو التشويش و كان له إلى هذا الفصل سبيل ، و إلا نظر الكل معاً متى رأى فى ذلك فضل كشف و تنوير لتلك الجناية . و تصرفه هذا يخرج - بحسب الأصل - عن رقابة محكمة النقض إلا إذا وقع على صورة فيها إخلال بحق الدفاع عن المتهم فى الجناية .

( الطعن رقم 1374 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/30 )
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 357
بتاريخ 13-12-1943
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إن الإرتباط بين الجرائم الذى يستوجب نظرها معاً أمر متعلق بالموضوع . فلمحكمة الجنايات أن تفصل عن الجناية ما يكون قد أحيل معها من جنح كلما خافت عليها التعطيل أو التشويش و كان لها إلى هذا الفصل سبيل . و لا يقبل من المتهم الإعتراض بأن من مصلحته أن تناقش أدلة الدعوى بأكملها و أن فصل الجنحة عن الجناية يفوت عليه هذه المصلحة و يخل بحقه فى الدفاع ، فإن الفصل لا يمنعه من مناقشة أدلة الدعوى بأكملها بما فيها أدلة الجنحة .

( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/13 )
=================================
الطعن رقم 1498 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 56
بتاريخ 19-06-1930
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
مسألة وجود الإرتباط الذى يدعو لإجابة طلب ضم قضية إلى قضية منظورة مسألة موضوعية تفصل فيها نهائياً محكمة الموضوع .


=================================

سادسا :
عقوبة الجرائم المرتبطة
=================================
الطعن رقم 1434 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 530
بتاريخ 03-03-1952
الموضوع : ارتباط
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية عليه فإنه يكون قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و لا يؤثر فى سلامته كونه قد أغفل الإشارة إلى هذه المادة .

( الطعن رقم 1434 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )
=================================
الطعن رقم 1609 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 646
بتاريخ 25-03-1952
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إن المادة 32 من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الثانية على أنه " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " فإذا كان الثابت بالحكم أن واقعة الدعوى تخلص فى أن المجنى عليه كان عائداً من حقله و بينما هو فى طريقه إلى بلدته أطلق عليه المتهم عياراً نارياً من فرد كان معه و أن هذا الفرد ضبط و إعترف المتهم بالتحقيقات بإحرازه له بدون ترخيص و تبين من فحصه أنه عبارة عن آلة نارية بخرطوش عيار 16 و أنه صالح للإستعمال ، و كان المتهم قد دفع فى المذكرة المقدمة منه للمحكمة الإستئنافية بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بناء على أن السلاح المسند إليه إحرازه بدون ترخيص أسند إليه أيضا أنه إستعمله فى واقعة شروع فى قتل لما يفصل فيها بعد ، لما كان ذلك و كانت واقعة الدعوى كما بينها الحكم المطعون فيه توحى بالإرتباط الذى يقول به الطاعن ، و مع ذلك قضت المحكمة برفض الدفع و بتوقيع عقوبة على المتهم ، فإن حكمها يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1609 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0480 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 784
بتاريخ 28-05-1956
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
متى إستخلصت المحكمة فى منطق سليم أن جريمة إحراز المسدس بغير ترخيص
و قتل المجنى عليه خطأ نشأتا عن فعلين مستقلين عن بعضهما مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيع عقوبة عن كل جريمة من هاتين الجريمتين لعدم توافر شروط الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن تقدير توفر شروط هذه المادة أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0696 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 865
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتى البلاغ الكاذب و القذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، و كانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة ، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية فى جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقب المتهم عليها .

( الطعن رقم 696 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 )
=================================
الطعن رقم 0430 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 619
بتاريخ 04-06-1957
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن حالة الإشتباه أو العود لتلك الحالة تستوجب دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه ، يستوى فى ذلك أن تقام عليه الدعوى الجنائية عن الجريمتين معاً أو عن كل جريمة منهما على حدة ، و لا وجه لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 430 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 10
بتاريخ 01-01-1962
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
متى كانت جريمتا إحراز السلاح و الذخيرة بغير ترخيص اللتين دين المتهم " الطاعن " بهما مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة الشروع فى القتل عمداً التى قضى الحكم المطعون فيه ببراءته منها ، مما يقتضى اعتبارها كلها جريمة و احدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات - و إذ كان الحكم بالبراءة قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لما قضى به فى التهم جميعها و اعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

( الطعن رقم 848 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/1 )
=================================
الطعن رقم 2366 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 599
بتاريخ 02-10-1962
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد بين الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و أنها إرتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هذه الجرائم ، و كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد أو الفقرة التى طبقها من المادة 32 عقوبات .

( الطعن رقم 2366 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/10/2 )
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 571
بتاريخ 25-06-1963
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
لما كانت العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 203 لسنة 1956 - للتهمة الأولى المسندة للمطعون ضده - هى الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، و كانت العقوبة المقررة بالمادة 244 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962 - للتهمة الثابتة - هى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات ، فإنه يتعين الحكم بعقوبة الجريمة الإولى دون غيرها بإعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم الإبتدائى قضى بتغريم المطعون ضده مائتى قرش عت التهمتين ، و كانت النيابة قد إستأنفت هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون ، مما يتعين معه نقضه و القضاء بمعاقبة المطعون ضده بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن هاتين التهمتين .


=================================
الطعن رقم 1187 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 106
بتاريخ 08-02-1966
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 6
من المقرر فى القانون أنه يجوز أن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة . و من ثم فإن النعى بعدم توافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة و أنها لا وجود لها لأنها و القذف فى فعل واحد يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 395
بتاريخ 29-03-1966
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
يجرى نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها " . فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية و لما يفصل فيها . و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ، و يجب على المحكمة إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما فى أحوال الإرتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع و تلتزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها على حدة .


=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 395
بتاريخ 29-03-1966
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقرير الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهت إليه المحكمة من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى فى كل من الجنايتين المضمومتين لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى القتل اللتين دان المحكوم عليهم بهما بل كشف عن إستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى ، ذلك بأن الجريمة الأولى وقعت فى تاريخ معين بناء على إتفاق المتهمين مع المجنى عليه فى الجريمة الثانية على قتل شقيقة المجنى عليه الأول لقاء جعل يتقاضونه ، أما الجريمة الثانية فقد إقترفها المتهمون فى تاريخ لاحق بقتل المجنى عليه الثانى و زوجته لأنه لم ينقدهم باقى أجرهم عن إرتكاب جريمة القتل الأولى ، فالغرض الإجرامى من إقتراف كل من الجريمتين يختلف عن الآخر ، فضلاً عن تباين كل من الجريمتين من حيث شخص المجنى عليه و زمان و مكان و سبب إرتكاب كل منهما ، فكان لزاماً على المحكمة - و قد أمرت بضم الدعويين - أن تفصل فى كل منهما على حدة . أما و هى لم تفعل و قضت بإرتباط الجرائم فى الدعويين إرتباطاً لا يقبل التجزئة و بإعتبارها كلها جريمة واحدة و حكمت بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإن حكمها يكون معيباً بالبطلان فى الإجراءات فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 546
بتاريخ 02-05-1966
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون و هى عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 2185 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 233
بتاريخ 19-02-1968
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
متى كانت جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات أشد من جريمة الإصابة الخطأ المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المذكور ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل أولى المادتين بإعتبارها النص المقرر لأشد الجريمتين المرتبطتين وفقاً لحكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و أوقع على المطعون ضدهما عقوبة الغرامة فى الحدود المبينة فى النص المنطبق، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحا ً.

( الطعن رقم 2185 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/19 )
=================================
الطعن رقم 1668 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 120
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
تقضى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11، 12 ، من قانون العقوبات . و لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى " هى عدم الإشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية " و المنصوص عليها فى المادة 135 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هى غرامة قدرها مائة قرش تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة فى شأنهم ، و كانت عقوبة الجريمة الثالثة - و هى عدم تقديم الإستمارات و البيانات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الإجتماعية - المنصوص عليها فى المادة 134 من القانون المذكور هى غرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تزيد على عشرة جنيهات ، فإن الجريمة الثالثة تكون هى صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها و التى لا تتعدد بها العقوبة بقدر عدد العمال ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة المخالفة المقررة للجريمة الأولى قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و تصحيحه بإلغاء التعدد الذى قضى به فى الجريمتين الأولى و الثالثة ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد إنتهت على خلاف حكم القانون إلى قيام إرتباط بين هاتين الجريمتين مع أنه لا إرتباط بينهما .


=================================
الطعن رقم 1668 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 120
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة . و لما كان لا تلازم بين جريمة عدم الإحتفاظ بالدفاتر و السجلات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الإجتماعية " الجريمة الثانية " و جريمة عدم الإشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية " الجريمة الأولى " إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى ، كما أن القيام بأحد الواجبين لا يجزئ عن القيام بالآخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى عدم وجود إرتباط بين الجريمة الثانية و ما عداها يكون صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 238
بتاريخ 08-02-1970
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
إن ملاحقة الطاعن للمجنى عليها على سلم المنزل و ما صاحب ذلك من أقوال و أفعال حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلنى ينطوى فى ذاته على جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول و بالفعل فى مكان مطروق و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً " أ " من قانون العقوبات مما يقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد و هى جريمة الفعل الفاضح العلنى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 1829 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 330
بتاريخ 02-03-1970
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على أنه " إذا رفعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " . فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض و الثانى عدم القابلية للتجزئة .


=================================
الطعن رقم 0634 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 777
بتاريخ 31-05-1970
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً ، و إذ كان ما تقدم ، و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة دانت الطاعن الثانى بجريمة السرقة بعد إستبعاد ظرفها المشدد القائم على حمله السلاح أثناء إرتكابها ، و تكون بالتالى قد أنهت - فى حدود سلطتها التقديرية - الإرتباط المقول به بين جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص التى سبق محاكمة الطاعن عنها و جريمة السرقة موضوع المحاكمة ، و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم 1162 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1079
بتاريخ 15-11-1970
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إن تقدير توافر شروط المادة 2/32 من قانون العقوبات ، أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و إذ كان ما تقدم، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من إعتراف المتهم و من أقوال الشهود أنه أطلق النار على المجنى عليه من السلاح المضبوط معه وقت الحادث و إنتهت فى منطق سليم إلى القول بأن الجرائم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده ، و هى القتل عمداً و إحراز السلاح و ذخيرته بدون ترخيص ، قد إرتكبت لغرض واحد و أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، الأمر الذى يوجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة القتل العمد ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون .

( الطعن رقم 1162 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/15 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 553
بتاريخ 18-10-1971
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق المادة 2/32 عقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد أو أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد و إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .


=================================
الطعن رقم 1372 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 23
بتاريخ 03-01-1972
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنة تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هى الحبس ، بينما العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 1/244 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، و العقوبة المقررة لجريمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر هى الغرامة التى لا تقل عن جنيه و لا تزيد على عشرة جنيهات و الحبس مدة لا تزيد عن شهر أو إحدى هاتين العقوبتين فإنه يتعين على المحكمة إذ دانت المتهم بالجرائم الثلاث و أعملت فى حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما إرتأته من قيام الإرتباط بين الجرائم الثلاث سالفة البيان
أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى الجريمة الأولى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجرائم الثلاث ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 1372 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/3 )
=================================
الطعن رقم 1649 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 197
بتاريخ 20-02-1972
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً مرتبطة بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار بقوائم مختومة من مصلحة السياحة و كانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية فإن لمحكمة النقض الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة 35 من القانون 57 سنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون .

( الطعن 1649 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/20 )
=================================
الطعن رقم 0855 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1070
بتاريخ 16-10-1972
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
إن العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ فى إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، التى دين المطعون ضده بها ، أشد من العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ فى موت ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 . و لما كان الحكم قد أعمل فى حق المطعون ضده المادة 32 من قانون العقوبات بعد أن رأى - بحق - توافر الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم المسندة إليه و أوقع عقوبة الجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى مما تثيره النيابة - الطاعنة - بشأن جريمة القتل الخطأ بالنسبة لوفاة إثنين من المجنى عليهم .

( الطعن رقم 855 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/16 )
=================================
الطعن رقم 0112 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 422
بتاريخ 26-03-1973
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
العبرة فى تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجانى هى بتقدير القانون ذاته لها أى العقوبة المقررة لأشدها فى نظر القانون من العقوبات الأصلية و طبقاً لترتيبها فى المواد 10 و 11 و 12 من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضى بالحكم فيها .


=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 706
بتاريخ 04-06-1973
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 4
مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة .


=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 972
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن مقارفته جريمة تحريض الإناث على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة و الشروع فيها - إستناداً إلى الأدلة السائغة التى أوردها - فإنه لا يجدى الطاعن ما ينعاه فى شأن إدانته بجريمة التحريض على الدعارة طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق فى حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم التى تدخل فى نطاقها عقوبة التحريض على الدعارة .


=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1117
بتاريخ 02-12-1973
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبيب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية التى دين المطعون ضده بها طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هى الحبس فى حين أن العقوبة المقررة لجريمة التسبيب خطأ فى إصابة شخص طبقاً للمادة 1/244 من القانون المذكور هى الحبس مدة لا تزيد عن سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية و قد أيدت الحكم الإبتدائى و إعتنقت أسبابه و أعملت فى حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما إرتأته من قيام الإرتباط بين الجريمتين سالفى الذكر - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى الجريمة الأولى .


=================================
الطعن رقم 1018 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1236
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 6
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الضرب المفضى إلى الموت و الضرب البسيط اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين قد إنتظمتا خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرائية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1018 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0356 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1974
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 4
لئن كان ما أورده الحكم فى مدوناته ليس فيه ما يتحقق به توافر أركان جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود - من الحصول على المبلغ بغير حق و أن يكون التهديد هو الوسيلة إليه و القصد الجنائى الذى يتمثل فى أن يكون الجانى و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه إلا أنه و قد أعمل الحكم فى حق الطاعن المادة 2/32 من قانون العقوبات لما بين الجريمتين المسندتين إليه من إرتباط و لم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة ، و كانت العقوبة المقررة لكل من الجريمتين واحدة ، و إذ كانت العقوبة المقضى بها - و هى الحبس مع الشغل لمدة سنة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة السرقة مع آخرين المنطبقة على المادة 5/317 من قانون العقوبات التى أثبت الحكم توافرها فى حقه ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى صدد الجريمة الأخرى المرتبطة .

( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/22 )
=================================
الطعن رقم 1716 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 10
بتاريخ 05-01-1975
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
إن المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح لا تجيز إيقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها عن التهم الثلاث - مغادرة أراضى الجمهورية دون الحصول على إذن خاص ، و دون أن يكون حاملاً جواز سفر قانونى ، و إجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 1716 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/5 )
=================================
الطعن رقم 0103 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 69
بتاريخ 13-12-1928
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
1) لا يصح الطعن فى الحكم بزعم أن الدفاع طلب إستدعاء الطبيب الشرعى و لم تجب المحكمة طلبه إذا كان هذا الطلب جاء عرضاً كما فى الصيغة الآتية : - " فإذا ظهر لحضراتكم أنه حصل إهمال فى معالحة المجنى عليه فلحضراتكم أن تقدروا الظروف و تبعة المتهمين فيها . و إذا ما وجدتم أنه حصل إهمال فى المعالجة فلحضراتكم أن تستدعوا الطبيب الشرعى لمعرفة إن كانت هذه الوفاة نتيجة طبيعية للجروح " . إذ هذا لا يعتبر طلباً بل هو مجرد بيان لواجب من الواجبات المعلوم من القانون بالضرورة أن القاضى يؤديها بدون لفتة من أحد إليها . و خصوصاً إذا كان الحكم لم يفته ذكر السبب فى عدم ندب الطبيب الشرعى .

( الطعن رقم 103 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0886 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1004
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لما كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الإرتباط القائم بين جريمة القتل الخطأ و باقى التهم الثلاث المسندة إلى الطاعن - مخالفته لإشارة المرور ، و قيادته سيارة دون أن يهدئ السير عند الإقتراب من ملتقى الطرق ، و قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر - فإن إغفال الحكم التحدث عن إحدى هذه التهم الثلاث على إستقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد إنتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد . القتل الخطأ .


=================================
الطعن رقم 0838 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 821
بتاريخ 23-11-1978
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
متى كانت التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن 0 عرضه للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة - معاقباً عليها طبقاً لأحكام المادتين 137 فقرة ، 143 فقرة من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة و التى تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136 ، 138 من ذات القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود " تحديد شروط ذبح الحيوانات و نقل لحومها و مخلفاتها و عرضها للبيع و الرسوم التى تفرض على الذبج " ب ، جـ ، د ، هـ من المادة 137 من القانون المذكور و كانت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 قد قضت بأن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان فى البلاد التى تدخل فى دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح فى سلخانة عامة - و ليس بأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 كما وصفتها النيابة العامة و سايرها الحكم المطعون فيه - و كانت التهمة الثانية - عرض للبيع أغذية مغشوشة - معاقباً عليها طبقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة . و لما كان ذلك و كانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن مرتبطتين ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما - و هى الجريمة الثانية المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1966 - و ذلك عملاًً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما رغم توافر شروط المادة 32 عقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة و الإكتفاء بعقوبة الحبس عن التهمتين و المصادرة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 838 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/23 )
=================================
الطعن رقم 1461 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 997
بتاريخ 31-12-1978
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى القتل الخطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد وقعتا وليدتا نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد فى المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عن التهمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1461 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/31 )
=================================
الطعن رقم 1878 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 213
بتاريخ 10-02-1980
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين عن جرائم الرشوة و التزوير فى محررات رسمية و الإضرار العمدى بأموال و مصالح محافظة الإسكندرية و التسهيل للغير الإستيلاء بغير حق على مالها . و أوقع عليهما عقوبة جريمة الرشوة - بإعتبارها الجريمة الأشد - عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط بين الجرائم التى دانهما بها . كما أوقع على الطاعنين عقوبة العزل ورد المبالغ التى حصل عليها الغير بغير حق . المقررتين لجريمتى الإضرار العمدى بأموال الدولة و التسهيل للغير الإستيلاء بغير حق عليها . و إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها . و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصراً . و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه و إن بين فحوى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة الطاعنين بجريمتى الرشوة و التزوير إلا أنه خلا من الأسباب و من بيان مؤدى الأدلة التى إستخلص منها إدانتهما بجريمتى الإضرار العمدى بأموال الدولة و التسهيل للغير الإستيلاء بغير حق عليها . مع أنه أوقع على الطاعنين عقوبة العزل و قضى برد المبالغ التى حصل عليها الغير بغير حق المقررتين لهاتين الجريمتين . مما يصم الحكم بالقصور فى البيان . و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بأوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنين لوحدة الواقعة و لإتصال العيب الذى شاب الحكم بالطاعن الأول أيضاً .

( الطعن رقم 1878 لسنة 48 ق ، لسنة 1980/2/10 )
=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 6
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، و أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 8
لا مجال فى الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إلا فى حالة إتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الإرتباط ، و لا يقبل من الطاعنة أن تثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه ، و من ثم يكون ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد .

( الطعنان رقما 1319 ، 1320 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/3 )
=================================
الطعن رقم 2604 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 366
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : ج
1) لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، و لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن ..... هى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و على الطاعن .... هى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و كلتاهما من العقوبات المقيدة للحرية ، و لم يتقدم الطاعنان للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما .

2) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

4) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

6) لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر .

7) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر فى الأوراق لأن فى عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه .

8) من المقرر أن للمحكمة أن تحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

9) ليس فى إلقانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى إختلاف أقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلاً مجهلاً و لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأقوال .

10) لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الطاعن إتفق مع المتهمين الأول و الثانى و الخامس على تقليد العملات المحلية و الأجنبية و أن يقتصر دور المتهم الأول على الناحية الفنية و يتولى الثلاثة الآخرون التمويل و إعداد الخامات اللازمة لذلك و أن الطاعن قام بدوره المذكور و ساهم مع المتهمين الثانى و الخامس فى إنفاق 2500 جنيه فى سبيل إعداد الأدوات و الخامات المضبوطة و فى هذا ما يكفى لإعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى الجرائم التى دانه الحكم بها ، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعد فاعلاً للجريمة : " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره . " ثانياً " من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة لها و من المصدر التشريعى الذى إستخدمته و هو المادة 37 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن يأتى عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف ، و ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن إتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد و ترويج أوراق النقد المحلية و الأجنبية و إتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفى لتضامنه فى المسئولية الجنائية بإعتباره فاعلاً أصلياً .

11) لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل .

12) لا مصلحة له فى النعى على الحكم بأنه قد أثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه بها دون البعض ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أعمل فى حقه و سائر المتهمين حكم الإرتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبر الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة تقليد العملة و التى لا يمارى الطاعن فى أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

13) لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما إعتراضاً على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير ، فإن النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب من إجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

14) من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و أن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن و باقى المتهمين من أجل تقليدها و ترويجها سواء المحلية أو الأجنبية - مزيفة بطريق الطبع من عدة أكليشهات مصطنعة و أن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، و من ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .

( الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/19 )
=================================
الطعن رقم 3510 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 475
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " فقد دلت صراحة على أنه حيث يقوم الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هى تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها ، كما دلت ضمناً و بطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها و يتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائى بالإدانة فى جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر فى أشد الجرائم عقوبة أو فى جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها . لما كان ذلك و كانت العقوبة المقررة فى القانون لكل من جريمتى تزوير المحرر العرفى و إستعماله واحدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الإشتراك فى تزوير المحرر العرفى برغم سبق صدور حكم نهائى بإدانته فى جريمة إستعمال ذلك المحرر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 3510 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/6 )
=================================
الطعن رقم 0573 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 875
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا آثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذا أردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمة الأشد " بعبارة " دون غيرها " فى الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما أسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى ، و لو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة و على نسق واحد ، و لما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهما . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه الطاعن بتداوله وصفان قانونيان : إستيراد سبائك ذهبية على خلاف النظم و الأوضاع المقررة للإستيراد من الخارج ، و تهريب هذه السبائك بإدخالها إلى البلاد و تعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، مما يقتضى - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف الأشد - و هى جريمة الإستيراد- و الحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى دون عقوبة التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أصلية كانت أو تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى فيا قضى به من تعويض جمركى يكون قد خلق عقوبة جديدة مستمدة من الجمع بين النصين و ليس تطبيقاً لأشدهما مما لا سند له من القانون و بما يتنافر مع نص الفقرة الأولى من المادة 32 سالفة الذكر ، و هو ما يكون معه قد أخطأ فى تأويل القانون و فى تطبيقه بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعويض جمركى قدره 44702جنيه و 660مليم ، و دون حاجة إلى بحث السبب الثانى من سببى الطعن المتصل بجريمة التهريب لإنتفاء الجدوى منه بعد إستبعاد عقوبتها . و لا يمنع من ذلك أن يكون الشارع فى المادة 122 من قانون الجمارك قد وصف هذه العقوبة بأنها " تعويض " طالما أنه قد حدد مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أى ضرر ، و سوى فيه بين الجريمة التامة و الشروع فيها ، و ضاعفه فى حالة العود ، و هو ما يتأدى منه أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، و الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها على المساهمين فى الجريمة - فاعلين أو شركاء دون سواهم ، فلا يمتد إلى ورثتهم و لا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية ، و تلتزم المحكمة فى تقديرها الحدود التى رسمها القانون ، و أخيراً فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى يستتبع حتماً عدم الإستمرار فى الإجراءات و الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية . و لا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل - على سبيل الإستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب ذلك " التعويض " و الطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ، ذلك بأن هذا التدخل ، و إن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر تنشأ عن الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة و الواقع عقوبة تلازم طبيعة جريمة التهريب الجمركى ذاتها ، رأى الشارع أن يكمل بها عقوبتها الأصلية تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع و الزجر ، و ليس من قبيل التعويضات المدنية الصرف التى ترفع بها الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية .

( الطعن رقم 573 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 )

=================================
الطعن رقم 1961 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 720
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً مرتبطة بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار ، و كانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى محله مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به عن هاتين التهمتين و تصحيحه وفقاً للقانون .

( الطعن رقم 1961 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 928
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .


=================================
الطعن رقم 1493 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 795
بتاريخ 21-11-1984
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق و الإحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها ، بموجب الأثر القانونى للإرتباط ، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، و إذ كانت جريمة إحراز الجواهر المخدرة سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها ، و هى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية " طوارئ " التى تشترك مع القضاء العام فى الإختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسنده أيضاً إلى الطاعن ، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى فى التحقيق و الإحالة و الإختصاص بالمحاكمة ، و هو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 81 من إحالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة و هى قاعدة عامة واجبة الإتباع فى المحاكمات الجنائية .


=================================
الطعن رقم 3142 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 812
بتاريخ 25-11-1984
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 230 من قانون العقوبات قد أوجبت عند إنتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة و هى عقوبة الإعدام بكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك و الترصد فى حين قضت المادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة على أنه " .. و أما إذا كان القصد منها - أى من جناية القتل العمد المجرد عن سبق الإصرار و الترصد - التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة " . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - و على ما يبين من مدوناته قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصرار و الإقتران و جعلهما معاً عماده فى إنزال عقوبة الإعدام بالطاعنين -فإنه و قد شاب إستدلال الحكم على ظرف سبق الإصرار يعيبه فلا يمكن - و الحال هذه - الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك و لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه فى وجدان المحكمة لو أنها إقتصرت على أعمال الظرف المشدد الآخر - و هو الإقتران - الذى يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . لما كان ذلك ، و كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليها الثالثة التى لم تطعن على الحكم و نظراً لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و المحكوم عليها الثالثة .

( الطعن رقم 3142 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/25 )
=================================
الطعن رقم 3172 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 5
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .


=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 330
بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
إجراء عملية جراحية بغير ترخيص يتحقق معه فى آن واحد و بمجرد حصوله مظهران قانونيان : مظهر مخالفة لائحة تعاطى صناعة الطب و مظهر جنحة إصابة خطأ . ففاعل هذه العملية يعتبر مخالفاً و يعتبر فى الوقت عينه مرتكباً جنحة الإصابة الخطأ فتجب عليه عقوبة الجنحة وحدها لا عقوبتا الجنحة و المخالفة ، لأن المخالفة و الجنحة اللتين إرتكبهما نشأتا معاً عن فعل واحد هو إجراء العملية ، و الفعل الواحد إذا كون جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بها دون غيرها . أما إيجاب عقوبتين إحداهما على الجنحة و الأخرى على المخالفة فلا يكون إلا فى صورة ما إذا لم تكن المخالفة و الجنحة نشأتا معاً عن فعل واحد بعينه كصورة سائق سيارة بلا رخصة صدم إنساناً فى أثناء سيره .

( الطعن رقم 52 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 331
بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إذا إتهم متهم بجريمتين و حصلت المرافعة فيهما و حكمت محكمة الدرجة الأولى بالعقوبة فى كل منهما ثم حكمت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الإبتدائى و تبرئة المتهم مما أسند إليه فإن حكمها هذا بصيغته العامة يعتبر صادراً فى التهمتين و لو أن المحكمة لم تتناول فى أسباب حكمها إلا إحداهما . و لا يجوز للنيابة أن تقدم الدعوى ثانية إلى المحكمة الإستئنافية ، فإذا فعلت و سمعت المحكمة الإستئنافية الدعوى و أعادت النظر فى موضوع التهمة التى أهملت الإشارة إليها فى الأسباب كانت فى عملها هذا خارجة على القانون ، إذ هى مهما كانت مخطئة فى حكمها الأول فمن المحرم عليها أن ترجع فيه . و تصحيح هذا الخطأ يكون من شأن المحاكم الأخرى على وفق القانون .

( الطعن رقم 54 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0669 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 94
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إذا عوقب متهم على جريمتين : جريمة تعرض بالقوة لحيازة المدعى بالحق المدنى ، و جريمة إتلاف بسوء قصد " إقتلاع شجرة مملوكة لهذا المدعى المدنى " ، و رأت محكمة النقض أن جريمة التعرض غير ثابتة على المتهم من الوقائع التى أوردها الحكم ، و أن جريمة الإتلاف بسوء قصد هى وحدها الثابتة عليه ، كان لها أن تنقض الحكم فيما يتعلق بتهمة التعرض ، و تبرئ المتهم منها ، و أن تبقيه على حاله من جهة تهمة الإتلاف مع إعتبار العقوبة المقضى بها أنها عن هذه التهمة الأخيرة فقط ، و إبقائها هى و التعويض المدنى على حالهما ، مادامت هذه الجريمة الثابتة كافية بمفردها لإستحقاق العقوبة التى توقعت على المتهم .

( الطعن رقم 669 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 )

=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 423
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
إن توافر أكثر من ظرف مشدد واحد فى جناية القتل العمد لا يمنع من تطبيق المادة 198 فقرة ثانية عقوبات قديم و توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها . فإذا وقعت من متهمين جريمة قتل مع سبق الإصرار و الترصد تلتها جريمة قتل أخرى وقعت منهما من غير سبق إصرار و لا ترصد فمن الخطأ فى تطبيق القانون توقيع عقوبة عن كل واقعة من الواقعتين على أساس أنهما قارفا جريمتين مستقلتين فإستحقا عقوبة عن كل منهما .

( الطعن رقم 1904 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1858 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 21
بتاريخ 23-11-1942
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة فى ثلاث قضايا بإختلاس أشياء محجوزة ، و كان أساس الإختلاس فى كل هذه القضايا واحداً ، و هو عدم تقديم المحجوزات فى اليوم الذى كان محدداً لبيعها فيه و إعتراف المتهم بالتصرف فيها ، فإن المحكمة المنظور أمامها هذه القضايا الثلاث فى جلسة واحدة لا ينبغى لها أن توقع على المتهم عقوبة فى كل قضية بل يتعين عليها أن تضم القضايا الثلاث بعضها إلى بعض ، و تحكم عليه فيها بعقوبة واحدة ، لأنه لم يقارف إلا واقعة جنائية واحدة لا يمكن أن تكون إلا جريمة واحدة .

( الطعون أرقام 1858 و 1859 و1860 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/23 )
=================================
الطعن رقم 1466 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 6
بتاريخ 12-11-1945
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إن إستعمال الموظفين و من هم فى حكمهم القسوة مع الناس إعتماداً على وظائفهم كما يكون الجريمة المعاقب عليها بالمادة 129 من قانون العقوبات يكون أيضاً - إذا حصل بالضرب - الجريمة المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات أو غيرها من المواد الأخرى التى تعاقب على إحداث الضرب أو الجرح عمداً . و لما كان الفعل الجنائى فى الجريمتين واحداً ، و كان يجب بمقتضى المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات ألا يوقع على المتهم به إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد ، و كانت العقوبة المقررة فى القانون بالمادة 241ع عن الضرب الذى يعجز المضروب عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً أشد من العقوبة المقررة بالمادة 129ع ، فإنه لا يكون من الخطأ معاقبة المتهم " و هو عمدة " بالمادة 241 إذا ما ثبت أن الضرب الذى وقع منه على المجنى عليه قد بلغ ذلك الحد من الجسامة .

( الطعن رقم 1466 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0298 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 318
بتاريخ 11-03-1947
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لا مانع قانوناً من الجمع بين عقوبة جناية التزوير و بين الغرامة النسبية فى جناية الإختلاس عند تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التى توجب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط . و ذلك لأن العقوبة المقصودة بالمادة 32 المذكورة هى العقوبة الأصلية فقط .


=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 279
بتاريخ 25-04-1929
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
العقوبات التكميلية من غرامة ورد و مصادرة هى عقوبات نوعية " Specifique " لازمة عن طبيعة الجريمة التى تقتضيها و ملحوظ للشارع بصفة خاصة ضرورة توقيعها . فمهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من الجرائم الأخرى فإن تطبيقها لا ينبغى أن يجب تلك العقوبات التكميلية كما يجب العقوبة الأصلية التابعة هى لها . بل لا يزال واجباً الحكم بها مع الحكم بعقوبة الجريمة الأشد .

( الطعن رقم 1339 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/25 )
=================================
الطعن رقم 1213 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1447
بتاريخ 22-12-1969
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
إن قعود صاحب العمل عن الإشتراك عن عماله أمر مستقل تماماً عن إخلاله بواجب الإحتفاظ بالسجلات و الدفاتر و غير مرتبط به إرتباطاً لا يقبل التجزئة فلا يجزئ القيام بالواجب فى شأن أحدها عن الأخرى و ينتفى عنها بحسب الأصل الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1213 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/22 )
=================================
الطعن رقم 1607 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1400
بتاريخ 08-12-1969
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبهم فى المواد 10 ، 11 ، 12 من القانون المذكور ، لا وفقاً لما يقدر القاضى فى الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة و دون تخويله سن و تطبيق عقوبة لم يقررها أى القانونين يستمدها من الحدين الأقصى و الأدنى الأشدين فى كليهما ، فإن إتحدت العقوبتان درجة و نوعاً تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلة دون إعتداد بالحد الأدنى ، و إذ نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الإعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة و لو كانت العقوبة الأدنى درجة - التخييرية فى الجريمتين - مقيدة بحد أدنى . و لما كانت المحكمة قد إنتهت بالمخالفة لذلك إلى عقاب المتهم بمائة قرش عن تهمتى إعداد سجلات قيد العمال و أجورهم و إصاباتهم و عدم التأمين عليهم على أن تتعدد بقدر عدد العمال ، و كانت هذه العقوبة المقررة للجريمة الثانية " عدم التأمبن على العمال " التى يجوز فيها التعدد دون القضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد " عدم إعداد السجلات " التى لا تتعدد فيها العقوبة بقدر عدد العمال ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بما يستوجب نقض الحكم و تصحيحه فيما قضى به من تعدد العقوبة و إلغاء هذا التعدد .


=================================
الطعن رقم 4635 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1091
بتاريخ 27-11-1989
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 17 من ذات القانون تنص على أن " لكل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات و لو كانت لسبب واحد " . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 17 سالفة البيان بتوقيعه عقوبة واحدة عن الجريمتين سالفى الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن كل تهمة و تأييده فيما عدا ذلك .

( الطعن رقم 4635 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 491
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 9
لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها . فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب هذه الجريمة الأخيرة و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكيملية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . يؤكد هذا النظر صيغة الفقرتين إذ أردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمة الأشد " بعبارة " دون غيرها " فى الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما أسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى و لو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة و على نسق واحد و لما كانت ثمة حاجة إلى فقرة لكليهما . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه المحكوم عليه يتداوله وصفان قانونيان جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة و الشروع فى تهريب هذا المخدر بالعمل على إخفائه عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التخلص من سداد ما إستحق عليه من رسوم جمركية مما يقتضى إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف الأشد و هى جريمة جلب المخدر و الحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 33/أ ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها دون عقوبة الشروع فى التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 أصلية كانت أو تكميلية ، فإن الحكم المطروح إذ إنتهى إلى القضاء بإلزام المحكوم عليه بعقوبة التعويض الجمركى المقررة لجريمة الشروع فى التهريب بالإضافة إلى ما قضى به من العقوبة المقررة لجريمة الجلب و رغم إثباته فى مدوناته إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خلق عقوبة جديدة مستمدة من الجمع بين العقوبة المقررة للجريمتين و ليس تطبيقاً لأشدها مما لا سند له من القانون و بما يتنافر مع نص الفقرة الأولى من المادة 32 سالفة الذكر و هو ما يكون معه قد أخطأ فى تأويل القانون و فى تطبيقه بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعويض جمركى .

=================================
الطعن رقم 0506 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461
بتاريخ 03-04-1989
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 7
لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البته مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه الطاعن و باقى المحكوم عليهم بتداوله وصفان قانونيان ، إختلاس بضائع مملوكه لإحدى وحدات القطاع العام ، و تهريب هذه البضائع بإدخالها إلى البلاد و تعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، إذ أن فعل إختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادى لكل من جريمتى الإختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد - و فى جريمة الإختلاس و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112 ، 118 من قانون العقوبات ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصليه كانت أم تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمتى الإختلاس و الإشتراك فيه ، العقوبة التكملية المقررة لجريمة التهريب الجمركى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .


=================================
الطعن رقم 2552 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 709
بتاريخ 01-10-1989
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 4
لما كانت جريمتا الشروع فى تصدير الجوهر المخدر و تهريبه اللتين دين المحكوم عليه بهما . قد نشأتا عن فعل واحد مما كان يتعين معه - وفق صحيح القانون و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليه بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع فى التصدير بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة الشروع فى التهريب الجمركى ، أصلية كانت أو تكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع فى التصدير ، العقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع فى التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و هو ما نعته عليه النيابة العامة - فى طعنها بما لها من مركز قانونى خاص يتيح لها الطعن فى الأحكام ، و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه و من ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام المحكوم عليه بأن يؤدى مبلغ 3594 جنيهاً إلى مصلحة الجمارك .

( الطعن رقم 2552 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/1)
=================================
الطعن رقم 4209 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 493
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة هى بها و ذلك بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق . على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات - بما مؤداه أن طلب الإحالة للإرتباط يجب أن يبدى أمام المحكمة التى تنظر الجريمة ذات العقوبة الأخف بطلب أحالتها إلى المحكمة التى تنظر الجريمة الأخرى - و ليس العكس - و إذا كان قد صدر حكم بات فى الأخيرة أمكن الدفع بموجبه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما إذا صدر حكم بات فى الأولى فإنه يمكن التمسك به لإستنزال مدة العقوبة من العقوبة التى سوف يحكم بها فى الثانية .


=================================
الطعن رقم 3390 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 957
بتاريخ 30-10-1985
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 8
لما كان الحكم قد إعتبر الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما مرتبطين و أعمل فى شأنه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة الأشد و هى جريمة جلب المخدر مع تطبيق نص المادة 17 من قانون العقوبات ، و كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذ الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ لأصله أو التعويض المدنى للخزانة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما إرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى فإن الحكم إذ أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و قضى بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يكون صحيحاً .


=================================
الطعن رقم 3879 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 132
بتاريخ 23-01-1986
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 5
لما كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى أثبتها فى حق الطاعن من أنه تقاضى من المجنى عليه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار و لم يحرر له عقد إيجار يتحقق به معنى الإرتباط الوارد فى المادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وقعتا لغرض واحد كما أنهما مرتبطتان ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة ما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن الجريمة الثانية الخاصة . بعدم تحرير عقد إيجار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء العقوبة التى أوقعها بالنسبة لهذه الجريمة إكتفاء بالعقوبة التى قضى بها من أجل الجريمة الأولى الخاصة بتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بإعتبارها الجريمة الأشد .

( الطعن رقم 3879 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/1/23 )
=================================
الطعن رقم 7079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 412
بتاريخ 13-03-1986
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذ أردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمة الأشد " " بعبارة " " دون غيرها " فى الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما أسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى ، و لو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتها بعبارة واحدة و على نسق واحد ، و لما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهما . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه المطعون ضده يتداوله وصفان قانونيان : الشروع فى تصدير جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة الإدارية المختصة و الشروع فى تهريب هذا المخدر بمحاولة إخراجه من البلاد بالمخالفة للنظم المعمول بها ، مما يقتضى - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - إعتبار الجريمة التى تتمخض عنها الوصف الأشد - و هى جريمة الشروع فى تصدير جوهر مخدر - و الحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 45 ، 46 من قانون العقوبات و المادتين 1/33 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها دون عقوبة الشروع فى التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أصلية كانت أو تكميلية .


=================================
الطعن رقم 5919 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 447
بتاريخ 16-03-1987
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
إن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق و الإحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها بموجب الأثر القانونى للإرتباط ، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات . و إذ كانت جريمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها ، و هى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية " طوارىء " التى تشترك مع القضاء العام فى الإختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى المطعون ضده ، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى فى التحقيق و الإحالة و الإختصاص بالمحاكمة ، و هو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من إحالة الجرائم التى تختص بها المحاكم من درجات مختلفة ، إلى المحكمة الأعلى درجة ، و هى قاعدة عامة واجبة الإتباع فى المحاكمات الجنائية .


=================================
الطعن رقم 4602 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 741
بتاريخ 02-06-1988
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
إن جريمة تعريض أكثر من حدث للإنحراف موضوع إتهام الطاعنين فى الدعوى الماثلة و ما إسند إليهما فى الدعوى الأخرى المحكوم فيها من جرائم إدارة مسكن للدعارة و تسهيل و إستغلال دعارة أنثى كانت وليد نشاط إجرامى يتحقق به معنى الإرتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لوقوع جميع هذه الجرائم تحقيقاً لغرض واحد و إرتباطها ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و إذ نصت هذه المادة صراحة على إعتبار الجرائم المرتبطة جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه يتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائى بالإدانة فى جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر فى أشد الجرائم عقوبة ، و لما كانت جريمة تسهيل دعارة أنثى المحكوم فيها نهائياً على الطاعنة الثانية فى الدعوى رقم ............ لسنة 1980 جنح مستأنف غرب الإسكندرية معاقباً عليها طبقاً للفقرة "ب" من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة إلى خمسمائة جنيه أخذاً بما يبين من الأوراق من أن ........... التى وقعت عليها هذه الجريمة لم تتم إحدى و عشرين سنة ، و ذلك بصرف النظر عن أن المحكمة أنزلت العقاب خطأ طبقاً للفقرة "أ" من المادة المذكورة إذ المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون غير مقيدة بالوصف الذى أسبغ على الواقعة و لا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه ، بينما جريمة تعريض أكثر من حدث للإنحراف المسندة للطاعنة الثانية فى الدعوى الحالية معاقب عليها بمقتضى الفقرة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على خمس سنوات ، فإن الجريمة الأولى بهذه المثابة تكون ذات العقوبة الأشد و يكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة و قضى بمعاقبتها عن الجريمة الأخيرة قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لها و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم 4602 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 741
بتاريخ 02-06-1988
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
إن مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، فلا محل لإعمال حكم هذه المادة عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم المرتبطة أو سقوطها أو إنقضائها ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فيما إنتهى إليه من رفض الدفع المبدى من هذا الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .

( الطعن رقم 2602 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/6/2 )
=================================
الطعن رقم 4123 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 397
بتاريخ 10-03-1988
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : أ
1) حيث إن الطاعن الثانى . ............... . و إن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

2) لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى جلب المخدرات و تهريبها اللتين دان الطاعن بهما و أورد على ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة و لا تخضع للقانون الجنائى المصرى ورد عليه فى قوله " بأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته فى سبيل كشف إتصاله بالجريمة و إذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر بمعرفة العميد . ............... . رئيس قسم النشاط الخارجى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الساعة التاسعة من صباح يوم . ................. . أن الباخرة . ................. . المطلوب الإذن بتفتيشها و ضبط من عليها متواجده بالفعل بالمياه الإقليمية المصرية و قد صدر إذن النيابة العامة بناء على التحريات المسطره بمحضره فى ذات اليوم اليوم الساعة العاشرة و الربع صباحاً و مفاد ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تخضع للقانون المصرى و تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة لا تخضع للقانون الجنائى المصرى و لا يغير من قناعه المحكمة فى هذا الخصوص كون عملية الضبط قد تمت فجر يوم . ................ . حال تراكى الباخرة بميناء بور سعيد إذ أن ذلك لا ينفى تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية و على ظهرها شحنة المواد المخدرة المجلوبة من لبنان وقت صدور الإذن بالضبط و التفتيش حسبما جاء بالتحريات أو على لسان العميد / . .................... . محرر محضر التحريات و القائم بالضبط و التفتيش و العميد / . ................... . الذى شاركه فى ذلك و التى تطمئن إليها المحكمة فى هذا الخصوص و تأخذ بها فى هذا الشأن سيما و أن الثابت من أقوال . ................. . أن المركب قد وصلت بعد ظهر يوم . ................. . إلى ساحل طرابلس و تم وضع شحنة المخدرات بها و فى اليوم التالى أى . .............. . أبحرت المركب على الفور مما لا ينفى إمكان تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية صبيحة يوم . ................ . الصادر فيه الإذن بالضبط و التفتيش و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية التحريات التى أسفرت عن أن الطاعن و آخرين قد جلبوا كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها بالداخل ، و أن الأمر بالتفتيش صدر لضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب المتواجدة بالمياه الإقليمية المصرية بما مفهومه أن الأمر صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة . و من ثم فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادر لضبط جريمة واقعة بالفعل و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ، و أنه لا يشترط فى شهادة كل شاهد أن تكون دالة بذاتها على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها ، و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها . و من ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

4) من المقرر أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

5) الجلب فى حكم القانون رقم 182 سنة 1960 ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 إذ يتبين من إستقراء هذه النصوص أن الشارع إشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاثة الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية و الدول المتأخمة و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية و تعتبر خطأ جمركياً ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرية من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى المياه المحيطة به ، و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلباً محظوراً و يضحى النعى فى هذا الخصوص غير سديد و إذ كان الحكم قد أثبت أن المركب إجتازت بالمخدرات الخط الجمركى و دخلت المياه الإقليمية المصرية فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه و يضحى النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .

6) لما كان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، و حسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع و الظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج من موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، و إذ كانت المحكمة قد إستظهرت من ظروف الدعوى و ملابساتها علم الطاعن بكنة الجوهر المضبوط وردت - فى الوقت ذاته - على دفاعه فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل و المنطق يتحقق به توافر ذلك العلم فى حقه - توافراً فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض

7) من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورد لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقديره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها تشهد له و يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .

8) لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة و الظروف التى وقعت فيها و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين المسندتين إليه و أورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها الإدانة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور فى التسبيب و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .

9) لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال فى إيراد أقوال ............... إلى ما حصله من أقوال ................. كما يبين من المفردات المضمومة أن أقوالهما متفقة فى جملتها و لم تختلف أقوالهما إلا فى نفى .......... سماعه الحديث الذى جرى بين الطاعن الأول و الأشخاص المسلحين الذين نقلوا شحنة المخدرات إلى المركب . لما كان ذلك ، و كانت إحالة الحكم فى أقوال ............... إلى أقوال ................... رغم الخلاف فى تلك الجزئية غير مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، و كانت أقوال شهود الإثبات و المتهمين التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع متفقة على أن الطاعن الأول فاعل أصلى فى جريمتى جلب المخدرات و تهريبها اللتين دين بهما و من ثم فلا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها . لما كان ذلك ، و كان ما حصله الحكم من أقوال أفراد طاقم المركب ترتد إلى أصول ثابتة فى تحقيقات النيابة و لم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، فإن الحكم يكون قد إنحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

10) لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عباراتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف و التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد . إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب إلا هذه الجريمة الأخيرة و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها يؤكد هذا النظر تباين صيغة الفقرتين إذ أردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمة الأشد " لعبارة و دون غيرها فى الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما أسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى و لو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة و على نسق واحد و لما كانت حاجة إلى أفراد فقرة لكليهما .

11) لما كان الفعل الذى قارفه الطاعن بتداوله وصفان قانونيان : جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة و تهريب هذا المخدر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليه ، مما يقتضى - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف الأشد - و هى جريمة الجلب - و الحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 33/أ ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1980 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها دون عقوبة التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أصلية كانت أو تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون منعى الطاعنة على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

12) من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة لأن المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى و أحاط بأدلتها عن بصر و بصيرة . لما كان ذلك ، و كان الفصل فى ثبوت أو تخلف القصد الجنائى فى جريمة جلب الجواهر المخدرة هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه .

( الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/10 )
=================================
الطعن رقم 46454 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 940
بتاريخ 23-10-1990
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
لا مصلحة للطاعن فى تعييب الحكم إذ دانه عن جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، طالما كانت العقوبة المقضى بها فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 1/241 من قانون العقوبات التى أثبتها الحكم فى حقه بما يضحى معه هذا الوجه من النعى غير مقبول .


=================================
الطعن رقم 03172 لسنة 57 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .


=================================
الطعن رقم 0292 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 702
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 12
لما كان الحكم قد بين الجرائم التى إرتكبها الطاعنان المستوجبة لعقابهما و أنها إرتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم على كل منهما بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هذه الجرائم و كان الحكم قد قضى على كل منهما بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد .

=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 10
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الإختلاس و التزوير فى محررات رسمية و الإشتراك مع المتهم الأول فى إرتكاب تزوير فى محررات رسمية ، و أوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون لجريمة الإختلاس بإعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى صدد قصور الحكم فى بيان أركان جريمة التزوير المسندة إليه ، و فى التدليل على إشتراكه مع المتهم الأول فى إرتكاب التزوير فى المحررات الرسمية ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول .

=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 20
لما كان الحكم قد بين الجريمتين اللتين إرتكبتهما الطاعنة و المستوجبتين لعقابها و أنهما إرتكبتا لغرض واحد يوجب الحكم عليها بعقوبة واحدة هى المقررة لأشدهما ، و كان الحكم قد قضى على الطاعنة بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد و من ثم يكون منعى الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد .

=================================
الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342
بتاريخ 16-12-1991
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : ج
1) لما كان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الدعوى كانت مؤجلة إلى دور فبراير الذى نظرت فيه إعتباراً من 1991/2/21 بتشكيل المستشار / ........... عضو يسار به ، بدلاً من المستشار / .......... ، و قامت المحكمة فى هذا الدور بسماع الشهود و مرافعات النيابة و الدفاع حتى جلسة 1991/2/28 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يقطع بأن الهيئة التى سمعت المرافعة و أصدرت الحكم كانت بعضوية المستشار / ......... ، و بأن ذكر إسم المستشار / .............. بديباجة الحكم كان وليد سهو وقع فيه الكاتب ، و لما كان المعول عليه فى تصحيح هذا الخطأ هو بما يستمد من جلسة النطق بالحكم بإعتباره مكملاً له فإن الطعن على هذا السهو لا يكون له محل .

2) لما كان الثابت أن الدفاع قد أتيح له مجال المرافعة على مدى جلسات متعددة تناول فيها المراحل التى مرت بها الدعوى و ما قدم فيها من مستندات و أدلة فإن إختتامه مرافعته بعد ذلك بطلب القضاء بالبراءة مفاده أنه قد أصبح على قناعة بأن الدعوى قد أصبحت صالحة للفصل فيها من الهيئة التى أبدى أمامها دفاعه ، و كان الدفاع لا يدعى أن حقه فى المرافعة قد حجر عليه ، فإن منازعته فى كفاية ما أتيح لعضو اليسار من وقت للإحاطة بوقائع الدعوى تكون غير مقبولة . إذ كان فى إمكانه إيضاح ما يهمه إيضاحه من وقائع خلال المرافعة فضلاً عن أن هذا المنعى لا يتصل بصحة تشكيل المحكمة أو بولايتها أو بإختصاصها مما هو متعلق بالنظام العام و إنما يتصل بإجراءات التحقيق بالجلسة التى يسقط الحق فى التمسك ببطلانها متى كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره و دون إعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان الدفاع عن الطاعن لم يعترض على قيام المحكمة بتحقيق الدعوى و سماع الشهود قبل إتاحة الفرصة لعضو اليسار للإحاطة بالمستندات و لم يطلب التأجيل هذا الغرض فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

3) من المقرر أن القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى و إعتمدت فى حكمها على الإجراءات المتخذة فى مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، و إذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إعادة أى إجراء سبق إتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

4) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته - على خلاف ما ورد بمذكرة الأسباب - و كان الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة إلا بالطعن بالتزوير - و هو ما لم يفعله الطاعن - و من ثم لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشأن .

5) إن القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا - دون غيرها - بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها " و من ثم فإن الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة من حيث إنفراد محكمة أمن الدولة العليا بنظرها ، و كان من المقرر أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على ما يحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى توافر الإرتباط بين جريمة الكسب غير المشروع و بين جرائم الرشوة و التربح و الإضرار المنسوبة إلى الطاعن ، و كانت كلتا القضيتين منظورة أمام المحكمة ، فإن الإختصاص بنظرهما يكون منعقداً لمحكمة أمن الدولة العليا ، و يكون ضم المحكمة لهما وفصلها فيهما - بإعتبارها محكمة أمن دولة - بحكم واحد إجراء يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

6) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها ، فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم .

7) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث و إنتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة و ليس تربحاً ، و دانه عن هذا الفعل على هذا الأساس فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن ما إنتهى إليه من تعديل للوصف لم يتضمن تحويراً فى كيان الواقعة أو بنيانها القانونى أو إسناد أفعال إلى المتهم غير التى رفعت بها الدعوى ، إذ أن التغيير المحظور عليه هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها الدعوى ، و الثابت أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و تناولتها التحقيقات و التى كانت مطروحة بالفعل على المحكمة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و الذى دارت على أساسه المرافعة و من ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص .

8) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

9) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدن فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10) من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كان بينه و بين المتهم خصومة قائمة متى إطمأنت إليها .

11) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، و إنما إستندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل الطاعن ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

12) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من إستدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فإنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان هذا التقرير أو الإعتراضات التى أبداها الطاعن على عملها .

13) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة المذكورة ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى توافر الإرتباط بموجب الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر بين جميع الجرائم التى دان الطاعن بها عدا جريمة الإضرار العمدى التى تشكل حالة تعدد حقيقى مع الجرائم الأخرى يخضع لحكم الفقرة الثانية من تلك المادة ، و كانت جريمة الرشوة هى الجريمة ذات العقوبة الأشد فإن العقوبة الأصلية و التكميلية المقررة لهذه الجريمة تكون هى وحدها الواجبة التطبيق .

14) من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون .

15) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن توافر جريمة الرشوة - و هى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناع على الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هى مناع غير مقبولة - و أوقعت عليه - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - عقوبة واحدة عن جميع الجرائم موضوع الإتهام التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 1/32 من قانون العقوبات و هى عقوبة مقررة لجريمة الرشوة التى ثبت فى حق الطاعن على نحو ما سلف ، لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق ، جلسة 1991/12/16 )

=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 397
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 6
لما كان مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، و من ثم فإن سبق معاقبة الطاعن عن الجنحة المرتبطة بجناية إحداث العاهة المستديمة لا يمنع من محاكمته عن هذه الجناية ، لأن العقوبة التى قضى بها عن الجنحة ليست هى التى يقررها القانون للجريمتين المرتبطتين ، و هى عقوبة جناية العاهة بوصفها أشد العقوبتين ، و لذلك تكون محاكمة الطاعن عن جناية إحداث العاهة هى الوسيلة إلى التطبيق الصحيح للقانون . و إذ كان الحكم المطعون فيه إلتزم هذا النظر فى رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 214 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/21 )

=================================
--------------------------------------------------------------
بعض من مرافعاتنا المميزة المدعمة باحكام النقض :::
https://youtu.be/0jqhzUmXmv0
https://youtu.be/lxlGLhKGJmM
https://youtu.be/oSelyEKyk0U
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/OXNLz0oZSaE
https://youtu.be/-k0l2aas2ng
https://youtu.be/PSuHSJss_SQ
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/h1WEXXG-ouI
https://youtu.be/FsAtJrj6-TE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://youtu.be/KpHWfiNG27U
https://youtu.be/BEuPDvGn38M
https://youtu.be/6k70Y_wEL64
https://youtu.be/We8fFx8kXKQ
https://youtu.be/-XArNFLdyoA
https://youtu.be/bbQIMuZ_QiQ
https://youtu.be/myHg9a_Yo8Y
https://youtu.be/Exvx6zxEF_Q
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://www.youtube.com/watch?v=rOgaWzZ5j8I&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=abG1NNYflLY&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=G_8GuTuKQhE&t=1279s
https://www.youtube.com/watch?v=r_h6Vxr4ehM&t=1277s
https://www.youtube.com/watch?v=JZgIrcPjkdU&t=21s

https://www.youtube.com/watch?v=8FILMqqlgoM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=3FqIHuYgkKg&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=GIyARkv85eE&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=FVEY1HwaPU8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=4-mSX1xfepQ&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=0VBGgEHa6jA&t=387s
https://www.youtube.com/watch?v=ns4FLRfXJzo&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJC6IvE28&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ytw9Uq37_mk
https://www.youtube.com/watch?v=lY6ed4wnFk8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Zw51sqxwOCM&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=FENxeN1714w&t=245s
https://www.youtube.com/watch?v=jENb3pSfgWY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=geJGGTX-7ZA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=w5Ph6W8yiDI&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=Knpv65pz4rM&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=I8D8zdKzSzs&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=_BZIXUvBR4Q&t=232s
https://www.youtube.com/watch?v=B2fvdxkjNEw&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=12-k6qYRIkM
https://www.youtube.com/watch?v=KMCiHgZJWMQ&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=lLKzcO3UtNw&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=Q9L8EZOOtts&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=g0-h9aanvUM&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=2NaB0Wywve4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3Ddxw1tf9LY



-----------------------------------------------------------------------
#دكتور_محمود_رجب_فتح_الله
دكتور القانون الجنائي
المحام امام الجنايات
- مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر.
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفونات :
تليفـون وفاكـس: 3562636/03 - - 01287888882
01200305305
01008432262
البريد الالكترونى : [email protected]
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
Dr mahmoud ragab : youtube



#محمود_رجب_فتح_الله (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- النقل البحري في ضوء القضاء المصري
- القضاء المستعجل في ضوء القانون المصري
- احكام العود الي الاشتباه في القضاء المصري ..د/محمود رجب فتح ...
- التماس اعادة النظر في القانون المصري ... د/ محمود رجب فتح ال ...
- جريمة الدعارة في القانون المصري
- جريمة الرشوة في فقه القضاء المصري..... د/ محمود رجب فتح الله
- الجرائم السياسية في فقه القانون الجنائي د/ محمود رجب فتح الل ...
- جريمة التخابر مع دولة اجنبية في فقه القانون الجنائي...... د/ ...
- اشكاليات العاملين المؤقتيين والصناديق الخاصة في فقه القضاء ا ...
- علانية الجلسات في فقه القانون الجنائي
- الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالتزوير المعلوماتي د/ محمو ...
- جرائم الازعاج السب والقذف في قانون تنظيم الاتصالات المصري
- أنظمة الاستثمار في مصر د/ محمود رجب فتح الله
- الفساد تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته د/ محمود رجب فتح ...
- اشكاليات اجراءات البحث والتحرى بشأن جرائم تقنية المعلومات ,
- آليات تسيير المرافق العمومية
- نموذج مقترح لسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية ........ د/ م ...
- محددات الإستثمار الأجنبي المباشر ........... د / محم ...
- أساليب التزييف والتزوير
- الاستثمار في مصر


المزيد.....




- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - الارتباط الجنائي في فقه القانون الجنائي المصري