أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - جريمة الرشوة في فقه القضاء المصري..... د/ محمود رجب فتح الله















المزيد.....



جريمة الرشوة في فقه القضاء المصري..... د/ محمود رجب فتح الله


محمود رجب فتح الله

الحوار المتمدن-العدد: 6105 - 2019 / 1 / 5 - 22:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


جريمة الرشوة في فقه القضاء المصري
د/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي
المحام امام الجنايات



تمهيد :
ماهية الموظف العام

لما كان المشرع قد تغيا من الجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً ثانياً - المطبقة فى الدعوى - تجريم الأفعال التى لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة فى رشوة و التى لا تبلغ حد الإشتراك فى رشوة أو فى شروع فيها و التى لا يؤثمها نص آخر ، و ذلك للقضاء على سماسرة الرشوة و دعاتها ، إلا أنه و قد قرن الشارع الأفعال المادية المكونة لها بجريمة الرشوة بقوله " كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ، فإنه لا قيام لهذه الجريمة المستحدثة إلا إذا كان عرض الوساطة أو قبولها إنما كان فى جريمة من جرائم الرشوة التى إنتظمها و حدد عناصرها و مقوماتها الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بالرشوة ، ما دام أن مدلول النص هو الإحالة بالضرورة - فى بيان المقصود بالرشوة و فى تحديد الأركان التى يلزم تحقيقها لقيام أى جريمة منها - إلى أحكام المادة 103 و ما يعادلها من هذا القانون . لما كان ذلك ، فقد لزم لقيام تلك الجريمة المستحدثة أن يأتى الجانى فعله فى المهد الأول للرشوة و هو عليم بوجود حقيقى لموظف عام أو من فى حكمه ، و بوجود عمل حقيقى أو مزعوم أو مبنى على إعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه أداؤه أو الإمتناع عنه ، و بوجود حقيقى لصاحب حاجة لهذا العمل و يلزم فوق ذلك أن تكون إرادة الجانى - على هذا الأساس - قد إتجهت فى الحقيقة و ليس بمجرد الزعم إلى إتيان فعل عرض الرشوة أو قبول الوساطة فيها ، ذلك بأنه لو أراد الشارع من التأثيم فى هذه الجريمة إلى مجرد الزعم ، لعمد إلى الإفصاح عن ذلك فى صراحة ، على غرار سنته فى المادة 104 مكرراً من تأثيمه زعم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته ، و ليس يجوز القياس أو التوسع فى التفسير ، لأنه فى مجال التأثيم المحظور ، لما كان ذلك ، و كان الدفاع المبدى من الطاعنين و المؤسس على أن قصدهما لم ينصرف البتة إلى الإتصال بالطرف الآخر المزمع إرشائه فى شأنه لو صح أن يؤدى إلى إنتفاء القصد الجنائى للجريمة . و كان الحكم المطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع الجوهرى حقه فى البحث فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة.

( الطعن رقم 1770 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/29 )
=================================
الطعن رقم 5605 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 23
بتاريخ 02-01-1984
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون العقوبات نصت على أنه يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص هذا الفعل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين ، مما يوفر فى حق الطاعن أنه فى حكم الموظفين العامين فى مجال جريمة الرشوة ، كما أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أو من فى حكمه أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة ، بل يكفى أن يكون له نصيب فيما يسمح بتنفيذ الغرض منها ، و أن يكون من عرض الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس .


=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 71
بتاريخ 04-02-1946
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 1
لا يهم لأجل أن يعد الموظف مرتشياً أن يكون الراشى جاداً فى عرضه ، بل المهم أن يكون العرض جدياً فى ظاهره و قبله الموظف على هذا الإعتبار منتوياً العبث بأعمال وظيفته بناء عليه . ذلك بأن العلة التى شرع العقاب من أجلها تتحقق بالنسبة إلى الموظف بهذا القبول منه ، لأنه يكون قد إتجر فعلاً بوظيفته و تكون مصلحة الجماعة قد هددت فعلاً بالضرر الناشئ من العبث بالوظيفة .

( الطعن رقم 141 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/4 )
=================================
الطعن رقم 1461 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 466
بتاريخ 20-01-1948
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 1
ما دام الغرض الذى من أجله قبل الموظف " كونستابل " المال هو عدم تحرير محضر لمن قدم إليه المال ، و ما دام تحرير مثل هذا المحضر يدخل فى إختصاص هذا الموظف ، فإنه يكون مرتشياً و لو لم يكن هناك أى موجب لتحرير المحضر الذى دفع المال لعدم تحريره .

( الطعن رقم 1461 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/20 )
=================================
الطعن رقم 1665 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 411
بتاريخ 08-12-1947
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 1
يجب فى الرشوة و فى الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو الإمتناع عن عمل من هذه الأعمال ، فإذا كان الواضح من الحكم أن دفع النقود من المتهم إنما كان ليتنازل المبلغ عن البلاغ بعد بدء التحقيق فيه بمخفر البوليس ، مما لا دخل فيه لوظيفة العسكرى الذى قدمت إليه ، فإن إدانة المتهم فى جريمة الشروع فى الرشوة تكون خطأ إذ لا جريمة فى ذلك .

( الطعن رقم 1665 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/8 )
=================================
الطعن رقم 0698 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 576
بتاريخ 01-06-1948
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 1
إن تقديم مبلغ لموظف لعمل من أعمال وظيفته هو رشوة . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تقديمه بناءً على طلب الموظف أو أن يكون قد تم الإتفاق على ذلك فى تاريخ سابق ، أو أن يكون الراشى غير جاد فى عرضه ما دام المرتشى كان جاداً فى قبوله .
و ضبط الراشى حال تقديمه المبلغ للموظف هو كشف لجريمة الرشوة وقت إرتكابها فيباح لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على المتهم و يفتشه ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون النيابة قد سبق لها قبل تقديم مبلغ الرشوة أن رفضت الإذن فى التفتيش لعدم تعيين المراد تفتيشه .

( الطعن رقم 698 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 )
=================================
الطعن رقم 1523 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1288
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 2
إن إختصاص الموظف بالعمل الذى دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ، ركن فى جريمة الرشوة التى تنسب إليه ، و من ثم يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره ، و خاصة عند المنازعة فيه ، دون الإجتراء فى الرد بتقريرات قانونية عامة مجردة عن الإختصاص الحقيقى و المزعوم لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، و لا يتحقق بها ما يجب فى التسبيب من وضوح البيان ، مما يجعل الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه .


=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 570
بتاريخ 16-05-1961
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 2
تنصيب الطاعن - و هو موظف فى وزارة الصناعة - نائباً للحارس على الشركة " الموضوعة تحت الحراسة الإدارية " بتكليف ممن يملكه للسهر على نشاط الشركة و إخضاعها لرقابة الدولة المباشرة يعد تكليفاً بخدمة عامة و يعتبر كالموظفين فى حكم الرشوة عملاً بالفقرة الخامسة من المادة 111 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1953 .

( الطعن رقم 219 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/16 )
=================================
الطعن رقم 2308 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 48
بتاريخ 03-01-1985
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 1
إن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواء كان العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غير حق و لا يستطيع الموظف أو لا ينتوى القيام به لمخالفته لأحكام القانون لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً فى الجريمة و لأن الشارع سوى فى نطاق جريمة الرشوة بما إستنه فى نصوصه التى إستحدثها بين إرتشاء الموظف و بين إحتياله بإستغلال الثقة التى تفرضها الوظيفة فيه و ذلك عن طريق الإتجار فيها و أن الشارع قدر أن الموظف لا يقل إستحقاقاً للعقاب حين يتجر فى أعمال و أن الشارع على أساس موهوم منه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثنين هما الإحتيال و الإرتشاء .


=================================
الطعن رقم 2358 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 117
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 7
من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها و لا يشترط لقيامها أن يكون المجنى عليه جاداً فى قبولها إذ يكفى لقيامها مجرد عرض المتهم الرشوة و لو لم يقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومى أو من فى حكمه .


=================================
الطعن رقم 2358 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 117
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 8
من المقرر أنه ليس من الضرورى فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من المظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له بها إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و أن يكون الراشى قد أتجر معه على هذا الأساس .


=================================
الطعن رقم 2584 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1027
بتاريخ 20-11-1985
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 5
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار فى دفاعه أن الموظف الذى قبل بعرض الرشوة عليه غير مختص بختم تصاريح العمل و أن الخاتم ليس فى عهدته ، و كان من المقرر أن إختصاص الموظف بالعمل الذى طلب إليه أداؤه ، أياً كان نصيبه فيه ، ركن فى الجريمة عرض الرشوة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات مما يتعين إثباته بما ينحسم به أمره و خاصة عند المنازعه فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض البته لما أثاره الطاعن فى دفاع فى هذا الشأن ، يكون معيباً بما يبطله .

( الطعن رقم 2584 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/11/20 )
=================================
الطعن رقم 2696 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1132
بتاريخ 19-12-1985
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 3
نص الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات التى عددت صور الرشوة على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة إلى الموظف و من فى حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة و قد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عيب يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف و كل تصرف و سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال و يعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم و قد إستهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين و اللوائح و والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل إنحراف عن واجب من تلك الواجبات أو إمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع فى النص فإذا تقاضى الموظف جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله إرتشاء و ليس من الضرورى فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخله فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون لها إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و أن يكون الراشى قد أتجر معه على هذا الأساس ، كما لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الإختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة .

( الطعن رقم 2696 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/19 )
=================================
الطعن رقم 24880 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 590
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 103 من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً و يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد على ما أعطى أو وعد به " كما نصت المادة 103 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 " يعتبر مرتشياً و يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإمتناع عنه " و يستفاد من الجمع بين النصين فى ظاهر لفظهما و واضح عبارتهما أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة - بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها كما تتحقق أيضاً و لو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً بصرف النظر عن إعتقاد المجنى عليه فيما إعتقد أو زعم .


=================================
الطعن رقم 24880 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 590
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 2
الزعم بالإختصاص يتوافر و لو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به إذ يكفى مجرد إبداء الموظف إستعدداه للقيام بالعمل أو الإمتناع عنه الذى لا يدخل فى نطاق إختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمناً زعمه ذلك الإختصاص .


=================================
الطعن رقم 24880 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 590
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 3
لما كانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله ، و لو كان العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذه أو للإمتناع عن أدائه غير حق ، و ما دام أن زعم الإختصاص يكفى لتمام الجريمة لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً فى الجريمة ، و لأن الشارع سوى فى نطاق جريمة الرشوة بما إستنه فى نصوصه التى إستحدثها بين إرتشاء الموظف و بين إحتياله بإستغال الثقة التى تفرضها الوظيفة فيه و ذلك عن طريق الإتجار فيها ، و أن الشارع قدر أن الموظف لا يقل إستحقاقاً للعقاب حين يتجر فى أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس الواقع إذ هو يجمع بين إثنين هما الإحتيال و الإرتشاء .


=================================





اولا : اركان جريمة الرشوة
=================================
الطعن رقم 0146 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1043
بتاريخ 07-05-1951
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن جريمة الرشوة تتحقق متى قبل المرتشى الرشوة مقابل الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته و لو ظهر أنه غير حق . و إذن فإذا كان الغرض الذى من أجله قدم المال إلى الموظف " مفتش بوزارة التموين " هو عدم تحرير محضر لمن قدمه و كان تحرير المحضر يدخل فى إختصاص هذا الموظف بوصف كونه مفتشاً بوزارة التموين و من عمله التفتيش على محلات الباعة لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بالتسعير الجبرى و تحرير المحاضر لمخالفيها بصفة من رجال الضبطية القضائية فى هذا الشأن فإن جريمة الرشوة تكون متحققة و لو لم يكن هناك موجب لتحرير المحضر الذى دفع المال للإمتناع عن تحريره .

( الطعن رقم 146 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0403 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1128
بتاريخ 21-05-1951
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن القانون يعاقب على الرشوة و لو كان العمل المقصود منها يكون جريمة ما دامت الرشوة قدمت إلى الموظف كى يقارفها فى أثناء تأدية وظيفته و فى دائرة الإختصاص العام لهذه الوظيفة .

( الطعن رقم 403 سنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0921 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 95
بتاريخ 10-11-1952
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
يكفى فى القانون لإدانة الموظف فى جريمة الرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب . فإذا كان الطاعن يقرر بإرتباط إختصاصات وظيفته بإختصاصات رئيس الحسابات فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد إتصال وظيفته بهذه الشؤون فلا يصح منه أن ينعى على الحكم الذى أدانه فى جريمة الرشوة مقابل تعيينه عمالاً بالمصلحة التى يشتغل فيها بأنه لم يكن له شأن بهذا العمل و لا إختصاص له فيه .

( الطعن رقم 921 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 )
=================================
الطعن رقم 1253 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 463
بتاريخ 02-02-1953
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يتطلب لإعتبار العمل المتعلق بالرشوة داخلاً فى إختصاص وظيفة المرتشى أن يكون هو وحده المختص بالقيام به . بل يكفى أن يكون له نصيب من الإختصاص به . و إذن فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن بالرشوة لأنه بصفته موظفاً عمومياً
[ كونستابلاً من رجال الضبط القضائى ] قد أخذ مبلغاً من النقود من متهم فى واقعة يباشر ضبطها و تحرير محضرها على سبيل الرشوة ليؤدى عملاً من أعمال وظيفته هو تنفيذ الأمر الخاص بإخلاء سبيله و لتسليمه السيارة المضبوطة و توجيه إجراءات الضبط فى الدعوى إلى غاية مرسومة - هذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى شئ .

( الطعن رقم 1253 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 988
بتاريخ 16-06-1953
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
لا يؤثر فى قيام أركان جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة و لم يكن الراشى جاداً فيما عرضه على المرتشى متى كان عرضه الرشوة جدياً فى ظاهره و كان الموظف قد قبله على أنه جدى منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى أو مصلحة غيره .


=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 988
بتاريخ 16-06-1953
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
يكفى فى القانون لإدانة الموظف بالرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب و أن يكون قد اتجر مع الراشى فى هذا النصيب .

( الطعن رقم 291 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/16 )
=================================
الطعن رقم 1065 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 162
بتاريخ 02-11-1954
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
إن القانون لا يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة ، و ليس فى القانون ما يمنع أن يدخل فى أعمال الموظف العمومى كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من رئيس مختص .

( الطعن رقم 1065 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/2 )
=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 416
بتاريخ 15-04-1957
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
يجب فى جرائم الرشوة و الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته ، أو عملاً يزعم الموظف أنه يدخل فى إختصاصه .

( الطعن رقم 276 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
=================================
الطعن رقم 1208 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 935
بتاريخ 25-11-1957
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تقوم فى حق الموظف العمومى بمجرد طلبها و فى قول الحكم بحصول هذا الطلب من جانب المتهم و ثبوت ذلك فى حقه ما تتحقق به حكمة معاقبته .

( الطعن رقم 1208 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1519 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 505
بتاريخ 13-05-1958
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : ح
1) إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940 .

2) يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية و ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت فى حكمها الأسانيد التى إستندت إليها فى إستخلاص النتيجة التى إنتهت إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان إستخلاصها لهذه النتيجة إستخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .

3) يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها و على تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما إشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية .

4) إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً و قد يكون معنوياً و أن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى و أبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل عل سر مادى و سلمه .

5) إن المادة 80 لم تفرق فى إستحقاق العقاب بين من حصل على السر و من توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة و على أى وجه و بأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها .

6) إن المادة 80 قصدت إلى التعميم و الإطلاق يدل عل ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها " أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك . كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة " بأى وجه من الوجوه " يراد بها أن تطبق العقوبة و لو لم يفش من السر إلا بعضه و كذلك لو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص " .

7) إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى فى شئ أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد .

8) إن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية و لا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان .

9) إنه و إن كان الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر و إسرائيل و هى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها .

10) القانون الجنائى قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى و له أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة و حماية المصالح الجوهرية فيها و على المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه
و توافرت أركانها و شروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون الداخلى و مراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى فى الإعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادىء يخاطب بها الدول الأعضاء فى الجماعة
الدولية .

11) للمحكمة الجنائية فى تحديد معنى الحرب و زمن الحرب أن تهتدى بقصد المشرع الجنائى تحقيقاً للهدف الذى هدف إليه و هو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستنداً إلى أساس من الواقع الذى رأته فى الدعوى و أقامت الدليل عليه .

12) إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر و إسرائيل قائمة فعلاً و إستند فى ذلك إلى إتساع العمليات الحربية بين مصر و الدول العربية من ناحية و إسرائيل من ناحية أخرى
و من إمتداد زمن هذه العمليات و من تدخل الأمم المتحدة و عقد الهدنة التى لا تكون إلا بين متحاربين و إصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام الحرب كإنشاء مجلس الغنائم و من إعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد إستند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل إلى الواقع الذى رآه و للأسانيد و الإعتبارات الصحيحة التى ذكرها .

13) الهدنة لا تجىء إلا فى أثناء حرب قائمة فعلاً و هى إتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير إستمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب و لا تتأثر بالهدنة حقوق و واجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما و لا بين المتحاربين و بين المحايدين أما الحرب فلا تنتهى إلا بإنتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائياً و إذن فلا يمس ما إستدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل ما إعترض به المتهمان من عقد إتفاقية الهدنة التى توقف بها القتال أو أن دولة " بريطانيا " التى سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما .

14) إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول و الثانى إنما يتسلمان منه فى زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة "بريطانيا" و أن هذا العمل فى ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين الأخيرين من الإضرار بمركز مصر الحربى
و أن المستندات التى تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول و الثانى ناطقة فى إثبات قيام المخابرة بينهما و بين دولتهما بما إشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو إستيفاء بعض جوانبها . كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول و هو من مأمورى الدولة الأجنبية التى يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات و الإستيضاحات فى شأن ما يقدمه من معلومات و أن تبيلغ هذه الأسرار ينطوى بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربى فإن هذا التقرير يكفى فى توافر القصد الجنائى لدى كل من المتهمين الرابع و السابع فى جريمة الإشتراك فى جناية التخابر المنصوص عليها فى المادة 78 مكررا " أ " التى دانتهما بها المحكمة .

15) إذا قرر الحكم أنه متى ثبت فى حق المتهم عبثه بالأوراق المنوط به حفظها بسبب وظيفته بأن إنتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات هذه الوظيفة و متى كان مأجورا لفعل ذلك من المخابرات البريطانية بما يقبله و يحصل عليه من مرتب شهرى فرضته له يكون مرتشياً فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون خالياً من عيب القصور فى التدليل على الجريمة التى دان المتهم بها .

16) إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل معلومات و بيانات هى بطبيعتها و فى الظروف التى أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية فإن الإستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 يوليه سنة 1951 الذى بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها فى المادة 85 من قانون العقوبات لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/13 )


=================================
الطعن رقم 1607 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 17
بتاريخ 07-01-1958
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
لا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرتشى هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .

( الطعن رقم 1607 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/7 )
=================================
الطعن رقم 0645 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 722
بتاريخ 30-06-1959
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إيراد الشارع لجريمة المادة 109 من القانون رقم 69 لسنة 1953 فى باب الرشوة هو من قبيل التوسعة فى معناها - لنوع شبه لاحظه الشارع بين الجريمتين من جهة النتيجة التى يفضى إليها التهديد أو الإعتداء ، لا من جهة الدلالة على حقيقة الرشوة فى إصطلاح القانون ، و هى لا تكون إلا بوعد أو عطية .


=================================
الطعن رقم 0795 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 55
بتاريخ 20-01-1959
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
تقع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات و المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 بمجرد عرض رشوة لم تقبل متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومى .


=================================
الطعن رقم 0795 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 55
بتاريخ 20-01-1959
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
لا يشترط لوقوع جريمة تقوم من جانب الموظف على عدم قبول الرشوة أن تكون نيته قد إنصرفت إلى الإخلال بواجبات وظيفته ، و من ثم فإن ما حدث من تبليغ سابق على الضبط لا يؤثر فى قيامها .


=================================
الطعن رقم 0795 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 55
بتاريخ 20-01-1959
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
التسليم بأن عرض مبلغ الرشوة قد تم من جانب الطاعنين و أن الرفض قد وقع من جانب المبلغ يمتنع به القول بإمكان حصول عدول إختيارى بعد ذلك و ليس ينقض ما تم إن حصل الضبط أثناء المهلة التى طلبها الطاعنان للتشاور بعد خلافهما مع المبلغ على مقدار الرشوة و رفض قبول المبلغ المعروض .


=================================
الطعن رقم 0795 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 55
بتاريخ 20-01-1959
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 4
يدخل فى أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء ، كما يكفى فى صحة التكليف أن يصدر بأوامر شفوية - فإذا كان من الرؤساء ، كما يكفى فى صحة التكليف أن يصدر بأوامر شفوية - فإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغا على أن عمل الساعى " المبلغ " يقتضى التردد على المكان الذى تحفظ به ملفات الممولين للمعاونة فى تصفيفها و أنه يقوم بنقل الملفات بناء على طلب موظفى مأمورية الضرائب - و هم من رؤسائه - فإن التحدى بإنعدام أحد أركان جريمة الرشوة يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0928 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 751
بتاريخ 06-10-1958
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
ليس ضرورياً فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخله ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون له علاقة بها .


=================================
الطعن رقم 0933 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 766
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التى عددت صور الرشوة قد نص على " الإخلال بواجبات الوظيفة " كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة للموظف أسوة إمتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه ، و جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة جديداً فى التشريع عند تعديله مطلقاً من التقييد ليتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف و كل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال و يعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم ، فكل إنحراف عن واجب من هذه الواجبات أو إمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع فى النص ، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب ، و إذن يكون عرض الرشوة على الصورة الثابتة فى الحكم على العسكرى و هو أحد أفراد سلطة الضبط و قائم بخدمة عامة فى سبيل حمله على إبداء أقوال جديدة غير ما سبق أن أبداه فى شأن كيفية ضبط المتهمة و ظروف هذا الضبط
و الميل به إلى أن يستهدف فى ذلك مصلحتها لتنجو من المسئولية و هو أمر تتأذى منه العدالة و تسقط عنده ذمة الموظف و هو إذا وقع منه يكون إخلالاً بواجبات وظيفته التى تفرض عليه أن يكون أميناً فى تقرير ما جرى تحت حسه من وقائع و ما بوشر فيها من إجراءات تتخذ أساساً لأثر معين يرتبه القانون عليها و هذا الإخلال بالواجب يندرج بغير شك فى باب الرشوة المعاقب عليها قانوناً متى تقاضى الموظف جعلا فى مقابله ، و يكون من عرض هذا الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب .

( الطعن رقم 933 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )
=================================
الطعن رقم 0936 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 773
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
يقوم مشايخ الحارات فى المدن - كما يبين من مطالعة الأورنيك " رقم 23 " شياخات - بخدمات عامة لصالح المجتمع ، أى أنهم من المكلفين بخدمة عامه ، و من بين هذه الخدمات إستحضار الأشخاص المطلوبين للأقسام خدمة للأمن العام - فإذا أخذ أحدهم عطية مقابل إحضار أحد الأشخاص المطلوبين إلى مكتب الآداب فإن عمله هذا يعد رشوة .

( الطعن رقم 936 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )
=================================
الطعن رقم 0938 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 779
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
يكفى لكى يكون الموظف مختصاً بالعمل أن يصدر إليه أمر شفوى من رئيسه بالقيام به ، كما يكفى أن يكون العمل الذى دفعت الرشوة من أجله له اتصال بأعمال وظيفة المرتشى ، و إذ كان العمل قد جرى فى المحاكم على أن يقوم الكتاب الأول بأمر رؤسائهم بتحديد الجلسات حتى ينتظم العمل فى دوائر المحاكم المتعددة ، و حتى توزع القضايا على الجلسات توزيعاً عادلاً ، و كان لا تعارض بين ما جرى عليه العمل و بين ما أورده نص المادة 69 من قانون المرافعات ، فإن إدانة المتهم بجريمة عرض رشوة على كاتب أول محكمة للإخلال بواجبات وظيفته بشأن تحديد الجلسات و لم تقبل منه يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 938 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )
=================================
الطعن رقم 1033 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 804
بتاريخ 20-10-1958
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إذا بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عرض رشوة على موظف عمومى " جندى المرور " ليمتنع عن عمل من أعمال وظيفته و هو تحرير محضر مخالفة لسائق السيارة التى كان يركبها المتهم و لم تقبل منه و هى الجريمة التى دانه الحكم بها فإنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون هذه المخالفة التى عرض مبلغ الرشوة للإمتناع عن تحريرها مما يجوز الصلح فيها أو لا يجوز .

( الطعن رقم 1033 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 )
=================================
الطعن رقم 1767 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 881
بتاريخ 17-11-1959
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
يجب أن تبنى الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى و عناصرها - فإذا كانت مؤدى أقوال الخفير أنه قبض على المتهم حين رآه يسكب الماء أمام المحل إعتقاداً منه بأنه الشخص الذى دأب على إلقاء التراب و الملح أمام المحل ، و الذى طلب منه أصحابه ضبطه ، و أن ما فعله المتهم لا يعدو أن يكون من قبيل السحر ، و أن الخفير إذ قبض على المتهم إنما فعل ذلك نزولاً على رغبة أصحاب المحل مع علمه بماهية الفعل الذى صدر من المتهم - لا إعتقاداً منه بأن المتهم إرتكب جريمة ما - كما قالت المحكمة ، فإن رفض المحكمة دفاع المتهم المتبنى على أن عرضه الرشوة على الخفير النظامى كان بقصد التخلص من عمل ظالم نتيجة فهم المحكمة شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليه محصلها
و إستخلاصها منها ما لا يؤدى إليه لا يكون مستنداً إلى أساس سليم .

( الطعن رقم 1767 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 364
بتاريخ 30-03-1959
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
يراد بالموظف العمومى - بحسب قصد الشارع فى المادة 109 - مكرراً من قانون العقوبات - كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة ، فلا يدخل فى هذا المعنى سوى رجال السلطة القضائية و كبار رجال السلطة التنفيذية و الإدارية .


=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 364
بتاريخ 30-03-1959
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
نصت المادة 111 من قانون العقوبات على أن المأمورين و المستخدمين أياً كانت وظيفتهم يعتبرون كالموظفين و بذلك تنطبق أحكام الرشوة على كل شخص له نصيب من الإشتراك فى إدارة أعمال الحكومة مهما كان نصيبه فى ذلك صغيراً ، و إنما يشترط فيه بجانب ذلك أن يكون ممن تجرى عليهم أحكام الأنظمة و اللوائح الخاصة بخدمة الحكومة ،
و قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 أحد هذه الأنظمة ، و هناك أنظمة أخرى خاصة برجال الجيش و البوليس ، و على هذا يدخل فى حكم الموظفين العموميين و المأمورين
و المستخدمين بمقتضىالمادتين 109 مكرراً ، 111 من قانون العقوبات رجال الجيش
و البوليس و موظفى الوزارت و المصالح و مستخدميها على إختلاف طبقاتهم .


=================================
الطعن رقم 0682 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 589
بتاريخ 01-06-1959
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أنه لا جريمة فى الأمر إذا كان العمل المراد القيام به أو الإمتناع عنه لا يدخل فى إختصاص الموظف و لم يزعم هذا الأخير أنه من إختصاصه .


=================================
الطعن رقم 0682 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 589
بتاريخ 01-06-1959
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية أن واجب التبليغ عن الجرائم التى يعلم بها الموظفون العموميون أو المكلفون بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته هو أمر يدخل فى واجبات وظيفتهم مما يعرضهم للمسئولية التأديبية إذا خالفوا هذا الواجب ،
و نتيجة لما تقدم فإن عرض الرشوة على الموظف العمومى للإمتناع عن أداء واجب التبليغ عن الجريمة المكلف به قانوناً هو أمر يتعلق بذمة الموظف ، فإذا وقع منه هذا الإمتناع يكون إخلالاً خطيراً بواجبات وظيفته التى تفرض عليه التبليغ عن الجرائم التى يعلم بها أثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته ، و هذا الإخلال بالواجب يندرج تحت باب الرشوة المعاقب عليها قانوناً متى تقاضى الموظف جعلاً فى مقابله و يكون من عرض هذا الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب .


=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 478
بتاريخ 18-04-1961
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة ، ذلك أن الراشى أو الوسيط يؤدى فيها خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها و التعريف عن الموظف الذى إرتكبها و تسهيل إثبات الجريمة عليه ، و هذه العلة التى أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشى أو الوسيط منتفية فى حالة عدم قبول الموظف للرشوة .


=================================
الطعن رقم 0360 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 628
بتاريخ 29-05-1961
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أنه ليس ضرورياً فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون له علاقة بها . كما لا يفوق القانون بين الفائدة التى يحصل عليها الموظف لنفسه و الفائدة التى يطلبها أو يقبلها لغيره .


=================================
الطعن رقم 0649 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 980
بتاريخ 12-12-1961
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
توافر إختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوه من أجله ، و توافر نية الإرشاد لدى الراشى ، هو من الأمور التى يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم 0649 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 980
بتاريخ 12-12-1961
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
لا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذى عرضت عليه الرشوه هو و حده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح له بتنفيذه الغرض من الرشوة .


=================================
الطعن رقم 0649 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 980
بتاريخ 12-12-1961
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
لا يشترط قانوناً لقيام جناية عرض الرشوة أن يصرح الراشى للموظف بقصده من هذا العرض و بأنه يريد شراء ذمته ، بل يكفى أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد - ذلك بأن الركن المعنوى لهذه الجناية شأنه شأن الركن المعنوى لأية جريمة أخرى ، قد يقوم فى نفس الجانى و غالباً ما يتكتمه ، و لقاضى الموضوع - إذا لم يفصح الراشى عن قصده بالقول أو الكتابة - أن يستدل على توافره بطافة طرق الإثبات و ظروف و ملابساته.

( الطعن رقم 649 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/12 )
=================================
الطعن رقم 2052 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 94
بتاريخ 05-02-1963
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
يكفى لتوفر إختصاص الموظف بالعمل الذى من أجله طلب الرشوة أن يكون له منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، و لما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن عمل المتهم " الطاعن " هو تلقى الخطابات الواردة و توزيعها على الأقلام المختصة و أن الشكوى التى دارت عليها الواقعة قد سلمت إليه بسبب وظيفته فإستبقاها لديه و حملها إلى التاجر المشكو و طلب منه مبلغ الرشوة نظير إتلاف هذه الشكوى و عدم إرسالها إلى المختصين ، و كان إختصاص الطاعن حسبما أوردته المحكمة له أصله فى الأوراق و فى إعترافه فى التحقيقات ، و كان ما أورده الحكم من ذلك ينطوى على الرد على دفاع الطاعن القائم على عدم إختصاصه بالعمل الذى من أجله طلب الرشوة ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و الإسناد و بالقصور يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 2052 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/5 )
=================================
الطعن رقم 2781 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 338
بتاريخ 22-04-1963
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات - التى عددت صور الرشوة - قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة للموظف أو من فى حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال وظيفته ، و قد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة فى النص مطلقاً من التقييد يتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال و يعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم ، فكل إنحراف عن واجب من هذه الواجبات أو إمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع فى النص ، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب ، و يكون من عرض عليه هذا الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب . و لما كان الثابت فى حق الطاعن أنه عرض مبلغاً من النقود على حاجب النيابة لسرقة إحدى القضايا ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر أن من عمل حاجب النيابة نقل القضايا بين الموظفين ، و هو قدر من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، و دان الطاعن على هذا الأساس ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب ، يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

( الطعن رقم 2781 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/22 )
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 406
بتاريخ 29-03-1966
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
إستحدث الشارع نص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 " المعدلة أخيراً بالقانون رقم 120 لسنة 1962 " مستهدفاً به الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول الرشوة و شمولها من يستغل من الموظفين العموميين و الذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة و لو كان ذلك على أساس الإختصاص المزعوم . و يكفى لمساءلة الجانى على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذى يطلب الجعل لأدائه يدخل فى أعمال وظيفته . و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أو وسائل إحتيالية و كل ما يطلب فى هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير فى إعتقاد المجنى عليه بهذا الإختصاص المزعوم .


=================================
الطعن رقم 1289 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1119
بتاريخ 21-11-1966
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
جريمة عرض الوساطه فى رشوة المنصوص عليها فى المادة 109 من قانون العقوبات تتحقق بتقدم الجانى إلى صاحب الحاجة عارضاً عليه التوسط لمصلحته لدى الغير فى الإرتشاء . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن الطاعن - و هو موظف عمومى - قد عرض على المجنى عليه أن يتوسط لدى الموظف المختص بمكتب السجل الجنائى ليرشوه فى مقابل تسليمه للبطاقة المحفوظة لديه و تسلم من المجنى عليه جنيهين ليدفعهما رشوة لذلك الموظف ، و هو ما تتحققق به الجريمة المنصوص عليها فى المادة المذكورة بفقرتيها الأولى و الثانية ، و لم تكن المحكمة بحاجه بعد ذلك للوقوف على إسم الموظف الحافظ لتلك الأوراق .


=================================
الطعن رقم 1383 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 209
بتاريخ 14-02-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها و ألا يكون الراشى جاداً فيما عرضه على المرتشى متى كان غرض الرشوة جدياً فى ظاهره و كان الموظف قد قبله بقصد تنفيذ ما إتجه إليه فى مقابل ذلك من العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى .

( الطعن رقم 1383 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/14 )


=================================
الطعن رقم 1799 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1128
بتاريخ 21-11-1966
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
يستفاد من الجمع بين نص المادتين 103 ، 103 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 من قانون العقوبات - فى ظاهر لفظهما و واضح عبارتهما أن جريمة الرشوة
تتحقق فى جانب الموظف أو من فى حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفته و لو كان حقاً ، كما تتحقق الجريمة أيضاً فى شأنه و لو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً ، مما دلالته أن الشارع سوى فى نطاق جريمة الرشوة بما إستنه فى نصوصهم التى إستحدثها بين إرتشاء الموظف و بين إحتياله بإستغلال الثقة التى تفرضها الوظيفة فيه و ذلك عن طريق الإتجار فيها ، و أن الشارع قدر أن الموظف لا يقل إستحقاقاً للعقاب حين يتجر فى أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع ، و بصرف النظر عن إعتقاد المجنى عليه فيما زعم الموظف أو إعتقد ، إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الإحتيال و الإرتشاء .

( الطعن رقم 1799 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/21 )
=================================
الطعن رقم 2144 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 581
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
لا يشترط لقيام جريمة عرض الرشوة أن يكون المجنى عليه جاداً فى قبولها . إذ يكفى لقيام تلك الجريمة مجرد عرض الرشوة و لو لم تقبل متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومى أو من فى حكمه .


=================================
الطعن رقم 2144 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 581
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
يستوى لتكامل أركان جريمة الرشوة أن يكون دفع مبلغ الرشوة قد تم مباشرة إلى المجنى عليه أو عن طريق وسيط .


=================================
الطعن رقم 2144 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 581
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 4
يكفى لتوافر الركن المادى لجريمة عرض الرشوة أن يصدر وعد من الراشى إلى الموظف أو من فى حكمه بجعل أو عطاء له متى كان هذا العرض جدياً ، لا يهم فى ذلك نوع العطاء المعروض ، و بقطع النظر عن الصورة التى قدم بها . و لما كان الشيك بطبيعته أداة دفع بمجرد الإطلاع و من شأنه أن يرتب حقوقاً كاملة قبل الساحب و لو لم يكن له رصيد قائم و قابل للسحب ، فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الطاعن الأول قدم شيكين بمبلغ الرشوة بقصد حمله على الإخلال بواجباته فى الخدمة العمومية الموكول إليه أداؤها يكفى لتحقيق الركن المادى لجريمة عرض الرشوة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات ، ذلك بأن وجود أو عدم وجود رصيد قائم و قابل للسحب للشيكين المسلمين إلى المجنى عليه على سبيل الرشوة هو ظرف خارج عن نطاق جريمة عرض الرشوة و لا مدخل له فى إكتمال عناصرها القانونية .


=================================
الطعن رقم 2144 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 581
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 5
تقديم العطاء إلى المجنى عليه يعتبر عرضاً للرشوة و لو تم بعد تمام العمل الذى وقعت الرشوة من أجل تجنبه ، و هو إبلاغ المجنى عليه للمسئولين بمخالفة الطاعن الأول لأحكام قانون الإصلاح الزراعى ، لأن هذا الأمر خارج عن إرادة الطاعن و لا إرتباط له بجريمته .


=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 457
بتاريخ 28-03-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
متى كان ما أثبته الحكم فى حق الطاعن من أنه عرض رشوة على الشرطى لحمله على الإخلال بواجبه بالإمتناع عن الإبلاغ عن واقعة رؤيته له يحوز شاياً غير معبأ يتوافر به جريمة عرض الرشوة كما هى معرفة به فى القانون ، و كان لا يؤثر فى قيام هذه الجريمة ثبوت توافر جريمة حيازة الشاى غير المعبأ طبقاً لقرار وزير التموين أو عدم توافرها ، ما دام أن القانون يؤاخذ على جريمة الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الإمتناع المطلوب من الموظف حقاً أو غير حق ، فإن ما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فى إستظهار توافر عناصر جريمة حيازة الشاى غير المعبأ و فحوى القرار الذى يحكمها يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 457
بتاريخ 28-03-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم المطعون فيه قد أنزل بالطاعن العقوبة المقررة فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات لجريمة عرض الرشوة على الموظف العمومى التى أثبتها فى حقه بعد أن أعمل حكم المادة 17 من قانون العقوبات ، و كان إيراده للمادة 104 من القانون المذكور إنما قصد به بيان الغرض الذى أراد الطاعن تحقيقه من عرض الرشوة على الموظف العمومى و هو الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته و هو من بين الأغراض المشار إليها فى تلك المادة و التى يلزم توافر أحدهما لقيام جريمة الإرتشاء أو عرض الرشوة . فإن النعى على الحكم بتطبيقه المادتين 104 و 109 مكرراً عقوبات مع إختلاف الجريمة و العقوبة فى كل من النصين مما لا يعرف معه أى النصين أخذت به المحكمة يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0528 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 869
بتاريخ 26-06-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة - بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة .


=================================
الطعن رقم 0879 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 802
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
من المقرر بحسب المستفاد من نص المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تتحقق فى جانب الموظف و من فى حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة و لو كان حقاً . كما تتحقق أيضاً فى شأنه و لو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً بصرف النظر عن إعتقاد الراشى فيما زعم الموظف أو إعتقد .


=================================
الطعن رقم 0879 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 802
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
لا يغير من وصف فعل الموظف المتهم بأنه إرتشاء أن يكون ما قبضه من مال حرام جزءاً مما إستولى عليه الراشى بغير حق من مال الدولة علم بذلك أو لم يعلم - أو أن يكون الراشى موظفاً مثله - لأنه لا ينظر فى وصف الوظيفة إلا بالنسبة إلى المرتشى وحده .


=================================
الطعن رقم 0879 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 802
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها . و من ثم فإن إقرار المتهم فى طعنه بأنه كان وكيلاً عن الأصيل فى إنفاذ العمل المطلوب يعقد له الإختصاص بما قبل الرشوة من أجله .


=================================
الطعن رقم 1367 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1196
بتاريخ 28-11-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى و إمتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة يستوى فى القانون مع إمتناع الموظف أو المستخدم العام عن أداء عمل من أعمال وظيفته تطبيقاً لنص المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التى عددت صور الرشوة و جاء نصها فى ذلك مطلقاً من كل قيد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف و كل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال و يعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل دائماً أن تجرى على سنن قويم . و قد إستهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة التى عددتها المادة 104 معدلة من قانون العقوبات مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين و اللوائح أو التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها . و إذ كانت أمانة الوظيفة تفرض على المستخدم فى مصلحة حكومية ألا يتدخل فى عمل رئيسه و أن ينأى عن السعى لديه للإمتناع عن أداء واجب التبليغ الذى يلزمه به القانون ، لما قد يؤدى إليه تدخله من إفلات مجرم من المسئولية الجنائية و هو أمر تتأذى منه العدالة و تسقط عنده ذمة الموظف ، فإذا وقع منه فإنه يعد إخلالاً بواجبات وظيفته التى تفرض عليه أن يبادر بالتبليغ عن الجرائم فور علمه بها . و لما كان الحكم قد أثبت أن رئيس مجلس المدينة " و هو مكلف بخدمة عامة " و سائق سيارته " و هو مستخدم فى الدرجة التاسعة بمحافظة الشرقية " علما بسبب تأدية عملهما بإرتكاب الطاعن جريمة نقل فول سودانى من محافظة الشرقية بدون ترخيص و هى جريمة تموينية يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب ، فإن عرض جعل على أحدهما للإخلال بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة بالإمتناع عن أداء واجب التبليغ عن تلك الجريمة التموينية يعد فى صحيح القانون عرضاً للرشوة . و إذ كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه عرض جعلاً على السائق حتى يتوسط لدى رئيسه لكى يمتنع عن إبلاغ الشرطة بالمخالفة التموينية و إستخلصت من هذه الواقعة أن الغرض من عرض الجعل على السائق ينطوى فضلاً عن الوساطة لدى - رئيسه أن يمتنع من جانبه عن التبليغ عن تلك الجريمة لأن قبول الوساطة يقتضى حتماً و بطريق اللزوم العقلى الإمتناع عن التبليغ و هو إستخلاص سديد و سائغ ، ذلك بأن واجب التبليغ عن الجرائم يفرض على رئيس مجلس المدينة و على سائق سيارته على السواء بالمبادرة إلى التبليغ عن المخالفة التموينية التى علم بها كل منهما بسبب تأدية عمله .


=================================
الطعن رقم 1558 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 986
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
الزعم بالإختصاص يتوافر و لو لم يفصح به الموظف صراحة بل يكفى مجرد إبداء الموظف إستعداده للقيام بالعمل الذى لا يدخل فى نطاق إختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمناً زعمه بذلك الإختصاص .


=================================
الطعن رقم 1558 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 986
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على صدور الزعم بالإختصاص من جانب الطاعن بما أثبته فى حقه من أنه إدعى للشاهد المبلغ أن بوسعه إلغاء الأمر الصادر بنقله و زميليه لقاء مبلغ الرشوة فإن ما يثيره الطاعن فى شأن القصور فى التدليل يكون مردوداً .


=================================
الطعن رقم 1558 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 986
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
تصدى المحكمة لشرط الإختصاص لبيان ما إذا كان العمل الذى طلبت الرشوة من أجله يتصل بأعمال وظيفة الطاعن بما يقع تحت طائلة المادة 103 من قانون العقوبات ، أو أن هذا العمل لا يدخل فى نطاق وظيفته و إنما هو قد إدعى كذباً بإختصاصه به الأمر المؤثم بالمادة 103 مكرراً من قانون العقوبات هذا التصدى هو من قبيل تمحيص الوقائع المطروحة على المحكمة بقصد إستجلاء حقيقة ركن من أركان الجريمة و ليس فيه إضافة لعناصر جديدة لم تكن معلومة للطاعن أو محاميه أثناء المحاكمة .


=================================
الطعن رقم 1591 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1122
بتاريخ 20-11-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
سوى الشارع فى نطاق جريمة الإتجار بالنفوذ ، المنصوص عليها فى المادة 106 مكرر من قانون العقوبات ، بين تذرع الجانى - فى الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقى للحصول على مزية من سلطة عامة ، و بين تذرعه فى ذلك بنفوذ مزعوم ، فقد قدر الشارع أن الجانى حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل إستحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به على أساس من الواقع ، إذ هو حينئذ يجمع بين الغش أو الإحتيال و الإضرار بالثقة الواجبة فى السلطات العامة و الجهات الخاضعة لإشرافها ، و لا يلزم أن يكون الزعم بالنفوذ صريحاً بل يكفى أن يكون سلوك الجانى منطوياً ضمناً على زعم منه بذلك النفوذ .


=================================
الطعن رقم 1591 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1122
بتاريخ 20-11-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
لم يفرق الشارع فى سائر جرائم الرشوة بين الفائدة التى يحصل عليها الجانى لنفسه و الفائدة التى يطلبها أو يقبلها لغيره .


=================================
الطعن رقم 1596 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 922
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أورد واقعة الدعوى بما يفيد أن الطاعن طلب و أخذ مبلغ الرشوة نظير إعادة الشاهد إلى عمله و ساق الأدلة على ثبوت هذه الواقعة فى حقه ، و لكنه إنتهى فى ختام أسبابه إلى أن الطاعن عرض و قبل الوساطة فى رشوة موظف عمومى بأن تقاضى من الشاهد مبلغ الرشوة بدعوى تسليمه للموظف المختص لقاء العمل على إلغاء قرار فصله و إعادته إلى عمله دون أن يقوم من وقائع الدعوى و أدلتها ما يوفر جريمة الوساطة فى الرشوة ، ثم قضى بمعاقبة الطاعن بالمادة 106 مكرراً " أ " من قانون العقوبات التى تنص على العقاب على جريمة الرشوة إذا وقعت من عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقانون أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نظام عام أو من مدير أو مستخدم فى إحداها ، مما يدل على إختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة و عدم إستقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع إستخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها .

( الطعن رقم 1596 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/2 )
=================================
الطعن رقم 1905 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1087
بتاريخ 06-11-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
جعل القانون من مجرد طلب الرشوة من الموظف جريمة تامة .


=================================
الطعن رقم 1922 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 29
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتوفر الإختصاص فى جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة . و لما كان الثابت مما أورده الحكم أن مفتش التأمينات هو الذى حرر المحضر الذى عرضت عليه الرشوة لتغييره و أن هذا المحضر لم يكن قد بت فيه نهائياً من جانب المصلحة التابع لها هذا الموظف وقت عرض الرشوة عليه و هو ما يتوافر به الإختصاص الذى يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهمين إستناداً إلى أن إختصاص الموظف قد إنتهى بمجرد رفع محضره إلى رئيسه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 1922 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/8 )
=================================
الطعن رقم 2014 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 120
بتاريخ 29-01-1968
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن إختصاص الموظف بالعمل الذى طلب إليه أداؤه ، أياً كان نصيبه فيه ، ركن فى جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات . و من ثم فإنه يتعين إثباته بما ينحسم به أمره و خاصة عند المنازعة فيه .


=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 238
بتاريخ 19-02-1968
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً . و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية ، فإن كان الجانى موظفاً عمومياً و جب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات . و ذلك على إعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة و إنما ظرف مشدد للعقوبة .


=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 238
بتاريخ 19-02-1968
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
تتحقق جريمة عرض الوساطة فى الرشوة بتقديم الجانى إلى صاحب الحاجة عارضاً عليه التوسط لمصلحة لدى الغير فى الإرتشاء .

( الطعن رقم 59 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0477 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 394
بتاريخ 01-04-1968
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
نص الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات - التى عددت صور الرشوة - على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة ، و جعله بالنسبة إلى الموظف و من فى حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال الوظيفه . و قد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف و كل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال و يعد من و اجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم . و قد إستهدف المشرع من النص على مخالفة و اجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين و اللوائح و التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها ، فكل إنحراف عن واجب من تلك الواجبات أو إمتناع عن القيام به يجرى عليه و صف الإخلال بواجبات الوظيفه الذى عناه الشارع فى النص ، فإذا تعاطى الموظف جعلاً على هذا الإخلال كان فعله إرتشاء ، و يكون من عرض عليه الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب . و لا يتغير حكم القانون و لو كان الإخلال بالواجب جريمة فى ذاته و هو ما تؤكده المادة 108 من قانون العقوبات ما دامت الرشوة قد قدمت إلى الموظف كى يقارف تلك الجريمة أثناء تأدية و ظيفته و فى دائرة الإختصاص العام لهذه الوظيفة .


=================================
الطعن رقم 0477 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 394
بتاريخ 01-04-1968
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
ليس من الضرورى فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة ، بل يكفى أن يكون له بها إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، و أن يكون الراشى قد إتجر معه على هذا الأساس ، و لما كان الثابت فى حق الطاعن أنه عرض مبلغاً من المال على ساع بالتلفزيون - و هو موظف عام - لسرقة أحد الأفلام الموجودة فى أستوديو مصر ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر أن من عمل الساعى نقل الأفلام بين مكتبة التليفزيون و بين الأستوديو و هو قدر من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة أياً كانت الجهة المالكة للفيلم ، و دان الطاعن على هذا الإعتبار ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 477 لسنه 38 ق ، جلسة 1968/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0628 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 627
بتاريخ 03-06-1968
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
الأصل أنه متى كان الموظف مختصاً بالعمل فإن الجانى يؤاخذ على الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الإامتناع المطلوب من الموظف حقاً أو غير حق ، و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن عرض مبلغ الرشوة إنما كان بقصد درء عمل ظالم قام به المخبران لضبطهما له هو و زميله فى غير الأحوال المصرح بها فى القانون .

( الطعن رقم 628 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/3 )
=================================
الطعن رقم 1140 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 758
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
تنعقد جريمة الرشوة بالإتفاق الذى يتم بين الراشى و المرتشى و لا تبقى بعد ذلك إلا إقامة الدليل على هذا الإتفاق و تنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ .


=================================
الطعن رقم 1197 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 832
بتاريخ 14-10-1968
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إذ إشترطت المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسهم أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطيه تذرعاً بنفوذه الحقيقى أو المزعوم بغرض الحصول على مزية للغير من أية سلطة عامة ، فقد دل ذلك على أن المشرع قد ساوى فى هذه الجريمة بين قبول العطيه و أخذها و بين طلبها . فلا يشترط لتحققها قبول العطية أو أخذها فحسب بل أن مجرد طلب العطية تتوافر به هذه الجريمة بتمامها ، و لا يعتبر هذا فى صحيح القانون بدءاً فى تنفيذها أو شروعاً فيها .

( الطعن رقم 1197 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/14 )
=================================
الطعن رقم 1606 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 807
بتاريخ 07-10-1968
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
متى كانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى على المتهم و جرت المحاكمة على أساسها هى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و الخاصة بإستغلال النفوذ و هى تختلف فى أركانها و عناصرها القانونية عن جريمة الرشوة - القائمة على الإتجار بالوظيفة - التى دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات ، و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة على النحو المتقدم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها إسباغاً للوصف القانونى الصحيح لتلك الأفعال ، و إنما هو فى حقيقته تعديل فى التهمة ذاتها يتضمن إسناد عنصر جديد إلى الواقعة التى وردت فى أمر الإحالة هو الإتجار بالوظيفة على النحو الوارد فى المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات ، و هو تغيير لا تملك المحكمة إجراء إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى و يشترط تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم 1704 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 49
بتاريخ 11-01-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
لا جدوى مما يثيره الطاعن من خلو التحقيقات من أى دليل على أنه زعم أن له إختصاصاً بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله ، ذلك بأن ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و لئن أخطأ الحكم فى تطبيقه المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات على واقعة الدعوى ، إلا أن العقوبة التى قضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الشأن .


=================================
الطعن رقم 1760 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 200
بتاريخ 01-02-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إنه يشترط فى الإعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التى إرتكبها الراشى أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، و أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته ، فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء .


=================================
الطعن رقم 1760 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 200
بتاريخ 01-02-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
إستهدف المشرع من النص فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين و اللوائح و التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها .


=================================
الطعن رقم 1760 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 200
بتاريخ 01-02-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
ليس من الضرورى فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها ، داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة ، بل يكفى أن يكون له بها إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، و أن يكون الراشى قد إتجر معه على هذا الأساس .


=================================
الطعن رقم 1760 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 200
بتاريخ 01-02-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه وعد المتهم الأول ، السائق بوزارة السد العالى و هو موظف عام ، بمنحه مبلغاً من المال لنقل كمية من القصب بالسيارة الحكومية المخصص لقيادتها و إستظهر الحكم أن عمل المتهم الأول هو قيادة تلك السيارة ، و هو قدر من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، و كانت أمانة الوظيفة تفرض على سائق السيارة الحكومية ألا يستعملها إلا فى الغرض المخصصة له قضاء مصالح الجهة التابع لها ، و أن ينأى عن السعي لإستغلالها لمصلحته الشخصية ، فإن ما وقع من هذا السائق يعد إخلالاً بواجبات وظيفته فى حكم المادة 104 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 1760 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 200
بتاريخ 01-02-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 5
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة الرشوة بمجرد علم الراشى بصفة المرتشى ، و أن الرشوة التى عرضها أو قدمها إليه ، مقابل إتجار الأخير بوظيفته و إستغلاله إياها .


=================================
الطعن رقم 1874 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 419
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
متى كان مرد التعديل فى مقدار المبلغ موضوع جريمة عرض الرشوة ، هو قصره على المبلغ المدفوع يوم ضبط الواقعة دون المبلغ كله الذى تظاهر الموظف بطلبه و بغير أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة ، و هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً لقضائه بالإدانة ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف .


=================================
الطعن رقم 1947 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 532
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : أ
1) إذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن جميع المتهمين عدا المتهم الأول - الذى لم يطعن - حضروا جلسة 16 من أبريل سنة 1969 و قد نظرت المحكمة الدعوى فى حضورهم و إستمعت لدفاع الطاعنين و بعد أن إستوفيا دفاعهما إنتهيا إلى طلب البراءة ، أمرت المحكمة بإستمرار المرافعة لليوم التالى ، و فى هذه الجلسة حضر جميع المتهمين عدا الطاعنين و المتهم الأول ، و تولى الدفاع عن الحاضرين تفنيد التهم المسندة إليهم ، ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون حضورياً بالنسبة للطاعنين .

2) من البداهة ذاتها أن حضور الخصم أمام المحكمة أمر واقع و غيابه كذلك ، و إعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً فرع من هذا الأصل .

3) يعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى جناية ، حضورياً بالنسبة إلى الخصم الذى يمثل فى جلسة المحاكمة و تسمع البينة فى حضرته و يتم دفاعه أو يسعه أن يتمه بصرف النظر عن موقف غيره من الخصوم .

4) إن العبرة فى تمام المرافعة بالنسبة للمتهم ، هى بواقع حالها و ما إنتهت إليه ، أعلن هذا الواقع فى صورة قرار أو لم يعلن ، أجلت الدعوى بالنسبة إلى غيره من الخصوم لإتمام دفاعه أو لم تؤجل ، ما دامت المحكمة لم تحتفظ له بإبداء دفاع جديد ، و لم تأمر بإعادة الدعوى إلى المرافعة لسماعه . و إذ كان ما تقدم ، و كان الواقع أن القضية قد سمعت بيناتها بحضور الطاعنين و إستوفى الدفاع عنهما مرافعته ، فإن الإجراء بالنسبة إليهما يكون حضورياً ، و لا يزيل هذا الوصف أن يكون سواهما من المتهمين لم يستوفوا بعد دفاعهم ، أو أن يتخلف الطاعنان فى الجلسة التالية التى أجلت إليها الدعوى فى مواجهتهما لسماع دفاع غيرهما من المتهمين ، فإن ذلك من جانبهما تفريط فى واجب السهر على دعواهما لا يلومان فيه إلا نفسيهما ، و لا يخولهما النعى على المحكمة بشئ ، لأن المحكمة أولتهما كل ما أوجب القانون عليها أن توليه حماية لحق الدفاع .

5) إن الدعوى الموجهة بإجراء واحد قد تنحل فى الواقع إلى عدة دعاوى ، تنفرد كل منها بمتهم بعينه بالنسبة لتهمة أو تهم محددة تجرى محاكمته عنها ، لاسيما أن ما أسند إليه الطاعنين و المتهم الأول من إستيلاء بدون وجه حق على مال شركة من شركات القطاع العام ، مستقل عما إتهم به غيرهم من المتهمين من إخفاء لهذا المال .

6) لا محل لما طلبه الدفاع عن الطاعنين من وقف نظر الطعن إتنظاراً لما عسى أن يكون لمحكمة الجنايات من رأى فى وصف الحكم الصادر منها ، لأن تحرى هذا الوصف من القانون الذى تبينه المحكمة و تفصل حكمه و لا يصح أن تنتظر فيه قضاء لسواها .

7) إن الإختصاص بحسب المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة ، أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه ، و هذه الأماكن الثلاثة قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها .

8) الإستيلاء على مال الدولة يتم بإنتزاع المال خلسة أو حيلة أو عنوة ، أما إتصال الجانى أو الجناة بعد ذلك بالمال المستولى عليه ، فهو إمتداد لهذا الفعل و أثر من آثاره . و إذ كان ذلك ، و كان الإستيلاء قد تم فى دائرة محكمة معينة ، فإنها تختص بنظر الدعوى عن هذا الفعل .

9) لئن كان إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة متعلقاً بالنظام العام ، إلا أن الدفع بعدمه أمام محكمة النقض ، مشروط بأن يكون مسنداً إلى وقائع أثبتها الحكم المطعون فيه و لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً و كانت الواقعة كما بينها الحكم تثبت الإختصاص إلى المحكمة التى أصدرته ولا تنفيه طبقاً للمناط المتقدم ، فإن الدفع بعدم الإختصاص يكون غير سديد .

10) رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب بأية صفة كانت فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق جريمتى الرشوة و الإختلاس فأورد نصاً مستحدثاً فى باب الرشوة هو المادة 111 و أوجب بالمادة 119 من قانون العقوبات سريانه على جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى المتضمن المادة 113 التى طبقها الحكم المطعون فيه ، و هو بذلك إنما دل على إتجاهه إلى التوسع فى تحديد مدلول الموظف العام فى جريمة الإستيلاء بدون وجه حق ، و أورد معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة و الجهات التابعة لها فعلاً و الملحقة بها حكماً ، مهما تنوعت أشكالها، و أياً كانت درجة الموظف أو من فى حكمه و أياً كان نوع العمل المكلف به ، و قد إعتبر البند السادس فى هذه المادة المضافة بالقانون رقم 1220 لسنة 1962 فى حكم الموظفين العمومين ، أعضاء مجالس إدارة و مديرى و مستخدمى المؤسسات و الشركات و الجمعيات و المنظمات و المنشأت ، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .

11) لا محل للإستدلال بإنحسار صفة الموظف العام عن موظفى الشركات فى موطن الحماية التى أسبغها المشرع على الموظفين العموميين فى المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن رفع الدعوى الجنائية ، إذ المناط فى قيام هذه الصفة ، الموطن الذى إنصرف إليه مراد الشارع و لا يمتد إلى غيره ، و لا قياس فى هذا الصدد .

12) من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات ، و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه ، إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر ، و بالتالى يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين فى الإلتزام بها ، ما لم ينص فى الحكم على خلافه ، ذلك بأن المشرع فى المادة 118 من قانون العقوبات ألزم بها الجانى بصفة عامة دون تخصيص ، و جاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو من فى حكمه لما كان ذلك ، فإن ما يقوله الطاعن الثانى عن عدم إنعطاف حكم الغرامة النسبية عليه لكونه غير موظف ، شريكاً لا فاعلاً ، لا يتفق و صحيح القانون .

13) إن ضبط الأشياء المختلسة "إطارات" لا شأن له بالغرامة النسبية الواجب القضاء بها .

14) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ، متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .

15) إذا كان الحكم قد أورد مؤدى الإعترافات التى عول عليها فى الإدانة ، و قال بصدورها عن طواعية و إختيار ن فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض .

16) متى تبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الثانى لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه و لم يقل أنه كان وليد إكراه ، و كل ما قاله هذا الدفاع عنه فى هذا الصدد هو أن الإعترافات الموجودة فى الدعوى " إعترافات غير سليمة " دون أن يبين وجه ما ينعاه على هذه الإعتراف مما يشكك فى سلامتها ، فإنه لا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التى ساقها ، تشكل دفعاً ببطلان الإعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له ، و كل ما يمكن أن تنصرف إليه ، هو التشكيك فى الدليل المستمد من الإعتراف ، توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه .

( الطعن رقم 1947 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/6 )



=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 398
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن مفاد نصوص المواد 103 ، 104 ، 105 من قانون العقوبات ، أنه إذا توافر إتفاق بين الموظف و صاحب المصلحة على إمتناع الموظف عن أداء عمل معين أو للإخلال بواجبات وظيفته ، إنطبقت المادة 104 عقوبات ، يستوى فى ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً للإمتناع أو الإخلال أو أن يكون العطاء لاحقاً عليه ، ما دام الإمتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لإتفاق سابق ، إذ أن نية الإتجار بالوظيفة فى هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال بواجب الوظيفة ، أما إذا أدى الموظف عمله أو إمتنع عنه أو أخل بواجبات الوظيفة دون أن يسبقه إتفاق مع الراشى على أداء العمل أو الإمتناع عنه أو الإخلال ، ثم طالب بمكافأته ، إنطبقت المادة 105 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 617
بتاريخ 19-04-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات المؤممة ، فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - و من بينها الرشوة - حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أنه يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق الجرائم المشار إليها ، مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . و إذ كان ما تقدم ، و كانت العلاقة القانونية التى ربطت بين الطاعن و شركة أوتوبيس شرق الدلتا فيما أورده الحكم من شروطها ، هى علاقة عمل لتوافر خصيصتى التبعية و الأجر اللتين تميزان عقد العمل ، فإنه يكون فى حكم الموظفين العامين فى مجال جريمة الرشوة ، يستوى فى هذا الخصوص أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محددها .


=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 617
بتاريخ 19-04-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح بتنفيذ الغرض منها ، و أن يكون من عرض الرشوة قد إتجر معه على هذا الأساس .


=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 617
بتاريخ 19-04-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب الرشوة حوالى يوم 17 فبراير سنة 1967 و هو ما تتوافر به أركان جريمة طلب الرشوة و كانت الإجراءات التالية بما فيها إذن التفتيش تهدف إلى القبض على الطاعن و هو يتسلم الرشوة ، و هى واقعة لاحقة لطلب الرشوة ، فإن القول بأن الإذن بالتفتيش قد صدر عن جريمة رشوة مستقبلة ، يكون بعيداً عن محجة الصواب .


=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1020
بتاريخ 26-10-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعزم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية ، فإن كان موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات ، و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً من القانون المذكور ، و إذ كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 278
بتاريخ 05-03-1972
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
لا يشترط القانون لتحقق جريمة عرض الرشوة أن يكون صاحب الحاجة قد عرض الرشوة على الموظف العمومى بالقول الصريح بل يكفى أن يكون قد قام بفعل الإعطاء أو العرض دون أن يتحدث مع الموظف ما دام قصده من هذا الإعطاء أو العرض - و هو شراء ذمة الموظف - و اضحاً من ملابسات الدعوى و قرائن الأحوال فيها . و من ثم فإنه ليس من شأن ما إستطرد إليه الحكم المطعون فيه من أن التقارير الطبية التى قدمها المتهم قد أفادت بعجزه عن سماع حديث الضابط إليه - بفرض صحته - و إستقلال محكمة الموضوع بحرية التقدير فيه أن ينفى واقعة عرض الرشوة على ضابط المباحث على الصورة التى أثبتها وكيل النيابة فى محضره و جرت بها شهادة الضابط .


=================================
الطعن رقم 0160 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 755
بتاريخ 21-05-1972
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
نصت المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962 على أنه " يعتبر مرتشياً و يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة " 103" كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإمتناع عنه " مما مفاده إشتراط الشارع لأن يكون زعم الموظف بإختصاصه بالعمل الذى طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو للإمتناع عنه صادراً على أساس أن هذا العمل من أعمال وظيفته الحقيقية أما الزعم القائم على إنتحال صفة وظيفة منبتة الصلة بالوظيفة التى يشغلها الجانى - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة إذ الوظيفة التى إنتحلها المتهم هى وظيفة ملاحظ بالبلدية للإشراف على الإشتراطات الصحية و الرخص الخاصة بالمحلات العامة فى حين أن وظيفته الحقيقية هى رئيس كناسين بالمحافظة - فلا تتوافر بهذا الزعم جريمة الرشوة التى نص عليها القانون بل يكون جريمة النصب المعاقب عليها طبقاً للمادة 336 من قانون العقوبات بإنتحال الجانى لصفة غير صحيحة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شىء ، و يكون النعى عليه فى غير محله .

( الطعون رقم 160 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0247 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 929
بتاريخ 11-11-1973
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد عليه فيه . و يؤخذ من وضوح عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات و ما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه المادة ، و إيرادها مع مثيلاتها فى باب بذاته من الكتاب الثانى - و هو الباب الثالث الخاص بالرشوة إنه و إن كانت الجريمة المستحدثة ذات كيان خاص ، يغاير جريمة الوسيط فى الرشوة المنصوص عليها فى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات إلا أنه و قد قرن الشارع الأفعال المادية المكونة لها بجريمة الرشوة فإنه يلزم لقيام تلك الجريمة المستحدثة أن يأتى الجانى فعله فى المهد الأول للرشوة و هو عليم بوجود حقيقى لموظف عام أو من فى حكمه ، و بوجود عمل حقيقى أو مزعوم أو مبنى على إعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه أداؤه أو الإمتناع عنه ، و بوجود حقيقى لصاحب حاجة لهذا العمل ، و يلزم فوق ذلك أن تكون إرادة الجانى على هذا الأساس قد إتجهت فى الحقيقة و ليس بمجرد الزعم إلى إتيان فعل عرض الرشوة أو قبول الوساطة فيها ، ذلك بأنه لو أراد الشارع مد التأثيم فى هذه الجريمة إلى مجرد الزعم ، لعمد إلى الإفصاح عن ذلك فى صراحة - على غرار سنته فى المادة 104 مكرراً من تأثيم زعم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته و ليس يجوز القياس أو التوسع فى التفسير ، لأنه فى مجال التأثيم محظور . لما كان ذلك ، و كان الأمر المطعون فيه - الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أثبت بما أورده من أدلة سائغة أن قصد المطعون ضدهما لم يتصرف البتة إلى الإتصال بالطرف الآخر المزمع إرشائه و أنهما إنما قصدا الإستئثار بالمبلغ لنفسيهما ، بما ينتفى معه - فى صورة الدعوى - الركن المعنوى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات ، فإن الأمر المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 247 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0802 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1085
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 6
لا يشترط القانون لتحقيق جريمة الرشوة أن يكون صاحب الحاجة قد عرض الرشوة على الموظف العمومى بالقول الصريح بل يكفى أن يكون قد قام بفعل الإعطاء أو العرض دون أن يتحدث مع الموظف ما دام قصده من هذا الإعطاء أو العرض - و هو شراء ذمة الموظف - واضحاً من ملابسات الدعوى و قرائن الأحوال فيها ، و من ثم فإنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره فى شأن إلتفات الحكم عن الرد على دفاعه القائم على عجزه عن سماع حديث الضابط إليه و ما تقدم به من مستندات تأييداً له .

( الطعن رقم 802 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/26 )
=================================
الطعن رقم 2309 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 594
بتاريخ 01-06-1981
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الدفاع عن الطاعن من أن طلب الرشوة لا محل أو سبب له بعد أن ألغيت المناقصة و رد عليه بقوله : " أن الثابت من الأوراق أن لجنة البت قررت بجلسة 1976/9/18 بناء على مذكرة قسم المشتريات الموقع عليها من المدير و المتهم إلغاء المناقصة بالنسبة " ...... " لقلة العطاءات و إعادة الشراء بطريق الممارسة أمام لجنة البت لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن ، و من ثم يكون السبب متحققاً و هو وجود ممارسة لتوريد " الحصير " يمكن لأى من الموردين الدخول فيها و تكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 103 مكرراً عقوبات متوافرة الأركان فى حق المتهم و ذلك بطلبه و أخذه مبلغ الرشوة لأداء عمل زعم أنه من إختصاصه و إتجهت إرادته إلى هذا الطلب و ذلك الأخذ و هو يعلم بأن ما أخذه ليس إلا مقابل إستغلال وظيفته " . لما كان ذلك ، و كان الشارع قد إستحدث نص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 " المعدلة أخيراً بالقانون رقم 120 لسنة 1962 " مستهدفاً به الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول الرشوة و شمولها من يستغل من الموظفين العموميين و الذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة و لو كان ذلك على أساس الإختصاص المزعوم ، و يكفى لمساءلة الجانى على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذى يطلب الجعل لأدائه يدخل فى أعمال وظيفته ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أو وسائل إحتيالية و كل ما يطلب فى هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير فى إعتقاد المجنى عليه بهذا الإختصاص المزعوم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت واقعة الدعوى فيما سلف بيانه بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المنصوص عليها فى المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات التى دان الطاعن بها فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون و خالياً من القصور فى التسبيب .


=================================
الطعن رقم 1906 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1061
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها و ألا يكون المرتشى جاداً فى قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً فى ظاهره و كان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشى .


=================================
الطعن رقم 1906 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1061
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
إستهدف المشرع من النص فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين و اللوائح و التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها .


=================================
الطعن رقم 2260 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 752
بتاريخ 12-10-1982
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف و لو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً ، و بصرف النظر عن إعتقاد المجنى عليه فيما إعتقد أو زعم إذ هو حينئذاً يجمع بين أثمين الإحتيال و الإرتشاء .


=================================
الطعن رقم 2260 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 752
بتاريخ 12-10-1982
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
لما كان الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات قد نص على " الأخلال بواجبات الوظيفة " كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة للموظف أسوه إمتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه ، و جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد ليتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف و كل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال و يعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم ، فكل إنحراف عن واجب من هذه الواجبات أو إمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع ، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب ، و إذن يكون طلب الرشوة على الصورة التى أثبتها الحكم فى حق الطاعن و هو موظف عام و أحد أفراد الحمله المكلفة بضبط المخالفات التموينية - فى سبيل أبداء أقوال جديدة أمام المحكمة غير ما سبق أن أبداه فى شأن واقعة الضبط هو أمر تتأذى منه العدالة و تسقط عنده ذمة الموظف و هو إذا وقع منه يكون إخلالاً بواجبات وظيفته التى تفرض عليه أن يكون أميناً فى تقرير ما جرى تحت حسه من وقائع و ما بوشر فيها من إجراءات تتخذ أساساً لأثر معين يرتبه القانون عليها و هذا الأخلال بالواجب يندرج بغير شك فى باب الرشوة المعاقب عليها قانوناً متى تقاضى الموظف جعلاً فى مقابله .


=================================
الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 36
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 8
لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذى سعى بنفسه إلى رئيس المحكمة المبلغ فى منزله ثم فى الأماكن الأخرى التى إتفقا على اللقاء فيها ، و أنه هو الذى عرض و قدم مبلغ الرشوة بناء على الإتفاق الذى جرى بينهما و الطاعن الثانى ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذى إنزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة و كان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة . و إذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض الرشوة ، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذى حرضه على إرتكاب الجريمة ، أو أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التى صدرت منه - لا يكون صحيحاً .


=================================
الطعن رقم 4482 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 930
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أنه " يعاقب الراشى و الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى و مع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو إعترف بها " . أما نص المادة 108 مكرراً من ذات القانون فيجرى بأنه " كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به و وافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به و ذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة " . و يبين من هذين النصين أن المشرع عرض فى كل منهما لجريمة تختلف عن الواردة فى النص الآخر و أن جريمة الوساطة فى الرشوة تختلف عن جريمة تعيين شخص لأخذها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن بأدلة سائغة أنه إرتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 108 مكرراً آنفة الذكر فإنه لا موجب لأعمال الإعفاء المقرر فى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات لكونه قاصراً على الراشى و الوسيط دون غيرهما و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن لا سند له .

( الطعن رقم 4482 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/28 )

=================================
الطعن رقم 5802 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 371
بتاريخ 16-03-1983
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
إختصاص الموظف بالعمل الذى طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه ، و سواء كان حقيقاً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً فى جريمة الإرتشاء المنصوص عليها فى المادتين 103 ، 103 مكرر من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 6281 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 564
بتاريخ 17-04-1983
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التى عددت صور الرشوة و جاء نصها فى ذلك مطلقاً من كل قيد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف و كل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال و يعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل دائماً أن تجرى على سنن قويم . و لما كان المشرع قد إستهدف من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة التى عددتها المادة 104 معدلة من قانون العقوبات مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين و اللوائح أو التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها . " فإن تقاضى الموظف مقابلاً على الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع من هذا النص كان فعله رشوة مستوجباً للعقاب " و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر أن الطاعن و هو باحث بمراقبة الخبرة الحسابية بجمرك الإسكندرية و رئيس اللجنة التى أرسلت إلى الجمعية لبحث موضوع الغرامة التى فرضتها مصلحة الجمارك و كان الطاعن لا يدعى خلاف ذلك فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 6780 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 630
بتاريخ 12-05-1983
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات التى عددت صور الرشوة قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة إلى الموظف و من فى حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة و قد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف ، و كل تصرف أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال و يعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم ، و قد إستهدف المشرع من النص على مخالفة من واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين و اللوائح و التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها ، فكل إنحراف عن واجب من تلك الواجبات أو إمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة التى عناه الشارع فى النص ، فإذا تعاطى الموظف جعلاً على الإخلال كان فعله إرتشاء و يكون من عرض عليه الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب . و ليس من الضرورى فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة ، بل يكفى أن يكون له بها إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و أن يكون الراشى قد أتجر معه على هذا الأساس .


=================================
الطعن رقم 1078 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 700
بتاريخ 30-05-1983
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الشارع قد سوى فى نطاق جريمة الإتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرر من قانون العقوبات بين تذرع الجانى فى الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقى للحصول على مذية من سلطة عامة ، و بين تذرعه فى ذلك بنفوذ مزعوم فقد قدر الشارع أن الجانى حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل إستحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به على أساس من الواقع ، إذ هو حينئذ يجمع بين الغش - أو الإحتيال - و الإضرار بالثقة الواجبة فى السلطات العامة و الجهات الخاضعة لإشرافها ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية و لم يفرق الشارع - فى صدد تلك الجريمة و سائر جرائم الرشوة - بين الفائدة التى يحصل عليها الجانى لنفسه و الفائدة التى يطلبها أو يقبلها لغيره ، فإن كان الجانى موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1078 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/5/30 )
=================================
الطعن رقم 6578 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 267
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
كانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً و يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد على ما أعطى أو وعد به " كما تنص المادة 105 منه على أن : كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو إمتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك و بغير إتفاق سابق يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه " و مفاد هذين النصين أنه إذا توافر إتفاق ين الموظف و صاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل إنطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوى فى ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذاً لإتفاق سابق إذ أن نية الإتجار بالوظيفة فى هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية ، أما إذا كان أداء العمل - أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة - غير مسبوق بإتفاق بين الراشى و المرتشى فإن العطاء اللاحق فى هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 1168 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 525
بتاريخ 25-04-1932
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
إذا وعد شخص موظفاً بإعطائه كل ما يملك فى نظير قيامه بعمل له فإن هذا القول لا يفيد أن هناك شروعاً منه جدياً فى إعطاء رشوة إذ هو لم يعرض فيه شيئاً معيناً على الموظف بل عرضه هو أشبه بالهزل منه بالجد .

( الطعن رقم 1168 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/4/25 )

=================================
الطعن رقم 1431 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 173
بتاريخ 24-04-1933
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
إن جريمة الرشوة لا تتم قانوناً إلا بإيجاب من الراشى و قبول من جانب المرتشى إيجاباً و قبولاً حقيقيين . فإذا كان الشخص الذى قدمت له الرشوة قد تظاهر بقبولها ليسهل على أولى الأمر القبض على الراشى متلبساً بجريمته ، فإن القبول الصحيح الذى تتم به الجريمة يكون منعدماً فى هذه الحالة ، و لا يكون فى المسألة أكثر من إيجاتب من الراشى لم يصادف قبولاً من الموظف ، فهو شروع فى رشوة منطبق على المادة 96 عقوبات .

( الطعن رقم 1431 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0336 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 261
بتاريخ 25-01-1934
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان ظاهر نص المادة 96 من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادى فى جريمة الشروع فى الرشوة لا يتحقق إلا بتقديم الشىء المرشو به فعلا و عدم قبوله ، فإنه بالرجوع إلى المادة 89 من قانون العقوبات " و مدلولها أن الإرتشاء كما يكون بأخذ المعروض يكون بقبول الوعد " يبين أن غرض الشارع من المادة 96 إنما هو شمول عبارتها لكل ما تتم به جريمة الإرتشاء من وعد أو عطية .

( الطعن رقم 336 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 533
بتاريخ 06-01-1936
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن المادة 90 من قانون العقوبات نصت صراحة على أن المأمورين و المستخدمين أياً كانت وظيفتهم و الخبيرين و كل إنسان مكلف بخدمة عمومية يعتبرون بالنسبة لجريمة الرشوة كالموظفين . فمن شرع فى إرشاء طاه مستخدم فى ملجأ تابع لمجلس المديرية لكيلا يبلغ عن الأغذية الرديئة التى يقدمها له يحق عقابه بمقتضى المادة 96 من قانون العقوبات و لو لم يكن هذا الطاهى عضواً فى اللجنة المخصصة لتسلم الأغذية لأنه بحكم وظيفته أول من يستبين حال تلك المواد من الجودة أو الرداءة و عليه أن ينبه اللجنة إلى حقيقة الأمر كلما إقتضت الحال .

( الطعن رقم 142 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/1/6 )

=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 398
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
لا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة . فإذا كان الثابت بالحكم أن عاملاً بمعامل الصحة ، له بحكم وظيفته علاقة بتحليل الألبان التى تضبط للإشتباه فى غشها ، قدم له المتهم مبلغاً من النقود لتجئ نتيجة تحليل عينة من اللبن على وجه خاص ، كان عمل المتهم شروعاً فى رشوة .


=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 398
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
يكفى فى جريمة الرشوة أن يكون الدافع إليها عملاً من أعمال الموظف و لو لم يكن فيه ما يتنافى مع الذمة و واجبات الوظيفة أو يتعارض مع حقيقة الواقع . فمع التسليم بأن عينات اللبن المقدمة للتحليل و التى قدمت بشأنها الرشوة ليس فيها غش فذلك لا تأثير له فى قيام الجريمة .

( الطعن رقم 66 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0295 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 177
بتاريخ 01-03-1943
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن الشارع لم يقصر العقاب على الرشوة على الموظفين العموميين ، بل هو فى المادة 104 من قانون العقوبات قد سوى بينهم و بين المأمورين و المستخدمين و الخبراء و المحكمين و كل إنسان مكلف بخدمة عمومية . و لما كان مشايخ الحارات فى المدن يقومون ، بمقتضى التعليمات الموضوعة لهم ، ببعض أعمال القرعة ، و منها الشهادة أمام مجالس القرعة بأن الأشخاص ، سواء أكانوا من أنفار القرعة أم من أقاربهم الذين يطلبون للكشف عليهم لسبب من أسباب الإعفاء من القرعة ، هم بعينهم المطلوب حضورهم ، فإن من يقبل من مشايخ الحارات مبلغاً من المال مقابل إمتناعه عن إظهار شخصية من يتقدم إلى الكشف الطبى منتحلاً شخصية والد نفر القرعة طالب الإعفاء ، يحق عقابه يمقتضى المادتين 103 و 104 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 295 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0754 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 229
بتاريخ 19-04-1943
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن كل موظف يقبل من آخر وعداً بشىء ما أو يأخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته و لو كان هذا العمل حقاً ، أو للإمتناع عن عمل من الأعمال المذكورة و لو ظهر له أنه غير حق ، يعد مرتشياً مستحقاً للعقاب على جناية الرشوة . يستوى فى هذا يكون الراشى الذى تعامل معه جاداً فيما عرضه عليه أو غير جاد متى كان عرضه الرشوة جدياً فى ظاهره ، و كان الموظف قد قبله على أنه جدى منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى . ذلك لأن العلة التى من أجلها شرع العقاب على الرشوة تتحقق بالنسبة للموظف بهذا القبول منه ، إذ أنه فىالحالتين - على سواء - يكون قد إتجر بالفعل بوظيفته ، و تكون مصلحة الجماعة قد هددت فعلاً بالضرر عن العبث التى إئتمنت عليها الموظف ليؤدى أعمالها بناء على وحى ذمته و ضميره ليس إلا . أما الراشى فإن جناية الرشوة لا تتحقق بالنسبة له إلا فى حالة قبول الموظف قبولاً جدياً دون حالة تظاهره بالقبول و هو غير جاد فيه ، إذ فى هذه الحالة - كما فى حالة الرفض الصريح - لا يكون هناك إتجار فعلى من جانب الموظف بالوظيفة التى أمرها بيده هو وحده و لا شأن للراشى فيه مما يكون منتفياً معه أى عبث بها . و فى هاتين الحالتين لا يكون عرض الرشوة على الموظف إلا جنحة شروع فقط .

( الطعن رقم 754 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )
=================================
الطعن رقم 1622 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 320
بتاريخ 25-10-1943
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن أعمال وظيفة الموظف العمومى يدخل فى متناولها كل عمل من أعمال الخدمة العمومية يكلفه به رؤساؤه تكليفاً صحيحاً . فمعاون الإدارة ، الذى هو خاضع فى وظيفته لأوامر المدير و المأمور من واجبه القيام بما يعهدان به إليه من عمل فى حدود إختصاصهما ، إذا ندب بناء على أمر المدير للقيام بأعمال التموين فى المركز فإن هذه الأعمال تدخل فى أعمال وظيفته . فإذا هو قبل من تاجر مبلغاً من النقود مقابل تسليمه له للحصول على ترخيص بصرف غلال من شونة بنك التسليف الزراعى ، فقبول هذا المبلغ ، و هو صاحب شأن فى الترخيص ، يكون مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته و يعد رشوة .


=================================
الطعن رقم 0210 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 424
بتاريخ 13-03-1944
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن الشارع لم يقصر تطبيق أحكام الرشوة على الموظفين العموميين و المأمورين و المستخدمين أياً كانت وظيفتهم بل نص فى المادة 104 من قانون العقوبات على أن كل إنسان مكلف بخدمة عمومية يعتبر كالموظفين فى باب الرشوة . فيكفى إذن للعقاب أن يكون المقابل قدم إلى شخص يقوم بعمل من الأعمال العامة و لو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين . و كل ما يشترط للعقاب فى هذه الحالة أن يكون هذا الشخص قد كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف . فوكيل شونة بنك التسليف و إن كان لا يعتبر من الموظفين أو المستخدمين العموميين إلا أنه لما كان الأمر العسكرى رقم 243 الصادر فى 7 أبريل سنة 1942 بمقتض السلطة المخولة للحاكم العسكرى العام بالمرسوم الصادر فى 7 فبراير سنة 1942 ، رغبة فى تنظيم التموين فى البلاد و توفير الغذاء للسكان ، قد أوجب على كل من يمتلك محصولاً من القمح الناتج من موسم سنة 1942 أن يسلم إلى الحكومة جزءاً من هذا المحصول يودعه الشون التى تعينها وزارة المالية و وفقاً للأوضاع التى تقررها فى هذا الشأن ، و لما كان قرار وزارة المالية الصادر فى 7 أبريل سنة 1942 تنفيذاً لذلك الأمر العسكرى قد أوجب تسليم القمح المحجوز لحساب الحكومة إلى شون بنك التسليف على أن يقدم إلى أمين الشونة الذى يتعين عليه المبادرة إلى وزنه و تحديد درجة نظافته و لا يجوز له قبول قمح تقل درجة نظافته عن 22 قيراطاً - لما كان ذلك ، فإن أمين الشونة و الحالة هذه يكون مكلفاً بخدمة عمومية بالمعنى المقصود فى المادة 104 ع ، و من يحاول إرشاءه يعاقب بالعقوبة الواردة فى المادة 111 ع .

( الطعن رقم 210 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 628
بتاريخ 05-02-1945
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن المادة 103 من قانون العقوبات إذ كان نصها أنه " يعد مرتشياً كل موظف عمومى قبل وعداً من آخر بشىء ما أو أخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته و لو كان العمل حقاً أو لإمتناعه عن عمل من الأعمال المذكورة و لو ظهر له أنه غير حق " فقد أفادت أن جريمة الرشوة لا تتحقق إلا إذا كان العمل الذى يراد من الموظف أداؤه أو الإمتناع عنه داخلاً فى أعمال وظيفته . و إذن فإذا كان الموظف غير مختص بإجراء عمل من الأعمال ، سواء أكان ذلك بسبب أن هذه العمل لا يدخل أصلاً فى وظيفته أم بسبب أنه هو ، بمقتضى نظام تعيينه ، ليس له أن يقوم به فى الجهة التى يباشر فيها ، فإن حصوله على المال أو تقديم المال إليه للقيام به أو للإمتناع عنه لا يمكن أن يعد رشوة ، و لو كان الموظف يعتقد أن من حقه إجراءه . و إذن فلا رشوة و لا شروعاً فى تقديم نقود إلى باشجاويش مباحث مديرية الجيزة لكيلا يضبط فى القاهرة صاجاً مسروقاً من الجيش البريطانى إذ هذا العمل ليس مما يحق له بمقتضى وظيفته أن يباشره .

( الطعن رقم 24 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0897 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 162
بتاريخ 27-05-1946
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
يجب فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف مختصاً بالعمل الذى تعاقد على القيام به ، فعلى المحكمة إذا ما عاقبت موظفاً على هذه الجريمة ينكر إختصاصه بالعمل محل التعاقد أن تبين الدليل الذى إستمدت منه هذه الحقيقة القانونية و تذكر مضمونه و مؤداه ، و إلا فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 897 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1498 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 173
بتاريخ 10-06-1946
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن إختصاص الموظف بالعمل الذى أداه أو إمتنع عن أدائه مقابل رشوة هو ركن من أركان الجريمة ، فيجب بيانه فى الحكم الصادر بالإدانة و إلا كان باطلاً .

( الطعن رقم 1498 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 318
بتاريخ 11-03-1947
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون ما يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قوانين أو لوائح ، و إذن فلا مانع من أن تحدد هذه الأعمال بمقتضى أوامر مكتوبة أو شفوية . و على ذلك فإذا إستندت المحكمة فى تحديد أعمال الموظف المتهم بالرشوة إلى أقواله و أقوال الشهود و كتاب الوزارة التى يعمل فيها فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 277 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0763 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 362
بتاريخ 07-10-1947
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
يجب فى جريمة الرشوة أن يكون العمل الذى قدم الجعل إلى الموظف لأدائه أو للإمتناع عنه داخلاً فى أعمال وظيفته هو ، فإن لم يكن من إختصاصه و كان الغرض هو مجرد سعيه لدى موظف آخر لا شأن له بالجعل فلا قيام لهذه الجريمة .

( الطعن رقم 763 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/7 )
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 97
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
جريمة إرتشاء الموظف المنصوص عليها فى المادة 89 من قانون العقوبات تحقق إما بقبول الموظف وعداً بشئ ما لأداء عمل من أعمال وظيفته أو لإمتناعه عن عمل من أعماله و إما بأخذه عطية أو هبة لأى هذين الغرضين . فتنفيذ هذه الجريمة إنما يكون بإيقاع ذلك القبول أو هذا الأخذ . و فى كل من القبول أو الأخذ ينحصر مبدأ التنفيذ و نهايته .


=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 97
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
و إذن فالوعد أو الإعطاء من جانب الراشى مهما يكونا محرمين واقعاً جانيهما تحت العقاب فإن كليهما بالنسبة لجريمة إرتشاء الموظف عمل تحضيرى بحت . و مثلهما الإستيعاد أو الإستعطاء الحاصلان لذى الحاجة من جانب الموظف . بل هذان أشد من الوعد أو الإعطاء تغلغلاً فى باب التحضيرات من قبل أنهما أسبق زماناً منهما عن مبدأ التنفيذ .


=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 177
بتاريخ 25-12-1930
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
الإعتراف المنصوص عنه فى المادة 93ع لم يحدد له النص زمناً ما و لا جهة حكومية خاصة يؤدى لديها . فهو بهذا الإطلاق يكون فى أى زمن و لدى أية جهة إدارية أو قضائية ، لكنه لا تتحقق فائدته و لا ينتج أثره إلا إذا كان حاصلاً لدى جهة الحكم و هى القضاء ، أما إذا حصل لدى جهة التحقيق الإدارية أو القضائية ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء .


=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 177
بتاريخ 25-12-1930
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
إذا حصل الإعتراف لدى المحكمة فما دام القانون لم يشترط له أى شرط بل جاء لفظه فيه مطلقاً خالياً عن كل قيد زمنى أو مكانى أو كيفى فلا يجوز أن يضع له القاضى قيوداً من عند نفسه ، بل كل ما له هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الإعتراف و هو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة و ظروفها إقراراً صريحاً لا مواربة فيه و لا تضليل . فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء بدون نظر إلى أى أمر آخر . و إذن فللراشى أو الوسيط أن يعترف فى أى وقت لغاية إقفال باب المرافعة لدى محكمة الموضوع و إعترافه هذا يعفيه من العقوبة .

( الطعن رقم 73 لسنة 48 ق ، جلسة 1930/12/25 )
=================================
الطعن رقم 2004 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 33
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة - بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها و أن يكون من عرض الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس .


=================================
الطعن رقم 2004 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 33
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
تتحقق الرشوة فى جانب الموظف و من فى حكمه - طبقاً لنص المادتين 103 و 103 مكرراً من قانون العقوبات - متى قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة كما تتحقق الجريمة أيضاً و لو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً بصرف النظر عن إعتقاد الراشى فيما زعم الموظف أو إعتقد .


=================================
الطعن رقم 2004 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 33
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
تقع جريمة الرشوة تامة بمجرد طلب الموظف الجعل ، أو أخذه أو قبوله ، و لو كان العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذه غير حق ، و لا يستطيعه الموظف أو لا ينتوى القيام به لمخالفته لأحكام القانون ، ما دام العمل المطلوب فى ذاته و بصورة مجردة داخلاً فى إختصاص الموظف .


=================================
الطعن رقم 2004 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 33
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 4
يتوافر الزعم بالإختصاص و لو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به ، إذ يكفى إبداء الموظف إستعداده للقيام بالعمل الذى لا يدخل فى نطاق إختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمناً زعمه ذلك الإختصاص .


=================================
الطعن رقم 2004 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 33
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 5
إن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً فى الجريمة .


=================================
الطعن رقم 2004 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 33
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 6
سوى الشارع ، فى نطاق جريمة الرشوة ، بما إستنه فى نصوصه التى إستحدثها بين إرتشاء الموظف و بين إحتياله بإستغلال الثقة التى تفرضها الوظيفة فيه و ذلك عن طريق الإتجار فيها .

( الطعن رقم 2004 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0518 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 609
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق فى جانب الموظف و لو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً ، و بصرف النظر عن إعتقاد المجنى عليه المجنى عليه فيما إعتقد الموظف أو زعم إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الإحتيال و الإرتشاء .


=================================
الطعن رقم 0547 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 890
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة. و متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه مختص بتجميع العطاءات و دراستها و عرضها على المختصين و معاينة ما يتم إصطناعه من الأعمال و التوقيع على سند الصرف و مقتضى ذلك و لازمه أن له نصيب من الإختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0674 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 758
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى القانون أنه لا يؤثر فى قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها و ألا يكون المرتشى جاداً فى قبوله الرشوة ، متى كان عرضها جدياً فى ظاهره ، و كان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشى .


=================================
الطعن رقم 0674 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 758
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
يكفى لتوافر الإختصاص فى جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض منها . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت مما أورده الحكم أن مفتش التأمينات هو الذى حرر المحضر الذى عرضت الرشوة لتغييره و أن هذا المحضر لم يكن قد بت فيه نهائياً من جانب المصلحة التابع لها هذا الموظف وقت عرض الرشوة عليه ، فإن هذا مما يتوافر به الإختصاص الذى يسمح للموظف بتنفيذ الغرض من الرشوة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر ، قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح .


=================================
الطعن رقم 0675 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 862
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 7
من المقرر فى القانون أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له علاقة به ، أو أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .


=================================
الطعن رقم 1941 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 171
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 8
إن جريمة الرشوة لا تتم إلا بإنعقاد الإتفاق غير المشروع بين الراشى و المرتشى أو الوسيط بينهما فى ذلك .


=================================
الطعن رقم 1941 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 171
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 9
إن مجرد عرض الرشوة من جانب صاحب الحاجة أو وسيطه لا يعد وحده كافياً لوقوع الرشوة كما هى معرفة به قانوناً و لا يجعل من عرضها أو توسط فى عرضها راشياً أو وسيطاً ، و لا يجعل من المعروض ما يصدق عليه وصف ما دفع على سبيل الرشوة ، و قد رأى المشرع تجريم السعى نحو إرشاد الموظف و إفساد ذمته بعرض الرشوة عليه ، و لم تكن القواعد العامة بدون نص المادة 109 مكرراً لتؤدى إلى هذه النتيجة ، طالما أن الجريمة التى أراد الراشى الإشتراك فيها لم تقع قانوناً كما و أن الشروع غير متصور فى القانون و هو ما حدا بالشارع إلى النص على إعتبار فعل عرض الرشوة الذى لم يلق القبول ، جريمة خاصة لها ذاتيتها المستقلة عن جريمة الرشوة ، و فى حين أن الشارع الفرنسى قد إعتبر جريمة الإرشاء كاملة بمجرد عرض الرشوة و لو لم تصادف قبولاً من المرتشى فإن القانون المصرى قد عاقب على عرض الرشوة دون قبولاً بإعتبارها جريمة مستقلة ، و قد حاول مشروع قانون العقوبات الجديدة الأخذ بنظرية القانون الفرنسى فنص المشروع الأول " المشروع الموحد " على أن كل من عرض الرشوة على الموظف يعد راشياً ، دون أن يعلق هذا العرض على قبول المرتشى ، إلا أن المشروع الأخير عاد فأخذ بوجهة نظر القانون الحالى - نص المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات - و إشترط للعقاب على مجرد عرض الرشوة أن تصادف عدم قبول من الموظف العام . لما كان ما تقدم و كانت جريمة عرض الرشوة على الموظف العام المنصوص عليها فى المادة المشار إليها لا تعد جريمة رشوة كما عناها القانون فى تطبيق حكم المادة 110 من ذات القانون و أن لها ذاتيتها المستقلة و تغاير تلك الجريمة ، فإنه يتعين ألا يمتد إليها حكم المصادرة الوجوبية كعقوبة تكميلية مقررة لجريمة الرشوة . و كان لا يصح فى القانون الإحتجاج بنص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات لأن المصادرة فيها مقررة على سبيل الجواز و ليس على سبيل الإلزام . فلا على الحكم إن لم يقض بمصادرة ما عرض من نقود - و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد برىء من عيب مخالفة القانون ، و يضحى نعى النيابة العامة عليه فى هذا الخصوص غير سديد مستوجب الرفض .

( الطعن رقم 1941 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/2 )
=================================
الطعن رقم 4684 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 819
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن الشارع يتطلب لتوافر جريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات أن يكون الجانى موظفاً عاماً .


=================================
الطعن رقم 4684 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 819
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 9
لما كان الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً فى نص لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه ، و كان يؤخذ من وضوح عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً و ما كشف عنه الأعمال التشريعية لها ، و إيرادها مع مثيلاتها فى باب بذاته من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - هو الباب الثالث الخاص بالرشوة - أنه و إن كانت الجريمة المستحدثة بالمادة 109 مكرراً ثانياً آنفة الذكر ذات كيان خاص يغاير جريمة الوسيط فى الرشوة المنصوص عليها فى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، إذ تغيا الشارع من الجريمة المستحدثة تجريم الأفعال التى لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة فى رشوة و التى لا تبلغ حد الإشتراك فى رشوة أو فى شروع فيها و التى لا يؤثمها نص المادة 109 مكرراً أو أى نص آخر ، و ذلك للقضاء على سماسرة الرشوة و دعاتها ، إلا أنه و قد قرن الشارع الأفعال المادية المكونة لها بجريمة الرشوة بقوله " كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة " فإنه لا قيام لهذه الجريمة المستحدثة إلا إذا كان عرض الوساطة أو قبولها إنما كان فى جريمة من جرائم الرشوة التى إنتظمها و حدد عناصرها و مقوماتها ذلك الباب ما دام أن مدلول النص هو الإحالة بالضرورة - فى بيان المقصود بالرشوة و فى تحديد الأركان التى يلزم تحققها لقيام أى جريمة منها - إلى أحكام المادة 103 و ما بعدها من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فقد لزم لقيام تلك الجريمة المستحدثة أن يأتى الجانى فعله فى المهد الأول للرشوة ، و هو عليم بوجود حقيقى لموظف عام أو من فى حكمه ، و بوجود عمل حقيقى أو مزعوم أو مبنى على إعتقاد خاطئ - لهذا الموظف يراد منه آداؤه أو الإمتناع عنه ، و بوجود حقيقى لصاحب حاجة لهذا العمل ، و يلزم فى ذلك أن تكون إرادة الجانى - على هذا الأساس - قد إتجهت فى الحقيقة و ليس بمجرد الزعم إلى إتيان فعل عرض أو قبول الوساطة فى رشوة ، ذلك بأنه لو أراد الشارع مد التأثيم فى هذه الجريمة إلى مجرد الزعم لعمد إلى الإفصاح عن ذلك فى صراحة ، على غرار نهجه فى المادة 104 مكرراً من قانون العقوبات من تأثيمه زعم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته ، و ليس يجوز القياس أو التوسع فى التفسير ، لأنه فى مجال التأثيم محظور .


=================================
الطعن رقم 7389 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 265
بتاريخ 20-02-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 6
لما كان المشرع قد إستهدف من النص فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين و اللوائح و التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها .


=================================
الطعن رقم 7389 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 265
بتاريخ 20-02-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 7
من المقرر أنه ليس من الضرورى فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ العرض منها و أن يكون من عرض الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس . و كان الحكم قد إستظهر أن لكل من الطاعنين الأول و الثانى قدر من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة فإن ما قارفاه يعد إخلالاً بواجبات وظيفتهما فى حكم المادة 104 من قانون العقوبات ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح و يكون منعى الطاعنين عليه فى هذا الخصوص لا سند له . لما كان ذلك ، و كان يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن الثالث بشأن تسليم الشيك له صداه فى التحقيقات فإن الإدعاء بخطأ الحكم فى الإسناد فى هذا الصدد لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم 1569 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 220
بتاريخ 08-03-1960
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
عددت المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 صور الرشوة و منها الإخلال بواجبات الوظيفية و إعتبرته نظير الإمتناع عن عمل من أعمالها ، فالموظف الذى يخل بواجبات وظيفته مسئول جنائياً حتى و لو لم توجد لديه نية الإتجار بها، لأنه يكفى مجرد نية إستقلال الوظيفة للحصول على فائدة غير مشروعة من ورائها - فإذا كان الثابت أن المتهم توجه إلى مكتب الشخص الذى كلف بإجراء التحريات عن المنزل يديره للدعارة السرية - ثم كشف له عن شخصيته و أفهمه بأن لدية شكاوى ضده محالة إليه من النيابة و يمكنه حفظها و طالبه بمبلغ عشرة جنيهات ، فإن هذا يوفر الإخلال بواجبات وظيفة المتهم و يقع تحت حكم المادة 104 السالف الإشارة إليها ، سواء كان طلبه المبلغ له ، أو فى سبيل إسترداده لقريبه نظير ما دفعه أجراً لأفعال غير مشروعة .

( الطعن رقم 1569 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/8 )
=================================
الطعن رقم 1759 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 316
بتاريخ 04-04-1960
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
يعاقب القانون على الرشوة و لو كان العمل المقصود منها يكون جريمة ما دامت الرشوة قدمت إلى الموظف - بقصد إفساد ذمته ليقارف جريمة دس مخدر فى منزل آخر أثناء قيامه بتفتيشه بناء على البلاغ المقدم منه لمكتب البوليس الحربى الذى يعمل فيه من قدمت له العطية .


=================================
الطعن رقم 1217 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 706
بتاريخ 24-10-1960
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إستحدث الشارع نص المادة 103 مكرراً مستهدفاً به الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول الرشوة و شمولها من يستغل من الموظفين العموميين ، و الذين ألحقهم الشارع بهم فى هذا الباب - و ظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة و لو كان ذلك على أساس الإختصاص المزعوم .


=================================
الطعن رقم 1217 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 706
بتاريخ 24-10-1960
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
الزعم بأن العمل الذى يطلب الجعل لأدائه يدخل فى أعمال وظيفة المتهم هو مطلق القول دون إشتراط أقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية - و كل ما يطلب فىهذا الصدد هو صدور هذا الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير فى أعتقاد المجنى عليه بهذا الإختصاص - فإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على صدور هذا الزعم من المتهم فلا معقب عليه فيه .


=================================
الطعن رقم 1217 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 706
بتاريخ 24-10-1960
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
ما إستخلصه الحكم من تراخى المتهم - بوصفه رئيساً لقلم عمال اليومية و الخدمة السايرة بمصلحة الطيران المدنى - التى يعمل بها المبلغ فى إتخاذ الإجراءات فى الطلب الذى قدمه المبلغ المذكور لإمتحانه و ترقيته لا تعارض فيه مع ما إنتهى إليه بعد ذلك من أن المتهم طلب لنفسه مبلغاً من النقود ثم قبل من المبلغ ثلاثة جنيهات على سبيل الرشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته هو تسهيل الإجراءات لإمتحانه و ترقيته لوظيفة رئيس عمال الحدائق و مساعدته فى الترقية إليها دون من يتقدمه فى نتيجة الإمتحان ، ذلك أن الواضح من مدونات الحكم أن الإجراءات التى أشار إليها المتصلة بتقديم الطلب قد تمت قبل طلب الرشوة و قبول المتهم مبلغها - و هى إجراءات لا شأن لها بما زعمه المتهم للمبلغ .


=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 774
بتاريخ 07-11-1960
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
متى كان الموظف مختصاً بالعمل فلا فرق بين أن يطلب منه أداؤه أو الإمتناع عنه ، كما يؤاخذ القانون على الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الإمتناع المطلوب من الموظف حقاً أو غير حق - فإذا كان الثابت أن مفتش الأسعار وقت أن ضبط الأغلفة الناقصة الوزن فى مصنع المتهم إنما كان يقوم بعمل من أعمال وظيفته و لم يكن فى الإجراء الذى قام به أية مخالفة للقانون - و قد أسفرت الواقعة عن تقديم المتهم بالفعل للمحاكمة عن جريمة أنه طرح للبيع " شاياً " معبأ فى أغلفة ناقصة الوزن ، فإن قضاء المحكمة ببراءة المتهم عن هذه الواقعة إستناداً إلى أن عدم التعبئة يجعل الجريمة منعدمة لا يترتب عليه أن المتهم كان فى حالة إكراه معنوى أو حالة ضرورة عند عرض الرشوة - و إنما كان عرضها للتأثير فى مفتش الأسعار و حمله على الإخلال بواجبه بالإمتناع عن ضبط الأغلفة الناقصة فى الوزن للتوجه بها إلى مراقبة الأسعار لوزنها هناك ، و من ثم كان سليماً ما ذكره الحكم من أن براءة المتهم من واقعة عرضه للبيع " شاياً " بأغلفة ناقصة الوزن لايؤثر فى قيام جريمة عرض الرشوة على الموظف .


=================================
الطعن رقم 1553 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 229
بتاريخ 20-02-1961
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
علم الشهود بأنهم يدفعون للمتهم أموالاً غير واجبة الأداء لا يعفيه من المسئولية - بل هو مما تتحقق به جريمة الرشوة مادام العطاء لم يكن إلا لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته.

( الطعن رقم 1553 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/20 )
=================================
الطعن رقم 2372 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 241
بتاريخ 20-02-1961
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
عددت المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 صور الرشوة ، و جاء نصها مطلقاً من كل قيد ليتسع مدلوله لإستيعاب كل عبس يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف و كل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال و يعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل دائماً أن تجرى على سنن قويم . و متى تقرر ذلك و كان الإمتناع عن أداء واجب التبليغ عن جريمة السرقة يعتبر إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة التى تفرض على المتهم بمقتضى المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية التبليغ عن الجرائم التى يعلم بها أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته ، و يستوى أمرها فى حكم القانون مع إمتناع الموظف أو المستخدم العام عن أى عمل من أعمال وظيفته - و كان حكم القانون لا يتغير و لو كان الإخلال بالواجب جريمة فى ذاته - و هو ما تؤكده المادة 108 من قانون العقوبات - فإنه إذا تقاضى الموظف جعلاً مقابل هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب . و يكون من عرض الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقوبة .


=================================
الطعن رقم 2372 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 241
بتاريخ 20-02-1961
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
نصت المادة 104 من قانون العقوبات على عقاب الموظف إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك . يستوى الحال أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً للإمتناع أو الإخلال أو أن يكون لاحقاً عليه ، ما دام الإمتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لإتفاق سابق ، إذ أن نية الإيجار بالوظيفة فى هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال بواجباتها ، فإذا كان الحكم قد ربط بعلاقة السببية بين تحرير السند و بين الإخلال بواجب التبليغ عن السرقة مما يفيد أن عرض الرشوة إنما كان متفقاً عليه من قبل ، فإن ما يثيره المتهم من أن تحرير السند بمبلغ الرشوة لاحق على الإخلال بواجبات الوظيفة الموجب لعرض الرشوة يكون عديم الجدوى .

( الطعن رقم 2372 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/20 )
=================================
الطعن رقم 2415 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 297
بتاريخ 06-03-1961
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
لا صحة لما تضمنه الطعن من أنه لا يشترط للعقاب إختصاص الموظف بالعمل موضوع المساومة فى حالة الشروع فى الرشوة ، لأن الشروع هو بدء فى تنفيذ الجريمة بأركانها المعرفة بها فى القانون ، و ما دام الإختصاص أو الزعم به شرطاً فى الجريمة التامة فالأمر لا يختلف فى حالة الشروع . و هذا المعنى مستفاد من إحالة المادة 109 مكرراً من القانون رقم 69 سنة 1953 على المادة 103 منه بما تضمنته من شرط الإختصاص .


=================================
الطعن رقم 2415 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 297
بتاريخ 06-03-1961
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
إنه مع التسليم بأنه لا يشترط لإعتبار الموظف مختصاً بالعمل أن يكون إختصاصه شاملاً للعمل كله بل يكفى أن يكون له فيه نصيب ، إلا أنه يشترط فى هذا العمل أن يدخل كلياً أو جزئياً فى الإختصاص القانونى للوظيفة ، إما لأن القوانين أو اللوائح تخول الموظف سلطة مباشرته وإما لأنه من أعمال الخدمة العامة التى يكلف بها من رؤسائه تكليفاً صحيحاً . أما حيث لا يكون للموظف أن يقوم بالعمل أو بنصيب منه فى الحدود السابقة فلا جريمة .

( الطعن رقم 2415 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0370 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 698
بتاريخ 13-06-1961
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
لا يؤثر فى قيام أركان جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة ، و أن لا يكون الراشى جاداً فيما عرضه على المرتشى ، متى كان عرضه الرشوة جدياً فى ظاهره، و كان الموظف " المتهم " قد قبله على أنه جدى منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى و غيره من المساجين .


=================================
الطعن رقم 0370 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 698
بتاريخ 13-06-1961
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 4
تتم جريمة الرشوة بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف و القبول من جانب الراشى ، و ما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الإتفاق عليه بينهما .

( الطعن رقم 370 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/13 )
=================================
الطعن رقم 3286 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1035
بتاريخ 21-11-1985
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
لا قيام لجريمة عرض الوساطة فى رشوة موظفين عمومين إلا إذا كان عرض الوساطة أو قبولها إنما فى جريمة من جرائم الرشوة التى إنتطمها و حدد عناصرها و مقوماتها باب الرشوة بقانون العقوبات ما دام أن مدلول النص هو الإحالة بالضرورة - فى بيان المقصود بالرشوة و فى تحديد الأركان التى يلزم تحققها لقيام أية جريمة منها - إلى أحكام المادة 103 و ما بعدها من القانون سالف الذكر ، و لهذا فقد لزم لقيام تلك الجريمة أن يأتى الجانى فعله من المهد الأول للرشوة و هو عليم بوجود حقيقى لموظف عام أو من حكمه ، و بوجود عمل حقيقى أو مزعوم أو مبنى على أعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه أداؤه أو الإمتناع عنه ، و بوجود حقيقى لصاحب حاجة لهذا العمل ، و يلزم فوق ذلك أن تكون أرادة الجانى - قد إتجهت فى الحقيقة و ليس بمجرد الزعم - إلى إتيان فعل عرض الرشوة أو قبول الوساطة فيها ، بذلك بأنه لو أراد الشارع من التأثيم فى هذه الجريمة إلى مجرد الزعم لعمد على الأفصاح عن ذلك فى صراحة ، على غرار سنته فى المادة 104 القياس أو التوسع فى التفسير ، لأنه فى مجال التأثيم محظور ، و كان الثابت أن المتهم لم ينصرف قصده البته إلى الإتصال بالطرف الآخر المزمع إرشائه ، و أنه إنما قصد الإستئثار بالمبلغ لنفسه ، بما ينفى معه - فى صورة الدعوى - الركن المعنوى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات و بالتالى لا يمكن مساءلته إستناداً إلى تلك المادة .


=================================
الطعن رقم 3855 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1118
بتاريخ 23-12-1986
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن فى شأن إنحسار إختصاصه عن العمل الذى قبل بطلب و أخذ الرشوة من أجله و إلتفت عنه كلية و لم يبين فى مدوناته البتة إختصاص الطاعن أو حتى وظيفته سوى ما جاء بعجزه بعد أن إنتهى من تسبيبه من قناعته بوصف التهمة التى أحيل به الطاعن للمحاكمة و الذى جاء فيه أنه " أمين بضائع سكك حديد محطة ......" لما كان ذلك، و كان إختصاص الموظف بالعمل الذى دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ، ركناً فى جريمة الرشوة التى تنسب إليه ، فيتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره و خاصة عند المنازعة فيه. الأمر الذى يجعل الحكم قاصراً فى البيان.

( الطعن رقم 3855 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/23 )
=================================
الطعن رقم 3869 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 51
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين أن الأول معين عضواً باللجنة الخامسة لتقدير الإيجارات بحى المنتزه و الثانى معين سكرتيراً لها و إنهما قررا للمبلغ إختصاصهما برفع القيمة الإيجارية أو خفضها و طلبا منه مبلغاً من النقود لرفع تلك القيمة و مقتضى ذلك و لا زمه أن لهما نصيب من الإختصاص بالعمل يسمح لهما بتنفيذ الغرض من الرشوة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 5831 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 387
بتاريخ 05-03-1987
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 4
لما كان توافر عنصر إختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم 5831 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 387
بتاريخ 05-03-1987
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به و أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة كما هو الحال فى الدعوى المطروحة و بما يستقيم به رد الحكم على دفاع الطاعن فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 5831 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 387
بتاريخ 05-03-1987
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 7
من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها و ألا يكون المرتشى جاداً فى قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً فى ظاهره و كان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشى و من ثم يكون ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك غير قائم على أساس بحمله قانوناً .

( الطعن رقم 5831 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/5 )

=================================
الطعن رقم 5911 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 280
بتاريخ 12-02-1987
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 5
لما كان القانون لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح أيهما تنفيذ الغرض من الرشوة ، و كان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من عدم إختصاصه وحده بإستخراج الصور التنفيذية للأحكام لا ينف أن له نصيباً من الإختصاص بهذا العمل الذى دفعت الرشوة من أجله فإن الحكم إذ دانه بجريمة طلب رشوة للإخلال بواجبات وظيفته يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم 5911 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/12 )
=================================
الطعن رقم 1398 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 745
بتاريخ 07-06-1987
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد دلل على أن العطية عرضت من الطاعن على المبلغ و هو مساعد أول بشرطة نجدة الإسكندرية ، مقابل تغاضيه عن إتخاذ الإجراءات القانونية قبله و أخر لإرتكابهما مخالفة مرور و جريمة تموينية ، و لكنها لم تقبل فإن ذلك مما يتحقق معه حمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته و إن العطاء كان ثمناً لإستغلاله لها و هو ما يتوفر به القصد الجنائى فى تلك الجريمة كما هو معرف به فى القانون .


=================================
الطعن رقم 1398 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 745
بتاريخ 07-06-1987
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 6
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت إن الطاعن قام بعرض مبلغ الرشوة على مساعد الشرطة أثر قيام هذا الأخير باستيقافه حتى لا يتخذ ضده الإجراءات القانونية بسبب إرتكابه جرائم مرور و تموين . فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت أثر الإستيقاف و يبنى على ذلك أن يقع القبض عليه أثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 1398 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/6/7 )
=================================
الطعن رقم 2809 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 983
بتاريخ 16-11-1987
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفى لتوافر الإختصاص فى هذه الجريمة أن يكون للموظف نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض منها و لما كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن - و هو رئيس قسم الإحتياجات و نائب رئيس مكتب تموين منية النصر - قام بتعيين المتهم الثانى - و هو مفتش تموين - مشرفاً على توزيع حصة الدقيق صورياً ، و إدرج بدفتر الإخطارات و سجل الزيارات و بونات صرف الدقيق - على خلاف الحقيقة قيام المتهمين الثانى و الثالث بتوزيعها على جمهور المستهلكين ، نفاذاً لما إتفق عليه من التصرف فى الحصة بتسليمها للمتهم الرابع لقاء رشوة قدرها 420 جنيهاً ، فإن الحكم يكون قد أثبت ما يتوافر به الإختصاص الذى يسمح للطاعن بتنفيذ الغرض من الرشوة .


=================================
الطعن رقم 4072 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 307
بتاريخ 17-02-1988
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
لما كان إختصاص الموظف بالعمل الذى دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ، ركن فى جريمة الرشوة التى تنسب إليه ، و من ثم يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره .


=================================
الطعن رقم 4072 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 307
بتاريخ 17-02-1988
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الجهة الإدارية هى المرجع فى تحديد إختصاص المتهم بالعمل الذى تقاضى الرشوة للقيام به أو الإمتناع عنه .

( الطعن رقم 4072 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/17 )
=================================
الطعن رقم 4224 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1074
بتاريخ 17-11-1988
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفى أن يكون له نصيب من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها .


=================================
الطعن رقم 4346 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 247
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
المقصود بالإختصاص بالعمل فى مجال الرشوة أن يكون لدى الموظف سلطة مباشرة العمل الذى وقع الإرتشاء مقابل تحقيقه أو الإمتناع عنه و تحدد القوانين و اللوائح أعمال الموظف العام التى تدخل فى إختصاصه و قد تتحدد هذه الأعمال بمقتضى أوامر الرؤساء أو تعليماتهم الشفوية المكتوبة ، و كان توافر عنصر إختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أجله ، هو من الأمور التى يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم 4346 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 247
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 4
إن الشارع قد ساوى فى نطاق الرشوة بين إرتشاء الموظف و بين إحتياله بإستغلال الثقة التى تفرضها الوظيفة عن طريق الإتجار فيها و يتوافر الزعم بالإختصاص و لو لم يفصح به الموظف صراحة بل يكفى الزعم الضمنى بأن يبدى الموظف إستعداده للقيام بالعمل الذى يدخل فى إختصاصه .


=================================
الطعن رقم 4380 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 316
بتاريخ 18-02-1988
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها و ألا يكون الراشى جاداً فيما عرضه على المرتشى متى كان عرض الرشوة جدياُ فى ظاهره و كان الموظف قد قبله بقصد تنفيذ ما إتجه إليه فى مقابل ذلك من القيام بعمل من أعمال وظيفته ، و يكون النعى على الحكم بأن الجريمة تحريضيه غير سديد و لا على المحكمة إن أغفلت الرد على هذا الدفع ، لأنه دفع قانونى ظاهر البطلان .


=================================
الطعن رقم 4380 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 316
بتاريخ 18-02-1988
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ، و يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد على ما أعطى أو وعد به " . كما تنص المادة 105 من القانون ذاته على أن " كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو إمتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد إتمام ذلك العمل أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجباته وظيفته بقصد المكافأة على ذلك و بغير إتفاق سابق يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه " . و مفاد هذه النصوص أنه إذا توافر إتفاق بين الموظف و صاحب المصلحة على أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته إنطبقت المادة 103 عقوبات يستوى فى ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً أولاً حقاً على أداء العمل ما دام أن أداء هذا العمل كان تنفيذاً لإتفاق سابق إذ أن نية الإتجار بالوظيفة فى هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر ، أما إذا أدى الموظف عمله أو أمتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته دون أن يسبقه إتفاق مع الراشى على أداء العمل أو الإمتناع عنه أو الإخلال ثم طالب بمكافأته إنطبقت المادة 105 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 0209 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1227
بتاريخ 06-12-1988
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
إن الشارع قد إستهدف بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أيه سلطة عامة - و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً . و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية . فإن كان الجانى موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، و ذلك على إعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة و إنما ظرف مشدد للعقوبة .


=================================
الطعن رقم 0696 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1159
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف و القبول من جانب الراشى ، و ما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجه لما تم الإتفاق عليه بينهما .


=================================
الطعن رقم 0696 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1159
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 6
من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة و ألا يكون الراشى جاداً فيما عرضه على المرتشى متى كان عرضه الرشوة جدياً فى ظاهره و كان الموظف المتهم قد قبله على أنه جدى منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى أو غيره ، و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذى سعى بنفسه إلى المبلغة و طلب منها مبلغ الرشوة و قدمته إليه بناء على الإتفاق الذى جرى بينهما ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذى إنزلق إلى مقارفة جريمة الرشوة و كان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة ، و إذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً لإدانة الطاعن بجريمة الرشوة ، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغة هى التى حرضته على إرتكاب الجريمة بإيعاز من الشرطة لا يكون صحيحاً .


=================================
الطعن رقم 3872 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 859
بتاريخ 04-10-1988
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القانون لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الإختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة ، و كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن الجعل الذى حصلت عليه الطاعنة كان لإستخراج الشهادات الصحية دون إجراء التحاليل و الأشعات المطلوبة لإستخراجها ، كما أثبت علاقة الطاعنة بالعمل المتصل بالرشوة بما أورده من قيامها بأعمال كاتب أول مركز الفحوص الطبية و بهذه الصفة تتلقى الطلبات و التى تحول إليها للتأكد من شخص طالب الشهادة الصحية ، و تقيد بياناته الشخصية فى الشهادة الخاصة بذلك ، ثم تعطيه رقم مسلسل بعد التأشير على الطلب من المراقب الصحى أو مدير المركز ، و هو ما لا تمارى فيه الطاعنة بأسباب طعنها ، فإن ما تنعاه على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 14625 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 191
بتاريخ 18-01-1990
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق فى جانب الموظف و لو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً ، و بصرف النظر عن إعتقاد المجنى عليه فيما إعتقد الموظف أو زعم إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الإحتيال و الإرتشاء ، و يتوافر الزعم بالإختصاص و لو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به ، إذ يكفى مجرد إبداء الموظف إستعداده للقيام بالعمل الذى لا يدخل فى نطاق إختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمناً زعمه بذلك الإختصاص ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على صدور الزعم بالإختصاص من جانب الطاعن بما أثبته فى حقه من أنه إدعى للشاهد المبلغ أن بوسعه تخفيض الرسوم المستجدة المقررة على عقار والده لقاء مبلغ الرشوة و تناهى إلى مؤاخذته بجريمة الرشوة على أساس الزعم بالإختصاص ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن قصور الحكم فى التدليل على السياق الذى أورده فى أسباب طعنه يكون غير مقترن بالصواب .


=================================
الطعن رقم 29335 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 755
بتاريخ 17-05-1990
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
لما كان ما أثبته الحكم فى حق الطاعن من أنه عرض رشوة على موظفين عموميين لحملهما على إختلاس بعض إطارات السيارات و تسليمها له للتصرف فيها بمعرفته يتوافر به جريمة عرض الرشوة كما هى معرفة به فى القانون ، و إذ كان ذلك ، و كان لا يؤثر فى قيامها توافر أركان جريمة الإختلاس قبل الطاعن أو عدم توافرها لإختلاف كل من الجريمتين عن الأخرى فى عناصرها القانونية و تميزها عنها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عرض رشوة على موظف عام يكون قد صادف صحيح القانون ، و يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له .


=================================
الطعن رقم 29335 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 755
بتاريخ 17-05-1990
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
لما كان باقى ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه وارداً على قضاء الحكم فى جريمة الإشتراك فى الإختلاس ، فإنه لا يجدى الطاعن نفعاً ما دام أن العقوبة التى أنزلها الحكم به ، بعد تطبيق المادتين 17 و 2/32 من قانون العقوبات ، و هى السجن لمدة ثلاث سنوات و الغرامة البالغة 654 جنيه و 508 مليم و العزل و مصادرة مبلغ الرشوة المضبوط تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة عرض الرشوة على موظف عام .

( الطعن رقم 29335 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/17 )
=================================
الطعن رقم 45761 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 998
بتاريخ 07-11-1990
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها ، و أن يكون من طلب منه الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه رئيس قسم التنظيم و المختص بإصدار التراخيص عن المنطقة التى يبغى المبلغ إقامة البناء بها ، و أنه طلب و أخذ مبلغ الرشوة مقابل إستخراجه الرخصة للشاكى و إتخاذ اللازم نحو الإنذار المحرر ضده ، و دان الطاعن على هذا الإعتبار ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ، و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا أساس له .


=================================
الطعن رقم 0557 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 851
بتاريخ 21-05-1991
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 5
لما كان المستفاد من نص المادتين 103 ، 103 مكرر من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تعتبر متوافرة الأركان فى حق المتهم و ذلك بطلبه و أخذه مبلغ الرشوة لآداء عمل زعم أنه من إختصاصه و إتجهت إرادته إلى هذا الطلب و ذلك الأخذ و هو يعلم أن ما أخذه ليس إلا مقابل إستغلال وظيفته لما كان ذلك و كان الشارع قد إستهدف بذلك الضرب على يدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول الرشوة و شمولها من يستغل من الموظفين العموميين و الذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة و لو كان ذلك على أساس الإختصاص المزعوم و يكفى لمساءلة الجانى على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذى يطلب الجعل لآدائه يدخل فى أعمال وظيفته و الزعم المطلق هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أو وسائل إحتيال و كل ما يطلب فى هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير فى إعتقاد المجنى عليه بهذا الإختصاص المزعوم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت واقعة الدعوى فيما سلف بيانه بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المنصوص عليها فى المادتين 103 ، 103 مكرر من قانون العقوبات التى دان الطاعن بها و فطن إلى المعانى القانونية المتقدمة فى رده دفاع الطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون و يكون منعاه فى هذا الصدد فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 06763 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1143
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أنه لا جريمة فى الأمر إذا كان العمل المراد القيام به أو الإمتناع عنه لا يدخل فى إختصاص الموظف العام و لم يزعم هذا الأخير أنه من إختصاصه ، و كان القول بتوافر الإختصاص بالعمل الذى عرضت الرشوة من أجل القيام به أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


=================================

ثانيا :
اثبات جريمة الرشوة
=================================
الطعن رقم 1580 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 94
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
متى كان مؤدى الوقائع التى أوردها الحكم أن عضوى الرقابة الإدارية قد شاهدا بنفسيهما واقعة تسلم المتهم مبلغ الرشوة إلى الموظف المبلغ تنفيذاً لإتفاق سابق بينهما ، فإن الواقعة تكون فى حالة تلبس تجيز لهما إحضار المتهم وتسليمه و جسم الجريمة إلى أقرب مأمور ضبط قضائى عملاً بنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فلا جدوى مما يتذرع به المتهم من بطلان إجراءات الضبط لإنتفاء المصلحة .


=================================
الطعن رقم 2036 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 33
بتاريخ 11-01-1960
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إبلاغ الموظف الجهة المختصة بما تم بينه وبين المتهمة عن الرشوة ، ثم حضور المتهمة و أخيها يوم الحادث و مقابلتهما للموظف فى مبنى المحكمة و خروج هذا الأخير برفقتها و معه ملف الدعوى و ذهابهم تحت بصر الضابط إلى مكان خارج المحكمة ليكونوا بمنأى عن مشاهدة الآخرين و رؤية الضابط للموظف يضع شيئاً فى جيبة و تسليمه ملف الدعوى بعد ذلك مباشرة إلى أخيها - المتهم الآخر - الذى كان يرافق المتهمة - كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها و تكشف للضابط عن أن الجريمة ترتكب فى ذلك الوقت ، وهذا تلبس يجيز له القبض على المتهمة فى أى وقت و فى أى مكان حالة التلبس قائمة - و لو بغير إذن من سلطة التحقيق .


=================================




ثالثا :
الاشتراك فى جريمة الرشوة
=================================
الطعن رقم 1913 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 895
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت فى حق المتهمين أنهما بإعتبارهما مندوبى تحصيل ضريبة السيارات أوقعا الحجز على منقولات موجودة بمنزل المجنى عليه وفاء لقيمة الضريبة المطلوبة على سيارة نقل لإبنه و أنهما بعد ذلك عرضا عليه أن يدفع لهما رشوة فى نظير إسقاط المطالبة بهذا المبلغ فإتفق معهما على دفع مبلغ 75 جنيهاً و إن هذا الدفع قد تم فعلاً و أن البوليس داهمهما بعد دفع المبلغ و وصوله إلى يد واحد منهما بناء على التدبير الذى كان قد إتفق المجنى عليه مع البوليس - متى كان ذلك و كان ما أثبته الحكم لا يبين منه أن المتهمين قد قبلا الرشوة من المجنى عليه على أساس أنه هو صاحب المنقولات المحجوزة دون إبنه المدين فى الضريبة أو أنهما أدعيا كذباً بأن الأخير هو صاحبها مع علمهما بعدم صحة ذلك . بل كان الثابت أن الإتفاق تم بين المجنى عليه و المتهمين على دفع الرشوة نظير إسقاط المطالبة بمبلغ الضريبة ، فإن معاقبة المتهمين على الرشوة تكون صحيحة . و لا يقدح فى صحتها ما يثيره أحدهما من عدم إختصاصه بمكان الواقعة ما دام الحكم قد عاقبه على أساس ما ثبت من إشتراكه مع الآخر بطريق الإتفاق .

( الطعن رقم 1913 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )
=================================



رابعا :
الركن المادى لجريمة الرشوة
=================================
الطعن رقم 0193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 465
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الرشوة
فقرة رقم : 4
لما كان الشارع قد إستحدث نص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 " معدلة أخيراً بالقانون رقم 120 لسنة 1962 " مستهدفاً الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول الرشوة و شمولها من يستغل من الموظفين العموميين و الذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة و لو كان ذلك على أساس الإختصاص المزعوم و يكفى لمساءلة الجانى على هذا الأساس أن يزعم العمل الذى يطلب الجعل لأدائه يدخل فى أعمال وظيفته و الزعم هنا مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى وسائل إحتيالية و كل ما يطلب فى هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير فى إعتقاد المجنى عليه بهذا الإختصاص المزعوم . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه زعم لنفسه الإختصاص بمتابعة أعمال الشاهد الأول و الإشراف عليها و إستدل على صدور الزعم بالإختصاص من جانب الطاعن و توافره فى حقه إستدلالاً سائغاً مما أثبته فى حقه من أنه بتواجده فى موقع عملية البناء بحكم إختصاصه السابق قبل تنحيه عنه مؤقتاً بتاريخ 1985/4/9 و إشرافه على ما يجرى من أعمال و إيهامه الشاهد الأول بقدرته و إختصاصه على رفض تلك الأعمال و سلطته فى قبولها فى حالة إذعانه لطلب الرشوة فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من قصور فى التسبيب أو فساد فى الإستدلال يكون غير سديد .


=================================

خامسا :
العذر المعفى من عقوبة الرشوة
=================================
الطعن رقم 0810 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 912
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : العذر المعفى من عقوبة الرشوة
فقرة رقم : د
1) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتى تسهيل الإستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل إعتراف الطاعن بإرتكابهما - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن - فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه .

2) إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة .

3) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل .

4) بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير .

5) تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته .

6) إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم - فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية ، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الأولى .

7) الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد .

8) متى كانت الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هى أن الطاعن عرض رشوة على موظف عمومى و لم تقبل منه ، هى ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت المحكمة قد طبقت مادة القانون على الوجه الصحيح فى واقعة الدعوى و هى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من المادة 106 مكرراً منه التى طلبتها النيابة العامة ، فإن هذا التعديل لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف و مادة القانون .

9) إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير اللجنة بشأن قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها إلى مستودع الجمعية و تفيد إسترداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى إلى المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك و لا مصادرة عقيدته فيه أمام محكمة النقض .

10) ليس ما يمنع المحكمة من أن تكتفى بحكمها فى صدد بيان عدد الأوراق المزورة إلى مجرد الإحالة إلى ما جاء فى تقرير الخبير فى شأنها متى كان هذا التقرير مقدماً فى ذات الدعوى كدليل .

11) جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ، هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها ، و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر .

12) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغه .

13) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ، و إن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

14) لئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك ، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب .

15) الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها ، هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .

16) ليست المحكمة ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

17) لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .

( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/16 )
=================================




سادسا :
الفاعل الاصلى فى جريمة الرشوة
=================================
الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 36
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الرشوة
فقرة رقم : ه
1) لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه ، و أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و أن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً فى المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، و هو غير جائز بإعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون فى غير محله .

2) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما ينعاه فى أسباب طعنه عن بطلان التسجيلات التى أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم ، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات - على فرض بطلانها - على أنها عنصر من عناصر الإستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالمناقشة .

3) لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التى أتبعت مع الطاعن فقد سبق فى عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

4) لما كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان إعترافه و إستجوابه ، و بعد أن رد عليه بما يكفى لإطراحه عن أن إعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة و موافقته على إستجوابه و إجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع ، و إذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره فى شأنه يكون غير سديد .

5) من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة - كما هو الحال فى واقعة الطعن ، فإن منعى الطاعن فى شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل .

6) لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول إعمال حكم المادة 109 مكرراً ثانياً فى حقه و رد عليه فى قوله " ... فإنه واضح من عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات و ما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه المادة أن المشرع هدف بهذه المادة المستحدثة عل مجرد عرض الوساطة فى الرشوة أو قبول هذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى إسهامه فى عرض الرشوة ، و واضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة و الثابت فى حق المتهم أنه قام بعرض الرشوة و لم يقف أمره عند حد عرض الوساطة " و إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .

7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود - على خلاف ما ذهب إليه فى أسباب طعنه - فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذها إجراء لم يطلبه منها .

8) لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذى سعى بنفسه إلى رئيس المحكمة المبلغ فى منزله ثم فى الأماكن الأخرى التى إتفقا على اللقاء فيها ، و أنه هو الذى عرض و قدم مبلغ الرشوة بناء على الإتفاق الذى جرى بينهما و الطاعن الثانى ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذى إنزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة و كان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة . و إذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض الرشوة ، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذى حرضه على إرتكاب الجريمة ، أو أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التى صدرت منه - لا يكون صحيحاً .

9) لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً و تقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته ، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التى أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التى أوقعها على المحكوم عليه الآخر ، لا يكون مقبولاً .

10) من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن رجال السلطة القضائية يدخلون فى عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين فى صدد تطبيق هذا النص و بإنحسار هذه الصفة عن المبلغ لفقدانه صلاحية الفصل فى الدعوى و رد عليه بأنه قول ظاهر الفساد " إذ أنه من المقرر أن المراد بالموظف العام بحسب " قصد الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة ، و لا عبرة بالنظام القانونى الذى يحكم طائفة معينة من الموظفين ، فلا يشترط خضوعه للقانون الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن هناك طوائف من الموظفين يخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء الهيئات القضائية و هيئة التدريس بالجامعات و أفراد القوات المسلحة و الشرطة ، و لم يثر أى جدال أو خلاف فى أنهم يدخلون فى نطاق الموظفين العموميين بالنسبة لتطبيق المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أما القول بأن رئيس المحكمة بعد أن جالس المتهم المعروض أمر قضيته عليه قد فقد صلاحيته و إنقطعت صلته بالدعوى فهو قول يتضمن مغالطة كبيرة إذ أن المتهمين و هما يعرضان عليه الرشوة كانا يعلمان بأنه القاضى الذى سيفصل فى الإستئناف المرفوع من المتهم الثانى و صاحب الإختصاص " . و كان ما أورده الحكم فيما سلف صحيحاً فى القانون ذلك بأن فقد القاضى صلاحيته للفصل فى دعوى معينة لاصلة له - بحسب الأصل - بولايته للقضاء ، و لا يترتب عليه إنحسار صفة الوظيفة العامة عنه فى خصوص المادة 109 مكرراً سالفة الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى شأن ذلك لا يكون له محل .

11) من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بضعاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

12) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين .

13) إن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، بل يكفى أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة .

14) إذ كان البين من الحكم أن مجموع ما أورده كاف و سائغ فى تفهم ما خلص إليه من أنه إتفاقاً تم بين الطاعنين و رئيس المحكمة - المبلغ عن دفع مبلغ الرشوة للأخير مقابل إصداره حكماً ببراءة الطاعن الثانى فى قضية تهريب كانت منظورة أمامه ، مما مقتضاه صحة مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً ، فإنه بإنتهاء الحكم إلى ذلك يكون قد أصاب صحيح القانون .

15) لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثانى بأن المبلغ الذى دفعه كان أتعاباً للطاعن الأول بإعتباره مدافعاً عنه و رد عليه بقوله " فإن هذا الأمر يكذبه أنه كان قد وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه و أقفل باب المرافعة و من ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى توكيل محام آخر ، كما يقطع بكذبه فيما ذهب إليه من مقابلته و معه المتهم الأول لرئيس المحكمة بفندق هلتون و تحدثه معه فى شأن قضيته و إن كان الحديث لم يتضمن صراحة أمر الرشوة إلا أنه كان معروفاً ضمناً من ظروف هذا اللقاء أن رشوة ستدفع مقابل حصوله على حكم بالبراءة و إن كانت آداب الحديث حالت دون التصريح بأمر الرشوة إلا أن أمرها كان مستقراً فى يقين المتهمين و هو ما عبر عنه المتهم الأول فى حديثه مع رئيس المحكمة عند مقابلته بمنزله يوم 31-12-1981 و المسجل بالصوت و الصورة من أن المعنى فى بطن الشاعر . و كان هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح دفاع الطاعن الثانى من أن ذلك بمثابة أتعاب للمحامى لا رشوة ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

16) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة أما النعى على الحكم بالتناقض و إختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن المجنى عليه إستجاب لعرض الرشوة و قبلها ثم أدانته الطاعن الثانى بجريمة عرض رشوة لم تقبل فمردود بما هو بين من مدونات الحكم من أنه إنتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الجريمة القائمة هى جريمة عرض رشوة لم تقبل و إنما تظاهر المبلغ بقبولها ، و ما كان إيراده لما أشار إليه الطاعن الثانى بأسباب طعنه إلا بمناسبة إستعراضه للوقائع بما لا ينفى هذا التظاهر ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

17) لما كان ما أسنده الحكم للطاعن الثانى من أنه طلب من المجنى عليه الحكم ببراءته من قضية التهريب المتهم بها له صدى فى أقوال هذا الأخير بمحضر جلسة المحاكمة ، كما أن الطاعن الأول أقر بمحضر الجلسة ذاتها بتسليمه النقو للمجنى عليه ، على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى فى أسباب طعنه فإن دعوى الخطأ فى الإسناد تكون فى غير محلها .

( الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )
=================================




سابعا :
القصد الجنائى فى جريمة الرشوة
=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487
بتاريخ 20-06-1971
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الرشوة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن القصد الجنائى فى الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشى عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته و أنه ثمن لإتجاره بوظيفته أو إستغلالها و يستنتج هذا الركن من الظروف و الملابسات التى صاحبت العمل أو الإمتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعن تنفيذاً للإتفاق السابق الذى إنعقد بينه و بين المجنى عليه مما يتحقق معه معنى الإتجار بالوظيفة و يتوافر به القصد الجنائى كما هو معرف به فى القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه أخذ المبلغ " كوهبة " لا يكون مقبولاً و يضحى النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 4224 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1074
بتاريخ 17-11-1988
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الرشوة
فقرة رقم : 4
لما كان البين مما أورده الحكم أن الطاعن بوصفه مرتشياً قد طلب و أخذ العطية المتمثلة فى مبلغ من النقود لقاء القيام بعمل من أعمال وظيفته و للإخلال بواجباتها على إعتبار أنها ثمن لإتجاره بوظيفته و إستغلالها ، و أنه بوصفه عارضاً لرشوة لم تقبل منه حاول إرشاء الموظفين المشار إليهما مع علمه بصفتهما مقابل إتجارهما بوظفيتهما و إستغلالها ، و كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً فى الدلالة على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمتى الإرتشاء و عرض الرشوة المسندتين إليه فلا يعيب الحكم أنه لم يتحدث إستقلالاً عن ركن القصد الجنائى طالما أن قيامه مستفاد من مجموع عباراته .


=================================
الطعن رقم 45761 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 998
بتاريخ 07-11-1990
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القصد الجنائى فى الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشى عند طلب أو قبول الموعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته و أنه ثمن لإتجاره بوظيفته أو إستغلالها و يستنتج هذا الركن من الظروف و الملابسات التى صاحبت العمل أو الإمتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ قدم للطاعن تنفيذاً للإتفافق السابق الذى إنعقد بينه و بين الشاكى للعمل على إستخراج ترخيص بالبناء و إتخاذ اللازم نحو الإنذار المحرر ضده ، و هو ما يتحقق به معنى الإتجار بالوظيفة و يتوافر به القصد الجنائى كما هو معرف به فى القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر القصد الجنائى فى حقه و أنه أخذ المبلغ لقاء عمل رسومات هندسية من مكتب إستشارى ، يكون لا محل له .


=================================




ثامنا :
الوساطة فى الرشوة
=================================
الطعن رقم 0528 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 869
بتاريخ 26-06-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : الوساطة فى الرشوة
فقرة رقم : 1
لا تقوم للجريمة المستحدثة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً ثانياً قائمة إلا إذا كان عرض أو قبول الوساطة فى جريمة من جرائم الرشوة التى إنتظمها و حدد عناصرها و مقوماتها باب الرشوة طالما أن مدلول النص بالإحالة بالضرورة فى بيان المقصود من الرشوة أن يكون الموظف العام أو من فى حكمه أو المستخدم فى المشروعات العامة أو الخاصة - مختصاً بالعمل الذى وقع الإرتشاء مقابل تحقيقه أو الإمتناع عنه ، إختصاصاً حقيقاً أو مزعوماً أو مبنياً على إعتقاد خاطئ منه ، فإنه يجب أن يتحقق هذا الشرط إبتداء و بالصورة المتقدمة فى جانب الموظف ، المنوط به العمل الذى عرض أو قبل الجانى الوساطة فى شأنه - و من ثم فإن الجريمة المذكورة لا تقوم من جانب العارض - أو القابل للوساطة إلا إذ كان ثمة عمل يدخل أصلاً فى إختصاص الموظف المعلوم الذى عرض أو قبل الجانى الوساطة فى رشوته - إختصاصاً حقيقياً أو مزعوماً أو مبنياً على إعتقاد خاطئ منه بالذات و بالقدر المنصوص عليه فى المادة 103 و ما بعدها من قانون العقوبات - و ذلك بصرف النظر عما يزعمه أو يعتقده الوسيط فى هذا الخصوص إذ لا أثر لزعمه أو إعتقاده الشخصى على عناصر جريمة الرشوة .


=================================


تاسعا :
عقوبة جريمة الرشوة
=================================
الطعن رقم 0434 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 324
بتاريخ 25-12-1951
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن جريمة الرشوة قد أثمها القانون لكونها صورة من صور إتجار الموظف بوظيفته
و إخلاله بواجب الأمانة التى عهد بها إليه . و لما كان الراشى هو أحد أطراف هذه الجريمة يساهم فيها بتقديم الرشوة إلى الموظف لكى يقوم أو يمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته فإنه لا يصح أن يترتب له حق فى المطالبة بتعويض عن جريمة ساهم هو فى إرتكابها .
و لا يؤثر فى ذلك ما نص عليه القانون من إعفاء الراشى و المتوسط إذا أخبر السلطات بالجريمة أو إعترف بها . و إذن فالحكم للراشى الذى أعفاه القانون من العقاب بتعويض مدنى و بمبلغ الرشوة الذى قدمه يكون مجانباً للصواب متعيناً نقضه .


=================================
الطعن رقم 0434 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 324
بتاريخ 25-12-1951
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
إن القانون قد نص فى المادة 108 من قانون العقوبات على أن " من رشا موظفاً
و الموظف الذى يرتشى و من يتوسط بين الراشى و المرتشى يعاقبون بالسجن و يحكم على كل منهم بغرامة تساوى قيمة ما أعطى أو وعد به " . و إذن فالغرامة الواجب الحكم بها على مقتضى صريح النص هى غرامة نسبية تحدد حسب مقدار ما إستولى عليه كل من
المرتشين .

( الطعن رقم 434 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 364
بتاريخ 30-03-1959
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
لا يوجب القانون على المحكمة أن تشير فى حكمها إلا إلى مادة القانون الذى حكمت بموجبه بعقاب المتهم ، فلا يعيب الحكم عدم إشارته إلى المادة 111 من قانون العقوبات التى أدخلت فى حكم الموظفين العموميين طوائف أخرى .


=================================
الطعن رقم 0360 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 628
بتاريخ 29-05-1961
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
أطلق الشارع فى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات عبارة النص و لم يقيدها ، فمنح الإعفاء للراشى بإعتباره طرفاً فى الجريمة و لكل من يصح وصفه بأنه وسيط سواء أكان يعمل من جانب الراشى - و هو الغالب - أو يعمل من جانب المرتشى - و هو ما يتصور وقوعه أحياناً . و إذ كان الحكم قد ساءل المتهم بوصف كونه مرتشياً ، فإن ما إنتهى إليه من عدم تطبيق حكم المادة 107 مكرراً المذكورة عليه - و هى بصريح نصها إنما تقصر الإعفاء على الراشى و الوسيط دون غيرهما من أطراف الجريمة - ما إنتهى إليه الحكم من إخراج المتهم من نطاق الإعفاء يكون سليماً فى القانون .


=================================
الطعن رقم 2075 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 274
بتاريخ 27-02-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إذ نص الشارع فى المادة 137 مكرراً " أ " من قانون العقوبات على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من إستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الإمتناع عنه و لم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . و تكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحاً . و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة . و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت " . فإنه قد أطلق حكمها - دون تخصيص شخص الجانى أو صفته - لينال بالعقاب كل من يقترف الفعل المؤثم ، يستوى أن يكون من الموظفين العامين أو المكلفين بخدمة عامة أو من الأفراد ، إذ العبرة هى بصفة من يقع عليه الفعل دون إعتداد بشخص أو صفة من أتاه .


=================================
الطعن رقم 1146 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 950
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
يستوجب نص المادة 110 من قانون العقوبات لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه وصف الراشى أو الوسيط .


=================================
الطعن رقم 1146 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 950
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
إن تبربر عدم ضبط مبلغ الرشوة كله مع المتهم بمظنة إحتمال إحتجازه له فى الصباح قبل حضور المجنى عليه لصرف قيمة الإذن بعد ظهر يوم الحادث - إنما هو من قبيل الإستنتاج المنطقى من وقائع الدعوى و ظروفها مما تملكه محكمة الموضوع بغير معقب .


=================================
الطعن رقم 0426 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 154
بتاريخ 31-01-1929
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان ظاهر نص المادة 96 من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادى فى جريمة الرشوة لا يتحقق إلا فى صورة إعطاء الرشوة أى تقديم الشئ المرشو به عيناً إلى الموظف و عدم قبوله إياه فإنه لا ريب فى أن مجرد الوعد الذى لم يقبل كاف أيضاً لتحقيق هذا الركن . لأن نية الإجرام بمحاولة إفساد ذمة الموظف تتحقق فى صورتى الإعطاء الفعلى و الوعد . هذا من جهة و من جهة أخرى فإن قبول الموظف فى هاتين الصورتين يجعله هو و الراشى واقعتين تحت عقاب المادة 93ع .

( الطعن رقم 426 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31 )
=================================
الطعن رقم 1941 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 171
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
لما كان النص فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات - التى دين المطعون ضده الثانى ..... بها على أنه : " من عرض رشوة و لم تقبل منه يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية و لا تزيد على ألف جنية إذا كان الغرض حاصلاً لموظف عام ..... " مؤداه أن الغرامة المقررة هى الغرامة العادية إذ هى محددة بحدين يتعين إلتزامهما و ليست محددة بنسبة الضرر المترتب على الجريمة أو الفائدة التى تحصل عليها الجانى أو كان يأمل الحصول عليها - فهى ليست من قبيل الغرامات النسبية و من ثم تعين وفقاً للمادة 44 من قانون العقوبات أن يحكم بها على كل متهم دين عن هذه الجريمة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً من قانون العقومات رغم وجوب ذلك - بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها على المطعون ضده الثانى ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده المذكور خمسمائة جنيه بالإضافة إلى العقوبة المقضى بها .


=================================
الطعن رقم 1941 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 171
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 6
إن نص المادة 110 من قانون العقوبات و إن جرى على أن " يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة . و قد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 69 لسنة 1953 الصادر فى 19 فبراير سنة 1953 و ما جاء فى مذكرتها الإيضاحية تعليقاً عليه ما نصه : " و نصت المادة 110 من المشروع صراحة على مصادرة ما دفعه الراشى على سبيل الرشوة ، و قد كانت المحاكم تطبق من قبل نص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التى تجيز بصفة عامة الحكم بمصادرة الأشياء التى تحصلت من الجريمة " و البين من النص فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من عبارة المذكرة الإيضاحية أن جزاء المصادرة المنصوص عليه فيه عقوبة ، و هى بهذه المثابة لا توقع إلا فى حق من يثبت عليه أنه قارف الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً و لا تتعدى إلى غيره ممن لا شأن له بها ، و أن الشارع إفترض توقيع هذه العقوبة على سبيل الوجوب ، بعد أن كان الأمر فيها موكولاً إلى ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات من جواز الحكم بها إعتباراً بأن الأشياء التى ضبطت على سبيل الرشوة قد تحصلت من الجريمة مع ملاحظة التحفظ الوارد فى ذات الفقرة من عدم المساس بحقوق الغير حسن النية ، و بذلك فإن حكم المادة 110 من قانون العقوبات يجب أن يفهم فى ضوء ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التى توجب كأصل عام حماية حقوق الغير حسن النية .


=================================
الطعن رقم 1941 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 171
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 7
لما كان نص المادة 110 من قانون العقوبات - آنف الذكر - يوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفعه من تصدق عليه صفة الراشى أو الوسيط فى جريمة الرشوة .


=================================
الطعن رقم 4684 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 819
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 7
إن الشارع إذ نص فى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشى قد أطلق لفظ " الوسيط " بما يتعين معه تطبيق النص على كل من يصدق عليه وصف الوسيط فى الرشوة سواء أكان يعمل من جانب الراشى أم من جانب المرتشى ، و القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص و تقيد له بغير مقيد ، و هو ما لا يصح فى أصول التفسير أو التأويل .


=================================
الطعن رقم 7389 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 265
بتاريخ 20-02-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 9
من المقرر أنه يشترط فى الإعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التى إرتكبها الراشى أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، و أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته . فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره .


=================================



--------------------------------------------------------------
بعض من مرافعاتنا المميزة المدعمة باحكام النقض :::
https://youtu.be/0jqhzUmXmv0
https://youtu.be/lxlGLhKGJmM
https://youtu.be/oSelyEKyk0U
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/OXNLz0oZSaE
https://youtu.be/-k0l2aas2ng
https://youtu.be/PSuHSJss_SQ
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/h1WEXXG-ouI
https://youtu.be/FsAtJrj6-TE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://youtu.be/KpHWfiNG27U
https://youtu.be/BEuPDvGn38M
https://youtu.be/6k70Y_wEL64
https://youtu.be/We8fFx8kXKQ
https://youtu.be/-XArNFLdyoA
https://youtu.be/bbQIMuZ_QiQ
https://youtu.be/myHg9a_Yo8Y
https://youtu.be/Exvx6zxEF_Q
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://www.youtube.com/watch?v=rOgaWzZ5j8I&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=abG1NNYflLY&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=G_8GuTuKQhE&t=1279s
https://www.youtube.com/watch?v=r_h6Vxr4ehM&t=1277s
https://www.youtube.com/watch?v=JZgIrcPjkdU&t=21s

https://www.youtube.com/watch?v=8FILMqqlgoM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=3FqIHuYgkKg&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=GIyARkv85eE&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=FVEY1HwaPU8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=4-mSX1xfepQ&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=0VBGgEHa6jA&t=387s
https://www.youtube.com/watch?v=ns4FLRfXJzo&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJC6IvE28&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ytw9Uq37_mk
https://www.youtube.com/watch?v=lY6ed4wnFk8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Zw51sqxwOCM&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=FENxeN1714w&t=245s
https://www.youtube.com/watch?v=jENb3pSfgWY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=geJGGTX-7ZA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=w5Ph6W8yiDI&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=Knpv65pz4rM&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=I8D8zdKzSzs&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=_BZIXUvBR4Q&t=232s
https://www.youtube.com/watch?v=B2fvdxkjNEw&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=12-k6qYRIkM
https://www.youtube.com/watch?v=KMCiHgZJWMQ&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=lLKzcO3UtNw&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=Q9L8EZOOtts&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=g0-h9aanvUM&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=2NaB0Wywve4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3Ddxw1tf9LY



-----------------------------------------------------------------------
#دكتور_محمود_رجب_فتح_الله
دكتور القانون الجنائي
المحام امام الجنايات
- مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر.
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفونات :
تليفـون وفاكـس: 3562636/03 - - 01287888882
01200305305
01008432262
البريد الالكترونى : [email protected]
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
Dr mahmoud ragab : youtube



#محمود_رجب_فتح_الله (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الجرائم السياسية في فقه القانون الجنائي د/ محمود رجب فتح الل ...
- جريمة التخابر مع دولة اجنبية في فقه القانون الجنائي...... د/ ...
- اشكاليات العاملين المؤقتيين والصناديق الخاصة في فقه القضاء ا ...
- علانية الجلسات في فقه القانون الجنائي
- الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالتزوير المعلوماتي د/ محمو ...
- جرائم الازعاج السب والقذف في قانون تنظيم الاتصالات المصري
- أنظمة الاستثمار في مصر د/ محمود رجب فتح الله
- الفساد تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته د/ محمود رجب فتح ...
- اشكاليات اجراءات البحث والتحرى بشأن جرائم تقنية المعلومات ,
- آليات تسيير المرافق العمومية
- نموذج مقترح لسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية ........ د/ م ...
- محددات الإستثمار الأجنبي المباشر ........... د / محم ...
- أساليب التزييف والتزوير
- الاستثمار في مصر
- الاستثمار في مصر .......... د/ محمود رجب فتح الله
- الحماية القانونية للأطفال مجهولي الهوية .
- نظام الرهبنة لدى الارثوذكس .........
- سرية الجلسات فى القانون المصري ......
- المواد المشعة كأداة للقتل
- جريمة الابتزاز فى القانون المصري ..........د/محمود رجب فتح ا ...


المزيد.....




- مساعد وزير الخارجية الأسبق: عرقلة منح فلسطين عضوية بالأمم ال ...
- اعتقال أكثر من 100 شخص خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في جامعة كو ...
- السعودية تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع عضوية فلسطين ا ...
- فيتو أمريكي يمنع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة وتنديد فلسطين ...
- الرياض -تأسف- لعدم قبول عضوية فلسطينية كاملة في الأمم المتحد ...
- السعودية تعلق على تداعيات الفيتو الأمريكي بشأن عضوية فلسطين ...
- فيتو أمريكي في مجلس الأمن يطيح بآمال فلسطين بالحصول على عضوي ...
- حماس تحذّر من مساع -خبيثة- لاستبدال الأونروا
- الجزائر تتعهد بإعادة طرح قضية العضوية الفلسطينية بالأمم المت ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - جريمة الرشوة في فقه القضاء المصري..... د/ محمود رجب فتح الله