أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - كوهر يوحنان عوديش - المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة باطلة لانها تعارض الدستور















المزيد.....

المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة باطلة لانها تعارض الدستور


كوهر يوحنان عوديش

الحوار المتمدن-العدد: 6078 - 2018 / 12 / 9 - 13:18
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    


في الدول المتحضرة التي تتبنى النهج الديمقراطي ( الحقيقي ) في حكم البلد وادارة شؤون المواطن تكون الحريات مصانة والحقوق محفوظة دستوريا وقانونيا، بغض النظر عن الانتماءات الدينية والطائفية، ولا يمكن التجاوز عليها من اي كان مهما كان منصبه وكانت سلطته، اما في البلدان التي تتدعي الديمقراطية لخداع الرأي العام الداخلي والاقليمي والدولي ( مثل العراق الديمقراطي! ) فان الامر يختلف كليا لان الدستور والقانون ليسا سوى حبرا على ورق او بالاحرى طينا صناعيا بيد الحاكم او الحكام يصنعون منه الشكل الذي يريدون ويرغبون به، والا ما معنى ان تكون حقوقك محفوظة دستوريا ( ورقيا ) ومن ثم تسلب منك تشريعيا؟ بخلاف الدستور الذي يعتبر اعلى واسمى قانون في البلد.
لا يختلف اثنان في ان الشعب العراقي كان ولا زال متضررا من السياسة الطائفية العوجاء التي انتهجها واتبعها حكام العراق بعد 2003، لكن الشعوب غير المسلمة ( او ما يطلق عليهم ظلما بالاقليات ) كانوا اكثر ضررا وتدميرا بسبب انتمائهم الديني، لان معاناتهم لم تكن مع القاعدة وداعش والتيارات الدينية المتشددة الاخرى الخارجة عن القانون فقط، بل كانت ايضا مع المتسلطين والمسيطرين على مقاليد الحكم الذين شرعوا قوانين تقيد حرياتهم وتمس معتقداتهم الدينية بخلاف الدستور، واظلم تلك القوانين كان قانون البطاقة الوطنية الموحدة في مادته 26.
يعتبر قانون البطاقة الوطنية الموحدة في مادته 26 والتي تنص على (اولا- يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون . ثانيا- يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين . ) من اكثر النصوص القانونية المجحفة بحق اتباع الديانات الاخرى من غير المسلمين، وبالرغم من كون هذا القانون جاء مخالفا لتعاليم الدين الاسلامي انطلاقا من ( لا اكراه في الدين ) وكذلك مخالفا للمواد الدستورية التي سنذكرها لاحقا الا انه شرع واقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية دون اية مراعاة للحريات والحقوق الدينية لغير المسلمين التي كفلها الدستور العراقي النافذ والذي ينص صراحة في مواده المدرجة ادناه على صيانة وضمان واحترام الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين، حيث ينص الدستور على :-
1- ينص الدستور العراقي النافذ على :-
المادة (2):- اولاً ـ الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع:
أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما و يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين.
وهنا نلاحظ ان المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة قد تعارضت مع مباديء الديمقراطية وتعارضت ايضا مع الحقوق والحريات الاساسية التي ثبتت لغير المسلمين في الدستور واهمها حرية العقيدة والممارسة الدينية، حيث يسلب حق القاصر! في حرية العقيدة والممارسة الدينية بمجرد اعتناق احد والديه الدين الاسلامي ويجبر هذا القاصر على اعتناق الاسلام قانونا دون ان يكون له حق الاختيار او الثبات على دينه الذي ولد وتربى عليه بعد البلوغ.
2- ينص الدستور العراقي النافذ على:-
المادة (14):- العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
عند التمعن في نص المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة جيدا نلاحظ انها لم تساوو بين الاديان بل بالعكس من ذلك سنت وشرعت لتسييد دين على الاديان الاخرى خلافا لهذه المادة الدستورية واستخفت بغير المسلمين واحتقرتهم قانونيا، لذلك وتماشيا مع هذه المادة الدستورية كان على المشرع ان يأخذ المساواة التي وردت في الدستور بعين الاعتبار دون تمييز فيكون نص المادة 26 ( اولا ) كالاتي :-
( يجوز للمواطن العراقي تبديل دينه وفقا للقانون ) لانه بذلك ستكون المساواة معتبرة ومرعية حسب الدستور ولن يكون هناك شعور بالانتقاص من المعتقدات الدينية لحساب اخرى.
3- ينص الدستور العراقي النافذ على:-
المادة (15): لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
كما هو واضح ان الحرية مكفولة دستوريا لكن المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة خالفت هذه المادة وسلبت هذه الحرية دون وجه حق، خصوصا وان من سلبت حريته قاصر ولم يبلغ سن الرشد.
4- ينص الدستور العراقي النافذ على :-
المادة (29):اولاًـ أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية.
ان المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة خالفت هذه المادة الدستورية بكل وضوح، لانه بارغام القاصرين على اتباع من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين في الدين فانه يقوض الكيان الاسري والقيم الدينية ويدمرها، وان الدولة في هذه الحالة تكون سببا في هذا التدمير.
5- ينص الدستور العراقي النافذ على :-
المادة (37): ثانياً : تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني.
ان المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة خالفت احكام هذه المادة الدستورية ايضا بارغامها القاصر على تبديل دينه دون ارادته، فاذا كان الدستور يصون حرية الانسان وكرامته والدولة تكفل حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني فكيف لقانون يسن ويشرع ويدخل حيز التنفيذ ويجبر القاصر على تبديل دينه اتباعا لدين والده الجديد اجبارا!، فاذا لم يكن هذا اكراها!! فما هو؟
6- المادة (41): العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون
ان المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة خالفت احكام هذه المادة الدستورية حيث سلبت القاصر الذي اسلم احد ابويه حريته في الاختيار والالتزام باحواله الشخصية حسب ديانته التي ولد عليها واجبرته على تبديل ديانته واحواله الشخصية دون ارادته او حتى مشاورته.
7- المادة (42):لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة
ان المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة خالفت احكام هذه المادة الدستورية وقيدت حرية العقيدة لغير المسلم بسلاسل ممتية، اذ ارغمت القاصر على اتباع احد ابويه الذي اعتنق الاسلام وبذلك جردت القاصر من حريته العقائدية واجبرته على اعتناق الاسلام قانونا لان احد ابويه قد اسلم، بالرغم من ان القاصر المعني قد ولد وتربى على دين اخر وربما تكون اسلمته بغير رضاه.
8- المادة (43): اولاً ـ اتباع كل دين أو مذهب احرار في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ـ إدارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها
ان المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة خالفت احكام هذه المادة الدستورية، فكيف يمارس القاصر غير المسلم الذي اسلم احد ابويه شعائره الدينية اذا كان القانون يمنعه من ذلك ويرغمه على اعتناق ديانة فرضت عليه قانونيا جبرا واكراها، واين دور الدولة في حماية حرية العبادة المكفولة دستوريا؟
بما ان الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا حسب المادة ( 93 ) من الدستور، وكون المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة جاءت مخالفة لاحكام المواد الدستورية 2، 14، 15، 29، 37، 41، 42، 43، نطلب من السادة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة وعدها باطلة تطبيقا لاحكام المادة ( 13 ) التي تنص على :-
المادة ( 13 ):-
اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.



#كوهر_يوحنان_عوديش (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هذه نتائج فسادكم
- ما احوجنا الى قائد مثل انجلينا جولي
- كوتا لتدمير المسيحيين
- الانتخابات العراقية وجريمة بيع الاصوات
- وتبقى نار العراق مشتعلة
- عظمة الاستقالة
- مؤتمر لاعادة اعمار العراق ام لتذليله؟
- حوار ام مماطلة وتخدير؟
- الخطاب التحريضي ضد المسيحيين الى متى؟
- ماذا تعلمنا من درس داعش؟
- محاربة الفساد، دعاية انتخابية ام خطوة لتصحيح المسار؟
- يغتالون الطفولة ارضاءاً لشهواتهم
- حوار ام فرض للذات؟
- اوقفوا تدمير العراق
- مهزلة التمثيل المسيحي في المفوضية العليا اللا ( مستقلة ) للا ...
- المشكلة العراقية ليست في الاعلام
- ما هو ثمن قتل الشعب الكوردستاني هذه المرة؟
- الخلل في الدستور ام في العقول؟
- لا تجعلوها كوردية عربية
- استقلال كوردستان ووحدة العراق المتباكي عليها


المزيد.....




- شاهد..قرية تبتلعها الرمال بعد أن -تخلى- عنها سكانها في سلطنة ...
- الأمن الروسي يعتقل 143 متورطا في تصنيع الأسلحة والاتجار بها ...
- وزارة الخارجية الروسية تصر على تحميل أوكرانيا مسؤولية هجوم م ...
- الحرب على غزة| وضع صحي كارثي في غزة وأيرلندا تنظم إلى دعوى ا ...
- ضغوط برلمانية على الحكومة البريطانية لحظر بيع الأسلحة لإسرائ ...
- استمرار الغارات على غزة وتبادل للقصف على الحدود بين لبنان وإ ...
- تسونامي سياسي يجتاح السنغال!!
- سيمونيان لمراسل غربي: ببساطة.. نحن لسنا أنتم ولا نكن لكم قدر ...
- قائد الجيش اللبناني يعزّي السفير الروسي بضحايا هجوم -كروكوس- ...
- مصر تعلن موعد تشغيل المفاعلات النووية


المزيد.....

- ايزيدية شنكال-سنجار / ممتاز حسين سليمان خلو
- في المسألة القومية: قراءة جديدة ورؤى نقدية / عبد الحسين شعبان
- موقف حزب العمال الشيوعى المصرى من قضية القومية العربية / سعيد العليمى
- كراس كوارث ومآسي أتباع الديانات والمذاهب الأخرى في العراق / كاظم حبيب
- التطبيع يسري في دمك / د. عادل سمارة
- كتاب كيف نفذ النظام الإسلاموي فصل جنوب السودان؟ / تاج السر عثمان
- كتاب الجذور التاريخية للتهميش في السودان / تاج السر عثمان
- تأثيل في تنمية الماركسية-اللينينية لمسائل القومية والوطنية و ... / المنصور جعفر
- محن وكوارث المكونات الدينية والمذهبية في ظل النظم الاستبدادي ... / كاظم حبيب
- هـل انتهى حق الشعوب في تقرير مصيرها بمجرد خروج الاستعمار ؟ / محمد الحنفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - كوهر يوحنان عوديش - المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة باطلة لانها تعارض الدستور