أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - (المحكمة ملزمة بتكييف طلبات الخصوم ويجب على القاضي أن يحدد للوقائع المتنازع بشأنها، تكييفها القانوني المنضبط دون التقييد بالأوصاف المقترحة من قبلهم) من دعاوى التولية على الوقف ومنازعات التزاحم بين المستحقين للتولية















المزيد.....

(المحكمة ملزمة بتكييف طلبات الخصوم ويجب على القاضي أن يحدد للوقائع المتنازع بشأنها، تكييفها القانوني المنضبط دون التقييد بالأوصاف المقترحة من قبلهم) من دعاوى التولية على الوقف ومنازعات التزاحم بين المستحقين للتولية


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6020 - 2018 / 10 / 11 - 22:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة بتاريخ 2/7/2018 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعي / م . ش. ك
المدعى عليها / ل . أ. ج . ك
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان هذه المحكمة كانت قد أصدرت قرارها الولائي العدد 1/قرار ولائي/2018 ورشحت بموجبه المدعى عليها للتولية على وقف السيد (س. ن) حسب الحجة الوقفية الصادرة عن المحكمة الشرعية السنية العدد 1682 في 7/رمضان/1312هـ وكان من أسباب القرار التي استندت إليها المحكمة بان المدعى عليها من ورثة المرحوم (أ. ج) الذي آلت إليه التولية بعد وفاة المرحوم (د . ض) وإنها من أحفاد الواقف السيد (س. ن) وعلى هذا الأساس اعتبرتها المحكمة هي الأولى بالترشح للتولية من المدعي فضلا عن الأسباب الأخرى التي ذكرها المدعي في عريضة الدعوى ويطلب المدعي رجوع المحكمة عن قرارها الولائي أعلاه وتحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة طبق الأصل من القرار الولائي الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 1/قرار ولائي/2018 في 30/5/2018 الذي قضى بقبول طلب المدعى عليها وترشيحها لتكون متولية على وقف المرحوم (س. ن) كما تضمن القرار رفض طلب المدعي بقبول ترشيحه ليكون متولياً على ذات الوقف وان القرار صدر ولائياً استناداً لأحكام المواد (300/4) مرافعات والمادة (2) من نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 ثم اطلعت المحكمة على أوليات إصدار القرار ولوحظ انه صدر بناء على طلب المدعى عليها بقبول ترشيحها للتولية وطلب المدعي بقبول ترشيحه للتولية على ذات الوقف والمحكمة وحدت الطلبين لتعلقهم بموضوع واحد ومن ثم رجحت كفة طلب المدعى عليها على طلب المدعي وقبلت طلب ترشيح المدعى عليها ورفضت طلب المدعي في قرار واحد، كما استمعت المحكمة إلى وكلاء الطرفين واطلعت على اللوائح القانونية المتبادلة بينهم ودفع وكيل المدعى عليها برد الدعوى من الناحية الشكلية ابتدأً لان المدعي يطلب من المحكمة الرجوع عن أمرها الولائي العدد 1/قرار ولائي/2018 في 30/5/2018 وسنده في ذلك الدفع بان المشرع رسم طريق قانوني للطعن بالأوامر الولائية عن طريق التظلم منه ومن ثم الطعن فيه تمييزاً على وفق أحكام المواد (153 و 216) مرافعات وعلى وفق ما ورد في لائحته الجوابية المبرزة ضبطاً في محضر جلسة يوم 1/7/2018 ثم أوضح وكيل المدعي بان لموكله الخيار في التظلم أو أن يسلك طريق إقامة الدعوى للحفاظ على حقوقه وهذا ما قام به فعلا بإقامة هذه الدعوى، وحيث إن الدفع الذي تقدم به المدعى عليه يتعلق بالشكلية الواجب إتباعها في الطعن بالقرارات الولائية ولغرض بيان طبيعة هذا القرار الولائي ومدى قبول التعرض إليه بدعوى مستقلة أو عن طريق التظلم والتمييز، كان لابد من التوقف عند بيان طبيعة القرارات الولائية ثم تكييف طلب المدعي وذلك للوصول إلى الحكم الصحيح شكلا وموضوعا وعلى وفق الآتي:
1. إن فقه قانون المرافعات أشار إلى أن الأمر الولائي ليس بحكم قضائي فاصل في الدعوى وإنما هو من الأعمال القضائية التي تباشرها المحكمة عرضا عند النظر في أصل الدعوى من جهة الموضوع وتكون هذه الأوامر القضائية اقرب إلى أعمال الإدارة القضائية للدعوى و أطلق عليها اسم الأعمال الولائية وهذه ما أشار إليه المرحوم عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 – ج3 ـ ط2 ـ ص124) كما انه يحمل صفة التوقيت أي انه مؤقت وحجيته مؤقتة ويعدها البعض الآخر من شراح قانون المرافعات بأنها إجراءات تحفظية يزول أثرها بقرار من ذات القاضي الذي أصدرها وعلى وفق ما ورد في كتاب (قضاء الأمور المستعجلة ـ ج1 ـ الطبعة السابعة ـ بيروت ـ ص159 ) تأليف محمد على راتب والمستشار محمد نصر الدين و والمستشار محمد فاروق راتب.
2. إن قانون المرافعات منح محكمة الأحوال الشخصية صلاحية إصدار الحجج ومنه حجة الترشيح للتولية على الوقف الخيري او المشترك على وفق ما جاء في الفقرة (4) من المادة (300) مرافعات وتصدر الحجة بناء على طلب يقدم من احد الأشخاص وبموجب ذلك الأمر الولائي تصدر الحجة الشرعية ويعرف شراح القانون الحجة الشرعية بأنها الوثيقة الشرعية المحتوية على إقرار احد الطرفين وتصديق الطرف الآخر وإمضاء القاضي الذي نظمها ويطلق عليها في الفقه الشرعي (السند الشرعي) وهذه الحجة تصدر بناء على طلب لا يكون فيه نزاع أو دعوى مقامة او خصومة حقيقية بين الطرفين وقد تصدر لطرف واحد دون حضور الطرف الآخر مثل طلب إصدار حجة بإرجاع الزوج زوجته التي طلقها طلاقاً رجعياً على ان تكون خلال فترة العدة ، وإنها لا تحتوي على فقرة حكمية تلزم طالبها رغم وجود إقرار له مثل الوصية ، الإذن للأولياء، القيمومة وغيرها) وأحيانا تكون فيها إلزام يماثل الفقرة الحكمية مثل حجة النفقة التي تصدر باتفاق الطرفين والتي اضمحل العمل بها في الوقت الحاضر بسبب اختلاف الطرفين وعدم حصول الاتفاق، وحجة الوقف وفيها فقرة تؤدي إلى خلق مركز قانوني جديد وشخصية معنوية مستقلة تتمثل في الوقف وغيرها) وعلى وفق ما ذكره المرحوم عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ الطبعة الثانية عام 2008 ـ ج4 ص684)
3. ومن خلال ما تقدم فان الأمر الولائي الذي صدر عن هذه المحكمة العدد 1/ قرار ولائي/2018 في 30/5/2018 لا يملك الحجة الدائمية وإنما حجة وقتية تتعلق بالموضوع الذي صدر بموجبه ولا يفصل في موضوع المنازعة بين الطرفين والمحكمة عند ترجيحها طلب احد الطرفين عند تقديمهم طلبات الترشح للتولية لم تكن قد بحثت بالأسباب والدفوع بين الطرفين وإنما اعتمدت على الوقائع المبسوطة في الطلبات والأسانيد المرفقة بها ولم تمنح أي من الطرفين فرصة مناقشة الأسباب والدفوع لان طبيعة القرار الولائي أو (الأمر الولائي) لا تسمح بذلك، إلا إذا تم دعوة الطرفين والاستماع إليهم بموجب مرافعة وحيث أن المدعي قد ذكر في عريضة الدعوى وفي توضيحه المسطر ضبطا في محضر جلسة يوم 1/7/2018 بان موكله يسعى للمحافظة على حقوق موكله وهذا يعني انه يرى بان حقه في الترشح للتولية على وقف المرحوم (س. ن) قد حصل له تعرض وأصبح محل نزاع كما انه ذكر في أسباب الدعوى ما يثبت حقه المتنازع عليه مع المدعى عليها وبذلك فان طبيعة القرار الذي صدر برفض طلب المدعي وقبول طلب المدعى عليه بالترشح والمشار إليه أنفا فانه قرار لا يفصل في النزاع الذي حصل بين الطرفين وانه لا يمثل حجة دائمة من الممكن ان يحتج بها الخصم لان حجته وقتية وانه من الأمور التي منحت للمحكمة لإدارة الدعوى إن كان يتعلق بموضوع نزاع او يتعلق بتثبيت بعض الاقارير الشرعية التي لا يتنازع فيها الطرفان، وطالما ان النزاع قد حصل فلا يوجد مانع قانوني من مطالبة المدعي بإثبات حقه وحمايته على وفق ما يرى في دعوى مستقلة لان ذلك القرار لا يمكن ان يكون سنداً لان قاضي الأمور الولائية ينحصر عمله في الاطلاع على ظاهر المستندات وهو إجراء يسبق دعوى الموضوع عادة وانه لا يطبق قواعد الإثبات عادة الواردة في قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل.
أما من ناحية تكييف طلبات الخصوم فان المحكمة ملزمة بتكييف تلك الطلبات ويجب على القاضي أن يحدد للوقائع المتنازع بشأنها ، تكييفها القانوني المنضبط دون التقييد بالأوصاف المقترحة من قبل الخصوم وحيث إن الخصوم اختلفوا في السبيل القانوني الواجب الإتباع في الحفاظ على حقوق موكليهم لان المدعي وضح بان سبيل إقامة الدعوى هو حق ثابت لموكله بينما يرى وكيل المدعى عليه إن المدعي لم يتبع السبيل الصحيح عبر التظلم من القرار الولائي وهذا يشكل منازعة بين الطرفين في السند القانوني الإجرائي للطلب المقدم من المدعي ولابد للمحكمة من تحديد أي من الدفعين متوفر على أسبابه وهذا التحديد لا يكون إلا بتكييف طلب المدعي لبيان أي من القواعد القانونية في قانون المرافعات تنطبق عليه لذلك فان المحكمة ترى بان طلب المدعي يمثل منازعة موضوعية لأنه يرى بان حقه في الترشح قد تعرض إلى الخرق من المدعى عليها عبر القرار الولائي الصادر عن هذه المحكمة وله أن يمارس كل السبل القانونية لحماية حقه وصيانته وتلمست المحكمة هذا الاتجاه من خلال ما ورد في عريضة الدعوى لأنه بين في أسبابها إن حقه تعرض إلى الخرق والاعتداء من المدعى عليها وان كان بواسطة القرار الولائي وان حقه في بيان دفوعه التي يراها للمحافظة على حقوقه لم تستمع إليها المحكمة عند النظر في طلبه الذي كان قد قدمه وتم رفضه فضلاً عن طلبه بتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف بمعنى انه يقصد من الدعوى الفصل الحاسم فيها وليس بإجراء وقتي مثلما عليه القرار الولائي وطالما إن دفع المدعى عليها على لسان وكيلها برد الدعوى من الناحية الشكلية وهو طلب يتعلق بإجراء شكلي وليس موضوعي وحيث يشير فقه قانون المرافعات بان شكلية الإجراء القضائي تمتاز بالمرونة ويقصد بها إتاحـة الفرصـة للخـصوم والمحكمـة فـي اتخـاذ الإجراء القـضائي الأنـسب الملائـم لإظهار الحقیقة القضائیة بالسرعة الممكنة والأوامر على العرائض ما هي إلا مرونة وتبسیط لهذه الإجراءات والقانون في قواعد الإثبات أشار إلى تبسيط الشكلية إلى الحد الذي لا يفقد أصل الحق وعلى وفق حكم المادة (4) إثبات التي جاء فيها الآتي (تبسيط الشكلية إلى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي إلى التفريط بأصل الحق المتنازع فيه) فضلا عن ذلك يجمع شراح القانون على إن الإجراءات الشكلية ما هي إلا وسيلة وليس غاية ويعد ذلك من مبادئ قانون المرافعات والقواعد الإجرائية ویقتضي هذا المبدأ عدم إبطال الإجراء إذا كانـت الغایـة التـي یتوخاهـا المـشرع تحققـت في الواقع، فالقانون بفرض شكل الإجراء لتحقیق غایة معینة، كضمان حریة الدفاع مثلاً، ولهـذا فـان الـشكلیة فـي الإجـراءات القضائیـة، یجب أن لا تؤدي إلى جمود أصل الحق بإجراءات قـضائیة قـد تهـدر أصـل الحـق وضـیاعه بـإجراءات قـضائیة لا تتسم بالسرعة المطلوبة وبالجهد والكلفة المقبولة ، وهذا ما أشار إليه الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الأحكام في قانون المرافعات ـ دار المطبوعات الجامعية في الإسكندرية ـ طبعة عام 2007) لذلك فان المحكمة تجد بان دعوى المدعي لها سند من القانون من حيث الاختصاص والصلاحية القضائية لأنها تتعلق بأصل الحق المتنازع فيه وللمدعى أن يقيم الدعوى الأصلية لحماية حقوقه ولا يؤثر في ذلك سواء اتبع سبيل إقامة الدعوى أو الطعن عبر الوسائل التي أشارت إليها المادة (153) مرافعات وبما إن المدعي قد اتبع سبيل إقامة الدعوى فانه طلبه كان على وفق مقتضى القانون ويكون دفع وكيل المدعى عليها برد الدعوى من الناحية الشكلية مردود للأسباب الوارد ذكرها أعلاه، أما من ناحية الدفوع الموضوعية فان المدعي أسس دعواه على انه الأولى بالتولية كون المتولية الأسبق المتوفاة (س . د. ض .ك) هي والدته فضلاً عن قدرته على إدارة الوقف لما يتمتع به من مزايا كونه موظف إداري في الدولة سابقا وتقلد مناصب وظيفية رفيعة وتجد المحكمة بعد أن اطلعت على الحجة الوقفية الصادرة عن المحكمة الشرعية السنية في بغداد العدد 1682 في اليوم السابع من شهر رمضان عام 1312 هجري بان الواقف المرحوم (س. ن) قد أوقف الأعيان المذكورة في الحجة الوقفية وجعل جزء من غلتها إلى ورثته فيكون الوقف بمثابة الوقف المشترك على وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (1) من مرسوم جواز تصفية الوقف رقم (1) لسنة 1955 المعدل ثم جعل التولية لنفسه حال حياته ومن بعده لولده (د . افندي) ومن ثم تكون التولية بعده إلى أولاده وأولاد أولاده نسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل، فإذا انقرضوا تكون التولية لأرشد الذكور من ذرية الواقف وإذا انقطعوا تكون التولية لأرشد الذكور من أولاد الإناث من ذرية الواقف، ثم اطلعت المحكمة على القسام الشرعي للمتوفى (أ. ج. ك) والمرفق طي أوليات إصدار القرار الولائي رقم 1/قرار ولائي/2018 في 30/5/2018 ولوحظ إن المتولية المتوفاة (أ) هي إحدى بناته وان المدعى عليها (ل) هي البنت الوحيدة الباقية على قيد الحياة من ورثته، إن مورثه المدعي (م . ش. ك ) هي المرحومة سعاد بنت السيد داود ضياء الدين وعند وفاتها لم يكن احد من أبناء السيد (د. ض) على قيد الحياة لذلك انتقلت التولية إلى الأرشد من الذكور (ق . ع. ك) لأنه الابن الذكر للمتوفى (أ. ج) ثم بعد وفاته انتقلت التولية إلى شقيقته المتولية السابقة (أ. أ . ج) بعد وفاتها فان ذرية (أ. ج) لم تنقطع وإنما مازالت لديه البنت (ل. أ ج) وهي التي تطلب الترشيح للتولية لان شرط الواقف أشار إلى انتقال التولية إلى الذكور من أولاد الإناث من ذرية الواقف سلمان النقيب الكيلاني بعد أن ينقطع نسل أولاده وأحفاده الذكور، وحيث إن نسبه وذريته من أولاده وأحفاده الذكور لم ينقطع بوجود (ل. أ ج) لان والدها يدلي إلى الواقف بابيه السيد (د. ض) وبذلك فإنها الأولى بالترشيح لأنها مازالت متوفرة على شرط الواقف كونها من أحفاد الواقف سلمان النقيب الكيلاني (س .ن) عن طرق والدها الذكر الذي يدلي إليه عن طريق جدها لأبيها (د. ض. س. ن) أما المدعي (م . ش. ك) فانه يدلي إلى الواقف عن طريق الإناث لأنه حفيد الواقف عن طريق أمه (س. ض. ك) التي تدلي إلى جده عبر أبيها وبذلك فانه من الأحفاد أولاد الإناث بينما المدعى عليها (ل. أ. ج) هي من الأحفاد أولاد الذكور وهي تتقدم عليه بطلب الترشيح على وفق شرط الواقف، وبما ان شروط الواقف للترشح على التولية متوفر في المدعى عليها (ل. أ. ج) وهي الأحق بالتولية لأنها تدلي إلى الواقف عبر والدها وجدها لأبيها الذكور وتفضل على طلب المدعي (م . ش. ك) لأنه يدلي إلى الواقف عن طريق الأنثى والدته وحيث إن (ل. أ. ج) تدلي إلى الواقف بذكرين من إبائها والمدعي (م . ش. ك) يدلي إلى الواقف عن طريق ذكر وأنثى فان الأفضلية بالترشيح تكون للمدعى عليها (ل. أ. ج) ومن خلال ما تقدم وجدت المحكمة ان دعوى المدعي غير متوفرة على أسبابها القانونية لان المدعى عليها هي الأَولى بالترشيح على وفق ما تقدم ذكره ويكون لها الحق بالترشح للتولية وليس للمدعي ان يرشح للتولية بوجودها وبتمسكها بطلب التولية وبذلك تكون الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه المحامي (ح. ع. ع) الشوك مبلغ مقداره عشرة آلاف دينار استنادا لأحكام المواد 4، 21، 25، إثبات (2) من نظام المتولين رقم من نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 والمواد 161، 163، 166 مرافعات 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناَ في 2/7/2018
القاضي
سالم روضان الموسوي



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الإنتخاب حَقٌّ دستوري
- قانون الموازنة العامة والمبدأ الدستوري (لا جريمة ولا عقوبة ا ...
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ...
- سمات القضاء الدستوري وتميزه عن القضاء الاعتيادي ((المحكمة ال ...
- لمحة عن تاريخ القضاء الدستوري في العراق
- حماية الحقوق السياسية للناخب العراقي في ضوء قرار المحكمة الا ...
- المركز القانوني لإنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي (-Face ...
- التفسير اللفظي والاستنتاج من مفهوم النص الدستوري في ضوء قرار ...
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ...
- انجاز وطني آخر في سفر المحكمة الاتحادية العليا في العراق
- هل يجوز تسجيل عقد الزواج من زوجةٍ ثانية دون إذن القاضي ؟
- فسخ العقد بالإرادة المنفردة في ضوء الاتجاهات القانونية الحدي ...
- لأثر الرجعي للقانون رقم 41 لسنة 2016 قانون تعديل مرسوم جواز ...
- دور المحكمة الاتحادية العليا في ضمان وحدة واستقرار البلاد
- الخصومة المنعدمة والخصومة الناقصة في قانون المرافعات المدنية ...
- المحكمة الاتحادية العليا والحراك الدستوري في العراق
- رقابة مجلس النواب على الإدارة المحلية في ضوء قرار المحكمة ال ...
- التنازع في الاختصاص يكون بين محكمتين في نظر دعوى وليس في الق ...
- اثر أحكام القضاء الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع في الع ...
- عقوبة الزواج خارج المحكمة هل حققت أغراضها ؟ (رسالة إلى مجلس ...


المزيد.....




- حركة فتح: قضية الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين تحتل أولوي ...
- نادي الأسير يعلن ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 78 ...
- الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من الهلال الأحمر ومصير 8 ما زال ...
- الأمم المتحدة: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا
- تعذيب وتنكيل وحرق حتى الموت.. فيديو صادم يظهر ميليشيا موالية ...
- الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في غزة يواجهون انعدام الأمن ...
- الأمم المتحدة: أكثر من مليون غزي يواجهون انعدام الأمن الغذائ ...
- زاخاروفا تضيف سؤالا خامسا على أسئلة أربعة وضعتها برلين شرطا ...
- مقال بموقع بريطاني: هذه طريقة محاسبة إسرائيل على تعذيب الفلس ...
- الأردنيون يتظاهرون لليوم الرابع قرب سفارة إسرائيل ومسيرات بم ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - (المحكمة ملزمة بتكييف طلبات الخصوم ويجب على القاضي أن يحدد للوقائع المتنازع بشأنها، تكييفها القانوني المنضبط دون التقييد بالأوصاف المقترحة من قبلهم) من دعاوى التولية على الوقف ومنازعات التزاحم بين المستحقين للتولية