أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شامل العبيدي - القرصنة البحرية: اطار مفاهيمي















المزيد.....


القرصنة البحرية: اطار مفاهيمي


شامل العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5650 - 2017 / 9 / 25 - 15:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


شامل العبيدي
‏ 12:10م , 25/9/2017‏
القرصنة البحرية: اطار مفاهيمي
كانت ولا تزال جريمة القرصنة البحرية من بين أكبر المشاكل التي تهدد أمن وسلامة ‏الملاحة ‏البحرية والتي أثرت بشكل كبير على مجمل حركة التجارة الدولية وباتت تلقي بآثارها الخطيرة ‏على ‏المجتمع الدولي ككل, وقد مهدت العديد من العوامل على إعادة انتشار القرصنة البحرية من ‏جديد ‏وخاصة قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن وبحر العرب, وبهذا شعر المجتمع الدولي بمدى ‏الخطر ‏المحدق به إذا ما إستمر الحال على ما هو عليه وأحس بضرورة وجود جهد اقليمي ودولي ‏مشترك ‏تجتمع فيه الدول وحتى القطاع الخاص للتحرك السريع والفعال لمواجهة القرصنة البحرية.‏
المطلب الأول: تعريف جريمة القرصنة البحرية
مر تعريف جريمة القرصنة البحرية بالعديد من التطورات رغم صعوبة الموضوع ودقته, ‏لكن ‏مع تنامي هذه الظاهرة وشعور الدول بالخطر المتربص بها أبرمت العديد من الاتفاقيات ‏الدولية ‏لمكافحتها على الصعيد الدولي, كما أن القوانين الوطنية بالنظر لخطورة هذه الجريمة على أمن ‏وسلامة ‏الدول فقد نصت في ظل القوانين الإجرائية على هذه الجريمة والعقوبات المقررة عليها. ‏وللوقوف على ‏بيان هذا التعريف نتناوله بعدة نقاط لتوضيح تعريفها في القانون الجزائي وعند الفقه ‏الدولي وما تناولته ‏الاتفاقيات الدولية.‏
أولاً: تعريف جريمة القرصنة البحرية في القانون الجزائي‏
تجرم‎ ‎معظم‎ ‎التشريعات‎ ‎والقوانين‎ ‎البحرية‎ ‎الوطنية‎ ‎وقوانين‎ ‎العقوبات‎ ‎التي‎ ‎تصدرها‎ ‎الدول،‎ ‎أعمال‏ ‏القرصنة‎ ‎البحرية،‎ ‎ولاسيما‎ ‎التي‎ ‎ترتكب‎ ‎في‎ ‎المياه‎ ‎الإقليمية‎ ‎التابعة‎ ‎للاختصاص‎ ‎القضائي‎ ‎للدول،‎ ‎والتي ‏تمنح‎ ‎السلطات‎ ‎القضائية‎ ‎الوطنية‎ ‎حقّ‎ ‎القبض‎ ‎والاعتقال‎ ‎والمحاكمة‎ ‎والعقاب‎ ‎لمرتكبي‎ ‎جرائم‎ ‎القرصنة ‏البحرية‎ ‎ومشاركيهم‎ ‎في‎ ‎أراضي‎ ‎الدولة‎ ‎المعتدى‎ ‎عليها‎ ‎أمام‎ ‎محاكمها‎ ‎الوطنية،‎ ‎وذلك‎ ‎بغية‎ ‎الحفاظ‎ ‎على ‏أمن‎ ‎الملاحة‎ ‎الدولية‎ ‎البحرية‎ ‎والتجارية‎ ‎وحريتها،‎ ‎وقد‎ ‎صدرت‎ ‎أول‎ ‎مجموعة‎ ‎قانونية‎ ‎تتضمن‎ ‎قواعد ‏القانون‎ ‎البحري‎ ‎في‎ ‎عهد‎ ‎الإمبراطورية‎ ‎الرومانية،‎ ‎وكانت‎ ‎هذه‎ ‎المجموعة‎ ‎مستوحاة‎ ‎من‎ ‎أحكام‎ ‎الشريعة ‏الإسلامية‎‏.‏
وقد تطرق قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في الفصل الثالث ‏منه ‏على جرائم الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة المواد (354-364), فنصت ‏المادة ‏‏(354):‏‎)‎يعاقب بالسجن من عرض عمدا للخطر بأية طريقة كانت سلامة الملاحة الجوية أو ‏المائية أو ‏سلامة قطار أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العامة. وتكون العقوبة السجن ‏المؤبد اذا ‏نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار أو غيره مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن ‏المؤبد اذا أدى ‏ذلك إلى موت إنسان ).‏
ونصت المادة (358) على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو ‏بالحبس ‏وبالغرامة, من عطل عمداً سير وسيلة من وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية .‏
ثانيا: تعريف جريمة القرصنة في الفقه الدولي
لا يوجد تعريف جامع مانع متفق عليه للقرصنة البحرية على السفن عند شراح القانون, ولا ‏في ‏الاتفاقيات الدولية ويعود ذلك لصعوبة وضع تعريف محدد لها, ونلاحظ انهم انقسموا في تعريفها ‏إلى ‏فريقين :‏
الفريق الأول: تعريف القرصنة البحرية من منظور العناصر الجوهرية
وضع‎ ‎للقرصنة‎ ‎البحرية‎ ‎عدة‎ ‎تعريفات‎ ‎فمنهم‎ ‎من‎ ‎عرفها‎ ‎بأنها‎ " ‎ارتكاب‎ ‎عمل أو أكثر من ‏أعمال ‏العنف ضد الأشخاص والأموال", ‏ومنهم‎ ‎من‎ ‎عرفها‎ ‎بأنها‎ ‎اعتداء‎ ‎مسلح‎ ‎تقوم‎ ‎به‎ ‎سفينة‎ ‎في‎ ‎أعالي‎ ‎البحار‎ ‎دون‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎مصرحًا‎ ‎بذلك‎ ‎من‎ ‎جانب‎ ‎دولة‎ ‎من‎ ‎الدول‎ ‎ويكون ‏الغرض‎ ‎الحصول‎ ‎على‎ ‎مكسب‎ ‎باغتصاب‎ ‎السفن‎ ‎أو‎ ‎البضائع‎ ‎أو‎ ‎الأشخاص أو تغيير اتجاهها . ومنهم ‏من عرفها "القيام أو محاولة ‏القيام بأعمال عنف من جانب أشخاص على ظهر سفينة خاصة أو طائرة ‏خاصة ضد أشخاص أو ‏ممتلكات على ظهر سفينة أو طائرة أخرى, تتم في عرض البحر, بهدف ‏السلب والنهب , وعرفها ‏الفقيه ‏Pella ‎‏ أنها "أفعال العنف التي يتم ارتكابها بدافع المكاسب الخاصة, ‏وهي موجهة ضد ‏الأشخاص بذاتهم من اجل سلب أموالهم في أماكن لا تخضع لسيادة أي دولة معنية" ‏‏, ويعرفها ‏الدكتور صادق أبو هيف‎ ‎بأنها‎ " ‎كل‎ ‎اعتداء‎ ‎مسلح‎ ‎يقع‎ ‎في‎ ‎عرض‎ ‎البحر ‏من‎ ‎مركب‎ ‎لحسابه‎ ‎الخاص‎ ‎مستهدفًا‎ ‎السلب‎ ‎ونهب‎ ‎السفن‎ ‎أيًا‎ ‎كان‎ ‎جنسيتها‎ ‎أو‎ ‎خطف‎ ‎وسلب‎ ‎الأشخاص‎ ‎الموجودين‎ ‎عليها‎ ‎أو‎ ‎الأمرين‎ ‎معاً , أما الفقيه فوشي فقد عرف القرصنة البحرية بأنها "قطع الطريق في ‏البحر", وهناك ‏جانب من ذهب إلى ان القرصنة هي كل عمل عنف غير قانوني ترتكبه سفينة خاصة ‏في عرض ‏البحر ضد سفينة أخرى بنية النهب , ويعرفها محمد سامي عبد الحميد بأنها "ما يقوم به ‏الأفراد في ‏البحر العالي من أعمال العنف غير المشروعة الموجهة ضد الأشخاص أو الأموال ‏والمستهدفة لزوماً ‏لتحقيق منفعة مادية خاصة للقائمين بها".‏
الفريق الثاني: تعريف القرصنة البحرية من منظور عناصر الجريمة
‎ ‎اكتفى‎ ‎ببيان‎ ‎عناصر‎ ‎جريمة‎ ‎القرصنة‎ ‎البحرية‎ ‎دون‎ ‎تقديم‎ ‎تعريف‎ ‎محدد ‏لها،‎ ‎فمنهم‎ ‎من‎ ‎يرى‎ ‎أن‎ ‎عناصر‎ ‎هذه‎ ‎الجريمة‎ ‎ثلاث‎ ‎هي:‏
‏1.‏أعمال‎ ‎إكراه،‎ ‎يستوي‎ ‎في‎ ‎ذلك‎ ‎أن‎ ‎تكون‎ ‎هذه‎ ‎الأعمال‎ ‎موجهة‎ ‎للمال‎ ‎أو‎ ‎للأشخاص.‏‎ ‎
‏2.‏يجب‎ ‎أن‎ ‎ترتكب‎ ‎هذه‎ ‎الأعمال‎ ‎في‎ ‎البحر‎ ‎العام‎ ‎فالجرائم‎ ‎التي‎ ‎تقع‎ ‎في‎ ‎المياه‎ ‎الإقليمية‎ ‎لدولة‎ ‎ما‎ ‎لا‎ ‎تعد‎ ‎قرصنة‎ ‎بحرية‎ ‎بالمعنى‎ ‎الدقيق،‎ ‎وإنما‎ ‎تدخل‎ ‎في‎ ‎اختصاص‎ ‎الدولة‎ ‎التي‎ ‎وقعت‎ ‎في‎ ‎مياهها ‏الإقليمية‎ ‎وهي‎ ‎التي‎ ‎تنظم‎ ‎كيفية‎ ‎المعاقبة‎ ‎عليها.‏
‏3.‏ألا‎ ‎تكون‎ ‎بوكالة‎ ‎مشروعة،‎ ‎أي‎ ‎ألا‎ ‎تكون‎ ‎هذه‎ ‎الأعمال‎ ‎مما‎ ‎يقره‎ ‎القانون‎ ‎الدولي‎ ‎العام،‎ ‎سواء ‏‎ ‎بالقياس‎ ‎لمن‎ ‎يأتي‎ ‎هذه‎ ‎التصرفات‎ ‎بذاته‎ ‎أو‎ ‎لمن‎ ‎أمر‎ ‎بمباشرتها.‏
والبعض‎ ‎يعتبر‎ ‎العمل‎ ‎من‎ ‎قبيل‎ ‎القرصنة‎ ‎البحرية‎ ‎إذا‎ ‎توافرت‎ ‎فيه‎ ‎العناصر‎ ‎الآتية:‏
أ‌-‏أن‎ ‎يكون‎ ‎من‎ ‎الأعمال‎ ‎الإجرامية (عمل‎ ‎غير‎ ‎مشروع).‏
ب‌-‏أن‎ ‎ينطوي‎ ‎على‎ ‎استعمال‎ ‎العنف‎ ‎ضد‎ ‎الأشخاص‎ ‎وضد‎ ‎الأموال.‏‎ ‎
ت‌-‏أن‎ ‎يتم‎ ‎بقصد‎ ‎تحقيق‎ ‎منافع‎ ‎أو‎ ‎أغراض‎ ‎شخصية.‏
ث‌-‏أن‎ ‎يتم‎ ‎في‎ ‎البحار‎ ‎العالية‎ ‎أو‎ ‎في‎ ‎مكان‎ ‎لا‎ ‎يخضع‎ ‎لسلطة‎ ‎أي‎ ‎دولة.‏‎ ‎
وأي‎ ‎كان‎ ‎اختلاف‎ ‎الفقهاء‎ ‎حول‎ ‎تعريف‎ ‎القرصنة‎ ‎البحرية‎ ‎إلا‎ ‎أنهم‎ ‎متفقون‎ ‎على‎ ‎نقطة‎ ‎أساسية ‏هي‎ ‎أنها‎ ‎جريمة‎ ‎من‎ ‎جرائم‎ ‎القانون‎ ‎الدولي‎ ‎وقد‎ ‎استقر‎ ‎العرف ‏والقضاء‎ ‎على‎ ‎اعتبارها‎ ‎عملاً‎ ‎محظورًا‎ ‎وفقًا‎ ‎لأحكام‎ ‎القانون‎ ‎يستوجب‎ ‎العقاب‎ ‎عند‎ ‎وقوعه.‏
ثالثا: تعريف القرصنة البحرية في الاتفاقيات الدولية
‏(1)‏‏. تعريف القرصنة البحرية في معاهدة جنيف لأعالي البحار لسنة 1958:‏
تعتبر اتفاقية جنيف المبرمة في 29 /4/ 1958 والتي دخلت حيز النفاذ في 30/ 12/ 1962, ‏أول ‏اتفاقية دولية تتناول موضوع القرصنة البحرية وهذا التعريف يحضَ بإقرار عدد من الدول يصل ‏إلى 68 ‏دولة, وقد جاء تعريف القرصنة في المادة (15) منها كما يلي:‏
‏1.‏أي عمل غير مشروع من أعمال العنف, أو حجز الأشخاص, أو السلب يرتكب لأغراض ‏خاصة ‏بواسطة ملاحي, أو ركاب سفينة, أو طائرة خاصة يكون موجهاً:‏
أ‌.‏في أعالي البحار ضد سفينة أخرى, أو طائرة, أو أشخاص أو الأموال في السفينة ذاتها, أو ‏الطائرة ‏ذاتها.‏
ب‌.‏ضد سفينة أو طائرة, أو أشخاص, أو أموال تقع خارج نطاق الاختصاص الإقليمي لأي ‏دولة.‏
‏2.‏أي مساهمة إرادية في عملية تقوم بها سفينة, أو طائرة مع العلم بالوقائع التي تجعلها سفينة, ‏أو ‏طائرة قرصنة.‏
‏3.‏أي من أعمال التحريض, أو التسهيل عمداً لأي من الأعمال التي وردت في الفقرة(1 و2) من ‏هذه ‏المادة, أو يسهل ارتكابها.‏
وقد أضافت المادتان (16-17) من اتفاقية جنيف التي سبق الإشارة إليها حالتين أخريين هما:‏
‏1.‏أعمال القرصنة كما حددتها المادة (15) إذا ارتكبت بواسطة سفينة حربية أو سفينة حكومية, ‏أو ‏طائرة حكومية تمرد طاقهما وتحكم في السيطرة عليها.‏
‏2.‏تعد السفينة, أو الطائرة من سفن أو طائرات القرصنة البحرية اذا كان الأشخاص الذين ‏يسيطرون ‏عليها فعلا يهدفون إلى استعمالها بقصد ارتكاب عمل من الأعمال التي حددتها ‏المادة 15 وتطبق ‏القاعدة ذاتها اذا كانت السفينة أو الطائرة قد استعملت لارتكاب أي من هذه ‏الأعمال ما دامت باقية ‏تحت سيطرة الأشخاص المذنبين.‏
‏(2)‏تعريف القرصنة البحرية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982‏
لقد عالجت هذه الاتفاقية القرصنة البحرية في المواد (101-107), فقد جاء في المادة (101) ‏لتعرف ‏القرصنة البحرية على أنها:‏
أ‌.‏أي عمل غير قانوني من أعمال العنف, أو الاحتجاز, أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض ‏خاصة ‏ويكون موجهاً:‏
‏1.‏في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى, أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك ‏السفينة, ‏أو على متن تلك الطائرة.‏
‏2.‏ضد سفينة, أو طائرة, أو أشخاص, أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة.‏
ب‌.‏أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة, أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على ‏تلك ‏السفينة, أو الطائرة صفة القرصنة.‏
ت‌.‏أي عمل يحرض على ارتكاب احد الأعمال الموصوفة في احدى الفقرتين أ و ب أو ‏يسهل ‏ارتكابها.‏
وتنص المادة (102) :(على انه اذا ارتكبت أعمال القرصنة في المادة 101, سفينة حربية أو ‏سفينة ‏حكومية, أو طائرة حكومية تمرد طاقمها واستولى على زمام السفينة أو الطائرة اعتبرت هذه ‏الأعمال في ‏حكم الأعمال التي ترتكبها سفينة أو طائرة خاصة).‏
ثم أضافت المادة (103) بأنه (تعتبر السفينة أو الطائرة سفينة أو طائرة قرصنة اذا كان ‏الأشخاص ‏الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها لغرض ارتكاب احد الأعمال ‏المشار اليها في ‏المادة 101, وكذلك الأمر اذا كانت السفينة أو الطائرة قد استخدمت في ارتكاب ‏أي من هذه الأعمال ‏ما دامت تحت سيطرة الأشخاص الذين اقترفوا هذا العمل) .‏
‏(3)‏ ‏ تعريف القرصنة البحرية في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة ‏الملاحة ‏البحرية لسنة 2005‏
تناولت هذه الاتفاقية تعريف القرصنة البحرية من خلال تعداد الأعمال غير المشروعة إذ نصت ‏المادة ‏‏(3)من هذه الاتفاقية على:‏
‏1.‏يرتكب أي شخص جرماً في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد ما ‏يلي:‏
أ‌.‏الاستيلاء على سفينة, أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي ‏نمط ‏من أنماط الإخافة.‏
ب‌.‏ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان هذا يمكن ان ‏يعرض ‏للخطر الملاحة الآمنة لتلك السفينة.‏
ت‌.‏تدمير السفينة, أو إلحاق الضرر بها أو بحمولتها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة ‏لتلك ‏السفينة.‏
ث‌.‏الإقدام بأية وسيلة كانت على وضع, أو التسبب في وضع نبيضه (جهاز تدمير) أو مادة ‏على ‏ظهر السفينة يمكن ان تؤدي إلى تدميرها, أو الحاق الضرر بها, أو بحمولتها مما ‏يعرضها ‏للخطر, أو يعرض الملاحة الآمنة لتلك السفينة للخطر.‏
ج‌.‏تدمير المرافق الملاحية البحرية, أو إلحاق الضرر البالغ بها, أو عرقلة عملها بشدة اذا كانت ‏هذه ‏الأعمال يمكن ان تعرض الملاحة الآمنة للسفن للخطر.‏
ح‌.‏نقل معلومات يعلم ذلك الشخص أنها زائفة مما يهدد الملاحة الآمنة للسفينة.‏
‏2.‏يرتكب أي شخص جرماً أيضا إذا ما قام بالتهديد المشروط, أو غير المشروط طبقاً لما ينص ‏عليه ‏القانون الوطني بارتكاب أي من الأفعال التي تنص عليها الفقرات الفرعية ب ج ه من ‏الفقرة 1 بهدف ‏إجبار شخص حقيقي, أو اعتباري على القيام بعمل ما, أو الامتناع عن القيام ‏به اذا كان من شأن هذا ‏التهديد ان يعرض الملاحة الآمنة للسفينة المعنية للخطر).‏
نلاحظ من خلال الاطلاع على الاتفاقيات التي عالجت جريمة القرصنة ان هناك تدرج ‏ملحوظ ‏نحو معالجة هذه الجريمة والحد منها, لتغطي قواعد جديدة لم تشملها الاتفاقيات السابقة ‏وهذا ينم عن ‏استجابة المجتمع الدولي في وضع قواعد تواكب التطورات الحاصلة لجريمة ‏القرصنة البحرية.‏
المطلب الثاني: تمييز جريمة القرصنة البحرية مما يشتبه بها
إن شيوع الحوادث ذات الخطر العام وتنوعها وتعدد أهدافها واختلاف وسائلها وطرقها وقد ‏أدى ‏إلى الخلط بين بعضها والبعض وعليه سوف نحاول التمييز بين القرصنة البحرية وغيرها من ‏الجرائم ‏الشائع الخلط بينها.‏
أولا: تمييز جريمة القرصنة البحرية عن جريمة السطو المسلح على السفن‏
نرى‎ ‎أن‎ ‎المنظمة‎ ‎البحرية‎ ‎الدولية‎ ‎قد‎ ‎أهتمت‎ ‎بهذا‎ ‎الموضوع‎ ‎ووضعت‎ ‎حداً‎ ‎لهذه‎ ‎الأفعال‎ ‎التي‎ ‎تقع‎ ‎في‎ ‎میاه ‏خاضعة‎ ‎لسیادة‎ ‎الدول‎ ‎وهي‎ ‎المياه‎ ‎الإقليمية‎ ‎أو‎ ‎الداخلية‎ ‎وهو‎ ‎مصطلح السطو‎ ‎المسلح‎ ‎على‎ ‎السفن, ‏وقد‏‎ ‎عرفت المنظمة البحریة الدولية ذلك في‎ ‎قرارها رقم‎ ‎‏٢٢ ‏‏/٠٩٢٢‏‎ ‎أ‎ ‎في‎ ‎سنة‎ ‎‏٢٠٠١‏‎ ‎م‎ ‎وهو‎ ‎‏(‏‎ ‎أي‎ ‎عمل‎ ‎غیر‎ ‎مشروع‎ ‎من‎ ‎أعمال‎ ‎العنف‎ ‎،‎ ‎أو‎ ‎الاحتجاز‎ ‎أو‎ ‎أي‎ ‎عمل‎ ‎من‎ ‎أعمال‎ ‎السلب‎ ‎أو‎ ‎التهدید‎ ‎بالسلب‎ ‎غیر‎ ‎أعمال‎ ‎القرصنة‎ ‎یكون‎ ‎موجها‎ ‎ضد‎ ‎سفینة‎ ‎أو‎ ‎ضد‎ ‎أشخاص‎ ‎أو‎ ‎ممتلكات‎ ‎على‎ ‎متن‎ ‎تلك‎ ‎السفینة‎ ‎،‎ ‎ویقترف‎ ‎ضمن‎ ‎ولایة‎ ‎حدود‎ ‎إحدى‎ ‎الدول).‏‎
یتضح‎ ‎لنا‎ ‎أن‎ ‎الأختلاف‎ ‎الجوهري‎ ‎بین‎ ‎السطو‎ ‎المسلح‎ ‎على‎ ‎السفن‎ ‎والقرصنة‎ ‎هو‎ ‎إختلاف‎ ‎مكاني‏,‏‎ ‎فالسطو ‏المسلح‎ ‎یقع‎ ‎في‎ ‎المیاه‎ ‎الإقلیمیة‎ ‎والدولة‎ ‎صاحبة‎ ‎الإقلیم‎ ‎لها‎ ‎وحدها‎ ‎حق‎ ‎الملاحقة‎ ‎والمطاردة‎ ‎القانونیة‎ ‎إلا‎ ‎إذا‎ ‎طالبت ‏هي‎ ‎بالتدخل‎ ‎من‎ ‎قبل‎ ‎دول‎ ‎أخرى‎ ‎،‎ ‎أما‎ ‎القرصنة‎ ‎فأنها‎ ‎تقع‎ ‎خارج‎ ‎المیاه‎ ‎الإقلیمیة‎ ‎للدولة‎ ‎،‎ ‎وللدول‎ ‎كافة‎ ‎الحق‎ ‎في مطاردة‎ ‎أعمال‎ ‎القرصنة في‎ ‎أعالي‎ ‎البحار. ‏ولتمكین‎ ‎الدول‎ ‎من‎ ‎ممارسة‎ ‎قوتها‎ ‎في‎ ‎مواجهة‎ ‎القرصنة‎ ‎،‎ ‎فقد‎ ‎أعطت‎ ‎أتفاقیة‎ ‎‏١٩٨٢‏‎ ‎ولایة‎ ‎شاملة‎ ‎في‎ ‎الإستیلاء ‏على‎ ‎أي‎ ‎سفینة‎ ‎أو‎ ‎طائرة‎ ‎قرصنة‎ ‎،أو‎ ‎أي‎ ‎سفینة‎ ‎أو‎ ‎طائرة‎ ‎أخذت‎ ‎بطریق‎ ‎القرصنة‎ ‎وكانت‎ ‎واقعة‎ ‎تحت‎ ‎سیطرة القراصنة‎ ‎وأن‎ ‎تقبض‎ ‎على‎ ‎من‎ ‎فیها‎ ‎من‎ ‎أشخاص‎ ‎وتضبط‎ ‎ما‎ ‎فیها‎ ‎من‎ ‎ممتلكات. ‏‎وبموجب‎ ‎الفقرة (٢) من‏‎ ‎المادة (58) ‏من‎ ‎إتفاقیة‎ ‎‏١٩٨٢‏‎ ‎‏,‏‎ ‎أعطت‎ ‎نفس‎ ‎الصلاحیة‎ ‎في‎ ‎المنطقة‎ ‎الاقتصادیة‎ ‎الخالصة‎.‎
أما‎ ‎بالنسبة‎ ‎للسطو‎ ‎المسلح‎ ‎على‎ ‎السفن‎ ‎الواقعة‎ ‎في‎ ‎المیاه‎ ‎الإقلیمیة‎ ‎لدولة‎ ‎ما‎ ‎فقد‎ ‎أوردت‎ ‎المادة‎ ‎‎) ‎‏٦،٣‏‎ ‎‏)‏‎ ‎من ‏أتفاقیة‎ ‎روما‎ ‎سنة‎ ‎‏١٩٨٨‏‎ ‎م‎ ‎،‎ ‎أن‎ ‎تعمل‎ ‎الدولة‎ ‎الطرف‎ ‎ولایتها‎ ‎القضائیة‎ ‎في‎ ‎مجالها‎ ‎،‎ ‎حینما‎ ‎ترتكب‎ ‎الجریمة‎ ‎ضد ‏سفینة‎ ‎أو‎ ‎على‎ ‎متن‎ ‎سفینة‎ ‎تحمل‎ ‎علمها‎ ‎،‎ ‎أو‎ ‎داخل‎ ‎أراضي‎ ‎تلك‎ ‎الدولة‎ ‎،‎ ‎بما‎ ‎في‎ ‎ذلك‎ ‎بحرها‎ ‎الإقلیمي‎ ‎،‎ ‎أو‎ ‎أذا‎ ‎كان مرتكبها‎ ‎أحد‎ ‎مواطنیها‎ ‎‎. ‎كما‎ ‎تسمح‎ ‎أتفاقیة‎ ‎روما‎ ‎للدولة‎ ‎بان‎ ‎تمارس‎ ‎ولایتها‎ ‎القانونیة‎ ‎إذا‎ ‎كان‎ ‎مرتكب‎ ‎هذه‎ ‎الجریمة‎ ‎بدون‎ ‎جنسیة‎ ‎ومكان‎ ‎إقامته‎ ‎الأعتیادي‎ ‎هو‎ ‎تلك‎ ‎الدولة‎ ‎،‎ ‎شریطة‎ ‎إعمال‎ ‎ولایتها‎ ‎القضائیة‎ ‎وإخطار‎ ‎المنظمة‎ ‎البحریة ‏الدولیة‎ ‎بذلك.‏
ومن جانب آخر فإنه كلاً من القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن, يعد جريمة ‏ومخالفة ‏قانونية, فالأولى مخالفة للقانون الدولي والثانية مخالفة للقانون المحلي , فيعتبر السطو المسلح ‏قرصنة ‏من الناحية التقنية أي من ناحية طريقة التنفيذ والوسائل المستخدمة كما أن كلاهما ينطوي على ‏العنف ‏في معظم الأحوال وهما متفقان من حيث الأهداف والبواعث.‏
ثانياً: تمييز جريمة القرصنة البحرية عن جريمة خطف الطائرات
تعرف جريمة خطف الطائرات بأنها (قيام شخص أو أكثر بصورة غير قانونية, وهو على ‏متن ‏الطائرة في حالة الطيران بالاستيلاء عليها, أو محاولة السيطرة عليها بطريق القوة أو ‏التهديد ‏باستعمالها), من خلال التعريف نلاحظ مدى الشبه والاختلاف بين الجريمتين, مما ولد ثلاثة ‏آراء حول ‏العلاقة بينهما, فقد ذهب جانب من الفقه إلى ان اختطاف الطائرات يعد صورة من صور ‏القرصنة, ‏بينما ذهب جانب آخر من الفقه, إلى أن خطف الطائرات ليس من قبيل القرصنة فلكل ‏منهما مفهوم ‏مختلف, والشيء المشترك بينهما هو العنف أو القوة في الأعمال المكونة لكل منهما ضد ‏وسيلة من ‏وسائل المواصلات الدولية, أما الاتجاه الثالث فقد عد جريمة خطف الطائرات شبه قرصنة ‏بالاستناد إلى ‏فكرة الاختصاص في ردع وعقاب كل من الجريمتين.‏
وعلى الرغم من رأي كل فريق والمبررات التي استند اليها إلا ان الرأي الأقرب إلى الصواب هو ‏الاتجاه ‏الثاني القائل بأن جريمة خطف الطائرات جريمة مستقلة عن جريمة القرصنة البحرية وذلك ‏للأسباب ‏الآتية:‏
‏1.‏ إن جريمة القرصنة لا ترتكب إلا في أعالي البحار أو في مكان لا يخضع ‏للاختصاص ‏الإقليمي لأية دولة, أما خطف الطائرات فمن الممكن وقوعها في المجال الجوي لأية ‏دولة.‏
‏2.‏ ترتكب جريمة القرصنة لتحقيق مصلحة شخصية, وهي ذات طابع اقتصادي, أما ‏خطف ‏الطائرات فهي ترتكب لأسباب سياسية أو لتحقيق أغراض عامة.‏
‏3.‏ تفترض جريمة القرصنة وقوع أفعال العنف من طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة, ‏ضد ‏سفينة أو طائرة أخرى أو ضد ما تحمله من أشخاص أو أموال, أما جريمة خطف ‏الطائرات ‏فتفترض وقوع الفعل على متن الطائرة المخطوفة ومن احد ركابها.‏
ثالثاً: تمييز جريمة القرصنة البحرية عن الجريمة السياسية
يقصد بالجريمة السياسية "الفعل الذي يتجه نحو الأضرار بالسلطة العامة أو بالأجهزة ‏والمؤسسات ‏الحكومية التي تتولى تصريف شؤون البلاد إذا وقع -ذلك الفعل- بدافع سياسي"‏
ونعني بالدافع السياسي "الرغبة في الاصطلاح والتدبير الأمثل لشأن أو أكثر من شؤون الدولة ‏تحقيقا ‏للمصلحة الوطنية", هذا يعني ان للجريمة السياسية معيارين: المعيار الشخصي "الباعث على ‏ارتكاب ‏الجريمة" والمعيار الموضوعي "طبيعة الحق المعتدى عليه".‏
من ذلك نرى ان شرط الدافع السياسي هو جوهر الجريمة السياسية, ولكن الفقه الدولي اختلف ‏حول هذا ‏الشرط, اذ يرى جانب من الفقه انه اذا توافر هذا الشرط لدى الخارجين في البحر فانه سوف ‏يسبغ ‏أفعالهم بالصفة السياسية ويجردها من صفة القرصنة البحرية, بمعنى ان القرصنة البحرية لا ‏يمكن ان ‏تقع بدافع سياسي, في حين يرى أخرون ان جميع أعمال التعرض للناس في البحار هي ‏قرصنة ‏بحرية, ولا يمكن وصفها بأنها جرائم سياسية حتى ولو وقعت بدافع سياسي وذلك لأن العبرة –‏في ‏رأيهم- هي بالمظهر الخارجي للسلوك.‏
ويذهب رأي ثالث إلى ان القرصنة البحرية يمكن ان تكون جريمة عادية اذا هي وقعت تحقيقاً ‏لأغراض ‏خاصة, كما يمكن ان تكون جريمة سياسية إذا هي وقعت لدافع أو لغرض سياسي, فمن ‏المتصور ان ‏تقع الجرائم السياسية بالخروج على السلطة الحاكمة في البحر , عندئذ يمكن وصفها بأنها ‏جريمة ‏قرصنة بحرية بدافع سياسي.‏



#شامل_العبيدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- القرصنة البحرية: اطار مفاهيمي


المزيد.....




- تحليل لـCNN: إيران وإسرائيل اختارتا تجنب حربا شاملة.. في الو ...
- ماذا دار في أول اتصال بين وزيري دفاع أمريكا وإسرائيل بعد الض ...
- المقاتلة الأميركية الرائدة غير فعالة في السياسة الخارجية
- هل يوجد كوكب غير مكتشف في حافة نظامنا الشمسي؟
- ماذا يعني ظهور علامات بيضاء على الأظافر؟
- 5 أطعمة غنية بالكولاجين قد تجعلك تبدو أصغر سنا!
- واشنطن تدعو إسرائيل لمنع هجمات المستوطنين بالضفة
- الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر
- ماذا قال الجيش الأمريكي والتحالف الدولي عن -الانفجار- في قاع ...
- هل يؤيد الإسرائيليون الرد على هجوم إيران الأسبوع الماضي؟


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شامل العبيدي - القرصنة البحرية: اطار مفاهيمي