أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سعد عزت السعدي - الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة في القانون العراقي














المزيد.....

الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة في القانون العراقي


سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 5610 - 2017 / 8 / 15 - 12:03
المحور: حقوق الانسان
    


ظهرت في الآونة الاخيرة حالات عديدة لأطفال حديثي الولادة وجدوا على قارعة الطريق وقد زادت هذه الحالات بسبب الحروب وتداعياتها، ومنها تلك المتصلة بالإهمال و اللامبالاة نتيجة سوء التغذية والتطبيب التي تؤدي في غالب الأحيان إلى وفاة الطفل، ومنها على الخصوص المرتبطة بالأعمال الإجرامية الصرفة الرامية إلى سلب حياة الطفل لتحقيق مصالح ثانوية.
وتبقى أهم جريمة تقترف في حق الطفل الوليد هي جريمة القتل العمد التي يراد من ورائها تحقيق نتائج غير قانونية ترتبط غالبا في مهدها بارتكاب جرائم أخلاقية. وقد حاول جانب من الفقه وضع تعريف قانوني لمفهوم القتل العمد ، فمنهم من اعتبره ” الاعتداء الإرادي و الباغي على حياة إنسان بفعل إنسان آخر،و منهم من عرفه بأنه “صدور فعل أو ترك من إنسان بقصد إزالة حياة إنسان آخر بغير حق و يؤدي ذلك إلى وفاته ، أما تعريف القتل الذي وضعه المشرع العراقي في إطار المادة 405 من قانون العقوبات العراقي فهو ” من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت“، أو كما عبر عنها القانون الفرنسي هي أن القتل هو” إزهاق الروح المرتكب إراديا”. وبالرغم من كون جل التشريعات المقارنة تعتمد نفس مفهوم القتل ، الذي يقتضي أن يكون محل الجريمة إنسانا على قيد الحياة ، وأن يرتكب في حقه فعلا غير قانوني يؤدي إلى إزهاق روحه ، و بأن يكون هذا السلوك صادرا عن شخص آخر، فإن القليل من هذه التشريعات من خصص لجريمة قتل الطفل بشكل عام و الطفل حديث الولادة بشكل خاص مقتضيات قانونية خاصة في منظوماتها الجنائية ، و من ذلك نذكر قانون العقوبات اللبناني الذي نص على تشديد عقوبة قتل الطفل الذي لم يكمل خمس عشرة سنة من العمر.إذ أن غالبية التشريعات اعتبرت جريمة قتل الأطفال حديثي الولادة مثلها مثل باقي الجرائم المرتكبة ضد الإنسان البالغ. بحيث أنها لم تفرد لها أي نص قانوني خاص وهذا ما سار عليه قانون العقوبات المصري . ويقصد بمفهوم حداثة الولادة حسب بعض الفقهاء تلك المدة الزمنية الواقعة بين فترة الولادة و فترة ما قبل إتمام الطفل سنته الأولى من العمر،بينما هناك من اعتبر الطفل حديث الولادة متى ارتكبت جريمة القتل في حقه بعد ولادته بفترة زمنية قصيرة جدا. وتنقسم السياسات الجنائية بشأن جريمة قتل الأم لوليدها إلى اتجاهين أساسيين، اتجاه يأخذ بالعذر المخفف للعقوبة في حق الأم اعتبارا للباعث وراء إقدامها على ارتكاب هذه الجريمة بدافع اتقاء العار و التستر على الفضيحة ، إذ يمثل هذا الاتجاه ، قانون العقوبات العراقي في المادة 407 وقانون العقوبات السوري في مادته 537، و قانون العقوبات اللبناني في المادة 551 , بينما الاتجاه الثاني فإنه لا يشترط لقيام الجريمة المذكورة سوى نية إزهاق الروح دونما تطلبه في ذلك توفر القصد الجنائي الخاص الذي قوامه اقتراف الجريمة بغرض التستر على الفضيحة ،
صفة الجاني: أن صفة الجاني هي أم الطفل الوليد، بحيث استثنت غيرها من الإعفاء بما في ذلك أقاربها مهما كانت درجة قرابتهم من جهتها أو من جهة الوليد المجني عليه. كما أن صفة الأم التي أشارت إليها هذه المقتضيات لا تنطبق على الأم بالتبني أو الأم المرضعة للوليد وذلك تطبيقا لقاعدة عدم جواز التوسع في تفسير النص الجنائي. وجدير بالذكر أن المجني عليه لا يهم جنسه سواء كان ذكرا أو أنثى، و أيا كانت عليه حالته الصحية، ولو كان يعاني من أمراض أو عاهات خطيرة تحد بشكل كبير من فرص بقائه على قيد الحياة. قد لا تنحصر صفة الفاعل على الأم التي تقدم على قتل وليدها، و إنما يمكن أن تنصرف هذه الصفة إلى الغير كذلك، إذ قد يكون هذا الغير إما قريبا من ناحية القرابة الدموية للطفل حديث الولادة المجني عليه بنفس درجة قرابة الأم له كالأب الذي يزهق روح وليده لسبب من الأسباب، و إما أن يكون هذا الغير بعيدا عن الأسرة وإما قتل أب الطفل الضحية لا يستفيد مثل الأم من ظروف التخفيف التي قررها القانون الجنائي لفائدتها للمبررات التي سبق شرحها، وذلك مهما كان دوره في تنفيذ جريمته في حق الابن، سواء كان فاعلا أصليا فيها أو مساهما أو مشاركا. و اعتبر التشريع العراقي قتل الاب لابنه جريمة عادية .
القتل بسبب الفقر:
إن سبب القتل في هذه الحالة يعود إلى فقر الأب و خشيته من عدم القدرة على الانفاق على أولاده ، فالأب هنا و تجنبا لذلك يقوم بقتل ابنه الوليد بالرغم من كون هذا الفعل متعارضا مع القيم الإسلامية السمحة.
القتل بسبب جنس الوليد:
و يعود سبب القتل في هذه الحالة إلى كون الوليد أنثى ، بحيث كان الآباء في عهد الجاهلية يقومون بقتل المولود الأنثى و ذلك بدفنها حية فور ولادتها، إذ كانوا يعتبرون أنه إذا ما رزقوا بمولود أنثى فإن الحظ السيئ سيخيم عليهم ، و بأن آلهتهم التي كانوا يعبدونها ستغضب عليهم . كما كانوا يعتقدون أنه إذا أزداد فراشهم أنثى سيعتبرون ناقصي الفحولة،الشيء الذي قد يؤثر سلبا على مكانتهم الاجتماعية داخل قبائلهم.
وأخيرا لابد من حملة توعية شاملة يكون الغرض منها زيادة الوعي بمفهوم الحماية المقررة للأطفال وكذلك محاولة إيجاد الحلول المناسبة للعوائل التي تعاني من الفقر والجوع والجهل.من اجل الحد من هذه الحالات التي أخذت في الانتشار.



#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة في أداء مكاتب المفتشين العموميين...
- إشكالية التدخل العسكري لإغراض إنسانية
- فهم السياسة الخارجية
- مفهوم الرقابة على الأداء الحكومي
- هل نحن بحاجة لقانون يجرم الطائفية..؟
- الحماية القانونية للنازحين داخليا...
- فيس بوك في زمن نظام صدام حسين ..؟!!
- مبدأ المشروعية ... وسمو القانون
- مكافحة الفساد الاداري وفق الاتفاقيات الدولية...
- مفهوم السيادة والمتغيرات الدولية...
- الآليات القانونية لحماية واسترداد الممتلكات الثقافية العراقي ...
- المياه ........الحرب ألافتك في العراق
- (11) عام في العراق بين الفوضى والتطرف الديني
- نحو إبعاد العسكريين عن الانتخابات...!
- نحو إبعاد العسكريين عن الانتخابات...!!
- أمنيات في الغربة....!
- هيبة الدولة العراقية ...بين الامس واليوم
- عقود الاذعان ...بين سلطة الدولة وسطوة الشركات
- الاكراد ... والشرق الاوسط الجديد
- الحرب والسلم في القانون الدولي


المزيد.....




- الأمم المتحدة ـ أكثر من مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذا ...
- -القسام- توجه رسالة باللغتين العبرية والإنجليزية بـ-لسان حال ...
- مسؤول أميركي: المجاعة محتملة جدا في مناطق بغزة والممر البحري ...
- واشنطن تطالب بالتحقيق في إعدام إسرائيل مدنيين اثنين بغزة
- 60 مليون دولار إغاثة أميركية طارئة بعد انهيار جسر بالتيمور
- آلاف يتظاهرون في عدة محافظات بالأردن تضامنا مع غزة
- شيكاغو تخطط لنقل المهاجرين إلى ملاجئ أخرى وإعادة فتح مباني ا ...
- طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم -كروكوس- الإرهابي ...
- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سعد عزت السعدي - الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة في القانون العراقي