أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سحر مهدي ألياسري - ضمانات حقوق الأنسان عند تنفيذ أمر القبض والتحري















المزيد.....

ضمانات حقوق الأنسان عند تنفيذ أمر القبض والتحري


سحر مهدي ألياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1454 - 2006 / 2 / 7 - 12:04
المحور: حقوق الانسان
    


التفتيش التحقيقي هو اجراء تقوم به السلطه القضائيه بقصد الكشف على كل شيئ من شأنه ان يكون قد ساعد أو هل على ارتكاب جريمه وضبطه في محل يتمتع بحرمه حق السريه
التفتيش واجراء التحري اجراء خطير يتضمن اعتداء على الحريه الفرديه لذا وجب ان تتميز الجريمه التي سيجري التحري (التفتيش) من اجل جمع ادلتها بخطوره معينه تبرر الاستعانهبهذا الاجراء الاستثنائي لذا نجد معظم القوانين لاتجيز اجراء تفتيش الا لغرض الحصول على أدله لجريمه يعتبرها القانون جنايه او جنحه لكن المشروع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائيه الحالي اجاز التفتيش بالنبه للمخالفات وحيث ان عقوبه المخالفه هي الحبس لثلاثه اشهر او الغرامه وهي من التفاهه بحيث لا تتوفر لها الخطوره التي تتيح انتهاك حرمه الشخص او مسكنه ونرى من الضروري للمشروع العراقي ان يقتصر أجراء التفتيش على الجنايات والجنح فقط حفاظا على حريات المواطنين من الانتهاك وينطوي التفتيش على قدر من الاكراه فهو تعرض قانوني لحريه المتهم الشخصيه ولحرمه مسكنه بغير ارادته او رغما عنه او الاطلاع على رسائله او بريده الالكتروني او جهاز الكومبيوتر خاصته او التنصت عل مكالماته التلفونيه وهو يخول من يباشره سلطه تنفيذه بالقوه الجبريه فأذا لم يذعن المتهم للتفتيش او بدت منه مقاومه كان لمن يباشر اجراءات التحقيق ان يتخذ كل من شأنه ان يمكنه من القيام بمهمته ولو كان عن طريق الاكراه

السلطه المخوله بأصدار أمر التفتيش
في القانون أصول المحاكمات الجزائيه النافذ فأن السلطه المختصه بأصدار أمر التفتيش هي قاضي التحقيق والمحقق وعضو الضبط القضائي بأمر من قاضي التحقيق حسب ما أوضحته فقره (ب) من م 72 و الماده 73 ف ب من نفس القانون أجازت لاي شخص كان دخول المنازل وتفتيشها بدون أشتراط الحصول على امر من جهه مختصه كما هو الحال عند طلب المساعده من قبل اشخاص في مكان معين او في حاله الحريق او الغرق او وقوع الكوارث الاخرى . في بعض الاحيان لا يكون لدى القاضي الوقت الكافي بسبب كثره العمل أو قد يكون التفتيش خارج دائره اختصاصه في هذه الحالات يجوز انتداب عضو الضبط القضائي للقيام بالتفتيش م 52 ف 1 الاصوليه وقد وضع المشروع لحالات الجريمه المشهوده والقبض على مرتكبيها احكاما خاصه أهمها زياده السلطات المقرره لعضو الضبط في القبض والتفتيش


نطاق سريان أمر التفتيش :
نطاق سريان أمر التفتيش من حيث الاشخاص :
رغم ان تفتيش الاشخاص جائز ولكنه غير مطلق فلا يجوز لسلطه التحقيق أن تصدرامرها بالتفتيش على كل شخص أذ أن هناك حصانات لبعض الاشخاص مقرره أما بقانون داخلي لاعتبارات يايه تتصل بنظام الحكم الداخلي يحضر بعض الاشخاص من الخضوع للقانون الجنائي أو الاجرائي مثل رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ونوابهم واعضاء الجمعيه الوطنيه وكذلك القضاه والمحافظين والعكريين وأفراد الشرطه عند قيامهم بتأديه واجبهم والمسعفين والمحامين الخصوم في الدعاوي عندما تكون الجرائم في الاصل اثناء الدفاع عن حقوقهم أمام المحاكم وذلك تقديسا لحق الدفاع أمام القضاء وبالقدر الذي يقتضيه دفاعهم عن حقوق موكليهم أمام المحاكم . الشرع العراقي في مسوده الدستور الجديد والذي تم الاستفتاء عليه في الماده 60 منه ثانيا منه عدا هذه الماده المخصصه لحصانه اعضاء مجلس النواب لم اجد في الدتور ماده اخرى توفر الحمايه للاشخاص اخرين كرئيس الجمهوريه أو رئيس الوزراء أو نوابهم واذا اعتبرهم المشرع انهم اعضاء مجلس النواب وانه تم اختيارهم لاشغال وظائفهم وبالتالي هم مشمولون بالحصانه فأنه يكون ناقض نفسه فالماده 47 سادسا من الدتور تنص ( لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس النواب وأي عمل أو منصب رمي آخر ) .
كذلك توجد حصانات مقرره لبعض الاجانب الذين يتمتعون بأمتيازات أو حصانات خاصه بموجب قانون داخلي أو في معاهدات دوليه أو ثناءيه أو عرف دولي ومن هؤلاء رؤوساء الدول الاجنبيه وأعضاء البعثات الدبلوماسيه والقناصل وموظفوا المنظمات الدوليه والاقليميه وقوه الطوارئ الدوليه ولا يقتصر أعفاؤهم من تطبيق قانون العقوبات بل يسري الامر على قانون الاجراءات الجنائيه .

نطاق سريان أمر التفتيش من حيث المكان :
التفتيش قد يرد على حرمه المساكن ولا يقتصر عليها بل قد يشمل عياده الطبيب أو مكتب المحامي أو الاماكن المعده للسكن ويشترط في مكان التفتيش شرطان :
ان يكون معينا بمعنى لايجوز اتخاذ التفتيش بأعتباره أجراء قانوني ألا أزاء مكان محدد وتعيين المسكن عاده بأسم صاحبه أو بأسم الشارع الذي يقع فيه
أن يكون المكان مما يجوز تفتيشه . الاصل التفتيش يجري في كل الاماكن متى توافرت شروطه غير أنه بعض الاحيان يمنع المشرع الاطلاع على بعض الاشياء في بعض الاماكن بطريق التفتيش تحقيقا لمصلحة عامة لحدودالفارات ومنازل الفراء وجل اللك الدبلوماسي ومكاتب المحامين بالنسبة للاوراق المتعلقة بالدفاع عن موكلة المتهم .
الدستور الجديد نص(م7 1) ثانيا" عل حرمة المساكن ولايجوز دخولها وتفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقا" للقانون ولم اجد اي نص آخر منع فيه المشرع التفتيش او استثنى احدا" منه .
نطاق سريان امر التفتيش من حيث الزمان :
التفتيش كأجراء ممقوت لتعرضه للحريات الشخصية يجب ان يتم اتخاذه في مده محدده لايجوز للقائم به اجراءه بعد انقضائها . وينبغي عند تحديد سريان الامر لاتطول هذه المدة الى الحد الذي يجعل المتهم مهددا" بالتفتيش لفترة طوبله لم يحدد المشرع العراقي مدة معينه لسريان امر التفتيش و عليه يمكن لقاضي التحقيق ان يصدر امر التفتيش خاليا" من تحديد المدة التي يجب تنفيذه خلالها الا انه يجب ان يتخذ الاجراء خلال مدة معقوله وتحديد هذه المدة يتوقف على ظرف على حاله على حده و لمحكمه الموضوع حق تقدير ذلك ونرى ان يحدد القانون مدة التفتيش بفترة محدده كأن تكون خمسة عشر يوما" من تاريخ صدور امر التفتيش وفي حالة انتهائها دون التوصل الى معرفة شخص المتهم المراد تفتيشه او تفتيش مسكنه فيمكن تجديده لفترات اخرى مماثلة ويمكن للقاضي مراقبة عضو الضبط القضائي وابداء رايه حول ضرورة اعادة التفتيش او رفضه لأنه اقدر عل تفهم الامور من عضو الضبط القضائي استعمال سلطته وهو وارد جدا" فيكون هذا الامر يتناف مع مبدأ الحريات العامة اذ تجعل حياة المتهم مهدده لفترة قد تطول عدة اشهر.
الغرض من التفتيش :
ضبط الاشياء المنقوله الاشياء التي توجد عرضا اثناء التحقيق 2- ضبط الاشياء العقاريه .



ضبط المكالمات الهاتفيه : ويعتبر من الطرق المحرمه قانونا لان فيها انتهاك واعتداء على حق الانسان في سريه مراسلاته ان الاتجاه الحالي منصب على استعمال احدث الوسائل العلميه للكشف عن الجرائم وتعقب مرتكبيها للقبض عليها مع اتساع نطاق الجريمه المنظمه وغير المنظمه فالحاجه ضروريه لاستعمال احدث ما توصلت اليه علوم الكيمياء والفيزياء والتشريح وغيرها من العلوم في اثبات الدليل المادي للجريمه ومع الانتشار الهائل لوسائل الاتصال المختلفه سواء الهواتف العاديه أو النقاله أو الفضائيه أو الانترنيت أو البريد الالكتروني فالحاجه ماسه للقائمين بالتحقيق بالاستفاده بكل الوسائل لمنع انتشار الجرائم والكشف عنها والقبض على مرتكبيها . جاء قانون اصول المحاكمات الجزائيه خاليا من النص على مراقبه المكالمات الهاتفيه وهذا مادعا بعض الفقهاء الى القول ان مراقبه المكالمات الهاتفيه غير مسموح به . الدستور الجديد في م 38 منه نص على حريه الاتصالات والمراسلات البريديه والبرقيه والهاتفيه والالكترونيه وغيرها مكفوله ولايجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها الا لضروره قانونيه وامنيه وبقرار قاضي ولكن نحتاج الى نص قانوني يبيح التنصت على هذه المكالمات بأمر من القاضي المختص لكشف عن الجرائم وتعقب مجرميها وبيان حجيتها كدليل من ادله اثبات الجرائم وليس الكشف عنها فقط
ضبط المراسلات : أن احترام الحريات العامه يقتضي تخويل الناس حق الاحتفاظ بسريه مراسلاتهم أيا كان نوعها وهناك مراسلات ورسائل لا يجوز ضبطها مثل الرسائل المتبادله بين المتهم ومحاميه والرسائل المتبادله بين الازواج والاقارب ورسائل المبعوث الدبلوماسي
التسجيل الصوتي : أدى اختراع أجهزه تسجيل دقيقه الصنع تسمح بألتقاط الحديث الشخصي خلسه لغرض مكافحه الجريمه ولاثبات وقوعها وتعقب المجرمين ما وفرته المخترعات الحديثه الاخذه بالتزايد حصل عليه المجرمون وساعدهم في ارتكاب جرائمهم والاختفاء عن وجه العداله فالواجب هنا على اجهزه التحقيق والعداله الاستفاده من هذه المخترعات لتحقيق اهدافها في صيانه وحمايه امن المجتمع . القانون العراقي جاء خاليا من ايراد نص بشأن التسجيل الصوتي في قانون أصول المحاكمات الجزائيه ومن خلال العمل لم ألحظ أي محكمه تأخذ بالتسجيل الصوتي كدليل للاثبات ربما قرينه غير قاطعه فمحاكمنا متخلفه عن ركب الحضاره في ما يتعلق بالوسائل الحديثه ووسائل التحقيق لازالت أقرب للبدائيه بدلا من استخدام اخر مبتكرات الحضاره الانسانيه لكشف عن الجرائم والحصول على ادله اثباتها وتعقب مرتكبيها لازال انتزاع اعتراف المتهم بالاكراه وهو الوسيله الاسهل رغم عدم قانونيته وتحت ذريعه الاعتراف سيد الادله اهملت كافه الوسائل الحديثه للكشف عن الجرائم وبقي الجهاز الاداري والقضائي متخلفا يراوح مكانه بحاجه ماسه للتطوير والتدريب

بيانات أمر التفتيش :
1. ان يكون مكتوبا فالقرار الصادر مشافهه لايكون له اثر قانوني لان اجراءات التحقيق والاوامر الصادره بشأنه يجب اثباتها بالكتابه لكي تبقى حجه يعامل بمقتضاها الموظفون الامرون منهم والمأمورون
2. ان يكون مؤرخا وموقعا عليه لايوجب القانون ان يكون تنفيذ الامر فور صدوره فقد يرى المحقق تمديد المده التي يجب اجراء التفتيش فيها وأمر التفتيش ورقه رسميه ويجب ان يحمل بذاته دليل صحته بأن يكون موقعا عليه لان التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدوره ممن صدر منه على وجه المعتبر قانونا
3. ان يكون متضمنا أسم المأذون له بأجرائه بشكل صريح فلا يجوز الانتداب الضمني
ان يكون محددا فأهم ما يجب ذكره في أمر التفتيش هو نوع الجريمه التي يجري التفتيش بشأنها وكذلك الغرض من البحث سواء عن أمتعه مسروقه أو عن مواد مخدره أو جريمه قتل ولا يشترط ان يقرن بيان الجريمه بالنص القانوني الذي يرى انطباقه على التهمه ولا المواد التي تجير أصدارها أمر التفتيش


الجزاء الترتب على مخالفه قواعد التفتيش :
ان مخالفه قواعد التفتيش تتضمن اهدار لحريات الافراد في جانبين من اهم جوانبها هما حريه السكن والحريه الشخصيه ولذا يجب ان يترتب عليها جزاء ذلك ضمانات اجرائيه يقررها القانون تصبح غير ذات فائده مالم يتقرر الجزاء على مخالفتها . من الخطوره ان تمارس السلطات الجنائيه وظيفتها دون ضوابط فتأمر بالقبض على المتهم وتستبيح حرمه مسكنه دون تقيد بقيد معين والجزاء المقرر أما أن يكون أيجابي يتمثل في عقاب جنائي أو أداري يصيب من تسول له نفسه مخالفه النصوص الاجرائيه وقد يكون الاجراء سلبيا (البطلان ) يتمثل في منع العمل الذي أتخذ بالمخالفه للقانون من ترتيب أثاره . المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائيه لم يبين فيها اذا كان البطلان من النظام العام ام يعتبر بطلانا متعلقا بمصلحه الخصوم . الفقه العراقي يرى ان البطلان في قانون اصول المحاكمات الجزائيه بطلانمتعلق بمصلحه الخصوم استنادا لحكم م 220 الاصوليه حيث نصت ف 2 منها ( تعتبر محاضر ) التحقيق ومحاضر جمع الادله وما تحويه من اجراءات الكشف والتفتيش والمحاضر الرسميه الاخرى من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير المحكمه وللخصوم ان يناقشوها أو يثبتوا عكس ما ورد فيها . ويتضح من النص ان الخصوم وحدهم لهم الحق بالدفع ببطلان التفتيش اما القضاء العراقي فلم يعتمد بالبطلان بل اخذ بالدليل المستمد من تفتيش باطل وهو مسلك لاسند له في القانون .
وختاما رغم ان المشرع العراقي لم يبينطبيعه التفتيش كأجراء من أجراءات التحقيق ولم يقصره على مرحله التحقيق الابتدائيه بل اجاز ان تمارسه المحكمه عند نظر الدعوى م 163 الاصوليه و التفتيش في العراق عمل بحت يهدف الى البحث عن أدله الجريمه .
هذا البحث في قسمه الاول هو بحث قانوني وقسمه الثاني سيكون بحث ميداني فيما يتعلق بالتطبيق العملي لمواد قانون اصول المحاكمات الجزائيه والخروقات الكبيره الحاصله الان لهذا القانون رغم اعتراضي عليه كونه لا يوفر حمايه قانونيه كافيه لحمايه الحريات العامه والشخصيه ولكن ركنه جانبا من قبل الاجهزه التحقيقيه يشكل خرقا فاضحا ايضا .
الحاجه ماسه لوضع نصوص قانونيه جديده تضمن مزيدا من الحمايه للحقوق والحريات الشخصيه وأعتماد التكنلوجيا الحديثه في الكشف عن الجرائم وتعقب المجرمين ووضع صيغ قانونيه جديده حول ادله وقرائن أثبات الجرائم وعدم الاعتداد بالاعتراف كدليل وحيد للادانه في الجرائم التي تصل عقوبتها الاعدام وايراد نصوص قانونيه حازمه بشأن أمر التحري والقبض على الاشخاص وترتيب جزاءات قانونيه ضد مخالفي القانون واعتبار الدليل الناتج عن امر تحري باطل غير منتج لاثاره . وان تتضمن النصوص القانونيه طريقه اجراء التفتيش ( التحري) بما يضمن حمايه المواطنين من الاعتقال العشوائي بدون امر قاضي التحقيق المختص وأن يكون أمر القبض والتحري من قبل دائره الشرطه المختصه بالمكان بحضور احد اعضا ءالمجلس البلدي او ايجاد وظيفه رئيس الحي بدلا من وظيفه المجتار الملغاة واعتباره احد اعضاء الضبط القضائي ويأخذ راتبه من الدوله في حاله الجرائم المهمه لتفويت الفرصه على ذوي النفوس الضعيفه لارتكاب افضع الجرائم متخفيه بملابس الشرطه والحرس الوطني



#سحر_مهدي_ألياسري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- تقرير أممي مستقل: إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي دليل على ارتبا ...
- الأمم المتحدة تدعو بريطانيا إلى مراجعة قرار ترحيل المهاجرين ...
- إغلاقات واعتقالات في الجامعات الأميركية بسبب الحرب على غزة
- مراجعات وتوصيات تقرير عمل الأونروا في غزة
- كاريس بشار لـCNN: العنصرية ضد السوريين في لبنان موجودة لدى ا ...
- رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: العمل جار لضمان حص ...
- الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 50 ألف شخص بسبب المعارك شمال إثي ...
- بعد تقرير -اللجنة المستقلة-.. الأونروا توجه رسالة للمانحين
- مراجعة مستقلة: إسرائيل لم تقدم أدلة بشأن ادعاءاتها لموظفي ال ...
- منتقدة تقريرها... إسرائيل: الأونروا جزء من المشكلة لا الحل


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سحر مهدي ألياسري - ضمانات حقوق الأنسان عند تنفيذ أمر القبض والتحري