أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - قانون التقاعد 9 يتجاوز الدستور والاسس والقياس ومنه تجاوز على ملكيتي صندوق التقاعد ومنفعة المواطن -أ - أولا















المزيد.....

قانون التقاعد 9 يتجاوز الدستور والاسس والقياس ومنه تجاوز على ملكيتي صندوق التقاعد ومنفعة المواطن -أ - أولا


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5526 - 2017 / 5 / 20 - 12:01
المحور: حقوق الانسان
    


قانون التقاعد 9 يتجاوز الدستور والاسس والقياس ومنه تجاوز على ملكيتي صندوق التقاعد ومنفعة المواطن
3-أ - أولا
و يتطلب الأمر البحث بالفقرتين بالاتي :
3-أ - أولا :التجاوزات على الاسس والقياس 3- ب – التجاوز على ملكيتي صندوق التقاعد ومنفعة المالك
محمد صبيح البلادي في البداية نعيد مقدمة الفقرتين 1-2 لأهمية ما جاء فيهما وأهمية الارتكاز عليها هنا جاء بالقسم -1 - خي العزيز بالنسبة لمطالبكم المتعددة الخاصة بموضوع التقاعد لايمكن قبولها وا الاخذ بها ولا الحكم بصحتها لانها بعيدة عن الاسس القانونية حيث ان القانون النافذ للتقاعد هو قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وهو قانون يضمن حقوق الجميع وبالعدالة .... واما مطالبكم فهي اراء خاصة لاتعبر عن عموم المتقاعدين اضافة الى انها تضركم من حيث لاتعلمون لانكم تطالبون (بالحق المكتسب القديم) وهي دعوة للعودة الى القوانين القديمة يعني منح المتقاعدين رواتب بمدار بضع الوف من الدنانير فقط / تحياتي الطيبة لكم
والقسم -2- نجد العمل مخالف للمشروعية ؛ تتجاوز سلطة التنفيذ مهامها مخالفة المادة 47 الدستورية وما تقدم من مواده المذكورة في الفقرة – 1- ؛ وقد أوقفت العمل بالقوانين النافذة والدستور ولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وتجاوزت مراكز الحقوق المكتسبة ولم تعيدها وفق قرارات المحكمة ؛ نستمر بإستعراض غيرها ؛ فالتجاوز على أحكام القوانين وحقوق الانسان ؛ إن ألتجاوز على أحكام القوانين من إختصاص المدعي العام حصرا وتجاوز الحقوق يكون عن طريق محكمة حقوق الانسان العراقية ؛ وهنا نهيب بنقابة المحامين تكون عونا فالقضية عامة هذا ونثبت موضوعين فيهما يذكر السيد المحامي (قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وهو قانون يضمن حقوق الجميع وبالعدالة .... واما مطالبكم فهي اراء خاصة لاتعبر عن عموم المتقاعدين اضافة الى انها تضركم من حيث لاتعلمون لانكم تطالبون (بالحق المكتسب القديم) وهي دعوة للعودة الى القوانين القديمة يعني منح المتقاعدين رواتب بمدار بضع الوف من الدنانير فقط / تحياتي الطيبة لكم ) أولا: جوابا على الفقرة (قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وهو قانون يضمن حقوق الجميع وبالعدالة .... واما مطالبكم فهي اراء خاصة لا تعبر عن عموم المتقاعدين )
نردد وبعض الزملاء عبارة ( أمهر المحامين لايمكنه تحقيق نجاح القضية الموكول بها ؛ ما لم تتوفر له جميع حيثياته ؛ من الاسس التشريعية ؛ وأوليات الحقوق المكتسبة وفق أحكام القوانين والدستور ؛ والتجاوزات على الحقوق المكتسبة ؛ وقرارات القضاء والتي تستند هي الاخرى على أحكام القوانين الموضوعية أحكام القوانين الأخرى المدني كالرقم 40والاثبات الرقم 10 وغيرها؛ والنظره تم تطبيقها على الكافة أم غض النظر عنه تمويها أو مخالفتها للدستور .
التعقيدات التي جرت منذ 2003 ولحد الآن تستند التنشريعات على باطل الاجراءات الادارية المخالفة للمشروعية ؛ بتجاوزها على المراكز القانونية المكتسبة ( للمواطن دستوريا ؛ وللموظف والمتقاعد وفقا لأحكام القوانين والتي تعتبر حجة من الحجج ؛ وتخالف الدستور ؛ لمخالفة سلطة التنفيذ تجاوزها للمادة 47 اولا وللمادة 130 ثانيا بوقف العمل بالقوانين النافذة وثالثا العمل بتعليمات ونظم وجداول وقرارات مخالفة لمواد الدستور( 2-ج ؛ 5؛ 14 ؛ 19- تاسعا ؛ 46 ) مما يجرها من الشرعية وفق مواد الدستور ( 13-93 ) اضف للمادة (94 ) عدم تنفيذها لقرارات القضاء ؛ إضافةً لتجاوزها مواد من القانون المدني العراقي للمواد(1-2-3-7-10 ) والاثبات (98-99-103-105-106 ) وتعليمات شورى الدولة ؛ والتشريع ياخذ بباطلها !
أن تشريع قانون التقاعد 9 لسنة 2014 وتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 والذي تم تعديله لإعادة عدم الشرعية وتجاوزه للحقوق المكتسبة وفق أحكام القوانين باثر رجعي يخالف اولا الأعراف القانونية والقضائية وإهمها إحترام القانون وعدم المساس على ما إستقرت عليه الحقوق مصداقيا على ما جاء فيها ؛ ولا يجوز تجاوزها وإلغائها بالاثر الرجعي ؛ وهنا أيضا تجاوز على الاحكام ؛ فكيف إذ والعمل بإجراء تنفيذي إداري يوقف العمل بالقوانين النافذة ؛ ولا يحترم قرارات القضاء ؛ ولا يحترم و ينفذ قرارات مرؤوسية ؛ جميعها مخالف للدستور والاحكام ؛ ونؤكد التجاوز على الاحكام من إختصاص الادعاء العام حصرا ؛ والتجاوز على الحقوق من إختصاص محكمة حقوق الانسان العراقية والمفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ ونرجوا من السادة في نقابة المحامين وإتحاد الحقوقيين والقوى المدنية التاكيد على إختصاص محكمة حقوق الانسان ؛ ونركز رجاؤنا لنقابة المحامين تنفيذ قرارات مجلس القضاء الاعلى ؛ إعتماد محاكم الاستئناف النظر في دعاوى حقوق الانسان نيابة عن محكمة حقوق الانسان ؛ بالقرار الصادر من مجلس القضاء الاعلى بداية 2014 وليس تحت يدي رقمه وحصلنا عليه من المفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ هذا وقول السيد المحامي لملاحظته (اضافة الى انها تضركم من حيث لاتعلمون لانكم تطالبون (بالحق المكتسب القديم) وهي دعوة للعودة الى القوانين القديمة يعني منح المتقاعدين رواتب بمدار بضع الوف من الدنانير فقط / تحياتي الطيبة لكم ) إننا نطمأن السيد المحامي والسادة المتقاعدين ؛ من خلال تعليمات وجداول ونظم سلطة التنفيذ لتعليماتها في 1/4/2004 بعد إنقضاء فترة ( فرض إنتداب الغزاة دون شرعية الامم المتحدة ) وقد إنتهت بالتاريخ المتقدم للتعلمات 2004 وإعتمدت للمتقاعدين درجات القرين الوظيفي ؛ سواءً بالجداول او بتقاعد 27 لسنة 2006قبل التعديل والنافذ في 17 / 1/ 2006 ؛ والمعطل خلافا لمادة الدستور 129 والمعدل بعد 17 شهرا وتم تعديله من أجل إلغاء المادة 19 منه وتنص المادة 19 - ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . وجاء بالمادة -16- من التعديل يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0مادة واضحة وصريحة ولا اجتهاد بالنص : سريان التعديل ( في أو بعد تاريخ نفاذه ) لاقبل نفاذه لمن تقاعد قبله .وإكتساب البتات بالمادة 20 /من قانون التقاعد 27/2006 لاحظ الارتباك المادة 18 من تعديل قانون التقاعد 27 لسنة2007 وتناقضاتها وتجاوزاتها الدستورية ؛ سواءً ما جاء بالتعديل هو إلغاء المادة 19 والتي تعيد الاستحقاق المكتسب 100% من الراتب الوظفي وفقا لاحكام القرار334 وتعليمات 1991 /1 الى 5 ؛ والتعديل جاء غير موفق دستوريا لاعادة العمل بما جاء بالجداول اى اقل من 33 % من الاصل وتأخذ التشريعات وسلالم ما بعد 2004 بباطلها فالتشريع باطل كما والتعديل باطل لانهما أستندا على الباطل والذي قضت قرارات المحاكم 115 /إتحادي /2004 والرقم 160 / تمييز/ 2007 لم تنفذهما سلطة التنفيذ ؛والقرار 310 / 2009 وقرار هيئة الوزراء 8240 لسنة 2005 فكف تعتمد الشريعات على باطل ما تقدم إداريا ؛ ويفضل أن نكتفي بهذا ؛ وهناك عشرات يمكن التعزيز والاستناد لها



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قانون التقاعد 9 يتجاوز الدستور والاسس والقياس وتجاوز المركز ...
- قانون التقاعد 9 يتجاوز الدستور والاسس والقياس وتجاوز المركز ...
- البصرة تفتقد لقيادة جادة لها خلفية معرفية موضوعية وتستند لمض ...
- البترو دول البترودولاروكيف نحقق منفعة المالك بمناسبة تشريع ا ...
- وجهة نظر دستورية بإفراغ مضامين القوانين النافذة وتشريعات ما ...
- قانون البصرة عاصمة إقتصادية للعراق – قد ! يديرها المجتمع الب ...
- عجبا كيف تطالبونني بدفع رسوم وضرائب ...
- عجبا كيف تطالبونني بدفع رسوم وضرائب وقد ...
- دعوة لنقاش : إنطلاقا لمسؤولية الجميع مناقشة الحقوق الدستورية ...
- البنك الاهلي التعاوني للتنمية والتمويل والضمان التمويل الاصغ ...
- اثرالتمويل الاصغر للقضاء على الفقر تجربة بنجلادش
- حديث عن خصخصة جباية الكهرباء والتجاوز على الدستور
- الدستور والمواد 50-109-110-112 وما قبلها بالترابط والاستنتاج ...
- الميزانية الدستورية تلزم تحقيق مواد منفعة المالك منها 29- 31
- منظمات المجتمع المدني وقواه المهنية والحزبية لايمكنها العمل ...
- أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العام ...
- أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العام ...
- التعامل مع المتقاعدين خلافا للمشروعية وضياع حقهم المكتسب من ...
- أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العام ...
- مبدأ القروض مطلوب إذا توجهنا نحو التنمية ويشرع لبنوك التنمية ...


المزيد.....




- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - قانون التقاعد 9 يتجاوز الدستور والاسس والقياس ومنه تجاوز على ملكيتي صندوق التقاعد ومنفعة المواطن -أ - أولا