أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الستار الكعبي - شهادة الدبلوم في العراق بين الاستحقاق الوظيفي وظلم الحكومة / دراسة قانونية في مجال الوظيفة العامة – الجزء الاول















المزيد.....

شهادة الدبلوم في العراق بين الاستحقاق الوظيفي وظلم الحكومة / دراسة قانونية في مجال الوظيفة العامة – الجزء الاول


عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 5495 - 2017 / 4 / 18 - 02:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


شهادة الدبلوم في العراق بين الاستحقاق الوظيفي وظلم الحكومة / دراسة قانونية في مجال الوظيفة العامة - الجزء الاول
مازالت شريحة واسعة من الموظفين تمثل الكوادر الوسطى في دوائر الدولة العراقية وتضم عشرات الألوف من خريجي المعاهد (حملة شهادة الدبلوم) تتعرض الى اجحاف وظلم كبيرين حيث تم سلب حقهم بالتدرج الوظيفي وصولا الى الدرجة الثانية في سلم الدرجات والرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008، هذا الحق الذي كانوا يتمتعون به على مدى عشرات السنين والذي منح لهم بحكم القانون استنادا إلى استحقاق شهادة الدبلوم وطبيعة المهام والواجبات التي يقومون بها. بل اكثر من ذلك تم منعهم من الترفيع الى الدرجة الثالثة والحصول على عنوان (مدير) وايقاف تدرجهم الوظيفي في الدرجة الرابعة، سوية مع خريجي الدراسة الاعدادية، مستندين في ذلك على ماياتي :
1- الاعمام المرقم (ق/2/5/21/4890 في 23/2/2009) الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء حيث بينت الفقرة (2) منه ان الموظف الذي يرفع لوظيفة (مدير) فاعلى يجب ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية وهي شهادة البكلوريوس اي يجب ان يكون خريج كلية. وكذلك بينت الفقرة (3) منه (قيام الوزارات بتسكين حاملي شهادة (معهد- اعدادية) خلافا للتدرج الوظيفي للمذكورين والذي يكون في الدرجة الرابعة مخالفين بذلك احكام المادة (4) من القانون رقم (22) لسنة 2008).
2- الكتاب المرقم (31757 في 8/7/2009) الصادر من قسم الوظيفة العامة في الدائرة القانونية - وزارة المالية والذي ورد فيه ( ان وظيفة مدير التي تقع بالدرجة الثالثة ... وان يكون اشغالها من الحاصلين على الشهادة الاولية الجامعية في الاقل حيث ان الادارة بشكل عام تتطلب قدر كبير من المعرفة والمهارات الفنية وان هذه المؤهلات لاتتوفر الا لمن كان حاصلا على الشهادة الاولية الجامعية فاعلى). وقد اشار هذا الكتاب الى ان اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء، المذكور في الفقرة (1)، قد اكد على ان (يكون تسكين حاملي شهادة المعهد والاعدادية في الدرجة الرابعة كحد اعلى).
علما ان وزارة المالية هي الجهة المعنية باصدار تعليمات تسهيل تنفيذ القوانين المتعلقة بمجال الوظيفة العامة (رواتب ، مخصصات ، تسكين ، ملاك ، وصف وظيفي ، ..... ) وان تعليماتها لها قوة الالزام على باقي الوزارات والدوائر.
لقد تم بهذين الكتابين مساواة حملة شهادة الدبلوم مع حملة شهادة الدراسة الاعدادية في ايقاف تسكينهم سوية في الدرجة الرابعة من سلم الرواتب المذكور مخالفين بذلك ابسط المعايير المنطقية في التقييم الوظيفي وكذلك مخالفين قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته والقوانين المماثلة التي تلته والتي كانت جميعها تمنح الحق لحاملي شهادة الدبلوم بالتدرج الوظيفي لما بعد الدرجة الرابعة.
لقد دققنا النظر كثيرا بالكتابين المذكورين واستظهرنا مايبين خطأ وسلبيات ما جاء فيهما وعدم صحة ماذهبت اليه وقررته كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ومخالفتهما المصلحة العامة للدولة واضرارهما بشريحة خريجي المعاهد واهلية وحق حاملي شهادة الدبلوم
في الاستمرار بالتدرج الوظيفي وهذا مانفصله في مايلي :
اولا: تفكيك متن الكتابين :
أ- اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء :
1- ورد في الفقرة (2) منه ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ( اوجب في ترفيع الموظف لوظيفة مدير فاعلى مثلا ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية ).
ولم يبين هذا الاعمام المادة ولا الفقرة التي تقرر هذا المعنى في قانون الرواتب المذكور الذي لم نجد فيه أي فقرة تؤكد المعنى الذي ذهبت اليه الامانة العامة لمجلس الوزراء. وكان الاولى بهم عند صياغة هذا الكتاب ان يذكروا النص المقصود او ان يشيروا اليه مع ذكر رقم المادة.
وهذا خطا واضح في صياغة الكتب والمخاطبات لايمكن قبول صدوره من اعلى دائرة في السلطة التنفيذية.
2- ورد في الفقرة (3) من الاعمام وكذلك في كتاب وزارة المالية ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 اوجب في المادة (4) منه تسكين حاملي شهادة (معهد - اعدادية) في الدرجة الرابعة كحد اعلى . وعند دراستنا للقانون المذكور تبين ان المادة (4) بينت الدرجة الوظيفية التي يعين فيها الموظف والراتب الذي يتقاضاه استنادا على تحصيله الدراسي ولم تتطرق الى تسكين الموظفين .
وبهذا تكون الامانة العامة لمجلس الوزراء قد استدلت بفقرات من قانون الرواتب لاتؤدي الغرض الذي تقصده بالاعمام المشار اليه انفا فيكون ما ورد فيه بلا دليل.
ب- كتاب وزارة المالية :
ورد في هذا الكتاب بان ( الادارة بشكل عام تتطلب قدرا كبيرا من المعرفة والمهارات الفنية ، وان هذه المؤهلات لا تتوفر الا لمن كان حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية فاعلى ) وهذا الحكم بعيد جدا عن الواقع الوظيفي في دوائر الدولة المختلفة حيث ان نسبة كبيرة من موظفي الدولة ومن ضمنهم الكثير من خريجي الكليات قد تعلموا واكتسبوا المهارة الوظيفية ممن هم اقل منهم شهادة. علما ان المعرفة والمهارات المطلوبة للعمل الوظيفي هي في حقيقتها مكتسبة وتراكمية اكثر من كونها دراسية ، كما ان الدراسة العلمية في مواضيع الادارة التي اشار اليها كتاب المالية المذكور تنحصر في عدد محدد من الكليات (كليات الادارة) ويفتقد اليها خريجو الكليات الاخرى وهي كثيرة بينما تكون هذه الدراسة من جهة اخرى متاحة لطلبة (معاهد الادارة) مما يعني وجود مؤهلات علمية دراسية في موضوع الادارة لدى خريجي هذه المعاهد يفتقدها خريجو الكليات التي لاتدرِّس الادارة فهل يصح ان نحكم بان خريجي الكليات التي لاتُدَرِّس الادارة هم اكثر فهما ومهارة من خريجي المعاهد الادارية فيمنحون امتيازا اداريا يحرم منه خريجو المعاهد الادارية.
ومن المسلم به بان الخبرات الادارية التطبيقية في دوائر الدولة تعتمد بشكل اساسي على الامكانية العقلية للموظف على استيعاب مفردات العمل وتفاصيله وعلى الابداع الذاتي والقدرة على التعلم وخوض التجارب واكتساب المعارف والاستفادة من اخطائه واخطاء غيره. والواقع الوظيفي في دوائر الدولة وعلاقاتنا العامة ومجالات الحياة الاخرى تبين بكل وضوح ان هذه الصفات ليست منحصرة في الحاصلين على الشهادة الجامعية الاولية فقط (خريجي الكليات ) وان خريجي المعاهد (حاملي شهادة الدبلوم) لا يفتقدون الى هذه الصفات والامكانيات. وبالتالي فان الحكم عليهم بما ورد في كتاب وزارة المالية امر في غاية القسوة المعنوية وبعيد جدا عن الحقيقة وهو وصف يتجنى على الواقع خاصة اذا تصورنا ان خريجي المعاهد الذين توقفوا عند الدرجة الرابعة ومنعوا من الترفيع الى الدرجات اللاحقة تنفيذا للكتابين موضوع البحث قد خدموا دوائرهم مدة لا تقل عن (20) عشرين عاما واكتسبوا خلالها خبرة وظيفية كبيرة وتحملوا مسؤوليات جسيمة بادارة وانجاز ما كلفوا به وتسيير شؤون موظفيهم واثبتوا كفاءتهم ونجاحهم وصلاحهم للترفيع الى ماهو اعلى من الدرجة الرابعة.
وبتدقيق الموضوع من زاوية اخرى فان الجانب الوظيفي العملي في دوائر الدولة يبين اهمية الدور الذي يقوم به حملة شهادة الدبلوم وخاصة في القطاعات الانتاجية والصناعية والصحية والمجالات الادارية والمالية وانهم المرتكز في اداء هذه الدوائر فضلا عن قيامهم بالكثير من الاعمال التي يقوم بها حملة شهادة البكلوريوس. بل الكثير منهم في واقع العمل الوظيفي اليومي اكثر كفاءة ودقة وقدرة من حملة الشهادة الجامعية الاولية في تحمل المسؤولية واداء العمل وتسيير شؤونه .
ثانيا : الفرق في التعيين بين شهادتي الدبلوم والاعدادية :
1- بينت الفقرة (1-ج) من المادة التاسعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل بان تعيين خريجي المدارس الثانوية يكون في الحد الادنى من الدرجة السابعة في حين بينت الفقرة (2- أ) من نفس المادة بان تعيين خريجي المعاهد يكون ( باضافة دينارين عن كل سنة دراسية) وقد عدلت الى ( باضافة علاوة عن كل سنة دراسية) وذلك بموجب الفقرة (ثامنا - 3) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم (1118 في 14/7/1980). اي ان الفرق بينهما في التعيين هو سنتان.
2- بينت الفقرة (د) من المادة (4- اولا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 بان تعيين حملة شهادة الدراسة الاعدادية يكون في المرتبة الاولى من الدرجة الثامنة. في حين بينت الفقرة (هـ) من نفس المادة بان يكون تعيين حملة شهادة المعاهد، التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها سنتان (2) بعد الدراسة الاعدادية، في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة. اي ان الفرق بينهما في الدرجة الوظيفية عند التعيين هو اربع (4) مراتب حيث يتقدم خريجو المعاهد على خريجي الدراسة الاعدادية بما يعادل اربع سنوات خدمة وظيفية.
والقوانين المشار اليها انفا ضمنت حق حملة شهادة الدبلوم بالتميز عن حملة الشهادة الاعدادية في التعيين وهذا الاختلاف مستند بالاساس الى فهم المشرع لاختلاف تقييم الشهادتين من جهة سنوات الدراسة والمستوى المهني وطبيعة العمل الوظيفي الذي يؤدى من قبل كل منهما ما يؤدي الى استحقاق منح حملة شهادة المعاهد الفروقات الوظيفية التي تميزهم عن حملة الشهادة الاعدادية.
فهل يصح ان يمنحوا هذا الحق في التعيين ويمنع عنهم في الترفيع الى الدرجات الوظيفية اللاحقة للدرجة الرابعة في سلم الوظائف حيث يتم ايقافهم في هذه الدرجة سوية مع خريجي الدراسة
الاعدادية ؟! .
ثالثا : التسكين والترقية حسب القوانين السابقة
لقد اكدت القوانين والتعليمات الخاصة بالخدمة المدنية الصادرة منذ عشرات السنين على عدد من الشروط اللازمة لترفيع وترقية الموظفين من اهمها كفاءة الموظف - كما هو الحال في اغلب دول العالم - ولم تكن هذه القوانين والتعليمات تمنع خريجي المعاهد (حاملي شهادة الدبلوم ) من حق التدرج الوظيفي ولم تحرمهم الامتيازات الاخرى ولم تفصل بينهم وبين خريجي الكليات بهذا الفرق الكبير كما تم في اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء وكتاب وزارة المالية المشار اليهما اعلاه ويتضح ذلك من خلال النصوص التالية:-
أ- الجمهورية الاولى : قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960
المادة الثامنة عشر:
يجري اختيار الموظفين للترفيع على اساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسية التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك .
المادة التاسعة عشرة:
1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشروط :-
أ- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .
ب- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بتوجيه وزارته او دائرته.
ب- العهد الدكتاتوري : تعليمات عدد/119 لسنة/1979
اولا:3- أ-: ترشيح الموظفين للترفيع وفق احكام المادة (23) من قانون الحدمة المدنية بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع في المادتين 18 و 19(المذكورتان في الفقرة السابقة) من القانون .
ج- سلطة الائتلاف المؤقتة / بقيادة الولايات المتحدة الامريكية : الامر30 لسنة 2003
القسم (3):
3- يتم تحديد الدرجة التي يشغلها الموظف عن طريق طول مدة خدمته وكذلك جودة ادائه اثناء الخدمة.
القسم(6):
4- يقوم رؤساء المصالح والدوائر بتوزيع المهام على الموظفين والعاملين في المصلحة او الدائرة وفقا لتقديرهم ،مع مراعاة تناسب غالبية الواجبات المناطة بالموظفين مع درجاتهم في السلم الوظيفي ، باستثناء ما قد تقتضيه وتتطلبه المقتضيات الاستثنائية للعمل.
5- سوف تستند قرارات ترقية الموظفين والعاملين في القطاع العام الى الطاقة الكامنة لدى كل منهم على العمل ، والى قدرة كل منهم على الاضطلاع بمهام ومسؤوليات اكثر تعقيد او اداء المهام المرتبطة بدرجة اعلى من الدرجة التي يشغلها.
د- كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية / قسم الوظيفة العامة بالعدد (802/58/3265 في
(22/11/2003) حيث بين في مرافقه الخاص بنماذج العناوين الوظيفية حسب المستويات الوظيفية وفي الجداول التي تبين المستويات التي تصلها عناوين الوظائف الادارية والحسابية والتدقيقية بان الموظفين خريجي المعاهد (حاملي شهادة الدبلوم) يجوز لهم ان يتدرجوا في سلم الوظائف وصولا الى ما بعد الدرجة الرابعة.
يتبعه الجزء الثاني والاخير
عبد الستار الكعبي
باحث قانوني
خبير في مكافحة الفساد الاداري والمالي



#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- السيد مقتدى الصدر ... رسالة سياسية ودستورية
- حرارة الصيف هل تحرق العملية السياسية في العراق ؟!
- الحقيقة والحلم في ضم بعض الاهوار والمواقع الاثارية العراقية ...
- حكومة التكنوقراط في العراق مطلب سياسي غير ناضج
- اعتصامات التيار الصدري في بغداد هل هي صراع سياسي
- معادلة واطراف الصراع على السلطة في العراق
- ماعندي أمل ... الحياة هنا سوداء
- لهذه الاسباب لن يستطيع السيد العبادي محاربة الفساد المالي وا ...
- المشهد الاخير في ساحة التحرير
- هيئة النزاهة ... عقدة الشعب العراقي والعبادي والمرجعية
- تظاهرات ساحة التحرير في بغداد بين الواقع والطموح
- شارع المتنبي من اصالة الثقافة الى زحمة المظاهر
- دور الدول العربية في الارهاب والحروب الداخلية
- الاسلام العراقي والاسلام الجزيري / 2- التعامل مع المراة والم ...
- الاسلام العراقي والاسلام الجزيري ... ملامح الاختلاف /1
- حوارية بين ملحد عربي ومسلم
- لا سلاما ع الفاسدين ... خواطر غنائية للحالمين
- ايها الملحدون والليبراليون واللادينيون والوجدانيون وال....ون ...
- من يحتل العراق ومن يحرره امريكا ام ايران ام العرب
- الحرامية الشرفاء ... قصص سياسية عن شرف الحرامية /1


المزيد.....




- تمساح ضخم يقتحم قاعدة قوات جوية وينام تحت طائرة.. شاهد ما حد ...
- وزير خارجية إيران -قلق- من تعامل الشرطة الأمريكية مع المحتجي ...
- -رخصة ذهبية وميناء ومنطقة حرة-.. قرارات حكومية لتسهيل مشروع ...
- هل تحمي الملاجئ في إسرائيل من إصابات الصواريخ؟
- اللوحة -المفقودة- لغوستاف كليمت تباع بـ 30 مليون يورو
- البرلمان اللبناني يؤجل الانتخابات البلدية على وقع التصعيد جن ...
- بوتين: الناتج الإجمالي الروسي يسجّل معدلات جيدة
- صحة غزة تحذر من توقف مولدات الكهرباء بالمستشفيات
- عبد اللهيان يوجه رسالة إلى البيت الأبيض ويرفقها بفيديو للشرط ...
- 8 عادات سيئة عليك التخلص منها لإبطاء الشيخوخة


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الستار الكعبي - شهادة الدبلوم في العراق بين الاستحقاق الوظيفي وظلم الحكومة / دراسة قانونية في مجال الوظيفة العامة – الجزء الاول