أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هجرس نعوم - بأللامشروعية والاجتهادتات المخالفة للاحكام وقف العمل بأحكام القوانين النافذة وقرارات القضاء القسم الثالث














المزيد.....

بأللامشروعية والاجتهادتات المخالفة للاحكام وقف العمل بأحكام القوانين النافذة وقرارات القضاء القسم الثالث


هجرس نعوم

الحوار المتمدن-العدد: 5468 - 2017 / 3 / 22 - 11:12
المحور: حقوق الانسان
    


بأللامشروعية والاجتهادتات المخالفة للاحكام
وقف العمل بأحكام القوانين النافذة وقرارات القضاء
القسم الثالث
هجرس نعوم
تعطيل العمل بالقوانين النافذة والدستور وأحكام القضاء
الآلية الدستورية يجب العمل بالاحكام النافذة وقرارات القضاء والدستور ؛ ولا يجوز تجاوزها
ويجب النظر لمواد الدستور 2-ج؛ 5؛ 46 والتي تتحقق فيها المشروعية
المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
كل ما يتعارض مع الدستور بحكم المادة 13 ترفع دعوى دستورية بالمادة 93 لتصحيحها
الاجراءات الادارية بعد 9/4/2003
خالفت الدستور وأوقفت العمل بألقوانين النافذة والدستورولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وتجاوزت الحقوق المكتسبة إداريا وتجاوزا على المادة 47 ل بتجاوزها لسلطتي التشريع والقضاء
وخالفت الاسس التشريعية والادارية خلاصة ما أوضحه الدكتور السنهوري تلخيصا : القانون والتشريع يسريان علة الجميع سواسية دون تمييز ؛ ووجوب الحفاظ على الحقوق المكتسبة ؛ ووجوب العمل بالدتور؛ ولا يجوز منع التظلم ؛ وعدم تجاوز مواد القانون المدني والاثبات
وتحقق بعد 9/4/2003 للوظيفة والتقاعد ما يلي :
اولا الوظيفة للوظيفة أحكامها القياسة وتوصيفها منذ ثلاثينات القرن الماضي وتبلورت بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 والتعيين وفق قانون الملاك ؛ ومن ليتعين وفقالملاك يفصل والاسس الأساسية وقياسها الشهادة والمدة ومن قياساتها
للدرجات العليا لهم نسب من الزيادات قياسا لآخرالسلم الاتية 33 % - 25%- 17 % ؛ وقياس الشهادات يتم إحتساب درجةالتعيين المختلفة لكلٍ منها درجة تعيين ؛ لايجوز إعتماد قاون لكل منها وأمثلة الدكتوراه – البكلوريوس – الدبلوم – الاعدادية- المتوسطة علىىالتوالي بالدرجا ت 4-5-6-7 -8 ولكل عدد سنين لنهاية الاستحقاق 19- 24-27-29و31 – للدرجة الاولى جميعهم والمتوسطة لنهايةالدرجة الثانية بمدة 29 سنة ؛ وضمن قوانين الخدمة المخصصات تنتهي بزوال العمل ونرى التقاعد من الاسمي فقط ؛ وعند وجوب مخصصات فهي بنسب من الراتب المتحقق وظيفيالاوتقاعديا ؛ وليس لأي موقع تميز المادة 14 الدستورية .
وجاء بأحكام قانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 1960 بالمادتين 3 الفقرة5 والمادة 19 الفقرة 3 مايلي المادة 3 الفقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
وما جاء بالأمر 30 يتوافق مع الحق المكتسب في المادة3 الفقرة5 وبنفس الارقام والامر نافذ بعد نشره ؛ تم تطبيفه بالاثرالرجعي مخالفة إدارية ؛ وصدر القرار 160 / تمييز/2006 التعليمات لاتستند لقانون باطلة والامر310 في15/3/2009 وقرارات تمييزية أخرى تعيد التسكين كما هو كذلك درجة التين كما هي ؛ لم تنفذ قرارات القضاء ؛ فلم تلتزم سلطة التنفيذ ؛ بذلك و يسنت البعض بنهاية الدرجة الثالثة ؛ والبعضالآخر بالدرجة الخامسة
والتجاوزات مفصلة بدراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي لنظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
ثانيا الحالة التقاعد ية وفقا لآخر قرار بالقم 334 وتعليمات 1991-1و2 تم إعتماد تقاعدهم 100% من الراتب الوظيفي من السلم البالغ 250 دينارا التقاعد للبكلوريوس 240 والاعداديةوالمعهد 228 دينارا
وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة وفق احكام مواد التقاعد وجاءت بالقانون الثلاثيني 12 لسنة 30 ؛ وجاء بالقرار 158 لسنة 2001 وجاء بوصف المادة 126 الدستورية ؛ وجاء بقرار المحكمة الاتحاديةالرقم 115 في 10/10/ 2004 إعادةالحق المكتسب ؛ لم تنفذه السلطة التنفيذية ؛ وجاء بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 النافذ في 17/1/2007 ؛ فأوقفت العمل بتشريع قانون التقاعد املذكور اعلاه خلافا للمادة 129 العمل بالتشريع بعد نشره عدلته بعد 17 شهرا واعادت الاستحقاق التقاعدي الباطل وفيه تجاوز وضياع نسب 66% الى 75% من الاصل وخصت لهم 345 الفا بدلا من 940 الفا و840 الفا من سلم الوظفي 2004؛وما تلى ذلك أعتمدت الاجراءات الادارية الباطلة والتي قضى لها القضاء واتي لم تنفذها ؛ ومنها أصبحت قاعدة الاحتساب والتشريع علىى باطل التعليمات فهي باطلة وتمثل الاستحقاق الاداري وليس الحقيقي المكتسب ؛ وهنا يجب عودةالشرعية والعمل بآلية الدستور؛ وكما يجب متابعة شرعية الرواتب ؛ وجوب النظر لصندوق التقاعد والبحث عن تجاوزات ملكيته وتداخلها مع الميزانية





#هجرس_نعوم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بأللامشروعية والاجتهادتات المخالفة للاحكام يسير العراق فقرا ...
- بأللامشروعية والاجتهادتات المخالفة للاحكام يسير العراق فقرا ...
- غياب معرفة المشرع والمدافع لهدف الحقوقدستوريا ولأعراف أحكام ...
- الحقوق الدستورية للمواطن للعمل والسكن والضمان تلغى بشروط قرو ...
- ماذا جنى العراق غير البطالة والفقر وإنعدام التنمية
- القواعد الوطنية الاخلاص للوطن وإحترام الدستور
- المدافع عن حرية التعبيرتكشف عن الشعار الجديد والموقع ARTICLE ...
- هل الراتب يشرع بقانون أم منحة لحنون خلافا للاحكام والاسس الت ...
- هل الراتب منحة أم منّة أم حقوق قانونية فلماذا ولماذا ولماذا ...
- للتقاعد إستحقاقات لأٌسس تشريعية ولا يمكن تشريع خلافاً لها أو ...
- وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلاباسياسيون يتخاصم ...
- حق المواطن بالعمل والسكن يلغى بشروط البنك الدولي
- شروط البنك الدولي موت للفقراء وتكبيل للسيادة والمخرج التقشف ...
- المواطن يركض ويصيح نوبة انجبح نوبة اطيح واعبيتي على اجتافي : ...
- لماذا الاصرار على التجاوزات الدستورية للرواتب 1-2
- شروط البنك الدولي وسياسة الرواتب دمرت حياة الناس ولم تحسن ال ...
- خلل الميزانية والتنمية هي سياسة الرواتب والاجور واسبابها شرو ...
- خلل الميزانية والتنمية هي سياسة الرواتب والاجور واسبابها شرو ...
- ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي تكملة
- ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي وللحديث صلة


المزيد.....




- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...
- العراق.. إعدام 11 مدانا بالإرهاب في -سجن الحوت-
- السعودية ترحب بالتقرير الأممي حول الاتهامات الإسرائيلية بحق ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هجرس نعوم - بأللامشروعية والاجتهادتات المخالفة للاحكام وقف العمل بأحكام القوانين النافذة وقرارات القضاء القسم الثالث