أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - الامم المتحدة - البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام














المزيد.....

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام


الامم المتحدة

الحوار المتمدن-العدد: 3398 - 2011 / 6 / 16 - 01:42
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    


البروتوكول الاختياري الثاني
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989
دخل حيز النفاذ: في 11 تموز/يوليو 1991، وفقا لأحكام المادة 8

إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول،
إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلي المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966،
وإذ تلاحظ أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب،
واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي الغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة،
ورغبة منها في أن تأخذ علي عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام،
اتفقت علي ما يلي:

المادة 1

1. لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.
2. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.

المادة 2

1. لا يسمح بأي تحفظ علي هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه، وينص علي تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب.
2. ترسل الدولة الطرف، التي تعلن مثل هذا التحفظ، إلي الأمين العام للأمم المتحدة، عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه، الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب.
3. تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة علي أراضيها.

المادة 3

تقوم الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمها إلي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 40 من العهد، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ هذا البروتوكول.

المادة 4

بالنسبة للدول الأطراف في العهد التي تكون قد قدمت إعلانا بموجب المادة 41، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تفي بالتزاماتها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه.

المادة 5

بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل الواردة من أفراد خاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانصمام إليه.

المادة 6

1. تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد.
2. دون المساس بإمكانية إعلان تحفظ بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول، لا ينتقص الحق المضمون في الفقرة 1 من المادة 1 من هذا البروتوكول بموجب المادة 4 من العهد.

المادة 7

1. باب التوقيع علي هذا البروتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعة علي العهد.
2. تصدق علي هذا البروتوكول أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يفتح باب الانضمام إلي هذا البروتوكول أمام أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه.
4. يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقعت علي هذا البروتوكول أو انضمت إليه، عن إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 8

1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الخاص بها.

المادة 9

تنطبق أحكام هذا البروتوكول علي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أية قيود أو استثناءات.

المادة 10

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بالتفاصيل التالية:
(أ) التحفظات والرسائل والإخطارات الصادرة بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول،
(ب) البيانات الصادرة بموجب المادة 4 أو المادة 5 من هذا البروتوكول،
(ج) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات بموجب المادة 7 من هذا البروتوكول،
(د) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بموجب المادة 8 منه.

المادة 11

1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام بإرسال نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.
_______________________
حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 64.



#الامم_المتحدة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق ...
- إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
- اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة


المزيد.....




- -الماء والغذاء والكرامة-.. هذا ما ينقص اللاجئين السودانيين ف ...
- الأمم المتحدة ـ أكثر من مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذا ...
- -القسام- توجه رسالة باللغتين العبرية والإنجليزية بـ-لسان حال ...
- مسؤول أميركي: المجاعة محتملة جدا في مناطق بغزة والممر البحري ...
- واشنطن تطالب بالتحقيق في إعدام إسرائيل مدنيين اثنين بغزة
- 60 مليون دولار إغاثة أميركية طارئة بعد انهيار جسر بالتيمور
- آلاف يتظاهرون في عدة محافظات بالأردن تضامنا مع غزة
- شيكاغو تخطط لنقل المهاجرين إلى ملاجئ أخرى وإعادة فتح مباني ا ...
- طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم -كروكوس- الإرهابي ...
- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...


المزيد.....

- نحو – إعدام! - عقوبة الإعدام / رزكار عقراوي
- حول مطلب إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب ورغبة الدولة المغربية ... / محمد الحنفي
- الإعدام جريمة باسم العدالة / عصام سباط
- عقوبة الإعدام في التشريع (التجربة الأردنية) / محمد الطراونة
- عقوبة الإعدام بين الإبقاء و الإلغاء وفقاً لأحكام القانون الد ... / أيمن سلامة
- عقوبة الإعدام والحق في الحياة / أيمن عقيل
- عقوبة الإعدام في الجزائر: الواقع وإستراتيجية الإلغاء -دراسة ... / زبير فاضل
- عقوبة الإعدام في تونس (بين الإبقاء والإلغاء) / رابح الخرايفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - الامم المتحدة - البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام