أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - نقاش المقاضاة دستوريا لتنمية وضمان المجتمع وشرائحه [ المواطن- الموظف- المتقاعد ] 2-2















المزيد.....

نقاش المقاضاة دستوريا لتنمية وضمان المجتمع وشرائحه [ المواطن- الموظف- المتقاعد ] 2-2


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 19:41
المحور: حقوق الانسان
    


نقاش المقاضاة دستوريا لتنمية وضمان المجتمع
وشرائحه [ المواطن- الموظف- المتقاعد ]
2-2
Roundtable Allazemkaniah
Constitutional Culture(nigash)
المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب

محمد صبيح البلادي
الحقوق الدستورية صندوق الأجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

أولاً :حقوق المواطن المكتسبة دستوريا
لقد توافق المجتمع التخطيط لادارة حياتهم؛ التعامل فيما بينهم وتوزيع ملكية ثروتهم بالتساوي ووفقا لمضمونه ؛ إتخبوا أدارة لهم هيئات [ سلطات ] وقسموا العمل بالمادة 47 ؛ وبالمادة 50 أقسمت السلطات إحترام ما جاء بها ؛ وأول ما يجب العمل بقانون وإحترام الدستورالملزم ؛كما جاء بالمادة 13 وأهمية العمل بالمواد 2-ج؛5؛14؛19-سابعا والمادة 128 ونثبتها :
مادة 128 تصدر القوانين والأحكام القضائية باسم الشعب .
أن الشعب مصدر السلطات وواهب الشرعية للدستور والسلطات وينادي القضاء بأسمه ؛ كما إنه مالك الثروات كما جاء بالمادة 111 وله حق المنفعة في المادة 23 والمادة 27 وجوب الحفاظ على المال العام وكيفية التصرف به ؛ والاجدر طالما سمي ثروة للمواطن يجب التسمية بأسمه ؛ وعلى ضوءما تقدم إحترام الدستور واجبٌ علىى الجميع أفراد وسلطة والعمل بموجبه ؛ وأهم الموجبات حق منفعة المالك جاءت بالمواد [28-29-30-31 ولغاية 36 ] تحقيق كرامة عيش المواطن وذلك بتحقيق العمل والسكن والضمان الإجتماعي والصحي ومجانية التعليم ؛ إضافة لاحترام صوته والعمل بديمقراطية ووفقا للقوانين النافذة وهي ملزمة ويجب العمل بمشروعيتها؛

ونختتم : هل تحقق ما جاء وصفه أعلاه وهل تم توزيع الثروات بعدالة وتحققت منفعة المالك ؛ إن منفعة المالك بالاولوية ؛ قبل منفعة من أنابهم لادارة حياته تشريعا إجتماعيا وماليا وقضائيا ؛ وحسب الاعراف والقياس لنرى لاحقا ؛ وأحد القياسات الشركات المساهمة ومنفعة المساهم !

ولذا ندعوا الثقافة النقاش وفق آلية الدستور1- معرفة الحقوق 2- التجاوزات 3- رفع دعوى !
وتقاس التجاوزات بالمادة 13 لرفع دعوى وفق المادة 93 ويمكن لأي ( مواطن ) رفعها .

2- حقوق الموظف المكتسبة وفق الاحكام ؛ والاحكام تعتبر حجة من حجج التقاضي :
أن تقسيم السلطات جاء بالمادة 47 وكما جاء أعلاه في المواد [2-ج؛5؛46 ] العمل بقانون ولا يجوز تجاوز المشروعية ؛ أي لايجوزالعمل خلافا لقانون أو الاستناد له ؛ وهنا يجب التقاضي امام سلطة القضاء وأحكامها ملزمة ؛ ولا يجوز التمويه عنها ويجب التزام بمواد الاثبات :
المادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
المادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة.

ونستخلص من المادة 99ثانيا وثالثا الاصل في الصفات العارضة العدم أي العمل الاداري باطل
وخارج على شرعية القانون؛ ولا يجوز لسلطة التنفيذ الخروج على على المشروعية والتمويه
اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

ومن مدخل تحديد السلطات والعمل بالمشروعية وخلافا لها إنتهجت سلطة التنفيذ بعد 9/4/2003 التجاوزعلى الحقوق المكتسبة خلافا للاحكام والقضاء واعراف التشريع؛ وعمل التشريع بباطلها وهنا لانريد إعادة ما سبق وأوضحناه عشرات المرات لتجاوز السلطة على المشروعية ؛
ونلخص : التجاوز بدايةً جاء بوقف العمل بالقوانين النافذة وإلغائها ووضع الدستور على الرف وعدم العمل بقرارات القضاء ؛ ما تضع سلطة التنفيذ تحت طائلة المسؤولية والعقاب وتمويهها في قضايا عديدة ونشير لمسألة عدم تطبيقها قرارات القضاء على الكافة وخلافا لحقوقها المكتسبة بالمادة 106 وتمويهها لعدم تطبيق قرار المحاكم كما جاء بالمادة 105 ؛ وفي التلخيص نشير الحقوق المكتسبة وفق الاحكام ومثالا ما جاء بمواد القانون المدني وفق الشهادة والمدة :
المادة 3 الفقرة 5-مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
ويذكر الامر 30 لسلطة الاحتلال بوقتها جاء متوافقا معها بنفس الارقام ونفاذه بعد النشر ؛ كما وصدر القرار التمييزي 160 لسنة 2007 والقاضي تعليمات الوظيفة لسنة 2004 والتسكين لايستند لقانون أو بناءً عليه فهو باطل وصدرقرار 310لسنة 2009 لهيئة مجلس الوزراء لأعادة التسكين ؛ فلم تستجب سلطة التنفيذ لما تقدم ؛ وضاعت الحقوق المكتسبة والتشريع أخذ بباطلها .

ثالثا الحقوق التقاعدية المكتسبة البتات والحاصلة على قرارات حقوقها مكتسبة مدى الحياة نلخصها : جاءت بأحكام القوانين وإكتسبت درجة البتات وهي مكتسبة حقوقا لاتتقادم مع الحياة ؛ ووفقالا لأحكام القرارات 1112و1113 و1118 لسنة 1980 والقرار334 وتعليمات لسنة 1991 /1-2 حقوقا تقاعدية 100% من آخر راتب وظيفي ؛ وبعد مرور عشرات السنوات للبعض إكتسبت حقا وفق الاعراف والقضاء ووفقالا لمادة الاثبات وغيرها وبأثر رجعي ؛ وخلافا للمشروعية بوقف سلطة التنفيذ لجميع القوانين النافذة خلافا لمادة الدستور130 ؛ عملت خلافا للمشروعية بجداول وإعتمدت مدة الخدمة 25 سنة أقل أو اكثر وإعتمدت السلطة التنفيذية حسب التسكين الوظيفي البطل نهاية الدرجة الثالثة بوقتها راتبها 552 الفا والعديد من الوزارات إعتمدت لهم نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ؛ بشكل عام قرار المرؤوس الاعلى أعتماد راتب القرين 552 الفا وإحتسب للمتقاعدين نهاية الدرجة الثالثة 552 وتقاعدها 445 الفا ؛ لم تنفذه سلطة التنفيذ وأصرت أعتماد 445 الفا لصالح الخزينة 1,2 مليون من كل متقاعد وعددهم آنذاك لم يتجاوز المليون وتوالت المصائب على المتقاعدين نتيجة الاجراءات والتشريع وكلما حصل تشريع يعيد الشرعية يوقفواى العمل به خلافا لمادة الدستور129 ؛ لقد حقق تشريع قانون التقاعد 27 النافذ في 17/1/2006 وإدرجنا المادة 19 منة قبلنا تحقق عودة الحق المكتسب وفقا للاحكام والحق المكتسب 100% تموقف العمل به سبعة عشرشهرا والعمل وفق الجداول وتحقيق اقل من 30 % منه وأستاذ دكتوراه خدمته أقل من 25 سنة تحقق له كما تحقق لشهادة الإبتدائية ؛ وجورج شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة تعين بالدرجة السادسة وتقاعده باالدرجة السابعة؛ ولابد من العمل بالمشروعية وإعادة الحقوق المكتسبة وخاصة الارتفاعات الحادة لثلاثة عشر سنة اصبحت لاتغطي الايجار ومتطلبات الطبيب والكفن واصبحنا في عداد الفقراء
ونذكرالجميع ان صندوق التقاعد ملكية خاصة لمن تحقق من استقطاعات لتأمين التقاعد ؛ تم إلغائه لصالح الميزانية ؟ والميزانية ملكية المواطن لايجوز الصرف منها للتقاعد إستحقاقات دستورية تحتاج لعلاج تشريعي والأهم علاج الميزانية غير الدستورية لغياب تشريعات المالك



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أيهما أهم المشاريع أم حاجة الانسان وما جاء له بالدستور
- - نقاش –الفقر وعجز الميزانية جهل أهمية إحترام الملكية من قبل ...
- التجاوز على الحقوق أستعادتها بالقضاءأهم عقبة التقاضي مركزيا ...
- ألتقاضي المركزي والتمويه بتجاوز إدارييقضي القضاء برده لاينفذ ...
- ألتقاضي المركزي والتمويه أسباب ضياع الحقوق والفقروأخرى غياب ...
- ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغي ...
- ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغي ...
- حقوق المجتمع وفق الأحكام والدستور واضحة تحقيقها يحتاج لجهد ش ...
- جوهرة المدن البصرة متعددة الموارد يمكن تغيير واقعها وإضافة م ...
- لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية إنها تتعارض مع مضامين ...
- ألمائدة المستديرة اللازمكانية: العمل بالمشروعية اللائحة الثا ...
- المائدة المستديرة اللازمكانية :عدم تجاوز الحقوق المكتسبة الل ...
- المائدة المستديرة اللازمكانية للثقافة الدستورية اللائحة الاو ...
- ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنم ...
- ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنم ...
- إعدادالميزانية والتشريعات مخالفة لشرعية الدستوروللحقوق المكت ...
- السادة الأفاضل في السلطات وخارجها مكافحة الفقر وضمان المجتمع ...
- تعليم اللغات تحتاج للوضوح والتمييزوترسيخها بالفعاليات الخمسة ...
- لايغير الله بقوم مالم يغيروا بأنفسهم ثلاثة عشر عاما والعمل خ ...
- تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية بها ننهي بالسؤال أ ...


المزيد.....




- العفو الدولية: الكشف عن مقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة لمحق ...
- -سين وجيم الجنسانية-.. كتاب يثير ضجة في تونس بسبب أسئلة عن ا ...
- المقررة الأممية لحقوق الإنسان تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائي ...
- العفو الدولية: استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفر ...
- عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تحتشد أمام مقر القيادة العس ...
- استئجار طائرات وتدريب مرافقين.. بريطانيا تستعد لطرد المهاجري ...
- تعذيب وتسليم.. رايتس ووتش: تصاعد القمع ضد السوريين بلبنان
- كنعاني: الراي العام العالمي عازم على وقف جرائم الحرب في غزة ...
- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - نقاش المقاضاة دستوريا لتنمية وضمان المجتمع وشرائحه [ المواطن- الموظف- المتقاعد ] 2-2