أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - محمد كريزم - على خلفية تصاعد وتيرة الجرائم المقترفة بحق النساء :إنتقادات حادة لقانون العقوبات وتحميله مسؤولية تكريس العنف والتمييز ضد النساء















المزيد.....

على خلفية تصاعد وتيرة الجرائم المقترفة بحق النساء :إنتقادات حادة لقانون العقوبات وتحميله مسؤولية تكريس العنف والتمييز ضد النساء


محمد كريزم

الحوار المتمدن-العدد: 1425 - 2006 / 1 / 9 - 10:14
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


درجت العادة في الفضاء القانوني العربي على أن تكون أكثر المواد القانونية جدلاً ونقاشاً هي التي تمس النساء بالدرجة الأولى، فيما بقية القوانين الأخرى تمرر بسهولة، ويأتي قانون العقوبات في مقدمة تلك القوانين التي يثار حولها الخلاف والجدل كونه مرتبط بأدق تفاصيل الحياة اليومية لأفراد المجتمع.
ويعد قانون العقوبات الفلسطيني واحداً من أهم القوانين التي شغلت كافة شرائح وفئات المجتمع، وإنغمست جهات عديدة في مراجعته وتمحيصه، وكادت أن تجمع شتى الأراء على إنتقاده بغض النظر عن إعتبارات ومبررات كل طرف، وكان من بين الإنتقادات التي وجهت له تكريسه للتمييز والعنف والإضطهاد ضد النساء، وإنتقاصه من المواطنة والأهلية القانونية للمرأه، وتشجيعه على الزواج المبكر، كما تؤكد شخصيات نسوية وخبراء قانونيين بهذا الصدد، إضافة إلى أنه جاء نسخة كربونية من قانون العقوبات المصري لعام 1936 المقتبس بالأساس من القانون العثماني الذي صدر عام 1858 الذي لايتلائم مع حاجة المجتمع الفلسطيني وقدرته على التطور والتقدم.
إنتقاص للمواطنة
السيدة نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة في غزة طرحت ملاحظات عديدة على مشروع قانون العقوبات كان أهمها الانتقاص من المواطنة الكاملة للمرأة، وتكريس السلطة الأبوية ومنحها صلاحيات واسعة، ما جعل الرجل يستلم زمام المبادرة في أخذ القانون بيده ، ما يعني سقوط الحق العام لصالح الحق الخاص، علماً أن إدارة الرجل للعائلة هي إدارة مطلقة دون أن يكون للمرأة أي دور فيها.
وأشارت أبو نحلة أن قانون العقوبات أوقع غبناً كبيراً على المرأة فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخيانة الزوجية وسن الزواج والإجهاض، مشددةً على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة بكل النواحي القانونية المترتبة على الجرائم المقترفة سواء بالثواب أو العقاب أو الحقوق والواجبات، بل أنها طالبت بالتمييز الإيجابي لصالح النساء وإضافة بنود واضحة في القانون تضمن حمايتهن في قضايا الاغتصاب والخيانة الزوجية وهتك العرض، وأن تكون عقوبة الذكر أشد من عقوبة الأنثى بحيث تتناسب العقوبة مع حجم الجريمة دون أن تتأثر بالتقادم ، إلا أن المادة (276) من مشروع قانون العقوبات المعدل ضربت بالحائط كل هذه المطالب وأكدت على أنه لا يجوز إجراء التحقيق في جريمة الزنا أو إقامة الدعوى الجزائية عنها إلا بناء على شكوى كتابية أو شفهية من الزوج المجني عليه أو وكيله الخاص تقدم إلى النيابة العامة، ولا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علمه بها وبمرتكبها، كما يجوز للزوج الشاكي التنازل عن شكواه في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أو المحاكمة، ويترتب على التنازل وقف جميع الإجراءات، كذلك يجوز للزوج المجني عليه أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة وذلك برضائه معاشرة زوجه المحكوم عليه، في حين أن المادة (278) تنص على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بجريمة الزنا هي شهادة أربعة رجال، أو القبض عليه حين تلبسه بارتكاب الفعل، أو اعترافه به أمام القضاء، أو وجود أوراق مكتوبة منه تتضمن إقراره بالزنا، منوهة إلى أن نص هاتين المادتين على درجة كبيرة من التعسف والتمييز والإضطهاد والاستخفاف بحق النساء .
وطالبت أبو نحلة بإلزامية حمل الطفل المولود خارج العلاقة الزوجية لإسم أبيه، وأن يدفع المغتصب تعويضات كافية للأنثى التي اغتصبها فضلاً عن العقوبة التي يستحقها لفترات طويلة، مشيرة إلى أن قانون العقوبات المطبق أو قيد الإعداد في المجلس التشريعي لم يطرح مسألة الالتزامات المادية المترتبة على الجريمة تجاه الأطفال المولودين خارج إطار العلاقة الزوجية أو الاغتصاب ، إنما أقر بعقوبة السجن فقط، والقانون نأى بنفسه عن معالجة هذه القضية التي كانت محور إهتمام وتركيز المؤسسات النسوية داعيةً تضمينها للقانون، كذلك طالبت بتحديد صلاحيات القاضي وعدم إخضاعها لسلطته التقديرية كيفما شاء في ظل غياب ضمانات تؤكد عدالته لاسيما ما يتعلق بالقضايا التي تمس المرأة، إنما تكون حسب بنود قانونية واضحة، أو وجود هيئة قضائية مستقلة.
وعبرت أبو نحلة عن استهجانها الشديد للأصوات التي تنادي بحرمان النساء من العذر المخفف في القانون المتعلق بمسألة الخيانة الزوجية، حيث ان القانون أعطى الحق للرجل بالعذر المخفف وحرم المرأة. ومن باب المساواة يجب حذف ما يتعلق بالعذر المخفف ويعامل الاثنان على قدم المساواة بحجة أن الرجل قد يتم قتله وهو متلبس مع إمرأة أخرى في فراش الزوجية ويتبين فيما بعد أن هذه المرأة زوجته الثانية أو الثالثة أو الرابعة كما حلل له شرعاً بتعدد الزوجات، لذلك يجب أن يسقط القانون الحكم المخفف أو يستفيد منه الزوجان انطلاقا من مبدأ المساواة في الحقوق.
قانون ضد المرأة
المحامي كارم نشوان أوضح أنه على الرغم من أن قانون العقوبات له أهمية مميزة وحاسمة كونه يحدد الجرائم وشروط المسؤولية عنها ويحدد العقوبات المقابلة لها، ويحتل أهميته في حماية النظام الاجتماعي وأمنه وآدابه العامة من ناحية أولى، وحماية وصون حقوق وحريات المواطنين من ناحية ثانية، وهو وبهذا المعنى أداة للتوفيق ما بين المصالح العامة والمصالح الخاصة، إلا أنه لم يتم إتباع الأصول في إصدار القانون،وتحديدا في ظل صدور قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 قبل صدور قانون العقوبات وهو أشبه بإحضار العربة قبل الحصان.وتقديم الشكل على المضمون، وهذا يستدعى إحداث تعديل على قانون الإجراءات الجزائية،بما ينسجم مع مشروع قانون العقوبات الجديد، مشيراً في ذات الوقت أنه لا يختلف عن قوانين العقوبات الموروثة ،والتي تعرضت للنقد على أكثر من مستوى لعل أبرزها، تخلفه عن حركة حقوق الإنسان، وتجاوزه لمفهوم المواطنة ، نظراً لطابعه التمييزي في العديد من الأحكام. ولعل أكثرها سطوعا العذر المخفف لجريمة القتل ، والقتل على خلفية الشرف، بالإشارة إلى ما يستدعيه ذلك من إعادة النظر الشاملة للنصوص ،من منظور الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومفهوم المواطنة والنوع الاجتماعى.
وأكد نشوان أن غالبية القوانين تسن عادة دون ان تخلق هذه الحالة من الجدل والاختلاف، ولكن حين يتعلق الأمر بالقضايا المتعلقة بمكانة ووضعية المرأة تكون الأمور مختلفة، مشدداً على الرغم من ذلك أن حالات الجدل والاختلاف محببة وضرورية وتعكس اهتمام بالعملية التشريعية، إلا ان اقتصار حالات الجدل والاختلاف على القضايا المتعلقة بمكانة ووضعية المرأة تعكس حقيقة الاختلاف ما بين الماضي والمستقبل .. ما بين التمييز والمساواة لا سيما وان غالبية الانتقادات الموجهة لمشروع القانون تمحورت حول الجرائم المتعلقة بالأسرة والأطفال من ناحية أولى، والفصل الخاص بالزنا والبغاء وإفساد الأخلاق من ناحية ثانية، داحضاّ بذلك المزاعم التي تؤكد أن قانون العقوبات جاء متقدما عن القوانين الموروثة، مستنداً في دحضه إلى أن القانون أخذ بمبدأ تقسيم الجرائم علي أساس الجنس دون وجه من المنطق والموضوعية.
وفي قراءته الجندرية للقانون عرض نشوان أبرز الملاحظات التمييزية عليه سواء كان في تصنيف الجرائم او في تعريفها، ومنها أن كل من زوج فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أو أجري مراسيم زواجها أو ساعد في إجرائه مع علمه بذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور حسب المادة ( 208) من بنود القانون الذي يعكس هنا تمييزاً واضحاً كونه يقتصر علي الفتاة ولا يشمل الفتي، رغم أن الفتاة والفتي أطفال ويحتاجان لحماية، فضلا عن ان العقوبة مخففة قياسا لحجم الجريمة، في حين أن المادة(209) من القانون، جاء بها" كل من زوج فتاة أتمت الخامسة عشرة من عمرها واجري مراسيم زواجها... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار او بإحدي العقوبتين". وينطبق عليها نفس الملاحظات السابقة ، مع فارق ان المشرع خفف العقوبة .
وأشار نشوان إلى أن التصنيف الجنسي للجرائم التي وضعها القانون جاء تمييزياً ضد المرأة، حيث صنف جريمة البغاء على أنها خاصة بالنساء مشدداً على أن هذا التصنيف للجرائم لا يصمد أمام الواقع، متسائلاً عن كيفية تصنيف إكراه إمرأة رغماً عنها لممارسة الجنس مع رجل، أليس ذلك يعد جريمة اغتصاب؟ وأين سيكون محلها في القانون؟ وفيما يتعلق بجريمة الزنا جاء في المادة ( 274 ) من القانون ( تقوم جريمة الزنا المنصوص عليها في هذا الفصل علي اتصال شخص متزوج - رجلا او امرأة – اتصالا جنسيا بغير زوجة) مبيناً وجود خلل جوهري في هذه المادة لأنها تقتصر جريمة الزنا علي المتزوجين فقط .
ووصف نشوان هذا التصنيف بالمغلوط والتمييزي ، ويرتب مراكز قانونية متباينة حسب شخص الجاني، وحسب المكان المعتدي عليه، علما بان السلوك الإجرامي واحد، داعياً في نفس الوقت المشرع الفلسطيني للخروج من هذه الدائرة المغلقة.
شطب كلمة الشرف
أما السيدة زينب الغنيمي رئيسة مركز شؤون المرأة في غزة أوضحت أن قانون العقوبات أصبح قديمأ ولا يمت بصلة للحاضر، وبحاجة لإجراء تعديلات جوهرية على أحكامه، مشيرة إلى أن هناك مستجدات كثيرة بحاجة لمعالجة قانونية خاصة ما يمس النساء في حياتهن العامة والخاصة وحمايتهن من الجرائم المرتكبة بحقهن.
ونوهت الغنيمي إلى أن قانون العقوبات المطبق والمقترح في ذات الوقت، يميز ضد المرآة لا سيما ما يتعلق بجرائم الشرف، إذ أن القانون يعطي حق الدفاع الشرعي للرجل ليرتكب جريمة قتل إمرأة لمجرد الشبهة دون أدلة أو براهين، مع الأخذ بعين الإعتبار أن مرجعية القوانين الفلسطينية هي الشريعة الإسلامية التي تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن إثبات وقوع جريمة الزنا بحاجة لأربعة شهود من أجل تنفيذ الحد الشرعي، وهذا ما يتنافى مع أحكام قانون العقوبات الفلسطيني، متسائلة في نفس الوقت عن جدوى أحقية أخذ أي شخص القانون بيده ويرتكب جرائم القتل بحق النساء أو الرجال معاً، طالما هناك أسس وأحكام قانونية بهذا الصدد.
وطالبت الغنيمي بشطب كلمة الشرف من أحكام القانون لعدم ملاءمتها، وإجراء تعديلات جوهرية بالمواد القانونية المتعلقة بالمرأة تضمن حمايتها بالدرجة الأولى من أعمال العنف والاعتداء، وعدم تفعيل مبدأ الأعذار المخففة، علماً أن مشروع قانون العقوبات المقترح ساوى ما بين المرأة والرجل عند مفاجأة أحدهما للأخر في فراش الزوجية، إلا أن القانون ميز الرجل عن المرأة من حيث أن الرجل من حقه الدفاع عن شرفه في حال وجد زوجته في فراش الزوجية في أي زمان ومكان بينما المرأة يحق لها الدفاع عن شرفها في حال فاجأت زوجها في فراش الزوجية في بيتها فقط، وهنا الخشية من مفاجأة المرأة لزوجها مع إمرأة أخرى قد تكون زوجته الثانية أو الثالثة في ظل تعدد الزوجات وبالتالي لا تستفيد من الأعذار المخففة التي نصت عليها أحكام القانون، على اعتبار أن المرأة ليس لها سوى زوج واحد فقط بينما الرجل مسموح له شرعاً وقانوناً أربعة زوجات.
وأكدت الغنيمي أن الدين الإسلامي كفل حقوق المرأة، إلا أن القوانين الوضعية أهدرت تلك الحقوق، مشيرة إلى أن من يدعي أن القوانين تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية فالأحرى به أن يفعلها في قضايا الشرف والزنا والتي تشترط وجود أربعة شهود على واقعة الزنا، منوهة بهذا الصدد أن معظم النساء يقتلن لمجرد الشبهة فقط .
وأوضحت الغنيمي أن معظم القوانين المعمول بها ترجع إلى العهد العثماني والتي تم تشريعها على أساس أن المرأة غير موجودة وليس لها حضور في المجتمع أسوة بالرجل، بل كان ينظر لها كمرتبة أدنى، وبالتالي من هنا تنشأ القضايا الخلافية والجدلية فيما يتعلق بمواد القوانين التي تمس المرأة على إعتبار أن الحداثة والتطور والتقدم تستوجب قوانين عصرية تنصف المرأة وتمنحها حقوقها وتضمن حمايتها من أجل بناء مجتمع فلسطيني سليم ومتطور.
تقليد قضائي
ويرى سمير حسنية المحامي بوحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قانون العقوبات المطبق حالياً لم يفرق بين القتل على خلفية الشرف وبين القتل العادي سواء كانت الضحية رجل أو إمرأة، مشيراً إلى أن القضاء هو الذي يعتبر القتل على خلفية الشرف ظرفاً مخففاً للعقوبة، وبالتالي لا يعاقب القاتل على خلفية الشرف بنفس عقوبة جرائم القتل الأخرى، مبيناً في نفس السياق أن القضاء الفلسطيني يعتبر جريمة القتل على خلفية الشرف جنحة لا جناية، علماً أن عقوبة الجنحة أقل بكثير من الجناية، ففيما يعاقب القاتل عن طريق الخطأ بالسجن خمسة أو ستة أعوام، ويعاقب القاتل عن عمد بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة تقتصر عقوبة الجنحة على السجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بضعة شهور.
وأشار حسنية إلى وجود تقليد قضائي وتكييف قانوني يعتبر أن القتل على خلفية الشرف تصدر بشأنه أحكام مخففة لأنه يرتكب بدوافع محو العار عن العائلة، وهذا هو المتعارف عليه استنادا لوجود سوابق قضائية عديدة من المحكمة العليا التي تعتبر أحكامها واجبة النفاذ.
وأكد حسنية أن قانون العقوبات لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة يحتاج إلى تعديلات تتلاءم مع الجرائم المستحدثة لاسيما الفصول الخاصة بالمرأة وبالذات ما يتعلق بكيفية التعامل مع جرائم الشرف



#محمد_كريزم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أصوات نسائية تنادي بمقاطعة النظام السياسي وأخرى تطالب بتشكيل ...
- دوائر ولجان المرأة في المؤسسات الأهلية والرسمية بين الدور ال ...
- حوار مع خبيرة تطوير المؤسسات هيفاء أسعد
- تفوق الإناث على الذكور في التعليم .... دلالات ومؤشرات مستقبل ...
- دلالات مشاركة المرأة في العملية التنموية
- قوة الأنا لدى المرأة الفلسطينية
- ضعف التمثيل النسائي في الهيئات التدريسية للجامعات والمعاهد
- رفض القطاع الخاص تشغيل النساء المتزوجات ..... تمييز وأنانية
- قدرة النساء على إدارة و تشغيل البنوك بين الحاجة والواقع
- مطلوب نساء للعمل لكن دون مقابل
- المهندسة هناء الرملي و ذاتها الإلكترونية
- علاقة السياسات الاقتصادية بالتنمية البشرية في فلسطين
- الهولندية أنيا ماولنبلت
- غياب النساء عن العمل النقابي أضاع حقوقهن الخاصة و العامة
- تهميش المرأة في التاريخ …… تمييز أخر
- مرحلة ما بعدإقرارالكوتة الحركة النسوية تعتبره مجرد خطوة أولى ...
- مجتمع الأعمال لم يعد للرجال فقط.. بل للنساء أيضاَ
- من ينصف النساء


المزيد.....




- السعودية.. امرأة تظهر بفيديو -ذي مضامين جنسية- والأمن العام ...
- شركة “نستلة” تتعمّد تسميم أطفال الدول الفقيرة
- عداد جرائم قتل النساء والفتيات من 13 إلى 19 نيسان/ أبريل
- “مشروع نور”.. النظام الإيراني يجدد حملات القمع الذكورية
- وناسه رجعت من تاني.. تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة عالية ...
- الاحتلال يعتقل النسوية والأكاديمية الفلسطينية نادرة شلهوب كي ...
- ريموند دو لاروش امرأة حطمت الحواجز في عالم الطيران
- انضموا لمريم في رحلتها لاكتشاف المتعة، شوفوا الفيديو كامل عل ...
- حوار مع الرفيق أنور ياسين مسؤول ملف الأسرى باللجنة المركزية ...
- ملكة جمال الذكاء الاصطناعي…أول مسابقة للجمال من صنع الكمبيوت ...


المزيد.....

- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي
- الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم ... / سلمى وجيران
- المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست ... / ألينا ساجد
- اوضاع النساء والحراك النسوي العراقي من 2003-2019 / طيبة علي
- الانتفاضات العربية من رؤية جندرية[1] / إلهام مانع


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - محمد كريزم - على خلفية تصاعد وتيرة الجرائم المقترفة بحق النساء :إنتقادات حادة لقانون العقوبات وتحميله مسؤولية تكريس العنف والتمييز ضد النساء