أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ياسر سمير اللامي - قانونية الاستعانة بالمحققين الدوليين في مكافحة الفساد















المزيد.....



قانونية الاستعانة بالمحققين الدوليين في مكافحة الفساد


ياسر سمير اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 5320 - 2016 / 10 / 21 - 03:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قانونية الاستعانة بالمحققين الدوليين في مكافحة الفساد

المقدمة :
تعد ظاهرة الفساد من أقدم الظواهر المنتشرة في المجتمعات الإنسانية على مر العصور ولكن مستوى انتشار تلك الظاهرة يختلف بحسب اختلاف الزمان و المكان لكل عصر, غير إن انتشار تلك الظاهرة في وسط المجتمع تؤدي إلى الذهاب بأخلاق أفراده وتجعله مجتمعاً متفككاً يسود فيه منطق القوة لمن يملك المال ويعزل بالتالي الفقير عن استيفاءه حقوقه المشروعة, فالفساد بلا شك يعتبر احد الأمراض المجتمعية التي من اللازم معالجتها والتصدي لها وتوعية أفراد المجتمع بخطورته على مختلف الأصعدة الدينية والثقافية والحكومية, فظاهرة الفساد ليست ظاهرة مرتبطة ومحصورة بين أروقة المؤسسات الحكومية بل أضحت ظاهرة منتشرة في كافة أرجاء الحياة العملية للمجتمع.
إن المجتمع العراقي ليس بمعزل عن انتشار هذه الظاهرة في ظهرانيته بل إن ظاهرة الفساد انتشرت في المجتمع العراقي بشكل مفرط منذ تسعينات القرن المنصرم لأسباب تتعلق بالجهل والفقر وصعوبة الحصول على المعيشة ومعاناة الحروب وغيرها من الأسباب, غير إن زوال بعض تلك الأسباب باحتلال العراق في 9نيسان لعام 2003 لم يغير من الوضع شيئا بل ازداد انتشار تلك الظاهرة بشكل كبير ومفرط في التعاملات المجتمعية وأصبحت عملية متداولة وقد تصدرت بالتالي المشهد العملي في كافة المعاملات الحياتية سواء داخل المؤسسات الحكومية أم غير الحكومية.
ولعل الموقف الذي اتخذته الحكومة العراقية موخراً في 10-8-2016 في توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمتضمن الاستعانة بعدد من الخبراء الدوليين لمساعدة المحققين العراقيين في التصدي لظاهرة الفساد المالي والإداري المستشري بمؤسساته قد دار حوله العديد من التسأولات التي تحتاج إلى تبيان وتوضيح وسعيا وراء إظهار الجنبه القانونية لهذا البروتوكول ومشروعيته فان البحث سيقسم إلى مبحثين الأول يستعرض أحكام اتفاقية الفساد لعام 2003 بشكل موجز, والمبحث الثاني سيوضح قانونية البروتوكول مدار البحث.

المبحث الأول :
اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003
إن انتشار ظاهرة الفساد لم تعد محصورة في مجتمع واحد بل أصبحت كافه المجتمعات مبتليه بهذا الداء, ولذلك كان لازما أن تسعى الدول والمنظمات الدولية في الوقوف صفا واحدا جنبا إلى جنب لمواجهة تلك الظاهرة ووضع الآليات المناسبة للحد منها, ولعل الحكمة القائلة بأن (الوقاية خير من العلاج) أوضح دليل على سعي تلك الدول والمنظمات الدولية في التصدي لظاهرة الفساد.
إن اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003 قد اعُتمدت من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بموجب قراراها المرقم (58-4) في (31-10-2003) ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في عام 2005 وقد بلغ عدد الدول الموقعة عليها (171) دولة, فاتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003 تمثل صكاً دولياً بالغ الأهمية لأسباب عده منها:_
أ_ إنها اتفاقيه عالمية النطاق حيث اشترك في إعدادها ما يقارب 120 دولة والعديد من المنظمات الدولية .
ب_ تمثل أحكام الاتفاقية إستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد من خلال الاعتماد على مجموعه من التدابير التشريعية وغير التشريعية بالاضافه إلى إنشائها آلية لمراقبة تنفيذ ما ورد في متن الاتفاقية من خلال مؤتمر الدول الأطراف .
وبعد بيان الأهمية التي برزت للاتفاقية, فإننا سوف نعكف على بيان فصول تلك الاتفاقية وما تضمنته بشكل موجز ولعل الغاية من ذلك هو استيضاح ما تضمنته الاتفاقية من أحكام, وقبل الخوض في ذلك نشير إلى إن اتفاقيه مكافحة الفساد لعام 2003 قد تضمنت ديباجه وثمانية فصول موزعه على (71) مادة وفيما يلي عرض لتلك المضامين الأساسية لأحكام الاتفاقية .
م - الديباجه :
جاءت ديباجه اتفاقيه مكافحة الفساد لعام 2003 متضمنة (15) فقره عبرت الدول الأطراف في الاتفاقية من خلالها عن قلقها البالغ من خطورة ظاهرة الفساد على الأمن المجتمعي العالمي من حيث إن الفساد يقوض القيم الاجتماعية والأخلاقية وقيم العدالة المجتمعية, بالإضافة إلى إن تلك الظاهرة تجعل سيادة القانون وتطبيقه قي خطر لما له من صله وثيقة بالأشكال المتعددة من الجرائم ,وعلى وجه الخصوص, الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها جريمة غسل الأموال .
كما أعلنت الدول الأطراف في ديباجة الاتفاقية عن قلقها الكبير من ضياع العديد من موارد الدولة التي تعد الأساس للاستقرار السياسي والمجتمعي, وأعلنت في الإطار ذاته, إن ظاهرة الفساد أضحت تهدد كافة المجتمعات باختلاف أجناسها وألوانها وكذلك الاقتصاديات العالمية مما يجعل ذلك مسالة التعاون الدولي في مكافحة ظاهرة الفساد ضرورة ملحة يتوجب وقوف المجتمع الدولي جميعه بوجه تلك الظاهرة .

واختتمت الديباجة قولها بان منع الفساد والقضاء عليه تقع مسؤوليته على عاتق كافه الدول والمنظمات الدولية التي ينبغي عليها التعاون فيما بينها على كافه الأصعدة لمجابهه تلك الظاهرة المتنامية بشكل سريع جدا, ولا يتوقف واجبها عند ذلك بل يتعين على الدول فسح المجال لكي يشترك الإفراد والجماعات خارج النطاق الحكومي كالمنظمات غير الحكومية في اتخاذ التدابير الوقائية للحد من هذه الظاهرة بشكل فعال كلاً حسب اختصاصه .
الفصل الأول : أحكام عامه
جاءت أحكام الفصل الأول متضمنة أربع مواد, أوضحت المادة الأولى أغراض الاتفاقية من حيث ترويج ودعم كافه التدابير التي من شانها منع الفساد ومكافحته بكافه صوره, وبينت إن الاتفاقية تهدف إلى دعم مسألة التعاون الدولي والمساعدة التقنية المقدمة فيما بين الدول الأطراف والتي تهدف إلى منع الفساد والتصدي له وعلى رأس ذلك التعاون في موضوع استرداد الموجودات المهربة من داخل إقليم الدولة . كما إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز النزاهة والمسائلة و الإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية .
واستعرضت المادة (2) من الاتفاقية بيان المفاهيم التالية الواردة في نصوص الاتفاقية وهي (موظف عمومي وطني, موظف عمومي أجنبي, موظف مؤسسه دوليه عمومية, الممتلكات, العائدات الإجرامية, التجميد(الحجز), المصادرة, الجرم الأصلي, التسليم المراقب ). ومن خلال نص المادة (3) بينت الاتفاقية نطاق تطبيقها ليشمل كافه صور الفساد والتحري عنها وملاحقه مرتكبيه جريمة الفساد بما فيها حالات التجميد وإرجاع العائدات المتحصله من الجريمة وبينت إن ما ورد أعلاه لا ينحصر في الجرائم التي ألحقت ضرراً أو أذى بأملاك الدولة بل يشمل كافه صور جريمة الفساد سواء ألحقت ضرار أم لا.
وفي الإطار ذاته ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف فيها من خلال نص المادة الرابعة منها بأداء التزاماتها وفق أحكام الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأين هما (مبدأ المساواة في سيادة الدولة وأراضيها, ومبدأ الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول). كما إن الاتفاقية منعت أي دوله طرف فيها أن تقوم في إقليم دوله طرف أخرى بممارسه الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطان تلك الدولة بمقتضى قانونها الداخلي .

الفصل الثاني: التدابير الوقائية
لعل من أولويات مكافحة أي جريمة أو عمل يجلب ضرراً للمصلحة العامة أن ينصرف التفكير إلى بيان ماهية التدابير التي من شانها ردع تلك الظاهرة والحد منها, ومن هذا المنطلق جاء الفصل الثاني من الاتفاقية موضح أهم التدابير الوقائية الهادفة لردع جريمة الفساد والحد منها واستعرضت ذلك في (10) مواد اشتملت بيان السياسات اللازمة لمكافحة ظاهره الفساد, ومن بين تلك السياسات التي نصت عليها الاتفاقية في ضوء هذا الفصل هي : _
أ_ إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
ب_ تشكيل هيئات متخصصة لمكافحة الفساد يقع على عاتقها تطبيق أحكام الاتفاقية وسعيها نحو اتخاذ التدابير التي تهدف إلى الوقاية من ظاهرة الفساد ومحاربته, على أن تكون لتلك الهيئات استقلال مالي وإداري يُمكنها من ممارسة أعمالها بحريه بعيداً عن كافة الضغوط التي من الممكن أن تمارس عليها .
ج_ وضع نظام ينظم عملية التوظيف في المؤسسات الحكومية يعتمد في الترشيح لشغل تلك الوظائف المتاحة عدة معايير منها النزاهة والكفاءة والشفافية والجدارة في أداره العمل المرشح له وكذلك مراعاة قواعد الإنصاف والعدالة والأهلية.
د_ تنظيم دورات لكافة الكوادر في المؤسسات الحكومية تشمل الكوادر صاحبة الخبرة والكوادر الجديدة بهدف رفع مستوى مهاراتهم الإدارية والفنية .
ز_ أن تنظر الدولة في الأجور الممنوحة لموظفيها بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي للدولة .
و- وضع نظام ينظم عمل العمليات التعاقدية الحكومية والمشتريات وأداره الأموال العامة بشكل يحقق المنافسة المشروعة, مع العرض إن من واجب ذلك النظام أن يضع آلية مناسبة لمراجعه ومراقبه كافه التعاقدات التي تتعلق بالمال العام ودراستها للتثبت من عدم تلوثها بالفساد .
ل_ تلزم الدول الأطراف في الاتفاقية في منح السلطات القضائية استقلالاً كاملاً في ممارسه دورها في التحري عن صور الفساد ومعاقبة مرتكبيه هذه الجريمة, مع التأكيد على ضرورة أن تكون السلطة القضائية مراقبه لنفسها في الوقت ذاته لمنع انتشار وتفشي تلك الظاهرة في مؤسساتها الداخلية .
ي_ تلزم الدول الأطراف في الاتفاقية في وضع نظام داخلي من شأنه تحقيق الرقابة الشاملة على كافه أعمال المصارف والمؤسسات المالية وغير المالية, ويحقق بالتالي ردع كافه العمليات المتعلقة بغسيل الأموال .

الفصل الثالث : التجريم وإنفاذ العقوبات
انطلاقا من الأهمية الكبرى التي توليها الدول الأطراف في الاتفاقية للحد من ظاهرة الفساد ومكافحته, فان الفصل الثالث من الاتفاقية جاء متضمن تجريم كافه الصور المختلفة للفساد وأوضح ذلك في (13) مادة, غير أن الاتفاقية ليس بإمكانها أن تجرم صوره من صور الفساد وتطبقه بشكل مباشر وتلقائي على الدول الأطراف فيها لسبب يعود إلى أن الدول الأطراف في الاتفاقية عندما رضيت الانضمام للاتفاقية فإنها قبلت ذلك بإرادتها الحرة وبالتالي فلا يمكن أن تفرض عليها مسائل غير منسجمة مع توجهاتها, ومن هذا المنطلق, فأن الاتفاقية دعت الدول الأطراف إلى تجريم كافه الأفعال والصور الخاصة بالفساد عن طريق تشريع القوانين المتضمنة تجريم تلك الصور والمعاقبة عليها, إلا أن هذه الدعوة التي أطلقتها الاتفاقية تنطوي على نحو من الإلزامية في مواجهه الدول الأطراف الأخرى وهذا الإلزام يعود إلى ما نصت عليه الدساتير العالمية في كيفيه التعامل مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, فبعض الدساتير تعتبر المعاهدات الدولية جزء لايتجزا من نظامها الداخلي بمجرد الانضمام إليها, والبعض الأخر يعطيها منزله أعلى من الدستور ولكن يشترط لنفاذ تلك الالتزامات أن تصادق عليها السلطة التشريعية بقانون تشرعه حسب السياقات الدستورية المنصوص عليها في دستورها .
ومن بين الأفعال التي جرمتها الاتفاقية ودعت الدول الأطراف فيها إلى تجريمها ومعاقبه مرتكبيها هي جرائم (رشوه الموظف العمومي الوطني_ رشوه الموظف العمومي الأجنبي_ الاختلاس_ المتاجرة بالنفوذ_ إساءة استغلال الوظائف_ الإثراء غير المشروع_ الرشوة في القطاع الخاص_ اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص_ غسيل العائدات الجرمية_ الإخفاء _ إعاقة سير العدالة ).
إن الأفعال أعلاه اعتبرتها الاتفاقية بمثابة الأفعال الرئيسية لجريمة الفساد وأوضحت من خلال أحكامها اللاحقة لتلك الأفعال عدد من الأفعال التي تشكل الأركان الأخرى لجريمة الفساد ومنها (مسؤولية الشخصيات الاعتبارية_ المشاركة والشروع_ العلم والنية والغرض_ التقادم والملاحقة والمقاضاة والجزاءات_
التجميد والحجز والمصادرة_ حماية الشهود والخبراء والضحايا_ حماية المبلغين_ عواقب أفعال الفساد_ التعويض عن الضرر_ السلطات المختصة_ التعاون بين السلطات الوطنية_ التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص_ السرية المصرفية_ السجل الجنائي_ الولاية القضائية) .

الفصل الرابع: التعاون الدولي
إن التعاون ما بين الدول الأطراف في الاتفاقية يعتبر الأساس الذي هدفت الاتفاقية إلى تحقيقه فالتعاون لا يختصر على مسائل محدده بل أوضحت الاتفاقية بان الدول الأطراف تتعاون فيما بينها بشكل يحقق الغاية من وجود الاتفاقية.
وقد استعرضت الاتفاقية من خلال الفصل الرابع عدد من أوجه التعاون الدولي وبينت تلك الوجوه من خلال المواد (44_50) منها, ومن بين أهم صور التعاون الدولي التي نصت عليها الاتفاقية هي :_
1_ التعاون في المسائل الجنائية الواردة في المواد (44_50) على أن تنظر الدول الأطراف حيث كان ذلك مناسباً ومتسقاً مع نظامها القانوني الداخلي في مساعدة بعضها البعض في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد .
2_ التعاون في موضوع تسليم المجرمين .
3_ التعاون في موضوع نقل الأشخاص المحكوم عليهم .
4_ أن تقدم الدول الأطراف لبعضها البعض المساعدة القانونية في التحقيق والملاحقة والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .
5_ التعاون في مسألة نقل الإجراءات الجنائية المتعلقة بفعل مجرم وفقا للاتفاقية لدوله طرف أخرى بهدف تركيز تلك الملاحقة, وذلك في الحالات التي يعتبر فيها النقل في صالح حسن سير العدالة وخصوصاً إذا ما كان الأمر يتعلق بعدة ولايات قضائية .
6_ التعاون في مجال إنفاذ القانون من خلال تعزيز قنوات الاتصال بين الدول الأطراف وتبادل المعلومات بطريقه أمنه وسريه بغيه ملاحقه تلك الجرائم .
7_ التعاون في إنشاء تحقيقات مشتركة فيما بين الدول الأطراف والمنظمات الدولية عن طريق إبرام بروتوكولات تعاون فيما بينها لتحقيق الغرض من الاتفاقية في مكافحه جريمة الفساد .
الفصل الخامس: استرداد الموجودات
من المبادئ الأساسية التي أقرتها الاتفاقية ونصت عليها هي استرداد الموجودات المتحصلة من جريمة الفساد, وألزمت الاتفاقية الدول الأطراف فيها أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر ممكن من العون والمساعدة في مجال منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة وتعزيز تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات من خلال التعاون في مجال المصادرة وإرجاع الموجودات والتصرف فيها, كما دعت الاتفاقية من خلال أحكام هذا الفصل الذي جاء متضمن (9) مواد الدول الأطراف إلى إنشاء وحده معلومات إستخبارية ماليه تكون مسئوله عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة على أن تنظر الدول الأطراف في عقد اتفاقات ثنائيه لتفعيل أحكام هذا الفصل .
الفصل السادس: المساعدة التقنية وتبادل المعلومات
أولت الاتفاقية الجانب التكنولوجي أهمية بالغه كونه يعتبر أداه مهمة من أدوات مكافحه صور الفساد وتطرقت الاتفاقية إلى هذا الجانب من خلال محورين مهمين هما :_
المحور الأول:
وضع برنامج وحقائب تدريبيه لكافه موظفي الدولة المسئولين بشكل خاص عن مكافحة الفساد ومنعه من خلال تطوير كفاءتهم في منع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق. بالإضافة إلى تدريبهم على كيفيه عمل الإستراتيجيات المناسبة لردع ظاهرة الفساد وكشف وتجميد العائدات الجرمية المتحصله من الجريمة, وغير ذلك من الحقائب التدريبية الخاصة بمكافحه ظاهره الفساد .
المحور الثاني:
جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها مع الدول الأطراف الأخرى وتحليلها وفق احدث التقنيات التي من شانها كشف تلك الظاهرة الخطيرة على أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة القانونية .

الفصل السابع: آليات التنفيذ
خصصت الاتفاقية الفصل السابع منها لبيان آلية انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية وأوكلت مهمة ذلك إلى الأمين العام لمنظمه الأمم المتحدة حيث يقع على عاتقه دعوه الدول الأطراف للانعقاد وترتيب كافه الأمور التي من شانها إنجاح هذا المؤتمر والخروج منه بتوصيات مهمة تعزز من روح التعاون في المجال الدولي لمكافحة الفساد . فالدول الأطراف في الاتفاقية يقع على عاتقها القيام بمهمتين أساسيتين هما:_
أولاً : تحسين إمكانية وقدره الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المتوخاه من هذه الاتفاقية .
ثانيا : تشجيع الدول الأطراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية من خلال تبادل المعلومات عن أنماط الفساد والتجارب الناجحة في مكافحته واليات إرجاع العوائد المالية المتحصله من جرائم الفساد والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية واستخدام المعلومات ذات الصلة وتقديم التوصيات المطلوبة لتحسين الاتفاقية والإشارة إلى دور الأمانة العامة للأمم المتحدة في وضع التدابير لعقد مؤتمر الدول الأطراف .

الفصل الثامن: الأحكام الختامية
عادة ما يتناول الفصل الأخير من الاتفاقيات الدولية بيان الأحكام الإجرائية للاتفاقية, وعلى المنوال ذاته سارت اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003 حيث خُصص الفصل الثامن منها لبيان آلية تنفيذ الاتفاقية وتسوية المنازعات والتوقيع والتصديق والقبول بالانضمام إليها وبيان وقت نفاذ الاتفاقية وآلية تعديل أحكامها وكيفيه الانسحاب منها مع بيان الجهة التي تُودع لديها طلبات الانضمام للاتفاقية و اللغة التي تحكم المعاهدة عن تفسير نصوصها.

المبحث الثاني:
المشروعية القانونية للاستعانة بالخبراء والمحققين
قبل الغوص في ثنايا هذا المبحث وما يتعلق به من مسائل قانونية نود الإشارة إلى إن اتفاقيه مكافحه الفساد لعام 2003 قد صادقت الجمهورية العراقية عليها بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4047) في 30-8-2007, وبالتالي فان ما ورد في مواد الاتفاقية وما توضح بيانه في المبحث السابق يوجب على الحكومة العراقية بكافه سلطاتها الالتزام به أمام الدول الأطراف في الاتفاقية باعتبارها إحدى تلك الدول, ويقع عليها بالتالي واجبات ينبغي الالتزام بها وفي المقابل لتلك الواجبات منحتها الاتفاقية حقوق توجب على الدول الأطراف الأخرى الالتزام بها عند مواجهتها .
ولعل من ملامح التزام الجمهورية العراقية بتنفيذ أحكام الاتفاقية هو المصادقة على قانون تأسيس هيئة النزاهة من قبل مجلس النواب العراقي بالقانون رقم (30) لسنة 2011 وذلك استناداً للمادة السادسة من اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003.
قبل أن نفكك الأمور ونستعرضها لابد من الإشارة إلى إن البروتوكول الذي تم توقيعه ما بين جمهورية العراق ومنظمه الأمم المتحدة في 10-8-2016 قد نظم مسائل المساعدة في المسائل التي تتعلق بالبعد الدولي تحديداً وجاء توقيع هذا البروتوكول استناداً إلى مطالبات العراق في اجتماع الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا عام 2015 بالمساعدة في التحقيق قي قضايا استرداد الموجودات وتسليم المجرمين وقضايا الأموال المهربة, بالإضافة إلى مساعدة المحققين العراقيين وتطوير قدراتهم من خلال الدورات التي يلقيها الخبراء المختصين بهذا الشأن لذا فالمبحث الثاني سيناقش ما تم بيانه في أعلاه عبر مطلبين الأول يوضح اثر الاتفاق على سيادة العراق, والمطلب الثاني يستعرض المساعدة في التحقيق .

المطلب الأول :
اثر الاتفاق على السيادة العراقية
إن السيادة تعني )وصف للدولة الحديثة بمعنى أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه(.
وتعتبر السيادة من اخطر المسائل التي عادة ما تتأنى الدول كثيراً قبل المصادقة على أية اتفاقية دولية لكي تأخذ وقتاً كافيا لتبحث وتدرس نصوص تلك الاتفاقية بشكل عميق للتأكد فيما إذا ما كانت تلك الاتفاقية تمس بسيادة الدول من عدمه.
وانطلاقاً من المفهوم أعلاه فأن اتفاقية مكافحة لفساد العام 2003 لم تُلقي مسألة السيادة وراء ظهرها بل أوضحت في الكثير من موادها أهميه احترام سيادة الدول الأطراف في الاتفاقية ومنعت التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأطراف . فالمادة (4) من الاتفاقية جاءت تحت عنوان (صون السيادة) وألزمت في الفقرة (1) منها الدول الأطراف بالالتزام بمبدأ تساوي الدول في السيادة على أراضيها وسلامتها مع التأكيد على مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأطراف الأخرى هذا من جانب.
ومن جانب أخر منعت الفقرة (2) من المادة (4) ذاتها الدول الأطراف من القيام بأي ممارسات قضائية في إقليم الدول الأطراف الأخرى, ولم تبيح الاتفاقية للدول الأطراف أيضا أداء الوظائف التي تناط حصراً بسلطات تلك الدولة وبموجب قانونها الداخلي . فاتفاقية مكافحه الفساد لعام 2003 لم تبيح لأي دوله طرف التدخل في شؤون دولة طرف أخرى بحجه مكافحة الفساد المشتري فيها بل إنها أناطت التصدي لتلك الظاهرة للدولة ذاتها.
إن المساعدة في التصدي لظاهرة الفساد وبناء على طلب الدولة الراغبة بالمساعدة وبإرادتها المحضة لا يعتبر ذلك الطلب مساساً بسيادتها, بل هو احد الحقوق التي منحتها الاتفاقية للدولة بموجب نصوص الاتفاقية, فالعراق طبقاً لما جاء في أعلاه لم يعد ما أقدم عليه من عملٍ متمثلا بتوقيع بروتوكول المساعدة مع منظمة الأمم المتحدة مدار بحثنا عملاٍ ماساً بسيادته الوطنية بل جاء ذلك موافقاً للمعايير الدولية التي جعلت من الاتفاقيات الدولية محلاً للتعاون فيما بين الدول الأطراف من جهة وبينها وبين المنظمات الدولية من جهة أخرى, وهذا ما أشارت إليه اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003 من خلال نص المادة (5) فقره (4)منها .
إن ما طرح من إشكاليه متمثله بإخلال البروتوكول مدار البحث بسيادة العراق لا صحة له من الناحية القانونية الدولية والوطنية استنادا لما تم ذكره في أعلاه وما تم طرحة لا يجد له سند قانوني يمكن الإجابة عليه.
المطلب الثاني :
المساعدة في التحقيق
إن الغاية من عقد الاتفاقيات الدولية هو مساعده الدول لبعضها البعض في تنظيم أمورها القانونية والمساعدة في تبادل المعلومات المهمة في القضايا ذات البعد العالمي, ومن بين المسائل المهمة التي لاقت اندفاع عالمي للتصدي لها هي ظاهرة الفساد المستشرية في كافه المجتمعات العالمية, حيث أصبح لازماً على الدول إن تتوحد وتتعاون فيما بينها لتصدي لتلك الظاهرة الخطيرة, وانطلاقاً من تلك المخاطر انبثقت اتفاقيه مكافحه الفساد لعام 2003 معلنه اتحاد الدول الأطراف فيما بينها ووقوفها جنباً لجنب لمحاربة تلك الظاهرة الغير الأخلاقية والتي اعتبرتها الاتفاقية جريمة يعاقب عليها القانون .
فالدول الأطراف بموجب الاتفاقية ومعها المنظمات الدولية كذلك منحتهم الاتفاقية أفاق واسعة في مجال التعاون فيما بينهم للحيلولة من حد تلك الظاهرة, وان من ابرز ملامح التعاون المساعدة في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد وذلك حيثما يكون النظام الداخلي للدول متسقاً ومناسباً في تنظيم هذه المساعدة وهذا ما صرحت به المادة (43) فقره (1) من الاتفاقية.
كما إن من مسائل التعاون الدولي الذي نصت عليه الاتفاقية ما جاء في الفقرة (2)من المادة (43)منها بشان موضوع اشتراط توافر ازدواجية التجريم حيث أوجبت الاتفاقية على الدول الأطراف اعتبار شرط توافر ازدواجية التجريم مستوفياً بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقيه طلب المساعدة من الدولة الطرف الأخرى تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة إذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلاٍ إجراميا في قوانين كلتا الدولتين الطرفين .
أما فيما يتعلق بتسليم المجرمين فهذه المسألة تندرج ضمن إطار التعاون الدولي, وقد وضعت الاتفاقية نظاماً يعالج هذه المسألة ورد في المادة (44) من الاتفاقية حيث أوجبت الفقرة (1) من المادة (44) توافر شرطان لأجل إجراء عملية تسليم المجرم الهارب هما :_
1_ أن يكون الشخص موضوع التسليم موجوداً في إقليم الدولة الطرف متلقيه الطلب .
2_ أن يكون الجرم موضوع الطلب معاقباً عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف طالبه التسليم والدولة الطرف الأخرى متلقيه طلب التسيلم .
كما إن المادة (45) من الاتفاقية عالجت كذلك موضوع نقل الأشخاص المحكوم عليهم وألزمت الدول الأطراف في الاتفاقية أن تعقد اتفاقات ثنائيه أو متعددة فيما بينها لتنظيم آلية نقل الأشخاص المحكوم عليهم لكي يكملوا ما تبقى من عقوبتهم في إقليم دولهم .
إن اتفاقية مكافحة لفساد لعام 2003 قد أفردت المادة (46) منها لبيان أوجه المساعدة القانونية التي يتعين على الدول الأطراف التعاون فيما بينها طبقاً لها, وهذه المساعدة تبرز في مسائل التعاون في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وبشكل يتسق مع النظام القانوني الداخلي لكل من الدولتين.
إن الاتفاقية لم تقف عند ذلك الحد بل إنها توسعت في مفهوم المساعدة حيث جاءت المادة (49) منها كاشفة عن آلية تنظيم التحقيقات المشتركة مابين الدول الأطراف في الاتفاقية. إن الاتفاق فيما بين الدول الأطراف والمتضمن تشكيل هيئات تحقيق مشتركه فيما يتعلق بالمسائل التحقيقية والملاحقات والإجراءات القضائية في دولة واحدة أو أكثر يجب أن يكون خاضعاً لاتفاق وترتيبات ثنائية أو متعددة بين الدول المشكلة لتلك الهيئات التحقيقية على أن تكفل الدول الأطراف المعنية بالاتفاق مراعاة مبدأ الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف الذي سيجري التحقيق في داخل إقليمها . إن من أهم أولويات الاتفاقية إنها ألزمت الدول الأطراف فيها مساعدة بعضها البعض في استرداد الأموال والموجودات المهربة من أراضيها إلى أقاليم دول أخرى.

إن ما ذكر في أعلاه من أوجه المساعدة التي نصت عليها الاتفاقية لا يعني إن في حالة إذا ما أقدمت إحدى الدول الأطراف على ممارسة إي حق من تلك الحقوق التي منحتها الاتفاقية يعتبر مساساً وتدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة الطرف الأخرى . فالبروتوكول الموقع ما بين الجانب العراقي ومنظمة الأمم المتحدة في 10-8-2014 له كامل الحجة القانونية الملزمة لكل من الجانبين وقد جاء البروتوكول مطابقاً لما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003 من أحكام هادفة لمنع الفساد والوقاية منه, فالحكومة العراقية قد سارت بالاتجاه الصحيح الذي سيمكنها في الفترة القادمة من اكتساب العديد من الخبرات العالمية المختصة بمكافحة الفساد إلى جانب تمكين العراق من تقوية سياساته الهادفة لمنع الفساد المستشري في كافة مؤسساته الحكومية وكذلك القطاع الخاص بالإضافة إلى تزويد المحققين المختصين بهذا الشأن بكافه الأدوات التي تمكنهم من استهداف تلك الظاهرة الخطيرة التي بدأت تنتشر بشكل سريع كالمرض المعدي في جسد الدولة العراقية .

الخاتمة:
تعتبر ظاهرة الفساد من اخطر الظواهر المجتمعية السريعة الانتشار لإنطواها على عنصر مهم هو المال الذي يحطم كافة الخطوط الدفاعية للنزاهة لمن يملك نفسا ضعيفة في مواجهة المغريات التي من اجلها قد يلجا الى مخالفة كل القوانين والانظمة في سبيل جعل القانون متماشيا مع رغباته ومصالحة , وانطلاقا من تلك المخاوف التي بدأت تأخذ حيزاً كبيراً من فكر المجتمع الدولي انصب الاهتمام على اعداد الاليات والوسائل التي من شانها ردع ظاهرة الفساد بطرق قانونية مشروعه وقد نضجت تلك الافكار بتصديق اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003 التي حددت أوجه المساعدة والتعاون بين الدول الأطراف من ناحية, وبينها وبين المنظمات الدولية ذات الصلة من ناحية أخرى, حيث إن أوجه المساعدة تتضمن المساعدة في التحقيق والإجراءات الخاصة بالتحقيق واسترداد الأموال المهربة وتسليم المجرمين بالإضافة إلى وضع الأساليب والأنظمة الداخلية التي من شانها ردع تلك الظاهرة الفتاكة, ومن هذا المنطلق فاستعانة العراق بالخبراء الدوليين وفق البروتوكول الموقع مع الأمم المتحدة مدار بحثنا يقع ضمن الحقوق التي منحتها الاتفاقية للدولة الطرف في الاتفاقية ولكون العراق طرفا في تلك الاتفاقية فانه يملك كافة الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية هذا من جهة, ومن جهة أخرى, تعتبر تلك الخطوة من خطوات السياسة الحكومية الهادفة لردع ظاهرة الفساد المستشري في مؤسساتها. وانطلاقاً من تلك الأهمية نقترح على الحكومة العراقية بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية أن تشرع القوانين اللازمة لردع ظاهرة الفساد وبالسرعة الممكنة, والتعاون فيما بينها لتطبيق تلك السياسات الواردة في الاتفاقية, وان تعجل في تنفيذ سياساتها الموضوعة لمحاربه تلك الظاهرة, ولعل البيروقراطية الإدارية المقيتة المتبعة في النظام الإداري العراقي تعتبر مدخلاً واسعاً للفساد لذلك نقترح كذلك أعاده النظر بالنظام الإداري واللجوء إلى أنظمة حديثه تقيد وتحصر ظاهرة الفساد .

المصادر:
1_ طارق عبد الرسول تقي, الإطار القانوني لجرائم الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحته, هيئة النزاهة, http://www.nazaha.iq
2_ محمود أبكر دقدق, اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003, الدوحة, http://sudaneseonline.com
3_ اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003.
4_ زياد بن عابد المشخوي, السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرها,
http://www.saaid.net/bahoth



#ياسر_سمير_اللامي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ياسر سمير اللامي - قانونية الاستعانة بالمحققين الدوليين في مكافحة الفساد