أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - التشريع بعد 2003 لايتوافق والحق المكتسب للمواطن والوظيفة والتقاعد وعلينا معرفته أولاً ح 3















المزيد.....

التشريع بعد 2003 لايتوافق والحق المكتسب للمواطن والوظيفة والتقاعد وعلينا معرفته أولاً ح 3


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5315 - 2016 / 10 / 16 - 10:25
المحور: حقوق الانسان
    


التشريع بعد 2003 لايتوافق والحق المكتسب ح 3
للمواطن والوظيفة والتقاعد وعلينا معرفته أولاً

جاء في مواد قانون الاثبات العراقي الرقم 107 لسنة 1979الاتي :
مادة 1 توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة.
القرائن القانونية
مادة 98
اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99
اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

محمد صبيح البلادي
أن أهمية معرفة قانون الاثبات عند التقاضي والتحجج بها لأطراف الدعوى لكسب القضية ؛ والمحكمة أيضا تستند لاحكامه في قراراتها ؛وهنا على المشرع أيضا النظر له عند التشريع ؛ كما أن الطرف الاخر المواطن والموظف والمتقاعد ؛ يتحجج به لرد التشريع وتجاوزه على الحق المكتسب ؛ بالنظر للتشريع ؛ والعودة للقوانين الوظيفية والمدنية التي أحتسب الحق بموجبها .

وهنا نوضح الحقوق المكتسبة لكلٍ من المواطن والموظف والمتقاعد وفقا لأحكام قانونية

أولا المواطن
يعتبر المواطن قبل كل شيئ المانح للشرعية ؛ إبتداءً لشرعية الدستور؛ وجميع السلطات وفقا لاحكام الدستور؛ والدستور هو المرجع الاعلى ولا علو لقانون عليه ؛ وهو ملزم للجميع.

وجاء بالمواد الاتية نذكر بعضها نصا والبعض الاخر وصفا بتصرف بالاتي :
المادة 13 أولاً : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .
مادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .
وجاء بالمادة 23 حق منفعة المالك للتمتع بملكيته ح فالمالك ثبته الدستور يالمادة 111 أعلاه
وجاء بالدستور للمادتين ( 25و26 ) تنمية الاقتصاد والمادة 27 على الجميع الحفاظ على الثروة وتشريع كيفية التصرف بها والمادة 28 [لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون . ]
وجاء بالمادة 22 [العمل حقّ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ثانياً : - ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .
وجاء بالمواد الحقوقية للمواطن المالك وأوجب التشريع لها منوها في آخرها لحد الان لم يشرع لها ؛ وهذا تجاوز على المادة 50 وتقصير المشرع ؛ ضياعا للحقوق وهدرا للثروة والمواد هي :
[ 29؛ 30 ؛31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ]لم تشرع رغم مرور احد عشر شهرا لنفاذه ؛
نقثبت أولا من المادة 29 وتثبيت المادة 30 لتوضيح حقوق المواطن المكتسبة دستورياً :
المادة 29 أولاً :
أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية .
المادة 30 أولاً : - تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
وهنا تذكر بعضا من المواد التي تم االتجاوز على الحق المكتسب للمواطن وقصور المشرع لتحقيق تشريعات المالك ومنفعته من ملكيته وفقا للمادتين 111 و112 و23و27 ؛ بعدم النظر لها ولتشريعاتها خلافا وتجاوزا على المواد 47 و50 سواءً بالتصرف بعقود الثروة ؛ والامر المهم عدم تحقيق منفعة المالك ؛ بإهمال التخصيص له بالميزانية ؛ الميزانية هناغير دستورية !

ثانياً : الحقوق المكتسبة للموظف ؛ وقد أشبعناها وكررناها بعشرات المرات ؛ فنوجزها هنا: الحقوق مكتسبة وفقا لأحكام قانونية ؛ وقد تقررت ؛ وكما جاء بمادتي الاثبات 98و99 فهي حقوق مكتسبة وجاء بالمادة106 إكتسابها درجة البتات ؛ وجاء بالمادة 105 للقرار القضائي الصادر ( فيما أتحد أطراف الدعوى محلا وسببا لاتنظر في الدعوى المماثلة والقرارواجب لها؛ فجاء مبكرا القرار القضائي لقضاء المحكمة الاتحادية بالرقم 115 في 10/ 10/2004 وفي قراره عدة مضامين نعددها [ 1- لايجوز التجاوزعلى مواد الدستور 130 العمل باقانون النافذ ؛ 2- لايجوز تجاوز المادة 19- تاسعا الدستورية والمادة 10 من القانون المدني العمل بالاثر الرجعي ؛ 3- أكد القرار الامر 30 لسلطة الاحتلال جاء لإصلاح ولاعلاقة له بالتقاعد ؛ وضمنا القرارلايجوز التعدي على الحقوق الوظيفية ونجاوز الحق المكتسب رجعيا تم تنفيذه رجعيا ]
ونكتفي بالتجاوزعلى الحق الوظيفي بتجاوز سلطة التنفيذ ؛ فرض الواقع على المشروعية .

ثالثا : لانعتقد ضرورة توضيح التجاوز على الحقوق المكتسبة للمتقاعد ؛فالجميع يعلمها في جميع السلطات الثلاث ؛ ويعلموا مدى التجاوز على حقوق المتقاعدين ووصل الامر أو بالحقيقة منذ بداية 2003 ؛ القرار المتخذ بسلب الحقوق المكتسبة ويكفي إنها مكتسبة وفق مادة الدستور126
والاصرار بسلب الحقوق لرفد الميزانية ؛ لصالح تشريعات النخب غير الدستورية !

وختاما فإن عدم شرعية التشريعات بعد 2003 لتجاوزها الحقوق المكتسبة الموضحة إعلاه
بتجاوزها العمل بأحكام القوانين النافذة ؛ بتجاوز الماد 47 وفرض الواقع على المشروعية من قبل سلطة التنفيذ ؛ وإعتماد سلطة التشريع على باطل فرض الواقع على مشروعية الحق المكتسب ؛ بتعليمات ونظم وقرارات مخالفة للمادة 13 الدستورية ؛ إضافة لتجاوز المادة50 والقسم من قبل مجلس النواب وسلطة التنفيذ ؛ بإعتمادها على باطل فرض الواقع على المشروعية وتجاوز الحق المكتسب ؛ وعدم الالتفات كونها جهة رقابية ؛ وهنا كون التجاوزات على احكام القوانين ووقف العمل بالقوانين النافذة والتجاوز على الدستورلما يقل عن 30 مادة منه
وعدم تنفيذ القرارات القضائية ؛فإن التجاوز على أحكام القوانين من إختصاص المدعي العام ؛ والامر تجاوز على حقوق الانسان وفي العراق محكمة لحقوق الانسان وبرغم التجاوزات الادارية في المحكمة الادارية ونعتقد تتوافق وقانون محكمة حقوق الانسان ومنها تصل للهدف وتحقق الصعوبات وتذللها لصاحب الحق ؛ وخاصة هناك قرار بالمراجعة بمحاكم الاستئناف ؛ وجديرذكره هناك قرار بتشكيل محكمة لحقوق الانسان في البصرة والموصل عام 2014 لم ينفذ



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- (2) التشريع بعد 2003 لايتوافق والحق المكتسب وظيفيا وفق الاحك ...
- التشريع بعد 2003لايتوافق مع القواعد العامة والدستوربفرضه الو ...
- الاهتمام بمواد الدستور47؛50؛ 13؛93 والعمل بالمشروعية
- تشريع نسبة ضمن الميزانية مطلب دستوري لتمويل التنمية والبطالة ...
- من أجل ضمان المجتمع وتحقيق توزيع عادل للثروة
- ملكية الثروة الميزانية تمويل البطالة والسكن وكفالة عيش الموا ...
- نعيش العوز للتجاوز على مادة الدستور30 وألاحكام 5/3 ؛ 334 ؛ و ...
- مهمات المجلس النيابي وقوى المجتمع الدفاع عن حقوق المواطن الد ...
- تسآئل ومقارنة عن وعي المجتمع العراقي
- القرارات 1118و334 وتعليمات 1991 /2 والمواد 19و20و21و24 لتقاع ...
- لمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية والإعلان العالمي لحقوق الا ...
- الميزانية الدستورية تعبرعن مضمونه بترتيب المواد
- لاجدال في الحق المكتسب وفق الدستور المواطن الثروة الحقوق الس ...
- ماهية صندوق التقاعد وعلاقتة بالثروة والميزانية ملكية الصندوق ...
- السادة في السلطات الثلاث الميزانية والحقوق الدستورية التي جا ...
- السادة في السلطات الثلاث ما بٌنيّ على الباطل باطلا التشريعات ...
- الى السادة في السلطات الثلاث الى متى تتعاملوا مع المتقاعد كس ...
- تٌوفيتْ أَحَدْى المتقاعدات وسقط آخر مغشيا عليه في الهيئة وال ...
- الى السادة في السلطات الثلاث التشريع يأخذ بالقياس والاحكام و ...
- الى السادة في السلطات الثلاث التشريع والتنفيذ باطلين لفرض ال ...


المزيد.....




- كنعاني: الراي العام العالمي عازم على وقف جرائم الحرب في غزة ...
- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...
- الأمم المتحدة: الطريق البري لإيصال المساعدات لغزة ضرورة
- الداخلية التركية تعلن اعتقال 23 مشتبها بانتمائهم لـ-داعش- بع ...
- تقرير كولونا... هل تستعيد الأونروا ثقة الجهات المانحة؟
- قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق الفيتو لأهميتها في تجسي ...
- الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء الأونروا في دعم جهود الإغاثة ل ...
- كيان الاحتلال يستعد لسيناريو صدور مذكرات اعتقال بحق قادته
- سويسرا تؤجّل اتّخاذ قرار حول تمويل الأونروا


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - التشريع بعد 2003 لايتوافق والحق المكتسب للمواطن والوظيفة والتقاعد وعلينا معرفته أولاً ح 3