أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - قحطان محمد صالح الهيتي - قراءة في قانون العفو العام الجديد















المزيد.....

قراءة في قانون العفو العام الجديد


قحطان محمد صالح الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 5269 - 2016 / 8 / 29 - 23:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


-
يقصد بالعفو العام: العفو الذي يصدر عن السلطة التشريعية (بقانون) وهو يلغي حالة الإجرام من أساسها دون أن يمنع ذلك من الحكم للمدعي بالالتزامات المدنية.
-
ويقصد بالعفو الخاص: العفو الذي يصدر من قبل رئيس الدولة ويصدر لمصلحة من صدر بحقه حكماً جرمياً اكتسب الدرجة القطعية ولا يستفيد منه غيره ويجري أثره على العقوبة اما تخفيفا او الغاءً دون أن يمس صفة التجريم.
-
يتكون القانون الجديد من (16) مادة، وهو يشمل العفو عن العراقيين فقط عن الجرائم التي ارتكبوها قبل نفاذة؛ وينفذ من تاريخ اقراره من قبل مجلس النواب في 25 / 8 /2016. ولا يعمل به إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
-
وقد جاء القانون بمبدأ جديد هو شراء المحكومية، أو استبدال المتبقي من مدة الحكم لمن قضى مدة لا تقل عن ثلث مدة محكوميته بسلوك حسن وسيرة جيدة أن (يشتري) ما تبقى له من مدة بسعر (10000) عشرة آلاف دينار عن كل يوم.
-
وضع القانون على المشمولين به في بعض الجرائم شروطا واجبة التنفيذ من أجل شمولهم بالعفو ومنها:
-
1. يجب ان يكون هناك تنازلا من قبل ذوي المجني عليهم او المشتكي.
2. ان يسدد المشمولون بالعفو ما بذمتهم من امول وارجاعها الى الدولة.
3. ليست كل الجرائم مشمولة بشراء المحكومية وانما جرائم محددة.
4. ا إذا ارتكب المشمول بالعفو جناية اخرى خلال خمس سنوات من تاريخ العفو تطبق عليه العقوبتان.
-
الجرائم غير المشمولة بالقانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يُشملُ بالعفو بموجب هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية:
1. الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وهذه الجرائم هي: جرائم الابادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وانتهاكات القوانين العراقية.
2. الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية التي ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق.
3. الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي.
4. جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت
5. جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان [السبي].
6. جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او احداث عاهة مستديمة.
7. جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم وجريمة إيواء المحكومين أو المتهمين
8. جريمة الاتجار بالمخدرات.
9. جرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم.
10. جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام عمداً اذا لم يسدد ما بذمته من اموال قبل إطلاق سراحه.
11. جرائم تهريب الآثار.
12. جريمة غسيل الاموال.
13. جريمة تزييف العملة او أوراق النقد او السندات المالية جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق.
-
الجرائم المشمولة بالعفو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يشملُ العفو الصادر بموجب هذا القانون مرتكبي الجرائم الآتية:
-
1. الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل او عاهة مستديمة.
2. الجرائم الارهابية الواقعة على القوات الاجنبية.
3. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
4. الجرائم الواقعة على السلطة العامة
5. الجرائم المخلة بسير العدالة
6. الجرائم المخلة بالثقة العامة
7. الجرائم الاجتماعية
8. جريمة تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية.
9. جريمة تزوير الشهادات الدراسية ماعدا من تعين بها كمدير عام فما فوق.
10. الامتناع عن الاغاثة
11. انتهاك حرمة الموتى والقبور
12. الجرائم التي تمس الدين
13. الجرائم التي تمس الاسرة
14. جرائم السكر
15. لعب القمار
16. التسول
17. الاحداث المتسولون والمتشردون
18. الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
19. الاغواء وهتك العرض والدعارة
20. التحريض على الفسق والفجور
21. الفعل الفاضح المخل بالحياء
22. القتل العمدي (تنازل المشتكي والتعويض)
23. القتل غير العمدي
24. الايذاء العمدي
25. الايذاء غير العمدي
26. الاجهاض
27. اخفاء جثة قتيل
28. الحريق
29. الغرق
30. الجرح والضرب
31. الجرائم الماسة بسير العمل
32. الجرائم المضرة بالصحة العامة
33. الجرائم الماسة بحرية الانسان
34. القبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهم بشرط عدم القتل او الايذاء.
35. انتهاك حرمة المساكن وملك الغير
36. التهديد
37. القذف والسب والتحقير
38. افشاء السر
39. الاختلاس بشرط إعادة الأموال المختلسة.
40. السرقة
41. اغتصاب السندات والاموال
42. الاحتيال
43. اخفاء اشياء متحصلة من جريمة
44. التدخل في حرية المزايدات والمناقصات
45. المراباة
46. الغش في المعاملات التجارية
47. الافلاس
48. التعدي على حقوق الملكية الفكرية
49. التخريب والاتلاف
50. قتل الحيوانات والاضرار بها
51. اساءة الائتمان.
52. صك دون رصيد
53. انواع الغش المرتكبة اضرارا بالدائن
54. الغش في نوع البضاعة
55. جرائم الاتصالات والخدمات البريدية
56. الجرائم المتعلقة بنظام المياه
57. المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والأمان العامة
58. المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية
59. المخالفات المتعلقة بالصحة العامة
60. المخالفات المتعلقة بالأملاك والاموال
61. المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
62. الجرائم المخلة بالانضباط العسكري وعقوباتها
63. مخالفات احكام المرور
64. الجرائم الاقتصادية
65. جرائم النقل
66. جرائم المطبوعات والاعلام
67. الجرائم السياسية
68. الجرائم العسكرية
69. جرائم التملص من الواجبات العسكرية وعقوباتها
70. جريمة الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة
-
شراء المحكومية (الاستبدال)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعطى القانون بموجب المادة (7) الحق للنزيل أو المودع الصادر بحقه حكم بات وأمضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة. ويكون مبلغ الغرامة [عشرة الاف دينار] عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع. ويتم ذلك عن طريق لجنة خاصة حدد القانون شروط تشكيلها وكيفية إصدار قراراتها.
-
لقد نص القانون بالفقرة -تاسعا- من المادة السابعة على:" تسري احكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (رابعاً وخامساً وثامناً وتاسعاً واثنا عشر ورابعة عشر) من المادة (5) من احكام هذا القانون."
-
ومن هذا النص نفهم بأن الاستبدال يشمل بعض الجرائم الواردة في المادة (5) منه وليس كلها ولكن في النص خطأ فادح حيث ذكر الفقرة (رابعة عشر)، وهذه الفقرة غير موجودة أصلا حيث ان الفقرات الواردة في المادة المذكورة هي ثلاثة عشر فقرة فقط.
-
وبعملية حسابية بسيطة نجد أن كلفة استبدال كل سنة سجن هي (3650000) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار فقط.
-
إجراءات تنفيذ القانون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدد القانون بموجب المادة الثامنة منه الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكامه وكما يأتي:
-
1. يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق احكام هذا القانون في القضايا المعروضة امامهم خلال (30) ثلاثون يوما.
2. للمتضرر من القرار الصادر الطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح.
3. تعرض كافة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المركزية المشكلة في مجلس القضاء الأعلى للبت فيها خلال مدة لا تزيد عن (ستة أشهر).
4. لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
5. على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم أو الموقوف، بالقرار الصادر عنها بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
-
تدقيق إجراءات الحكم (إعادة المحاكمة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع أن ما ورد في القانون من إجراءات تتعلق بتدقيق الإجراءات القانونية بحق من يدعي أن اعترافه أخذ منه بالإكراه أو على أقوال مخبر سري أو اعتراف متهم اخر يختلف عن مفهوم إعادة المحاكمة حسب ما هو عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ فالأمر أولا وأخيرا للسلطة القضائية؛ فإذا ما رأت وفق صلاحياتها ضرورة اعادة المحاكمة؛ فهي من تقرر ذلك، إلا أن هذا يعني أن القضاء العراقي لم يكن مؤهلا ولا عادلا في إصدار بعض أحكامه وقراراته، وعليه أن يراجع بعض تلك الأحكام والقرارات. د وقد حدد القانون بعض الضمانات لإعادة المحاكمة منها:
-
1. بموجب المادة (10) من القانون يجوز للمحكوم عليه بجناية أو جنحة ادعى انتزاع اعترافه بالإكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناءً على اقوال مخبر سري او اعتراف متهم اخر أن يقدم طلبا الى اللجنة المركزية المشكلة في مجلس القضاء الأعلى لتدقيق الاحكام والقرارات الصادرة بحفه والطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها. ولا تباشر اللجنة المركزية عملها إلا بحضور ممثل عن الادعاء العام.
-
2. للمتضرر الطعن بالقرار الصادر عن اللجنة امام محكمة التمييز في القرارات والاحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوم من تاريخ التبليغ بالقرار وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في القرارات والاحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرارا اللجنة الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
-
3. تستمر اللجنة المشكلة في الفقرة [ثانيا] من هذه المادة باستقبال الطلبات مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لصدور الانظمة والتعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون على ان تنهي اللجان اعمالها خلال مدة سنتين من تاريخ صدور الانظمة والتعليمات.
-
بموجب القانون تم تخفيض عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.
-
إجراءات حسم الدعاوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزم القانون بموجب المادة (12) الجهات الامنية والعسكرية والمحاكم عرض الاوراق والدعاوي الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين على اللجان المشكلة بموجبه للنظر في دعواهم وكما يأتي:
-
1. المحتجز الذي أمضي أكثر من [3] ثلاثة أشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء.
2. المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه أكثر من [18] ثمانية عشر شهر على بدء توقيفه.
3. المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة أكثر من سنة من تاريخ الاحالة.



#قحطان_محمد_صالح_الهيتي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لسنا أبناء زنا يا ......
- هؤلاء هم الدواعش
- علم من مدينتي - مهدي نعمان محمد الهيتي
- أمك جابتكْ واحنا ابتلينا
- الهَمْبَلَهْ
- قراءة في وثيقةعهد أهل الأنبار
- بعيدا عن السياسة قريبا من الدِعْبَل
- شگد حلوة الديمقراطيه
- ادور على الصدگ يا ناس
- لا تحزن يا ابن شفيعه
- أنا الهيتي
- لم من مدينتي -حميد مخلف الهيتي
- نايم يا شليف الصوف... نايم والحرامي يحوف
- هل انتم قائلون؟
- نُحبُ الانبار ولكن!
- المَعْمُورَةُ
- قصة طاق هيت
- هكذا كان المعلم وكان المسؤول
- أين أنت يا هادي؟
- حجرتا هيت


المزيد.....




- الأمم المتحدة تعلق على مقتل مراسل حربي روسي على يد الجيش الأ ...
- مسؤولون في الأمم المتحدة يحذرون من مخاطر ظهور جبهة جديدة في ...
- الأمم المتحدة: 800 ألف نسمة بمدينة الفاشر السودانية في خطر ش ...
- -خطر شديد ومباشر-.. الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور -جبهة جدي ...
- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - قحطان محمد صالح الهيتي - قراءة في قانون العفو العام الجديد