أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - معد الخرسان - الاثر الايجابي والسلبي لتدفق المعلومات الرقمية وفق المعايير القانونية لحماية الخصوصية في الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والعراق















المزيد.....

الاثر الايجابي والسلبي لتدفق المعلومات الرقمية وفق المعايير القانونية لحماية الخصوصية في الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والعراق


معد الخرسان
كاتب وباحث وروائي ومدرب خبير وناشط في حقوق الانسان ومبرمج كومبيوتر

(Maad Hasan Alkhirssan)


الحوار المتمدن-العدد: 5266 - 2016 / 8 / 26 - 00:50
المحور: المجتمع المدني
    


سلسلة قراءات حول انتهاك خصوصية الفرد في العصر الرقمي ....... قراءة (2)
الاثر الايجابي والسلبي لتدفق المعلومات الرقمية وفق المعايير القانونية لحماية الخصوصية
في الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والعراق
ان تدفق المعلومات وانسيابيها عبر طريق اجهزة الاتصال الحديثة وبالخصوص اجهزة الكومبيوتر وشبكات الاتصال العالمية (الانترنت) ذات اثر ايجابي واثر سلبي على حدٍ سواء .
الاثر الايجابي في مجال المعاملات القانونية المدنية والتجارية والمواطنة الالكترونية من خلال التواصل عبر القنوات المفتوحة .
اما الاثر السلبي على مختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية سواء على الموستوى الداخلي للدول او على المستوى الدولي , ويمتد ليشمل حقوق الانسان وحرياته الاساسية , ومن اهم هذه الحقوق التي تعرضت للانتهاك الالكتروني في مجال تكنولوجيا المعلومات هو الحق في الخصوصية او الحق في الحياة الخاصة . ومن الصعب وضع تعريف ملم للحق في الخصوصية , لان هذا الحق يرتبط بالنظام السياسي والقيم الدينية السائدة والتقاليد والثقافة في كل مجتمع .
وبالإضافة الى ذلك فأن اغلب التشريعات القانونية والحقوقية لم ترد تعريفاً للخصوصية واكتفت بوضع النصوص التي تكفل حماية الحق وتعدد صور الاعتداء عليه . ولكن ذلك لم يمنع الى نشوء بعض التعريفات في الفقه القانوني القضائي ومنها تعريف قاضي المحكمة الامريكية العليا , هو ان يترك الشخص ليكون وحيداً . وعرفه فقهاء اخرون ,بأنه رغبة الافراد بالاختيار الحر للالية التي يعبرون فيها عن انفسهم ورغباتهم وتصرفاتهم للأخرين .
ومن خلال ذلك يمكننا تعريف الحق في الخصوصية ، حق الافراد في الحماية القانونية والاخلاقية من التدخل في شؤونهم وشؤون عائلاتهم وفي بيوتهم ومراسلاتهم وشرفهم وسمعتهم بوسائل مادية مباشرة او عن طريق نشر معلومات عنهم .
من خلال تعريفنا للخصوصية يمكننا ان نقسمها الى اربعة انواع هي :
1- خصوصية الجسد : تتعلق بالحماية الجسدية للافراد مثل المتاجرة بالاعضاء وفحص الجينات وغيرها .
2- حماية شبكة الاتصالات وخصوصيتها : والتي تتمثل في حق الفرد في الاحتفاظ على سرية وخصوصية المراسلات الهاتفية والبريدية والبريد الالكتروني .
3- خصوصية السكن : والتي تتعلق بحرمته من خلال وضع قواعد منظمة .
4- خصوصية الاحتفاظ بالمعلومات التي تتمثل بحق الافراد في عدم اطلاع الغير على المعلومات الخاصة بهم والمثبتة في أجهزة الكومبيوتر والانترنت من خلال مواقع خاصة او مؤسسات مرتبطة بالدولة او مؤسسات الدولة نفسها .
هناك صور عديدة من الانتهاك لخصوصية الفرد وفقاً للأنواع الاربعة التي تطرقنا اليها ومنها النشر في وسائل الاعلام عن مفردات الحق في الحياة الخاصة دون موافقة الفرد الصريحة او الضمنية او التلاعب في البيانات الشخصية او محيها لاشخاص غير مرخص لهم بذلك ’ وهناك صورة اخرى من الانتهاك من خلال التنصت لأجهزة التسجيل الحديثة والمراقبة الالكترونية بالاقمار الصناعية والكاميرات الرقمية المحولة عن طريق الهواتف المحمولة . بالإضافة المؤسسات والشركات الحكومية التي تجمع عن الافراد بيانات عديدة تتعلق بالوضع المادي والصحي والعائلي والعادات الاجتماعية , باستخدامها للحاسبات وشبكات الاتصال في خزنها ومعالجتها ونقلها , مما يسهل الوصول الى تلك البيانات مشكلاً بذلك انتهاكاً لخصوصية الفرد ورغبته بعدم معرفتها من قبل الغير . وبالنظر للمخاطر التي تسببها وسائل الاتصال الإلكتروني على خصوصية الفرد , وللحد من هذا الانتهاك الذي يضع الاثر السلبي لهذه الوسائل , فأن الامر يقتضي الى وضع وسائل مناسبة لمواجهة تلك الانتهاكات الرقمية لخصوصية الفرد , حيث وسائل المعالجة تتمثل بالدور الذي يقع على المنظمات الدولية والاقليمية لحماية الحق في الخصوصية من تلك الانتهاكات فضلاً عن الدور الذي تقوم به الحكومات والتشريعات لحماية الحق في الخصوصية .
لحماية هذا الحق (الحق في الخصوصية ) هنالك فرعين للحماية هما الحماية الدولية والإقليمية والاخرى الحماية الداخلية.
تتمثل الحماية الدولية والاقليمية لحماية الخصوصية المعلوماتية بالعديد من المنظمات الدولية التي عملت على تنظيم وحماية المعلومات الخاصة وتدفقها وانتقالها , ومن هذه المنظمات :
- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي بدأت في العام 1978 في وضع ادلة وقواعد ارشادية لحماية الخصوصية ونقل البيانات .
- مجلس اوربا الذي كان له الدور الكبير في عقد الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان والحريات العامة للعام 1950 حيث اوجبت المادة "8" من هذه الاتفاقية على حماية الحياة الخاصة في حماية الافراد من التدخل والاعتداء على حياتهم الخاصة وحياة اسرهم . والمادة "10" من هذه الاتفاقية في حماية حق الوصول ونقل المعلومات .
- الاتحاد الاوربي الذي كان له الدور الكبير ايضاً في حماية الحق في الخصوصية , حيث صدر له عدة تعليمات منها :-
1- التعليمات المتعلقة بحماية الافراد من انشطة خزن ونقل البيانات .
2- التعليمات المتعلقة بحماية الافراد من اثر التطور التقني لمعالجة البيانات .
3- التوجيه الاوربي (58) الصادر من البرلمان الاوربي في سنة 2002 المتعلق بالمعالجة الالية للبيانات وحماية الحياة الخاصة .
- الدور الكبير الذي تقوم به الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بهذا الخصوص .
الحماية الداخلية للحق في الخصوصية وهي الفرع الثاني التي تتمثل بالتشريعات الصادرة من بعض الدول مبينة فيها تعريف الخصوصية وانواعها ووسائل حمايتها ، وسنبين في هذا الفرع موقف كل من القانون الامريكي والفرنسي والعراقي .
• الولايات المتحدة الامريكية :
لقد سنت الكثير من القوانين لحماية الفرد من انتهاك خصوصيته , ومنها قانون الخصوصية الفيدرالي الصادر سنة 1974 وقانون حرية المعلومات سنة 1970 وقانون المقاضاة للكومبيوتر وحماية الخصوصية في 1988م .
• فرنسا :
اصدرت قانون في17 يوليو 1970 الخاص بحماية الحياة الخاصة حيث نصت المادة "22" من هذا القانون على "ان لكل شخص في احترام لحياته الخاصة " , ثم صدر بعد ذلك قانون رقم 17 لسنة 1978 الذي نظم حماية الحياة الخاصة للافراد في مواجهة النظام الالي للمعلومات .
• العراق :-
المشرع العراقي لم يعالج بشكل قانوني منظم موقع الخصوصية وحمايتها في مواجهة التطور الحاصل في اجهزة الاتصال الحديثة , واكتفى بالاشارة اليها في قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 والذي اشار الى ضرورة احترام حركة المساكن وعدم الاعتداء على حركة الجسم .
واستناداً الى احكام البند (اولاً : تشريع القوانين الاتحادية ) من المادة (61 : يختص مجلس النواب ) والبند (ثالثاً : يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب , وتعد مصادق عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها ) من المادة (73 : صلاحيات رئيس الجمهورية ) من الدستور وذلك بناءاً على ما امره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية صدر قانون الجرائم المعلوماتية لسنة 2011 قيد النفاذ , بهدف توفير الحماية القانونية وايجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات ولما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والافراد خسائر كبيرة بأعتبارها تستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات وتمس بالحياة الخاصة للافراد . وليكن بالمستوى المطلوب الذي وصل اليه التشريع في البلدان الاخرى .



#معد_الخرسان (هاشتاغ)       Maad_Hasan_Alkhirssan#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حقوق الانسان بين الحاظر والمستقبل
- كيف نتربى على اللاعنف ؟
- دراسة اكاديمية حول الشرعة الدولية لحقوق الانسان
- النص التحليلي لكتاب هنري دايفيد ثورو لكتابه .... العصيان الم ...
- الوعود واليوم الموعود
- سكون الحب
- صمت الحب
- حبيبتي
- سامحيني
- النجف بين مد التأريخ وجزره
- أقبلي .... ولاتترددي
- المخدرات - اناس احياء في عداد الاموات
- الشركس
- صفاء روحي - 2
- صفاء روحي
- أهمية الإصلاحات ومكافحة الفساد في العراق
- مستعمرة الجذام اناس أحياء ولكن في عداد الاموات
- الطفولة بين التسول والإرهاب ....
- الواقع المؤنس لما مر به العراق قبل ثورة تموز 1968
- رصد انتهاكات حقوق الانسان في العراق


المزيد.....




- كنعاني: الراي العام العالمي عازم على وقف جرائم الحرب في غزة ...
- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...
- الأمم المتحدة: الطريق البري لإيصال المساعدات لغزة ضرورة
- الداخلية التركية تعلن اعتقال 23 مشتبها بانتمائهم لـ-داعش- بع ...
- تقرير كولونا... هل تستعيد الأونروا ثقة الجهات المانحة؟
- قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق الفيتو لأهميتها في تجسي ...
- الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء الأونروا في دعم جهود الإغاثة ل ...
- كيان الاحتلال يستعد لسيناريو صدور مذكرات اعتقال بحق قادته
- سويسرا تؤجّل اتّخاذ قرار حول تمويل الأونروا


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - معد الخرسان - الاثر الايجابي والسلبي لتدفق المعلومات الرقمية وفق المعايير القانونية لحماية الخصوصية في الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والعراق