أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - الاختصاصات المشتركة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005















المزيد.....

الاختصاصات المشتركة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5238 - 2016 / 7 / 30 - 10:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


حدد الدستور العراقي لسنة 2005 ثلاثة إختصاصات مشتركة بين السلطات الاتحادية والأقاليم فقط، وأربعة إختصاصات مشتركة بين السلطات الاتحادية من جهة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم معا من جهة آخرى.
اولاً. الإختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والأقاليم ( )
1. تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها.
2. رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
3. رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها.
ثانيا. الإختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية من جهة وبين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من جهة آخرى ( ).
1. إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
2. رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
3. رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
4. رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وعند امعان النظر بالاختصاصات المشتركة المذكورة انفا يلاحظ ما يلي:-
اولا-ان جميع الشؤون التي اوردها الدستور ضمن الاختصاصات المشتركة لا تتعلق باقليم او محافظة بعينها وانما تتعلق بالاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم كافة، لذا كان ينبغي ان تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.او ان تبقى ضمن الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم دون المحافظات ولكن تكون الاولوية فيها للقانون الاتحادي عند التعارض بينهما.
ثانيا- ان المادة (115) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005على خلاف ما سارت عليه الدول الاتحادية حيث رجحت قانون الاقليم والمحافظة على القانون الاتحادي في حالة التعارض بينهما في الاختصاصات المشتركة، بمعنى ان هذه الاختصاصات تكون في النهاية من اختصاص الاقليم والمحافظة متى تمسك كل منهما بقانونه.
ومن خلال استعراض الاختصاصات المشتركة والاختصاصات الحصرية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المطلبين انفا، نجد ان هناك اوجه شبه واختلاف بين اختصاصات الأقاليم من جهة واختصاصات المحافظات غير المنتظمة في إقليم من جهة اخرى.
اولا: اوجه الشبه
1. تساوت المحافظات مع الأقاليم في خضوعها لأحكام المادة 115 التي نصت على ان (كل ما لم ينص عليه في الإختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.) وبذلك تساوت الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الأقاليم في إلاختصاصات المشتركة بما فيها الإختصاصات الثلاثة التي بقيت مشتركة فقط بين السلطات الاتحادية والأقاليم في المادة 114 لان نص المادة 115أعطى الأولوية لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم على القانون الاتحادي في إلاختصاصات المشتركة كافة. بمعنى ان هذا النص جاء مطلقا ولم يستثن المحافظات من اي إختصاص من الإختصاصات المشتركة. حالها في ذلك حال الأقاليم دون زيادة او نقصان.
2. تساوت المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الأقاليم في الحصول على حصة عادلة من الايرادات المتحصلة إتحاديا تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها مع الأخذ بنظرالاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها( ).
3. تساوت المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الأقاليم في صلاحية تأسيس مكاتب لها في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية( ).
4. تساوت المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الأقاليم في الإختصاصات المتعلقة في النفط والغاز عدا حالة واحدة فقط وهي ايرادات النفط والغاز توزع بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق( )، بمعنى أنه لا يجوز منح حصة لمدة محددة من موارد النفط للمحافظات المتضررة غير المنتظمة في إقليم، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق. أما بقية إلاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز فأنها لا تختلف بشيء عن إختصاصات الأقاليم.
5. تشترك المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الأقاليم في الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية والتي تضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم( ).
6. تشترك المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الأقاليم في الهيئة العامة لتخصيص الموارد الاتحادية التي تتكون من خبراء يمثلون الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم( ).
ثانيا: اوجه الإختلاف
1. منح الدستور للأقاليم حق وضع دستور للإقليم يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته واليات ممارسة تلك الصلاحيات على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي. في حين لم يمنح الدستور مثل هذا الحق للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وانما منح هذه المحافظات الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية على ان ينظم ذلك بقانون( )، وفعلا صدر القانون رقم 21 لسنة 2008 الذي نظم عمل هذه المحافظات.
2. أقر دستور 2005 للأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والقضائية وفقا لأحكامه باستثناء ما ورد فيه من إختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية( ). في حين لم يمنح مثل هذا الحق صراحة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم مع أنه ورد ضمنا في بعض نصوص الدستور كما جاء في المادة (115) التي مر ذكرها فيما يخص الاختصاص التشريعي لذلك بقي موضوع الاختصاص التشريعي محل جدل وخلاف على صعيد الفقه والقضاء ، فعلى صعيد الفقه ينفى البعض أي اختصاص تشريعي للمحافظات( ) في حين يؤيد البعض الاخر وجود اختصاص تشريعي للمحافظات غير المنتظمة في اقليم( ) اما على صعيد القضاء فقد افتى مجلس شورى الدولة في في عدم صلاحية مجلس المحافظة في اصدار التشريعات( ) ، اما المحكمة الاتحادية العليا فقد نفت عن المحافظات غير المنتظمة في اقليم حق التشريع( ) الا ان تطورا حصل في موقف المحكمة الاتحادية العليا من هذا الموضوع حيث ايدت في قرارها اللاحق رقم (25) في 23/7/2008 صلاحية مجلس المحافظة بسن التشريعات المحلية لتنظيم الشؤون الادارية والمالية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية والتي تمنحها المادة (115) من الدستور الاولوية في التطبيق( )
3.منح دستور 2005 لسلطة الإقليم صلاحية تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية( ). في حين لم يمنح هذا الحق للمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
4. خص الدستور حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم( ). في حين لم يمنح المحافظات مثل هذا الإختصاص.
5.اجاز الدستور تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات او بالعكس بموافقة الطرفين على ان ينظم ذلك بقانون في حين سكت عن تفويض السلطات بين الحكومة الاتحادية والاقليم ( ).



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- توزيع الاختصاصات المالية في الدستور العراقي والمقارن
- اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العرا ...
- توزيع الاختصاصات الخارجية في دستور 2005
- اثر اسلوب نشأة الدولة الفيدرالية في العراق على توزيع الاختصا ...
- توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في الدولة الفيدرالية
- توزيع الاختصاصات المالية في الدولة الفيدرالية
- الاختصاصات الحصرية في الدولة الفيدرالية
- قراءة هادئة في انقلاب عاصف
- الاختصاصات المشتركة في الدولة الفيدرالية
- توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية
- الفرق بين النظام الفيدرالي واللامركزية الادارية
- الفرق بين النظام الفيدرالي والنظام الكونفيدرالي
- اساليب نشأة النظام الفيدرالي ومظاهره
- التعريف بالنظام الفيدرالي
- التعريف بالنفط وجدواه الاقتصدية في العراق
- قراءة اولى في قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية جلس ...
- هل سيصلح العطار ما افسده الزمان في بلاد ما بين النهرين
- انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوربي، لماذا؟
- الاصل في حكم العراق للاجنبي
- هل يجوز مباشرة الوزير لمهامه قبل اداء اليمين الدستورية؟


المزيد.....




- مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: تضغط في كل الاتجاهات م ...
- إنفوجراف | أحكام الإعدام في مصر خلال شهر فبراير لعام 2024
- الصفدي: قبول فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة انتصار للح ...
- واشنطن: لن ندعم قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
- روسيا تدعو مجلس الأمن لمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة ...
- نيبينزيا لمجلس الأمن: أقل ما يمكننا ويجب علينا القيام به هو ...
- حملة مكافحة الفساد في الصين تطال النائب السابق لمحافظ البنك ...
- رئيس نادي الأسير: الاحتلال يعاقب الأسرى الفلسطينيين بقانون - ...
- الجزائر: حان الوقت لمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة
- أكسيونوف يؤكد اعتقال كافة المجموعات التخريبية التي تم كشفها ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - الاختصاصات المشتركة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005