أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - طارق المهدوي - من الوثائق القضائية المصرية (2 - مذكرة بدفاع الطاعن)















المزيد.....

من الوثائق القضائية المصرية (2 - مذكرة بدفاع الطاعن)


طارق المهدوي

الحوار المتمدن-العدد: 5222 - 2016 / 7 / 13 - 22:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مقدمة من السيد/ طارق إسماعيل عبدالحليم المهدوي...بصفته الطاعن
ضد السادة
1 – وزير الصحة بصفته.................(مدعى عليه)
2 – وزير الخارجية بصفته..............(مدعى عليه)
3 – رئيس هيئة الاستعلامات في رئاسة الجمهورية بصفته...(مدعى عليه)
في الدعوى رقم 3556/67 ق المنظورة بجلسة 13/7/2016 أمام الدائرة التاسعة في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
الوقائع
أولاً: كما توضح الأوراق فقد أقام الطاعن دعواه الماثلة في 18/10/2012 بموجب صحيفة دعوى طلب في ختامها ضمن طلباته بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعى عليهم عن علاجه على نفقة الدولة من الإصابة التي سبق أن لحقت بعموده الفقري أثناء وبسبب عمله تنفيذاً لقرار إلحاقه من جهة عمله الأصلية التي يرأسها المدعى عليه الثالث إلى جهة العمل التي يرأسها المدعى عليه الثاني والتي تم إلحاق الطاعن على إحدى وظائفها الدبلوماسية كمستشار إعلامي في السفارة المصرية بالسودان.
ثانياً: كما توضح الأوراق فقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى الماثلة على مدى زمني قارب العشرين شهراً قدم الطاعن خلاله مرافعاته ومذكرات دفاعه وحوافظ مستنداته التي تثبت أحقيته في طلباته بحضور ومشاركة ورد جهة الإدارة المدعى عليها وذلك أمام الدوائر الأولى ثم الثانية عشرة ثم الخامسة عشرة قبل أن تحكم المحكمة يوم 3/5/2014 في الشق العاجل بأحقية الطاعن في طلباته مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
ثالثاً: كما توضح الأوراق فقد اضطر الطاعن عقب إقامته للدعوى الماثلة إلى إجراء عدة محاولات لعلاج إصابته داخل مستشفيات وزارة الصحة التي يرأسها المدعى عليه الأول وهي المحاولات التي فشلت وترتب على فشلها العديد من المضاعفات والإصابات الأخرى التي لحقت بكبد الطاعن وجهازه الهضمي مع إكراهه من قبل المدعى عليه الأول على أن يسدد من جيبه الخاص نفقات علاجه بقيمة خمسة وعشرين ألف جنيه مثبتة في إيصالات رسمية بالإضافة إلى مبلغ آخر مساوي غير مثبت رغم انتفاع الطاعن بخدمة التأمين الصحي التابعة للمدعى عليه الأول.
رابعاً: كما توضح الأوراق فقد أصدر المدعى عليه الأول في الدعوى الماثلة وزير الصحة قراره الوزاري رقم 779 لسنة 2014 المؤرخ 27/11/2014 بأن تتحمل وزارة الصحة مبلغ اثني عشر ألف يورو كمساهمة منها في نفقات علاج الطاعن بأحد مستشفيات مدينة فرانكفورت الألمانية وذلك عقب عدة مكاتبات متبادلة مع المجالس الطبية المتخصصة التابعة له ومع رئيس هيئة الاستعلامات المدعى عليه الثالث ثم أعقب ذلك بعدة مكاتبات متبادلة أخرى مع وزير الخارجية المدعى عليه الثاني بصفته رئيس القنصلية المصرية في فرانكفورت التي تسلمت قرار وزير الصحة المشار إليه لتنفيذه باعتبارها جهة الاختصاص الجغرافي.
خامساً: كما توضح الأوراق فإن إصدار وزير الصحة لقراره المذكور أعلاه مع جميع المكاتبات المتبادلة السابقة واللاحقة ذات الصلة به لم يكن سوى حيلة ماكرة وخبيثة بهدف الاستيلاء من الطاعن على أصل الصيغة التنفيذية للحكم القضائي في الشق العاجل من الدعوى الماثلة وبهدف الالتفاف على الإجراءات التي كان الطاعن قد شرع في اتخاذها لتحريك دعاوى جنائية بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي ضد المدعى عليهم الثلاثة (وزيري الصحة والخارجية ورئيس هيئة الاستعلامات) لاسيما وقد اشتركوا ثلاثتهم لاحقاً مجتمعين ومنفردين في الإضرار بحقوق الطاعن عبر ارتكابهم للوقائع التالية:-
1 – امتناع وزير الصحة عن التنفيذ الفعلي لقراره المذكور عبر امتناعه عن تحويل المساهمة المالية التي تضمنها القرار إلى المستشفى الألماني رغم مطالبته بها مع امتناعه عن مخاطبة السفارة الألمانية في القاهرة رسمياً لمنح الطاعن التأشيرة اللازمة لدخوله ألمانيا وإقامته بها خلال فترة علاجه.
2 – تبديد القنصلية المصرية في فرانكفورت والتي تتبع وزير الخارجية لكل أفلام وأسطوانات وشرائح الآشعات الكاشفة والشارحة لإصابة العمود الفقري للطاعن والتي تسلمتها القنصلية رسمياً من وزارة الصحة بعد إلزام الطاعن بإجرائها على نفقته الخاصة ثم إدعاء القنصلية الكاذب لاحقاً بأن المستشفى الألماني هو الذي بددها ثم امتناع القنصلية عن تنفيذ قرار وزير الصحة استناداً إلى تبديد الآشعات المطلوبة.
3 – امتناع رئيس هيئة الاستعلامات عن اتخاذ ما يدخل في نطاق اختصاصاته الوظيفية من قرارات مالية وإدارية ومهنية تتعلق بالطاعن كالتعويضات والترقيات والندب والإجازات المرضية وتقارير كفاءة الأداء السنوية وما شابه تنفيذاً للحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى الماثلة وذلك حسب نصوص قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 ولائحة العاملين بالمكاتب الإعلامية في الخارج الصادرة بقرار وزير الإعلام رقم 28 لسنة 2003 ولائحة العاملين في الهيئة العامة للاستعلامات الصادرة بقرار وزير الإعلام رقم 177 لسنة 2003 فيما يتعلق بالإصابات عموماً وإصابات العمل خصوصاً والإصابات التي تحدث أثناء وبسبب الإلحاق بالعمل الدبلوماسي الخارجي على وجه أخص لاسيما لو حدثت أثناء توتر العلاقات بين حكومتي مصر ودولة مقر الدبلوماسي المصاب كما حدث للطاعن.
4 – قيام جهة الإدارة المطعون عليها والممثلة في المدعى عليهم الثلاثة معاً عبر الموظفين المختصين من مرؤوسيهم بإكراه الطاعن معنوياً على توقيع أوراق أفهموه في حينه كذباً أنها لازمة ضمن الشروط والإجراءات التنفيذية لسفره من أجل العلاج وهو ما رضخ له الطاعن تحت ضغط حاجته الماسة إلى العلاج ورغبته الملحة في إنقاذ حياته المهددة دون علمه أو حتى ظنه أن جهة الإدارة ستسيء استخدام التوقيعات التي أكرهته عليها للإضرار بمركزه القانوني وحقوقه المشروعة.
سادساً: في الوقت الذي امتنعت فيه جهة الإدارة على غير المألوف عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الشق العاجل للدعوى الماثلة رغم نصه على وجوب تنفيذه بمسودته دون إعلان كما توضح الأوراق كان ملف الدعوى الماثلة كله قد تعرض للسرقة داخل محكمة القضاء الإداري عقب إصدارها لحكمها في الشق العاجل يوم 3/5/2014 تحت ساتر ما تضمنه منطوق الحكم ذاته من إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها حيث اختفى الملف كله من محكمة القضاء الإداري دون أن يصل إلى هيئة مفوضي الدولة مع تضليل الموظفين المختصين في الجهتين للطاعن بادعائهم أن الدعوى مازالت قيد التحضير وإعداد الرأي القانوني تنفيذاً للحكم وهو ما اتضح كذبه بطول أمده على غير المألوف.
سابعاً: اضطر الطاعن يوم 13/8/2015 إلى تقديم شكوى بشأن سرقة ملف الدعوى الماثلة لرئيس محكمة القضاء الإداري تحت رقم 2005 وقيدت لاحقاً في التفتيش الإداري برقم 3563/2015 ومازالت تحت التحقيق حتى الآن ثم ألحق بها الطاعن يوم 3/5/2016 شكوى تكميلية إلى أمين عام مجلس الدولة تحت رقم 1859 وقيدت لاحقاً في التفتيش الإداري برقم 1281/2016 ومازالت تحت التحقيق حتى الآن.
ثامناً: بمجرد بدء التحقيقات في الشكوى الأولى المقدمة من الطاعن يوم 13/8/2015 بشأن سرقة ملف الدعوى الماثلة حتى سارع سارقوه بفبركة ملف آخر فارغ بدلاً عنه وكأنه كان مفقوداً وتم العثور عليه ثم قاموا بتقديمه يوم 24/10/2015 كما توضح الأوراق إلى الدائرة التاسعة في هيئة مفوضي الدولة لتحضير الدعوى وإعداد الرأي القانوني في موضوعها وهي على هذه الحالة المعيبة مع استمرار تضليل الموظفين المختصين للطاعن بادعائهم أن الملف سليم "حسب المفردات المعلاة بغلافه" دون السماح للطاعن بالإطلاع على ملف دعواه لفحصه واستيضاح مدى سلامة محتوياته.
تاسعاً: لم تلتزم هيئة مفوضي الدولة بمقتضيات التكليف المنوط بها من حيث عدم تحريها للدقة الواجبة أثناء فحص وتحضير الدعوى الماثلة قبل إعداد رأيها القانوني فتعاملت مع خلو ملف الدعوى البديل المفبرك من المحتويات باعتباره يفيد أن الطاعن لم يقدم أصلاً أية أوراق يثبت بها أحقيته في طلباته الأمر الذي استندت عليه الهيئة لإنتاج رأيها القانوني بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار السلبي المطعون عليه نظراً لخلو الأوراق مما يثبت سابق تقديم الطاعن بطلب إلى الجهة الإدارية لعلاجه على نفقة الدولة وقد جاء رأي هيئة المفوضين معيباً ليس فقط بسبب إنتاجه تأسيساً على سند كاذب ولكن أيضاً لتجاهله كافة الوقائع والحقائق الواضحة في الأوراق ومنها على سبيل الأمثلة لا الحصر ما يلي:-
1 – إشارة الحكم الصادر في الشق العاجل للدعوى الماثلة بصفحته الأولى إلى انعقاد عدة جلسات للمرافعة على مدى زمني قارب العشرين شهراً أعقبها صدور الحكم لصالح الطاعن بما يعنيه ذلك بداهةً من قيامه خلال تلك الجلسات بتقديم مرافعاته ومذكرات دفاعه وحوافظ مستنداته التي تثبت أحقيته في طلباته وإلا لكانت المحكمة قد شطبت الدعوى حسب القواعد القضائية.
2 – إشارة الحكم المذكور في صفحته الثالثة إلى عدة مستندات وتقارير محددة بتواريخها وجهات إصدارها مثل المستند الصادر في 18/10/2011 عن المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والمستند الصادر في 24/11/2012 عن مستشفى الشيخ زايد التخصصي التابع لوزارة الصحة وهما مستندان أصبحا كغيرهما من المستندات لا وجود لهما داخل الملف البديل المفبرك بعد سرقتهما مع بقية محتويات ملف الدعوى الأصلي المسروق كله.
3 – انقضاء مدة زمنية قاربت العشرين شهراً بين اختفاء ملف الدعوى الأصلي من محكمة القضاء الإداري وظهور الملف البديل المفبرك في هيئة مفوضي الدولة رغم وقوع الجهتين معاً داخل نفس المبنى وهو اختفاء مريب لا يمكن لأي فاحص تجاهل مغزاه لاسيما في ظل شكاوى الطاعن بما أعقبها من تحقيقات علنية بدأت قبل ظهور الملف المفبرك في هيئة المفوضين وبالتالي قبل إعداد الهيئة لرأيها القانوني المعيب وهي التحقيقات التي مازالت مستمرة حتى الآن.
لذلك وبناءً عليه
واستناداً إلى كافة الوقائع المؤسفة المذكورة أعلاه مع كل ما قد تراه المحكمة من أسانيد أخرى أكثر وجاهة وأهمية فإن الطاعن يطالب وبحق بالآتي:-
الطلبات
أولاً: فيما يتعلق بموضوع الدعوى الماثلة فإن الطاعن يلتمس التصريح له بتعديل طلباته الختامية لتكون كما يلي:-
1 – إلزام المدعى عليه الأول وزير الصحة بتنفيذ قراره رقم 779 لسنة 2014 بعلاج الطاعن على نفقة الدولة في الخارج سواء داخل نفس المستشفى المذكور بقراره أو غيره من المستشفيات وسواء داخل نفس الدولة الأجنبية المذكورة في قراره أو غيرها من الدول المتقدمة علاجياً مع إلزامه باستكمال علاج الطاعن على نفقة الدولة في الخارج حتى تمام شفائه من الإصابة الأصلية التي سبق أن لحقت بعموده الفقري أثناء وبسبب عمله الدبلوماسي بكل ما نتج عنها من إصابات فرعية في كبده وجهازه الهضمي كمضاعفات لامتناع جهة الإدارة عن علاجه في حينه أو كمضاعفات لفشل محاولاته لعلاج نفسه بمعرفته كنتيجة لامتناع جهة الإدارة عن علاجه في حينه بكل ما يستلزمه علاج الطاعن من جراحات أصلية وفرعية وعلاج دوائي وطبيعي وكيميائي وإشعاعي وفحوص وتجهيزات ومستلزمات وخدمات طبية وتمريضية مساعدة سابقة ولاحقة ومتزامنة مع الجراحات دون حد أقصى مالي.
2 – إلزام المدعى عليه الأول وزير الصحة برد نفقات العلاج التي كان الطاعن قد اضطر لسدادها من جيبه الخاص إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة كنتيجة لامتناع الوزارة في حينه عن علاجه على نفقة الدولة وهي النفقات المثبت منها في الأوراق فقط منذ إقامة الدعوى الماثلة فقط مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه دفعها الطاعن من جيبه الخاص رغم كونه مشتركاً منتفعاً بخدمة التأمين الصحي التي يرأسها وزير الصحة.
3 – إلزام المدعى عليه الثالث رئيس هيئة الاستعلامات باتخاذ كافة القرارات المالية والإدارية والمهنية التي تدخل في نطاق اختصاصاته الوظيفية تنفيذاً للحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى الماثلة حسب النصوص ذات الصلة بالإصابات عموماً وإصابات العمل خصوصاً والإصابات التي تحدث أثناء وبسبب الإلحاق بالعمل الدبلوماسي الخارجي على وجه أخص لاسيما لو حدثت أثناء توتر العلاقات بين حكومتي مصر ودولة مقر الدبلوماسي المصاب كما حدث للطاعن وهي النصوص الواردة في قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 وفي لائحة العاملين بالمكاتب الإعلامية الخارجية والصادرة بقرار وزير الإعلام رقم 28 لسنة 2003 وفي لائحة العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات والصادرة بقرار وزير الإعلام رقم 177 لسنة 2003 فيما يتعلق بمستحقات الطاعن لدى هيئة الاستعلامات من التعويضات والترقيات والندب والإجازات المرضية وتقارير كفاءة الأداء السنوية وما شابه.
4 – عدم الاعتداد بأية أوراق تقدمها جهة الإدارة المدعى عليها بتوقيع الطاعن وتكون في غير صالحه نظراً لقيام جهة الإدارة بإكراه الطاعن معنوياً على توقيع بعض الأوراق بادعاء ضرورتها ضمن الإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ سفره إلى الخارج من أجل علاجه وإنقاذ حياته وهو ما تبين كذبه بعد أن كان الطاعن قد اضطر للتوقيع تحت ضغط حاجته للعلاج من أجل إنقاذ حياته.
ثانياً: فيما يتعلق بواقعة سرقة ملف الدعوى الماثلة وهو تحت وصاية المحكمة وفي حمايتها ثم فبركة ملف بديل آخر فارغ والدفع به محل ملف الدعوى الأصلي المسروق فإن الطاعن يلتمس الآتي:-
1 – قبول المحكمة لحوافظ المستندات الخمس المعنونة "حوافظ بديلة" والمرفقة طيه ضمن إرفاقات الطاعن لجلسة 13/7/2016 والتي تحتوي على ما تيسر من مستندات سبق للطاعن تقديمها إلى المحكمة خلال نظرها للشق العاجل من الدعوى الماثلة قبل سرقتها مع ضم تلك المستندات إلى ملف الدعوى من قبل المحكمة سواء باعتبارها مستندات بديلة أو باعتبارها إعادة الملف لوضعه الأصلي الصحيح قبل سرقته.
2 – أ - أصلياً: المخاطبة المباشرة من قبل المحكمة لإدارتي التفتيش والتحقيقات بمجلس الدولة للإفادة رسمياً عما تم حتى تاريخه في شكاوى الطاعن بشأن سرقة ملف الدعوى الماثلة والمقيدة تحت رقم 3563/2015 ورقم 1281/2016 تمهيداً لاتخاذ المحكمة للإجراءات القانونية حيال سارقي الملف.
2 – ب – احتياطياً: تصريح المحكمة للطاعن بالحصول على تلك الإفادة الرسمية من الإدارتين المذكورتين لتقديمها إلى المحكمة تمهيداً لاتخاذها الإجراءات القانونية حيال سارقي الملف.
ثالثاً: فيما يتعلق بتقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى الماثلة فإن الطاعن يلتمس الآتي:-
1 – أصلياً: عدم الالتفات إلى التقرير واعتباره كأن لم يكن نظراً لصدوره معيباً من حيث إنتاجه استناداً على سند زائف أنتجته الواقعة الإجرامية المزدوجة المتمثلة في سرقة الملف الأصلي للدعوى الماثلة ثم في فبركة ملف آخر فارغ وتقديمه كبديل عن الملف المسروق على النحو المذكور بالأوراق.
2 – احتياطياً: إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين عقب تصحيح محتويات ملفها بمعرفة المحكمة عبر استيفائها للقدر المتيسر من بدائل المستندات المسروقة على ضوء قرارها بضم الحوافظ البديلة المرفقة ضمن إرفاقات الطاعن لجلسة 13/7/2016 مع تكليف المحكمة للهيئة بإعداد تقرير تكميلي جديد برأيها القانوني الختامي وذلك بعد تصحيح المحكمة للعوار الذي سبق أن لحق بملف الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرفق طيه عدد (9) تسع حوافظ مستندات تحتوي على
عدد (105) ورقة منها أربع حوافظ تحوي 40 ورقة
جديدة وخمس حوافظ تحوي 65 ورقة بديلة للأوراق
السابق تقديمها إلى المحكمة قبل سرقة ملف الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



#طارق_المهدوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- العقائديون بين فقه النقل وفقه العقل
- الانتحار السياسي على الطريقة المصرية
- رسالة لم أرسلها عن واقعة فهمها الجميع
- رسالة لم أرسلها عن واقعة لم أفهمها
- من الوثائق القضائية المصرية (1 - إعلان بشواهد تزوير)
- المثليون جنسياً في مصر المعاصرة
- الحكم القضائي حول الجزيرتين بالموازين الثورية
- كابوس -المواطنين الشرفاء-
- رسالة إلى أبناء الغد وبعد الغد
- سيدة القصر
- جوليو ريجيني...شيوعي آخر يدشن نضاله بمصرعه
- عواد باع أرضه
- حكايات الجوارح والمجاريح
- رفعت السعيد...جه يكحلها عماها
- أوراق من دفتر الأوجاع
- المدينة بين زلزالين
- عشرات السنتيمترات
- دعاء جدتي ضد الظالمين
- معلهش إحنا بنتبهدل
- عالجوهم أو اعزلوهم


المزيد.....




- آلاف يتظاهرون في عدة محافظات بالأردن تضامنا مع غزة
- شيكاغو تخطط لنقل المهاجرين إلى ملاجئ أخرى وإعادة فتح مباني ا ...
- طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم -كروكوس- الإرهابي ...
- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - طارق المهدوي - من الوثائق القضائية المصرية (2 - مذكرة بدفاع الطاعن)