أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - بين قانون التأمين عن ألمسؤولية الشخصية لموظفي دوائرالدولة وقوانين التضمين في العراق.















المزيد.....

بين قانون التأمين عن ألمسؤولية الشخصية لموظفي دوائرالدولة وقوانين التضمين في العراق.


وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5119 - 2016 / 3 / 31 - 20:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


دأبت الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها ومع بزوغ فجر ثورة (14 تموز1958)على وضع الأُسس الرصينة لبناء القواعد القانونية لادارة الوظيفة العامة،التي تمثل عقل الدولة الراجح وبوصلتها التي توجه ابناءها الوجهة السليمة وعلى وفق الأطر القانونية، اقول،دأبت على تشريع القوانين العصرية المتناغمة مع تباشير الحضارة ومضاميرها المختلفة،فأصدرت العديد من القوانين المنظمة لشؤون الحياة العراقية وتصحيح المسارات الخاطئة فيها،أو التي يُخشى شططها،حيث الخطط الاعمارية الطموحة والتي كان يعتبرها البعض من الدارسين خططاًانفجارية،فقد أصدرت قانون الاصلاح الزراعي رقم( 30 لسنة1959 المعدل)والذي اعاد تنظيم العلاقات الانسانيه بين الارض ومعمريها،و قصم ظهر الاقطاع،وقانون الاحوال الشخصية النافذ المعدل رقم(188لسنة 1959)والذي يعتبر واحداً من اهم وافضل القوانين المدنية في المنطقة العربية،إضافة لقوانين أخرى في مجالات الحياة المختلفة،وفي مجال الوظيفة العامة اصدرت ثورة تموز لعام 1958،قانون الخدمة المدنية رقم(24 لسنة 1960) والمعدل لاحقاًوالذي نظم العلاقة الوظيفية بين الادارة وادواتها،وقانون ضمان الموظفين رقم (104 لسنة1960) الملحق بتعليمات لتسهيل تنفيذه ،والذي سار على هديٍ منه قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع((الاشتراكي)) رقم (47 لسنة1990)، والذي وضع اسس حماية المال العام من ضعاف النفوس والحد من حوادث الاختلاس وآثار الجرائم الناشئة عن الوظيفة العامة وممارسة ادوارها،فألزم كافة دوائر الدولة والقطاع ((الاشتراكي))حينها باستثناء وزارةالدفاع وجهاز المخابرات بالتأمين لدى شركات التأمين المملوكة للدولة( المؤمِن) عن حوادث الاختلاس وعن الاضرار الواقعة على اموالها والناجمة عن اعمال موظفيها والمرتبطة بأدائهم لواجباتهم اليومية، تاركاً أمر تقدير التأمين من عدمه للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا ما إستشعر اي منهماعدم الحاجة لذلك، ويتابع ذلك سنوياً،ويكون( المُؤَمِن) مسؤولا عن تحديد العناوين الوظيفية المشمولة بالتأمين وماعليها الا الالتزام بذلك،وبخلافه تفرض بحقها العقوبات الانظباطية اذا ما ارتكبت جريمة الاختلاس او الاضرار بالاموال العامةبعد ذلك،وتتم تسمية المشمولين تبعاً لخطورة مواقعهم الوظيفية وعلاقتهم بالتصرفات الوظيفية الآيلة لصرف مبالغ مالية،او التي من الممكن ان تؤول لصرف مبالغ مالية، (وظائف مالية او حسابية)،وهناك ايظاً من يعتقد بأن تسمية الادارة المشمولين بالتامين،تبعاً لانحرافات متوقعة لهم في السلوك الوظيفي قد توصلهم لجرائم الاضرار بالمال العام، وقد يدفع البعض بلزوم تجريد هؤلاء من مواقع حساسة وخطرة لها علاقة مؤثرة في اجراءات صرف المال العام،مادامت الادارة تتلمس منهم خروقاً،فنقول ،ان استقراءات الادارة غير المبنية على حقائق ووقائع تحقيقية او قضائية لايمكن الركون اليها لتجريد الموظف عن دوره الخدمي ، ولايمكن الأخذ عملياً وتطبيقياًبجريرة التكهنات والشبهات،وممكن الابقاء عليه ليمارس دوره الانساني مع التحرز منه قدر الامكان،فكيان الموظف العمومي ذو قدسية والمساس به سوءاً لايقل عن خطورة المساس بشرفه الاخلاقي بمعناه المجتمعي الدارج،والقانون رقم (47 لسنة1990)، اورد نصاً في المادة(3/ اولا بــ) يقول ( لاتكون الدائرة مسؤولة عن الاختلاس والضرر اذا قام موظف بالاختلاس ثانية،بعد ادانته بقرار قضائي قطعي،أُعيد (تعيينه او تنسيبه او نقله)،لوظيفة مالية او حسابية،والملاحظ ان القانون مدار البحث قد صدر قبل صدور قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع ((الاشتراكي)) رقم (14 لسنة 1991) والذي يفيد بمادته الثامنة،بعدم جواز اعادة تعيين من ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقاءه في الوظيفة العامة مضراً بالمصلحة العامة،دون ان اجد حاجة للمرور ببعض الآراء الفقهيه التي تميِّز بين الآثار القانونية للبنود الثلاثة للمادةاعلاه،والقانون موضوع البحث رتب عقوبات انظباطية هي الاخرى تفرض بحق من تسبب بحجب التعويض عن (المُؤَمَن له.. الدائرة) في الحالة الواردة في اعلاه، وافترض القانون التعاون بين المؤمِن والمؤمَن له اثناء اجراء التحقيقات الادارية والقضائية لتحديد المسؤولية عن ما اسماه ( بحادث الاختلاس او عن الضرر)، وكأن الضرر بالمال العام لاتوقعه جرائم اخرى غير جريمة الاختلاس،دون معرفة دوافعه بعدم تسمية جرائم اخرى تصيب المال العام بأبلغ الضرر،افترضتها قوانين اخرى كقانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) مثلاً،واحَلَّ القانون رقم(47 لسنة 1990 المعدل) المؤمِن محل المؤمَن له بحقوقه باتخاذ الاجراءات القانونية لأسترداد مبالغ التعويض ويكون للأخير الحق بمطالبة المؤمِن بالبيانات الخاصة بالحادث ومُسَبِبِه وعنوانه وامواله المنقولة وغير المنقولة،وللمؤمِن طلب وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم بقرار قضائي وبحدود مبلغ الاختلاس او الضرر وفقاً للقانون،واخضع القانون المتهم لقانون تحصيل الديون الحكومية(56 لسنة 1977 المعدل)، واسمحوا لنا بالتساؤل عن جدوى الابقاء على تشريع كهذا خصوصاً بعد صدور قرارات عديدة لمجلس قيادة الثورة المنحل ( لتضمين الموظف) والتي جاءت بردعٍ جاد للمتلاعبين وتعويضاً مجزيا وسريعاً للاضرار بالمال العام،وكان آخرها القرار( رقم 100 لسنة1999)،وقديفهم من الابقاء عليه مع صدور القرارات آنفة الذكر،ان المشرع العراقي السابق والحالي اراداتقديم دعم مالي وتحقيقي إستقصائي لشركات التأمين وتنشيط لدورها،هذا في زمن ماقبل العام 2003ولغاية 2006،اما بعد ذلك ،فالافتراضات تختلف تماماً،وخصوصاً مع استمرارالابقاء عليها،واصدار قانوني التضمين رقم(12/2006.. و..31/2015)، والحاقهما بتعديل للقانون رقم (47 لسنة1990) والذي عاد ليُخضِع وزارة الدفاع وجهاز المخابرات لاحكام القانون الاصل،ليساعد في نقل عبء المبالغ المترتبة بذمة كبار مسؤوليه من ذمتهم المالية الى شركات التأمين خصوصاً بعد افتضاح امر صفقات الفساد الكبيرة والضخمة التي مارسها مسؤولون كبار في الدولة وليجهزوا على ذمة شركات التامين هذه باعتبارها من المؤسسات التي توصف بأنها حضارية،والا،ماتفسير الابقاء على هذه التشريعات؟لا بل وتعديلها في وقت نجد فيه العشرات من مشاريع القوانين الحيوية ملقاة في ادراج السلطة التشريعية،خصوصا وكما قلت مع وجود تشريع التضمين رقم (31/2015)، مع ملاحظة ان الاخير قد شمل باحكامه الوزراء واخضع قرارات رئيس الوزراء بحقهم للطعن بها امام المحكمة الادارية،الكبار محميون تشريعيا،ولايُقصَّروا .. وان قُصِّروا فشركات التأمين تسدد بدلا عنهم... إنتهىٰ-;-



#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- في فقه السلطة التشريعية في العراق...
- المحاماة والوظيفة العامة في القانون العراقي.
- ألاقصاء في ألوظيفة ألعامة في ألعراق..
- ألبرلمان ألعراقي وألدور ألوطني وألدستوري..
- من أين لك هذا... ونزاهة ألاجراءات في ألعراق .
- قانون ألتضمين العراقي رقم 31 لسنة2015.. مرةً أُخرىٰ-;- ...
- ألعزل من ألوظيفة ألعامة وأثرقانون ألعفو ألعام رقم 19 لسنة 20 ...
- ألدستورية ألشعبية تُعَدِل قانون ألتقاعد ألموحد ألعراقي رقم 9 ...
- مقطع عرضي في ألقانون رقم 57 لسنة 2015.
- غياب الردع في تشريعات التضمين بعد العام 2003.
- المعاقون وذوي ألاحتياجات الخاصة
- قانون هيئة النزاهة رقم 31 لسنة 2011.
- حُلُم الأَمس وحقيقةُ اليوم المُفزِعة.
- قانون ألأحزاب والتنظيمات السياسية العراقي رقم36لسنة 2015
- ألشر وألأشرار،وسادية النفس والنفق المظلم.
- السلطة التأديبية في الوظيفة العامة
- مبادئ دستوريه عراقيه
- القصه ألاسطوريه الكامله للهروب من سجن الحله المركزي1967
- قوانين الفساد وغسيل الاموال
- الحياة المدنيه والسياسيه،في الدستورالعراقي.


المزيد.....




- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - بين قانون التأمين عن ألمسؤولية الشخصية لموظفي دوائرالدولة وقوانين التضمين في العراق.