محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5091 - 2016 / 3 / 2 - 09:05
المحور:
حقوق الانسان
الدرس الاول في ثقافة المواطن الدستوريه التاريخ 1/3/2016
فعاليات البصرة للثقافة الدستورية
ثقافة الدستور ليست حكرا لمن هم حاملوا الشهادات ؛ ويمكن لاي أحد وفي أي مرحلة دراسية ؛ وهذه الدروس ستكون مبسطة ؛ ومن الممكن ؛ تحقيق المعرفة الدقيقة والتامة لهدفها .
والهدف : هو معرفة الحقوق ؛ والآلية لمتابعة التجاوزعلى الحقوق وإسترجاعها ؛على إن معرفة الحقوق ؛ تتطلب معرفة بعض مواد من القوانين المدنية والموضوعية كقانوني المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979وغيرها ؛ والقوانين الموضوعية مثالا ؛ قوانين الخدمة وقانون العمل او الضمان وغيرها ولا نحتاج سوى مواد معدودة منها ؛ كما نحتاج لمعرفة ؛ أسس التشريع السليم ولخصها الدكتور السنهوري بالاتي :
* يكون التشريع عاما ومطلقا ؛ليس فيه إستثناء وخصوصية * لايتجاوز على الحقوق المكتسبة
* عدم اجاوزه للدستور * لايجوز وضع مادة بالتشريع تمنع التظلم .
والان نكتب بعد مواد الدستور ونوضحها بإختصار .ونوضحها لاحقا :
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
لمادة ( 126): اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.
خامساً :
أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فيما تقدم ثبتنا مواد دستورية ذات إرتباط موضوعي ومفهوم مترابط نوضحه في الدرس القادم
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟