أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - مقطع عرضي في ألقانون رقم 57 لسنة 2015.















المزيد.....

مقطع عرضي في ألقانون رقم 57 لسنة 2015.


وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5074 - 2016 / 2 / 14 - 08:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قراءة في قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربيبة والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20)لسنة 2009..المشاورالقانوني..وجدان حسين المعموري ..ألجزء ألأول...بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61)والبند (ثالثا) من المادة (73)من الدستور .
صدر قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم(57) لسنة 2015، بتأريخ3015/11/21،
بهدف، مساواة المشمولين باحكام قانون رقم (20)لسنة 2009 من حيث الحقوق والامتيازات للمشمولين باحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة2006ولاستحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تعنى بالمشمولين باحكام هذا القانون وشمول جرحى الحشد الشعبي والبيشمركه ولتبسيط الاجراءات الخاصة بعمل اللجان الفرعية واللجنة المركزية ومعالجة ما اظهره التطبيق العملي للقانون من خلل وتحسين الواقع المعيشي لتلك الفئات وتعويضها عما اصابها
المادة (1) من التعديل ألغت نص المادة (1) من القانون ألأَصل ليحل محله النص الجديد بفقراته الثلاثة( أولاً،ثانياً، ثالثاً) حيث شملت بأحكام القانون جرحى الحشد الشعبي والبيشمركة كما شملت بالتعويض العراقي باعتباره شخصاً معنوياً،بعد ان كان القانون ألأصل غيرشاملاً له،وحسناً فعلت في ذلك فالأعمال الرهابية والعسكرية وأخطاؤها لم تكن لتستهدف شخصاً معيناً دون غيره ، وألاشخاص المعنوية هنا هي ليست فقط ، الحكومية،وهي كثيرة منها المؤسسات التعليمية والتربوية كالمدارس والكليات والجامعات ألاهلية وشركات القطاع الخاص والمستشفيات وأخرى غيرها، والتي تساهم كثيراً في أدوار رسمها لها القانون وهي أٌسِست بموجب القانون ، فكان لزاماً توفير الحماية القانونيةلأموالها التي هي جزءاً لايتحز من الذمة المالية للاقتصاد العراقي والتخلي عن تعويضها ،قد يسبب تراجعاً لدورها ألانساني الذي أٌجيزت بالعمل من اجله، وبذلك فقد سَدَّ التعديل ألأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية وألأخطاء العسكرية والعمليات ألارهابية رقم(57 لسنة 2015) فراغاً تشريعياً،دون أن يعود في ذلك بأَثر رجعي لتعويض ممن تضرر من ألأشخاص المعنوية حكومية كانت أم أهلية،وشمل التعديل أيظاً البيشمركة، وجرحى الحشد الشعبي ألأبطال، في إلتفاتة تشريعية وإنسانية ستساهم في إبقاء التوازن ألاقتصادي والمعيشي لعوائل الحشد المضحين بأبنائهم وأرزاقهم من أجل العراق ووحدة أراضية،وستدفع بالملايين للإلتحاق لجبهات القتال وهي مطمئنة برعاية الدولة لهم ولعوائلهم،فجاء التعديل منصفاً وكما يلي في ( م2 فـ1) منه..
اولا:- يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركه وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به ،الفقرة(2) من ذات المادة، ألزمت مؤسسات الدولة بلزوم ، تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية، في سعي حكومي مبارك لتأهيل المشمولين بأحكام هذا القانون ورعايتهم وفي موقف إنساني حكيم،الفقرة(3) من ذات المادة فعلت خيراًفي
استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية العمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة ، ويثور السؤال عالياً هنا في أن القانون لم يتوسع في مهام هذه الدائرة الموضوعيه وآليات تشكيلها وتوصيفها الوظيفي كما فعل قانون رعاية ذوي ألاعاقة وألاحتياجات الخاصة رقم (38 لسنة 2013) في مادته (4 فـ 1،2،3،4،5،6،7،) والتي تشكل هيئة رعاية ذوي ألاعاقة والاحتياجات الخاصة، برئاسة درجة خاصة ، تتمثل بها(12 وزارة ، من خلال موظفين لكل منهم درجة مدير عام) وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء من خلال موظف بدرجة مدير، وممثلين عن مفوضية حقوق الانسان وعن إقليم كردستان، وطبيبين مختصين ، مع شخصين مهتمين في شؤون العوق، إضافة لسبعة أشخاص من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وبالتأكيد فأن هيئة بهذا الحجم والوزن الاداري الكبير تضم غالبية الوزارات العراقية ستكون قادره على تقديم أفضل الخدمات وأسرعها وأكثرها خدمة، أما تشكيل دائرة ضمن مؤسسة الشهداء دون التوسع في مهامها ودون وضع آليات قانونية ملزمة لدعمها مع عدم الاشاره الى حيازتها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ، وحسب مانعتقد سيجعلها ضعيفةً ، وخلاصةالقول أن التعديل الوارد في المادة (1) بفقراتها الثلاثة( أولاً، ثانياً، ثالثاً) كان مهماً وضرورياً وتكتمل صورته ألانسانية لو إنسحب بأثر رجعي لحالات سبقت تأريخ إصدار التعديل .
المادة (2) من قانون التعديل الاول ألغت نص البند اولا من المادة (2)من القانون الأصل،ليحل محله (الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون)، وجَلِّي القول أن القانون المٌعَدِل قد تدارك نقصاً جوهرياً إعترى القانون الأصل رقم 20 لسنة 2009 حيث كان أهدر حقوق هاتين الشريحتين من ضحايا الارهاب، رغم أن التعليمات رقم (4 لسنة 2011) الصادرة عن وزير المالية بتاريخ والمنشورة في الوقائع العراقية رقم ،قد عالجت هذا النقص في مادتها (1) التي رسمت سريان القانون ألأصل بـ( موظفي الملاك الدائم والعقود في دوائر الدولة والقطاع العام ومنتسبي القوات المسلحة وقوى ألأمن الداخلي وحماية المنشآت والاجهزة الامنية الأخرى التي يستحقون منحة القانون (20 لسنة 2009) ومنتسبي القطاع المختلط والمواطن ممن يستشهد أو يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يفقد أو يختطف،
المادة (3) من التعديل ألغت نص المادة (3) من القانون ألأصل ( رقم 20 لسنة 2009) لتشكل لجنة مركزية تسمى ( اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء ولجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى ( اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية حق فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة ولجنة في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة،ويلاحظ أن النص الجديد ( م3 فـ1) قد أَلحَقَ اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية وألاخطاء العسكرية والعمليات ألارهابية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن كان انص الوارد في القانون الأصل رقم(20 لسنة2009) يٌلحِقها برئاسة مجلس الوزراء في ( م3 فـ1)، ولعل التجربة الميدانية قد دعت لذلك فالعلاقة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء أيسر وأسهل في الوصول لمراد القانون ، مع وجود التنسيق مع دائرة شهداء وضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية التي ستلعب دوراً كبيراً في تذليل الكثير من معوقات التعويض وحرق مراحل الروتين وتوفير أجواء اكثرإنسانية للمشمولين بهذا القانون وفي ثوبه الجديد، ذات المادة( م3 فـ2) ربطت اللجنة الفرعية أيظاً بدائرة شهداء وضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهاببة في مؤسسة الشهداء، وشكلت لجنة في كل وزاره أو جهة غير مرتبطة بوزارة، وتعدد الجهات المعنية بدراسة طلبات التعويض والتي أتى بها التعدي الأول رقم(57 لسنة2015) سيسهم في سرعة انجاز معاملات التعويضات ويسرع عملية صرف المبالغ لتعدد الجهات المعنية بأستقبال وترويج المعاملات، مع ملاحظة أن النص الجديد ( م3 فـ2) قد حذف عبارة( ولجنة في كل إقليم يتشكل) في شعور متأخر وبعد فوات ألأوان ان عبارات كهذه تشجع في طلبات إنشاء أقاليم وقد تكون سبباً للتقسيم، رغم قانونيتها،
المادة (4) من التعديل ألغت نص المادة (4)من القانون ألأصل ليحل محله (تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين،، أ ـ قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى،رئيسا،ب – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل،عضواً،ج – ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل،عضوا
د – ممثل عن وزارة المالية بعنوان مدير،عضوا
هـ – ممثل عن وزارة العدل بعنوان مدير،عضواً
و – ممثل عن ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ينسب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء. عضواً،س – ممثل عن اقليم كوردستان ،عضوا
ثانيا :- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية ، وللجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزراء
المادة (5) من قانون التعديل الاول رقم (57 لسنة2015) ألغَت نص الفقرة (أ) من البند اولا من المادة (5)من القانون ألأصل ليحل محله مايلي..
أ- تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (7)من هذا القانون .
ثانيا :- يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (5)من القانون ويحل محله ما ياتي:-
ثانيا :- ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي عدد اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس... إنتهى الجزء ألأول..



#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- غياب الردع في تشريعات التضمين بعد العام 2003.
- المعاقون وذوي ألاحتياجات الخاصة
- قانون هيئة النزاهة رقم 31 لسنة 2011.
- حُلُم الأَمس وحقيقةُ اليوم المُفزِعة.
- قانون ألأحزاب والتنظيمات السياسية العراقي رقم36لسنة 2015
- ألشر وألأشرار،وسادية النفس والنفق المظلم.
- السلطة التأديبية في الوظيفة العامة
- مبادئ دستوريه عراقيه
- القصه ألاسطوريه الكامله للهروب من سجن الحله المركزي1967
- قوانين الفساد وغسيل الاموال
- الحياة المدنيه والسياسيه،في الدستورالعراقي.
- فوضى الثقافات وسطحيتها،
- كياسة الأزمات وأصولها،،
- مواقع التواصل الألكترونيه،حقيقة التخاطب
- التحقيقات الاداريه والجزاءآت التأديبيه
- حقوق ألإنسان،وألإنسان
- ألنوايا ألإقصائيه للفكرألآخرفي القوانين ألإنتخابيه العراقيه ...
- الولادة القيصريه في تعديل الدستورالعراقي إلنافذلسنة2005
- الممثلون القانونيون،بين مطرقة الادارة وسندان النص القانوني
- التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم21لسنة2008,عون وتسديدلخطى ...


المزيد.....




- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...
- الأمم المتحدة: الطريق البري لإيصال المساعدات لغزة ضرورة
- الداخلية التركية تعلن اعتقال 23 مشتبها بانتمائهم لـ-داعش- بع ...
- تقرير كولونا... هل تستعيد الأونروا ثقة الجهات المانحة؟
- قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق الفيتو لأهميتها في تجسي ...
- الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء الأونروا في دعم جهود الإغاثة ل ...
- كيان الاحتلال يستعد لسيناريو صدور مذكرات اعتقال بحق قادته
- سويسرا تؤجّل اتّخاذ قرار حول تمويل الأونروا
- السودان: خلاف ضريبي يُبقي مواد إغاثة أممية ضرورية عالقة في م ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - مقطع عرضي في ألقانون رقم 57 لسنة 2015.