أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل ابراهيم كاظم الحمداني - التعصب والتمييز القائمين على الدين او المعتقد كفاح الأمم المتحدة في المنع والمكافحة الجزء الأول















المزيد.....



التعصب والتمييز القائمين على الدين او المعتقد كفاح الأمم المتحدة في المنع والمكافحة الجزء الأول


خليل ابراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 5060 - 2016 / 1 / 30 - 11:35
المحور: حقوق الانسان
    


التعصب والتمييز القائمين على الدين او المعتقد
كفاح الأمم المتحدة في المنع والمكافحة
الجزء الأول
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان
مقدمة
- شكل خطاب الكراهية والتعصب وعدم التمييز والمساواة هاجسا كبيرا في المجتمع الدولي ومنذ وقت مبكر من تشكل النظام الدولي الحديث بعد قيام الأمم المتحدة عام 1945 ... إذ كان أحد أسباب الحرب العالمية الثانية يتعلق بقضية التفوق العرقي واحتقار الآخر الامر الذي أدى الى ان يفقد أكثر من 90 مليون شخص حياته بسبب الحرب. لذلك حرص واضعو ميثاق الأمم المتحدة على تضمين مبادئ عدم التمييز وحق المساواة بين الشعوب كمبادئ أساسية في رسم شكل عالم ما بعد الحرب.. ففي ديباجة الميثاق جاء النص على (ان نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار) وجاء في بيان مقاصد انشاء المنظمة الدولية (3)(( تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. )) كمت اشارت المادة 13 التي تبين وظائف الجمعية العامة كأحد الأجهزة الرئيسة وفي الفقرة ب الى ((أن الجمعية العامة تنشئ دراسات، وتشير بتوصيات لمقاصد عديدة منها: "الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".)) وفي المادة 62 من الميثاق والخاصة بوظائف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الفقرة الثانية منها ((...وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها)) كما يذكر الميثاق التأسيسي لليونسكو بأن ( الحرب العظمى المروعة التي انتهت مؤخرا قد نشبت بسبب التنكر للمثل العليا للديمقراطية التي تنادي بالكرامة والمساواة والاحترام للذات الإنسانية وبسبب العزم على إحلال مذهب عدم المساواة بين الاجناس محل هذه المثل العليا عن طريق استغلال الجهل والانحياز) ويحدد الميثاق في مادته الأولى هدف (المساهمة في صون السلم والأمن بالعمل عن طريق التربية والعلم والثقافة على توثيق عرى التعاون بين الأمم لضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق الانسان والحريات الأساسية للناس كافة دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين ...)، وتم تناول موضوع كراهية الأجانب عند عرض استراتيجية اليونسكو (الأهداف 4 ((تطوير التأمل بشأن ظاهرة كراهية الأجانب لا سيما في سياق المجتمعات متعددة الأعراق والثقافات الحريصة على بناء مواطنة ديمقراطية تحترم التنوع .)) في الوقت الذي نشير به الى ان حق المساواة يعتبر من اهم المبادئ الإنسانية التي تحرص الأمم والشعوب على التمسك فيها فانه كان من الأسس الجوهرية التي استند اليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان كونه الأهم والأكثر التصاقا بالإنسان كونه يرتبط بالوجود الإنساني ذاته وهو أساس كل الحقوق، عليه تعكس جملة (يولد جميع الناس أحرارا متساوين) التي وردت في أولى مواده المبدأ الأساسي للمساواة بين جميع بين البشر. وهو مبدأ يعتمد على المعتقدات الدينية، والمبادئ الأخلاقية العالمية ومعاهدات دولية وتشريع قانوني.
- في بواكير عمل الأمم المتحدة وتحديدا في 3 تشرين الثاني /نوفمبر عام 1946 قدم ممثل مصر مشروع قرار الى الجمعية العامة يتعلق بـ (الاضطهاد والتمييز الدينيين وما يسمى بالاضطهاد والتمييز العنصريين) وورد في مشروع القرار انه يبدو من مختلف التحقيقات الحكومية وغير الرسمية التي أجريت في العديد من دول اوربا الوسطى من بين الدول الأعضاء او غير الأعضاء في الأمم المتحدة ، ان المواطنين الذين ينتمون الى أقليات دينية ما فتئوا رغم انتصار الديمقراطيات موضعا للاضطهاد والتمييز اللذين جعلا من الصعب جدا ان يعيشوا في اوطانهم حيث لهم الحق المطلق في ان يعاملوا على قدم المساواة مع جميع المواطنين الآخرين وذكر مشروع القرار أيضا ام مثل هذا الاضطهاد والتمييز يشكلان تجاهلا تاما لأبسط المبادئ الإنسانية الامر الذي يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة وبالتالي ينبغي للجمعية العامة ان تدعو الحكومات والسلطات المسؤولة بالمناطق المعنية الى ان تضع حدا لذلك .وقد نظرت اللجنة العامة التابعة للجمعية العامة في هذا الاقتراح في جلستها 25 المعقودة في 6/تشرين ثاني نوفمبر/1946 واعترض عدد من ممثلي الدول على الإشارة الى اوربا الوسطى الامر الذي دفع ممثل مصر الى اجراء تعديل على مشروع القرار الذي اقترحه من خلال وضعه عبارات عامة وحذفه للإشارة الى اوربا الوسطى ولم يعترض احد على مشروع القرار في هذا الشكل فاعتمد بالإجماع في الجلسة العامة 48 للجمعية العامة بوصفه القرار 103(د-1) المؤرخ في 19 تشرين اول /نوفمبر 1946 وفيما يلي نص القرار:
(تعلن الجمعية العامة ان من المصلحة العليا للبشرية ان تضع على الفور حدا للاضطهاد والتمييز الدينيين وما يسمى بالاضطهاد والتمييز العنصريين وتدعو الحكومات والسلطات المسؤولة الى ان تمتثل لميثاق الأمم المتحدة نصا وروحا وان تتخذ اسرع الخطوات وأفواها لهذا الغرض) (اعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الانسان /المجلد الأول – مركز حقوق الانسان /جنيف 1990- رقم المبيع A.88XIV.2 )ص 174 .
- كان القرن الماضي قرن الحروب والعنف بامتياز ورغم ان علامته الفارقة تمثلت بقيام حربين كونيتين إلا انه لم ينتهي إلا امتلأ عقده الأخير بمشاهد قتل واسعة ومروعة في راوندا وفي يوغسلافيا السابقة وابتدأ قرننا الحالي بمشهد إرهابي كبير عند تفجير مبنى التجارة العالمي في أيلول عام 2001 كما ان العقد الأول شهد اعمالا إرهابية يندى لها جبين الإنسانية وكل هذا العنف والدم البشري كان يرسم لوحة لكراهية الاخر الإنساني بسبب عرقه او دينه وحتى مذهبه او لغته او لونه ، لكل ما جرى كان يجب ان يبادر العالم لأن يتخذ فعلا ما ..جاء في استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي تم اعتمادها في 8 أيلول عام 2006 وفي باب (خطة العمل – أولا التدابير الرامية الى معالجة الظروف المؤدية الى انتشار الإرهاب :
2. مواصلة وضع ترتيبات، في ظل مبادرات الأمم المتحدة وبرامجها، لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، وتعزيز الاحترام المتبادل للأديان والقيم والمعتقدات الدينية والثقافات ومنع التشهير بها. وفي هذا الصدد، نرحب بقيام الأمين العام بإعلان المبادرة بشأن تحالف الحضارات. ونرحب أيضا بمبادرات مماثلة تم اتخاذها في أنحاء أخرى من العالم؛
3. الترويج لثقافة السلام والعدالة والتنمية البشرية، وللتسامح العرقي والوطني والديني، ولاحترام جميع الأديان أو القيم الدينية أو المعتقدات أو الثقافات، عن طريق القيام، حسب الاقتضاء، بوضع وتشجيع برامج للتثقيف والتوعية العامة تشمل جميع قطاعات المجتمع. وفي هذا الصدد، نحث منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على الاضطلاع بدور رئيسي، بعدة طرق من بينها الحوار بين الأديان وداخلها والحوار بين الحضارات؛
4. مواصلة العمل على اتخاذ ما قد يكون ضروريا ومناسبا ومتفقا مع الالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، من تدابير تحظر بمقتضى القانون التحريض على ارتكاب عمل إرهابي أو أعمال إرهابية وتمنع ذلك.
((نص الاستراتيجية في قرار اتخذته الجمعية العامة في 8/9/2006 بالوثيقة ((A/RES/60/288 في 20/9/2006))
- في قراءة استقصائية تقدم المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات (ريتا ايجاك) امثلة واشكال وآثار لخطاب الكراهية المنتشر في ارجاء عديدة من العالم نقتبس منه ما يلي:
((26- ومع أن رسائل الكراهية لا تسفر كلها عن ارتكاب جرائم فعلاً بدافع الكراهية، فإن تلك الجرائم قلما تحدث من دون حالة مسبقة من وصم الفئات المستهدفة ونزع الطابع الإنساني عنها وحوادث التحريض على الكراهية التي يغذيها التحيز الديني أو العنصري. وقليلة هي البلدان التي تجمع البيانات عن الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وعن أسبابها وضحاياها بما يمكّن صناع السياسات من تحسين حماية الفئات السكانية المعرضة للخطر.
27- وفي عام 2013، سجل برنامج الإبلاغ الموحد عن الجرائم التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي بالولايات المتحدة حوالي 000 6 حادث من حوادث الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية: 48.5 في المائة ذات دوافع عنصرية (66 في المائة ضد السود، 21 في المائة ضد البيض، 5 في المائة ضد الآسيويين، 4 في المائة ضد هنود أمريكا أو سكان ألاسكا الأصليين)؛ و17 في المائة بدافع التحيز الديني (59 في المائة معاد للسامية، 14 في المائة معاد للإسلام، 6 في المائة معاد للكاثوليكية)؛ و11.1 في المائة بدافع التحيز الإثني (53 في المائة تحيز ضد ذوي الأصول الإسبانية أو اللاتينية).
28- وفي أوروبا، أجرت وكالة الحقوق الأساسية في عام 2008 دراسة استقصائية لردود من 500 23 مستجيب من الأقليات الإثنية وجماعات المهاجرين لتقييم عدد من وقع منهم ضحية لاعتداءات أو تهديدات أو مضايقات خطيرة ذات دوافع يُعتقد أنها عنصرية. وخلصت تلك الدراسة إلى أن ما بين 16 و32 في المائة من الروما، وما بين 19 و32 في المائة من الأشخاص ذوي الأصول الأفريقية أبلغوا عن وقوعهم ضحية للتمييز العنصري. وخلصت دراسة استقصائية أخرى لردود 900 5 مستجيب في تسع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أن ما يصل إلى ثلث اليهود قد تعرض لاعتداء لفظي أو عنف بدني بدافع معاداة السامية. وتعتبر المقررة الخاصة أن العديد من الحوادث يمكن منعها بالتصدي الملائم في الوقت المناسب لرسائل الكراهية، بطرق منها تحسين تمثيل الأقليات وإدماجها في منابر التواصل العادية.
29- ولا يخلو أي بلد أو مجتمع من الكراهية، وعادة ما يكون المنتمون إلى الأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية هم المستهدفون منها. ولكن ما هي أسباب تلك الكراهية وكيف تتطور من فكرة أو وجهة نظر إلى التفشي في مجتمع بأسره أو أن تسفر عن أعمال عنف؟ إن هذا سؤال جوهري، ويجب أن نطور إجابتنا إذا أردنا أن نواجه الكراهية بكل أشكالها على نحو فعال.
30- إن الكراهية عادة ما يشكلها ويغذيها ويبقيها ويوجهها أفراد بعينهم أو جماعات معينة ضد أفراد وجماعات أخرى مختلفة عن الأغلبية السائدة في الإثنية أو اللغة أو الدين، وكثيراً ما يكون ذلك لأسباب سياسية أو نظراً لتمييز راسخ طال أمده. ويمكن لرسائل الكراهية أن تجد أرضاً خصبة ذات مشاكل اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أوسع نطاقاً أو انقسامات في المجتمع. وغالباً ما تكمن الأسباب الجذرية للكراهية في اختلافات إثنية أو دينية صرفة.
31- وعادة ما تنبع الكراهية من عيوب مجتمعية أوسع نطاقاً، من بينها انعدام إمكانية الحصول على الموارد أو عدم العدالة في توفيرها؛ والتحيز السياسي؛ والفساد؛ وأوجه النقص في الحكم الرشيد والجامع؛ ووجود تحيز ومحاباة بشكل حقيقي أو متصور بسبب الإثنيات أو الأديان مما يزيد من انعدام الثقة والشكوك والغضب. ومن المستنتج أنه عندما يسود الحكم الجامع والمساواة وحقوق الإنسان، وعندما تضع المجتمعات ثقتها في قياداتها، نجد قدراً أقل من التصدع في المجتمع ومن الشواغل بشأن حقوق الأقليات.
32- ويجب أن تكون الحكومات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي في حالة يقظة لتلقي إشارات الإنذار المتعلقة بالكراهية والعنف في وقت أبكر بكثير: عندما تُلفظ أولى كلمات خطاب الكراهية؛ أو عندما تبدأ وسائط الإعلام في الترويج لتصورات نمطية سلبية؛ أو بمجرد حدوث جو من عدم الارتياح والعداوة عندما تُعمل الأقليات حقها في ممارسة شعائرها الدينية بحرية وانفتاح أو تستخدم لغتها أو تؤكد على حقها في أن يكون لها صوت مسموع في الحياة السياسية والقرارات التي تؤثر عليها.
33- ولا تزال العديد من الدول تفتقر إلى قوانين محلية لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية. وحتى مع وجودها، غالباً ما يتسم تنفيذ القانون بالضعف وتقل القضايا المعروضة على المحاكم. ويجب على الدول ألا تفترض بسرعة وسهولة أن الأقليات تشعر بالأمان بسبب الدساتير والقوانين التي تنظم حقوق الأقليات على الورق. فمن الضروري أن تجد الدول سبلاً لفهم مشاعر وشواغل الأقليات، وأن يوجد ما يلزم من الاهتمام المؤسسي لقضايا الأقليات والهيئات والعمليات التشاورية.
34- وتقدم هذه الدراسة المواضيعية عرضاً عاماً عن دور وسائط الإعلام فيما يتعلق بخطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والعنف. وتشير إلى دور المعايير والعمليات الدولية فيما يخص حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف. وستتناول التحديات الرئيسية في مكافحة خطاب الكراهية في وسائط الإعلام. وسيجري تحليل مختلف التدابير والممارسات الجيدة التي يمكن أن تنفذها الدول والعناصر الفاعلة في المجتمع المدني.
باء- أمثلة
35- هناك نماذج عديدة، تاريخية ومعاصرة، عن كيفية استخدام وسائط الإعلام كوسيلة لإظهار الأقليات بصورة مسيئة ونمطية، وللتحريض على العنف مباشرة في أشد الحالات تطرفاً. فقد استخدم النظام النازي وسائط الإعلام في حملة دعائية كبرى ضد اليهود والروما وشهود يهوه والمثليين وغيرهم. وسيطرت وزارة للدعاية على وسائط الإعلام، حيث مارست الرقابة على الكتب والمؤلفين لقمع وجهات النظر المعارضة ولتعزيز الإيديولوجية النازية المتمثلة في التفوق العنصري ومعاداة السامية. وتم تصوير اليهود مراراً على أنهم السبب في المشاكل الاجتماعية ونزع الخطاب العام الطابع الإنساني عنهم. وقُتل في المحرقة النازية حوالي ستة ملايين يهودي، وكذلك منتمون إلى الروما وآخرون.
36- وخلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، اضطلعت وسائط الإعلام بدور رئيسي في دعم الكراهية الإثنية والعنف والتحريض عليهما ضد السكان من التوتسي ومن الهوتو المعتدلين. فقد بثت صحيفة كانغورا الكراهية ضد التوتسي، حيث نشرت مقالات ورسوماً كاريكاتورية هوجم فيها التوتسي. ووصلت المحطات الإذاعية إلى جمهور أوسع، حيث قامت بدور أساسي في نقل الدعاية المتسمة بالكراهية والتحريض على العنف. وقام راديو رواندا ومحطة الإذاعة والتلفزيون للتلال الألف (RTML) بالتحريض على المذابح وتشجيعها وتوجيهها. وأشارت رسائل الكراهية المذاعة خلال الإبادة الجماعية إلى التوتسي ب‍ "الصراصير" وأصدرت تعليمات بقتلهم. وقُتل ما يقرب من مليون شخص.
37- وفي عصر ما بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، تعرض الإسلام والمسلمون للوصم والعداء في وسائط الإعلام الغربية. وربطت بعض تلك الوسائط الإسلام بالإرهاب، مما يعد محركاً رئيسياً لعودة ظهور كراهية الإسلام حول العالم وفقاً للمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب (E/CN.4/2006/17) وعلى الرغم من قيام العديد من منظمات المجتمع المدني بإلقاء خطابات داعمة للمسلمين بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، استغلت المنظمات المتطرفة المعادية للمسلمين وسائط الإعلام لنشر رسائل الخوف والغضب. وأشارت الخبيرة المستقلة السابقة المعنية بقضايا الأقليات في أحد التقارير (A/HRC/13/23/Add.2) إلى أن أفراد المجتمعات المسلمة والعربية في كندا ذكروا أن التصورات النمطية السلبية تعززت منذ أيلول/سبتمبر 2001، بما في ذلك في وسائط الإعلام، مما ثبطهم عن المشاركة في النقاش العام أو إثارة شواغلهم.
38- وتشيع أوجه التعصب والتصورات النمطية الراسخة ضد الروما الذين غالباً ما تعد مجتمعاتهم المحلية هدفاً للخطاب المهين المثير للعداء. وفي عام 2013، أثارت قضية فتاة شقراء عُثر عليها مقيمة في مستوطنة للروما باليونان موجة من التقارير المناهضة للروما ومن الاتهامات بأنهم اختطفوها. وأثارت تلك المزاعم ادعاءات إضافية من بلدان أخرى. وثبت بعد ذلك أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة، فقد أُطلقت فعلاً قبل إجراء تحقيق شامل واستندت إلى التغطية الإعلامية المثيرة. ودعت المقررة الخاصة وسائط الإعلام والمذيعين إلى عدم إطلاق التعميمات بشأن افتراض تجريم الروما، وحذرت من أن خطاب الكراهية سيثير المزيد من الوصم بل والعنف ضد الروما.
39- وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، أصبح من المعروف أن خطاب الكراهية يضطلع بدور في إثارة وتغذية العنف، ووصفه مسؤولو الأمم المتحدة بأنه نذير انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك احتمال الإبادة الجماعية. وفي آذار/مارس 2014، نبه مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بالإبادة الجماعية وسائط الإعلام إلى أن المسلمين "مستهدفون بشكل متعمد ومنهجي من قبل ميليشيات أنتي - بالاكا" في هجمات أُشير إليها على أنها "عمليات تطهير". وأشار إلى تقارير عن خطاب الكراهية من قبل ميليشيات أنتي - بالاكا (جماعات مسيحية مسلحة) في وسائط الإعلام العامة الذي يصف المسلمين بأنهم "بطاطس عفنة"، والتبرير العلني لأعمال تلك الميليشيات.
40- وفي 2 تموز/يوليه 2014، دعت المقررة الخاصة سري لانكا إلى وقف ما يوجه من كراهية وعنف بدوافع عنصرية ودينية إلى الطائفتين المسلمة والمسيحية من قبل الجماعات البوذية ذات الآراء المتطرفة، وإلى تقديم الجناة إلى القضاء. وقد عززت بيانات مختلفة من آراء المتطرفين، حيث تدعو إلى السيادة العنصرية للبوذيين السنهالا وتزعم أن تماثيل بوذا يتم هدمها بالجرافات من قبل الأقليات الدينية، أو أن المسيحيين الإنجيليين يجبرون الضعفاء من الناس على التحول إلى دينهم. وتفيد التقارير بأن هذه البيانات قد ساهمت فيما يزيد عن 350 اعتداء عنيفاً ضد المسلمين وما يربو على 150 اعتداء على المسيحيين في العامين الماضيين.
41- وتعد وسائط التواصل الاجتماعي أرضاً خصبة للجماعات المتطرفة والإرهابية لبث رسائل الكراهية. فتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يستخدم منابر على شبكة الإنترنت، من بينها تويتر وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب، من أجل عرض مستجدات أعماله وكذلك للتواصل مع المانحين والمجندين المحتملين، ويشمل ذلك وضع مقاطع الفيديو ورسوم مصممة بالحاسوب. ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قيام هذا التنظيم بإساءة استعمال وسائط التواصل الاجتماعي باعتباره "نتاج زواج فاسد وقاتل لشكل جديد من العدمية مع العصر الرقمي.
42- وقد استُخدمت أيضاً منتديات وسائط التواصل الاجتماعي لنشر محتوى خطاب الكراهية ضد فئات ما، مما غذى التوترات الطائفية وأدى في بعض الأحيان إلى صدامات عنيفة بين الطوائف. وعقب زيارة قطرية في تموز/يوليه 2014، أعربت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار عن قلقها إزاء تفشي المعلومات المضللة، وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، والتمييز والعداء في وسائط الإعلام والإنترنت، ولا سيما ضد المجتمعات المسلمة.
((الوثيقة A/HRC/28/64 في 5/1/2015))
-
نهج الأمم المتحدة في مكافحة ونبذ خطاب الكراهية
يمكن تلمس نهج الأمم المتحدة في مكافحة ونبذ خطاب الكراهية والتمييز المبني على العنصر والدين والتمييز الاثني عبر بيان مجموعة من المحاور سنتعرض لها وكما يلي:
• إجراء الدراسات ووضع المعايير.
• آليات مؤسسية.
• مؤتمرات وندوات.
• خطط واستراتيجيات.
1. اجراء الدراسات ووضع المعايير:
أ‌. اجراء الدراسات:
- اعدت دراسات عديدة حول المسائل التي تتعلق بالتعصب والتمييز القائمين على أساس الدين او المعتقد وسنتناول أبرز ثلاث دراسات:
1- الدراسة الأولى وعنوانها (دراسة التمييز في مسألة الحقوق الدينية وممارساتها) (منشورات الأمم المتحدة رقم المبيع E.60.XIV.2 ). والتي أعدها السيد اركون كريشنا سوامي المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات واستكملت عام 1960 وبالاستناد الى الاستنتاجات والتوصيات التي وضعها المقرر الخاص اعدت اللجنة الفرعية أعلاه ولجنة حقوق الانسان مشروع اعلان ومشروع اتفاقية بشأن القضاء على جميع اشكال التعصب الديني ونظرت الجمعية العامة في مشروع الاتفاقية في دورتها الثانية والعشرين واعتمدت اللجنة الثالثة في نفس الوقت الديباجة والمادة الأولى لكن تأجلت مواصلة النظر في مشروع الاتفاقية على نحو متكرر. وفي القرار 3027 (د-27) المؤرخ في 7 كانون الأول/ديسمبر قررت الجمعية العامة إعطاء الأولوية لاستكمال الإعلان وخلال الفترة من عام 1974 ولغاية عام 1981 كان فريق عامل تابع للجنة حقوق الانسان اجتماعا سنويا لإعداد النص المناسب وارسلت اللجنة المشروع المستكمل الى الجمعية العامة التي اعتمدت في قرارها 36/55 المؤرخ في 25 تشرين ثاني /نوفمبر 1981 إعلان القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين او المعتقد.
2- الدراسة الثانية وعنوانها ( دراسة الابعاد الحالية لمشكلتي التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين او المعتقد) (E/CN.4/Sub.2/1987/26) أعدتها السيدة اليزابيت اوديو بينيتو وهي أيضا مقررة خاصة للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات وتحلل هذه الدراسة التي استكملت في عام 1986 ونظرت فيها اللجنة الفرعية في دورتها التاسعة والثلاثين في عام 1987 ،تحلل الضمانات الدستورية والقانونية لحرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد على أساس المعلومات المقدمة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية وتصف بعض الأسباب الأساسية للتعصب والتمييز القائمين على أساس الدين او المعتقد وتتضمن عددا مت التوصيات التي اقترح في أولها ان تبذل جهود جديدة لوضع اتفاقية دولية للقضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين او المعتقد.
3- والدراسة الثالثة وعنوانها (تنفيذ إعلان القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين او المعتقد) (E/CN.4/1987/35) اعدها السيد انخيلو فيدال دالميدا ريبيرو وهو مقرر خاص عينته لجنة حقوق الانسان وتستعرض الدراسة الحالة الراهنة مدى وجدية المظاهر الحالية للتعصب والتمييز القائمين على أساس الدين او المعتقد وبعد ان حدد المقرر الخاص العوامل التي تعيق تنفيذ احكام الإعلان ووضع قائمة لمختلف انتهاكات احكامه، وضع المقرر الخاص عددا من التوصيات أولها وضع اتفاقية دولية بشأن هذا الموضوع.
اعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الانسان /المجلد الأول – مركز حقوق الانسان /جنيف 1990- رقم المبيع A.88XIV.2) ص 217-218.
الكفاح الطويل لاعتماد صك دولي حول التعصب والتمييز على أساس الدين او المعتقد
- من المعروف ان بداية أرساء نظام حقوق الانسان في الأمم المتحدة قد جرى من خلال انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اضطلع بتيسير القضايا الاقتصادية والاجتماعية في منظومة الأمم المتحدة بموجب الميثاق ، وكان العمل الأول الذي تبناه المجلس هو انشاء لجنة حقوق الانسان عام 1946 من ممثلين حكوميين (قرار المجلس (9 د-2) بتاريخ 21/6/1946 ) تنفيذا للمادة 68 من الميثاق الذي أتاحت للمجلس انشاء ما تراه مناسبا من هيئات ولحان لتيسير تنفيذ مهامه وقامت لجنة حقوق الانسان وفي دورتها الأولى عام 1947 بإنشاء لجنتين من الخبراء الأولى بناء على اقتراح من الولايات المتحدة حول حرية الحصول على المعلومات -تم حلها لاحقا بالتراضي عام 1952 - والثانية بناء على اقتراح من الاتحاد السوفياتي باسم ( اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات) وتم تغيير اسمها عام 1999 الى اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز أعمال حقوق الإنسان.. التي غالبا ما توصف على انها هيئة الفكر والبحث في لجنة حقوق الانسان.. وكانت اللجنة الفرعية ولحين حل لجنة حقوق الانسان عام 2006 تتكون من 26 خبير يتم انتخابهم من قبل لجنة حقوق الانسان ويعملون بصفتهم الشخصية وتتمثل المهمة الأساسية للجنة الفرعية في مساعدة لجنة حقوق الإنسان في عملها. وحددت وظائفها الرئيسية بإجراء دراسات عن قضايا حقوق الإنسان، ووضع توصيات تقدم إلى اللجنة فيما يخص منع التمييز أياً كان نوعه فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية الأقليات الإثنية والقومية والدينية واللغوية، إضافة إلى أداء أية وظائف أخرى قد تُسند إليها من جانب المجلس أو اللجنة وكانت واحدة من أبرز مهامها يتعلق بمناقشة واقتراح التدابير الواجب اتخاذها لوقف أي دعوة الى العداء القومي او العنصري او الديني الذي يشكل ويؤدي الى العنف.. ومن النتائج المهمة التي تتعلق بموضوع بحثنا تتمثل باقتراح لأجراء دراسة عن وجود جملة من الآراء الخاطئة التي ساهمت في المعاملة التمييزية والمعادية الموجهة ضد بعض الجماعات الدينية عام 1952 وقد تم رفض هذا الاقتراح بحجة ان هذا الموضوع ليس من اختصاص الأمم المتحدة وانما هو عمل اللاهوتيين والفلاسفة؟؟؟ وفي دورتها في يناير عام 1954 عمدت اللجنة الفرعية الى اتباع نهجا اكثر حذرا عندما كلفت احد أعضائها (السيد فيليب هاليبرن) ومن الولايات المتحدة لإعداد مقترحات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عبر دراسة حول (التمييز في مسألة الحقوق الدينية وممارساتها) وقدم السيد هاليبرن دراسته في العام التالي مستنتجا ان ثمة مشاكل ستصبح اكثر حدو في العالم بالنظر الى (عظم التنوع بين شعوب العالم من حيث المحتوى الدقيق وشكل المعتقدات والممارسات الدينية) في تنبؤ الى ما ستؤول اليه الأمور في مختلف بقاع العالم.
- استنادا على تقرير هاليبرن وفي عام 1956 طلبت اللجنة الفرعية من احد أعضائها (السيد اركون كريشنا سوامي – من الهند) لأعداد دراسة حول التمييز في مسألة الحقوق الدينية وممارساتها ) – منشورات الأمم المتحدة رقم المبيع E.60.XIV.2 وعند انتهاء دراسته عام 1960 رأت اللجنة بانه حقل شديد الحساسية ومثير للجدل وان الدراسة مهمة جدا ويمكن ان تكون دليل للعمل بموجبها من جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية والافراد خصوصا فصلها الأخير (برنامج للعمل ( a program for action ) وكان الراي في اللجنة الاتفاق مع ما جاء بهذه الدراسة وراى بعض الأعضاء إمكانية تحويلها الى صك دولي بشكل اعلان او اتفاقية وتم رفع الموضوع الى لجنة حقوق الانسان الذ رفعته الى الجمعية العامة لأخذ راي المجتمع الدولي في هذه المبادئ التي تضمنتها الدراسة حيث تم احالتها الى الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة لتقديم تعليقاتهم على ما ورد فيها ..وبحلول عام 1962 كان ثلاثة وخمسين دولة وثلاث من المنظمات غير الحكومية قد قدمت تعليقاتها وكان ثمة تأييد واسع لتضمين هذه المبادئ او تحويلها الى اعلان او اتفاقية وتصدر هذا النشاط باكستان التي طلبت ان تحول هذه المبادئ الى اتفاقية ملزمة وبعد دراسة الموضوع بشكل موسع تم ادراك صعوبة هذا الموضوع ولـ ((ضيق الوقت )) تم تأجيل النظر بهذا الموضوع للسنوات 1963و1964 و 1965 و1966 و 1967 و1968 لحين ازالتها من جدول اعمالها عام 1969.
- كانت الأوضاع العالمية تسير باتجاه التوتر نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات حيث تجددت حملات معاداة السامية الامر الذي دفع اللجنة لإخاذ قرار بالرقم 6 حول ( مظاهر معاداة السامية وغيرها من أشكال التمييز العنصري التحيز والتعصب الديني ذات طبيعة مماثلة " في 16 /3/1960.ويذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرارا في حينها بذات المعنى بالرقم 1015 في شهر كانون الأول عام 1960 حول مظاهر العنصرية والكراهية القومية)وتحت عنوان ( معالجة التحيز العنصري والتعصب الديني المشترك) وطلب الى ابداء رايها في موضوع التعصب العنصري والديني لجمع وتقييم المعلومات من قبل اللجنة الفرعية وخلص تقييم اللجنة الفرعية بان معاداة السامية ليست إلا شكلا من اشكال التعصب العنصري والديني ورات بان لا يتم دراستها بشكل منصل وانما في سياق المشاكل العامة المتعلقة بالكراهية العنصرية والدينية واوصت بان يتم اصدار قرار من الجمعية العامة حول هذا الموضوع بينما راى بعض أعضاء الجنة بوجوب اعتماد اتفاقية دولية ملزمة حول هذا الموضوع .
- وفي دورتها السابعة عشر المنعقدة عام 1962 اتجهت الجمعية العامة لإقرار هذه التوصية في لحظة تاريخية مرت بها منظمة الأمم المتحد ة وبالتحديد منظومة حقوق الانسان لمواجهة التعصب الديني بينما رات اللجنة الفرعية حينها بان الامر يتطلب مجرد اعتماد قرار من الجمعية العامة ويذكر ان هذه الفترة شهدت استقلال مجموعة من الدول الافريقية من المستعمرات الفرنسية (جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، غينيا / ساحل العاج، مالي، موريتانيا والنيجر وفولتا العليا) وسار الامر بوضع اتفاقية حول التمييز العنصري وتجاهل موضوع التعصب الديني وهذا ما كان طوال النقاشات التي جرت في اللجنة الثالثة حول مقترح الاتفاقية او القرار ، كانت من ابرز النقاشات إصرار المملكة العربية السعودية على عدم تضمين (الدين) واللون على ديباجة القرار او الاتفاقية المزمع وضعها ..بحجة ان لامعنى لوضع هذه الكلمة في سياق قرار يتحدث عن التمييز العنصري بينما رات ليبريا ان سياق الجملة يجب ان يكون ( ان الجمعية العامة ستعمل على إقرار الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع اشكال التعصب العنصري والديني ..) وواصلت ليبيريا الضغط باتجاه تضمين (الاتفاقية او الإعلان) موضوع التعصب الديني في كثير من المسودات الاولية لمشاريع القرارات فيما رفضت السعودية ادراج التعصب الديني كأحد المشاغل الرئيسية للصك المزمع وضعه. وبحجة ان اللجنة الثالثة لاتزال تدرس موضوع الاتفاقية فقد عارض كل من بريطانيا والعراق وتشيلي لأدراج موضوع التعصب الديني في القرار وقبل التصويت على مشروع القرار قالت كل من مصر وتونس ان موضوع التعصب الديني لا يقل أهمية عن موضوع التعصب العنصري واثناء عملية التصويت نفسها عارضت اليونان موضوع الإشارة الى الدعوة لوضع الإعلان بينما الارجنتين دعت الى حذف الإشارة الى وضع اتفاقية ، كلا المحاولتين لم تنجحا ..وفي نفس اللقاء أشارت بعض الدول مثل روسيا وفنزويلا وعلى ضوء تجربة اللجنة ان ثمة صعوبات ستواجه المجتمع الدولي لوضع اتفاقية تحضي بمقبولية في جميع البلدان ، في السابع من ديسمبر /1962 تم اعتماد القرارين 1780 و 1781 من قبل الجمعية العامة الأول يتعلق بمشروع وضع اتفاقية وإعلان للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والثاني لأعداد مشروع اعلان واتفاقية بشأن القضاء على جميع اشكال التعصب الديني، هذه الأجواء من النقاشات المستمرة كانت الصورة الحقيقية للجدل في الأمم المتحدة لتحديد أولويات موضوع الاتفاقية وكان ان تم اعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري عام 1965 كأول اتفاقية من اتفاقيات حقوق الانسان الأساسية .
- عام 1964 بدأت لجنة حقوق الانسان العمل على وضع على مسودة اعلان بشأن الفضاء على جميع اشكال التعصب الديني استنادا الى مشروع النص الذي أعدته اللجنة الفرعية المستند الى مجموعة المبادئ وبالرغم من توفر الوقت اللازم للعمل إلا انها ومع المواد الست الأولى منه طلبت من الأمين العام استكشاف راي المجتمع الدولي عن طريق الجمعية العامة التي رفضت هذا المقترح لحين استكمال النص وارجعته الى لجنة حقوق الانسان.
- وعلى الرغم من عدم حصول تقدم واضح في صياغة الإعلان قامت اللجنة الفرعية بإنشاء فريق عمل رسمي لبدء العمل حول مشروع الاتفاقية واستنادا الى احد المراقبين فقد ابرزت النقاشات المبكرة صعوبة التوافق على نص حول التعصب الديني كونها تتعلق بأكثر الأشياء التصاقا بالإنسان. وفي وقت لاحق من عام 1965 قدمت اللجنة الفرعية مشروع اتفاقية الى لجنة حقوق الانسان .. وبرز حجم الانقسام الكبير بين الدول منذ وقت مبكر من التفاوض حول القضايا الرئيسية كالجدال الواسع حول مفهوم الدين ومفهوم الايمان للخصوصيات المختلفة لمختلف الأديان ، وانسحب الامر حول الهدف الرئيسي للاتفاقية ..ومع حلول عام 1967 اكملت اللجنة استعراضها وتم تقديمها الى الجمعية العامة التي شهدت استقطابا واسعا بين الآراء فكانت النقاشات في اللجنة الثالثة محتدما بداية مع مسالة تعريف الدين او المعتقد حيث أصرت دول الكتلة الاشتراكية على ان التعريف ينبغي ان يشمل التوجهات التوحيدية وغير التوحيدية والالحادية الامر الذي رفضته بشدة الدول الإسلامية وانضمت اليها دول الكنيسة الكاثوليكية وبالرغم من تخصيص 29 جلسة لهذا الموضوع لم تستطع اللجنة الثالثة سوى الاتفاق على العنوان ووافقت في اعقاب شجار عنيف بين الدول العربية وإسرائيل على ادراج معاداة السامية في المادة 6 من مشروع الاتفاقية ليس باطار تحديد مظهر معين من التعصب الد يني ولضيق الوقت قررت الجمعية العامة تأجيل القضية الى الدورة القادمة وستعطى حينها أولوية في صياغة الإعلان او الاتفاقية .
- وعند عقد دورة عام 1968 تم تأجيل النظر في الموضوع الى سنة قادمة وهكذا الى عام 1972 حيث بدأ المندوبون يتشككون في أهمية طرح الموضوع او وضعه على جدول اعمال الجمعية العامة وصار ينظر اليه باعتباره موضوع عفا عليه الزمن ووفقا لمراقب فان الارتباك السياسي حينها كان شديدا الى درجة ان طرحت كثير من الدول التي كانت متحمسة للموضوع ومنظمات غير حكومية تساؤلات في اذا كانت النتائج المتوقعة تستحق كل هذا الجهد على خلفية هذا الحراك وفي أيلول 1972 قامت 35 منظمة غير حكومية بتوجيه رسالة الى رئيس الجمعية العامة لإنجاز واعتماد مشروع اعلان ، الامر الذي حدا باللجنة الثالثة لإعتماد القرار 3027 الذي تضمن إعطاء الأولوية لوضع الإعلان حول التعصب الديني قبل استئناف النظر لوضع الاتفاقية وفي الدورة 28 للجمعية العامة كان القرار بان مشروع الإعلان يتطلب دراسة إضافية واعيد الموضوع مرة أخرى الى اللجنة الثالثة مع التأكيد على ان تعطي هذا الموضوع أولوية .
- وهكذا في عام 1974 وبعد مرور اثنا عشر عاما على الطلب الأصلي قامن الجمعية العامة بالطلب من اللجنة لتجيد عملها بشأن اعداد مشروع الإعلان الذي اخذ سبع سنوات لاحقة لأعداده. ومن القضايا المثيرة كمثال عن مدى الصعوبات التي تحيط بهذا العمل موضوع الحق في انتقاد الدين الذي سعى الاتحاد السوفياتي لأن يضمنه في المادة الأولى الامر الذي عارضته كثير من الدول المسلمة (منها مصر وليبيا) كون انتقاد الدين سيؤدي الى تأجيج التعصب الديني وان انتقاد الدين من وجهة نظر الإسلام غير مقبول. وفي عام 1979 بدا وكان اللجنة قد انتهت أخيرا من اعداد مشروع الإعلان.
- وبعد ان تم استكمال مسودة الإعلان تم تقديمها الى المحلس والاجتماعي لأحالته الى الجمعية العامة حيث تم اعتماده في المجلس بأغلبية 33 مؤيد مقابل لا شئ وامتناع 5 دولة عن التصويت يوم 10/آذار/1981 وفي 25/نوفمبر 1981 اعتمدت الجمعية العامة بقرارها 36/55 (اعلان بشأن القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين او المعتقد) كإشارة لإنهاء تفاوض امتد لحوالي عشرين سنة بالرغم من كونه جاء بصيغة اعلان غير ملزم إلا في جانبه الارشادي او التوجيهي. ((تم الاعتماد بهذه الفقرة على POLICY REPORT
COMBATTING GLOBAL RELIGIOUS INTOLERANCE
The implementation of Human Rights Council resolution 16/18
by Marc Limon, Nazila Ghanea and Hilary Power
من منشورات UNIVERSAL RIGHTS GROUP Dec.2014
- خلاصة القول ان المجتمع الدولي فشل في صياغة اتفاقية ملزمة حول التعصب القائم على أساس الدين او المعتقد لغاية الآن ولكنه استطاع التوافق على اعتماده كإعلان يتكون من ديباجة وثمان مواد ويعرف هذا الإعلان عبارة (التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين او المعتقد بانه يعني أي تمييز او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على أساس الدين او المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الأساسية أو التمتع بها او ممارستها على أساس من المساواة.) مادة 2/2 من الإعلان.
تعالج ثلاث منها المواد 1 و5 و6 حقوقا معنية. فيما تتناول المواد الخمسة الأخرى تدابير تتعلق بالتسامح والوقاية من التمييز. وتعرض مواد الإعلان لإطار عام يكفل سيادة مناخ من التسامح وعدم التعرض للتمييز القائم على الدين أو المعتقد. وقد خصص إعلان 1981 بعض الفقرات لتناول واجبات الدول، والمؤسسات الدينية، والآباء، والأوصياء، وكذلك تناول بعض القضايا والموضوعات التي تخص الأطفال، ومجموعات معينة من الأفراد، وفي ما يلي عرض تفصيلي عن الإعلان:
المادة 1: التعريف القانوني
تقر هذه المادة بعدد من الحقوق الواردة في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ هي:
• حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد.
• حرية الفرد في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
• الحق في إظهار الدين أو المعتقد عن طريق التعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
• الحق في عدم التعرض ﻹ-;-كراه من شأنه أن يخل بحرية الفرد في اعتناق دين أو معتقد ما.
• حق الدولة في تنظيم أو فرض قيود على حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته مرهون بما قد يفرضه القانون من حدود وعلى أن تكون تلك الحدود ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
المادة 2: الجهات التي يمكن أن تمارس التمييز
تتناول هذه المادة أربع جهات قد تمارس التمييز؛ مؤكدة على أنه لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية:
• دولة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلى.
• مؤسسة حكومية كانت أو غير حكومية.
• مجموعات من الأشخاص او شخص.
المادة 3: الترابط مع الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان
توضح هذه المادة الترابط بين إعلان 1981 وصكوك دولية أخرى، حيث تشير إلى أن التمييز على أساس الدين أو المعتقد يمثل إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ الأمم المتحدة. وأنه مدان بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في:
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة 4: اتخاذ التدابير اللازمة
توضح هذه المادة أن على الدول بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع واستئصال أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد، ومن ذلك:
• اتخاذ ما يلزم من تدابير في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
• سن أو إلغاء تشريعات لمنع التمييز إن لزم الأمر.
• اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن.
المادة 5: الآباء والأوصياء والأطفال
وفقا لهذه المادة فإن:
• للآباء أو الأوصياء الشرعيون على الطفل الحق في تربية الأولاد وفقا لعقيدتهم الدينية أو معتقداتهم.
• حق الطفل في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، وحقه في ألا يجبر على تلقى تعليم في الدين أو المعتقد يخالف رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه.
• حق الطفل في الحماية من التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وأن يتم تنشأته على روح التفاهم والتسامح.
• حين لا يكون الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، يجب أن تؤخذ في الحسبان الواجب رغباتهم المعلنة.
• يجب حماية الطفل من الممارسات الضارة لنمائه أو صحته.
المادة 6: إظهار الدين أو المعتقد
يشمل الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد، الحريات التالية:
• حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض.
• حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة.
• حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما.
• حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات.
• حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض.
• حرية التماس وتلقى مساهمات طوعية، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات.
• حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة إليهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد.
• حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده.
• حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.
المادة 7: التشريعات الوطنية
وفقا لهذه المادة يجب أن تكفل التشريعات المحلية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان على نحو يمكن كل فرد من التمتع بها.
المادة 8: الحمايات القائمة
تشير هذه المادة إلى أنه ليس في الإعلان ما يجوز تأويله على أنه يقيد أو ينتقص من أي حق محدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- كان الالتزام بمبدأ الكرامة الإنسانية والمساواة حاضرا في جميع قرارات واتفاقيات واعلانات الأمم المتحدة وقد برز هذا واضحا في الإجراءات التالية:
- اعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948
- اعتماد الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1963
- اعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965
- جعل يوم 21 آذار/مارس اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري 1966
- اعتماد الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها1973
- اعتماد العقد الأول لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري 1973 – 1982
- انعقاد المؤتمر العالمي الأول لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري المنعقد في جنيف1978.
- انعقاد المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري المنعقد في جنيف1983.
- اعتماد العقد الثاني لمكافحة التمييز العنصري 1983 – 1992.
- اعتماد العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري 1994 – 2003.
- انعقاد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب2001.‏
كما ان حزمة من قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (لجنة حقوق الانسان) قد تم اتخاذها منها:
• التقرير المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الأنسان عن "العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب" E/CN.4/RES/2001/5
• تقرير لجنة حقوق الإنسان عن دورتها السادسة والخمسين "العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب" E/CN.4/RES/2000/14
• الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ E/CN.4/2001/98
• دور المؤسسات الوطنية في الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك E/CN.4/2001/99
• الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية E/CN.4/2001/97
• حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية E/CN.4/2001/81
• العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تمييز (تقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار اللجنة 2000/14) E/CN.4/2001/20
• إدماج حقوق الإنسان للمرأة والمنظور الذي يراعي نوع الجنس (لجنة القضاء على التمييز العنصري) E/CN.4/1999/67
• تقرير الفريق العامل للدورة المفتوح العضوية لاستعراض وصياغة اقتراحات للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وإرهاب الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب E/CN.4/1999/16
• تقرير الأمين العام E/CN.4/1998/78
• تقرير الأمين العام E/CN.4/1998/77
وجاءت قرارات مجلس حقوق الانسان مكملة للجهد الدولي المبذول قبل انشائه حيث وردت بعناوين مختلفة متضمنة موضوعة التعصب وكراهية الآخر بسبب العنصر او اللون او الدين منها:
• تحالف الحضارات (1).
• من الخطابة الى الواقع: نداء عالمي من اجل اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (2)
• القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين او المعتقد. (3)
• مناهضة تشويه صورة الأديان (4).
• الاعمال التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي (5).
• حرية الراي والتعبير (6).
• تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عن طريق تحسين فهم القيم التقليدية للبشر(7)
• عالم رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (8).
• حرية الدين أو المعتقد: ولاية المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد (9)
• الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعّال لإعلان وبرنامج عمل ديربان (10)
• مكافحة التعصب واستخدام القوالب النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد أشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم (11)
• التعليم كأداة لمنع العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (12).
• ولاية المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (13)
• حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (14)
• تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي (15)
• منع الإبادة الجماعية (16)
• آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان (17)
2. الآليات المؤسسية والتنفيذ
- في قرارها 37/187 بتاريخ 18/12/1982 طلبت الجمعية العامة من لجنة حقوق الانسان ان تنظر في ما قد يلزم اتخاذه من تدابير لتنفيذ (إعلان القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين او المعتقد )ولتشجيع التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتعلقة بحرية الدين او المعتقد وان تقدم تقريرا بذلك الامر الذي احالته لجنة حقوق الانسان الى اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات ان تجري دراسة الابعاد الحالية لمشكلتي التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين او المعتقد ومستخدمة الإعلان كأساس مرجعي وطلبت الى الأمين العام ان يعقد حلقة دراسية عن تشجيع التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتعلقة بحرية الدين او المعتقد ضمن اطار برنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الانسان والتي تم عقدها في جنيف للفترة 3-14/12/1984 حيث أحاطت لجنة حقوق الانسان بتقرير الحلقة الدراسية عن تشجيع التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتعلقة بالدين او المعتقد وطلبت من الأمين العام ان يعد خلاصة للتشريعات والنظم الوطنية للدول في ما يتعلق بمسألة حرية الدين او المعتقد والاهتمام الخاص بموضوع التمييز والتعصب في هذا المجال ، ويذكر ان لجنة حقوق الانسان اقترحت على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بان يعهد مهمة اعداد الدراسة الى السيدة اوديو بنيتو (القرار 1984/57 في 15/3/1984).
- في الدورة الثانية والاربعون حثت لجنة حقوق الانسان جميع الدول لاتخاذ كل التدابير المناسبة لمكافحة التعصب والتشجيع على التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتعلقة بحرية الدين او المعتقد وان تقوم ضمن هذا السياق بمراقبة موظفيها وتدريبهم لكي تضمن ان يحترموا لدى نهوضهم بمهامهم الرسمية مختلف الأديان والمعتقدات وان لا يتحيزوا ضد الأشخاص الذين يعتنقون اديان او معتقدات أخرى (القرار 1986/19 في 10/3/1986 ) وفي نفس اليوم (10/3/1986 أعربت اللجنة عن شديد قلقها عن التقارير التي تتناول حوادث وإجراءات حكومية لا تتفق واحكام الإعلان وقررت تعيين مقرر خاص لبحث هذه الحوادث والإجراءات وللتوصية باتخاذ تدابير علاجية حيث تم تعيين السيد انخيليو فيدال دالميدا ريبيرو بما في ذلك تشجيع الحوار بين الطوائف الدينية او العقائدية وبين حكوماتها. ان تعيين المقرر الخاص عام 1986 يمثل نقلة نوعية في مسار تعامل المنظومة الدولية مع هذا الموضوع وكما قال ممثل المملكة المتحدة (ان الوقت قد حان للذهاب الى ما وراء دراسة الأسباب والمضي لبحث المسائل التنفيذية والاجرائية.) وقد اعتمد القرار بنسبة 26 صوتا مؤيدا، مقابل 5 وامتناع 12 عن التصويت، وجدير بالذكر ان الدول الغربية صوتت لصالح القرار إضافة الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل بنغلاديش وموريتانيا والسنغال.
- في قرارها 1987/15 في 4/3/1987 نوهت الجمعية العامة بتقرير المقرر الخاص وخلصت الى حقيقة ان وجود صك دولي ملزم سيساهم كثيرا في القضاء على كافة اشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين او المعتقد وقررت ان تنظر في مسالة صياغة مثل الصك في دورتها الرابعة والاربعون على ضوء الدراسة التي أعدتها السيدة اوديو بنيتو وملاحظات اللجنة الفرعية وتقرير الأمين العام وفي ذات الوقت قررت تمديد ولاية مقررها الخاص لمدة عام آخر.
وفي القرار 1987 /33 المؤرخ في 4/9/1987 رحبت اللجنة الفرعية بالتوصيات الواردة في دراسة الأبعاد الجارية لمشاكل التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين او المعتقد (E/CN.4/Sub.2/1987/26 ) ومنها توصياتها التي اشارت الى الحاجة الماسة الى اجراء مزيد من الدراسة للجوانب الرئيسية للمسألة والحاجة الى وضع صك دولي ملزم والحاجة الى اتخاذ تدابير في المؤسسات التعليمية لتعزيز التسامح والفهم والاحترام في المسائل المتعلقة بالدين او العقيدة وطلبت من رئيسها ان يعهد الى احد أعضائها (1- النظر في تحديد جوانب هذه المسالة التي ينبغي للجنة الفرعية ان تدرسها بمزيد من التعمق .2- فحص المعلومات والتوصيات والمواد الأخرى التي تقدمها للجنة الفرعية الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة استشارية والمؤسسات الجامعية والهيئات الدينية .3- فحص المسائل والعوامل التي ينبغي النظر فيها قبل أي صياغة نهائية لصك دولي ملزم مع وضع قرار الجمعية العامة 41/120 في الاعتبار.4- تقديم تقرير عن المسائل السالفة الذكر الى اللجنة الفرعية في دورتها الحادية والأربعين.
ولاحظت الجمعية العامة بارتياح في القرار 42/97 في 7/12/1987 ان اللجنة الفرعية نظرت في الدراسة التي انجزتها السيدة اوديو بنيتو ووضعت الأساس لإجراء دراسة متعمقة في المستقبل لجوانب المسائل التي أثيرت في هذه الدراسة ورحبت الجمعية العامة أيضا بتجديد ولاية المقرر الخاص الذي عينته لجنة حقوق الانسان ..واكدت أهمية قرار الجمعية العامة 41/120 في 4/12/1986 المعنون (وضع معايير دولية في ميدان حقوق الانسان ) ورجت أيضا اللجنة ان تنظر في الدراسة التي أعدتها السيدة اوديو في دورتها الرابعة والأربعين ..وفي قرارها أعلاه اكدت الجمعية العامة من جديد ان حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد حق مكفول للجميع دون تمييز وبناء عليه حثت الدول على ان توفر كل منها ووفقا لنظامها الدستوري وللصكوك الدولية ذات الصلة اذا لم يكن قد سبق لها ان قانت بذلك ضمانات دستورية وقانونية كافية لحرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد بما في ذلك توفير وسائل فعالة للانتصاف في حالة وجود تعصب او تمييز قائمين على أساس الدين او المعتقد واشادت بعمل لجنة حقوق الانسان لأعداد موجز للتشريعات والنظم الوطنية بشأن مسالة حرية الدين او المعتقد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. القرار 106 /6 في 14/12/2007
2. القرارات 22/6 و18/27 و14/16 و31/10 و21/33 و22/31 و24/26 وHRC/30/L.20 في 28/9/2007 و17/10/2011 و16/7/2010 و27/3/2009 و25/10/2012 و11/10/2013 و27/09/2013 و30/9/2015 على التوالي.
3. القرار 37/6 في 14/12/2007
4. القرارات 7/19 و22/10 و4/9 و13/16 في 27/3/2008 و26/3/2009 و30/3/2007 و15/4/2010 على التوالي.
5. القرار 3/2 في 8/12/2006
6. القرارين 12/16 و25/2 في 12/11/2009 و 9/4/2014 على التوالي.
7. القرارين 12/21 و21/3 في 12/11/2009 و 9/10/2012 على التوالي.
8. القرار 13/27 في 15/4/2010.
9. القرارات 145/12 و14/11 و19/8 و25/12 و22/20 و28/18 في 23/6/2010 و23/6/2010 و3/4/2012 و14/4/2014 و12/4/2013 و7/4/2015 على التوالي
10. القرار 22/30 في 15/4/2013.
11. القرارات 16/18 و28/29 و19/25 و25/34 في 12/4/2010 و30/4/2015 و10/4/2012 و15/4/2014.
12. القرار 22/34 في 15/4/2013.
13. القرار HRC/25/L. 22 في 21/3/2014.
14. القرارين 25/7 و HRC/29/L.17/Rev.1في 11/4/2014 و1/7/2015 على التوالي.
15. القرارات 20/11 و25/19 و23/10 في 16/7/2012 و15/4/2014 و20/6/2013 على التوالي.
16. القرار 28/34 في7/4/2015.
17. القرار 28/17 في9/4/2015.



#خليل_ابراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الالتزامات الدولية لجمهورية العراق في مجال حقوق الانسان


المزيد.....




- مراجعة مستقلة: إسرائيل لم تقدم أدلة بشأن ادعاءاتها لموظفي ال ...
- منتقدة تقريرها... إسرائيل: الأونروا جزء من المشكلة لا الحل
- زاخاروفا: هناك نقطة مهمة غائبة عن الانتقادات الأمريكية لحالة ...
- البرلمان البريطاني يقر قانون ترحيل المهاجرين غير النظاميين إ ...
- لجنة مستقلة: الأونروا تعاني من -مشاكل تتصل بالحيادية- وإسرائ ...
- التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يسجل -انتهاكات جدية- لحقوق ...
- شاهد: لاجئون سودانيون يتدافعون للحصول على حصص غذائية في تشاد ...
- إسرائيل: -الأونروا- شجرة مسمومة وفاسدة جذورها -حماس-
- لجنة مراجعة أداء الأونروا ترصد -مشكلات-.. وإسرائيل تصدر بيان ...
- مراجعة: لا أدلة بعد على صلة موظفين في أونروا بالإرهاب


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل ابراهيم كاظم الحمداني - التعصب والتمييز القائمين على الدين او المعتقد كفاح الأمم المتحدة في المنع والمكافحة الجزء الأول