أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس علي العلي - قانونية ودستورية إشغال السيد مدحت المعصوم لمنصبي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئاسته لمحكمة التمييز الأتحادية والمحكمة الأتحادية العليا خلافا للدستور والقانون















المزيد.....

قانونية ودستورية إشغال السيد مدحت المعصوم لمنصبي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئاسته لمحكمة التمييز الأتحادية والمحكمة الأتحادية العليا خلافا للدستور والقانون


عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني

(Abbas Ali Al Ali)


الحوار المتمدن-العدد: 5033 - 2016 / 1 / 3 - 23:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نقدم لكم دراسة قانونية ودستورية بخصوص إشغال وإستمرار السيد مدحت المعصوم لمنصبي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئاسته لمحكمة التمييز الأتحادية والمحكمة الأتحادية العليا خلافا للدستور والقانون مما يشكل انتهاكا وخرقا لكل المبادئ الدستورية والقانونية ,ولكون سيادتكم الشخص الأول في سلسلة المسئولية الوطنية بحماية الدستور ومن صلب مهامكم السهر على حماية الدستور والنظام السياسي في العراق نتوجه لكم بهذه الدراسة وكلنا أمل أن تحظى بعين عنايتكم والأستجابة للواجب الوطني الذي ستحفظه لكم الأجيال القادمة من أداء المسئولية بحس إيماني ورعاية للأمانة التي أولاهما لكم الشعب العراقي ودمتم .
في البدء ورجوعا إلى فترة النظام السابق كان السيد مدحت المحمود قاضيا في محكمة التمييز منسبا للعمل في ديوان رئاسة الجمهورية وشاغلا وظيفة في مجلس شورى الدولة , وقد بلغ السن القانونية للإحالة على التقاعد بموجب أحكام القانون 160 لسنة 1979 النافذ في حينها والنافذ للآن بتأريخ الأول من كانون الثاني عام 2001 ,ومن صلاحيات وزير العدل في حينها وبناء على مقتضيات المصلحة العامة أن يمدد للقاضي سنة واحدة ,على أن يشرع ذلك بموجب موافقة رئيس الجمهورية وبمرسوم جمهوري وهذا ما تم فعلا فتم التمديد له مرتين وأستنفذ حق التمديد وأصبح خارج الخدمة القضائية في الأول من كانون الثاني عام 2003 لبلوغه السبعين عام الحد الأقصى لأشغال وظيفة في سلم الوظائف القضائية .
بعد التاسع من نيسان عام 2003 وسقوط نظام الحكم السابق وتعين السيد جي غارنر حاكما عسكريا للعراق وبموجب قرارات مجلس الأمن أيضا تحولت سلطة الأحتلال إلى سلطة إدارة وتم تعين السيد بول بريمر حاكما مدنيا للعراق ,على أن يمارس سلطاته الإدارية بما لا يتعارض مع المحددات القانونية الدولية المرسومة لسلطة الإدارة لحين أعادة النظام السياسي للشعب العراقي ,وأول قرار أتخذه الحاكم المدني هي مسألة إعادة النظر في بناء وشكلية النظام القضائي والعدلي في العراق وعين بموجب تكليف خاص السيد مدحت المحمود مشرفا على وزارة العدل تمهيدا لهذا الهدف ,في أيلول 2003 أصدر السيد بريمر قراره المشهور بالأمر الإداري رقم 35 لسنة 2003 القاضي بإنشاء مجلس قضاء أعلى بأعتباره صاحب السلطة التشريعية بموجب التخويل الأممي الممنوح لسلطة الأحتلال .
بموجب هذا القرار أصبح رئيس محكمة التمييز الأتحادية بعد تغيير أسمها وإعادة بناءها ووظائفها يكون رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ((حصرا وتحديدا )) كما ورد في المادة 2-1 منه ,كما وضع القانون آلية مفصلة لتعيين وإعادة تعيين القضاة وأعضاء الإدعاء العام ورئيس ونواب رئيس المحكمة وأيضا بما هو في القانون 160 لسنة 1979 النافذ إلا في فيما يتعارض بقضية الفصل بين السلطان حيث حل رئيس مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل ومجلس الرئاسة بدلا من رئيس الجمهورية .
في 8-5-2004 أصدرت الحاكم المدني السيد بريمر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية وسمي بعد ذلك بقانون بريمر والذي عد في حينها دستور مؤقت لحين إصدار الدستور الدائم والمصادقة عليه بالأستفتاء الشعبي , وقد نظم هذا القانون مسألة السلطة القضائية وأحدث مرة أخرى ما أسماه بالمحكمة الأتحادية العليا وجعل رئيسها رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ناسخا بذلك قراره السابق رقم 35 في 2003 , كما أكد على عملية فصل السلطات واستقلالها وعين أيضا كيفية تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتشكيلاته وطريقة تكوينه .
في ذات اليوم أصدر مذكرة ملحقة بقانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الأنتقالية رقمها 12 لسنة 2004 تم بموجبها فصل وزارة العدل التي كان يشرف عليها السيد مدحت المحمود كسياسي وليس كقاضي كونه خارج سن الوظيفة القضائية ,عاد السيد بريمر بتاريخ 1-1-2005 ليعين مدحت المحمود قاضيا في محكمة التمييز الأتحادية وليشغل منصب نائب الرئيس , وبذلك حل النائب الجديد محل الرئيس كون المنصب شاغر بوفاة رئيسها السابق ولم يصدر أمر دستوري بتعيين رئيس لها لا من قبل سلطة الإتلاف ولا من قبل مجلس الحكم حسب ترشيح مجلس القضاء الأعلى المسئول عن هذا الموضوع , وخلافا لكل القواعد القانونية والدستورية أصبح السيد المحمود جامعا لرئاسة محكمة التمييز بالوكالة وبدون مرسوم لا رئاسي ولا بموجب القانون 160 لسنة 1979 , ورئيسا للمحكمة الأتحادية تبعا لذلك ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى بناء على ما ورد في أحكام المادة ((44 -هـ)) من الدستور المؤقت قانون بريمر .
بالعودة لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية وفي الفصل السادس من وتحديدا المادة 44 ف هـ التي تنص ((تشكل المحكمة العليا الأتحادية من تسعة أعضاء ويقوم مجلس القضاء الأعلى أوليا وبالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم بترشيح .......... ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية أحدهم رئيسا لها )) ,وإعمالا لهذا النص فقد شرع الأمر رقم 30 لسنة 2005 قانون سمي ((قانون المحكمة الأتحادية العليا)) الذي منح سلطات واسعة لرئيس المحكمة منها أبدية المنصب ورئاسته لمجلس القضاء الأعلى وخلافا لكل المبادئ القانونية والدستورية النافذة .
وأيضا في الفصل السادس من الدستور المؤقت نصت المادة ((45)) ((على إنشاء مجلس أعلى للقضاء يتولى دور مجلس القضاء الأعلى المشكل بموجب قانون 35 لسنة 2003 , يتشكل هذا المجلس من رئيس الحكمة الأتحادية العليا ورئيس ونواب رئيس محكمة التمييز الأتحادية ورؤساء محاكم الأستئناف الأتحادية , يترأس رئيس المحكمة الأتحادية العليا المجلس الأعلى للقضاء وفي حالة غيابه يترأس المجلس رئيس محكمة التمييز الأتحادية )) ,وعندما شرع الدستور الدائم عام 2005 وتم الاستفتاء عليه أشارت المادة 143 منه على أن تلغى كافة الأحكام والقرارات التي بنيت على الدستور المؤقت ما عدا الفقرتين التي تتعلق بالوضع في كردستان وقضية هيئة منازعات الملكية , وعملا بأحكام المادة 130 من الدستور المؤقت تبقى كل القوانين والقرارات الصادرة قبل نفاذ الدستور عاملة وحاكمة إلا ما أستثني بنص خاص عليه يكون ما يلي :.
• نفاذ القانون رقم 160 لسنة 1979 قانون تنظيم السلطة القضائية إلا ما يتعارض بقضية الفصل بين السلطات .
• إعادة العمل بالقانون رقم 35 لسنة 2005 قانون مجلس القضاء الأعلى لنسخ الناسخ بالإبطال فإذا زال المانع زال الممنون منه ؟,وبالتالي فأحكام الفقرتين 44 و45 والمذكرة رقم 12 لسنة 2004 لا قيمة قانونية لهما لكونهما نسختا بحكم الدستور الدائم وبنص المادة 143 منه ولا يمكن تطبيق أحكام المادة 130 منه لأنها فقرة مطلقة والمادة 143 مادة مخصصة والمطلق يسري على إطلاقه ما لم يقيد بنص والنص واضح وجلي هنا .
ومن كل ذلك يتبين القضايا التالية وهي محور مهم في قضية خرق وأنتهاك القانون والدستور حيث أن السيد بريمر كونه مشرع ومارس حقه التشريعي وفقا لقرارات مجلس الأمن الذي منح سلطة الأحتلال حق الإدارة إلا إنه ملزم أيضا بما شرع وكما تقول القاعدة الفقهية والقانونية (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) وكما يلي :.
1. خالف السيد بريمر قانون رقم 160 -1979 النافذ بتعيينه للسيد مدحت المحمود قاضيا في محكمة التمييز خلافا لشرط السن القانوني بعدما عينه مشرفا على وزارة العدل كونه سياسي وليس قاضيا .
2. أيضا تعيينه نائبا لرئيس محكمة التمييز بعد ذلك وإسناد الرئاسة له بالوكالة وأيضا خلافا لأحكام المادتين 44 و45 من قانون بريمر وأحكام المادة 47 ف 4 من قانون رقم 160 سابق الذكر الذي تنص على ((يعين نائب رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري وبناء على اقتراح وزير العدل من بين قضاتها الذين أمضوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فيها )) وقد حل مجلي الأعلى للقضاء بدل وزير العدل ومجلس الرئاسة بدل رئيس الجمهورية وهذا ما لم يراع أصلا ولا شكلا في التعيين .
3. وتطبيقا لأحكام المادة 45 من قانون بريمر والذي يجب أن يراع ممن شرعه في نص الفقرة 3-1-هـ من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى هي (( تعيين وإعادة تعيين القضاة وأعضاء الإدعاء العام المنصوص عليها في القانون رقم 160 لسنة 1979,عليه والحال هذا لا يمكن ولا يحق للسيد بريمر أن يتجاوز الطريقة المرسومة قانونا ودستورا أن يعين قاضيا أو يعيد تعيينه وتنصيبه رئيسا لمحكمة التمييز الأتحادية خلافا لما شرعه هو وما هو من ضمن صلاحيات مجلس القضاء الأعلى حصرا وتحيدا .
نورد لكم هذه الدراسة المحكمة والتي تعتمد القراءة القانونية والعلمية في تفسير القانون ومراقبة المشروعية في قضية وطنية كبرى نعلن استعدادنا للتعاون معكم من خلال العمل المشترك مع خبراء مختصين في القانون الدستوري وأساتذة القانون وممن تختارون من اعضاء السك القضائي ممن لهم خبرة في الوصول إلى جلية الأمر ومن ثم الشروع بتطبيق ما ترونه من حق ومبدأ قانوني يسترعي حمايتكم الوظيفية ولكم منا فائق التقدير والأحترام .



#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- كانوا أشد قوة
- هل الإسلام يكره الجمال ويحتقر الحياة ؟.
- الإرهاب الاليكتروني نمط جديد من الإرهاب العابر.
- محاولات في تجاوز العقل والمنطق
- قصتي أنا ...كما ....... أرويها بنفسي
- حضور الرمز والرمزية في صوريات التعبد
- الليبرالية المعاصرة ونظرتها للدين والمعرفة الروحية ح2
- عودة خليف وتطويع النص الشعري
- الليبرالية المعاصرة ونظرتها للدين والمعرفة الروحية ح1
- السيد القمني ومفهوم اليقين الغرائزي واليقين النقدي
- هل يسمع رجال الدين صوت العقل
- هل تنجح المعرفة لتكون بديلا عن الدين ؟ ح2
- هل تنجح المعرفة لتكون بديلا عن الدين ؟. ح1
- التحالف السعودي الجديد ومحاربة الإرهاب
- العراق وطن العراقيين
- كل الحكاية ..... أولا . 6
- كل الحكاية ..... أولا . 4
- كل الحكاية ..... أولا .
- الفقر ظاهرة أخلاقية أم مرض أجتماعي
- حوار من نوع أخر _ قصة قصيرة


المزيد.....




- المجاعة تحكم قبضتها على الرضّع والأطفال في غزة
- ولايات أميركية تتحرك لحماية الأطفال على الإنترنت
- حماس: الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين ستبقى وصمة عار تطارد ...
- هيئة الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون
- الأمم المتحدة تدعو القوات الإسرائيلية للتوقف عن المشاركة في ...
- التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلة تحوي 2400 طن مساعدات ...
- منظمة حقوقية: إسرائيل تعتقل أكثر من 3 آلاف فلسطيني من غزة من ...
- مفوضية اللاجئين: ندعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوط ...
- المنتدى العراقي لحقوق الإنسان يجدد إدانة جرائم الأنفال وكل ت ...
- النصيرات.. ثالث أكبر مخيمات اللاجئين في فلسطين


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس علي العلي - قانونية ودستورية إشغال السيد مدحت المعصوم لمنصبي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئاسته لمحكمة التمييز الأتحادية والمحكمة الأتحادية العليا خلافا للدستور والقانون