أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - بقلم المحامية دانا يوسف الديك - مستجدّات على دائرة العنف المقنّن في فلسطين ما بعد موجة التوقيعات على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلّة بالعنف.














المزيد.....

مستجدّات على دائرة العنف المقنّن في فلسطين ما بعد موجة التوقيعات على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلّة بالعنف.


بقلم المحامية دانا يوسف الديك

الحوار المتمدن-العدد: 5023 - 2015 / 12 / 24 - 23:57
المحور: حقوق الانسان
    


صوّتت الجمعية العامة في قراراها 19/67 في 29 تشرين الثاني 2012، على ترقية مرتبة فلسطين من كيان غير عضو إلى دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وعلى غرار ذلك أقدمت الدولة الفلسطينية بتفعيل هذه الرتبة الجديدة عبر الانضمام للكثير من المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
لقد نصّت المادة رقم (2) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أنه "على كل دولة طرف أن تتخذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي، كما ولا يجوز للدول الأطراف التذرع بأيّة ظروف استثنائية أيّاً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أيّة حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرّر للتعذيب، ونصت على عدم جواز التذرّع للدول الأطراف بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرّر للتعذيب". كما وأكدّت في مادتها رقم (4) على وجوب أن "تضمن الدول الأطراف تجريم جميع أشكال التعذيب بموجب القانون الجنائي الوطني وفرض عقوبات رادعة عليها، تأخذ بعين الاعتبار طبيعتها الخطرة".
بقراءة المادة (13) و(32) من القانون الأساسي نراها منسجمة مع نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب ولكن على صعيد آخر تختلف المواد (111_112) مع الاتفاقية إذ غفل النص عن حظر التعذيب في هاتين المادتين، وكان عليه أن يضمن الحق في السلامة الجسدية وعدم التعرّض للتعذيب وغيره من ضروب العنف كحق مكفول لا يمس أيّاً كانت الظروف، ورغم أنّ دولة فلسطين انضمت إلى هذه الاتفاقية إلا أنّها تفتقر ولغاية كانون الأول 2015 لتنظيم قانوني يوضح كيفية إدماج المعاهدات والاتفاقيات الدولية في التنظيم الوطني، ويترتب على دولة فلسطين إثر الانضمام، التزام فوري باتخاذ اجراءات فورية مباشرة، تشريعية أو إدارية أو قضائية لمنع أعمال التعذيب داخل نطاق إقليم الدولة، وفق نص المادة (2) فقرة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب. وفي ظل غياب النص الدستوري حول آلية تنظيم اعتماد المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، ومكانتها في الهرم القانوني، لا يمكن افتراض مكانة المعاهدة والحالة هذه، وبهذا فإنّ المعاهدة الدولية وإن ألزمت دولة فلسطين إلا أنّه لا يمكن الأخذ بها كونها مصدر مصادر التشريع، الذي يحكم على ضوئه القضاء الوطني، بل لا يمكن أن نمنح تلك المعاهدات والاتفاقيات أي مكانة قانونية أمام المحاكم الفلسطينية. وعليه فلا يمكن للأفراد الاعتداد بتلك الاتفاقيات أمام القضاء الوطني، كذلك فإنّ تخلّف دولة فلسطين عن إيجاد نص قانوني لآلية إدماج تلك الاتفاقيات في القانون الوطني بعد انضمامها لتلك الاتفاقية، يعتبر خرق وانتهاك لالتزاماتها الدولية من حيث عدم قيامها بما يلزم لضمان تطبيق المعاهدات الدولية.
أما لو جاء نص في تشريع محلي يقضي بسريان بنود اتفاقية ما، كما جاءت به المادة (8) من القرار بقانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن الأمن الوقائي، فأكدّت على وجوب أن تحترم الإدارة العامة للأمن الوقائي الحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية المواثيق والمعاهدات الدولية وتلتزم بها، في هذه الحالة يمكن لنا أن نعتبر أنه واجب على جهاز الأمن الوقائي احترام اتفاقية مناهضة التعذيب، إلى جانب ما أكدته المادة (13) من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005، وأيضاً مأموري مراكز التأهيل والإصلاح التابعة للمديرية العامة للشرطة ملزمة بحظر التعذيب وضروب المعاملة اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وهذا ما أكدته المادة (37) من قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم (6) سنة 1998. بحيث تكون مكانة نصوص المعاهدة تماماً كمكانة القالب القانوني التي ورد النص فيه على احترامها وتطبيقها، وليس أعلى منه ولا أعلى من القانون الأساسي، بحيث تنطبق هنا قاعدة اللاحق ينسخ السابق.
أما قوانين العقوبات الفلسطينية لا تنسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهدين الدوليين، وذلك لأنها لم تضع تعريفاً للتعذيب ولم تفرض عقوبات رادعة على ممارسته، فقد نصت المادة (208) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، على حظر استعمال التعذيب باستغلال الصفة الرسمية، ولم يأتِ القانون بتعريف التعذيب أو العنف من الأشخاص العاديين، هذا واقتصرت المادة (208) في وصفها التعذيب على التعذيب الجسدي وأغفلت العنف النفسي، ناهيك عن فرضها عقوبة جنحوية وليست جنائية، والتي تعتبر غير رادعة.
بينما قانون العقوبات الانتدابي الساري في قطاع غزة رقم (74) لسنة 1936 من الملاحظ أنّه عرف التعذيب وهو أكثر انسجاماً مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك في نص المادة (108) منه، ومع ذلك فالعقوبة جنحوية وكذلك غفل النص عن الجانب النفسي من التعذيب والعنف.
انطلاقاً ممّا سبق نوصي الجهات المختصة، بضرورة تبنّي قانون يدمج هذه الاتفاقيات في منظومة القوانين الوطنية، ليتسنّى لنا نحن المواطنين الاستفادة من نصوصها، وإلّا فستبقى تلك الاتفاقيات كنز مرهون لا يمكننّا الاستناد لها في دعوانا أمام القضاء الوطني لحين تبنيّها بقانون عادي تمّ إقراره من المجلس التشريعي صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.





#بقلم_المحامية_دانا_يوسف_الديك (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - بقلم المحامية دانا يوسف الديك - مستجدّات على دائرة العنف المقنّن في فلسطين ما بعد موجة التوقيعات على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلّة بالعنف.