أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - التقييم القانوني لقرارمجلس الامن 687 في 1991















المزيد.....



التقييم القانوني لقرارمجلس الامن 687 في 1991


محمد ثامر

الحوار المتمدن-العدد: 4956 - 2015 / 10 / 15 - 18:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


التقييم القانوني لقرارمجلس الامن 687 في 1991التقييم القانوني لقرارمجلس الامن 687 في 1991
نظراً لما تحظى به عملية التقييم القانوني للقرار 687 في 1991 من أهمية قصوى وبغية الوقوف على مواطن الضعف والخلل القانوني في هذا القرار سنتناول تحليل الأساس القانوني للقرار والذي ينبغي الإشارة إليه في ديباجته في حين نتساءل عن الحدود الدولية التي ينبغي على طرفي النزاع العودة إليها واخيرا جدلية النزاع وهي جدلية قديمة حديثة تبحث في طبيعة النزاع حول الحدود البحرية بين العراق والكويت وهل هي قانونية أو سياسية. لم تتضمن ديباجة القرار 687 في 1991 المادة القانونية التي أسس عليها أحكامه , ففي ديباجة القرار 660 في 1990 أشار المجلس إلى المادتين 39 ,40 من ميثاق الأمم المتحدة وفي ديباجة القرار 661 في 1990 أشار المجلس إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة( ) ولكن القرارين 678 في 1990 و 687 في 1991 جاءا خاليين من تحديد المادة التي يستند إليها المجلس . لذلك تعددت الآراء بشان تلك المادة التي تشكل الأساس القانوني للقرارين ولكن يمكن القول أنها تدور بين المادتين 42 و 51 من الميثاق وعليه فيمكن الاستناد إلى المادة 42 من الميثاق ولكن لابد لأعمال هذه المادة الاستعانة بالمادة 43( ) حيث إن المادة 42 تنص على إن يقوم مجلس الأمن بدراسة التدابير الواردة في المادة 41 والتحقق فيما لو كانت كافية أم لا أو يثبت ذلك فعلا قبل اللجوء إلى تدابير المادة 42 والذي حصل إن المجلس لم يقرر أبداً إن التدابير الاقتصادية المفروضة على العراق غير كافية كما تجنب المجلس الإشارة إلى النظام الذي تحققه المواد من (43-47) والذي يستند إلى ما يبرمه المجلس من اتفاقيات مع الدول الأعضاء التي تضع قواتها تحت أمرته فلم تبرم أي اتفاقية ولم تشكل لجنة أركان الحرب منذ إنشاء الأمم المتحدة ( ) وبالتالي فان هذه المادة لا تصلح إن تشكل أساس قانوني وذلك لأن أي إقرار باستخدام القوة يتعارض مع متطلبات المادة 43 التي تعد شرطا سابقا للتدابير العسكرية الجماعية من قبل المجلس، على إن هناك اتجاه يرى انه يمكن للمجلس اتخاذ التدابير العسكرية وفقا للمادة 42 دون عقد الاتفاقيات المشار إليها أعلاه ولكن قراره هذا يكون غير ملزم ( ) وذهب آخرون إلى أن أساس القرار 687 هو المادة 51 من الميثاق والتي تتحدث عن حق الدفاع الشرعي بوصفه استثناءا من القيد العام بحظر استخدام القوة الوارد في الميثاق على أساس أنه في المدة الزمنية الفاصلة بين وقت حصول العدوان على دولة ما ووقت اتخاذ إجراءات الأمن الجماعي قد يتعرض أمن الدولة المعتدى عليها إلى كارثة إذا لم تلجأ إلى القوة دفاعاً عن نفسها وذلك مهما بلغ نظام الأمـن الجماعـي من الإتـقان والدقة ( ) . فحق الدفاع الشرعي هو حـق طبيـعي أزلي مقـدس لا يقبل التنازل من الفـرد أو الجماعة ( ) حتى يقوم مجلس الأمن بمهامه والحال يختلف هنا لأن مجلس الأمن نهض بمسئولياته واتخذ تدابيره وشرع قراراته حيث أًذن لبعض الدول باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراره 660 في 1990، وذهب بعضهم إلى المادة 106 من الميثاق والتي كانت تحت عنوان تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال وهي فترة تنتهي كما هو معلوم بتحمل مجلس الأمن لمسئولياته وفق المادة 42 ولكن وعلى الرغم من الأهمية(( الدستورية)) التي تحظى بها هذه المادة إلا أنها بقيت معطلة تماماً طيلة فترة وجود الأمم المتحدة وهو ما يجعلها بمنأى عن إن تشكل أساساً قانونياً للقرار687 ولأنها أيضا تتحدث عن تشاور يجريه مجلس الأمن والمجلس هنا أنهى مشاوراته ووصل إلى مرحلة اتخاذ القرارات، وحاول آخرون اللجوء إلى المادة الثانية الفقرة الرابعة غير إن ذلك لا يمكن الاعتداد به أيضا لأن هذه المادة لاتجيز التمسك بشرعية استخدام القوة إلا في حالات عدم المساس بإقليم الدولة أو استقلالها السياسي وان أي توسع في تفسير هذه المادة يقود باتجاه فكرة الحرب العادلة وهي فكرة رفضها الميثاق رفضاً قاطعاً وأكدت الجمعية العامة رفضها لها في قرارها 2625 الخاص بالعلاقات الودية بين الدول كونها تسهل إضعاف مبدأ عدم اللجوء إلى القوة، واستخدام القوة ضد العراق قد مس إقليم العراق واستقلاله السياسي، وذهب بعضهم إلى قاعدة الأثر المفيد والسلطات الضمنية التي أقرتها محكمة العدل الدولية إلا إن تطبيقها هنا لا يمكن قبوله لسببين الأول وجود فراغ تام حيث لم يتم أعمال المادتين 42 و 43 والثاني أنه لا يمكن تطبيق هذه القاعدة الفقهية على موضوع يتعلق باستخدام القوة المسلحة إذ عالجه نص صريح في الميثاق وعليه فهناك شك قوي في صحة هذا القرار بسبب فقدانه لأي أساس قانوني خاصة وانه استند إلى الفصل السابع من الميثاق ولكن هذا في الوقت ذاته يؤكد بأن أساس هذا القرار لايستند إلى شرعية قانونية ( )، وإنما إلى القوة التي تمتلكها الولايات المتحدة، وان الأمم المتحدة و الفصل السابع من ميثاقها كانا قد استخدما لإسباغ صفة الشرعية على قرار سياسي متخذ حتى قبل عرضه على مجلس الأمن( ) حتى إننا نجد إن الأمين العام بما له من اتصال وثيق بمجلس الأمن منبهاً ومنفذاً لعمل المجلس أو متحملاً للمسؤوليات الإدارية للأمانة العامة بشكل خاص وللأمم المتحدة بشكل عام( ) يبدي ثمة ملاحظات في غاية الأهمية في كلمة ألقاها إمام الدورة السادسة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أشار فيها إلى انه (( يتعين التفكير بكل عناية إن لايبدو إن تطبيق تدابير الفصل السابع قد تجاوز الحدود...)) وان (( التجربة المكتسبة من العمليات في الخليج توصي بالحاجة إلى تفكير جماعي في المستقبل في المسائل المتصلة باستخدام الصلاحيات الموكولة إلى مجلس الأمن في الفصل السابع)) وهي (( إشارة واضحة إلى وجود خرق لميثاق الأمم المتحدة من خلال تفرد المجلس بإساءة استخدام الصلاحيات الموكولة إليه بموجب الفصل السابع وإلا لما تحدث الأمين العام عن ( التفكير الجماعي) وان هناك تجاوزا قد حدث))( ) .
اما بشان الانسحاب الى الحدود الدولية فقد طالب مجلس الأمن العراق بأن يسحب جميع قواته فوراً دون قيدٍ أو شرط إلى المواقع التي كانت توجد فيها في 1 أب 1990.
وهذا يعني أن على الطرفين العودة إلى الحدود البحرية الدولية التي كانت قائمة قبل 2أب 1990 وأن النظرة القانونية لوضعية تلك الحدود تكشف عن أنها خاضعة للتشريعات الداخلية لكلتا الدولتين أكثر من خضوعها للاتفاقيات الدولية التي تعرضنا لها في الفصل الأول بشكل عام وفي الفصل الثاني بشكل خاص , وأذن فالضرورة تفرض علينا التطرق إلى تلك التشريعات بشيء من التفصيل .
ففيما يتعلق بالبحر الإقليمي العراقي نلاحظ أن أول التشريعات العراقية صدرت عام 1956 حيث صدر تصريح رسمي عن الحكومة العراقية أشارت فيه إلى المياه الإقليمية دون أن تحددها( ) . وفي العاشر من نيسان 1958 أصدرت الحكومة العراقية بياناً أخر تضمن مد السيادة العراقية إلى المياه الإقليمية العراقية والفضاء الجوي الذي يعلوها وقاع البحر الإقليمي وما تحت القاع وأن الأعمال والمنشآت التي تمت أو التي تتم في منطقة البحر الإقليمي أو في منطقة المياه الملاصقة تخضع للسيادة العراقية أو الجهات الأخرى التي تخولها السلطات العراقية ذلك( ) , ثم أصدرت الحكومة العراقية المرسوم 435 في 4 تشرين الثاني 1958 بشأن البحر الإقليمي العراقي وحقوقه في المناطق البحرية الأخرى , فأكد سيادة العراق الكاملة على البحر الإقليمي العراقي والفضاء الجوي الذي يعلوه وقاع البحر وما تحت القاع وإلى مسافة أثنا عشر ميلاً بحرياً وأكد حقوق العراق في المنطقة المجاورة والجرف القاري( ) وفي العام نفسه صدر قانون تحديد المياه الإقليمية العراقية رقم 71 لسنة 1958( ) الذي تضمن الإحكام نفسها الواردة في المرسوم 435 لسنة 1958 ، بعدها وفي عام 1965 أصدرت الحكومة العراقية قانوناً حددت بموجبه عرض منطقة الصيد الخاصة بالمواطنين العراقيين فحصرتها بمسافة 12 ميلاً بحرياً ثم صدر أخيرا قانون الموانئ رقم 21 لسنة 1995 الذي ألغى بيان ميناء البصرة لسنة 1919 حيث عرف المياه الداخلية العراقية بأنها ((المياه المحددة بموجب القوانين العراقية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق العراق عليها)) كما نصت المادة الثالثة منه على (( تعين بقرار من مجلس الوزراء الحدود البرية والبحرية لكل ميناء أو مرفأ.....))( ) . أما بخصوص الجرف القاري العراقي فقد أعلن العراق فرض ولايته العامة على موارد الجرف القاري العراقي وفق بيان أصدرته الحكومة العراقية في 23 تشرين الثاني سنة 1957 أهم ماورد فيه (( أن جميع الموارد الطبيعية الكائنة في قاع البحر وما تحت القاع وفي المنطقة البحرية الممتدة باتجاه البحر والملاصقة للبحر الإقليمي العراقي تعود ملكيتها للعراق ..... أن الحكومة العراقية تود أن تؤكد بأنها لاترمي من إصدار هذا البيان ما يمس بالقواعد المقررة المتعلقة بحرية الملاحة وبحق الصيد في المنطقة البحرية المشار أليها أعلاه ))( ) ، كما حدد العراق طرق تعيين الحدود البحرية في حال تداخل البحر الإقليمي العراقي مع بحر إقليمي لدولة مجاورة أو مقابلة فحصرها في طريقين ورد النص عليهما في المرسوم الجمهوري 435 لسنة 1958 وفي قانون تحديد المياه الإقليمية رقم 71 لسنة 1958 وهما :-
1- عن طريق الاتفاق مع الدولة صاحبة الشأن وفقا للقواعد المتبعة في قانون البحار.
2- عن طريق الاتفاق حتى لو كان هذا الاتفاق مخالفا لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالبحار .
وتجدر الإشارة إلى أن هناك اختلافاً حول طول السواحل العراقية فتقدرها بعض المصادر بـ ( 36 ) ميلاً بحرياً ابتداء من ملتقى الحدود العراقية الإيرانية عند مصب شط العرب جنوباً حتى نقطة التقاء الحدود العراقية الكويتية في خور عبد الله( ) في حين تؤكد مصادر أخرى أن المسافة لا تتجاوز عشرة أميال بحرية فقط( ) ، وتشير مصادر مديرية الملاحة البحرية في الشركة العامة لموانئ العراق إلى أن أطوال السواحل العراقية من خط التالوك في شط العرب إلى خط التالوك في خور عبد الله تقدر بحوالي 25 كيلو مترا وهو ساحل يطل مباشرة على البحر أما السواحل المتبقية فتقدر بحوالي 80 كم تمتد من رأس البيشة في الفاو حتى ميناء أم قصر العراقي( ) .
أما التشريعات الكويتية فتبدأ بالمرسوم الأميري الصادر في 17 كانون الأول 1967( ) حيث لم يصدر قبل هذا التاريخ أي تشريع كويتي يحدد البحر الإقليمي للكويت وهو ما جعل بعضهم يذهب إلى إعمال قاعدة الثلاثة أميال بحرية التي كانت تطبقها بريطانيا على البحر الإقليمي الكويتي ( ) وعلى كل حال فالمرسوم الأميري أعلاه أشار إلى عدة أحكام أبرزها :-
1- يكون أتساع البحر الإقليمي اثنا عشر ميلاً بحرياً .
2- يكون خط الأساس للبر الرئيس والجزر الكويتية حسب نص المادة الثانية من المرسوم كالأتي :-
أ- أذا كان ساحل البر الرئيس أو ساحل جزيرة كويتية مواجهاً للبحر فأن خط الأساس يكون هو خط انحسار الماء على طول الساحل .
ب- أذا كان هناك ميناء على الساحل فأن أبعد نقطة للمنشآت الثابتة للميناء تعد جزءاً من الساحل .
جـ- إذا كان هناك نتوء من الأرض يبرز عند الجزء المنخفض ولا يبعد عن البر الرئيس أو عن جزيرة كويتية بما لايزيد عن اثني عشر ميلاً بحرياً فأن الحافة الخارجية لذلك النتوء تعتبر خط القاعدة الذي تقاس منه المياه الإقليمية للبر الرئيس أو للجزيرة كيفما كان الحال الذي يقع أمامه ذلك النتوء .
د - فيما يتعلق بخليج الكويت الذي تعد مياهه مياهاً داخلية فأن خط القاعدة هو خط إغلاق الخليج .
3- لكل جزيرة كويتية بحراً إقليميا لا يتجاوز اثنا عشر ميلاً بحرياً إذا كانت المسافة بين الجزيرة والبر الرئيس لا تتجاوز اثنا عشر ميلاً بحرياً .
4- إذا تداخل البحر الإقليمي الكويتي مع بحر إقليمي لدولة أخرى مجاورة أو مقابلة فأن التحديد يكون وفق المادة 12 من اتفاقيات جنيف لعام 1958 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة ( ) .
يمكن القول هنا إن التشريعات الكويتية على قلتها كانت أكثر دقة وتقنية من التشريعات العراقية على كثرتها وهذا قد يرجع إما لان الكويت دولة ساحلية تحتاج بالضرورة لمثل هذه التشريعات وان العراق اقل ساحلا منها أو لان الحكومة الكويتية عمدت إلى توظيف الخبرات القانونية المتوفرة لديها في هذا المجال في حين أهملت الحكومات العراقية " كما هو شانها دائما " توظيف مثل تلك الكفاءات .
أما بشأن الجرف القاري الكويتي فقد أصدرت الكويت تصريحاً في 12 /6/ 1949 تضمن مد ولاية الكويت واختصاصها على الجرف القاري الكويتي( ) , وفي عام 1971 أصدرت الكويت مرسوماً أخر جاء تحت عنوان (( بيان حول حدود الجرف القاري )) ورد فيه (( أن الكويت ليست طرفاً في اتفاقية جنيف بشأن الجرف القاري الموقعة في 29 نيسان 1958 ولكنها تمارس سيادتها على جرفها القاري طبقاً لقاعدة (( خط الوسط )) التي تعين الحدود بينها وبين جيرانها من دول الخليج ))( ) .
وعليه فليس هناك حدود بحرية شرعية De Jure أو حدود بحرية واقعية De Facto يمكن للطرفين الانسحاب إليها وحتى التفسير البريطاني الصادر عام 1951 لم يأخذ شكل الحدود الواقعية De Facto لأن الحدود قد تحركت عدة كيلو مترات إلى الجنوب من ذلك الخط ( ) . وبعد ذلك يحق لنا أن نتساءل إلى أية حدود بحرية يجب على الطرفين العودة أليها وأين هي تلك الحدود أو بعبارة أخرى كيف يتسنى للدول المعنية بالقرار 660 أن تطبق الفقرة الثالثة منه , أن عدم وجود حدود بحرية بين العراق والكويت يعني عدم وجود أتفاق بينهما حول تلك الحدود فالقضية أذن بحاجة إلى أتفاق يضع جانباً التشريعات الداخلية التي تحاول الاستئثار بكل شيء وتمنع الطرف الأخر من كل شيء , بحاجة إلى أتفاق يلبي حاجة الطرفين ويخضع لإرادتهما الحرة وينال رضاهما الصريح لكي ينعما (( الدول المعنية والقرار )) بالثبات والاستقرار( ) .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن عمد في قضايا حدودية مثل النزاع بين العراق وإيران إلى إصدار فقرات مشابهة فقد تضمنت القرارات ( 479 ) و( 514) و( 522) و( 582) و(598 ) دعوة الطرفين إلى الانسحاب إلى الحدود الدولية المعترف بها( ) مقرونة بالدعوة إلى حل النزاع بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي بغية التوصل إلى (( تسوية شاملة وعادلة ومشرفة لجميع القضايا المعلقة يقبلها كلا الطرفين تقوم على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بما فيها احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية )) ( ).
اما بشان طبيعة النزاع نحاول الإجابة على ثلاثة أسئلة :-
1- الفرق بين النزاع السياسي والنزاع القانوني ؟
2- هل أن النزاع على الحدود البحرية هو نزاع سياسي أم قانوني ؟
3- هل هناك علاقة بين النزاعين ؟
لنتصدى أذن للإجابة على السؤال الأول فنشير إلى أنه ليس لنا أن نقول أكثر مما قيل بصدد التمييز بين النزاع السياسي والنزاع القانوني فهو بيئة خصبة للجدل في موضوع هو أصلاً مثير للجدل , غير أن ذلك لا يمنعنا من أن نورد بعض التعريفات للنزاع السياسي والنزاع القانوني , فقد يُعرف النزاع السياسي بأنه تحول في العلاقات وفي النظام بما يشكل تحدياً مقصوداً واستجابة مقصودة من جانب كل أطرافة بحيث يتصور كل منهما أن هذا النزاع يمكن أن يغير مجرى التاريخ لصالحه( ) أو هو ارتفاع درجة التهديد الموجه إلى المصالح الجوهرية والقيم العليا للدولة والمجتمع مع ضيق ومحدودية الوقت المتاح لاتخاذ القرار وارتفاع احتمالات التحركات المفاجئة من الخصم بحيث تتزايد فيه درجة عدم اليقين إزاء نوايا الخصم وتحركاته وأهدافه وإزاء احتمالات تطور الموقف لاحقا ( )، ويركز تعريف آخر للنزاع السياسي على الجانب الدعائي والإعلامي أكثر من تركيزه على الوسائل السياسية حيث يندلع عندما تقوم دولة بإرسال معلومات موجهة ضد دولة بعينها دون إن يقترن بإجراءات اقتصادية أو عسكرية لذلك فهو في الغالب لن يحدث أثره ما لم يلقَ استجابة من قطاع كبير من شعب تلك الدولة ( ) ويلجأ آخرون إلى قرارات مجلس الأمن بشأن النزاع فإذا استخدم المجلس مصطلحات مثل (( الأسف الشديد لبدء النزاع واستمراره)) و (( القلق العميق من تطور الموقف)) (( القلق العميق لإطالة النزاع)) (( التصميم على إنهاء جميع الأعمال العسكرية)) و (( الاعتقاد بوجوب انجاز تسوية شاملة عادلة ومشرفة)) فان هذه المصطلحات تشكل الأساس السياسي الذي يستند إليه المجلس في اتخاذ قراراته ( ) , أما النزاع القانوني فهو النزاع الذي يستند إلى أساس قانوني متى ما كان هذا الأساس واضحا وغير قابل للطعن( ).
نحاول الآن الإجابة على السؤال الثاني وهو هل إن النزاع على الحدود البحرية هو نزاع قانوني أم سياسي ؟
يتضمن القانون الدولي مجموعة من الأسس والمبادئ والقواعد التي تحكم النزاعات الحدودية بشكل عام والنزاعات المتعلقة بالحدود البحرية بشكل خاص ، لابأس من التطرق بشيء من الإيجاز إليها هنا ، ولنبدأ بقاعدة ثبات الحدود الدولية والتي تشكل القاعدة الأهم في تسوية نزاعات الحدود وتعني استقرار الحدود بين دولتين عند نقاط معينة تبعا لسند الحق الذي يوضح حقوق كل منهما باعتبار تلك النقاط حدوداً نهائيةً لايمكن تعديلها من قبل دولة واحدة بمفردها ، وعليه يجب إن يكون سند الحق هذا مشروعاً ومعترفاً به وفقاً لأحكام القانون الدولي وأن تكون الحدود قد تم ترسيمها فعلاً وأخذت حيزها المادي( ) وتشكل معاهدات الحدود الدولية أجلى صور سندات الحق إذ أنها تتميز بالثبات بمواجهة قاعدة التغير الجوهري في الظروف الذي أقرته اتفاقية فيينا لقانون عقد المعاهدات لسنة 1969 في مادتها 62( ) كما أنها تتميز بالثبات أيضا في مواجهة مبدأ عدم قابلية انتقال المعاهدات بالتغيرات الإقليمية الجزئية وفقا لنص المادة 11 و 12 من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في موضوع المعاهدات ( ) ، وتجدر الإشارة إلى إن محكمة العدل الدولية طبقت هذا المبدأ في قضية النزاع الحدودي بين بوركينا فاسو ومالي سنة 1986( ) أما القاعدة القانونية الثانية التي تحكم النزاعات الحدودية فهي قاعدة الحيازة الفعلية حيث تعترف هذه القاعدة بكل دولة بالإقليم الذي تحوزه فعلاً وفقا للاستخلاف الدولي أو وفقاً لخطوط الحدود التي رسمتها الدول الاستعمارية قبل الاستقلال( ) بشرط إن تكون قد رسمت طبقاً للقانون الدولي وليس استناداً إلى تشريع داخلي للدولة المستعمرة كونها حدوداً إدارية وان يكون المركز القانوني لدولتي النزاع واضحاً لا لبس فيه بوصفهما دولتين خاضعتين للاستعمار غير إن هذا المبدأ رغم التطبيقات الاتفاقية والقضائية له لم يكتسب بعد الثبات والاستقرار( ) والقاعدة الثالثة هي قاعدة التاريخ الحاسم ويقصد به اللحظة الزمنية التي يتخذ فيها كل طرف من الأطراف موقفا نهائيا يعبر عن وجهة نظر قانونية معينة تجاه النزاع بشأن الحدود، وتحدد هذه اللحظة أو هذا التاريخ طبقا لرؤى المحكمة التي تنظر القضية حيث أن الأدلة التي تتوفر قبل هذا التاريخ تكون مقبولة بصفة عامة بوصفها سندا للحق إذا كانت في جوهرها تتصل بموضوع القضية وتصلح للإثبات أما الأدلة التي تلي هذا التاريخ فتعد أدلة مصطنعة لا تفيد الإثبات ولا تغنيه( )، والقاعدة الرابعة هي قاعدة السلوك اللاحق وتعني هذه القاعدة اعتماد الدول التي عقدت اتفاقاً لتسوية الحدود فيما بينها على سلوك أو موقف كل طرف من هذه الأطراف بوصفها أساسا لتفسير بنود وأحكام ذلك الاتفاق ويشترط في هذا السلوك إن يكون متصلا بوقائع النزاع وان يصدر عن السلطات العامة للدولة وان يكون تعبيراً بيناً عن رغبة الدولة في ممارسة مظاهر السيادة مثل إصدار التشريعات وجني الضرائب وتقديم الخدمات الإدارية( )، والقاعدة الأخيرة هي قاعدة إغلاق الحجة أي إن الدول إذا تصرفت بمحض إرادتها في موضوع معين فان هذا التصرف يكون حجة عليها وليس لها أن تدعي خلاف هذا الوضع ويحق للدول الأخرى الركون إلى هذا التصرف والاعتماد عليه في رفض أي حجة لتلك الدولة تخالف ما أبدته من تصرف أو تتناقض معه ويشترط لأعمال هذه القاعدة أن يكون السلوك " سلبياً أو ايجابياً " صادراً عن إرادة حرة وان يكون قاطعاً لا يحتمل التأويل وان يكون ذو صلة بموضوع الحدود وأن تعتمد عليه الدول الأخرى وترتب عليه مواقفها( ) وقد طبقت محكمة العدل الدولية هذه القاعدة في قضية النزاع بين هندوراس ونيكاراغوا عام 1960( ).
هذه هي أهم المبادئ والقواعد القانونية التي تستند إليها الدول في تسوية نزاعاتها الحدودية بشكل عام غير إن الحدود البحرية قد تتطلب قواعد أخرى بالإضافة إلى تلك القواعد( ) أهمها السكان أي سكان السواحل المتقابلة والمتجاورة ونشاطهم الاقتصادي (صيد اللؤلؤ أوصيد الأسماك) ومدى حريتهم في التنقل لمزاولة نشاطهم هذا خصوصاً إذا كان حقهم في التنقل قد استقر كعرف دولي وكذلك الحال مع الجزر ومدى خضوعها لسيادة أي من الدولتين المتنازعتين وفيما لو كانت مأهولة بالسكان أم خالية ومدى شرعية الحقوق التاريخية التي تدعيها كل دولة وهل يحتسب لها بحراً إقليمياً ومداه، وإذا كان بالإمكان التنازل عنه إذا كان احتساب مثل هذه المسافة سيؤثر على خط الحدود البحرية وأيضا موارد الصيد من حيث اقتسام تلك الموارد والقيام بعمليات المحافظة عليها وتنميتها وتحمل تكاليف تلك العمليات وأخير الملاحة ومدى ما يتركه ترسيم الحدود البحرية أو الإقرار بالسيادة على بعض الجزر من جعل دولة واحدة متحكمة بالخطوط الملاحية التي تستخدمها السفن والطائرات العائدة للدول الأخرى( ).
وهكذا يتضح إن طبيعة النزاع على الحدود البحرية هي طبيعة قانونية صرفة ( ) حيث يستند كلا الطرفين في حججهم وادعاءاتهم إلى قواعد وأسس ومبادئ قانونية قننتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية وأقرها القضاء والتحكيم الدوليين( ) ولذلك فهي تتطلب فيمن يتصدى لحسمها وتسويتها إن يكون قد تسلح بخبرة كافية ومهارة قانونية فذة واطلاع على قضايا الحدود البحرية والمبادئ والقواعد القانونية التي روعيت فيها والعلة التي من اجلها طبقت قاعدة قانونية في نزاع وأهملت في آخر خصوصا وان العملية قد تستغرق وقتا يصل إلى أكثر من عشر سنوات تنظر فيها المحكمة وتدرس وتتيقن من حجج الأطراف وأسانيدهم وليس فترة وجيزة تمضيها هيئة غير قانونية لحسم نزاع حدودي بحري تضاربت بشأنه الحجج والأسانيد والمصالح وتوغل عبر الزمن فأضحى من مذكرات التاريخ وأحاديثه.
ننتقل الآن للإجابة على السؤال الثالث والذي سنعالجه على شكل نقاط:-
1- إن نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة والثلاثين توجب على سبيل الإلزام أطراف أي نزاع سواء أكان قانونياً أم سياسياً بالسعي لحله بواحدة من الوسائل التي يحددها الميثاق أو بأي وسيلة أخرى يتفق الطرفان المتنازعان عليها ويأتي هذا الإلزام تطبيقا للهدف الأول من أهداف الأمم المتحدة والمتمثل بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين عن طريق(( تسوية المنازعات أو المواقف الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم، بوسائل سلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي)) ، كما يأتي انسجاما مع المبدأ الثالث من مبادئ الميثاق السبعة وهو((يفض الأعضاء جميع منازعاتهم الدولية بوسائل سلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن الدوليين والعدل عرضة للخطر)) ولا شك إن مجيء هذه الفقرة في مطلع الفصل السادس من الميثاق يضفي الصفة الإلزامية بشكل عام على بقية مواد هذا الفصل التي جاءت تيسيراً لإنجاز الإلزام الذي تنطوي عليه هذه الفقرة( ).
2- إن مهمة تسوية نزاعات الحدود البحرية لا يمكن إن تكون مهمة فنية وتقنية وهو الوصف الذي حرص الأمين العام الأسبق دي كويلار على إطلاقه على مهمة تسوية النزاع على الحدود البحرية بين العراق والكويت كما دأب على الأمر نفسه الأمين العام السابق بطرس غالي وهو ما كان في حقيقته بلورة لما كانت الكويت تهدف إليه من عملية الترسيم بين الدولتين ويصر العراق على رفضه( )، لأن التسليم بهذا الوصف ووفقا لقرار مجلس الأمن 687 في 1991 يعني إن المجلس أخذ على عاتقه كفالة وضمان الحدود البحرية العراقية الكويتية وهي كفالة سياسية ثم عهد القرار إلى الأمين العام مهمة الترسيم وهي كفالة تقنية ثم أوكل إلى وحدات ((اليونيكوم UNIKOM)) ضمان تلك الحدود في المناطق منزوعة السلاح وهي كفالة ((عسكرية)).
وكان الأجدر بمجلس الأمن اللجوء إلى الكفالة القضائية التي تختصر كل هذه الضمانات حيث كان بالإمكان التغاضي عن إنكار العراق للولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية إذا ما جاء الاستناد بصفة خاصة إلى المادة الحادية والأربعين من الميثاق فليس هناك ثمة تناقض بين أعمال القواعد المستقرة في شأن الاختصاص القضائي الدولي من جهة وبين كفالة الترتيبات القضائية لحرمة الحدود البحرية بين العراق والكويت إذ أن هذه الضمانة ستجيء هنا استنادا إلى المادة 41 التي رخصت لمجلس الأمن اتخاذ تدابير غير مسلحة ، فالتدابير القهرية التي أوردتها المادة أعلاه إنما جاءت على سبيل التمثيل لا الحصر( ) .
3- إن النزاعات بين الدول العربية تتميز بالطابع السياسي الذي يؤطرها من حيث الشكل حتى لو كانت تلك النزاعات قانونية صرفة( ) ومنها نزاعات الحدود البحرية إذ تعمل المواقف السياسية عندها على إبعاد تلك النزاعات عن الحل( ) أو حلها على وفق تسويات سياسية بعيدة عن القانون الدولي( )،الأمر الذي يصعب معه التمييز بين النزاعات العربية القانونية والنزاعات العربية السياسية حتى لو استند هذا التمييز إلى نص المادة الخامسة من ميثاق الجامعة التي تستثني المسائل المتعلقة باستقلال الدولة أو سيادتها أو وحدة أراضيها من عرضها على مجلس الجامعة للتحكيم فيها والذي فسره بعضهم بأنه تمييز ضمني بين المنازعات السياسية والقانونية حيث قصر التحكيم على المنازعات القانونية دون السياسية( ).
4 - قد تتغلب الطبيعة السياسية للنزاع على الطبيعة القانونية له إذا ما حشدت الدول موقفها ووسائل إعلامها ومقدراتها الاقتصادية لتحقيق تلك النتيجة ففي قضية لوكريي وقبل إصدار مجلس الأمن قراره 731 في 21/1/1992 قدمت ليبيا أكثر من وسيلة قانونية لتسوية القضية مثل اتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم وتحت رقابة قضاة أمريكيين موفدين مع ممثلين عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي أو اللجوء إلى التحكيم الذي أشارت له اتفاقية مونتريال 1971 أو عرض النزاع على محكمة العدل الدولية أو تأليف لجنة قانونية من قضاة دوليين يختارهم الأمين العام للأمم المتحدة إلا إن كل هذه الوسائل رفضت وأصدر مجلس الأمن قرارا أخر هو القرار 848 في 1992( )، وكذلك الحال مع أزمة الرهائن الأمريكان في إيران حيث حرصت إدارة الرئيس الأمريكي كارتر على إيجاد تسوية سياسية للأزمة وتجاهلت الآراء التي كانت تدعو إلى حلها طبقا لقواعد القانون الدولي أو عن طريق المنظمات الدولية( ).
وهنا لابد من التأكيد على إن الاعتبارات السياسية قد تلقي بثقلها على الفقه الدولي أيضا وهذا ما نلاحظه عند الفقيه شارل روسو عندما صنف خليج سرت ضمن الخلجان التاريخية مبينا الشروط القانونية التي يستوفيها هذا الخليج أو ذاك للفترة الممتدة بين عامي 1974 و 1980 ضمن تقويم مطوله الصادر في هذين التاريخين ولكن الفقيه غير وجهة نظره عند تسجيله حادث المواجهة الجوية فوق الخليج في 19 آب 1981 في تقويمه الصادر في السنة نفسها وهو التاريخ الذي شهد تدهور العلاقات بين فرنسا وليبيا بسبب الوضع في تشاد ( ).



#محمد_ثامر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- معاهدة 1963 بين العراق والكويت
- الفرق بين الشخصية الدولية والأهلية الدولية
- تعريف الاستغلال الجنسي للاطفال وفقا لاتفاقية مجلس أوربا بشأن ...
- تمويل مجالس البحث العلمي في العراق
- الحق في رعاية الامومة والطفولة
- مصالح الطفل الفضلى
- الهيئات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار الدولي
- المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي
- حق المسجون في معاملة انسانية
- حق التعليم في المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير العربية ...
- تطور مركز الفرد في القانون الدولي الانساني
- التدابير الدولية المضادة للرق والسخرة
- تدابير الحماية الدولية للصحفيين
- النظام القانوني للخليج العربي كبحر شبه مغلق
- الضمانات القانونية لحق الانسان في الحياة
- الصياغة المرنة في القانون الدولي
- الحماية الدولية للاعيان المدنية
- 23-5-2015
- لا والنبي
- حق الانسان في الخصوصية


المزيد.....




- نتنياهو لعائلات رهائن: وحده الضغط العسكري سيُعيدهم.. وسندخل ...
- مصر.. الحكومة تعتمد أضخم مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة. ...
- تأكيد جزائري.. قرار مجلس الأمن بوقف إسرائيل للنار بغزة ملزم ...
- شاهد: ميقاتي يخلط بين نظيرته الإيطالية ومساعدة لها.. نزلت من ...
- روسيا تعثر على أدلة تورّط -قوميين أوكرانيين- في هجوم موسكو و ...
- روسيا: منفذو هجوم موسكو كانت لهم -صلات مع القوميين الأوكراني ...
- ترحيب روسي بعرض مستشار ألمانيا الأسبق لحل تفاوضي في أوكرانيا ...
- نيبينزيا ينتقد عسكرة شبه الجزيرة الكورية بمشاركة مباشرة من و ...
- لليوم السادس .. الناس يتوافدون إلى كروكوس للصلاة على أرواح ض ...
- الجيش الاسرائيلي يتخذ من شابين فلسطينيين -دروعا بشرية- قرب إ ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - التقييم القانوني لقرارمجلس الامن 687 في 1991