أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - ياسر سمير عباس - الحماية القانونية للنساء في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني















المزيد.....

الحماية القانونية للنساء في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني


ياسر سمير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 4953 - 2015 / 10 / 12 - 19:45
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


المقدمة
يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة دولية كانت ام غير دولية, ويوفر حماية للإعيان التي لاصلة لها بالمعركة اصلاً, وتقوم قواعد هذا القانون من حيث المبدأ على عدم التمييز الضار بين الضحايا, حيث يُعطي القانون الجميع ضمانات أساسية في محاولة منه للحفاظ على الحد الأدنى من الحقوق التي يوفرها القانون المختص بحقوق الإنسان, لكن ذلك لا يمنع من إفراد معاملة خاصة لفئات تعتبر الاضعف في زمن النزاعات المسلحة بنوعيهما ومن هؤلاء الفئات النساء, والأطفال, والجرحى والمرضى......الخ.
إن مبدأ عدم التمييز الذي تكفله اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بالاتفاقية لعام 1977 يقضي بإفراد معاملة خاصة للنساء إثناء النزاعات المسلحة, بحيث تحصل النساء على معاملة حسنة مماثلة لتلك المعاملة التي يحصل عليها الرجال دون تمييز ضار بينهما على أساس الجنس.
غير إن المعاملة على وجه المساواة التي تقتضيها الاتفاقية لا تحجب بأي شكل من الاشكال من منح بعض الفئات التي تحميها الاتفاقية معاملة على أساس إعتبار خاص متعلق بها, لذا فقد تتطلب بعض النساء معاملتهن معاملة خاصة بناء على الإعتبارات الواجبة لجنسهن كالنساء الحوامل.
وبالتالي فالحماية القانونية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني قائمة على مبدأين أساسين هما, المساواة في المعاملة من جهة, وعدم التمييز بين الضحايا من جهة أخرى, مع الأعتراف بأن آي معاملة تفصيلية ما وجدت إلا لمراعاة حالات خاصة كانت ستتعرض النساء لخطر اكبر في حال عدم حصولها على هذة المعاملة.

ومن هذا المنطلق سوف يقسم البحث إلى مبحثين الأول يعنى بالحماية القانونية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للنساء المقاتلات إثناء النزاع المسلح سواء كان هذا النزاع دولي ام غير ذي طابع دولي, اما المبحث الثاني فسوف يعالج الحماية القانونية للنساء المدنيات إثناء النزاعات المسلحة وبيان ضمانات الحماية القانونية التي يوفرها القانون الإنساني للنساء إثناء النزاعات المسلحة .
المبحث الأول
الحماية القانونية للنساء المقاتلات إثناء النزاع المسلح
شهدت الحربين العالميتين في القرن المنصرم تزايداً ملحوظاً بإعداد النساء اللاتي إشتركن بالعمليات العدائية وبصورة مباشرة من خلال العديد من الإحصايات التي اُجريت بعد إنتهاء الحرب, مما دفع ذلك بإعضاء لجنة تدوين اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977 ان ياخذان تلك الإحصايات على محمل الجد ويخصصان العديد من المواد لتتناول بيان الحماية القانونية الممنوحة للنساء, والتي يتطلب على اطراف النزاع الإلتزام بها على أن يراعى في ذلك, حالة كون النساء مدنيات او مشتركات في العمليات العدائية, وبناء على ذلك سوف يقسم المبحث إلى مطلبين الأول يتناول الحماية القانونية الممنوحة للنساء المقاتلات في النزاعات المسلحة الدولية, ويبين الثاني الحماية القانونية التي وفرتها الاتفاقيات للنساء المقاتلات في النزاعات المسلحة غير ذي طابع دولي

المطلب الأول
حماية النساء المقاتلات في النزاعات المسلحة الدولية
إن النساء المشاركات في العمليات العدائية لهن نطاق حماية خاص وعام توفرة اتفاقيات جنيف الثلاث الاخرى لعام 1949 والبروتوكولان الاضافيان لعام 1977 بحسب حالتهن فيما إذا كن جرحى ام مرضى ام منكوبات في البحار ام أسرى, وتراعي هذه النصوص جميعاً, علاوة على الحماية العامة موجبات الحماية الخاصة الواجبة لهن بإعتبار جنسهن.
لقد عددت اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 في الفقرة (أ) من المادة الرابعة منها الأشخاص الذين يمكن إعتبارهم مقاتلين في حين إنها لم تعمد الى آي تمييز بين النساء والرجال, فالتعابير الموضوعية لتعريف المقاتل جاءت تشمل كل من النساء والرجال على حداً سواء وبدون آي تمييز هذا من ناحية, ومن ناحية آخرى نجد إن المادة 43 من البروتوكول الأول لم تأتي بجديد يذكر بشأن ذلك.
ولكن ما إن تقع المراة المشتركة في القتال في الأسر فأن لها العديد من القواعد التفصيلية التي توفر لها حماية عامة بالإضافة الى المعاملة الخاصة التي تُقرر لها بموجب الإعتبارات الخاصة بجنسها.
ومن بين المبادى التي قررتها الاتفاقية ما جاء في الفقرة (3) من المادة الرابعة عشر من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 على ( وجوب ان تعامل النساء بكل الأعتبار الواجب لجنسهن ), غير إن هذا النص شهد غموضاً في فهم المقصود من عبارة ( بكل الأعتبار ), ولكن الخبراء الحكوميين الذين دونوا الاتفاقية طلبوا الأخذ بالنقاط التالية كمعايير لفهم المقصود من هذا المصطلح وهذه المعايير هي :
أ_ الضعف : وهومعيار فيزيائي يمكن أن يقاس بالنسبة لشروط العمل.
ب_ الشرف والحياء.
ج_ الحمل والأمومة.
كما وأكدت المادة (35) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 على ضرورة تخصيص مهاجع خاصة بالنساء الأسيرات إثناء الحرب, غير إن ما يُؤخذ على هذا النص هو انه لم يشترط فصل المباني التي يحتجز فيها الاسرى بصورة كاملة.
كما دعت المادة (39) من الاتفاقية ذاتها على ضرورة تخصيص مرافق صحية للنساء الأسيرات, ولكن يجب عند تطبيق هذه المادة من الدولة التي تحتجز الاسرى أن تراعي بعض الأمور الأساسية بشأن ذلك منها إعداد عدد كافي من المرافق الصحية, وكذلك مراعاه موضوع النظافة داخلها تجنباً لآي امراض مُعدية.
أما فيما يتعلق بعمل الاسيرات, فقد سمحت المادة (49) من الاتفاقية للنساء الأسيرات بمزاولة العمل ولكن يتوقف ذلك على توافر عدة معايير منها اهليتهن لممارسة العمل, وسن كل منهن.....الخ, هذا من جانب.
ومن جانب أخر, فإن المادة (88) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 قد نصت في الفقرتين الثانية والثالثة منها على عدم جواز أن يُحكم على الأسيرات بعقوبات اشد مما يُحكم به على الرجال, أو أن يتم معاملتن بصورة اشد عند تنفيذ العقوبة سواء كان مقارنة مع المقاتلات اللواتي يتبعن الدولة الحاجزة أو المقاتلات اللاتي يتبعن لذات الدولة.
أما فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات فقد نصت المادة (97) والمادة (108) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام1949 وكذلك المادة (75) من البروتوكول الاول على ان ( تحتجز أسيرات الحرب اللاتي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال, ويوكل الأشراف المباشر عليهن الى نساء ).
إن الفقرة الثانية من المادة (76) من البروتوكول الأول قد منحت اولوية خاصة في مسألة نظر القضايا للنساء أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن, والمقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لإسباب تتعلق بالنزاع المسلح.
غير إن الخبراء الحكوميين قد تركوا موضوع تحديد سن الطفل بالنسبة للإمهات التي يعتمد عليهن أطفالهن الى(الحالة ذاتها وثفافة البلد الذي يحتجزهن) ليتجاوز ذلك الأمر في كل الأحوال الأطفال الرضع, على أن يتم الأخذ بالعمر الأكبر حال عدم وجود تقاليد محلية داخل الدولة الممارسة للاحتجاز.
وفيما يتعلق بعبارة (لإسباب تتعلق بنزاع مسلح) فقد ذهب الخبراء الحكوميين الى إعتبار إن مصطلح نزاع مسلح يغطي المجال المادي لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول.
أما بالنسبة لعقوبة الاعدام فالمادة (76) من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية قد نصت في الفقرة الثالثة منها على ان ( تحاول اطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع إصدار حُكم الاعدام على أولات الأحمال أو امهات الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح, ولايجوز أن يُنفذ حُكم الاعدام على مثل هولاء النسوة ).

المطلب الثاني
حماية النساء المقاتلات في النزاعات غير ذي طابع دولي
إن نص المادة الثالثة المشتركة فيما بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والمتعلقة بالنزاعات المسلحة غير ذي طابع دولي, وكذلك البروتوكول الثاني لعام 1977 لم يتطرقا الى ذكر مصطلح (المقاتل) لكنها جميعا وفرت حماية قانونية لكل من يشارك في العمليات القتالية, ومن هذا المنطلق فان كل ما يُمكن أن يُطبق على من يحارب في النزاعات المسلحة الدولية يسري تطبيقه على المحاربات في النزاعات غير ذي طابع دولي ايضاً, غير انه فيما يتعلق بالأعتقال وإحتجاز الأشخاص الذين حُرموا حريتهم لإسباب تتعلق بالنزاع المسلح, وعلى الرغم من إن البروتوكول الثاني لم يعترف لهم بصفة أسرى حرب, كانت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من البروتوكول الثاني قد نصت على ( تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال, ويوكل الأشراف المباشر عليهن إلى نساء, ويستثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معا ).
كما أن المادة السادسة من البروتوكول الثاني لم تجز أصدار حكم الأعدام عن جريمة تتعلق بالنزاع المسلح.

المبحث الثاني
الحماية القانونية للنساء المدنيات في النزاعات المسلحة
يُعد اشتراك النساء في العمليات العدائية إستثناءٍ من الاصل, فالنساء عادة ما تصنف تحت فئة السكان المدنيين وهي الاضعف بين تلك الحلقات بسبب الطبيعية الفيزيولوجية الخاصة بهن, مما حذا ذلك بلجان تدوين الاتفاقيات أن يخصصوا مساحة واسعة من الحماية للنساء, وأن يتم معاملتهن معاملة متميزة عن الرجال. وعلى اساس ذلك سيتم بيان تلك الحماية بمطلبين الاول يتعلق بالحماية التي منحتها الاتفاقية لهن في حال كونهن مدنيات والثاني سيستعرض اهم الضمانات القانونية التي منحتها الاتفاقية للنساء إثناء النزاعات المسلحة.

المطلب الأول
الحماية القانونية للنساء المدنيات في النزاعات المسلحة
يقع على عاتق طرف النزاع الذي تقع النساء المدنيات تحت سلطاته التزاماً بوجوب معاملتهن معاملة انسانية تراعي الإعتبار الخاص بجنسهن, وبالتالي تجنب آي فعل ينطوي على سوء معاملة أو إمتهان لكرامة النساء ويؤدي بطبيعة الحال الى أن يعارض مبدأ المعاملة الإنسانية الذي قررته اتفاقيات جنيف.
إن اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول قد ادرجت النساء المدنيات ضمن فئات الأشخاص والسكان المدنيين الذي يتمتعون بالحماية التي وفرتها لهم الاتفاقية والبروتوكول هذا بشكل عام.
لقد منح القانون الدولي الإنساني النساء المدنيات حماية خاصة بالإضافة إلى الحماية العامة التي يوفرها القانون لجميع الفئات المشمولة بحماية اتفاقيات جنيف والتي تبتنى على أساس مبدأ المعاملة الإنسانية منها حظر التعذيب البدني, أوالتهديد بإرتكاب آي من تلك الافعال التي تخدش كرامة الانسان, وبالإضافة إلى تلك الحماية يمنح القانون الدولي الانساني حماية خاصة للنساء للإعتبار الواجب لجنسهن وعلى وجة الخصوص الحماية ضد الاغتصاب, والإكراه على الدعارة, وضد أية صورة من صور خدش الحياة.
أن اوضاع النزاعات المسلحة قد تضطر بالدول احياناً إلى إن تركن إلى إتخاذ إجراءات تقييدية تمس كافة السكان المدنيين بمن فيهم الاجانب من رعايا اطراف النزاع, أو أن تمس تلك الإجراءات وبصورة خاصة هؤلاء الاجانب لمواجهة ظروف الحرب.
كما إن تلك الإجراءات قد تتخذ من أجل حماية بعض الفئات الضعيفة من السكان المدنيين وتمنحهم بالتالي حماية تفضيلية في مجالات متعددة منها, إجلائهم إلى مناطق امنه أو إلى بلد محايد, أو إعفائهم من بعض الاشغال العامة, أو منحهم تسهيلات في مجال العناية الطبية, وبناء على ذلك, نصت اتفاقية جنيف الرابعة في المادة (38) على وجوب ان تنتفع النساء ( الحوامل وامهات الأطفال دون سن السابعة من العمر من اي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية ).
أما في حالة كون البلد واقع تحت الاحتلال, فيقع على عاتق الدولة المحتلة التزاماً نصت عليه المادة (50) من اتفاقية جنيف الرابعة على (آلا يعطل تطبيق آي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب قد اتخذت قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون السابع)), فالالتزام الذي نصت عليه الاتفاقية لايتوقف على كف يد السلطات المحتلة عن تعطيل تلك التدابير التفضيلية الممنوحة لتلك الفئات من الأشخاص المحميين بل يتوجب عليها عدم إستثناءها من تلك المعاملة أو من آي معاملة تفضيلية تقرر بمؤجب تدابير آخرى.
ومن اهم قواعد الحماية الخاصة المقررة للنساء والتي يتعين على اطراف النزاع الذي يقعن تحت سلطته او تحت سلطة الدولة المحتلة وجوب مراعاتها, كالقواعد المتعلقة بتدابير الاحتجاز والاعتقال, أو آي تدابير آخرى سالبة للحرية قد يتخذها طرف النزاع المعني لإسباب امنية, أو تنفيذا لعقوبات تأديبية, أو جنائية تفرض على النساء جزاء مخالفتهن لقانون العقوبات النافذ داخل اقليم الطرف الذي يقعن تحت سلطتة, أو لمخالفتهن للتدابير والإجراءات الامنية التي قُررت لحماية امنة في ظروف النزاعات المسلحة.
فالقانون الدولي الإنساني يكفل في مثل هذه الظروف ضمانات للحماية ضد سوء المعاملة, بالإضافة إلى ضمانات المعاملة الحسنة التي تكفلها صكوك حقوق الإنسان للنساء ولسائر الأشخاص المحميين في مثل هذه الأحوال منها ما نص عليه البروتوكول الأول في المادة (75) الفقرة (5) منه بأن (تحتجز النساء اللواتي قُيدت حريتهن لإسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل الأشراف المباشر عليهن إلى نساء) على أن يراعى قدر الأمكان في حالة احتجازهن أو اعتقالهن كأسرى أن يوفر لهن وحدات عائلية ذات مأوى واحد. كذلك ما نصت علية المادة (97) من اتفاقية جنيف الرابعة بأن (لا يجري تفتيشهن إلا بواسطة امراة).
وبناء على تلك الأحكام, فالنساء الحوامل والنساء في حالة الوضع والمرضعات وأمهات صغار الأطفال يتؤجب حصولهن على أشكال أخرى من المعاملة الحسنة والمتميزة التي تراعي الإعتبارات الإنسانية الخاصة بهن في مثل هذة الحالات, كان تصرف لهن أغذية إضافية تتناسب مع احتياجاتهن الفيزيولوجية, أو يعهدن في حالة الوضع إلى مستشفى, أو منشاة يتوفر فيها العلاج المناسب, وتوجة لهن أغذية اكثر مما توجة إلى عموم السكان المدنيين, أو تعطى أولوية للنظر في قضايا أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن في حالة القبض عليهن, أو إحتجازهن أو إعتقالهن لإسباب تتعلق بالنزاع المسلح.

المطلب الثاني
ضمانات حماية النساء من آثار النزاعات المسلحة
منح القانون الدولي الإنساني النساء ضمانات لحمايتهن إثناء النزاع المسلح ومن بين ذلك, ما نصت عليه المادتين (89) و(91) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وايضا المادة (76) الفقرة الثانية من البروتوكول الأول بعدم جواز أن تكون النساء بصفتهن مقاتلات أو بصفتهن مدنيات محلاً للهجوم أسوة بالسكان والأشخاص المدنيين.
لذا فأن اهم ما تحتاجه النساء ذوات الحالات الخاصة, كالنساء الحوامل والمرضعات والنساء في حالة الوضع وأمهات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات هو تجنيبهن من مخاطر النزاعات المسلحة.
غير أن الوفاء بهذا الالتزام الذي قررته الاتفاقية بوجوب منح النساء غير المشتركات في العمليات العدائية حماية ورعاية خاصة ومتميزة وطيله الوقت الذي يبقين فيه غير مشتركات في النزاع يتطلب الإلتزام بالقواعد التالية :_
أ_ يجب عدم تحميل النساء بإعباء الاشغال العامة التي تهدف الى دعم المجهود الحربي, أو تعزيز القدرات العسكرية لبلادهن في اوقات النزاع المسلح, ويراعى بقدر الامكان درءاً لمخاطر الهجمات والقصف الجوي, أن يتم توزيع النساء الحوامل وأمهات الأطفال الذين يقل عمرهم عن سبع سنوات في المستشفيات أو المناطق المأمونة.
ب_ اوجب القانون الدولي الإنساني على اطراف النزاع تأمين حرية مرور معونات وشحنات الإغاثة الإنسانية للسكان المدنيين وعلى وجه الخصوص السكان المحاصرين, وفي الإطار ذاته اوجب القانون على اطراف النزاع تأمين حرية وصول الشحنات الخاصة من المواد الغذائية الأساسية والملبوسات والمقويات اللازمة للأمهات الحوامل وحالات الولادة, كما يتوجب شمولهن كذلك بالاسبقية في تلقي المساعدات وطرود الإغاثة الإنسانية للإعتبار الخاص بجنسهن.
ج_ اوجب القانون الدولي الإنساني على طرفي النزاع المسلح أن يمنحان النساء الحوامل والنساء في حالة الوضع معاملة مماثلة لتلك المعاملة الواجبة للجرحى والمرضى, مع مراعاه أن هؤلاء النساء وأن لم تكن محتاجات بالضرورة الى تلك الرعاية ولكن حالتهن تجعل من هذه الرعاية مطلوبة في آي وقت وبشكل عاجل.
د_ بغيه درء مخاطر النزاع عن النساء في حالة الوضع, يراعى بشأن ذلك, نقلهن اسوة بالجرحى والمرضى والعجزة والأطفال والأشخاص المدنيين إلى مناطق أمنة في حال عقد اتفاقات محلية بين المتحاربين بشان ذلك.
إن الضمانات التي تم ادراجها اعلاه لحماية النساء تطبق في حال كون النساء غير مشتركات في العمليات العدائية وبخلاف ذلك فإنهن يخرجن من النطاق المادي لتلك المواد, لكن ذلك لا يعني حجبهن عن كل حماية بل إن القانون الدولي الإنساني قد منحهن حماية خاصة ومعاملة متميزة عن الرجال تتلائم مع مقتضى احوالهن, وذلك في حاله كونهن جريحات, أو اسيرات, أو مرضى, وعلى العموم يتوجب على كل من طرفي النزاع المسلح منح النساء على الاقل معاملة مساوية لتلك المعاملة التي يتلقاها الرجال.

المصادر
1_ يازجي, أمل واخرون(2005). القانون الدولي الإنساني (افاق وتحديات), ج1, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, ط1.
2_ العنبكي, نزار(2010). القانون الدولي الإنساني, دار وائل للنشر, عمان, ط1.
3_ شهاب, مفيد(2000). دراسات في القانون الدولي الإنساني, دار المستقبل العربي, بيروت, ط1.



#ياسر_سمير_عباس (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- “800 دينار جزائري فورية في محفظتك“ كيفية التسجيل في منحة الم ...
- البرلمان الأوروبي يتبنى أول قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
- مصر: الإفراج عن 18 شخصا معظمهم من النساء بعد مشاركتهم بوقفة ...
- “سجلي بسرعة”.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت ف ...
- إيران - حظر دخول النساء الملاعب بعد احتضان مشجعة لحارس مرمى ...
- هل تؤثر صحة قلب المرأة على الإدراك في منتصف العمر؟
- اغتصاب وتحويل وجهة وسطو وغيرها.. الأمن التونسي يوقف شخصا صدر ...
- “الحكومة الجزائرية توضح”.. شروط منحة المرأة الماكثة في البيت ...
- جزر قرقنة.. النساء بين شح البحر وكلل الأرض وعنف الرجال
- لن نترك أخواتنا في السجون لوحدهن.. لن نتوقف عن التضامن النسو ...


المزيد.....

- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي
- الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم ... / سلمى وجيران
- المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست ... / ألينا ساجد
- اوضاع النساء والحراك النسوي العراقي من 2003-2019 / طيبة علي
- الانتفاضات العربية من رؤية جندرية[1] / إلهام مانع


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - ياسر سمير عباس - الحماية القانونية للنساء في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني