أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ناصرعمران الموسوي - اشكالية النص القانوني في المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل















المزيد.....

اشكالية النص القانوني في المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل


ناصرعمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 4953 - 2015 / 10 / 12 - 01:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


إشكاليَّات النص القانوني
في المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .
القاضي / ناصر عمران الموسوي


ربما يعتقد الكثيرون ان المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تنص : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حال تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال اوقتل احدهمااو اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة ولايجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.) جاءت متماهية مع رؤية تشريعية مرتهنة الى واقع عرفي اجتماعي كان حاضرا ً امام لحاظ المشرع الجنائي لحظة صياغة النص ،فلايدور في خلد المطلع ان هذا النص مستل من الما دة ( 324/ 2) من القانون الفرنسي وله رديف في القوانين الاوربية الاخرى كالقانون الايطالي في المادة (587) والقانون البلجيكي في المادة (412) والقانون البرتغالي في المادة (327) (1) على سبيل المثال لا الحصر ، وان جذور النص ترتبط بالقانون العثماني الملغي وفي المادة (188) التي تنص ( من فاجأ زوجته او احدى محارمه حال تلبسها بالزنا مع شخص آخر فضرب او جرح او قتل احدهما اوكليهما معا فهو معفو ومن رأى زوجته او احدى محارمه مع شخص اخر على فراش غير مشروع فضرب او جرح او قتل احدهما او كليهما فهو معذور . (2) وانتقل الى قانون العقوبات البغدادي الذي سنته قوات الاحتلال البريطاني في عام 1918وفي المادة (216) منه والتي تنص (من فاجأ زوجتهاو احدى محارمه في حال تلبسها بالزنا او وجودها في غراش واحد مع عشيقها وقتلها في الحال يعاقب بالحبس مدة لا نزيد عن ثلاث سنوات )الى ان صدر قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لتدرج نصا في المادة (409) من القانون ، ان هذا التمهيد الذي يشير الى جذور النص القانوني الذي وجدناه منقولاً من المشرع العثماني المتأثر بافكار الثورة الفرنسية والذي اراد تطبيقها جنائيا باعتبارها نصوص عقابية اكثر تحضرا ومدنية من قوانين الدولة العثمانية الرجعية ،وبعد احتلال البريطانيين وتشريع قانون العقوبات البغدادي وجدنا النص ذاته ،ولعل السؤال المطروح لماذا يسن الاحتلال البريطاني تشريعا جنائيا يجد اصوله في القوانين الفرنسية ..؟ والاجابة تكمن في طبيعة الاحتلال البريطاني الذي ينظر باستعلاء الى المستعمرات باعتبار مواطنينها اقل درجة من المواطن البريطاني اضافة الى ان البريطانيين يعتمدون نظام السوابق القضائية في بلادهم والبلاد الانكلو سكسونية المعتمدة على الاعراف القضائية وبالتاكيد ان طبيعة الحياة والعلاقات الاجتماعية تختلف بين المجتمعات ،ودليله ان عقوبة جريمة الزنا في بريطانية عقوبة اخلاقية وليست قانونية.
لقد اثار النص القانوني الوارد في المادة (409 ) من قانون العقوبات العراقي الكثير من الاشكاليات موضوعا ونصا عقابيا لينعكس على التطبيق القضائي نجملها بالاتي :
1_ لقد ارتهن المشرع الجنائي الى رؤية ذكورية منحازة ساهم فيها التماهي بين قصور الترجمه للنص الفرنسي التي كانت بعيدة عن مقاصد المشرع الفرنسي اولا ًوموائمة وارضاء النظرة الذكورية للمشرع الجنائي العراقي ثانيا ً الأمر الذي احدث تفاوت في الحماية القانونية بين الذكر والانثى حتى ان هذا الحق كان حكرا على الرجل دون المراة فالدفاع عن العرض والشرف مقتصر على الرجل فقط كما ان الرجل لو كان في موضع المجنى عليه لا تستفيد المراة من النص القانوني وماورد فيه من من عذر وتخفيف للعقوبة اذاكانت المرأة هي الجاني ووجدت نفسها امام مفاجأة زوجها متلبسا ً بالجريمة فقتلته مع شريكته وهذا لايتفق مع المبادىء العامة لحقوق الانسان والحريات والرؤى الدستورية وروح القوانين ومتطلبات العدالة علما ان مفردة (conjoinl) الفرنسية تحتمل التانيث والتذكير وتطلق على البعل (الزوج ) وامراته ولذلك فمن العدل ان يكون كلاهما على صعيد واحد امام القانون (3) وقد سارت كل القوانين العربية بهذا الاتجاه باستثناء القانون الجزائري الذي منح هذا العذر للرجل والمرأة.
2_ لقد كانت الصياغة التشريعية للنص القانوني قاصرة على تحديدالمفردات بشكل يحقق الموضوع والهدف الذي شرع النص القانوني من اجله فقد ورد في صياغة النص ( من فاجأ زوجته او احدى محارمه ...) وكلمة (فاجأ ) ليست دقيقةلانها ترجع عنصر المفاجأة للزوجة وليست للزوج في حين ان المفاجأة ترتبط بالجاني وليس بالمجنى عليه وقد سارت على ذات الخطأ معظم القوانين العربية ، وعنصر المفاجأة هو المرتكز الاساس للعذر ووجود صياغة غير دقيقة في النص العقابي يضع القاضي الجنائي المرتبط بالنص وتطبيقه ولا مساغ له في الاجتهاد او تأويل للبحث عن مقاصد المشرع .
3_ وردت في نص المادة (عدة مصطلحات ومفاهيم ) تشكل الشروط المفترضة لتحقق العذروتطبيق النص القانوني والتي اربكت التطبيق العملي لنص المادة فمفهوم(المحارم ) الذي اخذ به القانون العراقي _قي حين اخذت بعض القوانين العربية بمفردة علاقة الاقارب الاصول او الفروع وزاد بعضها بذكر (اخته ) كالقانون السوري في المادة (548) _ يثير الكثير من الصعوبات فالمشرع الجزائي لم يحدد التحريم الذي ينقسم وحسب المادة(13) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل الى قسمين (مؤبد ومؤقت) مع ان النص الفرنسي للمادة (409) كان محددا فقد ذكر ان الشخص الذي اقترف ( ا ثم الصلات الجنسية غير المشروعه ) هي انثى فاذا كانت من الاصول فيجب ان تكون (الامهات والجدات وان علون وان كانت من الفروع فينبغي ان تكون من البنات او الحفيدات مهما نزلن واذاكانت علاقة القرابة الاخوة فيجب ان تكون اختا ً (4) ولنا ان نتصور مقدار الدقة في التحديد بين النص الفرنسي ونص المادة (409 ) وما يترتب عليه من اشكالية عند التطبيق القضائي وبخاصة في جانب الاثبات .
كما ان مفهوم (الزنا ) والذي يعني حسب الشريعة الاسلامية الوطء المحرم او المباشرة غير المشروعة بين ذكر وانثى تنطوي على قيام الذكر بوطء الانثى وطئا ً محرما متعمدا ويكفي ادخال الحشفة ولا يشترط فيه تمام الشهوة ) (5) والمعروف ان طرق اثبات الزنا في الشريعه يختلف عن طرق الاثبات في القانون علما ان الترجمة العربية للنص كانت (الجماع غير المشروع ) او (الصلات الجنسية الفاحشة ) اما النص الفرنسي فكانت عبارته اكثر شمولا واتساعا في المدلول (الصلات الجنسية غير المشروعة ) ونعتقد انه الاقرب الى الاثبات ايضا ً.اما مفهوم(الفراش) فهو مصطلح يحمل تفاسير متعددة فالبعض يراه (كل مكان يجمع بين اثنين ويمكن معه ممارسة الفعل الجنسي (6) والبعض يراه الصورة او الحالة او الهيئة التي وجدت فيها الزوجة او احدى المحارم مع شريكها ويراه غيرهم الخلوة مع الشريك ولا يتحدد بالمكان في حين جاء في قرار لمحكمة التمييز ان الفراش (ما يفترشه الشخص ويضطجع عليه بصرف النظر عن نوعه ) اما المصطلحات التي وردت (التلبس ) التي اوجب المشرع توفرها فقد جاءت في نص المادة وصفا للمجنى عليه في حين ان التلبس هو وصف يلحق الجريمة علما ان التلبس يعني حالة ضبط الزوجة اواحدى المحارم وهي تباشر الفعل الجنسي او الوجود في فراش واحد ،والمعروف ان هناك تلبس حقيقي وهي مشاهدة الجاني الفعل الجنسي (الزنا ) وهو امر بالغ الصعوبة ان لم يكن مستحيلا ً وحكمي ويعني مشاهدت الزوجة او احدى المحارم مع شريكها في وضع يوحي بممارسة الفعل الجنسي والاعتماد على الاشياء المادية او الوضع النفسي لهما عند المفاجأة ،مثاله وجود رجل غريب مع الزوجة في غرفة واحدة وهما عاريين او رؤية الزوجة وشريكها في حالة عناق او تقبيل او حالة ارتباك وهروب بعد مفاجأة الزوج لهما وبالتاكيد اذا كان التلبس الحقيقي صعب التحقق وفق ما نصت عليه المادة فان التلبس الحكمي يثير الكثير من حالات الشك واللبس وينعكس على التطبيق السليم للواقعة .اما مصطلح (الحال) فيعني اللحظة الانية التي تعقب المفاجأة والتي يقوم فيها الجاني بارتكاب الجريمة ضد الزوجة او احدى المحارم وشريكها وهي ايضا تثير التسائل فهل هي فور المشاهدة ام يصح ان يمتد هذا الوقت ؟ واذا امتد فألى اي مدى ؟ هناك رأي يرى ان يكون القتل فورا ً هو التطبيق لمفهوم الحال والبعض يراها مقترنة بحالة الاضطراب التي ترافق المفاجأة فقد يستغرق وقتا ً في البحث عن سلاح لتنفيذ الجريمة وعند ذلك يكون شرط الحال متحققا وبعكسه لايكون كذلك ،
4_ تشكل الطبيعة القانونية للمادة (409) المشكل الاهم من الناحية التطبيقية فقد جاء ت المادة في ذيل تسلسل المواد القانونية العقابية في الباب الاول الجرائم الماسة بحياة الانسان وسلامة بدنه وتحت الفصل الاول / القتل العمد .وان تقسيم الجرائم حسب جسامتها يكون على ثلاثة انواع (جناية وجنحة ومخالفة ) ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها قانونا وعليه وبما ان القانون قرر العقوبة لها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات فهي اذن جنحة وهو ما ذهب اليه الراجح فقها ً وقضاء ًفتوافرالظروف السابقة يجعل الواقعة جنحة باعتبار ان الاعذار المخففة الوجوبية المتعلقة بدرجة جسامة الواقعة المرتكبة تؤثر على طبيعة الجريمة وتقلبها الى جنحه (7) وسميت بجنحة القتل العمد ،لكن البعض يعتبرها عذر قانوني وتنظر من قبل محكمة الجنايات كما هو الحال في العراق مستندين الى الشق الاخير من المادة المذكورة وبعبارة (ولايستفيد من هذا العذر ..) ،والسؤال الذي يثار هو عن اثر الاعذار القانونية والظروف المخففة في وصف الجريمة في حالة المادة (409) ..؟
هناك اراء ثلاث الفريق الاول :يرى بان الجناية (القتل العمد ) تستمر لها صفة الجناية سواء اكان التخفيف ناتج عن عذر او ظرف والفريق الثاني :يرى بان الجناية تعتبر جنحه كلما عوقب عليها بعقوبة الجنحه اما بسبب ظرف محفف او عذر قضائي والراي الاخير اذا قضي في جناية بعقوبة جنحه نظرا لوجود ظرف مخفف لا تتغير طبيعتها اما اذا قضي فيها بعقوبة الجنحه لعذر قانوني فان الجناية تنقلب جنحه وهو راي الفقيه (غارو) والاكثر رجحانا ويرى في دعم رايه ان العبرة بنوع الجريمة ، تتمثل بالعقوبة التي ينص عليها القانون كما هو الحال في المادة المذكورة اما اذا جاء القانون ونص على عقوبة الحبس اختياريا بدلا من عقوبة الجناية فان الوصف القانوني يبقى جناية ولو قضي بعقوبة الجنحه ، ونرى بان المشرع في النص القانوني للمادة (409 ) كان استثناء ًفقد منح نفسه صياغة النص العقابي مدمجا فيه العذر القانوني فهو في جانب كبير اقتبس دور القاضي ولم يترك له مساحة الا باختيار مقدار العقوبة التي حددها بالنص وهي حالة لا نجد لها نظير في المواد العقابية الاخرى ،اضافة الى ذكرها كمادة عقابية في التسلسل العقابي ولم تذكر في باب الاعذار القانونية ، والخلاصة ان المادة (409) المثيرة للجدل بحاجة اما الى الالغاء والاكتفاء بالمواد القانونية الخاصة بالاعذار والظروف القانونية وبخاصة ان الدافع الشريف وعنصر الاستفزاز الخطير متوفرة في ذلك واما تعديلها بالشكل الذي لايعرضها للمسائلة الدستورية ولايجعل منها محلا ً للارباك التطبيقي القضائي .
1_ د محمد صبحي و د عبد الرحمن توفيق_ الجرائم الواقعة على الاموال والاشخاص في قانون العقوبات الاردني _ مكتبة كلية القانون _جامعة البصرة _ص 62
2_جميل الاورفلي _ شرح قانون العقوبات البغدادي _ مطبعة المعارف ط1 ص 340
3_ محمد الفاضل _ الجرائم الواقعة على الاشخاص _مطبعة جامعة دمشق _ ظ2 ص577
4_ محمد الفاضل _ المصدر نفسه ص 578
5_عبدالخالق النواوي _ جريمة الزنا في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي _منشورات المكتبة العصرية _صيدا بيروت 1973ص 23
6_ د عبد الستار الجميلي _ جرائم الدم _جامعة بغداد _ 1972 ص 408
7_ د مأمون محمد سلامة _ قانون العقوبات /القسم الخاص _جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال _جزء الثاني _ مطبعة دار الفكر العربي _ص 85



#ناصرعمران_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هذا المساء
- صباحات الرماد
- لم تكن جميلة بما يكفي ..!
- الموقف القانوني من الاعراف العشائرية السلبية ظاهرة الفصلية ا ...
- التحريض على العنف عبر وسائل الاعلام .
- قانون المكمة الاتحادية العليا والية بناء الدولة
- للندى مشاكسة خاسرة
- نص شعري
- استقلالية القضاء في المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة
- الديمقراطية في منظور الاسلام السياسي
- نبوءة وطن
- المرأة في ربيع التغيير العربي
- وحدك...!
- نسيان يفترض الذاكرة...!
- عكازة خريف...!
- تموز...الذاكرة العراقية المرّة...!
- البيان رقم واحد صورة الدموية المتناسلة في التاريخ العراقي..!
- منتظراً عند ابواب رأس السنة...!
- أحتاجك...!
- عقلنة الدولة وأثره في تجسيد مفهومية حقوق الانسان


المزيد.....




- العفو الدولية: الكشف عن مقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة لمحق ...
- -سين وجيم الجنسانية-.. كتاب يثير ضجة في تونس بسبب أسئلة عن ا ...
- المقررة الأممية لحقوق الإنسان تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائي ...
- العفو الدولية: استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفر ...
- عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تحتشد أمام مقر القيادة العس ...
- استئجار طائرات وتدريب مرافقين.. بريطانيا تستعد لطرد المهاجري ...
- تعذيب وتسليم.. رايتس ووتش: تصاعد القمع ضد السوريين بلبنان
- كنعاني: الراي العام العالمي عازم على وقف جرائم الحرب في غزة ...
- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ناصرعمران الموسوي - اشكالية النص القانوني في المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل